Sultani Decree No.21 of 2017 issuing the Animal Welfare Law
صدر في 2017-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم سلطاني رقم 21 لسنة 2017 بإصدار قانون الرفق بالحيوان
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- عُمان
- الموضوعات
- Livestock, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, animal welfare, birds, animal feed/feedstuffs, slaughtering, traceability, inspection, authorization/permit, research, reptiles, amphibians, wild fauna
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
اجلريدة الر�سمية العدد )1200( مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقــم 2017/21 باإ�ســـــدار قانـــون الرفـــق باحليـــوان �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الثانية والثالثني املنعقـــدة فـــي الريـــا�س خـــالل الفتــرة مــــن 19-20 دي�سمـــرب 2011م باعتمـــاد قانـــون الرفـــــق باحليــوان ، وبعد العر�س على جمل�س عمان ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمــل باأحكــام قانــون الرفــق باحليــوان املرفــق . املــادة الثانيــــة ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية . �سـدر فـي : 26 مـن رم�ســــــــان �سنـة 1438هـ املـوافــــق : 21 مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م قابو�س بن �سعيد �ســـلطــان عـمـــان اجلريدة الر�سمية العدد )1200( قانــون الرفـــق باحليـــوان املــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�سح قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : الوزيــــــــر : وزيــر الزراعــة والثـــروة ال�سمكيـــة . اجلهـــة املخت�ســـة : وزارة الزراعــة والثـــروة ال�سمكيـــة . احليـــــوان : جميع اأنواع احليوانات ، وت�سمل الطيور ، والزواحف ، والربمائيات ، والأ�سماك . املن�ســـــاآت : اأي مكـــــان حتفـــــظ اأو حتجــز اأو ت�ستولـــد اأو تربـــــى اأو تذبــــح اأو تعالـــج فـيـــــه احليوانــــــات ، وت�سمل الأماكن العامة واخلا�سة . و�سائـــل النقــــل : اأي و�سـيلـــة يتــم مـــن خــاللهــا نقـــل احليــــوانـــات ، وت�سمـــل كــافـــة و�ســــائــــل النقــــل ، البــــري ، والبحري ، واجلوي . املــادة ) 2 ( على مالك احليوانات والقائمني على رعايتها اتخاذ جميع الحتياطات التي ت�سمن عدم الإ�سـرار اأو اإحلــاق الأذى اأو الت�سبــب فـي األـــم اأو معانـــاة احليوانـــات ، ويجب عليهــم بوجــه خا�س اللتزام مبا ياأتي : اأ - توفـري املن�ساآت املنا�سبة والظروف املعي�سية ال�سرورية لإيواء احليوانات . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( توفـري العدد الكافـي من العاملني املوؤهلني ممن لديهم القدرة املنا�سبة واملعرفة ب والكفاية املهنية بالأمور املتعلقة بالرفق باحليوان . معاينة احليوانات وتفقد اأحوالها مرة واحدة على الأقل فـي اليوم . ج عـــدم التخلــي عن اأي حيـــوان يعتمـــد بقـــاوؤه على الإن�ســـان ، وفــــي حالــــة الرغبــــة د فـي التخلي عنه يتم ذلك بالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة . متابعة احلالة ال�سحية للحيوانات وعر�سها على الطبيب البيطري للك�سف عليها هـ ومعاجلتها ، واتخاذ ما يلزم فـي هذا ال�ساأن . املــادة ) 3 ( اأ - يجـــوز للموظفـني - الذيــن ي�ســدر بتحديدهــم قــرار مـــن ال�سلطـة املخت�سة بالتن�سيق مع الوزير املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تنفـيذ اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له - دخول اأي من�ساأة للتفتي�س والتاأكد من تطبيق اأحكام هـــــذا القــانــون ولئحتـه التنفـيـذيـة ، واإبـراز هويتهــم للمالــك اأو ال�سخــ�س امل�ســـــوؤول عن احليوان ، واإذا كانت املن�ساأة منازل �سكنية خا�سة فـيتعني احل�سول على اإذن م�سبق من الدعاء العام . ب - يجوز للموظفـني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية ال�ستعانة مبن يرونه منا�سبا لفح�س اأي حيوانات داخل املن�ساآت واإجراء الختبارات و اأخذ العينات التي يرون اأنها �سرورية ، ويجوز لهم التحفظ على احليوانات امل�ستبه فـي اإ�سابتها . اأن يقدم الت�سهيالت اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن احليوانات داخل اأي من�ساأة ج - على املالك احليوانات على ال�سيطرة فـي امل�ساعدة ذلك فـي مبا املخولني لالأ�سخا�س الالزمة للفح�س واأخذ العينات وتقدمي اأي وثائق ذات عالقة باحليوانات تطلب منه . د - يجـــوز للموظفـــني املخولــني و�ســع عالمــات مميــزة علــى احليوانات بطريقـــة متكــــن من التعرف على كل حيوان على حدة ، ول يجوز اإزالة هذه العالمات عن احليوانات اإل مبوافقة م�سبقة من اجلهة املخت�سة . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املــادة ) 4 ( يجــب اأن تخ�ســع املن�ســاآت لل�ســروط ال�سحية والفنية التي حتددهــا الالئحــة التنفـيذيــة لهذا القانون . املــادة ) 5 ( يجـب تغذية احليوانات مبا يتنا�سب مــع عمرهــا ونوعهــا ، وبكميات كافـية تبقيهــا ب�سحـــة جيدة . املــادة ) 6 ( ، اأو ال�سرر ، وعدم تعري�سها لالإ�سابات يجب نقل احليوانات بطريقة ت�سمن �سالمتها وحتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ال�سروط واملوا�سفات الواجب توفرها فـي و�سائل النقل . املــادة ) 7 ( يحظر عر�س اأو الجتار باأي حيوان تظهر عليه اأعرا�س مر�سية اأو اإعياء . املــادة ) 8 ( حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون اأ�س�س و�سوابط تنظيم املعار�س العامة اأو املناف�سات اأو عرو�س احليوانات لأغرا�س جتارية اأو اأي اأغرا�س اأخرى . املــادة ) 9 ( يحظر ترك احليوانات فـي غري الأماكن املخ�س�سة لها ، اأو تركها مهملة . املــادة ) 10 ( اأ - يحظر ا�ستخدام احليوانات لأغرا�س التجارب العلمية اإل بعد احل�سول على ترخي�س من اجلهة املخت�سة . ين�سـاأ �سجــل لــدى اجلهــة املخت�ســة لقيــد الرتاخيــ�س ال�ســادرة با�ستخــدام احليــوانـــات ب لأغرا�س التجارب العلمية . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املــادة ) 11 ( ، التنفـيذية ولئحته القانون هذا لأحكام طبقا امل�ستحقة بالر�سوم قرارا الوزير ي�سدر وذلك بعد موافقة وزارة املالية . املــادة ) 12 ( يجوز للمت�سرر من القرارات ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة املخت�سة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار ، اأو علمه به علما يقينيا . املــادة ) 13 ( يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون اأو لئحته التنفـيذية اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا له بال�سجن ملدة ل تتجاوز )1( �سهرا ، وبغرامة ل تتجاوز )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . املــادة ) 14 ( للجنة التعاون الزراعــي لدول جمل�س التعاون لدول اخللـيج العربــية حــق اقرتاح تعديــل هذا القانون ، واعتماد لئحته التنفـيذية . املــادة ) 15 ( ي�سدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ هذا القانون ، واإىل حني �سدورها ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة ، مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . املــادة ) 16 ( يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . املــادة ) 17 ( يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .