Royal Decree No.53/81 promulgating the Law of maritime fishing and the protection of aquatic living resources
صدر في 1981-05-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم سلطاني رقم 53/81 بإصدار قانون السيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- عُمان
- الموضوعات
- Environment, Fisheries and aquaculture, Sea
- الكلمات المفتاحية
- institution, marine pollution, sustainable development, subsidy/incentive, pollution control, governance, marine fisheries, marine fishes, maritime zone, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, offences/penalties, policy/planning, equipment, fishing vessel, foreign fishing, seasons, size, fees/royalties, aquatic plants, authorization/permit, basic legislation, aquatic animals
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1 مر�ســــوم �ســــلطاني رقــم 81/53 باإ�سدار قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان الإداري الجهاز تنظيم قانون باإ�صدار 75/26 رقم ال�سلطاني المر�سوم على الاطلاع بعد للدولة وتعديلاته ، وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 74/34 باإ�سدار قانون مراقبة التلوث البحري ، وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 79/68 باإن�ساء مجل�س حماية البيئة ومكافحة التلوث ، وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 81/35 الخا�س بالقانون البحري ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . ر�سمنـــا بمـــا هـــو اآت المــادة الأولـــــى يعمل باأحكام القانون المرافق وي�سمى قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية . المــادة الثانيــــة ين�سر هذا المر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد انق�ساء ثلاثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره . �سـدر فـي : 26 من رجـــب �سنة 1401هـ المـوافــــق : 30 من مايـــــو �سنة 1981م قابو�س بن �سعيد �ســـلطان عـمـــان 2 قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الف�سل الأول تعاريف وم�سطلحات المـــادة ) 1 ( اأمام كل المن�سو�س عليه المعنى التالية ، يكون للا�سطلاحات القانون اأحكام فـي تطبيق منها : الثروات المائية الحية : قاع اأو على الداخلية المياه اأو ال�سيد فـي مياه تعي�س التي النباتية والحيوانية الكائنات البحر اأو فـي تربته التحتية وما يتكون داخل اأج�سام هذه الكائنات الحية )اللوؤلوؤ( اأو بعد موتها )ال�سعاب المرجانية( . الوزيــر : الوزير الم�سوؤول عن الثروات المائية الحية . ال�سلطة المخت�سة : هي الجهة الاإدارية التابعة للوزير والم�سوؤولة عن تنظيم وا�ستغلال وحماية وتطوير الثروات المائية الحية . جهة الخت�سا�س : اإليهـــا فـي حـــدود الــــوزارة والتي يتعيـــن الرجـــوع هي الوحــــدات الحكوميــــة الاأخـــرى غير اخت�سا�ساتها طبقا للقوانين التي تنفذها . �سفينة ال�سيد : كل من�ساأة عائمة ت�ستخدم لاأغرا�س رفع اأو ت�سنيع الثروات المائية الحية مهما كانت و�سيلة ت�سييرها اأو الغر�س منها �سواء كان الهواية اأو الاحتراف . ال�سيد : رفع الثروات المائية الحية باأي وا�سطة كانت ولاأي ق�سد كان . ال�سياد : كل من يمار�س ال�سيد مترجلا اأو بوا�سطة �سفينة �سيد . مياه ال�سيد : المنطقة البحرية الممتدة باتجاه البحر اإلى م�سافة مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط الاأ�سا�س التي يقا�س منها عر�س البحــر الاإقليمــي مع مراعــاة اأحكــام المر�ســوم ال�سلطانــي رقم )81/15( فـي �ساأن الجرف القاري فيما يتعدى مائتي ميل بحري وتعديلاته وقواعد منظمة الامكو بالن�سبة لل�سيد فـي ممرات ف�سل مرور ال�سفن فـي كل من م�سيقي هرمز وراأ�س الحد . 3 المحميات المائية : المناطق التي يحظر ال�سيد فيها ب�سفة دائمة . المياه الداخلية : المناطق المائية المالحة اأو �سبه المالحة اأو العذبة والتي تقع وراء خطوط الاأ�سا�س التي يقا�س منها البحر الاإقليمي وباتجاه الياب�سة . قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه ال�سيد والمياه الداخلية . المـــادة ) 2 ( ت�سري اأحكام هذا القانون على مياه ال�سيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية فـي �سلطنة عمان وذلك دون اإخلال باأحكام القوانين الاأخرى ال�سارية فـي ال�سلطنة كالقانون البحري وقوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث . الف�سل الثاني تنظيم ال�سيد المـــادة ) 3 ( ي�سكل الوزير جهاز ي�سمى " مجل�س اإدارة الثروات المائية الحية " برئا�سته اأو من ينوب عنه وي�سم فـي ع�سويته ممثلين للجهات الاإدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بهذه الثروات اأو حمايتها وتنميتها ويخت�س هذا المجل�س بما يلي : 1 - اقتراح ال�سيا�سة التي تكفل حماية وتنمية وح�سن ا�ستغلال الثروات المائية الحية والاإ�سراف على تنفيذها . 2 - اقتراح برامج تنظيم �سوؤون ال�سيد والاإ�سراف على التنفيذ . المائية بالثروات ال�سلة ذات الحكومية وغير الحكومية الجهات بين التن�سيق - 3 الحية وتحقيق التوازن بين الم�سروعات والن�ساطات التي تقوم بها الجهات بهدف بال�سكل منها والا�ستفادة وتحديدها الحية المائية الثروات ا�ستمرارية �سمان ال�سليم . 4 الحكومية الهيئات عليها تعر�سه فيما والنظر تعديلها اأو الت�سريعات اقتراح - 4 وغير الحكومية من الم�سائل المتعلقة بالثروات المائية الحية . الاإجراءات واإتباع لاإقرارها الوزير اإلى ترفع تو�سيات تقدم ما كل فـي المجل�س وي�سدر اللازمة لا�ست�سدارها . المـــادة ) 4 ( للوزير اأن ي�سع اللوائح التنفيذية بما ي�سمن اإدارة الثروة المائية الحية وتنميتها بطريقة اأن ي�سع اللوائح لاأي من اأحكام هذا القانون وله ب�سفة خا�سة �سليمة وبما يكفل تنفيذ الاأغرا�س الاآتية : ال�سروط والاأحكام الخا�سة بالتراخي�س المن�سو�س عليها فـي هذا القانون . - 1 فر�س ر�سوم التراخي�س المذكورة وتحديد فئاتها وكيفية �سدادها وحالات الاإعفاء - 2 منها وذلك بالتن�سيق مع الجهات المالية . تحديد موا�سفات �سفن ال�سيد وما يجب اأن يتوافر بها من جهة ال�سكل والحجم - 3 والمتانة وقوة الماكينة وطريقة ال�سيد و�سروط ال�سلامة و�سهولة التعرف عليها اأية موا�سفات اأخرى وكيفية اأو اأرقام اأو علامات مميزة لها على جانبها بو�سع مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخي�س . تحديـــــد الاأجهـــــزة والمعـــــدات الم�سمـــــوح با�ستخدامهــــا فـي الملاحــــة وال�سيــــد وبيــــان - 4 ب�سبب ا�ستخدامها الممنوع والو�سائل والمعدات الاأجهزة تحديد مع موا�سفاتها خطورتها على طاقم ال�سفينة اأو على الثروات المائية الحية . تحديد المواد ال�سارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع ا�ستعمالها . - 5 تحديد المحميات وطرق المحافظة عليها . - 6 الموا�سم والاأنواع المواقع التي يمنع ال�سيد فيها مو�سميا كما تحدد هذه تحديد - 7 الممنوع �سيدها . تحديد اأنواع الثروات المائية الحية التي يمنع �سيدها لاأجل محدد اأو غير محدد - 8 فـي كل اأو بع�س مياه ال�سيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية وكذلك تحديد الاأجل والمواقع لكل نوع . تحديــد الحـــد الاأدنــــى لحجـــم الاأ�سمـــاك والثــروات المائيــة الحيــة الاأخــرى الم�سموح - 9 ب�سيدها . معينة موا�سم فـي ب�سيدها ي�سرح التي الحية المائية الثروات كميات 10 - تحديد وح�سب اأنواعها . 5 و�سع �سروط حفظ وتداول الاأ�سماك بما يكفل �سمان جودتها وعدم ف�سادها . - 11 تحديد عنا�سر �سلامة الثروات المائية الحية وتحديد المواد التي يمنع اإلقائها ب�سكل - 12 قطعي فـي المياه الداخلية اأو مياه ال�سيد اأو على قاع البحر وفـي تربته التحتية وتحديد التركيز الم�سموح به لبع�س هذه المواد اأو كلها بحيث لا ي�سر بالثروات اأو الب�سرية عن طريق هذه الثروات ب�سورة مبا�سرة المائية الحية ولا بال�سحة غير مبا�سرة . تحديد البيانات التي يتعين على الم�ستغلين بال�سيد جمعها وتزويد ال�سلطات المخت�سة - 13 بها وتنظيم الدفاتر والم�ستندات التي يلتزمون بم�سكها . لبنود هذا المخالفين ويبلغون عن للذين ي�سبطون التي تعطى المكافاأة تحديد - 14 القانون . فـي والمختبرات الم�سانع بناء عند مراعاتها يجب التي العامة ال�سروط 15 - تحديد مواقع قريبة من المياه الداخلية اأو مياه ال�سيد وكذلك تحديد الاحتياطات التي على ال�سفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية . المـــادة ) 5 ( يكون مدير ال�سلطة المخت�سة م�سوؤولا عن تطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية التي ت�سدر طبقا له . المـــادة ) 6 ( على كل �سخ�س يعمل فـي مجال ال�سيد اأو ت�سويق الثروات المائية الحية اأو فـي ال�سناعات ال�سلطة تنظيم ال�سلطة المخت�سة وعلى هذه التي تحددها البيانات اأن يقدم المت�سلة بها �سجلات خا�سة بهذه البيانات والقيام بتحليلها . المـــادة ) 7 ( اأو ال�سيادين ممار�سة ال�سيد اإلا بعد الح�سول على ترخي�س فـي لا يجوز ل�سفن ال�سيد ذلك تحدد مدته الزمنية من ال�سلطة المخت�سة ويحدد فـي رخ�سة �سفينة ال�سيد موا�سفات ال�سفينة وطرق ومعدات ال�سيد الم�ستخدمة عليها وعدد اأفراد طاقمها على اأن يبين الحدين الاأعلى والاأدنى لاأفراد الطاقم ح�سب اخت�سا�ساتهم كما يجب اأن يحدد الترخي�س منطقة ال�سيد وموا�سمه واأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي �ستعمل على ا�سطيادها فـي كل منطقة وفـي كل مو�سم . 6 المـــادة ) 8 ( لل�سلطة التابعين للموظفين اإبرازها ويجب ال�سياد اأو ال�سيد �سفينة الرخ�سة تلازم المخت�سة عند الطلب ولا يجوز التنازل عن الرخ�سة للغير . المـــادة ) 9 ( اإذا رغب �ساحب �سفينة ال�سيد فـي بيعها اأو تحويلها اإلى �سفينة نقل ب�سائع اأو ركاب اأو اأي غر�س اآخر فعليه ا�ستبدال رخ�سة ال�سفينة بغيرها ولا يجوز حمل رخ�ستين لل�سفينة فـي وقت واحد . المـــادة ) 10 ( يجب على كل �ساحب �سفينة �سيد و�سع اإ�سارة �سوئية على ال�سفينة اأثناء مزاولة ال�سيد ليلا طبقا لاأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة اأن تتوافر فـي �سفينته و�سائل ال�سلامة والاإنقاذ وفقا لما تحدده ال�سلطة المخت�سة وبالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطة . المـــادة ) 11 ( لل�سلطة المخت�سة اأن تحدد عدد الرخ�س التي ي�سرح بمنحها ل�سفن ال�سيد اأو لل�سيادين التي �ستعمل فـي اأي منطقة من مياه ال�سيد اأو المياه الداخلية اأو قاع البحر وتربته التحتية . المـــادة ) 12 ( ممنوع منعا باتا على �سفن ال�سيد الاأجنبية �سيد الثروات المائية الحية فـي مياه ال�سيد اإلا باإذن من ال�سلطة المخت�سة . المـــادة ) 13 ( لاأغرا�س ال�سيد لممار�سة والفنيين وللاأ�سخا�س العلمية للهيئات ترخي�س منح للوزير بع�س اأو كل من الترخي�س �ساحب اإعفاء على الن�س مع العلمية والدرا�سات البحوث اأحكام هذا القانون . الف�سل الثالث الحماية والتنمية المـــادة ) 14 ( لا يجوز �سيد الثروات المائية الحية بمختلف اأنواعها فـي موا�سم الاإخ�ساب والتكاثر وعلى ال�سلطة المخت�سة تحديد تلك الموا�سم التي يتم فيها المنع ون�سرها فـي الاأجهزة الاإعلامية . 7 المـــادة ) 15 ( لا يجوز اأن يطرح فـي مياه ال�سيد اأو المياه الداخلية اأو على قاع البحر ف�سلات المعامل اأو المختبرات اأو الم�سانع اأو مجاري المياه القذرة اأو المواد الكيمائية والبترولية اأو زيوت ال�سفن واأي �سوائل ومحاليل اأخرى توؤدي اإلى ال�سرر بالثروات المائية الحية . وذلك دون اإخلال باأحكام القوانين النافذة فـي ال�سلطنة ب�ساأن حماية البيئة ومكافحة التلوث . المـــادة ) 16 ( يحظر ما يلي اإلا بترخي�س خا�س من ال�سلطة المخت�سة : و�سع اأو اإن�ساء �سدود اأو عوار�س تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية . اأ منها ت�ستفيد التي اأنواعها بمختلف المائية والنباتات الاأع�ساب وا�ستغلال ب - نزع الاأحياء المائية . ال�سحلة المياه فـي الاأخرى ال�سيد معدات من وغيرها ال�سكار �سباك ا�ستخدام ج وعلى ال�سلطة المخت�سة اأن تعين فـي الترخي�س موقع الم�سيدة ومقا�ساتها و�سعة فتحاتها . ا�ستخدام طرق الاإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بوا�سطة ال�سموم اأو المتفجرات د اأو المواد الكيمائية اأو الطرق الكهربائية وغير ذلك . ا�ستعمال الو�سائل والمعدات والطرق ال�سارة ببي�س و�سغار الثروات المائية الحية . هـ المـــادة ) 17 ( على ال�سلطة المخت�سة اأن تعمل على تطوير وتحديث و�سائل وطرق ال�سيد المتبعة وكذلك ت�سجيع تدريب ال�سيادين على هذه الو�سائل الحديثة فـي ال�سيد . المـــادة ) 18 ( على ال�سلطة المخت�سة تحديد المناطق ال�سالحة لاإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية وت�سجيع اإن�سائها والم�ساعدة بالاإ�سراف عليها فنيا . الف�سل الرابع التداول والت�سويق والت�سنيع المـــادة ) 19 ( ي�سترط فـي �سفن ال�سيد و�سيارات نقل الثروات المائية الحية اأن تكون مزودة بثلاجات ال�سحية ال�سروط النظافة وتوفر بالثلج مع مراعاة اأو �سناديق عازلة مبردة كهربائية فيها لما تحدده ال�سلطة المخت�سة . 8 المـــادة ) 20 ( لا يجوز بيع الثروات المائية الحية اإلا فـي اأ�سواق م�ستوفية لل�سروط ال�سحية والتجارية كما تحددها ال�سلطة المخت�سة ، وذلك بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطنة . المـــادة ) 21 ( يجب مراعاة الاأ�س�س ال�سحية اللازمة فـي ت�سنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية م�ستوردة من منتجات التي تحمل والاأجنبية المحلية ال�سفن وعلى جميع ت�سويقها قبل اأو مدخنة اتباع اأو معلبة اأو مملحة الثروات المائية الحية �سواء كانت طازجة اأو مجففة التعليمات الخا�سة بالجمارك والحجر ال�سحي . المـــادة ) 22 ( على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية م�سك �سجلات تدون فيها الكميات م�سنفة ح�سب اأنواعها واأ�سعارها وفقا للنماذج التي تقررها ال�سلطة المخت�سة . المـــادة ) 23 ( لا يجوز ت�سدير اأو ا�ستيراد الثروات الحية ومنتجاتها باأي �سكل ولاأي غر�س اإلا بموافقة ال�سلطة المخت�سة بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطنة . المـــادة ) 24 ( لا يجوز ل�سفن ال�سيد الاأجنبية التي ترد اإلى المرافئ بيع اأو ت�سويق منتجات الثروات المائية الحية اإلا بعد الح�سول على ترخي�س من ال�سلطة المخت�سة وطبقا لن�س المادة ال�سابقة . المـــادة ) 25 ( على ال�سلطة المخت�سة ت�سجيع ال�سيادين الحرفيين وفقا للاأنظمة المرعية والاإ�سراف على اأعمالهم واإر�سادهم وتنظيم عمليات تمويلهم بالقرو�س المالية والمعدات اللازمة وتوفير وتنظيم الخدمات الاأ�سا�سية للم�ستغلين بال�سيد والتي ي�سعب عليهم تهيئتها ب�سفة فردية . المـــادة ) 26 ( على ال�سلطة المخت�سة ت�سجيع ت�سنيع الثروات المائية الحية بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س الاأخرى فـي ال�سلطنة . 9 الف�سل الخام�س المخالفات والعقوبات المـــادة ) 27 ( اأحكام اآخر يعاقب كل من يخالف اأ�سد ين�س عليها قانون باأية عقوبة مع عدم الاإخلال المواد )7 ، 14 ، 16( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على خم�سة اآلاف ريال عماني اأو ال�سجن لمدة لا تقل عن �سهر ولا تزيد على ثلاثة اأ�سهر اأو بالعقوبتين معا ويحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ويجوز م�سادرة معدات واأدوات ال�سيد التي ا�ستعملت فـي ارتكاب المخالفة ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة ، وللمحكمة اأن تق�سي ب�سحب الترخي�س لمدة محددة اأو نهائيا مع جواز الحكم بم�سادرة ال�سفينة . المـــادة ) 28 ( اأحكام اآخر يعاقب كل من يخالف اأ�سد ين�س عليها قانون باأية عقوبة مع عدم الاإخلال المواد )8 ، 9 ، 10 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن �ستين ريالا عمانيا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني اأو بال�سجن لمدة لا تقل عن ع�سرة اأيام ولا تزيد على �سهر اأو بالعقوبتين معا ، ويجوز الحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة ، وللمحكمة اأن تق�سي ب�سحب الترخي�س لمدة محددة اأو نهائيا . المـــادة ) 28( مكررا اأحكام اآخر يعاقب كل من يخالف اأ�سد ين�س عليها قانون باأية عقوبة مع عدم الاإخلال المواد المذكورة اأدناه من هذا القانون بالعقوبات المن�سو�س عليها قرين كل منها فيما يلي : المادة )6( بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على األف ريال عماني اأ اأن تق�سي ب�سحب ، وللمحكمة وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة الترخي�س لمدة محددة اأو نهائيا . ع�سرين على تزيد ولا ريال عماني اآلاف تقل عن خم�سة بغرامة لا )12( ب - المادة األف ريال عماني اأو بال�سجن لمدة لا تقل عن �سهرين ولا تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بالعقوبتين معا ويحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ويجوز الحكم بم�سادرة معدات واأدوات ال�سيد التي ا�ستعملت فـي ارتكاب المخالفة مع المخالفة ذات تكراره فـي حالة العقوبة وت�ساعف فيها اأعدت لا�ستعمالها اأو جواز الحكم بم�سادرة ال�سفينة . 10 المـادة )15( بغرامة لا تقل عن األفي ريال عماني ولا تزيد على ع�سرة اآلاف ريال ج عماني اأو بال�سجن لمدة لا تقل عن �سهرين ولا تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بالعقوبتين المخالفة مع جواز الحكم بم�سادرة العقوبة فـي حالة تكراره ذات معا وت�ساعف ال�سفينة . المادتين )23 ، 24( بغرامة لا تقل عن خم�سمائة ريال عماني ولا تزيد على خم�سة د اأ�سهر ثلاثة على تزيد ولا �سهر عن تقل لا لمدة بال�سجن اأو عماني ريال اآلاف اأو بالعقوبتين معا ، ويحكم بم�سادرة الثروات المائية الحية التي يتم �سبطها اأو ثمنها ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكراره ذات المخالفة مع جواز الحكم بم�سادرة ال�سفينة . ويجوز ل�سلطة التحقيق اإخلاء �سبيل ال�سفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها ، على اأن تودع فـي خزينة المحكمة اإلى حين �سدور الحكم النهائي فـي المخالفة . المـــادة ) 29 ( تبا�سر ال�سلطة المخت�سة الرقابة على عمليات ال�سيد والاأن�سطة المرتبطة بها ولها - 1 الا�ستعانة فـي ذلك ب�سرطة عمان ال�سلطانية والجهات الحكومية المعنية الاأخرى ويكون للموظفين الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة المخت�سة �سلاحية �سبط المخالفات المن�سو�س عليها فـي هذا القانون ولوائحه التنفيذية . لل�سلطة المخت�سة �سحب الترخي�س واإيقاف المخالف عن العمل ب�سفة موؤقتة لحين - 2 ب�سحب فيها الحكم التي يجوز المخالفات فـي وذلك المخالفة فـي نهائيا الحكم الترخي�س . لل�سلطة المخت�سة فـي المخالفات التي تت�سمن عقوبتها الم�سادرة ممار�سة اأي من - 3 ال�سلاحيات التالية : اإلى التي يتم �سبطها وحفظ ثمنها اأو منتجاتها المائية الحية بيع الثروات اأ حين �سدور الحكم النهائي فـي المخالفة . ب - التحفــظ على �سفينـــة ال�سيــد ومعــدات واأدوات ال�سيــد اأو و�سيلـــة النقـــل التي ا�ستعملت فـي ارتكاب المخالفة اأو اأعدت لا�ستعمالها فيها . اتخاذ الاإجراءات اللازمة لمنع المخالفة اأو ا�ستمرارها واإزالة اآثارها اإداريا على ج نفقة المخالف . 11 الف�سل ال�ساد�س اأحكام عامة المـــادة ) 30 ( خطة لو�سع الاأخرى المعنية الدول فـي نظرائه مع يت�ساور اأن يفو�سه من اأو للوزير تدابير وتن�سيق الم�ستركة المناطق فـي الحية المائية الثروات واإدارة لا�ستغلال م�ستركة اأحكام النوايا ح�سب الحال وفـي جميع الاأحوال تراعى اإعلان اأو اإدارتها بطريق الاتفاق هذا القانون فـي اإدارة هذه المناطق . المـــادة ) 31 ( على ال�سلطة المخت�سة بالتن�سيق مع جهات الاخت�سا�س وو�سائل الاإعلام اإحاطة ال�سيادين بن�سرة يومية عن حالة البحر و�سرعة الريح لاأخذ الاحتياطات اللازمة .