تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No. 66/2014 to promulgate the Consumer Protection Law

صدر في 2014-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم سلطاني رقم 66\2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
framework law, consumer protection, public health, food safety and quality, fraud, authorization/permit, registration, packaging/labelling, liability/compensation, basic legislation

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫مر�ســــوم �سلطانــــي‬ ‫رقــم ‪2014/66‬‬ ‫ب�إ�صــدار قانــون حمايــة امل�ستهــلك‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬ ‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪, 96/101‬‬ ‫وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2002/81‬‬ ‫وبعد العر�ض على جمل�س عمان ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعم ـل ب�أحك ـام قانـ ـون حمايـ ـة امل�ستهـ ـلك املرفـ ـق ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ين�شـ ـر هـ ـذا املر�سـ ـوم فـي اجلري ـدة الر�سميـ ـة ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 7 :‬من �صــفــــــــــــر �سنة ‪1436‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 30 :‬من نوفمبـــــــــر �سنة ‪2014‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطــان عـمـــان‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫قانــون حمايـــة امل�ستهــــلك‬ ‫الف�صــل الأول‬ ‫تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبي ـ ـق �أحك ـ ـام ه ـ ـذا القان ـ ـون يك ـ ـون للكلمـ ـات والعبـ ـارات التالي ـة املع ـنى املبـ ـني قري ـ ـن‬ ‫كل منها ‪ ،‬ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك ‪:‬‬ ‫الهيئــــــة ‪:‬‬ ‫الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫املجلـــــــــــ�س ‪:‬‬ ‫جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيـــــــــ�س ‪:‬‬ ‫رئي�س الهيئة ‪.‬‬ ‫اجلهة املعنية ‪:‬‬ ‫الوحدة املخت�صة بالإ�شراف على تنظيم ن�شاط املزود ‪.‬‬ ‫الالئحــــــــة ‪:‬‬ ‫الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫امل�ستهــــــــلك ‪:‬‬ ‫كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على �سلعة �أو يتلقى خدمة مبقابل �أو بدون مقابل ‪.‬‬ ‫املـــــــــــــــزود ‪:‬‬ ‫كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بتداول �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك ‪.‬‬ ‫املعلــــــــــــــــن ‪:‬‬ ‫كـ ـل �شخـ ـ�ص طبيع ـي �أو اعتب ـاري يعل ـن عن �سلعـ ـة �أو خدمـ ـة با�ستخـ ـدام خمتل ـ ـف و�سائـ ـل‬ ‫الدعاية والإعالن ‪.‬‬

  2. ‫‪-2-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫ال�سلعــــــــــــة ‪:‬‬ ‫كـ ـل منتـ ـج �صناعـ ـ ـي �أو زراعـ ـ ـ ـي �أو حيوانـ ـي �أو حتويل ـ ـي مبـ ـا فـ ـ ـي ذلك العنا�صـ ـ ـر الأولي ـ ـة‬ ‫وامل ـ ـواد واملكونـ ـات الداخلـ ـة ف ـ ـي املنت ـ ـج ‪.‬‬ ‫اخلــدمــــــــة ‪:‬‬ ‫كل عمل ي�ؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل �أو بدون مقابل ‪.‬‬ ‫التــــــــــداول ‪:‬‬ ‫بيع �أو �ش ـراء �أو ع ـر�ض �أو ت�صني ـع �أو توريد �أو �إنتاج �أو ترويج �أو نقل �أو تخزين �أو توزي ـع‬ ‫لل�سلعة ‪ ،‬ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها ‪.‬‬ ‫الإعــالن امل�ضــلل ‪:‬‬ ‫كل �إعالن ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل خداع امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫العيــــــــــــــب ‪:‬‬ ‫ك ـ ـل نقـ ـ�ص فـي قيم ـ ـة �أي �سلعـ ـ ـة �أو خدم ـ ـة �أو نفعهمـ ـا بح�سـ ـ ـب الغايـ ـ ـة املق�ص ـ ـودة منه ـ ـ ـا ‪،‬‬ ‫ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستهلك كليا �أو جزئيا من اال�ستفادة الكاملة بها �أو يجعلها غري �صاحلة‬ ‫لال�ستعمال فـيما �أعدت من �أجله ‪ ،‬وال يكون للم�ستهلك دخل فـيه ‪.‬‬ ‫املوا�صفـــة القيا�سيـــة ‪:‬‬ ‫املعاييـ ـ ـ ـر الإلزامي ـ ـة املعتم ـ ـدة م ـ ـن املديري ـ ـ ـة العام ـ ـ ـة للموا�صف ـ ـ ـات واملقاييـ ـ ـ ـ�س بـ ـ ـ ـوزارة‬ ‫التجـ ـارة وال�صناع ـ ـ ـ ـة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫يحظر االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك �أو التزامات املزود املن�صو�ص عليهما فـي هذا القانون‬ ‫والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫ويعتبـ ـر باط ـ ـال كـ ـل اتفـ ـاق يخ ـال ـ ـف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يحظر تداول �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط اخلا�صة بال�صحة‬ ‫وال�سالمة واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهة املعنية ‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬

  3. ‫‪-3-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة‬ ‫املعنية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك‬ ‫�أو �أموال ـه ‪ ,‬يج ـب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربيـ ـة والإجنليزي ـة‬ ‫يبـ ـني الطريق ـ ـة ال�صحيحـ ـ ـة ال�ستخدامهـ ـ ـا و�سبـ ـ ـل العـ ـ ـالج م ـ ـ ـن �أي �ض ـ ـرر ينتـ ـ ـج عنه ـ ـا ‪،‬‬ ‫وذلك عل ـى النح ـو ال ـذي تبين ـه الالئح ـة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يجـ ـب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاريـ ـة مقيـ ـدة فـي ال�سجـ ـل التج ـاري �إثبات رقم قيده ـا التج ـاري‬ ‫على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها‬ ‫مع �أي م�ستهلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يحظ ـ ـر تـ ـ ـ ـداول �أي �سلعـ ـ ـة مغ�شو�شـ ـ ـة �أو فا�س ـ ـ ـدة �أو مقل ـ ـ ـدة �أو غيـ ـ ـ ـر م�صـ ـ ـ ـرح بتداولهـ ـ ـ ـا ‪،‬‬ ‫كما يحظر الإعالن عنها ‪ ،‬وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها‬ ‫الالئحـ ـة ب�سب ـ ـب تقدي ـ ـم خدمـ ـ ـة �أو تـ ـ ـداول �سلعة معينـ ـة ‪ ،‬فعل ـ ـى الرئي ـ ـ�س بع ـ ـد التن�سيـ ـ ـق‬ ‫مع اجلهات املعني ـة �أن ي�ص ـ ـدر قـ ـرارا بوق ـ ـف تقدي ـ ـم هذه اخلدمة �أو تـ ـداول تلك ال�سلـع ـ ـة‬ ‫�أو �إتالفهـ ـ ـا �إذا ك ـ ـان الإتـ ـ ـالف هو الو�سيلـ ـة الوحي ـدة لو�ضـ ـع حـ ـد للخطـ ـر الناج ـ ـم عنه ـ ـا ‪،‬‬ ‫وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة ‪.‬‬ ‫وتتحمـ ـل اجلهـ ـات احلكومي ـة فـي هذه احلالة الت�أك ـد من ج ـودة هذه اخلدمـ ـة �أو فحـ ـ�ص‬ ‫تلك ال�سلعة ‪ ،‬وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابله ـا �أو ا�ستبدال‬ ‫ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا ‪.‬‬ ‫ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬

  4. ‫‪-4-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫فـي ح ـ ـال ظهـ ـ ـور �أزمـ ـ ـ ـة �أو جائح ـ ـ ـة طبيعيـ ـ ـ ـة �أو ظـ ـ ـ ـروف ا�ستثنائيـ ـ ـة �أو و�ضعيـ ـ ـة خا�صـ ـ ـة‬ ‫غري عادية لل�سوق ترتتب عليها زيادة غري طبيعية فـي الأ�سعار ‪ ،‬يجب على رئي�س املجل�س‬ ‫بع ـ ـد موافقـ ـ ـ ـة املجل ـ ـ�س اتخ ـ ـاذ �إجـ ـ ـ ـراءات وقتي ـ ـة لتحجي ـ ـم تـ ـلك الزي ـ ـادة بع ـ ـ ـ ـد موافقـ ـ ـة‬ ‫جملـ ـ�س ال ـ ـوزراء ‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة الأ�س�س التي ي�ستند �إليها رئي�س املجل�س فـي تقدير الزيادة غري الطبيعية‬ ‫فـي الأ�سعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫للهيئة فـي حال ن�شوب خـ ـالف بـ ـني املـ ـزود وامل�ستهلك ‪� ،‬أن ت�ستعني بخرباء ومتخ�ص�صني‬ ‫فـي �سبيل �إبداء اخلربة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫للهيئ ـة فـي �سبيـ ـل ممار�س ـ ـة اخت�صا�صاتها �أن تطلب فح ـ�ص ال�سلع ـ ـة فـي �أح ـ ـد املختربات‬ ‫احلكومي ـ ـ ـ ـة �أو غريهـ ـ ـ ـا مـ ـن املختربات املعتم ـ ـدة كلم ـ ـا اقت�ض ـ ـ ـ ـت امل�صلحـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـة ‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو الذي تبينه الالئحة ‪ ،‬ويتحمل املزود نفقة الفح�ص �إذا تبني عدم �صالحيتها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫ت�صـدر الهيئ ـة ن�ش ـرات دورية لتوعي ـ ـة امل�ستهلك ـني ب�أ�سعـ ـار ال�سلع واخلدمـ ـات فـي الأ�س ـ ـواق‬ ‫وما يطر�أ عليها من تغريات وتوقعاتهـا بالن�سبة حلركـ ـة ال�سلـ ـع واخلدمات فـي ال ـ�سوق ‪،‬‬ ‫ويجوز لها �أن ت�ضمن هذه الن�شرات بيانا باجلزاءات املوقعة على املخالفـني ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫للرئي ـ ـ�س اتخـ ـاذ م ـ ـا يل ـ ـ ـزم م ـ ـن �إجـ ـ ـراءات وتداب ـي ـ ـ ـر ل�ضمـ ـان حقـ ـ ـ ـ ـوق امل�سته ـ ـلك ال ـ ـ ـواردة‬ ‫فـي هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة ‪ ،‬وله وقف �أي انتهاك‬ ‫�أو جتاوز حلقـوق امل�سته ـلك والقواعد العام ـة املتعلق ـ ـة ب�صحة و�سالمـ ـة ال�سلـ ـع واخلدمـ ـات‬ ‫والتثبـ ـت من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫الف�صـــل الثانــــي‬ ‫حقــــوق امل�ستهـــــلك‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫حقوق امل�ستهلك مكفولة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ‪ ،‬وعلى الأخ�ص ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬احلـ ـ ـق ف ـ ـي احل�صـ ـول علـ ـى املعلوم ـ ـ ـات ال�صحيحـ ـ ـة عـ ـ ـن ال�سلع ـ ـ ـة الت ـ ـي ي�شرتيهـ ـ ـا‬ ‫�أو ي�ستخدمها ‪� ،‬أو اخلدمة التي يتلقاها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬احلق فـي االختيار احلر حني انتقائه �أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬احلق فـي �ضمان جودة ال�سلعة واخلدمة واحل�صول عليهما بال�سعر املعلن ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬احلق فـي كل ما ي�ضمن له �صحته و�سالمته عند ح�صوله على �أي �سلعة �أو تلقيه‬ ‫�أي خدمة ‪ ،‬وعدم �إحلاق ال�ضرر به عند ا�ستعماله العادي لهذه ال�سلعة �أو اخلدمة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬احل ـق ف ـي اقت�ضـ ـاء تعوي�ض عـ ـادل عن ال�ض ـرر الـ ـذي يلحق بـ ـه وب�أمـ ـواله ب�سبـ ـب‬ ‫ح�صوله �أو ا�ستعماله العادي لل�سلعة �أو تلقيه اخلدمة ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬احلق فـي متثيل م�صاحله عند �إعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬احلـ ـق فـي احتـ ـ ـرام القي ـ ـم الديني ـ ـة والعـ ـادات والتقاليـ ـ ـد للم�ستهـ ـلك عـ ـند تزوي ـ ـده‬ ‫ب�أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫للم�ستهلك احلـق فـي احل�صـ ـول على فاتـ ـورة باللغة العربية تثبـت �شراءه ال�سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه‬ ‫اخلدمـ ـة ‪ ،‬ويج ـب �أن تت�ضم ـن الفاتـ ـورة البيان ـ ـات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعـ ـة �أو اخلدمـ ـة‬ ‫وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫للم�ستهـلك خـ ـالل (‪ )15‬خم�س ـة ع�ش ـر يومـ ـا من تاري ـخ ت�سلم ـه �أي �سلع ـة ‪ -‬با�ستثنـ ـاء ال�سلـ ـع‬ ‫اال�ستهالكية القابلـة للتلـ ـف ال�سريع ‪ -‬احل ـق فـي ا�ستبداله ـ ـا �أو �إعادته ـ ـا وا�ست ـ ـرداد قيمتهـا‬ ‫دون �أي تكلفـة �إ�ضافـي ـة �إذا �شاب ال�سلعـة عيب ‪� ،‬أو كانت غيـر مطابقة للموا�صفـات القيا�سيـة‬ ‫‪-6-‬‬

  5. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫�أو الغ ـر�ض ال ـذي تـ ـم التعاق ـ ـد من �أجلـ ـه ‪� ،‬شريط ـة تقدي ـم ما يثبـ ـت �شراءهـ ـا مـ ـن امل ـ ـزود ‪،‬‬ ‫وعلى �أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة ‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة نوعية ال�سلع التي تنطبق عليها �أحكام هذه املادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫للم�سته ـ ـلك فـ ـي ك ـل الأح ـ ـوال احل ـ ـق فـي ال�ضمان مـ ـن قـ ـبل امل ـ ـزود لك ـ ـل �سلع ـ ـة ‪ ،‬ويبق ـ ـى‬ ‫هذا ال�ضمان قائما مل�صلحة امل�ستهلك الأخري عند انتقال ملكية ال�سلعة �إليه ‪ ،‬ويقع باطال‬ ‫كل اتفاق ين�ص على خالف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪)18‬‬ ‫يجوز للم�ستهلك �أن يثبت وجود �أي عيب فـي ال�سلعة بكافة طرق الإثبات ‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــــث‬ ‫واجبـات املــزود واملعلــن والوكيــل‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يلتزم كل من املزود واملعلن ب�إمداد امل�ستهلك مبعلومات �صحيحـ ـة عن ال�سلعة �أو اخلدمة ‪،‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال يجب على املزود �أن يبني باللغة العربية وب�شكل ظاهر على ال�سلعة‬ ‫املعلومات اخلا�صة بال�سعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية وا�سم املادة ومكوناتها‬ ‫وبلد املن�ش�أ ورقم املوا�صفة ‪ ،‬وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة ‪ ،‬ويجوز كتابة‬ ‫املعلومـ ـات امل�ش ـار �إليها بلغ ـة �أخ ـرى بالإ�ضافة �إىل اللغ ـة العربيـة ‪ ،‬وحتدد الالئح ـة ال�سلـ ـع‬ ‫التي ال ميكن كتابة البيانات عليها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يلتزم كل من املزود واملعلن بال�شفافـية وامل�صداقية والبعد عن �أعمال الدعاية والإعالنات‬ ‫الزائفة �أو امل�ضللة عند الرتويج عن ال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها للم�ستهلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يلتـ ـزم املـ ـزود باحتـ ـرام القي ـم الديني ـة والعادات والتقاليد عند تزويد امل�سته ـلك ب ـ�أي �سلعـ ـة‬ ‫�أو تلقيـ ـه �أي خدم ـ ـة ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫مـ ـ ـع عـ ـ ـدم الإخ ـ ـالل ب ـ ـ�أي �ضمانـ ـات �أخ ـ ـرى قانون ـ ـية �أو اتفاقية تكون ل�صالـ ـح امل�ستهـ ـلك ‪،‬‬ ‫يلت ـ ـزم امل ـ ـزود ب�ضم ـ ـ ـان ال�سلع واخلدمات التـ ـي يقدمها للم�ستهلك م ـ ـن حيـ ـث مطابقته ـ ـا‬ ‫للموا�صفات القيا�سية وال�شروط املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ‪ ،‬وفـي حال عدم وجود‬ ‫موا�صفة قيا�سية فـيتعني االلتزام باملوا�صفة املتعارف عليها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يلتـزم املـزود بتقديـم اخلدمـ ـة للم�ستهـ ـلك على الوجـ ـه ال�سليم ومبـ ـا يتف ـ ـق مع طبيعته ـ ـا ‪،‬‬ ‫كما يلتزم ب�ضمان ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعتها ‪ ،‬وفـي حال‬ ‫�إخالل ـ ـه بذلك يلتـ ـزم برد قيم ـ ـة تلك اخلدمة �أو مقابل ما يجرب النق�ص فـيها �أو ب�أدائها‬ ‫مرة �أخرى على الوجه ال�سليم ‪ ،‬وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يلتزم املزود بت�سليم امل�ستهلك وثيقة �أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط وا�ضح ي�سهل‬ ‫قراءت ـه تثبت �شـ ـراءه ال�سلعـ ـة �أو تلقيـ ـه اخلدمـ ـة ‪ ،‬ويجـ ـب �أن تت�ضم ـ ـن الفات ـ ـورة البيان ـ ـات‬ ‫الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة ‪ ،‬وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة ‪.‬‬ ‫ويجوز �أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة �أخرى �أو �أكرث بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية ‪.‬‬ ‫ويجوز الن�ص على ال�ضمان فـي فاتورة ال�شراء ‪� ،‬أو فـي وثيقة م�ستقلة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫يلتزم املزود با�سرتجـ ـاع ال�سلع ـ ـة ورد قيمتها �أو �إبدالها �أو �إ�صالحها دون مقابل ‪ ،‬فـي حال‬ ‫اكت�شاف امل�ستهلك عيبا فـيها ‪.‬‬ ‫وتبني الالئحة �آلية ا�سرتجاع ال�سلعة وكيفـية حتديد قيمة ال�ضرر والقيمة التي يتوجب‬ ‫على امل ـ ـزود دفعهـ ـا للم�ستهـ ـلك واملدة الزمني ـة التي يتوجب على امل�ستهـ ـلك �إرجـ ـاع ال�سلعـ ـة‬ ‫فـيها للمزود ‪.‬‬

  6. ‫‪-8-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫يلت ـزم امل ـ ـزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا مل ـا ه ـ ـو من�ص ـ ـو�ص علي ـ ـه ف ـ ـي هـ ـذا القانون‬ ‫والالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك‬ ‫�أو ب�أمواله ‪ ،‬بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال ‪ ،‬و�إخطار امل�ستهلكني الذين‬ ‫قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلق ـي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرعـ ـة بهذا العي ـب ‪،‬‬ ‫والأ�ض ـ ـرار املحتملـ ـ ـة وكيفـية توقي حدوثهـ ـا ‪ ،‬وب�سح ـ ـب ال�سلعـ ـة املعيب ـ ـة م ـن ال�سوق فورا ‪،‬‬ ‫وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة ‪� ،‬أو بيع �سلعة ‪� ،‬أو فر�ض �شراء كميات معينة‬ ‫منهـ ـا ‪� ،‬أو �شـ ـراء �سلعة �أخـرى معه ـا ‪� ،‬أو تقا�ضـ ـي ثـ ـمن �أعلى من ثمنها ال ـ ـذي تـ ـم الإع ـ ـالن‬ ‫عنه من قبل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يج ـ ـب عـ ـلى املـ ـزود الـ ـذي يتداول �سلع ـ ـة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا ‪� ،‬أن يف�صـ ـح للم�ستهـ ـلك‬ ‫عن حالـ ـة هـ ـذه ال�سلعة ‪ ،‬و�أن يثب ـت ذلك فـي العقـ ـد �أو الفاتورة التي ي�صدره ـا عل ـى النح ـو‬ ‫الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يلتـ ـزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطي ـ ـة الق�ضائيـ ـة م ـ ـن ممار�سـ ـ ـة‬ ‫اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ‪ ،‬والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات‬ ‫�إال بعـ ـد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافق ـ ـات من اجله ـة املعنيـ ـة بعـ ـد التن�سي ـق من قبلهـ ـا‬ ‫مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫يحظر على �أي مزود مبفرده �أو باالتفاق مع غريه ممار�سة �أي ن�شاط يهدف �إىل احتكار‬ ‫تداول �سلعة �أو تقدمي خدمة ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الوكاالت التجارية ‪ ،‬يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات‬ ‫منت ـ ـج ال�سلع ـ ـ ـة خالل فتـ ـرة ال�ضمـ ـان ‪ ،‬كما يلت ـزم بتوفـي ـر قط ـع الغيار وور�ش الإ�ص ـ ـالح‬ ‫الالزمة لتلك ال�سلعة ‪.‬‬ ‫ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�ضمانات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة‬ ‫مـ ـدة تتجاوز (‪ )15‬خم�سـ ـة ع�ش ـر يومـ ـا ‪� ،‬أن يوفـ ـر للم�ستهـ ـلك �سلع ـ ـة مماثل ـ ـة ي�ستعمله ـ ـا‬ ‫دون مقابل �إىل �أن يقوم بتنفـيذ تلك ال�ضمانات ‪ ،‬وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة‬ ‫يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�شار �إليها فـي هذه املادة ‪.‬‬ ‫الف�صــــل الرابــــع‬ ‫�ضبـط املخالفــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫يك ـ ـون للموظف ـ ـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانون ـ ـا باالتف ـ ـاق‬ ‫مع الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة ‪.‬‬ ‫ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها ‪ ،‬واالطالع على كافة‬ ‫امل�ستندات والوثائق اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها املزود ‪ ،‬وطلب ن�سخة منها‬ ‫للتحق ـ ـق من �صحتهـ ـا ‪ ،‬و�أخـ ـذ عينات من ال�سل ـع لفح�صها وفق ـا لأحكام الالئح ـة ‪ ،‬ويجـ ـوز‬ ‫لهم اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فـيها �إداريا �أو ق�ضائيا ح�سب الأحوال على النحو‬ ‫الذي حتدده الالئحة ‪ ،‬وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ‪.‬‬

  7. ‫‪-10-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫فـي ح ـال تواف ـ ـر دالئ ـ ـل كافـي ـ ـة عل ـ ـى وج ـ ـود خمالفـ ـ ـة لأحك ـ ـام ه ـ ـذا القان ـ ـون �أو الالئحـ ـة‬ ‫من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك ‪ ،‬يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية‬ ‫الق�ضائي ـة احلـ ـق فـي �ضب ـط ال�سلع ـة والتحفظ عليهـ ـا والت�صـ ـرف فـيهـ ـا وفق ـ ـا للإج ـ ـراءات‬ ‫وال�ضوابط التي حتددها الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 37‬‬ ‫يجوز لالدعاء العام ‪ -‬بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه ‪� -‬أن يقرر ب�صفة‬ ‫م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى ‪ ،‬ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم‬ ‫من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة ‪.‬‬ ‫الف�صــــل اخلامـــ�س‬ ‫العقوبــــــات‬ ‫املــادة ( ‪) 38‬‬ ‫مع ع ـ ـ ـدم الإخ ـ ـالل بـ ـ�أي عقوب ـة �أ�ش ـ ـ ـد فـ ـي قان ـ ـ ـون اجلزاء العمانـ ـ ـ ـي �أو �أي قانـ ـ ـ ـون �آخ ـ ـر ‪،‬‬ ‫يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫يعاقـ ـ ـ ـب ك ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـن يخال ـ ـف حك ـ ـم �أي مـ ـ ـ ـ ـن املـ ـ ـ ـ ـواد ( ‪) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3‬‬ ‫من هذا القانـ ـون ‪ ،‬بال�سجـ ـن مدة ال تقل عن (‪ )10‬ع�شرة �أيام ‪ ،‬وال تزيد على (‪� )1‬سن ـة ‪،‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عمان ـ ـي ‪ ،‬وال تزيد على (‪� )2000‬ألفـ ـي ريال عمانـ ـي ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد (‪ )32 ، 28 ، 27 ، 25 ، 20 ، 8 ، 7‬من هذا القانون‬ ‫بال�سجـ ـن مـ ـدة ال تقـ ـل ع ـن (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر ‪ ،‬وال تزيد علـ ـى (‪ )3‬ثالث �سنوات ‪ ،‬وبغرام ـة‬ ‫ال تقل عن (‪� )2000‬ألفـي ريال عماين ‪ ،‬وال تزيد على (‪ )50000‬خم�سني �ألف ريال عماين ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬و�إذا ترتب على اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث فال تقل عقوبة‬ ‫ال�سجن عن (‪ )5‬خم�س �سنوات ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫يعاقـ ـب كل من يخالـ ـف حكـ ـم �أي من املـ ـ ـواد(‪ )31 ، 26 ، 24 ، 6 ، 4‬م ـن هذا القانـ ـون بغرامـ ـة‬ ‫ال تقل عن (‪ )100‬مائة ريال عماين ‪ ،‬وال تزيد على (‪ )5000‬خم�سة �آالف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س‬ ‫التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف ‪� ،‬إذا ثبت علمهم‬ ‫باملخالفة وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن‬ ‫والغرامة �أن تق�ضي فـي جميع الأحوال مب�صادرة �أو �إتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد‬ ‫والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها ‪ ،‬وذلك على نفقة املحكوم عليه ‪� ،‬أو وقف الن�شاط �أو �إغالق‬ ‫املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 44‬‬ ‫يجـوز للمحكم ـة فـي حـ ـال احلكـ ـم بالإدانة �أن ت�أمر بن�شر ملخ�ص احلكـ ـم فـي جريدتـ ـني‬ ‫يوميتني وا�سعتي االنت�شار ‪� ،‬إحداهما باللغة العربية ‪ ،‬وذلك على نفقة املحكوم عليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 45‬‬ ‫ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إىل اخلزانة العامة ‪.‬‬

  8. ‫‪-12-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪)46‬‬ ‫مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون ‪ ،‬يجوز لرئي�س املجل�س‬ ‫فر�ض غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام‬ ‫هذا القانون �أو الالئحة ‪ ،‬على �أال يزيد مقدار الغرامة على (‪� )1000‬ألف ريال عماين ‪،‬‬ ‫وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ‪ ،‬ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة‬ ‫ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (‪� )2‬سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة ‪ ،‬وفـي حال املخالفة‬ ‫امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى (‪ )100‬مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر‬ ‫فـيه املخالفة ‪ ،‬على �أال يزيد جمموعها على (‪� )2000‬ألفـي ريال عماين ‪.‬‬ ‫الف�صـــل ال�ســــاد�س‬ ‫الأحكــام اخلتاميـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 47‬‬ ‫ي�ص ـدر رئي ـ�س املجل ـ�س الالئحـة بع ـد موافق ـة ك ـ ـل م ـ ـن املجلـ ـ ـ�س وجملـ ـ ـ�س ال ـ ـوزراء خ ـ ـالل‬ ‫(‪� )6‬ستـ ـة �أ�شه ـر من تاريخ �صـ ـدور هذا القانـ ـون ‪ ،‬كم ـ ـا ي�ص ـ ـدر الق ـرارات الالزمة لتنفـيـ ـذ‬ ‫�أحكام هذا القانـ ـون ‪ ،‬وذلك بعد موافقة املجل�س ‪ ،‬و�إىل �أن ت�صدر الالئحة ي�ستمر العمل‬ ‫بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حمايـ ـة امل�سته ـلك ال�صادرة بالق ـ ـرار الوزاري رقم ‪، 2007/49‬‬ ‫وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 48‬‬ ‫يلغ ـ ـ ـى قان ـ ـ ـ ـون حمايـ ـ ـ ـ ـة امل�ستهـ ـ ـ ـ ـلك ال�صـ ـ ـ ـ ـادر باملر�سـ ـ ـ ـ ـوم ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ـي رق ـ ـ ـ ـ ـم ‪، 2002/81‬‬ ‫كم ـا يلغـ ـى كـ ـل ما يخالـ ـف ه ـذا القانـ ـون ‪� ،‬أو يتع ـ ـار�ض مـ ـع �أحكام ـ ـ ـه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يعم ـل بهـذا القانـون بعـ ـد (‪ )3‬ثالث ـة �أ�شهـ ـر م ـن تاريـخ ن�ش ـره ف ـي اجلريـدة الر�سمي ـ ـة ‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬

Royal Decree No. 66/2014 to promulgate the Consumer Protection Law · Nelum