تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الأراضي الفلسطينية

Anti-Corruption Law No.1 of 2005

صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
الأراضي الفلسطينية
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
framework law, corruption, institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫‪Palestine National Authority‬‬ ‫السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪Anti Corruption Commission‬‬ ‫هيئة مكافحة الفساد‬ ‫)‪(PACC‬‬ ‫‪Jerusalem - Ramallah‬‬ ‫القدس – رام اهلل‬ ‫الرقم‪:‬‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قانون مكافحة الفساد (المعدل)‬ ‫)‪(2005‬لسنة )‪ (1‬رقم‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ‪ 2003‬م وتعديالته وال سيما أحكام المادة (‪ )43‬منه‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون الكسب غير المشروع رقم (‪ )1‬لسنة ‪،2005‬‬ ‫واالطالع على قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة‪ 1960‬م وتعديالته الساري في المحافظات الشمالية‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون العقوبات رقم (‪ )74‬لسنة ‪1936‬م وتعديالته الساري في المحافظات الجنوبية‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون السلطة القضائية رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2002‬م‪،‬‬ ‫واالطالع على قانون اإلجراءات الجزائية رقم (‪ )3‬لسنة ‪2001‬م‪،‬‬ ‫واالطالع على القرار بقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2007‬م بشأن مكافحة غسل األموال‪،‬‬ ‫وبناء على الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫وتحقيقا للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‬ ‫‪ -‬أصدرنا القانون التالي‪:‬‬ ‫مادة (‪( )1‬قانون جديد)‬ ‫تعاريف‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف‬ ‫ذلك‬ ‫السلطة الوطنية‪ :‬السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫رئيس السلطة الوطنية‪ :‬رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫المجلس التشريعي‪ :‬المجلس التشريعي الفلسطيني‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء‪ :‬مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫رئيس الهيئة‪ :‬رئيس هيئة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫الفساد‪ :‬يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1‬يتكون هذا القانون من دمج التعديالت التي اجريت بموجب القرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2005‬الصادر عن رئيس‬ ‫السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ ‪ 2010/6/20‬مع المواد غير المعدلة لقانون الكسب غير المشروع رقم ‪ 1‬لسنة ‪.2005‬‬

  2. ‫‪.1‬الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة و الجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات‬ ‫السارية‪.‬‬ ‫‪.2‬الجرائم الناتجة عن غسل األموال المنصوص عليها في قانون غسل األموال‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل فعل يؤدي إلى المساس باألموال العامة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إساءة استعمال السلطة خالفا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال‪.‬‬ ‫‪ .6‬الكسب غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ .7‬جميع األفعال الواردة في االتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها‬ ‫السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫الموظف‪ :‬كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية أو‬ ‫العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة الحكومية أو مسماها‪.‬‬ ‫الممتلكات‪ :‬الموجودات بكل أنواعها سواء أكانت مادية أو غير مادية ‪ ،‬منقولة أو غير منقولة‪ ،‬والمستندات أو‬ ‫الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات‪ ،‬أو وجود حق عليها‪.‬‬ ‫المحسوبية والواسطة‪ :‬اتخاذ الموظف قرارا أو تدخال لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على‬ ‫غيرها العتبارات غير مهنية كاالنتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو‬ ‫معنوية‪.‬‬ ‫المحكمة‪ :‬هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫الخاضعون ألحكام القانون‬ ‫يخضع ألحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ .1‬رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬رئيس وأعضاء المجلس التشريعي‪.‬‬ ‫‪ .4‬أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها‪.‬‬ ‫‪ .5‬رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .6‬المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها‪.‬‬ ‫‪.7‬الموظفون‪.‬‬ ‫‪ .8‬رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أوأي من‬ ‫مؤسساتها مساهما فيها‪.‬‬ ‫‪ .9‬مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع والمصارف‪.‬‬ ‫‪.10‬المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكالء الدائنين و المصفين‪.‬‬ ‫‪ .11‬رؤساء و أعضاء مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية التي‬ ‫تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة و باالستقالل المالي واإلداري واألحزاب و النقابات ومن في حكمهم‬ ‫والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪.12‬األشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به‪.‬‬ ‫‪.13‬أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية‪ ،‬التشريعية‪ ،‬التنفيذية والقضائية‪،‬‬ ‫وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي‬ ‫أو مؤسسة دولية عمومية‪.‬‬ ‫‪ .14‬أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام هذا القانون‪.‬‬

  3. ‫مادة (‪)3‬‬ ‫إنشاء الهيئة‬ ‫‪.1‬تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد"‪ ،‬تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية‬ ‫واالستقالل اإلداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية‪ ،‬ولها بهذه‬ ‫الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها‪ ،‬وحق إبرام العقود‪ ،‬والتقاضي ويمثلها أمام‬ ‫المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس‪ ،‬و يجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في‬ ‫كافة محافظات الوطن‪.‬‬ ‫‪.3‬يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية‪ ،‬بناء على تنسيب مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .4‬يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي و‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى اليمين التالية " أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا هلل ثم للوطن و أن أحترم النظام‬ ‫الدستوري والقوانين و األنظمة‪ ،‬وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق و أمانة وهللا على ما أقول شهيد"‬ ‫‪.5‬يعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين و المستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها‪ ،‬ويتم تحديد‬ ‫درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم و جميع حقوقهم الوظيفية و المالية بموجب نظام خاص بذلك‪.‬‬ ‫‪ .6‬استثناء مما ورد في البند السابق‪ ،‬يخضع رئيس الهيئة و جميع العاملين فيها ألنظمة التقاعد السارية‬ ‫المفعول و يستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬يشكل رئيس الهيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة لالستئناس برأيه فيما‬ ‫يعرض عليه من مسائل‪.‬‬ ‫‪ .8‬يعين نائبا لرئيس الهيئة بناء على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة‪ ،‬يتولى نائب رئيس‬ ‫الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه‪.‬‬ ‫‪ .9‬على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم و ممتلكات أزواجهم و أوالدهم‬ ‫القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم‪ ،‬وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين ‪ ،‬ولدى المحكمة العليا بالنسبة‬ ‫لرئيس الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫شروط تعيين رئيس الهيئة‬

  4. ‫يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين وال يتمتع بأية جنسية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يقل عمره عن أربعين سنة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جريمة‬ ‫من جرائم األموال‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫شرط تعيين موظفي الهيئة‬ ‫يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون فلسطينيا‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو األمانة‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫رئاسة الهيئة‬ ‫‪ .1‬تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إال إذا أدين بحكم قطعي بجرم اإلخالل بالواجبات و المهام الموكلة‬ ‫له‪ ،‬أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫االستقالة المقبولة‪.‬‬ ‫إذا فقد أحد شروط تعيينه‪.‬‬ ‫فقدانه لألهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )6‬مكرر‬ ‫‪ .1‬باإلضافة إلى المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام و‬ ‫الصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تمثيل الهيئة لدى الغير‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلشراف اإلداري والمالي على الهيئة و الموظفين والعاملين فيها‪.‬‬ ‫ج‪.‬إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة و تحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫د‪ .‬إقرار الموازنة السنوية للهيئة و تقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها‪.‬‬ ‫و‪ .‬إعداد الهيكل التنظيمي و الوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء إلقراره‪.‬‬ ‫ز‪ .‬طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العالقة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي‪.‬‬ ‫ط‪ .‬التوقيع على االتفاقيات و العقود التي تبرمها الهيئة‪.‬‬ ‫ي‪ .‬أي مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها‪.‬‬ ‫‪ .2‬لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون و األنظمة الصادرة بمقتضاه‬ ‫لنائبه أو ألي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محدودة‪.‬‬

  5. ‫مادة (‪)7‬‬ ‫الحصانة‬ ‫وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫اختصاصات الهيئة‬ ‫تختص الهيئة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬فحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد‪.‬‬ ‫‪ .4‬التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون‪ (/.‬قانون جديد)‬ ‫‪ .5‬توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارها على التنمية‬ ‫االقتصادية و االجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة معلومات‬ ‫و تبادلها مع الجهات و الهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل و الخارج وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ب‪.‬التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من جرائم الفساد‬ ‫وتحديث آليات ووسائل مكافحتها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التنسيق مع وسائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة و مكافحة الفساد في المجتمع‪.‬‬ ‫د‪ .‬العمل على تعزيز إسهام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في األنشطة المناهضة‬ ‫للفساد و إيجاد توعية عامة بمخاطرها و آثارها و تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد و المفسدين‪.‬‬ ‫‪ .6‬رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .7‬إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإداراتها‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ .8‬مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقا لإلجراءات المرعية‪.‬‬ ‫‪.9‬التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد‪،‬‬ ‫والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم‪.‬‬ ‫‪ .10‬إعداد التقرير السنوي للهيئة‪.‬‬

  6. ‫مادة (‪)9‬‬ ‫صالحيات الهيئة‬ ‫على الرغم مما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية و القوانين األخرى ذات العالقة‪ ،‬يكون للهيئة في سبيل تنفيذ‬ ‫مهامها واختصاصاتها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تلقي التقارير والبالغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها‪ ،‬والقيام‬ ‫بأعمال التحري وجمع اإلستدالالت بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدلة و المعلومات‬ ‫الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في اإلجراءات اإلدارية و القانونية الالزمة وفقا ألحكام هذا‬ ‫القانون و التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر و طلب‬ ‫كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعالواته و سائر استحقاقاته المالية عند اللزوم‪،‬‬ ‫وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬استدعاء الشهود و المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له عالقة‬ ‫لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد‪.‬‬ ‫‪ .4‬طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو اإلطالع عليها أو الحصول على صور‬ ‫منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات‬ ‫القانونية النافذة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم‬ ‫الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .6‬للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على‬ ‫إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة‪ ،‬وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى‬ ‫الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا لألصول‬ ‫القانونية المتبعة‪.‬‬ ‫‪ .7‬كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين ألحكام هذا القانون‬ ‫فيما عدا اإلدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى‬ ‫وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون‪ ،‬يحق للهيئة و حسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة‬ ‫وقفها عن العمل‪ ،‬أو حل أي من هذه الهيئات و تصفية أموالها و حرمان كل من له عالقة بالجريمة‬ ‫المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا لها لمدة ال تقل عن‬ ‫سنة وال تزيد عن خمس سنوات‪.‬‬

  7. ‫‪ .8‬حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة و مباشرتها وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون و التشريعات األخرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال‬ ‫المبينة في القانون و ال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال‬ ‫في الحاالت المحددة في القانون‪.‬‬ ‫‪ .9‬بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور االنتهاء‬ ‫من إجراءاتها المحددة في القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ 9‬مكرر‪)1‬‬ ‫المحكمة المختصة‬ ‫‪ .1‬بقرار من مجلس القضاء األعلى بناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في‬ ‫قضايا جرائم الفساد أينما وقعت‪ ،‬تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية و عضوية قاضيين ال تقل‬ ‫درجتهم عن قضاة محكمة بداية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة و تطبق على جلساتها و‬ ‫كيفية اتخاذ قراراتها األحكام واإلجراءات المحددة في القوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها‬ ‫وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية وال يجوز تأجيل المحاكمة ألكثر من ثالثة أيام إال عند‬ ‫الضرورة و ألسباب تذكر في قرار التأجيل ‪ ،‬وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة و خالل مدة ال تزيد عن‬ ‫عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة‪ ،‬وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عن‬ ‫سبعة أيام‪.‬‬ ‫‪ .5‬األحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫مادة (‪ 9‬مكرر‪)2‬‬ ‫‪ .1‬بناء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد‬ ‫للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مع مراعاة أحكام البند السابق (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬يتم االنتداب وفقا لإلجراءات المتبعة في قانون السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتبر أعضاء النيابة المنتدبين في لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة و القيام بكافة اإلجراءات القانونية الالزمة‬ ‫لذلك في كافة محافظات الوطن‪.‬‬ ‫‪ .4‬تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات‬ ‫التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه االستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ ال مبرر له في تلك‬ ‫اإلجراءات‪.‬‬

  8. ‫مادة (‪)10‬‬ ‫تقديم بيان بأسماء المكلفين‬ ‫على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها‬ ‫الخاضعين ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪ .1‬يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده مفصال فيه كل ما يملكون من‬ ‫عقارات ومتقوالت واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها‪ ،‬وما عليهم من ديون‪ ،‬ويحفظ هذا‬ ‫اإلقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا‪ ،‬وال يجوز االطالع عليه إال بإذن المحكمة عند االقتضاء وفي‬ ‫الحدود التي يسمح بها القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أمالك الدولة‪ ،‬أو أحد‬ ‫األشخاص المعنوية العامة‪ ،‬أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو‬ ‫اإلدارية‪ ،‬كما ال يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو‬ ‫أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير‬ ‫الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫محاكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫‪ .1‬إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية‬ ‫الفلسطينية يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في األهلية القانونية‬ ‫لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة في القانون األساسي‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه االتهام‪ ،‬ويتولى رئيس المجلس التشريعي‬ ‫مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا لحين الفصل في االتهام‪ ،‬ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق‪ ،‬وتكون محاكمة‬ ‫رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها‪ ،‬وإذا صدر حكم‬ ‫قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى وفقا للقانون‪.‬‬ ‫( تم الغاء المواد (‪ )13،14،15‬من القانون األصلي بموجب المادة ‪ 18‬من القرار بقانون)‬

  9. ‫مادة (‪)16‬‬ ‫إقرارات الذمة المالية‬ ‫‪ .1‬فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود البنود(‪ )4 ،3 ،2 ،1‬من المادة (‪ )2‬من هذا القانون (رئيس السلطة‬ ‫الوطنية‪ ،‬رئيس وأعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬رئيس وأعضاء المجلس التشريعي‪ ،‬أعضاء السلطة القضائية والنيابة‬ ‫العامة) على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إقرار عن ذمته المالية وذمة أوالده القصر يبين فيه األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫األسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن واألحجار الثمينة‪،‬‬ ‫ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل‪ ،‬وذلك خالل شهرين من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن عالوة على البيانات المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في الذمة المالية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إضافة لإلقرارات المنصوص عليها سابقا على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته‬ ‫المالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود (‪ )4 ،3 ،2 ،1‬من المادة (‪ )2‬من هذا القانون رئيس السلطة‬ ‫الوطنية‪ ،‬رئيس وأعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬رئيس وأعضاء المجلس التشريعي‪ ،‬أعضاء السلطة القضائية والنيابة‬ ‫العامة)‪ ،‬للهيئة الحق في االطالع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة‬ ‫العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا اإلذن بذلك في الحدود التي يسمح بها‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫االشتباه بوجود فساد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (‪ )4 ،3 ،2 ،1‬من المادة (‪ )5‬من هذا القانون باستثناء‬ ‫رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة‬ ‫األمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه‪ ،‬وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة‬ ‫للوزراء ومن في حكمهم‪ ،‬وإلى مجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا‬ ‫للقانون األساسي و التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس‬ ‫السلطة الوطنية األمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي و التحقيق‪ ،‬وإذا قرر المجلس باألغلبية‬ ‫المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إلى المحكمة ‪ ،‬يفرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله‬ ‫ويحيل األمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع‪.‬‬

  10. ‫مادة (‪)18‬‬ ‫تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .‬كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي‬ ‫موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكفل الهيئة للشهود والخبراء و المبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية القانونية والوظيفية و‬ ‫الشخصية و تحدد إجراءات حمايتهم و التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة و يصدر عن مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫التبليغ عن جريمة الفساد‬ ‫‪ .1‬على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (‪ )1‬أعاله سببا التخاذ أي من اإلجراءات التأديبية‬ ‫بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫المساءلة من أين لك هذا‬ ‫إذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء‪ ،‬وفي حال‬ ‫لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫إحالة الملف إلى النيابة العامة‬ ‫إذا تبين من خالل التحقيقات حول البالغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد يقرر‬ ‫رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة التخاذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة وفقا ألحكام هذا القانون و القوانين األخرى ذات العالقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫سرية اإلقرارات واإلجراءات‬ ‫تعتبر اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون واإلجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن‬ ‫جريمة الفساد من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫امتناع زوج المكلف عن تقديم اإلقرار‬ ‫إذا امتنع زوج المكلف بتقديم اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات الالزمة والتوقيع‬ ‫عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا االمتناع‪ ،‬وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته‬ ‫المالية خالل شهرين من تاريخ إخطاره‪.‬‬

  11. ‫مادة (‪)24‬‬ ‫طلب الحجز واالطالع واالستعانة بالخبراء‬ ‫للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه‪ ،‬أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد‬ ‫كانت‪ ،‬حجزا احتياطيا‪ ،‬ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من‬ ‫الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين ألداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫العقوبات‬ ‫‪.1‬فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ‪ ،‬يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا‬ ‫القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمسة عشر سنة‪ ،‬وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال محل الجريمة ‪ ،‬أو‬ ‫إحدى هاتين العقوبتين ورد األموال المتحصلة من الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها‬ ‫أو أي من السلطات المختصة‪ ،‬فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ‬ ‫ضبط باقي الجناة‪ ،‬و األموال محل الجريمة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫رد الكسب غير المشروع‬ ‫‪ .1‬انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ال يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على‬ ‫طلب الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (‪ )13‬من‬ ‫هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫اإلبالغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق‬ ‫‪ .1‬إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال‬ ‫المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض‬ ‫العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫عقوبة التخلف عن تقديم اإلقرار‬ ‫كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ‬ ‫خضوعه ألحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة‪.‬‬

  12. ‫مادة (‪)29‬‬ ‫عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة‬ ‫‪ .1‬كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل‬ ‫عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في اإلقرار قبل كشف الخطأ‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫عقوبة التبليغ الكاذب بنية اإلساءة‬ ‫كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫الحرمان من تولي الوظائف العامة‬ ‫كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫إيقاع عقوبات أخرى‬ ‫ال تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم‬ ‫ال تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫األنظمة‬ ‫بناء على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫إلغاء بالتعارض‬ ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫( المادة (‪ )2/18‬من القانون الجديد " يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون)‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫التنفيذ والنفاذ‬ ‫على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة (‪ )20‬قانون جديد" يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره‪.‬‬ ‫المادة (‪ )21‬قانون جديد" على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ‪ ،‬ويعمل به‬ ‫من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

  13. ‫القرار بقانون صدر في مدينة رام هللا بتاريخ ‪ 2010 /6 /20‬م‬ ‫محمود عباس‬ ‫رئيس دولة فلسطين‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Anti-Corruption Law No.1 of 2005 · Nelum