Council of Ministers Resolution No. 2 of 2014 on numbering system and keeping track of livestock and animals
صدر في 2014-01-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014م بنظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأراضي الفلسطينية
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- registration, traceability, cattle, sheep/goats, equine-animals, camelids, poultry, hygiene/sanitary procedures, slaughtering, birds, animal health
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
ترقيم وتتبع م بنظام2014( لسنة 2قرار مجلس الوزراء رقم ) المواشي والحيوانات م وتعديالته، 2003المعدل لسنة مجلــــــس الـــــوزراء؛ استناداً ألحكام القانون األساسي م وتعديالته، وال سيما 2003( لسنة 2( منه، وعلى قانون الزراعة رقم )70والسيما المادة ) م، 2010( لسنة 8( منه، وبعد االطالع على نظام الحجر البيطري رقم )83،61المادتين ) من وزير م، وبناًء على تنسيب 2010( لسنة 5وعلى نظام مراقبة صحة الحيوان رقم ) م، 21/01/2014الزراعة، وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام اآلتي: ( 1مادة ) لها أدناه، ما لم تدل يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة القرينة على خالف ذلك: اإلدارة العامة: اإلدارة العامة المختصة بالخدمات البيطرية والصحة الحيوانية. دائرة البيطرة: الجهة الممثلة لإلدارة العامة للخدمات البيطرية في ل المباني المحافظة أو المنطقة. المزرعة :المكان المخصص لتربية وإيواء الحيوانات، ويشم والحظائر وأدوات العمل، والتي يمكن السيطرة عليها بهدف منع دخول وخروج مسببات األمراض. المواشي : األغنام ) الضأن والماعز ( و األبقار واإلبل. الحيوان : كل ما يندرج . تحت المملكة الحيوانية من أنواع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائية المربي : هو مالك الحيازة أو من يقوم على رعايتها . الترقيم :هي عملية شاملة يتم فيها إعطاء رقم خاص لكل حيوان من المواشي و الحيوانات المذكورة في هذا النظام . الرقم: تعني القطعة المثبتة بأذن الحيوان أو المزروعة بداخله أو المعلقة على رقبته والمطبوع يانات التعريفية التي تدل على نوعه و مكان تواجده و رقمه تسلسلياً. بطاقة التعريف عليها الب : تعني القطعة المثبتة على المزرعة، والمطبوع عليها البيانات التعريفية التي تبين تسجيلها وفقاً ألحكام هذا النظام . ( 2مادة ) ردة اآلتية: )الضأن، الماعز، تسري أحكام هذا النظام على الحيوانات المحلية والمستو األبقار، الخيول، الجمال، الخنازير، الدواجن، األسماك، النحل، الكالب(، لغايات ترقيمها وتسجيلها وتتبعها. ( 3مادة ) . يتم تعريف المواشي و الحيوانات من خالل الرقم المعطى لها أو المثبت عليها من قبل 1 ل كل حيوانات المزرعة و لجميع األعمار والسالالت اإلدارة العامة في الوزارة، و يشم . يتم تثبيت األرقام على الحيوانات ضمن اآللية المتبعة الصادرة عن 2للمرة األولى. . ترقم الحيوانات من عمر يوم إلى عمر ستة أشهر بأرقام غير ثابتة، على أن يتم 3الوزارة. لحيوانات منتجة. إعطائها أرقام ثابتة بعد ستة أشهر في حال كانت ا ( 4مادة ) . 2 .(ps. رمز الدولة )1يشترط توافر البيانات التالية في كل رقم يوضع على أذن المواشي: . رمز يمثل نوع الحيوان حسب تصنيفات جهاز 3. مز المحافظة حسب اإلحصاء المركزير ن الحيوانات . رقم متسلسل لكل نوع م4اإلحصاء المركزي )ماعز ، ضأن، أبقار ، جمال(. مكون من ستة أرقام. ( 5مادة ) يتم صرف األرقام تسلسليًا لحيوانات الفصيلة الواحدة لدى المربي، على أن ترقم الحيوانات األكبر فاألصغر. ( 6مادة ) تقوم اإلدارة العامة بتعبئة جميع البيانات الواردة على الرقم، باإلضافة إلى معلومات المربي المعد لذلك لتفريغها على النظام المحوسب، و يعطى المربي نسخة من هذه على النموذج البيانات. ( 7مادة ) لموظفي اإلدارة العامة االطالع على السجالت الخاصة بالحيوانات لدى المربي. ( 8مادة ) يقوم موظفو اإلدارة بإجراء عملية الترقيم لدى المربين في مواقع تواجد قطعانهم، و على المربي توفير الحظائر والحواجز المتنقلة واأليدي العاملة الالزمة إلتمام عملية الترقيم. ( 9مادة ) . 2 .(PS. رمز الدولة )1يجب أن تشتمل اللوحة التعريفية للمزرعة على البيانات اآلتية : الموقع البيطري )التجمع . رمز 3رمز المحافظة حسب تعريفات جهاز اإلحصاء المركزي. . رمز المربي المكون من أربع 4السكاني( حسب تعريفات جهاز اإلحصاء المركزي. . رمز يمثل نوع الحيوانات في المزرعة حسب تصنيف جهاز اإلحصاء المركزي. 5خانات. ( 10مادة ) وعين من على المربي إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة خطيًا خالل مدة ال تتجاوز أسب . اسم صاحب الحيازة ورقم 1تاريخ حيازته للحيوانات تمهيداً لترقيمها متضمناً اآلتي : . نوع وعدد وجنس وساللة وعمر 3. موقع التربية والهدف منها. 2هويته وعنوانه. الحيوانات التي يقوم بتربيتها. ( 11مادة ) لمحافظة خطياً عند بيع الحيوانات . يجب على مربي الحيوانات إبالغ دائرة البيطرة في ا1 أ. عدد الحيوانات المراد بيعها من مربٍّ إلى آخر أو إلى تاجر بهدف التربية أو الذبح باآلتي: ج. المحافظة المنقولة إليها الحيوانات ب. تاريخ بيع هذه الحيوانات وتاريخ نقلها. وأرقامها . لمربي الجديد إبالغ دائرة البيطرة في المحافظة . على ا2د. اسم المربي الجديد )المشتري(. . المنقولة إليها الحيوانات بجميع البيانات الواردة في المادة السابقة لتسجيلها كحيازة جديدة أو إضافة إلى حيازته، وذلك خالل يومين من تاريخ نقلها. ( 12مادة ) م إتباعها إلى المالك الجديد في تحتفظ الحيوانات المنقولة بنفس أرقامها األصلية، على أن يت سجالت دائرة البيطرة في المحافظة المنقول إليها، ويوضح ذلك في سجالت الدائرة المنقولة منها ( 13مادة ) . يبلغ المربي دائرة البيطرة في 1يشترط في عملية تنقل الحيوانات طلبا للرعي اآلتي: عددها وأرقامها والموقع الجديد أو المحافظة المحافظة المسجل فيها بتاريخ نقل الحيوانات و . يبلغ المربي دائرة البيطرة في المحافظة المنقول 2المنوي النقل إليها، وذلك من أجل تتبعها. . تكون دائرة 3( من هذه المادة خالل يومين. 1إليها الحيوان بالمعلومات الواردة في الفقرة) انات هي المسؤولة مباشرة عن كافة اإلجراءات البيطرة في المحافظة المنقول إليها الحيو ( من هذه المادة في حال 3،2،1. يتم اتباع نفس اإلجراءات الواردة في الفقرات )4البيطرية. العودة إلى الموقع األصلي أو أي موقع آخر. ( 14مادة ) قودة و سببها، و . يجب تبليغ دائرة البيطرة خطياً باألرقام أو بطاقة التعريف التالفة أو المف1 . تقوم دائرة البيطرة في المحافظة 2ذلك خالل فترة أسبوعين من تاريخ التغير الحاصل. بإعطاء أرقام جديدة بدل التالف أو المفقود على أن يتم إلغاء األرقام القديمة من السجالت، و ذلك على نفقة المربي. ( 15مادة ) المحافظة عن أرقام الحيوانات النافقة أو الحيوانات . على المربي تبليغ دائرة البيطرة في 1 . تسلم األرقام 2المفقودة أو أي تغيير غير طبيعي يطرأ على وضع الحيوان خالل يومين. إلى دائرة البيطرة والتي تقوم بدورها بتثبيت ذلك في السجالت الرسمية. -إن أمكن ( 16مادة ) زالة أو طمس الرقم المثبت على أذن الحيوان، أو يحظر على المربي تغيير أو إتالف أو إ تغيير البيانات المطبوعة على الرقم. ( 17مادة ) . نقل الحيوانات من موقع إلى آخر ما لم تكن مرقمة، 1يحظر على المربي القيام باآلتي: . نقل أي عدد من الحيوانات المرقمة من موقع آلخر 2بغض النظر عن العدد أو المسافة. غراض التربية أو نقل الملكية دون تبليغ أقرب دائرة بيطرة. أل ( 18مادة ) . يتم ترقيم الحيوانات المستوردة بهدف التربية من بلد آخر أو المدخلة من إسرائيل خالل 1 المستوردة بهدف الذبح أو التربية . ترقم جميع الحيوانات 2أسبوع من تاريخ اإلدخال. . في حال نقل الحيوانات المستوردة 3ألغراض الذبح أو بهدف التناسل على نفقة المستورد. أو المدخلة إلى المسلخ مباشرة بهدف الذبح ال تعطى أرقام. ( 19مادة ) . في 2خاًصا. . تعطى الحيوانات المستوردة بهدف التربية أو التربية للذبح رقماً تسلسليًا 1 حال وجود رقم أصلي على الحيوان من بلد المنشأ، تعتمد البيانات الواردة على الرقم لتسجيل . الحيوانات المستوردة بهدف التربية )التناسل( يتم ترقيمها تبعاً آللية الترقيم 3الحيوان. . تخضع جميع الحيوانات المستوردة ألحكام نظام الحجر البيطري. 4المحلي . ( 20مادة ) يجوز نقل الحيوانات المستوردة لغايات التربية من المحجر البيطري إلى المزرعة إذا لم ترقم، ويتعهد مستوردها بتبليغ أقرب دائرة بيطرة لترقيمها في مزرعته خالل يومين من تاريخ نقلها. ( 21مادة ) . طلب من قبل المربي 1اعز : تتبع اإلجراءات التالية لترقيم األبقار والجمال والضأن والم . تقوم اإلدارة العامة بتعبئة البيانات الخاصة بالمربي وأعداد 2مقدم إلى دائرة البيطرة خطياً. ( يوم من تاريخ تقديم الطلب و إدخالها 21وأنواع الحيوانات المراد ترقيمها، وذلك خالل ) ت ضمن اآللية المتبعة في . يتم تثبيت األرقام على الحيوانا3على البرنامج المحوسب. الوزارة. ( 22مادة ) . يتم تعريف الفصيلة الخيلية عن طريق بطاقة تعريف تتضمن البيانات الخاصة بالخيول. 1 . يتم تعريف الكالب من خالل بطاقة تعريفية تعلق بطوق أو مزروعة بداخله، ويعامل أي 2 . يتم تعريف مزارع الدواجن 3ة. كلب ال يحمل البطاقة التعريفية معاملة الكالب الضال ومزارع األسماك والنحل عن طريق بطاقة تعريفية تتضمن الموقع، والمالك، والمساحة ونوع التربية، وأية معلومات -كماً ونوعاً -بالمتر المربع، والسعة، والعدد، والطاقة اإلنتاجية ضرورية. ( 23مادة ) . بيانات الخيول من تاريخ الميالد، واللون، 1: يشترط إلصدار بطاقة تعريف للخيول ما يلي وشجرة العائلة أو النسب للخيول األصيلة، وفصيلة الدم، وصورة فوتوغرافية للخيول . اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة، وأية بيانات أخرى 2األصيلة . ضرورية. ( 24مادة ) جن بأنواعها، واألسماك، والنحل، والخنازير يشترط إلصدار بطاقة تعريف مزارع الدوا . مساحة المزرعة، عدد 2. اسم المالك ورقم هويته وعنوانه، وعنوان المزرعة. 1اآلتي: الحيوانات ونوعها ، وتاريخها، وأية بيانات أخرى ضرورية. ( 25مادة ) يانات المعرفة يعطى الرقم للكالب على شكل طوق على الرقبة أو بطاقة إلكترونية تشمل الب له. ( 26مادة ) يصدر الوزير تعليمات بآلية عملية تعبئة البيانات الخاصة بالمربي والحيوانات. ( 27مادة ) يلتزم الموظف المختص في دائرة البيطرة بتفريغ البيانات المتعلقة بترقيم وتتبع الحيوانات وفق النظام المحوسب المعتمد. ( 28مادة ) . حركة جميع الحيوانات الداخلة إلى القطيع 1يحتفظ المربي بسجالت تتضمن ما يلي: . 3. جميع الحيوانات النافقة وحديثة الوالدة والمذبوحة والمباعة وغيرها. 2والخارجة منه. تغيير ملكية الحيوانات لمالك جديد مع بقائها في نفس المنطقة. ( 29مادة ) . ذبح أي 2. ذبح أي حيوان خارج نطاق المسالخ. 1بما يلي: يحظر على أي شخص القيام حيوان ما لم يكن مرقماً وفقاً ألحكام هذا النظام. ( 30مادة ) تجمع أرقام الحيوانات المذبوحة على مسؤولية الطبيب البيطري المسؤول في المسلخ، وتسلم إلى دائرة البيطرة في المحافظة. ( 31مادة ) الحيوانات غير المرقمة والواردة للمسلخ من قبل الطبيب البيطري المسؤول . يحجر على 1 . 2فيه، وتبلغ دائرة البيطرة في المحافظة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مالكها أو موردها. إذ ارتأت ذلك-يتم ربط المسالخ المرخصة الدخول إلى البرنامج المحوسب في اإلدارة العام لتسهيل العمل. ( 32ادة )م تعد اإلدارة العامة النماذج الالزمة لتنفيذ و توثيق عملية الترقيم و التتبع للحيوانات. ( 33مادة ) تعامل جميع البيانات الخاصة بعملية الترقيم والتتبع للحيوانات بخصوصية و سرية تامة و يقتصر استخدامها لألغراض الرسمية فقط، وذلك تحت طائلة المسؤولية. ( 34مادة ) يتم التحفظ على األرقام التالفة في محضر ضبط رسمي في دائرة البيطرة إلى حين إتالفها رسمياً من خالل لجنة مشكلة لهذا الخصوص. ( 35مادة ) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ( 36مادة ) النظام. يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا ( 37مادة ) على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هجرية 1435/ ربيع األول/20ميالدية الموافق: 2014/ 21/01صدر بمدينة رام هللا بتاريخ: رامي حمد هللا رئيس الوزراء