تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No.58/2009 promulgating the Regulation of Public Authority for Electricity and Water

صدر في 2009-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩ بإصدار نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
institution, potable water, public water, recycling/reuse, renewable energy, fees/royalties, sewerage, standards, sustainable development, sustainable use, water desalination, water supply, waterworks, governance, energy conservation/energy production

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫مر�ســــوم �ســــلطانى‬ ‫رقـــم ‪2009/58‬‬ ‫ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه‬ ‫�سلطان عمان ‪.‬‬ ‫نحن قابو�س بن �سعيد ‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ‪، 74/4‬‬ ‫وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفى احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ال�سلطانى رقم ‪، 86/26‬‬ ‫وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقـم ‪، 91/116‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطانى رق ـم ‪ 96/39‬بتحديـ ـد اخت�صا�صـ ـات وزارة املاليـ ـة واعتمـ ـاد هيكلهـ ـا‬ ‫التنظيمى ‪،‬‬ ‫وعلى القانون املاىل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 98/47‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم ‪ 99/4‬بتحديد اخت�صا�صات وزارة االقت�صاد الوطنى واعتماد‬ ‫هيكلها التنظيمى ‪،‬‬ ‫وعلى قانون الرقابة املالية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 2000/55‬‬ ‫وعلى قانون منح �إمتياز مرفق كهرباء �صاللة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم‪، 2001/20‬‬ ‫وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ‪، 2004/77‬‬ ‫وعلى قانـ ـ ـون تنظيـ ـم وتخ�صيـ ـ�ص قطـ ـاع الكهرب ـ ـاء واملي ـ ـاه املرتبطـ ـة بـ ـه ال�ص ـادر باملر�سوم‬ ‫ال�سلطانى رقم ‪، 2004/78‬‬ ‫وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم‪، 2004/120‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫وعلـ ـ ـ ـى املر�س ـ ـ ـوم ال�سلطانـ ـ ـ ـى رقـ ـ ـ ـم ‪ 2007/92‬ب�إن�شـ ـ ـ ـاء هيئ ـ ـ ـة عامـ ـ ـ ـة للكهربـ ـ ـ ـاء وامليـ ـ ـاه‬ ‫وتعيني رئي�س لها ‪،‬‬ ‫وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقـ ـم ‪، 2008/36‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى ‪ :‬يعمل فى �ش�أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالنظام املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثـانيـــة ‪ :‬ي�صدر رئ ـي�س جملـ�س �إدارة الهيئ ـة العامـ ـة للكهربـ ـاء وامليـ ـاه الق ـرارات‬ ‫واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحك ـام النظـ ـام املرف ـق ‪ ،‬و�إلـ ـى �أن ت�صـ ـدر تلـك‬ ‫القرارات واللوائح يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات‬ ‫اجلهاز الإدارى للدول ـ ـة فيمـ ـا لـ ـم ي ـ ـرد ب�ش�أنـ ـه ن�ص خا�ص فى هـ ـذا‬ ‫النظام ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الثـالثـــة ‪ :‬يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة الرابعــة ‪ :‬ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ويعمل به من الي ـوم التاىل‬ ‫لتاريخ ن�شره ‪.‬‬

  2. ‫�صـدر فى ‪ 21 :‬من �شـــوال �سنة ‪1430‬هـ‬ ‫املـوافـــق ‪ 11 :‬من �أكتوبر �سنة ‪2009‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطان عـمـــان‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه‬ ‫الف�صـــل الأول‬ ‫تعاريــف و�أحكـام عامــة‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 1‬فى تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني‬ ‫قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ‪ :‬الهيئة العامة للكهرباء واملياه ‪.‬‬ ‫الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ‪ :‬وزير االقت�صاد الوطنى ‪.‬‬ ‫املجــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س ‪ :‬جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫رئيــــــــــــ�س املجلـــــــــــــــــ�س ‪ :‬رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫نائـــــــــــــب الرئيـــــــــــــــــ�س ‪ :‬نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س ‪ :‬رئي ـ ـ�س الهيئـ ـة الـ ـ ـذى ي�ص ـ ـ ـدر بتعيين ـ ـه‬ ‫وحتدي ـ ـ ـ ـد خم�ص�صات ـ ـ ـه املاليـ ـ ـة مر�سوم‬ ‫�سلطانى ‪.‬‬ ‫هـيئــــــــــــــــة التنظيـــــــــم ‪ :‬هيئ ـ ـ ـ ـة تنظي ـ ـ ـم قطـ ـاع الكهرباء واملياه‬ ‫املرتبطـة به ‪.‬‬ ‫القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ‪ :‬قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء‬ ‫واملياه املرتبطة به ‪.‬‬ ‫قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة بـه ‪� :‬أن�شطة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها‬ ‫وت�صديرها وا�ستريادها ‪ ،‬ومياه التحلية‬ ‫املرتبطة بها �أو القائمة معها فى ذات‬ ‫املوقع ‪ ،‬وغريها من الأن�شطة اخلا�ضعة‬ ‫لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫قطـــاع امليــاه غري املرتبــط ‪� :‬أن�شطـ ـة �إنتـ ـاج ونقـ ـ ـل وتوزيـ ـع وتو�صيـ ـ ـل‬ ‫و�إم ـ ـداد ميـ ـ ـاه ال�شـ ـ ـرب وغريهـ ـ ـ ـا م ـ ـ ـن‬ ‫الأن�شطـة غيـ ـر املعتمـ ـ ـدة فـ ـى وجودهـ ـ ـا‬ ‫�أو �إدارتهـ ـ ـا �أو �صيانتهـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ـ ـى قط ـ ـ ـ ـاع‬ ‫الكهرباء واملياه املرتبطة به ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-3-‬‬

  3. ‫املـــادة ( ‪ : ) 2‬تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املاىل والإدارى وتخ�ضع‬ ‫لإ�شراف الوزير ‪ ،‬ويكون مقرها الرئي�سى حمافظة م�سقط ‪ ،‬ويجوز �إن�شاء‬ ‫فروع لها فى املحافظات واملناطق بقرار من رئي�س املجل�س ‪.‬‬ ‫الف�صل الثانى‬ ‫�أهداف الهيئــــــة‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 3‬تهدف الهيئة �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط ‪ ،‬وفق املوا�صفات‬ ‫القيا�سية العمانية ومبا يتنا�سب والتو�سع العمرانى والنمو ال�سكانى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تفعيل �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن ت�أمني توفري الكهرباء جلميع املواطنني‬ ‫فى كافة �أنحاء ال�سلطنة فى حدود املوارد املالية املتاحة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تطوير قطاعى املياه غري املرتبط‬ ‫والكهرباء واملياه املرتبطة به والنهو�ض بهما والإ�ستفادة من التقنيات‬ ‫احلديثة فى هذين املجالني ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار ف ـى قطاعـ ـى املي ـاه غي ـر املرتب ـط‬ ‫والكهرباء واملياه املرتبطة به ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنمية املوارد الب�شرية بالهيئة ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫اخت�صا�صات الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 4‬للهيئـ ـ ـ ـ ـ ـة فـ ـى �سبيـ ـ ـل حتقيـ ـ ـق �أهدافه ـ ـ ـ ـا ‪ ،‬ممار�سـ ـ ـ ـة كاف ـ ـ ـ ـة ال�صالحي ـ ـات‬ ‫وخا�صة الآتى ‪:‬‬ ‫‪� -1‬إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب فى قطاع املياه‬ ‫غري املرتبط فى جميع �أنحاء ال�سلطنة ‪ ،‬والعمل على رفع كفاءتها ‪،‬‬ ‫وذلك دون الإخالل بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول‬ ‫بها فى ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪� -2‬إ�صدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫‪ -3‬و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات ومعايري ممار�سة الأن�شطة املختلفة فى‬ ‫قطاع املياه غري املرتبط و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك ‪ ،‬وذلك‬ ‫دون الإخالل بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها‬ ‫فى ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعتماد ومراقبة املوا�صفات الفنية للمواد واملعدات والأدوات امل�ستخدمة‬ ‫فى قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اعتماد املوا�صفات القيا�سية ملياه ال�شرب املنتجة من خالل قطاع املياه‬ ‫غري املرتبط ومراقبة �صالحيتها ‪.‬‬ ‫‪� -6‬إبرام العقود الالزمة ل�شراء مياه ال�شرب و�إدارة قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫‪� -7‬شراء مياه التحليـ ـة من �شرك ـ ـة كهربـ ـاء املناطـ ـق الريفيـ ـة وال�شرك ـة‬ ‫العمانية ل�شراء الطاقة واملياه مقابل تعرفة التزويد باجلملة ‪ ،‬وفقا‬ ‫لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ -8‬تقدير مدى احلاجة �إىل �سعة �إنتاجية جديدة من مياه التحلية ورفع‬ ‫الأمر ب�ش�أنها �إىل وزارة االقت�صاد الوطنى للموافقة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬حتديد �أف�ضل الطرق للح�صول على ال�سعة االنتاجية اجلديدة من‬ ‫مياه التحلية والتى متت املوافقة عليها من وزارة االقت�صاد الوطنى‬ ‫وتعذر تدبريها من �شركة كهرباء املناطق الريفية ‪ ،‬وذلك بعد التن�سيق‬ ‫مع تلك ال�شركة ‪.‬‬ ‫‪ -10‬تلقـ ـى الإخطـ ـارات من املرخـ ـ�ص لهم مبوج ـ ـب �أحك ـ ـام القان ـ ـون ب�شـ ـ�أن‬ ‫انقطاعـ ـات مياه التحلية املنتجة من من�ش�آت مو�صولة ب�شبكاتهم ‪.‬‬ ‫‪� -11‬إعـ ـ ـداد التقاري ـ ـر والإح�ص ـ ـاءات املتعلقـ ـة بقطاع املياه غري املرتبط ‪،‬‬ ‫و�إجراء الإح�صاءات املتعلقة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد‬ ‫التن�سيق مع هيئة التنظيم ‪.‬‬ ‫‪ -12‬تقدير التوقعـ ـات امل�ستقبليـ ـة ب�ش�أن الطل ـب على ميـ ـاه التحلية خـ ـالل‬ ‫الآجال الق�صرية واملتو�سطة والطويلة بعد التن�سيق مع وزارة االقت�صاد‬ ‫الوطنى ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-5-‬‬

  4. ‫‪ -13‬تنفيذ �سيا�س ـة احلكومة الت ـى يقرها جملـ ـ�س ال ـ ـوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص‬ ‫قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد التن�سيق مع وزارتى املالية‬ ‫واالقت�صاد الوطنى ‪.‬‬ ‫‪ -14‬اقرتاح �سيا�سـ ـة تخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتب ـط بعد التن�سيق مع‬ ‫وزارتى املالية واالقت�ص ـ ـاد الوطنى و�إعـ ـداد برامج �إعادة هيكلته ورفعها‬ ‫�إىل جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ -15‬مبا�ش ـ ـرة اخت�صا�صـ ـات الأمان ـ ـة الفنيـ ـة للجنـ ـ ـة الوزاري ـ ـة للتخ�صيـ ـ ـ�ص‬ ‫املن�صو�ص عليها فى البنود ( �أ ‪ ،‬د ‪ ،‬و ‪ ،‬ز ‪ ،‬ح ‪ ،‬ط ‪ ،‬ى ) من املادة ( ‪ ) 8‬من‬ ‫قانون التخ�صي�ص فيما يتعلق بتخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫‪ -16‬العمـ ـل عل ـ ـى تر�شيـ ـد ا�ستهـ ـالك الطاقـ ـة الكهربائي ـة ‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫و�ضع ال�ضوابط واملعايري املنظمة لذلك بعد التن�سيق ب�ش�أنها مع هيئة‬ ‫التنظيم واجلهات احلكومية املعنية ‪.‬‬ ‫‪ -17‬العمل على مراجعة �سوق الكهرباء للتعرف على مدى ا�ستعداده ملزيد‬ ‫من التحرر ‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع هيئة التنظيم ووفقا للإجراءات‬ ‫املن�صو�ص عليها فى القانون ‪.‬‬ ‫‪ -18‬اقرتاح احلد الأق�صى لن�سبة م�ساهمة امل�ؤ�س�سني فى ر�أ�سمال ال�شركات‬ ‫املرخ�ص لها بالعمل فى قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ورفعها �إىل‬ ‫جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ -19‬رفع ن�سخ بالعدد الكافى من برنامج الأعمال امل�ستقبلية لهيئة التنظيم‬ ‫ومرفقاته �إىل الوزير متهيدا لعر�ضه على جمل�س الوزراء على النحو‬ ‫املن�صو�ص عليه فى املادة (‪ )34‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪� -20‬إجراء الرت�شيحات اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التنظيم بالتن�سيق مع وزارة‬ ‫االقت�صاد الوطنى ‪ ،‬ورفعها �إىل جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ -21‬تعديل ال�شكل القانونى لأية �شركة من ال�شركات املن�صو�ص عليها فى‬ ‫املادة (‪ )66‬من القانون بعد موافقة وزارة املالية ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫‪ -22‬تخ�صيـ�ص ال�شركات اجلديدة التى يتم ت�أ�سي�سها وفقا لأحكام املادة ( ‪) 81‬‬ ‫من القانون بعد التن�سيق مع وزارتـى املالية واالقت�صاد الوطنى ‪.‬‬ ‫‪ -23‬املوافقة على موازنة تو�سعات �شبكة �شركة كهرباء املناطق الريفيـة بعد‬ ‫التن�سيق مع وزارة االقت�صاد الوطنى وذلك وفقا للإج ـراءات املن�صو�ص‬ ‫عليهـا فى املادة ( ‪ ) 87‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪ -24‬تقيي ـ ـ ـم الفوائـ ـد وامل�ض ـار الت ـى �س ـوف تلح ـق بامل�صلحـ ـة العامـ ـة ب�سبـب‬ ‫حتويل �أى جزء من �أ�صول �أو �أعمال التوزيع �أو التزويد اخلا�صة ب�شركة‬ ‫كهرباء املناطق الريفية ‪ ،‬وذلك من خالل هيئة التنظيم والتى يتعني‬ ‫عليها موافاة الهيئة مبعايري التقييم ‪.‬‬ ‫‪ -25‬الإ�شراف على عملي ـة املناف�سـ ـة بني املرخـ ـ�ص له ـم بالتوزيـ ـع والتزوي ـ ـد‬ ‫وفقا للقانون ‪ ،‬وذلك فى احلالة التى تقرر فيها هيئة التنظيم القيام‬ ‫بالتو�صيل �أو التحويل مع �إجراء مناف�سة وفقا للقواعد والإجراءات‬ ‫املن�صو�ص عليها فى املادة ( ‪ ) 88‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪ -26‬رفـ ـ ـع تو�صي ـ ـات �إلـ ـى جمل ـ ـ�س ال ـ ـوزراء بال�شـ ـروط التـ ـى ت ـ ـرى الهيئ ـ ـ ـة‬ ‫ت�ضمينه ـ ـا رخ�صـ ـة �إ�ستي ـ ـراد �أو ت�صديـ ـر الكهرب ـ ـاء ‪� ،‬أو بتلك التى ترى‬ ‫ت�ضمينها رخ�صة تطوير الربط الدوىل �أو ت�شغيله بعد الت�شاور مع‬ ‫هيئة التنظيم و�شركة الكهرباء القاب�ضة ‪.‬‬ ‫‪ -27‬االن�ضمام �إىل قواعد ال�شبكة الرئي�سية والبقاء طرفا فيها علـ ـى النحـ ـو‬ ‫املبني فى القانون ‪.‬‬ ‫‪ -28‬موافاة املرخ�ص له بت�شغيل �شبكة نقل وفقا لأحكام القانون باملعلومات‬ ‫الكافية لتمكينه من ت�شغيل �شبكته والوفاء بواجباته املن�صو�ص عليها‬ ‫فى املادة (‪ )82‬منه بالإ�ضافة �إىل املعلومات الكافية عن مدى حاجة‬ ‫الهيئة ملياه التحلية املنتجة من من�ش�آت مربوطة ب�شبكته وتكون حمال‬ ‫لعقد مربم مع ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-7-‬‬

  5. ‫‪� -29‬إ�ص ـدار قرارات اال�ستثم ـ ـار اال�سرتاتيج ـ ـى تنفيـ ـذا لل�سيا�سـ ـ ـة العام ـ ـ ـة‬ ‫للدولة ‪ ،‬على النحو املبني فى القانون ‪ ،‬وذلك دون الإخالل بال�ضوابط‬ ‫واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها فى ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪ -30‬حتديد طريقة الت�صرف فى �أ�سهم الدولة فى �شركة الكهرباء القاب�ضة‬ ‫والكيانات التابعة لها وال�شركات العاملة فى قطاع املياه غري املرتبط‬ ‫بعد موافقة وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪� -31‬إجراء البحـ ـوث والتطوير فى قطاع ـ ـى املياه غري املرتبط والكهرباء‬ ‫واملياه املرتبطة به ‪.‬‬ ‫‪ -32‬اعتماد ون�شر املعايري التى على �أ�سا�سها يتم ت�صنيف م�شروع ا�ستثمار‬ ‫فى قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به كم�شروع بحث وتطوير ‪.‬‬ ‫‪ -33‬ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ض ـة لت�أ�سي�س �شرك ـ ـات جديـ ـدة‬ ‫لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه و�إعداد منهاج‬ ‫التحويل الالزم لذلك فى �إطار ال�سيا�سة املعتمدة من جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ -34‬اقت ـراح م�شروعـات القوانيـن واملرا�سيـم اخلا�صـة بتنظيم وتخ�صي�ص‬ ‫قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫‪� -35‬إبـ ـداء الـ ـر�أى ف ـى كاف ـ ـة املو�ضوع ـ ـات ذات ال�صلـ ـة بقطاع ـ ـى امليـ ـاه غي ـ ـر‬ ‫املرتبط والكهرباء واملياه املرتبطة به قبل البت فيها دون الإخالل‬ ‫باخت�صا�صات هيئة التنظيم ‪.‬‬ ‫‪ -36‬تنفيذ وتفعيل �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تنويع م�صادر الطاقة الكهربائية ‪.‬‬ ‫‪ -37‬اقرتاح ال�سيا�سة اخلا�صة مب�ستقبل مرفق كهرباء �صاللة ورفعها �إىل‬ ‫الوزير للعر�ض على جمل�س الوزراء العتمادها ‪ ،‬وتوىل تنفيذها بعد‬ ‫االعتماد ‪.‬‬ ‫‪ -38‬احل�صول على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية من م�صادر وطنية‬ ‫و�أجنبية وفقا للقواعد والأنظمة املطبقة فى ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪� -39‬إعداد وتنفيذ برامج تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة العاملني بالهيئة ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ -40‬اال�ستعانة مبن ترى احلاجة �إىل خرباته من اال�ست�شاريني واخلرباء‬ ‫والفنيني واملتخ�ص�صني فى جماالت عملها ‪.‬‬ ‫‪ -41‬متثيل ال�سلطنة فى جميع امل�ؤمترات واالجتماعات الإقليمية والدولية‬ ‫ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -42‬البت بقرار �إدارى نهائى فى �شكاوى املنتفعني من خدمات قطاع املياه‬ ‫غري املرتبط ‪.‬‬ ‫‪ -43‬كاف ـ ـ ـ ـة االخت�صا�ص ـ ـات امل�سنـ ـ ـدة للهيئـ ـة مبوجـ ـب القواني ـ ـن واملرا�سي ـ ـم‬ ‫الأخرى ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫�إدارة الهيئـة‬ ‫�أوال ‪ :‬جمل�س االدارة‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 5‬يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها وت�صريف �أمورها جمل�س �إدارة تكون‬ ‫له كافة ال�صالحيات و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة‬ ‫الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها املن�صو�ص عليها فى هذا النظام‬ ‫وب�صفة خا�صة ما ي�أتى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ر�سم ال�سيا�سة التى ت�سري عليها الهيئة فى ممار�سة اخت�صا�صاتها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة والتق�سيم ـات الإداريـ ـة الفرعي ـ ـة بها‬ ‫وحتديد اخت�صا�صاتها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اعتماد اللوائح املالية والإدارية والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون‬ ‫التقيد بالقوانني والأنظمة احلكومية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حتديد الر�سوم واملبالغ التى تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التى‬ ‫تقدمها للغري بعد موافقة وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬االقرتا�ض وحتديد حجمه و�شروطه بعد موافقة وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اعتماد م�شروع امليزاني ـة ال�سنوي ـ ـة للهيئـ ـة قبـ ـل بداي ـ ـة ال�سنـ ـة املاليـ ـة‬ ‫ورفعها �إىل وزارة املالية مرفقا بها ميزانيات �شركة الكهرباء القاب�ضة‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪-9-‬‬

  6. ‫والكيانات التابعة لها ‪ ،‬وال�شركات العاملة فى قطاع املياه غري املرتبط‬ ‫والتى يكون ر�أ�سمالها بالكامل مملوكا للدولة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تعيني مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة‬ ‫وحتديد �أتعابه للقيام بتدقيق ح�سابات الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اعتماد احل�ساب اخلتامى املدقق للهيئة بعد انتهاء ال�سنة املالية ورفعه‬ ‫�إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪� - 9‬إ�صدار لوائح التعرفة املعتمـدة ( تعرفة اال�شرتاك للت ـزود بالكهربـ ـاء‬ ‫�أو التو�صيل ب�إحدى �شبكات التوزيع �أو النقل وفقا لأحكام القانون ) ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اقرتاح لوائح تعرفة التزود باملياه املنتجة من خالل قطاعى املياه‬ ‫املرتبط وغري املرتبط ورفعها �إىل الوزير للعر�ض على جمل�س الوزراء‬ ‫لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اقرتاح م�شروعات اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون منح‬ ‫امتياز مرفق كهرباء �صاللة بعد التن�سيق ب�ش�أنها مع الوزارة املعنية‬ ‫ورفعها �إىل وزارة االقت�صاد الوطنى ‪.‬‬ ‫‪ -12‬متابعة تنفيذ �سيا�سة الهيئة والقرارات ال�صادرة عن املجل�س ‪.‬‬ ‫‪ -13‬كافة ال�صالحي ـ ـات الأخرى املعه ـ ـود بهـ ـا للهيئـ ـة مبوجـ ـب القوانيـ ـن‬ ‫واملرا�سيم الأخرى ‪.‬‬ ‫وللمجل�س �أن يفو�ض الرئي�س فى ممار�سة بع�ض اخت�صا�صاته التنفيذية‬ ‫املن�صو�ص عليها فى هذه املادة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 6‬يكون ت�شكيل املجل�س على النحو التاىل ‪:‬‬ ‫رئـي ـ�س ـ ـ ـ ـ ـا للمجلـ ـ ـ ـ�س‬ ‫‪� - 1‬أمني عام وزارة االقت�صاد الوطنى ‪.‬‬ ‫نائبا لرئي�س املجل�س‬ ‫‪ - 2‬رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�س الهي ـئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‪.‬‬ ‫ثالثة �أع�ضـ ـاء غي ـر متفرغيـ ـن ي�ص ـ ـ ـدر بتعيينه ـم وحتديـ ـ ـد مكاف�آتهـ ـم‬ ‫قرار من جمل�س الوزراء وتكون مدة ع�ضويته ـم ثـ ـالث �سن ـوات قابلـ ـة‬ ‫للتجديد ‪ ،‬ويجوز ملجل�س الوزراء تفوي�ض الوزير فى ذلك ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 7‬يجتمـع املجل�س بدعـ ـوة من رئي�س ـ ـه �أربع مـ ـرات على الأق ـ ـل �سنويـ ـا ويتـ ـ ـم‬ ‫الإبالغ باالجتماع مبوجب دعوة خطية مرفقا بها جدول الأعمال وذلك‬ ‫قبل �أ�سبوعني على الأقل من موعد عقد االجتماع ‪.‬‬ ‫ويجوز لرئي�س املجل�س دعوة املجل�س لالجتماع فى �أى وقت بناء على طلب‬ ‫ثالثة من �أع�ضائه على الأقل ‪ ،‬كما يجوز له توجيه الدعوة لعقد اجتماع‬ ‫طارئ للمجل�س ويكتفى فى الدعوة �أن تكون عن طريق الهاتف فى تلك‬ ‫احلالة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 8‬ال يك ـون انعقـاد املجلـ ـ�س �صحيح ـ ـا �إال بح�ض ـ ـور ثالث ـ ـة �أع�ضاء على الأقل‬ ‫من بينهم رئي�س املجل�س �أو نائبه ‪ ،‬وتكون مداوالت املجل�س �سرية وت�صدر‬ ‫قراراتـ ـ ـه بالأغلبيـ ـة املطلقـ ـة لعـ ـدد �أ�صـ ـوات الأع�ضـ ـاء احلا�ضريـ ـ ـن وعنـ ـد‬ ‫الت�ساوى يرج ـ ـح اجلان ـب الذى منـه رئيـ ـ ـ�س اجلل�سـ ـ ـة ‪ ،‬ويجـوز للمجـل�س‬ ‫�إتخاذ قراراته بطريق ـ ـة التمري ـ ـر مت ـى دع ـ ـت احلاج ـ ـة �إىل ذلك ‪ ،‬وتدون‬ ‫�أعمال املجل�س فى حما�ضر مكتوبة بوا�سطة �أمني �سر ي�صدر بتعيينه قرار‬ ‫من الرئي�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ : ) 9‬يحل نائب الرئي�س حمل رئي�س املجل�س فى جميع �إخت�صا�صاته عند غيابه‬ ‫لل�سفر خارج ال�سلطنة �أو ل�سبب يحول دون قيامه مبمار�سة اخت�صا�صاته‬ ‫�أو بع�ضها ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الرئي�س‬ ‫املـــادة (‪ : )10‬ميثل الرئي�س الهيئة �أمام الق�ضاء و فى �صالتها بالغري ‪.‬‬ ‫املـــادة (‪ : )11‬تكون للرئي�س كافة ال�صالحيات الالزمة لتنفيذ �سيا�سة الهيئة وقرارات‬ ‫املجل�س وب�صفة خا�صة ما ي�أتى ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إدارة الهيئة واال�شراف على موظفيها ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعر�ضها على املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

  7. ‫‪ - 3‬اخت�صا�صات رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فى القوانني واللوائح‬ ‫املطبقة على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التوقيع عن الهيئة لت�صريف �ش�ؤونها املالية والإدارية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يكون مفو�ضا بال�صرف وفقا للنظام املاىل املعمول به فى الهيئة ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬إعـداد م�شروع ـات القواني ـن وكاف ـة اللوائ ـح املن�ص ـو�ص عليه ـا ف ـى ه ـذا‬ ‫النظام وغريها من اللوائح ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة وعر�ضها‬ ‫على املجل�س التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إبرام كافة العقود الالزمة لت�سيري �ش�ؤون الهيئة وت�صريف �أمورها ‪.‬‬ ‫املـــادة (‪ : )12‬يكون الرئيـ ـ�س م�سـ ـ�ؤوال �أمام املجل ـ�س عن �سري العمل بالهيئة وعن تنفيذ‬ ‫ال�سيا�سة املعتمدة وقرارات املجل�س ذات ال�صلة ‪.‬‬ ‫ويجب على الرئي�س �إعداد تقارير دورية عن ن�شاط الهيئة و�سري العمل‬ ‫بها وعر�ضها على املجل�س ‪ ،‬و�إعداد تقرير �سنوى فى هذا ال�ش�أن يرفع �إىل‬ ‫الوزير للعر�ض على جمل�س الوزراء ‪ ،‬وموافاة وزارة االقت�صاد الوطنى‬ ‫و�أجهزة الدولة املختلفة مبا تطلبه من بيانات وتقارير عن �أن�شطة الهيئة‬ ‫وفقا للقوانني املعمول بها ‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫ماليـــــة الهيئـــــــة‬ ‫املـــادة (‪ : )13‬يكـ ـون للهيئـ ـة ميزاني ـ ـة م�ستقلـ ـ ـة تلت ـ ـزم برفعه ـا �إل ـى وزارة املالي ـ ـة مرفقا‬ ‫بها ميزانيات �شركة الكهرباء القاب�ضة والكيانات التابعة لها وال�شركات‬ ‫العاملة فى قطاع املياه غري املرتبط اململوك ر�أ�سمالها بالكامل للدولة‬ ‫�أو ت�ساهم فيه ‪ ،‬وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة فى اليوم الأول من �شهر يناير‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫وتنتهى فى احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام على �أن تبد�أ‬ ‫ال�سن ـة املال ـيـة الأوىل فى التـا�سـ ـع م ـن �شه ـر �سبتمرب ‪2007‬م وتنتهى فى‬ ‫احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب ‪2008‬م ‪.‬‬ ‫ويكون للهيئة ح�ساب م�صرفى �أو �أكرث فى �أى من البنوك العاملة فى‬ ‫ال�سلطنة وي�صدر بفتحها قرار من الرئي�س ‪ ،‬وحتدد الالئحة املالية للهيئة‬ ‫قواعد الإيداع فيها وال�صرف منها ‪.‬‬ ‫املـــادة (‪ : )14‬تتكون موارد الهيئة من الآتى ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إيرادات قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مقابل اخلدمات التى تقدمها الهيئة للغري ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬القرو�ض التى حت�صل عليها الهيئة بعد موافقة وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عوائد �أموال الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الدعـم املالـ ـ ـى ال ـذى تخ�ص�ص ـه الدولـ ـة لتغطي ـ ـة العجـ ـز فى املوازنـ ـ ـ ـة‬ ‫ال�سنوية للهيئة ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬أية �إيرادات �أخرى توافق عليها وزارة املالية ‪.‬‬ ‫املـــادة (‪ : )15‬تعترب �أموال الهيئ ـة �أمواال عامـ ـة ‪ ،‬وتتمت ـع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة‬ ‫وامتيازاتها على �أموال املدينني ‪ ،‬وللهيئة حماية هذه الأموال وحت�ص ـ ـيلها‬ ‫بالطرق ووفقا للإجراءات التى حت�صل بها �أموال احلكومة ‪.‬‬ ‫املـــادة (‪ : )16‬تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)897‬‬ ‫‪- 13 -‬‬

Royal Decree No.58/2009 promulgating the Regulation of Public Authority for Electricity and Water · Nelum