تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No. 46 of 1995 issuing the Regulation for the use, handling and circulation of chemical materials

صدر في 1995-09-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم سلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول وإستخدام الكيمائيات
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
الدولة
عُمان
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, classification/declassification, environmental fees/charges, hazardous substances, fertilizers/nutrients, inspection, internal trade, offences/penalties, pesticides, pollution control, registration, transport/storage

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1 مر�ســــوم �ســــلطاين رقم 95/46 باإ�سدار نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات �سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد الإداري اجلهاز تنظيم قانون باإ�صدار 75/26 رقم ال�سلطاين املر�سوم على االطالع بعد للدولة وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 77/82 ب�ساأن ا�ستخدام املواد املتفجرة وتداولها فـي ال�سلطنة وتعديالته ، التلوث ومكافحة البيئة حماية قانون باإ�سدار 82/10 رقم ال�سلطاين املر�سوم وعلى وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/76 باإ�سدار قانون الدفاع املدين ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمل باأحكام نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات املرافق . املــادة الثانيــــة ي�سدر وزير البلديات االإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام . املــادة الثالثــــة تلتزم اجلهات احلكومية وغري احلكومية واالأفراد الذين يخ�سعون الأحكام هذا النظام ، بت�سحيح اأو�ساعهم طبقا الأحكامه ، وذلك خالل مدة ال جتاوز �سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز لوزير البلديات االإقليمية والبيئة مد هذه املدة مبا ال يجاوز �سنة اأخرى اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك . 2 املــادة الرابعــة يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامـه . املــادة اخلام�سة ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره . �سدر فـي : 22 من ربيع الآخر �سنة 1416 هـ املوافــــق : 18 من �سبتمبـــــــــر �سنة 1995 م قابو�س بن �سعيد �سلطــان عمــــــان 3 نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات املـــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات وامل�سطلحات االآتية املعاين املو�سحة قرين كل منها ، ما مل يرد ن�ض خا�ض على خالفها اأو يقت�سي �سياق الن�ض غريها : النظام : نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات . الوزير : وزير البلديات االإقليمية والبيئة . الوزارة : وزارة البلديات االإقليمية والبيئة . اجلهة املعنية : اأية جهة حكومية لها �سلطة االإ�سراف اأو الرتخي�ض مبزاولة االأن�سطة التي ت�ستخدم املواد الكيميائية . اللجنة : اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية . الدائـرة : دائرة املواد الكيميائية بوزارة البلديات االإقليمية والبيئة . امل�ستخدم : الكيميائية املواد لتداول الدائرة من ت�سريح على ح�سل معنوي اأو طبيعي �سخ�ض اأي اخلطرة اأو ال�ستخدامها . املادة الكيميائية : اأية مادة ، تكون مدرجة كمادة خطرة طبقا للت�سنيفات الدولية للمواد اخلطرة التي لها تاأثري على ال�سحة العامة والبيئة وي�ستثنى من ذلك املواد املتفجرة املحددة فـي املر�سوم ال�سلطاين ب�ساأن ا�ستخدام املواد املتفجرة وتداولها امل�سار اإليه . بطاقة البيانات : وتبني الكيميائية املادة بعبوات مرفقة ، مر�سومة اأو مطبوعة اأو مكتوبة معلومات اأية تركيبها وخوا�سها وكيفية ا�ستعمالها . 4 مكان مرخ�س به : اأي مكان م�سجل لدى الدائرة حلفظ اأو تخزين املادة الكيميائية بغر�ض التوزيع اأو التداول اأو الت�سنيع اأو التفريغ اأو التخفيف اأو اخللط اأو اإعداد املواد الكيميائية . املفت�س : املوظف الذي يعينـه الوزير ويكون خموال بدخول االأماكن املرخ�ض بها وفح�ض ال�سجالت للتاأكد من �سالمة تنفيذ النظام واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا الأحكامه و�سبط ما يقع من خمالفات . املـــادة ) 2 ( يكون ت�سنيع وا�سترياد وت�سدير ونقل وتخزين وتداول وا�ستخدام اأية مادة كيميائية وفق اأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له . املـــادة ) 3 ( الوزارة ل�سوؤون الكيميائية برئا�سة وكيل الدائمة للمواد اللجنة الوزير ت�سكل بقرار من البيئة وت�سم اأع�ساء بدرجة مدير عام من �سرطة عمان ال�سلطانية ومن كل من وزارات : البلديات االإقليمية والبيئة ، الدفاع ، الزراعة والرثوة ال�سمكية ، ال�سحة ، النفط واملعادن ، التجارة وال�سناعة ، موارد املياه ، جامعة ال�سلطان قابو�ض ، واأية جهة يحددها الوزير . املـــادة ) 4 ( تخت�ض اللجنة باالآتي : اإعداد م�سروعات اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام طبقا ملا هو معمول اأ به بال�سلطنة والنظم الدولية ، ومتابعة تنفيذها . ب - و�سع اإجراءات و�سروط ت�سنيع وا�سترياد وت�سدير ونقل وتخزين وتداول وا�ستخدام املواد الكيميائية والتخل�ض من نفاياتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . اأو اأو ت�سدير ا�سترياد اأو امل�ستخدم عن مزاولة ن�ساطه فـي ت�سنيع واإيقاف بحث ج ، ج�سيم خطر لتالفـي كيميائية مادة اأية ا�ستخدام اأو تداول اأو تخزين اأو نقل يهدد ال�سحة العامة اأو البيئة ، وذلك بناء على تو�سية من الدائرة ، وعلى الدائرة اإخطار امل�ستخدم بقرار االإيقاف وباالأ�سباب التي بني عليها كما تخطر اجلهة املعنية بذلك . 5 ويجوز للم�ستخدم التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خالل خم�سة ع�سر يوما من اإخطاره كتابة ، وال يرتتب على تقدمي التظلم وقف تنفيذ القرار املتظلم تاريخ منه ، ويتم البت فـي التظلم خالل مدة اأق�ساها ثالثون يوما من تاريخ تقدميه ، ويكون قرار الوزير نهائيا . املـــادة ) 5 ( جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة على االأقل كل �ستة اأ�سهر وكلما اقت�ست ال�سرورة ذلك . وال يكون اجتماع اللجنة �سحيحا اإال بح�سور ثلثي االأع�ساء ، وللجنة اأن ت�ستعني مبن تراه من ذوي اخلربة ، واأن تدعوه حل�سور اجتماعاتها دون اأن يكون له �سوت معدود . املـــادة ) 6 ( تن�ساأ بالوزارة دائرة للمواد الكيميائية تخت�ض باالآتي : اأ - تنفيذ اللوائح والقرارات الوزارية ال�سادرة تنفيذا الأحكام هذا النظام . ومدى �سميتها درجة لتحديد الكيميائية للمواد الالزمة الفحو�سات ب - اإجراء خطورتها . منح الت�ساريح الالزمة ال�ستخدام املواد الكيميائية اخلطرة اأو ت�سنيعها اأو ا�ستريادها ج والقرارات اللوائح عليها تن�ض التي لالإجراءات طبقا تداولها اأو ت�سديرها اأو ال�سادرة تنفيذا لهذا النظام ، وذلك قبل �سدور الرخ�سة من اجلهات املعنية ، ودون اإخالل ب�سالحيات اجلهات احلكومية املخت�سة فـي حتديد نوعية املادة الكيميائية التي ت�ستخدمها . منح املراكز البحثية واملوؤ�س�سات العلمية والتعليمية واملختربات ت�ساريح اال�ستخدام د التجريبي الأية مادة كيميائية خطرة الأغرا�ض البحث العلمي . ح�سر وت�سجيل املواد الكيميائية اخلطرة وم�ستخدميها وجمع املعلومات والبيانات هـ اإلغائه بحيث ي�سمح للجهات املعنية بالرقابة اأو املتعلقة بذلك وتعديل الت�سجيل والتفتي�ض عليها . ت�سنيف املواد الكيميائية وفقا للت�سنيفات املحلية والدولية . و االت�سال والتن�سيق حمليا ودوليا لتبادل املعلومات والقرارات اخلا�سة بتداول املواد ز الكيميائية . اإن�ساء بنك معلومات للمواد الكيميائية . ح 6 اإبداء امل�سورة الفنية للجهات احلكومية واخلا�سة فيما يتعلق باملواد الكيميائية . ط املواد جمال فـي العاملني بتدريب اخلا�سة والقواعد االإر�سادية الربامج و�سع ي الكيميائية ، ون�سر التوعية الالزمة لال�ستخدام ال�سليم للكيميائيات . ك - التحقق بوا�سطة املفت�سني من ا�ستيفاء اال�سرتاطات القانونية ومراقبة ال�سجالت هذا الأحكام خمالفات من يقع ما و�سبط مبواقعها الكيميائية باملواد اخلا�سة النظام واللوائح والقرارات املنفذة له . ل - تقدمي تقرير دوري اإىل اللجنة عن ن�ساط الدائرة وك�سوف باأ�سماء امل�ستخدمني اأية اأو اخلطرة الكيميائية املواد مع بالتعامل لهم وامل�سرح لديها امل�سجلني م�ستجدات ترى عر�سها على اللجنة . اإعداد جدول اأعمال جل�سات اللجنة والتح�سري لعقد اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ م قراراتها والتن�سيق بينها وبني اجلهات االأخرى . املادة) 7 ( ي�سدر الوزير قرارات حتديد الر�سوم الواجب حت�سيلها تنفيذا لهذا النظام بالتن�سيق مع وزارة املالية واالقت�ساد . املـــادة ) 8 ( يجب احل�سول على ترخي�ض بنقل اأو تخزين اأية مادة كيميائية خطرة من االإدارة العامة للدفاع املدين ب�سرطة عمان ال�سلطانية طبقا ملا حتدده اللوائح ال�سادرة عنها . املـــادة ) 9 ( ال يجوز ا�سترياد اأو ت�سدير اأو نقل اأو تخزين اأو تداول اأية مادة كيميائية ما مل تكن معباأة فـي عبوات خا�سة طبقا للموا�سفات املعتمدة واملعرتف بها فـي ال�سلطنة . املـــادة ) 10 ( على اجلهات احلكومية وغري احلكومية تزويد الدائرة مبا تطلبه من معلومات متوفرة لديها خا�سة باملواد الكيميائية اخلطرة التي ت�ستخدمها . املـــادة ) 11 ( يلتزم م�ستخدم املواد الكيميائية اخلطرة بالتخل�ض من نفاياتها والعبوات الفارغة واأية مواد خمالفة وذلك على نفقته وباإ�سراف الوزارة ، وفقا للوائح املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 7 املادة)12 ( يلتزم م�ستخدم املواد الكيميائية اخلطرة باالتي : وخماطر ال�سحية االأ�سرار من العاملني حلماية الالزمة االحتياطات اتخاذ اأ العمل ، وتوفري و�سائل الوقاية ال�سخ�سية الكاملة لهم وتوعيتهم وتدريبهم على االأ�سلوب االأمثل للتعامل ومواجهة خماطر املواد الكيميائية وفقا للوائح ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن . واأرقامها وكمياتها الكيميائية واملواد االأ�سخا�ض اأ�سماء بها يثبت �سجالت اإعداد ب ومدى خطورتها وكيفية التعامل معها وتقدميها ملوظفـي الدائرة متى طلب منه ذلك . املـــادة ) 13 ( مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا النظام اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا له بال�سجن مده ال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد على خم�سة اآالف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني وت�سادر املادة الكيميائية حمل املخالفة ، وت�ساعف العقوبة عند تكرار املخالفـة .

Royal Decree No. 46 of 1995 issuing the Regulation for the use, handling and circulation of chemical materials · Nelum