تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No.49/2014 establishing the Public Authority for Mining

صدر في 2014-09-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرســــوم ســــلطاني رقــم 2014/49 بإنشــاء الهيئــة العامـــة للتعديــن وإصــدار نظامهـــا
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
institution, mining, sustainable development, management/conservation, governance
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2014/49‬‬ ‫ب�إن�شــاء الهيئــة العامـــة للتعديــن و�إ�صــدار نظامهـــا‬ ‫�سلطان عمان‬ ‫نحن قابو�س بن �سعيد ‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 91/116‬‬ ‫وعل ـى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحـدات اجلهاز الإداري‬ ‫للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 94/32‬‬ ‫وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2003/27‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2005/102‬بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة‬ ‫واعتماد هيكلها التنظيمي ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫تن�ش ـ�أ هيئ ـة عام ـة ت�سم ـى " الهيئ ـة العام ـة للتعدي ـن " تتب ـع وزارة التجـ ـارة وال�صناعـ ـة ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يكون للهيئة العامة للتعدين ال�شخ�صية االعتبارية ‪ ،‬وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ‪،‬‬ ‫وتكـ ـون لها �أهلي ـ ـة متلك الأمـ ـ ـوال الثابتـ ـة واملنقول ـ ـة و�إدارته ـ ـا والت�صرف فيه ـ ـا ‪ ،‬ويعمـ ـ ـل‬ ‫فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثالـثــــة‬ ‫يكون مقر الهيئة العامة للتعدين حمافظة م�سقط ‪ ،‬ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات‬ ‫بقرار من جمل�س �إدارتها ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫املــادة الرابعــــة‬ ‫ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام‬ ‫النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫وت�سري على الهيئة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري‬ ‫للدول ـة فيما مل يرد ب�ش�أنه نـ ـ�ص خ ـا�ص فـي النظ ـ ـام املرف ـق واللوائح والقـ ـرارات ال�صـ ـادرة‬ ‫تنفيذا لأحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة اخلام�ســة‬ ‫ت�ؤول �إىل الهيئة العامة للتعدين االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات املتعلقة باملديرية‬ ‫العام ـة للمعـ ـادن بوزارة التج ـارة وال�صناعـ ـة ‪ ،‬كما ينقل �إليها موظفـ ـو تلك املديرية بـ ـذات‬ ‫درجاتهم املالية ‪.‬‬ ‫ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني وزير التجارة وال�صناعة‬ ‫والرئي�س التنفيذي للهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ال�ساد�ســة‬ ‫يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق ‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامهما ‪.‬‬ ‫املــادة ال�سابعــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ �صدوره ‪.‬‬

  2. ‫�صـدر فـي ‪ 26 :‬من ذي القعــــدة �سنة ‪1435‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 21 :‬من �سبتمبـــــــــــــر �سنة ‪2014‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطــان عـمـــان‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫نظــام الهيئــة العامــة للتعديــن‬ ‫الف�صــل الأول‬ ‫تعريفــات‬ ‫املـــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الهيئـــــــــــــــــــــــــــة ‪ :‬الهيئة العامة للتعدين ‪.‬‬ ‫املجلـــــــــــــــــــــــــ�س ‪ :‬جمل�س �إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيـــــــــــــــــــــــ�س ‪ :‬رئي�س املجل�س ‪.‬‬ ‫الرئي�س التنفيذي ‪ :‬الرئي�س التنفيذي للهيئة ‪.‬‬ ‫الف�صــل الثانــي‬ ‫�أهــداف الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 2‬‬ ‫تهدف الهيئة �إىل تطوير وتنمية قطاع التعدين ‪ ،‬وحتقيق اال�ستغالل الأمثل للرثوات‬ ‫املعدنية وا�ستثمارها مبا يخدم �أهداف التنمية والتنويع االقت�صادي فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــث‬ ‫اخت�صا�صــات الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 3‬‬ ‫للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إعداد ا�سرتاتيجية تت�ضمن اخلط ـط وال�سيا�س ـات اخلا�صة بالبنية اجليولوجية‬ ‫الأ�سا�سي ـة لل�سلطنة وتنمية قطاع التعدين ‪ ،‬فـي �إطار اال�سرتاتيجي ـة الوطني ـة‬ ‫ال�شاملة للتنمية التي ي�ضعها املجل�س الأعلى للتخطيط ‪ ،‬ورفعها �إىل جمل�س‬ ‫الوزراء لالعتماد ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫‪ - 2‬العمـ ـل عل ـى توفي ـر البنية التنظيميـ ـة امل�شجع ـة لنم ـو وتط ـور قطـ ـاع التعديـ ـن‬ ‫بالتن�سي ـ ـق مع اجله ـ ـات املعني ـ ـة ‪ ،‬وذلك من خـ ـالل اقتـ ـراح م�شروع ـ ـات القوانـ ـني‬ ‫ذات ال�صل ـة بقط ـاع التعديـن ‪ ،‬ومراجع ـة القوانـ ـني والنظـ ـم والإج ـراءات املعم ـ ـول‬ ‫بها فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إعداد الدرا�سات والبحـ ـوث اجليولوجي ـة والتعدينية لأغرا�ض الك�شف والتنقيب‬ ‫عن الث ـروات املعدنية ‪ ،‬وتنفيذ درا�سات ما قبل اجل ـدوى االقت�صادي ـة للم�شاريـ ـع‬ ‫املتعلقة با�ستغالل املعادن ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ن�شر املعلومات والبيانات اجليولوجية والتعدينية وتوفريها بكافة الطرق املتاحة‬ ‫وت�سهيل احل�صول عليها ‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الإ�ش ـراف عل ـى كاف ـ ـة الأن�شط ـة املتعلقـ ـة بالك�شـ ـف والتنقي ـب ع ـن املعـ ـادن وتنميـ ـة‬ ‫الرثوات املعدنية املكت�شفة ال�ستغاللها ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬العمل على احلفاظ على الرتاث اجليولوجي وو�ضع ال�ضوابط الالزمة حلمايته ‪،‬‬ ‫وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬العمل على الرتويج ال�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة بكميات جتارية بالتن�سيق‬ ‫مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬املوافقة على ت�صاميم املناجم واملحاجر وخطط التحجري ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬العمل على تطوير عالقات التعاون امل�شرتك مع اجلهات الوطنية املعنية واملنظمات‬ ‫الإقليمية والدولية ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -10‬متثيـ ـل ال�سلطنة فـي االجتماعات الدوليـ ـة والإقليمي ـة ذات ال�صلة باخت�صا�صات‬ ‫الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ممار�س ـ ـة اخت�صا�ص ـ ـات وزارة التجارة وال�صناع ـ ـة املن�ص ـ ـو�ص عليه ـ ـا فـ ـ ـي قانـ ـ ـون‬ ‫التعدين ‪ ،‬و�أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة بالهيئة تن�ص عليها القوانني‬ ‫واملرا�سيم ال�سلطانية الأخرى ‪.‬‬

  3. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫الف�صــل الرابــع‬ ‫�إدارة الهيئـــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يتولـ ـى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جملـ ـ�س �إدارة تك ـون ل ـه كاف ـة ال�صالحيـ ـات الالزم ـ ـة‬ ‫ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها ‪ ،‬وله ب�صفة خا�صة الآتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئ ـة والتق�سيم ـات الإداريـ ـة الفرعي ـة بهـ ـا وحتديـ ـد‬ ‫اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اعتماد قرارات تنظيم العمل باملجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة‬ ‫جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إعداد تقرير ربع �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ‪ ،‬ورفعه �إىل وزارة التجارة وال�صناعة ‪.‬‬ ‫‪� - 8‬إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة ‪ ،‬ورفعه �إىل جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬حتديد ر�سوم الرتاخي�ص وحقوق االمتياز والإتاوات ‪ ،‬ومراجعته ـا ب�شكل دوري‬ ‫بالتن�سيق مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ممار�س ـ ـة اخت�صا�ص ـ ـات وزيـ ـر التجارة وال�صناع ـة املن�ص ـو�ص عليهـ ـا فـي املـ ـادة (‪)2‬‬ ‫من املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2003/27‬ب�إ�صدار قانون التعدين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 5‬‬ ‫ي�شكـ ـ ـل جملـ ـ ـ ـ�س الإدارة برئا�سـ ـة وكيـ ـل وزارة التج ـ ـ ـارة وال�صناعـ ـة للتجـ ـارة وال�صناعـ ـ ـ ـة ‪،‬‬ ‫وع�ضوية كل من ‪:‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫‪ -1‬ممثل عن كل من اجلهات التالية ‪ ،‬ال تقل درجته عن وكيل وزارة ي�صدر بت�سميته‬ ‫قرار من الوزير باجلهة التي ميثلها ‪:‬‬ ‫�‌أ ‪ -‬وزارة الداخلية ‪.‬‬ ‫ب‌ ‪ -‬وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫ج‌ ‪ -‬وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اثنـ ـان من ذوي اخلب ـ ـرة والكفـ ـاءة فـي جمـ ـ ـال التعدين ي�ص ـ ـدر بتعيينهم ـا قـ ـرار‬ ‫من الرئيـ ـ�س ‪ ،‬تكـ ـون مدة ع�ضويتهـ ـما باملجل ـ ـ�س �أربـ ـع �سن ـ ـوات قابـل ـة للتجدي ـ ـد‬ ‫ملرة واحدة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يع ـ ـني املجـ ـل�س فـي �أول اجتم ـاع لـ ـه م ـن بني �أع�ضائـ ـه نائبـ ـا للرئي ـ�س يحـ ـل حمـ ـل الرئي�س‬ ‫عند غيابه ‪� ،‬أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله ‪� ،‬أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ‪،‬‬ ‫ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك ‪ ،‬وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور‬ ‫�أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات‬ ‫احلا�ضرين ‪ ،‬وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يكون للهيئة رئي�س تنفيذي بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 9‬‬ ‫ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء ‪ ،‬وفـي �صالتها بالغري ‪.‬‬

  4. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول‬ ‫بها فـي اجلهاز الإداري للدولة ‪ ،‬وله ب�صفة خا�صة الآتي ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها ‪،‬‬ ‫ورفعهما �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ‪ ،‬ورفعه �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تنفيـ ـذ اال�سرتاتيجي ـ ـة طويلـ ـة املـ ـ ـدى واخلطـ ـط وال�سيا�س ـ ـات املعتم ـدة لتنمي ـ ـة‬ ‫وا�ستغالل قطاع التعدين والقرارات ال�صادرة من املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ‪ ،‬ورفعها �إىل املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 6‬إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ‪ ،‬ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم ‪ ،‬وعر�ضهما على املجل�س ‪.‬‬ ‫‪� - 8‬إعـ ـداد خطـ ـط التدريب والت�أهيل ملوظف ـ ـي الهيئ ـ ـة لالرتقاء بقدراته ـ ـم العلمي ـ ـة‬ ‫والعملية ‪ ،‬ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ممار�سة اخت�صا�صات وزير التجارة وال�صناعة املن�صو�ص عليها فـي قانون التعدين ‪،‬‬ ‫وذلك دون الإخالل بحكم البند (‪ )10‬من املادة (‪ )4‬من هذا النظام ‪.‬‬ ‫‪� - 10‬أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س ‪.‬‬ ‫الف�صــل اخلامــ�س‬ ‫ماليــة الهيئــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 11‬‬ ‫تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ‪،‬‬ ‫وتبد�أ ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير ‪ ،‬وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر‬ ‫دي�سمبـ ـ ـر مـ ـن كل عام ‪ ،‬وتبـ ـد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ‪ ،‬وتنته ـي‬ ‫فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل ‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1072‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 12‬‬ ‫تتكون موارد الهيئة من الآتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عوائد �أموال الهيئة ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س ‪ ،‬ويوافق عليها جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 13‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2011/111‬ب�إ�صدار قانون الرقابة املالية‬ ‫والإداريـ ـة للدولـ ـة ‪ ،‬يتوىل تدقيـ ـق ح�سابات الهيئ ـة مراقب ح�سابات مرخ ـ�ص لـ ـه مبزاولـ ـ ـة‬ ‫مهنة املحا�سبة واملراجعة ‪ ،‬ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 14‬‬ ‫تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ‪،‬‬ ‫وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ‪،‬‬ ‫وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 15‬‬ ‫دون الإخالل ب�أحكام �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر ‪ ،‬تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب‬ ‫والر�سوم ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 16‬‬ ‫تعتبـ ـر �أم ـ ـوال الهيئـ ـة �أمواال عامـ ـة ‪ ،‬وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانـ ـة العام ـ ـة وامتيازاتهـ ـا‬ ‫على �أموال املدينني ‪ ،‬وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز‬ ‫الإداري للدولة ‪.‬‬

Royal Decree No.49/2014 establishing the Public Authority for Mining · Nelum