تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Decision of the Prime Minister No.8 of 2020 - Emergency

صدر في 2020-04-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م - طوارئ
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
coronavirus disease (COVID-19), food security

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫‪166‬‬ ‫‪2020/04/20‬‬ ‫العدد‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )8‬لسنة ‪2020‬م‬ ‫"طوارئ"‬ ‫رئيس جملس الوزراء‪،‬‬ ‫استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫وألحكام المرسوم الرئاسي رقم (‪ )1‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن إعالن حالة الطوارئ في جميع‬ ‫األراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪ ،‬ال سيما أحكام المادة (‪ )1‬منه‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم الرئاسي رقم (‪ )3‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن تمديد حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وبناءً على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ‪،‬‬ ‫وللصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية‪،‬‬ ‫وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫قررنا ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪1.1‬تبقى سارية جميع اإلجراءات والتدابير الصادرة بموجب قرارنا رقم (‪ )1‬لسنة ‪2020‬م "طوارئ"‬ ‫الصادر بتاريخ ‪2020/03/05‬م‪.‬‬ ‫‪2.2‬يسمح لمصانع األدوية واألغذية التي تثبت قدرتها في الحفاظ على سالمة عمالها وموظفيها‪،‬‬ ‫والتزامها بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك‪ ،‬أن تعمل بمراعاة اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .‬أأن يكون العمال من داخل المحافظة التي يقع فيها المصنع‪ ،‬ووفقاً للمعايير التي تقرها وزارتا‬ ‫االقتصاد الوطني والصحة‪.‬‬ ‫‪ .‬بأن يتولى أصحاب هذه المصانع نقل العمال والموظفين من مكان سكنهم إلى مكان العمل‬ ‫وبالعكس‪.‬‬ ‫‪ .‬جااللتزام بالمحافظة على تباعد العمال فيما بينهم أثناء العمل‪.‬‬ ‫‪ .‬دالتقيد وااللتزام بكامل إجراءات السالمة الصحية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة‬ ‫بشأن مواجهة فيروس كورونا‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬الحصول على تصريح عمل خاص من قبل المحافظ‪.‬‬ ‫‪3.3‬يصدر تصريح العمل عن المحافظ‪ ،‬بعد تأكده من مراعاة أحكام الفقرة (‪ )2‬من هذه المادة‪،‬‬ ‫بموجب تنسيب من وزارة االقتصاد الوطني‪.‬‬

  2. ‫الرقم المرجعي‪166-4-2020 :‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬ ‫‪2020/04/20‬‬ ‫‪166‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫‪1.1‬تغلق بشكل تام كافة محالت البقالة وبيع المواد التموينية في كل أنحاء الوطن يوم الجمعة‬ ‫من كل أسبوع‪.‬‬ ‫‪2.2‬يسمح للمكتبات ومحال غسيل المالبس وكيها‪ ،‬ومحالت الخياطة ولوازمها‪ ،‬ومحالت بيع‬ ‫أدوات ولوازم التمديدات الكهربائية والصحية‪ ،‬بالعمل يوم الجمعة من كل أسبوع‪ ،‬ابتداءً‬ ‫من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون‬ ‫رقم (‪ )7‬لسنة ‪2020‬م‪ ،‬بشأن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره‪،‬‬ ‫وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2020/04/13 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/20 :‬شعبان‪ 1441/‬هجرية‬ ‫د‪ .‬حممد اشتية‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫الرقم المرجعي‪166-4-2020 :‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪mjr.lab.pna.ps‬‬

Decision of the Prime Minister No.8 of 2020 - Emergency · Nelum