تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Cabinet Resolution No.243 of 2005 regarding the fisheries protection system

صدر في 2005-10-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2005 بنظام حماية الثروة السمكية
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
invasive alien species, aquaculture, aquatic animals, authorization/permit, biodiversity, continental shelf, data collection/reporting, drugs, equipment, fish diseases, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, foreign fishing, fraud, hygiene/sanitary procedures, inspection, internal trade, international trade, marine fisheries, marine fishes, marine mammals, marine protected areas, non-commercial fishing, prohibited fishing area, protection of environment, registration, research, seasons, size, sustainable development, territorial sea, vaccination, investment, animal health, maritime zone
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. بنظام حماية 2005( لسنة 243قرار مجلس الوزراء رقم ) الثروة السمكية م وتعديالتها، 2003مجلس الوزراء بعد االطَّالع على القانون األساسي المعدل لسنة ( 73،74م وال سيما المادتين )2003( لسنة 2وعلى قانون الزراعة المعدل رقم ) منه، وعلى ما عرضه وزير الزراعة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته :( أصدرنا ما يلي20/10/2005المنعقدة بمدينة رام هللا بتاريخ ) الفصل األول تعريفات وأحكام عامة )1(مادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المدير: مدير عام اإلدارة العامة اإلدارة: اإلدارة العامة للثروة السميكة بالوزارة. المياه الخاضعة للسيادة أو الوالية الفلسطينية وتشمل المياه الداخلية المياه الفلسطينية: واإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة الصيد: كل طريقة أو وسيلة مشروعة تستعمل في صيد السمك. الصيد التجاري: الصيد الذي يتم من أجل االتجار باألسماك. الحصول على الطعام للفر وعائلته. الصيد من أجل العيش: الصيد الذي يتم من أجل السمك: كل حيوان مائي سواء اكان شبيها بالسمك المألوف أم لم يكن وتشمل اإلسفنج والحيوانات البحرية والرخويات والجلد شوكيات والرأس قدميات وغيرها. الثروة . السمكية: األسماك وأية كائنات حيوانية أو نباتية مائية أخرى تعيش في مياه الصيد سنة ويتخذ من صيد األسماك والتجارة بها 18الصياد: أي شخص ال يقل عمره عن مهنة له. مركب الصيد: أي مركب يستخدم أو يراد استخدامه لصيد األسماك واالتجار بها مركب الصيد الفلسطيني: أي مركب مسجل في ميناء صيد فلسطيني مركب صيد فلسطيني أدوات الصيد: الصيد األجنبي: أي مركب غير مسجل في أي ميناء .األدوات والمعدات المصرح بها من قبل اإلدارة الستخدامها في ممارسة الصيد )): ALFA(( إشارة دولية متعارف عليها تشير إلى وجود غواصين في المنطقة البحرية الموجودة بها اإلشارة ألية أهداف غير الصيد الشخص: أي شخص طبيعي صائي: سجل إحصائي طبقاً لنموذج معتمد من قبل اإلدارة أو اعتباري. السجل اإلح يحفظ في المركب تحت مسؤولية صاحب المركب. سجل المركب: سجل يصدر عن اإلدارة لكل مركب يشتمل على البيانات الخاصة بها والعاملين عليها والمخالفات عة سمكية: أي المترتبة عليها. االستزراع المائي: تفريخ وتربية األحياء المائية. مزر مساحة مغلقة، بركة، تجمع مائي، محجوز، منشآت أو مباٍن أقيمت أو استخدمت لالستزراع التجاري لألحياء المائية. فترة اإلغالق: الوقت الذي يمنع فيه الصيد بقرار من الوزير استناداً إلى الرأي الفني لإلدارة. الغوص الذاتي: النزول إلى أعماق البحر زة الغوص. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي باستخدام أجه تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية أو بعد موتها. المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة. المياه الداخلية: خطوط األساس التي يقاس فيها البحر اإلقليمي باتجاه هي المناطق التي تقع وراء اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية. مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر اإلقليمي لسواحل اً لالتفاقيات الثنائية السارية التي فلسطين، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفق تعقد مستقبالً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لفلسطين، أو بخط الوسط الذي تقع كل منقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة اعد القانون الذي يبدأ منه قياس البحر اإلقليمي لفلسطين وللدول المعنية وفقاً لقو .الدولي )2(مادة ترجمة ما ورد في قانون الزراعة لوضع سياسة -1يهدف هذا النظام إلى ما يلي: اقتراح الخطة العامة لحماية -2وطنية عامة لصيد األسماك واالستزراع المائي. الثروة السمكية وصيانة موارد مصايد األسماك على المدى الطويل واستدامتها تنظيم وإدارة صيد األسماك واالستزراع -3تصنيعها وحسن استغاللها. وتنميتها و وضع برامج حماية البيئة البحرية، والتقليل من تلوث مياه الصيد، والعمل -4المائي. على عالج اآلثار البيئية الضارة بالثروة السمكية الناتجة عن األنشطة اإلنسانية، لى استغالل المخزون السمكي من الوجهة وتجنب طاقات الصيد الفائضة، واإلبقاء ع تنمية وتطوير االستثمار في الثروة -5االقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضع -7متابعة البحوث العلمية في مجال المصايد واالستزراع المائي. -6السمكية. على معايير سلوك لجميع العاملين في مصايد األسماك واالستزراع المائي والعمل تعزيز مساهمة مصائد األسماك -8تطوير وترشيد وسائل وطرق الصيد. واالستزراع المائي في األمن الغذائي. وفي سبيل تحقيق أهداف هذا النظام تتولى اإلشراف على تنفيذ البرامج والسياسة العامة وتنظيم العمل -1اإلدارة الوسائل اآلتية: طلوبة إلصدار الرخص والتصاريح والشروط اقتراح الرسوم الم -2واإلدارة فيها. اإلشراف على تنفيذ -3واللوائح وتقديمها للوزير إلقرارها من مجلس الوزراء. مراعاة أفضل األدلة العلمية المتوفرة -4االتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الوزير. إجراء البحوث و جمع البيانات والمعلومات -5لتقييم الحالة السائدة لمصايد األسماك. العمل على توعية الصيادين والمشتغلين بقطاع الثروة -6لتحقيق أهداف النظام. السمكية وإعالمهم بحالة البحر وسرعة الرياح، ومتابعة أنشطتهم داخل المياه الفلسطينية ألخذ االحتياطات الالزمة، باإلضافة الى منشورات أو تعليمات تنظيم شروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المراكب تحديد ال -7عمليات الصيد. والتجهيزات في مواقع قريبة من مياه الصيد أو المياه الداخلية، وتحديد مواصفات سفن الصيد وما يجب ان يتوفر فيها من جميع نواحي الحجم والشكل والمتانة وقوة ذلك جهات المحرك وشروط السالمة وسهولة التعرف عليها ويجوز أن يشاركها في اختصاص أخرى، كما تحدد األجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد واالستزراع السمكي وبيان مواصفاتها، مع تحديد األجهزة والمعدات الممنوع تحديد -8استخدامها بسبب خطورتها على المشتغلين أو على الثروة المائية الحية. التي يمنع صيدها ألجل محدد أو غير محدد أنواع األسماك والثروات المائية الحية في كل أو بعض مياه الصيد أو المياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وتحديد الحد األدنى ألحجامها المسموح بصيدها وتحديد كميات الثروات المائية الحية التي فظ يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها، باإلضافة إلى وضع شروط ح اتخاذ اإلجراءات -9وتداول األسماك، بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها. الالزمة للتنسيق مع الجهات الحكومية والتعاونية واألهلية التي تعمل في مجال الصيد يتشاور المدير مع نظرائه في دول المنطقة -10البحري والثروات المائية الحية. ة الثروات المائية الحية المشتركة وتدابير لوضع خطة مشتركة، الستغالل وإدار إدارتها بطرق االتفاق أو إعالن النوايا حسب الحال. وفي جميع األحوال تراعى .أحكام قانون الزراعة وهذا النظام في إدارة المناطق الفصل الثاني التراخيص )3(مادة نية ما لم يَُجر أي يحظر على مراكب الصيد األجنبية صيد األسماك في المياه الفلسطي اتفاق مع دولة فلسطين على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال يجوز لها الصيد إال بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير يحدد فيه شروط الترخيص .والرسوم المقررة )4(مادة لمركب الصيد الفلسطيني صيد األسماك في المياه الفلسطينية؛ بعد الحصول على .رخيص بذلك من اإلدارة مقابل الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا النظامت )5(مادة ال يجوز ألي شخص مزاولة مهنة الصيد أو الغوص؛ ما لم يحصل على ترخيص من .اإلدارة مقابل الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام )6(مادة دارة مكتوباً على نموذج خاص للحصول على رخصة مركب صيد؛ يقدم الطلب لإل معد من قبل اإلدارة، ومرفق به سندات الملكية للمركب وكافّة المستندات األخرى .التي تحددها اإلدارة )7(مادة للحصول على رخصة مزاولة مهنة صياد أو الغوص؛ يقدم الطلب لإلدارة مكتوباً ستندات التي تحددها على نموذج خاص معد من قبل اإلدارة، ومرفق به كافّة الم .اإلدارة )8(مادة يجوز للمدير أن يرفض طلب ترخيص المركب أو الصياد خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب بقرار مسبب يبلغ إلى طالب الرخصة كتابة، ويحق لطالب الرخصة أن يتظلم إلى الوزير خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغه بقرار الرفض، ويكون قرار ً .الوزير بهذا الشأن نهائيا )9(مادة تشتمل رخصة المركب على: اسمه، ومواصفاته، وطرق وأدوات الصيد يجب ان المستخدمة فيه، وعدد الصيادين العاملين عليه، ورقم تسجيله، وقوة محركة، ومعدات .السالمة البحرية، واسم الميناء التابع له وأية احتياجات أخرى متعلقة بإيجاره )10(مادة أن يتوافق مع االحتياجات المطلوبة يشترط في المركب للحصول على ترخيص له لمثل هذه المراكب تحت قوانين الشحن البحري التجاري، متضمناً االحتياجات المتعلقة باإلبحار ومعدات السالمة البحرية ومالءمته لنوع الصيد، بحيث يشتمل على .مخزن تبريد مع مراعاة نظافته وتوافر الشروط الصحية فيه )11(مادة مل رخصة الصياد: على اسمه، وعنوانه، وجنسيته، ورقم بطاقته يجب أن تشت .الشخصية، وميناء الصيد التابع له، وتاريخ ميالده، وفصيلة دمه )12(مادة يجب على الصياد في أي مركب صيد أن يحمل رخص الصيد الحاصل عليها .بموجب هذا النظام أثناء قيامه بعمليات الصيد وتقديمها متى طلب منه ذلك )13(مادة .يجوز التنازل عن الرخصة الصادرة بموجب هذا النظام؛ بعد موافقة المدير الخطية )14(مادة ال يجوز استعمال أو استغالل مركب الصيد لغير ما خصص له، وال يجوز استخدام .مركب الصيد لنقل المسافرين أو البضائع، سواء أكان بأجر أم بدون أجر )15(مادة عدد الرخص التي تمنح للصيادين أو لمراكب الصيد في المياه الفلسطينية بقرار يُحدد .من الوزير )16(مادة يكون ترخيص مركب الصيد وترخيص الصياد سارياً لمدة سنتين ميالديتين قابلة للتجديد ويكن التجديد بناء على طلب مالك المركب أو الصياد، وذلك قبل شهر واحد .الترخيص الذي يحمله وإال أصبح ملغىمن تاريخ انتهاء )17(مادة على قائد مركب الصيد المرخص مسك سجل إحصائي؛ لتسجيل كافة البيانات المبينة فيه والمعدة وفقاً لنموذج معتمد من قبل اإلدارة، واالحتفاظ به في المراكب القديمة .عند الطلب )18(مادة يجوز للمدير رفض تجيد أي رخصة صيد صادرة بموجب هذا النظام إذا خالف حامل الرخصة أي شرط من شروط التراخيص الحاصل عليها من قبل اإلدارة أو .ارتكب أية مخالفات من شأنها تهديد مصادر الثروة السمكية )19(مادة الدراسات العلمية تصدر تراخيص الصيد للهيئات واألشخاص بقصد القيام باألبحاث و .من الوزير، ويجوز له إعفاؤهم من تطبيق )كل أو بعض( أحكام هذا النظام )20(مادة على قائد المركب االحتفاظ بسجل المركب وإبرازه كلما طلب منه ذلك من قبل اإلدارة، تدون فيه جميع البيانات التي تحددها له، واإلحصائيات الخاصة بالمركب أو .أو أية مخالفات تمت بشأنه العاملين عليه )21(مادة يجب على كل مركب مرخص بموجب هذا النظام أن يحمل لوحة أرقام حسب .مواصفات اإلدارة )22(مادة يشترط لصيد السمك لغير األغراض التجارية أال يستخدم في وقت واحد ما يزيد عن: على 9صنف صنارة من الحجم الصغير 50خيط صنار واحد به أكثر من -1 .خمسين متراً من الشباك الخيشومية -2األقصى. الفصل الثالث حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية )23(مادة ال يجوز صيد األسماك في فترات اإلغالق التي يحددها الوزير بتعليمات صادرة .عنه )24(مادة لكيماوية أو الطرق يحظر الصيد باستخدام السموم أو المتفجرات أو المواد ا .الكهربائية )25(مادة حمل بندقية صيد -1ال يجوز القيام بأي عمل من األعمال اآلتية إال بإذن من اإلدارة: صيد السمك باستخدام -2بحري على متن مركب صيد يوجد عليه جهاز غوص. 4وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل األسماك. -3جهاز غوص. .قل واستغالل األعشاب أو النباتات المائية التي تتغذى عليها األسماكن )26(مادة في حالة منح أي ترخيص للغوص ألغراض غير الصيد، يجب وضع االشارة ).ALFA( )27(مادة أو جمع بيضها أو يمنع صيد أو قتل الزواحف أو الثديات أو الطيور المائية أو نقل .االتجار به إال بإذن خاص من اإلدارة )28(مادة مناطق التجارب والبحوث -2المحميات الطبيعية. -1يُمنع الصيد في األماكمن اآلتية: .الموانئ والممرات البحرية-3التي تحددها اإلدارة. )29(ةماد تحدد اإلدارة مواصفات شباك الصيد واألعالف والعقاقير واللقاحات والهرمونات .المتعلقة بالصيد البحري وتنمية الثروة السمكية )30(مادة يمنع أخذ الرمال أو اقتالع الصخور من السواحل الفلسطينية أو تغيير طبيعة قاع .الوزيرالبحر إال بترخيص من اإلدارة يستند على موافقة )31(مادة يمنع تثبيت أي جسم في البحر لغرض خلق جيد اصطناعي إال بإذن مكتوب من .اإلدارة الفصل الرابع االستزراع السمكي )32(مادة على جميع الجهات المختصة بمنح تراخيص إنشاء مشاريع تربية األسماك خذ موافقتها والعمل واستزراعها أن تنسق مع اإلدارة قبل إصدار تلك التراخيص؛ أل .بما تراه مناسباً من توافر أي شروط فنية أو اقتصادية يقتضيها المشروع )33(مادة تعمل اإلدارة على تحسين اختيار األسماك واألعالف المالئمة في مشاريع األسماك المستزرعة ووضع المعايير لالستخدام اآلمن والفعال للمواد واللقاحات والهرمونات قير؛ لمكافحة األمراض التي قد تصيب األسماك فيها بموجب تعليمات صادرة والعقا .عنها )34(مادة تقوم اإلدارة بإتالف األسماك التي تتأكد بدليل مخبري من وجود أمراض أو سموم .فيها )35(مادة ال يجوز إدخال أي نوع من األسماك الحية إلى األراضي الفلسطينية بقصد تربيتها أو استزراعها إال بعد التأكد من صالحيتها للتربية أو االستزراع في البيئة الفلسطينية وعدم مساسها بالتنوع الحيوي البحري في فلسطين، على أن تصدر الموافقة بإذن .مكتوب من الوزير امسالفصل الخ استيراد وتصدير وتسويق األسماك وأدوات الصيد )36(مادة على جميع الجهات المختصة بمنح تراخيص لبيع وتصنيع وتسويق األسماك أن .تحصل على موافقة اإلدارة قبل إصدار أي تراخيص بذلك )37(مادة .ال يجوز استيراد وتصدير األسماك ومنتجاتها إال بموافقة اإلدارة )83(مادة ال يجوز لمراكب الصيد األجنبية التي ترسو في الموانئ الفلسطينية بيع أو تسويق .األسماك ومنتجاتها إال بعد الحصول على ترخيص من اإلدارة )39(مادة على كل من يقوم بتصنيع األسماك وحفظها وتسويقها تزويد اإلدارة ببيانات تفصيلية ا وحفظها وتسويقها دورياً حسب ما عن كمية األسماك المصنعة وطرق تصنيعه .تقرره اإلدارة )40(مادة على الجهات المختصة بترخيص ورش صناعة مراكب الصيد وأدوات ومعدات .الصيد البحري، ان تنسق مع اإلدارة قبل إصدارها لتلك الرخص )41(مادة مان حق على الجهات المختصة التنسيق مع اإلدارة التخاذ التدابير المناسبة؛ لض المستهلك في الحصول على أسماك أو منتجات سمكية سليمة وصحية، وأن تضع .معايير للسالمة وضمان الجودة )42(مادة ال يجوز استيراد أو تصدير أدوات ومعدات أو أجهزة الصيد أو االستزراع السمكي .أو أي مركب من مراكب الصيد المختلفة إال بترخيص خاص من اإلدارة )43(مادة ال يجوز استيراد أو بيع أسماك الزينة الحية أو مستلزماتها ما لم يحصل على موافقة .بذلك من اإلدارة حسب الشروط التي تحددها الفصل السادس التفيش )44(مادة يكون لمفتشي اإلدارة الذين يسميهم الوزير إلثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا توقيف أي مركب -1الصالحيات اآلتية: -النظام أو أية قرارات أخرى منفذه للقانون 2صيد فلسطيني والصعود إليه لتفتشيه والتأكد من عدم مخالفته ألحكام هذا النظام. للتأكد من مطابقتها لشروط الصيد وخلوها من فحص أو أخذ عينات من السمك الدخول بغرض التفتيش ألي مركب صيد أو مخزن أو محل -3األمراض والسموم. أو مكان ما عدا بيوت السكن يوجد به أسماك حية أو ميتة أو أي وسيلة أو أداة من ضبط -5طلب وفحص األوراق والسجالت المتعلقة بمهامهم. -4أدوات الصيد. ب أو األسماك أو األدوات المخالفة ألحكام هذا النظام أو القرارات المنفذة له. المرك الدخول ألي مزرعة أسماك وأخذ عينات منها والتأكد من توافر شروط الصحة -6 االستعانة بقوات الشركة عند -7العامة فيها وعدم مخالفتها هذا النظام. ام أو أي قرارات أخرى منفذة الضرورة في سبيل أداء مهامهم بموجب هذا النظ .للقانون )45(مادة يجوز لإلدارة بيع المواد واألسماك المضبوطة على ذمة أية مخالفة إذا كانت معرضة للتلف والمحافظة على أثمانها أو إيداع ثمنها في خزينة المحكمة إلى حين الفصل في فظة عليها، وإجراءات المخالفة، على أن تخصم جميع المصاريف التي تم دفعها للمحا .عند إعادتها لصاحب الحق فيها الفصل السابع أحكام ختامية )46(مادة ال يجوز لقادة المراكب المرخصة أثناء الصيد قبول أشخاص أو بضائع من مراكب .أجنبية إال في حاالت اإلنقاذ من خطر محقق )47(مادة س بوسائل صيد اآلخرين أو ال يجوز ألي صياد أن يأتي بأي عمل من شأنه الم حرمانهم من الصيد أو مزاحمتهم في منطقة من المناطق. وإذا نشأت أي نزاعات في مناطق الصيد تنظرها اإلدارة وتوصي بما يجب ان يتبع، وإال يتم إحالة الموضوع .إلى المحكمة المختصة )48(مادة هذا النظام وتصدر بقرار من ينسب المدير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام .الوزير )49(مادة .يلغى كل حكم يخالف أحاكم هذا النظام أو يتعارض معه )50(مادة تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد –كلَّ فيما يخّصه -على الجهات المختصة كافّة .مرور ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 1426رمضان 17ميالدية الموافق: 20/10/2005رام هللا بتاريخ: صدر في مدينة هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

Cabinet Resolution No.243 of 2005 regarding the fisheries protection system · Nelum