Decree No.1 of 2020 on the Declaration of the State of Emergency
صدر في 2020-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم رقم (1) لسنة 2020م بشأن إعلان حالة الطوارئ
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأراضي الفلسطينية
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- coronavirus disease (COVID-19), public health, hazards, risk assessment/management
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
165 2020/03/19 العدد مرسوم رقم ( )1لسنة 2020م بشأن إعالن حالة الطوارئ رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استناداً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،ال سيما أحكام الباب السابع منه، وبناءً على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة ()1 إعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي الفلسطينية ،لمواجهة خطر فايروس "كورونا" ،ومنع تفشيه. مادة ()2 تتولى جهات االختصاص اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا" ،وحماية الصحة العامة وتحقيق األمن واالستقرار. مادة ()3 تكون حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً. مادة ()4 يُخول رئيس الوزراء بالصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات هذا اإلعالن كافة. مادة ()5 على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2020/03/05 :ميالدية الموافق/10 :رجب 1441/هجرية حمــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية mjr.lab.pna.ps الرقم المرجعي165-3-2020 : 13 ديوان الفتوى والتشريع