Fisheries Law No.6 of 1937
صدر في 1937-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون مصايد الأسماك رقم 6 لسنة 1937
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأراضي الفلسطينية
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- authorization/permit, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, inspection, landing, marine fishes, fishery management and conservation, aquatic animals
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=16763 1/6 موقع قانون http://qanon.ps/news.php?action=view&id=16763 الكاتب : nibal || بتاریخ : األحد 2012-12-23 عنوان النص : قانون مصاید األسماك رقم 6 لسنة 1937 : محتويات التشريع المادة 1 - التسمیة المادة 2 - التعاريف المادة 3 - ترخیص صید السمك المادة 4 - التصريح بإنزال السمك المادة 5 - منع استعمال الدينامیت المادة 6 - صالحیة المراقبة والتفتیش المادة 7 - إلغاء الرخصة أو التصريح المادة 8 - المصادرة المادة 9 - إصدار أنظمة المادة 10 - العقوبات المادة 11 - المكافأت المادة 12 إلغاء وھو يقضي بتنظیم مصايد األسماك سن المندوب السامي لفلسطین بعد استشارة المجلس االستشاري ما يلي: المادة 1 التسمیة 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=16763 2/6 يطلق على ھذا القانون اسم قانون مصايد األسماك لسنة 1937. المادة 2 التعاريف يكون لأللفاظ والعبارات التالیة الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه إال إذا دلت القرينة على غیر ذلك: تعني لفظة "سمك" كل حیوان مائي سواء أكان شبیھاً بالسمك أم لم يكن وتشمل اإلسفنج والمحار والحیوانات القشرية والسالحف البحرية والحیوانات المائیة اللبونة. وتشمل عبارة "صید السمك" كل طريقة أو وسیلة تستعمل في صید السمك. وتشمل لفظة "فلسطین" ذلك القسم من البحر المتاخم لساحلھا والواقع ضمن ثالثة أمیال بحرية من أوطى عالمة للجزر. وتعني عبارة "سلطة الترخیص" كل سلطة أنیطت بھا صالحیة إصدار الرخص أو التصاريح بمقتضى ھذا القانون. وتنصرف عبارة "مأمور مصايد األسماك" إلى أي موظف من الموظفین الملحقین بمصلحة مصايد األسماك في فلسطین. المادة 3 ترخیص صید السمك (1) يجوز للمندوب السامي أو ألي موظف مفوض منه حسب األصول أن يمنح أشخاصاً من ذوي اللیاقة رخصاً لصید السمك أو لصید أي نوع مخصوص من السمك في فلسطین، ويشترط في ذلك ما يلي: (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من ھذه المادة، ال يمنح المندوب السامي أو الموظف المفوض من قبله حسب األصول رخصة لصید السمك في فلسطین ألي شخص يدير أو يرأس مركباً من مراكب صید السمك إذا كان ذلك المركب مسجالً في مرفأ أو مكان غیر فلسطیني. (ب) للمندوب السامي بمحض إرادته ومع مراعاة الشروط التي يستصوبھا أن يمنح أشخاصاً من ذوي اللیاقة رخصاً تجیز لھم وحدھم دون غیرھم صید السمك أو أي نوع خاص من السمك في أي قسم من فلسطین يعین في الرخصة. (2) للمندوب السامي بمحض إرادته ومع مراعاة الشروط التي يستصوبھا أن يمنح أية رخصة خاصة من أي نوع من أنواع الرخصة المبینة في الفقرة (1) من ھذه المادة ألي شخص يدير أو يرأس مركباً من مراكب صید السمك المسجلة في مرفأ أو مكان غیر فلسطیني إذا رأى أن األحوال الخاصة المحیطة بالمسألة تستوجب ذلك. (3) يعمل برخصة صید السمك في فلسطین الممنوحة بمقتضى ھذا القانون لمدة ال تتجاوز السنة، باستثناء الرخص التي تجیز صید السمك في قسم خاص من فلسطین لشخص معین دون سواه أو الرخص الخاصة الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من ھذه المادة وتكون الرخصة شخصیة للشخص الذي صدرت له وال يجوز تحويلھا لشخص آخر على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الشرطیة (أ) من الفقرة (4) من ھذه المادة. (4) يحظر على أي شخص يصید السمك في فلسطین إال إذا كان يحمل رخصة بصید السمك في فلسطین صادرة بمقتضى ھذا القانون: ويشترط في ذلك ما يلي: (أ) ال يكلف بالحصول على رخصة كھذه الشخص الذي يصطاد السمك من الشاطئ بواسطة صنارة والشخص المظھر اسمه على رخصة صادرة لشركة أو جمعیة تعاون أو على رخصة تبیح لشخص معین دون سواه صید السمك في قسم خاص من فلسطین أو على رخصة خصوصیة ممنوحة بمقتضى الفقرة (2) من ھذه المادة. (ب) لیس في ھذه المادة ما يعتبر أنه يخول شخصاً صدرت له رخصة بصید السمك في فلسطین بمقتضى ھذا القانون أو شخصاً يصطاد السمك بالصنارة من الشاطئ، أن يصطاد السمك في أية منطقة منحت لشخص آخر رخصة بصید السمك فیھا دون سواه من قبل المندوب السامي. 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=16763 3/6 المادة 4 التصريح بإنزال السمك (1) يجوز للمندوب السامي أو ألي موظف مفوض من قبله حسب األصول أن يمنح تصاريح بإنزال السمك في فلسطین لذوي اللیاقة من األشخاص الذين يديرون يرأسون أي مركب من مراكب صید السمك المسجلة في مرفأ أو مكان غیر فلسطیني: ويشترط في ذلك أن ال يمنح المندوب السامي أو الموظف المفوض من قبله حسب األصول تصريحاً بإنزال السمك في فلسطین ألي شخص يرأس مركباً من ھذه المراكب قبل أن يتعھد ذلك الشخص كتابة بالنیابة عن صاحب المراكب الفلسطینیة فیما يتعلق بالحد األدنى لحجم عیون الشباك المستعملة وبالحد األدنى لطول األسماك المسموح بإنزالھا. (2) يعمل بالتصريح الصادر إلنزال السمك في فلسطین لمدة ال تتجاوز السنة ويكون التصريح شخصیاً للشخص الذي صدر له وال يجوز تحويله لشخص آخر. المادة 5 منع استعمال الدينامیت يحظر على كل شخص أن يصید سمكاً أو أن يتلفه أو أن يحاول صیده أو إتالفه باستعمال الدينامیت أو غیره من المواد المفرقعة أو باستعمال المواد المضرة أو السامة. المادة 6 صالحیة المراقبة والتفتیش تنفیذاً ألحكام ھذا القانون، يجوز لكل مأمور من مأموري مصايد األسماك أو من مأموري البولیس أو الجمارك ولكل موظف من موظفي حكومة فلسطین مفوض بذلك من المندوب السامي. (أ) أن يكلف أي شخص يقوم بصید السمك بإبراز رخصته أو تصريحه أو أدوات صیده أو السمك الذي اصطاده. (ب) أن يصعد إلى ظھر أي مركب يعتقد ضمن الحد المعقول أنه يقوم بصید السمك وأن يفتش ذلك المركب ويفحص ما يجده فیه من السمك وأدوات الصید. (ج) إذا وجد ما يحمل على االشتباه ضمن الحد المعقول بارتكاب جرم، أن يأخذ الشخص المنسوب إلیه الجرم والقارب وأدوات الصید والسمك المصید، بدون مذكرة أو أمر أو إجراءات أخرى إلى أقرب أو أنسب مخفر للبولیس أو مرفأ وأن يضبط ذلك القارب وأدوات الصید ريثما تجري المحاكمة وأن يبیع السمك ويضبط ثمنه. (د) أن يطلب إلى أي شخص وجد في حیازته سمكاً أن يخبره عن المصدر الذي أخذ منه ذلك السمك. (ھـ) أن يضبط أي سمك اصطید أو اشتبه ضمن الحد المعقول بأنه اصطید باستعمال الدينامیت أو غیره من المواد المفرقعة أو المضرة أو السامة. المادة 7 إلغاء الرخصة أو التصريح يجوز لسلطة الترخیص أن تلغي الرخصة أو التصريح الممنوح بمقتضى ھذا القانون لدى إدانة الشخص الذي يحمل تلك الرخصة أو التصريح لمخالفته أي شرط من شروط الرخصة أو التصريح أو لمخالفته أحكام ھذا القانون أو أحكام أي نظام صدر بمقتضاه. المادة 8 المصادرة 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=16763 4/6 يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة قارب الصید أو أدوات الصید التي استعملت في ارتكاب أي فعل ثبت أنه جرم بمقتضى ھذا القانون أو بمقتضى أي نظام صدر بمقتضاه أو السمك المصید الذي نشأ عن ارتكابه ذلك الفعل ويباع القارب وأدوات الصید والسمك المصید المصادر على ھذه الصورة ويقید ثمنه لحساب الخزينة العامة. المادة 9 إصدار أنظمة للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن األمور التالیة وأن يغیر ما يصدره من األنظمة أو يلغیه: (أ) لمنع أية عادة جارية أو طريقة من شأنھا أن تضر بوقاية أي نوع من السمك وبقائه وتكاثره أو لمنع استعمال أية أداة أو وسیلة أو مادة من شأنھا أن تؤدي إلى ذلك. (ب) لتعیین المناطق والفصول التي يمنع أو يحدد فیھا صید السمك سواء أكان ذلك المنع أو التحديد خاصاً بكافة أنواع السمك أم بنوع خاص منه فقط. (ج) لتعیین حجم ما يجوز صیده من أي صنف معین من السمك. (د) لتعیین حجم الشباك أو عیون الشباك التي يجوز استعمالھا في صید السمك في كافة أنحاء فلسطین أو في أي قسم خاص منھا. (ھـ) لتعیین األشخاص المفوضین بمنح الرخص والتصاريح واألصول التي تتبع في إصدار الرخص والتصاريح وإلغائھا ونماذج الطلبات والرخص والتصاريح وشروط إصدارھا. (و) لتعیین الرسوم التي تستوفى عن الرخص والتصاريح. (ز) لتنظیم أي أمر آخر يحتاج إلى تنظیم فیما يتعلق بحفظ أي نوع من أنواع السمك ووقايته وصیانته. المادة 10 العقوبات (1) كل من: (أ) كان مكلفاً بحمل رخصة، واصطاد سمكاً أو حاول اصطیاده، أو وجدت في حوزته أدوات للصید في ظروف تقتنع المحكمة الجارية محاكمته أمامھا بأنه كان يقصد استعمالھا في صید السمك دون أن يكون مرخصاً بذلك بمقتضى ھذا القانون، أو (ب) كان حامالً رخصة واصطاد سمكاً أو حاول اصطیاده، أو وجدت في حوزته أدوات للصید في ظروف تقتنع المحكمة الجارية أمامھا بأنه كان يقصد استعمالھا في صید السمك في منطقة منح المندوب السامي رخصة الصید فیھا لشخص آخر دون سواه، أو (ج) كان يرأس أو يدير مركباً من مراكب صید السمك المسجلة في مرفأ أو مكان غیر فلسطیني، وأنزل سمكاً في فلسطین دون أن يكون مفوضاً بذلك بتصريح صادر بمقتضى ھذا القانون أو خالفاً لشروط ذلك التصريح. يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب علیه لدى إدانته بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشھر أو بغرامة ال تتجاوز خمسین جنیھاً أو بكلتا ھاتین العقوبتین. (2) إذا وجد مركب من مراكب صید السمك ولم يكن ذلك المركب مسجالً في مرفأ أو مكان فلسطیني يصطاد سمكاً في میاه فلسطین الساحلیة دون أن يكون مزوداً برخصة خصوصیة ممنوحة من قبل المندوب السامي بمقتضى الفقرة (2) من المادة 3 من ھذا القانون فیعتبر كل من رئیس المركب وصاحبه إذا ثبت أنه كان شريكاً في الجرم أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته: (أ) بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنیه، ويكون ذلك بالتكافل والتضامن في جمیع الحاالت التي يدان فیھا رئیس المركب وصاحبه، أو (ب) بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشھر، أو (ج) بكلتا ھاتین العقوبتین. وفضالً عن ذلك يجوز مصادرة أدوات الصید التي استعملھا ذلك المركب أو إتالفھا بقرار من المحكمة. (3) كل من: (أ) اصطاد سمكاً أو أتلفه أو حاول اصطیاده أو إتالفه باستعمال الدينامیت أو المواد المفرقعة أو باستعمال المواد المضرة أو السامة، أو (ب) وجد في حوزته دينامیت أو غیر ذلك من المواد المفرقعة أو المضرة أو السامة في ظروف تقتنع المحكمة التي يحاكم أمامھا بأنه كان يقصد استعمالھا في صید السمك أو 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=16763 5/6 إتالفه، أو (ج) وجد في حوزته سمك اصطید باستعمال الدينامیت أو باستعمال المواد المفرقعة أو المضرة أو السامة أو نقل مثل ھذا السمك أو باعه أو عرضه للبیع أو تجول به. يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب: (1) عند وقوع الجرم للمرة األولى: بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشھر أو بغرامة ال تتجاوز عشرين جنیھاً أو بكلتا ھاتین العقوبتین. (2) عند وقوع الجرم للمرة الثانیة: (أ) بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزيد عن سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن عشرة جنیھات وال تتجاوز خمسین جنیھاً: ويشترط في ذلك أن ال تتقید المحكمة بالحد األدنى للعقوبة إذا رأت في أية قضیة مخصوصة ما يستوجب عدم التمسك بذلك الحد. (ب) وفضالً عن ذلك إذا كان ذلك الشخص يحمل رخصة أو تصريحاً صادراً بمقتضى ھذا القانون فتلغى الرخصة أو التصريح الذي يحمله إال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك في أية قضیة من القضايا الخاصة ألي سبب خاص وال يمنح ذلك الشخص رخصة جديدة أو تصريحاً جديداً لمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ اإلدانة الثانیة أو لمدة أقل وفقاً لما تأمر به المحكمة وإذا كان اسم ذلك الشخص مظھراً على رخصة ممنوحة لشركة أو جمعیة تعاون أو على رخصة تجیز لجماعة خاصین دون غیرھم صید السمك في أي قسم من فلسطین أو على رخصة خاصة صادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 3 من ھذا القانون فیحذف اسمه وال يظھر ثانیة طیلة المدة المذكورة. (3) عند وقوع الجرم للمرة الثالثة أو ما يلیھا: (أ) بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزيد على سنتین وبغرامة ال تقل عن عشرين جنیھاً وال تتجاوز مائة جنیه: ويشترط في ذلك أن ال تتقید المحكمة بالحد األدنى للعقوبة إذا رأت في أية قضیة مخصوصة ما يستوجب عدم التمسك بذلك الحد. (ب) وفضالً عن ذلك إذا كان الشخص الذي يحمل رخصة أو تصريحاً صادراً بمقتضى ھذا القانون فتلغى الرخصة أو التصريح الذي يحمله إال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك ألسباب خاصة في أية قضیة من القضايا الخاصة ألي سبب خاص وال يمنح ذلك الشخص رخصة جديدة أو تصريحاً جديداً لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ اإلدانة الثالثة أو لمدة أقل وفقاً لما تأمر به المحكمة وإذا كان اسم الشخص مظھراً على رخصة ممنوحة لشركة أو جمعیة تعاون أو على رخصة تجیز لجماعة خاصین دون غیرھم صید السمك في أي قسم من فلسطین أو على رخصة خصوصیة صادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 3 من ھذا القانون فیحذف اسمه وال يظھر ثانیة طیلة المدة المذكورة. (4) كل شخص وجد في حیازته سمك وتخلف عن ذكر المصدر الذي أخذه منه ألي مأمور من المأمورين المذكورين في المادة السادسة من ھذا القانون لدى ممارستھم الصالحیة المخولة لھم في الفقرة (د) من تلك المادة يعاقب لدى إدانته بغرامة ال تتجاوز عشرة جنیھات. (5) كل من ارتكب مخالفة ضد ھذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه ولم تكن قد عینت عقوبة خاصة لتلك المخالفة، وكل من كان يحمل رخصة صدرت له بمقتضى ھذا القانون وتخلف عن مراعاة أي شرط من شروطھا، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة ال تتجاوز عشرين جنیھاً. المادة 11 المكافأت يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المكافأة التي تستصوبھا عن كل غرامة يحكم بھا لمخالفة ھذا القانون أو لمخالفة أي نظام صدر بمقتضاه ألي شخص أو أشخاص أعطوا معلومات أدت إلى إدانة المجرم ألي مأمور أو مأمورين من مأموري الحكومة ثبت أنه أو أنھم كانوا الواسطة في اكتشاف أو اعتقال الشخص أو األشخاص المدانین على أن ال تزيد المكافأة في أي حال من األحوال على نصف الغرامة المحكوم بھا. المادة 12 إلغاء 4/21/2021 :طباعة الموضوع https://www.qanon.ps/popup.php?action=printnews&id=16763 6/6 تطویر تواصل يلغى قانون مصايد األسماك. 18 شباط سنة 1937 القائم بإدارة الحكومة ج. ھاثورن ھول [ اغالق النافذة ] Copyright©2012 All Rights Reserved 3.0 بإستخدام برنامج البوابة العربیة http://www.2wslhost.com/ javascript:fermer(); http://www.arab-portal.info/