تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Decree Law No.8 of 2015 on the Palestinian Agricultural Lending Institution

صدر في 2015-06-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2015م بشأن المؤسسة الفلسطينية اللإقراض الزراعي
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
institution, subsidy/incentive, agricultural development, policy/planning, public participation, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 12 الرقم المرجعي:2015-7-113ديوان الفتوى والتشريع 2015/7/21 113العدد قرار بقانون رقم )8( لسنة 2015م بشأن المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )43( منه، وألحكام قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم )12( لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2015/03/17م، وعلى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون اآلتي: مادة )1( يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الوزير: وزير الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي. رئيس المؤسسة: رئيس المؤسسة التنفيذي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس اإلدارة. مادة )2( الزراعي”، لإلقراض الفلسطينية “المؤسسة تسمى مؤسسة بقانون القرار هذا أحكام بموجب ينشأ تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع األعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، ويكون لها ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون. مادة )3( يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة القدس، ويحق لها فتح فروع أو مكاتب في أي مكان آخر داخل فلسطين بقرار من المجلس. www.lab.pna.ps تم تحمیل العدد من موقع دیوان الفتوى والتشریع 13 الرقم المرجعي:2015-7-113ديوان الفتوى والتشريع 2015/7/21 113العدد مادة )4( تهدف المؤسسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: منح القروض بجميع أشكالها وأنواعها وآجالها للمزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي .1 ضمن اإلطار العام لخطط التنمية في فلسطين، ويشترط فيمن يمنح قرضاً من المؤسسة أن يكون الزراعية، بالتأمينات العمل بدء حال الزراعية والتأمينات المخاطر درء لدى صندوق مؤمناً وذلك وفقاً ألحكام القرار بقانون رقم )12( لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. تشجيع المزارعين العاملين في القطاع الزراعي على إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع .2 وتوسيعها وتطويرها الزراعي والتسويق الزراعي اإلنتاج ومستلزمات الزراعية المنتجات بالمساهمة في رأس مال الشركات التي تستهدف إنشاء مثل هذه المشاريع شريطة: من وقت أي وفي المشاريع هذه مثل في المؤسسة مساهمات قيمة إجمالي يتجاوز ال أن أ . األوقات )15%( من رأس مال المؤسسة المصرح به. موافقة مجلس الوزراء على مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية. ب . المساهمة في تمويل وإقراض عمليات إنتاج وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية التي .3 تتوالها المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات الزراعية أو المزارعين. إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية وتقييمها. .4 تقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة. .5 استثمار أموال المؤسسة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي والنشاطات المرتبطة به وممارسة .6 النشاطات الزراعية. مادة )5( يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة من ثالثة عشر عضواً بما فيهم .1 الرئيس، وذلك على النحو اآلتي: الخبرة ذوي من العليا الفئة موظفي من الحكومية المؤسسات يمثلون أعضاء خمسة أ. واالختصاص على النحو اآلتي: ممثل عن وزارة الزراعة. )1 ممثل عن هيئة تشجيع االستثمار. )2 ممثل عن وزارة المالية. )3 ممثل عن سلطة النقد )4 ممثل عن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. )5 ثالثة أعضاء من المؤسسات الزراعية أو المالية أو المصرفية غير الحكومية. ب. ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص، شريطة أن ال يكونوا من القطاعات المحددة في ج. الفقرة )1/ب( من هذه المادة. عضو عن المؤسسات الدولية. د. يختار أعضاء المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده المجلس. .2 تكون مدة عضوية أعضاء المجلس )4( سنوات، ويجوز التجديد لنفس العضو لمرة واحدة فقط. .3 www.lab.pna.ps تم تحمیل العدد من موقع دیوان الفتوى والتشریع 14 الرقم المرجعي:2015-7-113ديوان الفتوى والتشريع 2015/7/21 113العدد مادة )6( يعين األعضاء من المؤسسات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب من رئيس .1 الدائرة الحكومية المختصة، وفي حال تغيب العضو ينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس بعد موافقة رئيس المجلس. يعين األعضاء من المؤسسات غير الحكومية في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناًء على .2 تنسيب من رئيس المجلس. في حال استقالة أي من أعضاء المجلس أو إنهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من .3 يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناًء على تنسيب من رئيس المجلس. مادة )7( يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس: .1 أن يكون فلسطيني الجنسية. أ . أن يكون حسن السيرة والسلوك. ب . ال يحق لعضو المجلس أن يكون عضواً في أي شركة تجارية قد تستفيد من عمليات اإلقراض التي .2 تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مادة )8( تنتهي العضوية في المجلس بالحاالت اآلتية: الوفاة. .1 االستقالة من المجلس. .2 فقدان األهلية القانونية. .3 صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة. .4 صدور قرار من مجلس الوزراء بإقالة عضو مجلس إدارة المجلس بناًء على تنسيب من رئيس .5 المجلس. مادة )9( يتمتع المجلس بالصالحيات اآلتية: رسم وإقرار السياسات العامة للمؤسسة. .1 فتح فروع ومكاتب للمؤسسة أو إغالق أي من فرع من فروعها. .2 الموافقة على استدانة األموال من الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، وتحديد شروط المبالغ .3 المقترضة وغاياتها. إقرار آلية التسوية المالية دون المساس برأس مال المؤسسة. .4 إقرار الموازنة والحساب الختامي للمؤسسة، ونقل صافي األرباح أو الخسائر لحساب األرباح .5 المتجمعة. www.lab.pna.ps تم تحمیل العدد من موقع دیوان الفتوى والتشریع 15 الرقم المرجعي:2015-7-113ديوان الفتوى والتشريع 2015/7/21 113العدد الغاية. لهذه المجلس يصدرها لتعليمات استناداً القروض عن تستوفى التي الفائدة نسبة تحديد .6 وضع األسس والشروط للمؤسسة في عمليات اإلقراض وتحصيل حقوقها، والتي تكفل إنفاقها في .7 األغراض الزراعية المنتجة واستثمارها في األعمال الزراعية. تعيين مدقق حسابات خارجي. .8 إصدار التعليمات واإلجراءات الخاصة بسير عمل المجلس والمؤسسة. .9 إصدار سندات الدين واإلقراض شريطة موافقة مجلس الوزراء. .10 مادة )10( يجتمع المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس، ويكون االجتماع قانونياً .1 األعضاء أصوات بأغلبية قراراته ويتخذ الرئيس، فيهم بمن أعضائه من األغلبية إذا حضره الحاضرين. يضع المجلس تعليمات تنظم آليات عمله، وتحدد مكافآت أعضائه بنظام يصدره مجلس الوزراء. .2 مادة )11( تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: المبالغ المالية المخصصة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة. .1 الموارد االستثمارية: .2 عوائد أموال المؤسسة المودعة في البنوك. أ. عوائد أموال المؤسسة والفوائد المتحصلة من أعمالها. ب. عوائد أعمال المؤسسة الناتجة عن استثمار أموال الصندوق في األنشطة والمشاريع الزراعية. ج. أي أموال تخصص من قبل مؤسسات الدولة أو أي مشاريع إقراضية للدولة. .3 الهبات والمساعدات التي تتلقاها المؤسسة التي يوافق عليها المجلس. .4 أي موارد مالية أخرى يجيزها المجلس. .5 مادة )12( يعين بقرار من رئيس الدولة رئيساً للمؤسسة بدرجة وكيل بتنسيب من مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير. مادة )13( يتولى رئيس المؤسسة المهام اآلتية: .1 تطبيق وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس. أ. إدارة المؤسسة بما يضمن تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون أو أية أنظمة تصدر ب. بمقتضاه. www.lab.pna.ps تم تحمیل العدد من موقع دیوان الفتوى والتشریع 16 الرقم المرجعي:2015-7-113ديوان الفتوى والتشريع 2015/7/21 113العدد للقوانين واألنظمة المعمول تنفيذ عمليات اإلقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقاً ج. بها. إعداد الموازنة المالية السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها. د. تنفيذ األسس والقواعد لعملية اإلقراض بالمؤسسة وفوائد القروض التي أقرها المجلس، وتحديد ه. آلية اإلقراض بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء. إعداد الخطة السنوية للمؤسسة. و. أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس والمجلس. ز. يمارس رئيس المؤسسة كافة الصالحيات اإلدارية والمالية التي يتمتع بها رئيس الدائرة الحكومية، .2 بما فيها تمثيل المؤسسة لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوقيع االتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وله تفويض صالحياته أو أي جزء منها ألي من موظفيه. مادة )14( ال يجوز لرئيس المؤسسة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة غير حكومية ذات طابع تجاري أو زراعي أو خبيراً لديها. مادة )15( يعتبر كل من كفل مديناً للمؤسسة متضامناً ومتكافاًل مع المدين األصلي في وفاء الدين، ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك. مادة )16( للمؤسسة تملك األراضي واألبنية ألعمالها اإلدارية، وتملك العقارات واألموال غير المنقولة المرهونة أو المحجوزة لصالحها. مادة )17( على فائدة وتستوفي الخاصة مواردها من نفقاتها وتسدد تجارية، أسس المؤسسة على أعمال تقوم القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويساعدها في تحقيق أهدافها، وللمؤسسة تطبيق العقود التي ال تقوم على الفائدة في مجال التمويل، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. مادة )18( يقوم المجلس بنقل صافي األرباح أو الخسائر لحساب األرباح المتجمعة في نهاية كل سنة مالية، وبعد اقتطاع جميع النفقات اإلدارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهالك الموجودات وأي مصروفات أخرى متوقعة بعد اعتماد تقرير مدقق الحسابات القانوني. www.lab.pna.ps تم تحمیل العدد من موقع دیوان الفتوى والتشریع 17 الرقم المرجعي:2015-7-113ديوان الفتوى والتشريع 2015/7/21 113العدد مادة )19( على والبريد الواردات وطوابع والجمارك والرسوم الضرائب أنواع جميع من المؤسسة تعفى مراسالتها، وتتمتع بجميع التسهيالت واإلعفاءات الممنوحة للمؤسسات العامة. مادة )20( حين إلى بمقتضاه الصادرة واألنظمة المدنية الخدمة قانون ألحكام المؤسسة موظفو يخضع .1 صدور نظام مالي وإداري خاص بالمؤسسة. يستثنى من الفقرة أعاله، الخبراء والمستشارون الذين تتعاقد معهم المؤسسة في المجاالت المختلفة .2 بعد موافقة المجلس. مادة )21( يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. .1 يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. .2 مادة )22( يلغى قانون مؤسسة اإلقراض الزراعي لسنة 1963م. .1 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. .2 مادة )23( يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. مادة )24( تاريخ به من بقانون، ويعمل القرار تنفيذ أحكام هذا فيما يخصه، المختصة كافة، كل الجهات على صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2015/06/22 ميالدية الموافق: 05/ رمضان/ 1436 هجرية حمــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية www.lab.pna.ps تم تحمیل العدد من موقع دیوان الفتوى والتشریع

Decree Law No.8 of 2015 on the Palestinian Agricultural Lending Institution · Nelum