Anti-Corruption Law No.1 of 2005
صدر في 2005 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- الأراضي الفلسطينية
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, corruption, institution, governance, jurisdiction, procedural matters, enforcement/compliance, offences/penalties
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
بسم هللا الرحمن الرحيم Palestine National Authority السلطة الوطنية الفلسطينية Anti Corruption Commission هيئة مكافحة الفساد )(PACC Jerusalem - Ramallah القدس – رام اهلل الرقم: التاريخ: 1 قانون مكافحة الفساد (المعدل) )(2005لسنة ) (1رقم رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته وال سيما أحكام المادة ( )43منه، واالطالع على قانون الكسب غير المشروع رقم ( )1لسنة ،2005 واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م وتعديالته الساري في المحافظات الشمالية، واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م وتعديالته الساري في المحافظات الجنوبية، واالطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة 2002م، واالطالع على قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م، واالطالع على القرار بقانون رقم ( )9لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل األموال، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني -أصدرنا القانون التالي: مادة (( )1قانون جديد) تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. المجلس التشريعي :المجلس التشريعي الفلسطيني. مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية. الهيئة :هيئة مكافحة الفساد. رئيس الهيئة :رئيس هيئة مكافحة الفساد. الفساد :يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي: 1يتكون هذا القانون من دمج التعديالت التي اجريت بموجب القرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 1لسنة 2005الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 2010/6/20مع المواد غير المعدلة لقانون الكسب غير المشروع رقم 1لسنة .2005
.1الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة و الجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. .2الجرائم الناتجة عن غسل األموال المنصوص عليها في قانون غسل األموال. .3كل فعل يؤدي إلى المساس باألموال العامة. .4إساءة استعمال السلطة خالفا للقانون. .5قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال. .6الكسب غير المشروع. .7جميع األفعال الواردة في االتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية. الموظف :كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة الحكومية أو مسماها. الممتلكات :الموجودات بكل أنواعها سواء أكانت مادية أو غير مادية ،منقولة أو غير منقولة ،والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات ،أو وجود حق عليها. المحسوبية والواسطة :اتخاذ الموظف قرارا أو تدخال لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها العتبارات غير مهنية كاالنتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو معنوية. المحكمة :هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد. مادة ()2 الخاضعون ألحكام القانون يخضع ألحكام هذا القانون: .1رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. .2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. .3رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. .4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها. .5رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية. .6المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها. .7الموظفون. .8رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أوأي من مؤسساتها مساهما فيها. .9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع والمصارف. .10المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكالء الدائنين و المصفين. .11رؤساء و أعضاء مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة و باالستقالل المالي واإلداري واألحزاب و النقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة. .12األشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به. .13أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية ،التشريعية ،التنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية. .14أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام هذا القانون.
مادة ()3 إنشاء الهيئة .1تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" ،تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية ،ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها ،وحق إبرام العقود ،والتقاضي ويمثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة. .2يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ،و يجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن. .3يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية ،بناء على تنسيب مجلس الوزراء. .4يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي و رئيس مجلس القضاء األعلى اليمين التالية " أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا هلل ثم للوطن و أن أحترم النظام الدستوري والقوانين و األنظمة ،وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق و أمانة وهللا على ما أقول شهيد" .5يعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين و المستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها ،ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم و جميع حقوقهم الوظيفية و المالية بموجب نظام خاص بذلك. .6استثناء مما ورد في البند السابق ،يخضع رئيس الهيئة و جميع العاملين فيها ألنظمة التقاعد السارية المفعول و يستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقا للقانون. .7يشكل رئيس الهيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة لالستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل. .8يعين نائبا لرئيس الهيئة بناء على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة ،يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه. .9على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم و ممتلكات أزواجهم و أوالدهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم ،وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين ،ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة. مادة ()4 شروط تعيين رئيس الهيئة
يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي: .1أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين وال يتمتع بأية جنسية أخرى. .2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص. .3من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة. .4أال يقل عمره عن أربعين سنة. .5أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جريمة من جرائم األموال. مادة ()5 شرط تعيين موظفي الهيئة يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة: .1أن يكون فلسطينيا. .2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص. .3من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة. .4أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو األمانة. مادة ()6 رئاسة الهيئة .1تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد. .2ال يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إال إذا أدين بحكم قطعي بجرم اإلخالل بالواجبات و المهام الموكلة له ،أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون. .3يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحاالت التالية: االستقالة المقبولة. إذا فقد أحد شروط تعيينه. فقدانه لألهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة. مادة ( )6مكرر .1باإلضافة إلى المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام و الصالحيات التالية: أ .تمثيل الهيئة لدى الغير. ب .اإلشراف اإلداري والمالي على الهيئة و الموظفين والعاملين فيها. ج.إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة و تحقيق أهدافها. د .إقرار الموازنة السنوية للهيئة و تقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ه .تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها. و .إعداد الهيكل التنظيمي و الوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء إلقراره. ز .طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العالقة. ح .إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ط .التوقيع على االتفاقيات و العقود التي تبرمها الهيئة. ي .أي مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها. .2لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون و األنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو ألي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محدودة.
مادة ()7 الحصانة وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم. مادة ()8 اختصاصات الهيئة تختص الهيئة بما يلي: .1حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها. .2فحص الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون. .3التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد. .4التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون (/.قانون جديد) .5توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارها على التنمية االقتصادية و االجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته ،وذلك من خالل: أ .جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة معلومات و تبادلها مع الجهات و الهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل و الخارج وفقا للتشريعات النافذة. ب.التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها. ج .التنسيق مع وسائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة و مكافحة الفساد في المجتمع. د .العمل على تعزيز إسهام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في األنشطة المناهضة للفساد و إيجاد توعية عامة بمخاطرها و آثارها و تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد و المفسدين. .6رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. .7إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإداراتها العامة. .8مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقا لإلجراءات المرعية. .9التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم. .10إعداد التقرير السنوي للهيئة.
مادة ()9 صالحيات الهيئة على الرغم مما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية و القوانين األخرى ذات العالقة ،يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي: .1تلقي التقارير والبالغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها ،والقيام بأعمال التحري وجمع اإلستدالالت بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع األدلة و المعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في اإلجراءات اإلدارية و القانونية الالزمة وفقا ألحكام هذا القانون و التشريعات ذات العالقة. .2مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر و طلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعالواته و سائر استحقاقاته المالية عند اللزوم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة. .3استدعاء الشهود و المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له عالقة لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد. .4طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو اإلطالع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات القانونية النافذة. .5التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى. .6للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة ،وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا لألصول القانونية المتبعة. .7كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين ألحكام هذا القانون فيما عدا اإلدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون ،يحق للهيئة و حسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل ،أو حل أي من هذه الهيئات و تصفية أموالها و حرمان كل من له عالقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا لها لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات.
.8حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة و مباشرتها وفقا ألحكام هذا القانون و التشريعات األخرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون و ال يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال في الحاالت المحددة في القانون. .9بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور االنتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون. مادة ( 9مكرر)1 المحكمة المختصة .1بقرار من مجلس القضاء األعلى بناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت ،تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية و عضوية قاضيين ال تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية. .2تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة و تطبق على جلساتها و كيفية اتخاذ قراراتها األحكام واإلجراءات المحددة في القوانين المعمول بها. .3تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية وال يجوز تأجيل المحاكمة ألكثر من ثالثة أيام إال عند الضرورة و ألسباب تذكر في قرار التأجيل ،وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي. .4تصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة و خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة ،وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عن سبعة أيام. .5األحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية. مادة ( 9مكرر)2 .1بناء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد. .2مع مراعاة أحكام البند السابق ( )1من هذه المادة ،يتم االنتداب وفقا لإلجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية. .3يعتبر أعضاء النيابة المنتدبين في لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة و القيام بكافة اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك في كافة محافظات الوطن. .4تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه االستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ ال مبرر له في تلك اإلجراءات.
مادة ()10 تقديم بيان بأسماء المكلفين على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين ألحكام هذا القانون. مادة ()11 إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .1يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده مفصال فيه كل ما يملكون من عقارات ومتقوالت واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها ،وما عليهم من ديون ،ويحفظ هذا اإلقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا ،وال يجوز االطالع عليه إال بإذن المحكمة عند االقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون. .2ال يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أمالك الدولة ،أو أحد األشخاص المعنوية العامة ،أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته. مادة ()12 محاكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .1إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في األهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة في القانون األساسي. .2يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه االتهام ،ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا لحين الفصل في االتهام ،ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق ،وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ،وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى وفقا للقانون. ( تم الغاء المواد ( )13،14،15من القانون األصلي بموجب المادة 18من القرار بقانون)
مادة ()16 إقرارات الذمة المالية .1فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود البنود( )4 ،3 ،2 ،1من المادة ( )2من هذا القانون (رئيس السلطة الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس وأعضاء المجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي: أ .إقرار عن ذمته المالية وذمة أوالده القصر يبين فيه األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها ،بما في ذلك األسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن واألحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل ،وذلك خالل شهرين من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون. ب .إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن عالوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في الذمة المالية. ج .إضافة لإلقرارات المنصوص عليها سابقا على كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خالل شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون. .2فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود ( )4 ،3 ،2 ،1من المادة ( )2من هذا القانون رئيس السلطة الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس وأعضاء المجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) ،للهيئة الحق في االطالع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا اإلذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون. مادة ()17 االشتباه بوجود فساد 1 .إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود ( )4 ،3 ،2 ،1من المادة ( )5من هذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة األمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه ،وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم ،وإلى مجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا للقانون األساسي و التشريعات ذات العالقة. .2إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس السلطة الوطنية األمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي و التحقيق ،وإذا قرر المجلس باألغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إلى المحكمة ،يفرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل األمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.
مادة ()18 تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى 1 .كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها. .2تكفل الهيئة للشهود والخبراء و المبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية القانونية والوظيفية و الشخصية و تحدد إجراءات حمايتهم و التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة و يصدر عن مجلس الوزراء. مادة ()19 التبليغ عن جريمة الفساد .1على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك. .2ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة ( )1أعاله سببا التخاذ أي من اإلجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية. مادة ()20 المساءلة من أين لك هذا إذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء ،وفي حال لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء. مادة ()21 إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا تبين من خالل التحقيقات حول البالغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا ألحكام هذا القانون و القوانين األخرى ذات العالقة. مادة ()22 سرية اإلقرارات واإلجراءات تعتبر اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون واإلجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن جريمة الفساد من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من المحكمة المختصة. مادة ()23 امتناع زوج المكلف عن تقديم اإلقرار إذا امتنع زوج المكلف بتقديم اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات الالزمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا االمتناع ،وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خالل شهرين من تاريخ إخطاره.
مادة ()24 طلب الحجز واالطالع واالستعانة بالخبراء للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه ،أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت ،حجزا احتياطيا ،ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين ألداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء. مادة ()25 العقوبات .1فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ ،يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمسة عشر سنة ،وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال محل الجريمة ،أو إحدى هاتين العقوبتين ورد األموال المتحصلة من الجريمة. .2يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة ،فإذا حصل اإلبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي الجناة ،و األموال محل الجريمة. مادة ()26 رد الكسب غير المشروع .1انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ال يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة. .2يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة ( )13من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد. مادة ()27 اإلبالغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق .1إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة. .2إذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة. مادة ()28 عقوبة التخلف عن تقديم اإلقرار كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.
مادة ()29 عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة .1كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اإلقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. .2يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في اإلقرار قبل كشف الخطأ. مادة ()30 عقوبة التبليغ الكاذب بنية اإلساءة كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ()31 الحرمان من تولي الوظائف العامة كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة. مادة ()32 إيقاع عقوبات أخرى ال تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر. مادة ()33 عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم ال تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات. مادة ()34 األنظمة بناء على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة ()35 إلغاء بالتعارض يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ( المادة ( )2/18من القانون الجديد " يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون) مادة ()36 التنفيذ والنفاذ على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة ( )20قانون جديد" يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. المادة ( )21قانون جديد" على الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القرار بقانون صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2010 /6 /20م محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية