تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Decision of the Prime Minister No.9 of 2020 - Emergency

صدر في 2020-04-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م - طوارئ
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
coronavirus disease (COVID-19), business/industry/corporations, rural employment, labour, food security
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫‪167‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫العدد‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )9‬لسنة ‪2020‬م‬ ‫"طوارئ"‬ ‫رئيس جملس الوزراء‪،‬‬ ‫استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وألحكام المرسوم الرئاسي رقم (‪ )1‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع األراضي‬ ‫الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪ ،‬ال سيما أحكام المادة (‪ )1‬منه‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم الرئاسي رقم (‪ )3‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن تمديد حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية‪،‬‬ ‫وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫قررنا ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪1.1‬يستمر العمل باإلجراءات الطبية والوقائية السارية في مواجهة فايروس كورونا‪ ،‬آخذين بعين‬ ‫االعتبار إدخال بعض التسهيالت بشأن ممارسة بعض األعمال في المهن والمنشآت الصناعية‬ ‫والمناطق الجغرافية‪.‬‬ ‫‪2.2‬تراعى في التسهيالت المشار إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬أالمعايير الصحية‪ :‬التي من شأنها أن تمكننا من السيطرة على انتشار فايروس كورونا من خالل‬ ‫تحقيق ومراعاة الشروط الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة‪ ،‬وعدم االكتظاظ‬ ‫والتباعد بين العمال في مكان العمل‪ ،‬وإجراء التعقيم المستمر‪ ،‬وحظر زيارة المرضى لدى‬ ‫كافة المستشفيات‪.‬‬ ‫‪ .‬بالمعايير االقتصادية‪ :‬التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد واإلنتاج بشكل تدريجي في المشاريع‬ ‫اإلنتاجية المتخصصة في صناعة وإنتاج المواد الغذائية والدوائية والزراعية‪ ،‬وبعض‬ ‫القطاعات الخدماتية والمهن الحرة‪.‬‬ ‫‪ .‬جالمعايير األمنية‪ :‬التي تكفل اإلبقاء على عزل محافظات الوطن عن بعضها‪ ،‬وتطبيق التشريعات‬ ‫النافذة بشأن حالة الطوارئ‪ ،‬وتتيح أداء عمل الجهات األمنية المختصة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تبقى حركة نقل البضائع والسلع التجارية والمواد الزراعية والغذائية واألدوية بين المحافظات‬ ‫على الطرق الخارجية كما هي‪ ،‬مع مراعاة استخدام وسائل الوقاية الصحية‪ ،‬والتقيد بالتعليمات‬ ‫الصحية بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪4.4‬يسمح بالعمل لمحالت صناعة وبيع الحلويات خالل شهر رمضان المبارك في محافظات الوطن‬ ‫كافة‪ ،‬على أن تمارس أعمالها من خالل تلبية الطلبات الخارجية دون استقبال الجمهور‪،‬‬ ‫ومراعاة شروط السالمة والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة‪.‬‬

  2. ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫‪167‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫‪1.1‬يسمح للقطاعات التالية في محافظات أريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس‪،‬‬ ‫ومحافظات قطاع غزة‪ ،‬بالعمل على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .‬أالمنشآت االقتصادية العاملة في مجال الزراعة واألغذية ومواد البناء ومحالت تصليح وصيانة‬ ‫المركبات والمعدات والمهن الفردية‪ ،‬من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً‪.‬‬ ‫‪ .‬بمحالت بيع المالبس واألحذية واالكسسوارات واالتصاالت واإلنترنت‪ ،‬يومي الجمعة والسبت‬ ‫من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪ .‬جأعمال البناء واإلنشاءات‪.‬‬ ‫‪ .‬دمركبات نقل الركاب باألجرة (التاكسي)‪ ،‬على أال يزيد عدد الركاب في الرحلة الواحدة‬ ‫عن راكب واحد فقط‪ ،‬أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة في المقعد الخلفي‪.‬‬ ‫‪2.2‬على جميع القطاعات المذكورة في هذه المادة مراعاة شروط السالمة والشروط الصحية‬ ‫والوقائية في تأدية أعمالها‪ ،‬وإلزام موظفيها وعمالها باستخدام وسائل الحماية من كمامات‬ ‫وقفازات ومعقمات‪.‬‬ ‫‪3.3‬تغلق محالت بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪4.4‬تكون ساعات العمل للقطاعات المنصوص عليها في هذه المادة من الساعة العاشرة صباحاً‬ ‫حتى الساعة السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خالل شهر رمضان المبارك‪.‬‬ ‫‪5.5‬يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بإغالق منشأته أو مصنعه أو محله وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يسمح للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام هللا وبيت لحم والخليل‪ ،‬بالعمل على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬مصانع األدوية والمواد الغذائية‪ ،‬على أال تتجاوز نسبة العاملين (‪ )%50‬من عمالها في الظروف‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪2.2‬تبقى الصيدليات والمخابز وفقا لما هو معمول به سابقا‪ ،‬وتغلق محالت البقالة والمواد التموينية‬ ‫يوم الجمعة من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪3.3‬محالت بيع المالبس واألحذية واالكسسوارات واالتصاالت واإلنترنت‪ ،‬يومي الجمعة والسبت‬ ‫من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪4.4‬ورش تصليح المركبات والمعدات والمناجر وورش الحدادة وغيرها من المهن الحرة‪،‬‬ ‫أيام األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع‪ ،‬وبما ال يتجاوز ثالثة عاملين في كل منها‪.‬‬ ‫‪5.5‬أعمال البناء خارج المدن الرئيسية في المحافظات المحددة في هذه المادة وفقاً لساعات العمل‬ ‫المعلن عنها‪.‬‬

  3. ‫مادة (‪)4‬‬ ‫‪1.1‬يسمح للمصانع المنتجة لمواد ومنتجات لغايات التصدير بالعمل بما ال يتجاوز نسبة (‪)%50‬‬ ‫من عمالها وموظفيها‪ ،‬ومراعاة الشروط الصحية ووسائل الوقاية‪ ،‬والتقيد بالتعليمات الصحية‬ ‫الصادرة عن الجهات المختصة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫العدد‬ ‫‪2.2‬اإلبقاء على إغالق المساجد والكنائس ودور العبادة وبيوت العزاء وصاالت وأماكن األفراح‬ ‫ً‬ ‫محال‬ ‫والمناسبات والمهرجانات والوالئم الجماعية بأشكالها‪ ،‬وكافة األماكن التي تكون‬ ‫للتجمع والتجمهر‪.‬‬ ‫‪3.3‬استمرار إغالق كافة دور الحضانة ورياض األطفال والمدارس والجامعات والمعاهد‬ ‫ومراكز التدريب في كافة أنحاء الوطن‪ ،‬واتباع برامج خاصة بالتعويض وفقاً للتوضيحات‬ ‫التي ستصدر عن كل من وزير التربية والتعليم‪ ،‬ووزير التعليم العالي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫ً‬ ‫تعقد امتحانات الثانوية العامة بتاريخ ‪2020/05/30‬م‪ ،‬وفقا للترتيبات واإلجراءات التي ستصدر‬ ‫عن وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص‪ ،‬لضمان مراعاة متطلبات الصحة العامة والسالمة‬ ‫والحفاظ على األمن‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫‪1.1‬يحظر على العمال العاملين داخل الخط األخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم‬ ‫حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً لإلجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم‬ ‫وسالمتهم وسالمة ذويهم‪.‬‬ ‫‪2.2‬يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من األحوال‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫‪1.1‬سيتم فتح سوق األوراق المالية اعتباراً من تاريخ ‪2020/05/03‬م‪ ،‬على أن تراعى في أعماله‬ ‫شروط السالمة والتقيد بالتعليمات الصحية‪.‬‬ ‫‪2.2‬يسمح لشركات التأمين والمصارف بالعمل في محافظات غزة ومحافظات نابلس وقلقيلية‬ ‫وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت بحدود (‪ )%60‬من طاقتها‪ ،‬ووفقاً لحالة الطوارئ كما هو‬ ‫معمول به حالياً في محافظات القدس ورام هللا وبيت لحم والخليل‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫ً‬ ‫يبقى العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وفقا لما هو معمول به بموجب قراراتنا‬ ‫السابقة‪ ،‬على أن تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية االجتماعية والحكم المحلي‬ ‫بمساعدة ومساندة قوى األمن في تطبيق إجراءات السالمة والوقاية‪ ،‬تحت إشراف المحافظ‪.‬‬

  4. ‫مادة (‪)9‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون‬ ‫رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/05/13‬‬ ‫‪167‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره‪،‬‬ ‫وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2020/04/20 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/26 :‬شعبان‪ 1441/‬هجرية‬ ‫د‪ .‬حممد اشتية‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫الرقم المرجعي‪167-5-2020 :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬

Decision of the Prime Minister No.9 of 2020 - Emergency · Nelum