تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No.40/2023 issuing the Law regulating the Water and Sanitation Sector

صدر في 2023-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرسوم سلطاني رقم ٤٠\٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, basin/catchment/watershed, business/industry/corporations, capacity building, effluent waste water/discharge, monitoring, pollution control, procedural matters, protection of environment, public water, recycling/reuse, surface water, sustainable use, water charges, water resources management, water supply, freshwater pollution, inland waters, fees/royalties
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ÊÉ£!````°S "ƒ````°Sôe 2023/40 º``bQ »ë°üdG ±ô°üdGh #É«ŸG ´É£b º«¶æJ ¿ƒfÉb QGó°UEÉH ¿É`ªY ¿É`£!°S ¥QÉ``W ø``H º``ã«g ø`ëf بعد االطالع على النظام االأ�صا�صي للدولة فار ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين وعلى قانون من امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي مبحافظة رقم 2004/16، وعلى قانون تنظيم وتخ�صي�س قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/78، وعلى قانون من امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي مبحافظة م�صقط ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2005/69 واإعادة اأ�صول وخ�صوم مرفق �صحب ب�صاأن نقل 2007/118 ال�صلطاين رقم املر�صوم وعلى فـي ميناء �صحار الكائنة ال�صحي وال�صرف لل�صرب ال�صاحلة املياه و�صبكات البحر مياه ال�صناعي اإىل �صركة جمي�س للخدمات ال�صناعية )�س.م.ع.م( وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/78 بتعديل م�صمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به اإىل هيئة تنظيم اخلدمات العامة واإ�صناد بع�س االخت�صا�صات اإليها وة ال�صمكية وعلـــــى املر�صـــــوم ال�صلطانــي رقم 2020/92 بتعديل م�صمى وزارة الزراعة وال ديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها وة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه و اإىل وزارة ال التنظيمي وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/1٣1 فـي �صاأن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وبعد العر�س على جمل�س عمان وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة. 9 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( äBG ƒ````g É```à É```檰SQ $`````dhC’G IOÉ``ŸG يعمل باأحكام قانون تنظيم قطاع املياه وال�صرف ال�صحي املرفق. á````«fÉãdG IOÉ``ŸG ي�صدر رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة اللوائ والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكــــام القـــــانون املرفق واإلــــى اأن ت�صـــدر ي�صتمــر العمـــل باللوائـــ والقــــرارات املعمول بهــــا مبا ال يتعار�س مع اأحكامه. á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG يجب على كل من يزاول اأيا من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب اأحكام القانون املرفق ديد توفـيق اأو�صاعه مبا يتفق واأحكامه خالل )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل به ويجوز هذه املدة بقرار من جمل�س اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة ملدة )6( �صتة اأ�صهر اأخرى. á```©HGôdG IOÉ``ŸG يلغى كل ما يخال هذا املر�صوم والقانون املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما. á`°ùeÉÿG IOÉ``ŸG ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التا لتاريخ ن�صره. `g1444 á`æ°S á````éëdG …P ø`e 2 :»`a Qó`°U "2023 á`æ°S ƒ`````````````````«fƒj ø`e 20 :%````aGƒ`ŸG ¥QÉ``W øH º``ã«g ¿É```ª`Y ¿É£!```°S 10 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( »ë°üdG ±ô°üdGh #É«ŸG ´É£b º«¶æJ ¿ƒfÉb &hC’G ÜÉ```ÑdG á``eÉY "É```µMCGh äÉ```Øjô©J &hC’G '```°üØdG äÉ```Øjô©J ( 1 ) IOÉ``ŸG فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املب قرين كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :IQGRƒ``dG - 1 وة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه. وزارة ال :á```Ä«¡dG - 2 هيئة تنظيم اخلدمات العامة. :º«¶æà!d á©°VÉÿG ᣰûfC’G - 3 االأن�صطة املن�صو�س عليها فـي املادة )7( من هذا القانون. :'«¨°ûàdG äÉcô°T - 4 ال�صركــــات التي اأحيلـــ اإليهــــا اأن�صطة قطاع املياه وال�صرف ال�صحـــي مبوجـــب اأحكــــام املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/1٣1 فـي �صاأن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي اأو �صركات الت�صغيل التي توؤ�ص�صها �صركة الكهرباء القاب�صة وذلك وفقا الأحكام هذا القانون. :¢ü«NÎdG - 5 املوافقة الكتابية ال�صادرة عن الهيئة مبزاولة واحد اأو اأك من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم وفقا الأحكام هذا القانون. :¬d ¢üNôŸG - 6 خي�س. ال�صخ�س االعتباري احلا�صل على ال 11 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :¢ü«NÎdG á(`£æ`e - 7 خي�س ملزاولة املرخ�س له لن�صاطه. امل�صاحة اجلغرافـية املحددة فـي ال :#É`«ŸG äɵѰT óYGƒb - 8 ال�صوابــــط التــــي يجب على �صركات الت�صغيل واملرخ�س لـــه اإعدادهـــا وااللتزام بها بعــد موافقـــة الهيئـــة والتي تت�صمن على نحو خـــا�س اجلوانــب املتعلقـة بتخطيــط . ك وت�صغيل و�صيانة ال�صبكات وجودة املياه والفوترة وخدمة امل�ص :AGOC’G áeÓ°S ÒjÉ©e - 9 االأ�صــ�س التي يقــا�س مبوجبهـــــا اأداء اأي مـــن املرخـــ�س لهم فـي �صمـــان اأمـــن االإنتــــاج اأو �صمان توفـيــر وجودة اأي من ال�صبكــــات اأو اخلدمـــات اأو �صمــان الت�صغيـــل االآمن والفعــال لكليهما مــعا على النحو املحدد فـي ترخي�صه اأو على النحـــو الـــذي تقـــرره الهيئـة. :#É«ŸG - 10 امليــــاه ال�صاحلــــة لل�صــــرب غيـــر املعبـــاأة وفــق املعاييــر املعتمـــدة مـــن اجلهــة املخت�صــة واملياه منزوعة املعادن. :#É«ŸG êÉàfEG - 11 ا�صتخراج املياه من البحر اأو املمرات املائية اأو املياه اجلوفـية اأو االآبار اأو مياه �صدود املعتمدة املعايري بـــاأي و�صيلة وفق املياه اإنتاج اأو ال�صطحــي ومعاجلتها التخزيــــن من اجلهة املخت�صة. :#É«ŸG œÉf - 12 لية مياه. نا مياه من من�صاأة اإنتاج مياه اأو من�صاأة :#É«ŸG '(f - 13 نقــــل امليـــاه غيــر املعباأة اإىل عقار �صواء عن طريق �صبكة ميــاه اأو ناقل مياه م�صتقــل اأو �صهريج بري اأو بحري اأو باأي و�صيلة اأخرى. 12 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :#É«ŸÉH ójhõàdG - 14 القيام باأي من االآتي ل�صراء العمانية ال�صركة من باجلملة �صراوؤها مت التي باملياه عقار اأي اإمداد اأ من اأو الت�صغيل �صركة اأو الريفـية املناطق كهرباء �صركة اأو واملياه الطاقة م�صاريع املياه امل�صتقلة. االإ�صراف على املياه بغر�س التزويد مبا فـيها تخزين املياه واحلفا على جودتها. ب تطبيق تعرفة التزويد باملياه وفقا الأحكام هذا القانون. ج :á£ÑJôŸG #É«ŸG - 15 مياه منتجة بالتحلية مرتبطة بتوليد الكهرباء اأو قائمة معها فـي املوقع ذاته. :á«!ëàdG - 16 مياه اأو من مياه ماحلة لل�صرب من مياه �صاحلة اأو املعادن مياه منزوعة اإنتاج قليلة امللوحة. :»ë°üdG ±ô°üdG #É«e - 17 مياه املجاري وال�صوائل االأخرى اأو املخلفات �صبه ال�صائلة التي يتم التخل�س منها من املنازل اأو امل�صاريع التجارية اأو الزراعية اأو ال�صناعية اأو املختربية اأو اأي عقار. :»ë°üdG ±ô°üdG #É«e '(fh ™«ªŒ - 18 جتميــــع ميــــاه ال�صرف ال�صحي من العقارات �صواء عن طريق �صبكة �صرف �صحي اأو ناقــالت م�صتقلــة اأو بــاأي طريقــــة اأخرى وتو�صيلها اإىل من�صاآت معاجلــة ميـــاه ال�صرف ال�صحي. :»ë°üdG ±ô°üdG #É«e )jô°üJh á÷É©e - 19 انوية معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وت�صري املياه املعاجلة والروا�صب واأي نوا اأخرى من هذه املعاجلة مبا فـيها القيام بعمليات النقل املطلوبة. :á÷É©ŸG #É«ŸG - 20 مياه ال�صرف ال�صحي التي معاجلتها فـي من�صاأة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وفقا لل�صوابط واملعايري ذات ال�صلة. 13 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :á÷É©ŸG #É«ŸG '(f - 21 نقل املياه املعاجلة الأي نقطة توزيع اأو تو�صيل اأو عقار �صواء عن طريق �صبكة مياه معاجلة اأو ناقالت برية اأو بحرية اأو باأي و�صيلة اأخرى مبا فـي ذلك كافة االأن�صطة الت�صغيلية اخلا�صة بنقل املياه املعاجلة. :»FÉŸG çƒ!àdG - 22 اأي تغيري فـيزيائي اأو كيميائي اأو ع�صوي فـي خ�صائ�س املياه يجعلها غري مطابقة للموا�صفات املعتمدة للمياه اأو املياه املعاجلة اأو مياه ال�صرف ال�صحي. :'(à°ùŸG #É«ŸG ´hô°ûe - 23 كل م�صروع لتحلية اأو معاجلة املياه بالطرق االأخرى الإنتاج املياه مرخ�س له مببا�صرة هذه االأن�صطة وفقا الأحكام هذا القانون متعاقد مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اأو �صركة ت�صغيل اأو مرخ�س له بالتزويد باملياه لبيع �صعة ونا املياه من ذلك امل�صروع. :á`!ªé`dÉH OhõŸG - 24 اأي اأو الريفـية املناطق كهرباء �صركة اأو واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة اأو م�صروعات املياه امل�صتقلة ب�صفتها مزودا باجلملة مبوجب من �صركات الت�صغيل اتفاقية التزويد باجلملة. :á!`ª÷ÉH ójhõàdG á«bÉØJG - 25 عقد ب مزود باجلملة و�صركة ت�صغيل اأو مرخ�س له بالتزويد باملياه مبوجبه يقوم املزود باجلملة بتوفـري مياه باجلملة ل�صركة الت�صغيل اأو مرخ�س له بالتزويد باملياه. :»``JGòdG ójhõàdG - 26 اإنتاج املياه اأو التزويد بها اأو معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي اأو التزويد باملياه املعاجلة يقوم به �صخ�س لنف�صه اأو للعامل لديه اأو مل�صروعه التجاري اأو ال�صياحي اأو ال�صناعي اأو غريه دون اأن يكون ذلك من خالل �صبكة تابعة الأي من املرخ�س لهم. :á```µ`ѰûdG - 27 االأنابيب واملعدات املرتبطة بها التي ت�صتخدم لنقل املياه اأو مياه ال�صرف ال�صحي اأو املياه املعاجلة. 14 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :'«`°Uƒ````àdG - 28 تو�صيل االآتي عقار ب�صبكة مياه بغر�س التزويد باملياه اأو ب�صبكة �صرف �صحي بغر�س جتميع اأ باملياه التزويد بغر�س معاجلة مياه ب�صبكة اأو ال�صحي ال�صرف مياه ونقل املعاجلة. �صبكة مياه ب�صبكة مياه اأخرى بغر�س التزويد باجلملة. ب :'(à°ùe #É«e 'bÉf - 29 مــالك ناقلـة م�صتقلة اأو اأك يــزاول واحدا اأو اأك من االأن�صطـــة االآتية نقـــل امليــاه اأو التزويد بها اأو جتميع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي اأو نقل املياه املعاجلة والتزويد بها. :*ô``à`°û```ŸG - 30 �صخ�س يتم تزويده باملياه فـي عقاره بغر�س اال�صتهالك فـي ذلك العقار اأو يتم جتميع عقاره فـي املعاجلة باملياه تزويده يتم اأو عقاره من ال�صحي ال�صرف مياه ونقل بغر�س اال�صتخدام فـي ذلك العقار. :…Oɰüàb’G AGô`°ûdG - 31 احل�صول على كل االحتياجات من ال�صلع واخلدمات وفقا الأحكام هذا القانون باأف�صل معايري ال�صراء االقت�صادي مع مراعاة طبيعة وجودة وكمية تلك ال�صلع واخلدمات وطريقة الت�صليم املتاحة واإمكانية احل�صول م�صتقبال على ما قد تقت�صيه احلاجة خي�س. منها من اأك من م�صدر على نحو اآمن وعلى النحو املحدد فـي ال :ºYó!d %ëà°ùŸG •ɰûædG - 32 اأن�صطـــة التزويـــد بامليـــاه اأو جتميــــع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي اخلا�صعــة للتنظيـــم اأو التزويد باملياه املعاجلــة التي يبا�صرها املرخ�س له امل�صتحق للدعـــم املالــي وفقـــا للمادة )٣4( من هذا القانون. 15 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( :Iójó`÷G á©°ùdG - 33 �صعة مياه اأو �صعة مياه �صرف �صحي )با�صتثناء امل�صتخدمة الأغرا�س التزويد الذاتي( لكها �صركة الت�صغيل اأو �صركة كهرباء املناطق الريفـية ولي�ص حمل عقد التي ال ب مالكها و�صركة الت�صغيل اأو ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. :á`aô©àdG - 34 كون باأدائها )�صواء على �صكل حزمة اأو غريه( مقابل اأ - التعرفـــة التــي يلتــزم امل�ص خدمـــــــة نقـــــل اأو التزويــــــد بامليـــــاه اأو نقـــل اأو معاجلــــــة مياه ال�صرف ال�صحـــي اأو نقـــل اأو التزويد باملياه املعاجلة. ب - التعرفـــــة التـــي يلتــــزم املرخــ�س لــــه باأدائهــــا ل�صركـــات الت�صغيــل مقابــــل التزويــــد باجلملة من �صركة ت�صغيل. :á«dÉ+G áaô©àdG - 35 التعرفـــــة احلاليـــــة املطبقة فـي قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وفقا لقانـــون اأو عــــرف ار�صة. اأو :ô`jƒ£àdGh åëÑdG ´hô°ûe - 36 م�صروع بحثي اأو جتريبي فـي جمال االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم يهدف اإىل تطوير قطاع املياه وال�صرف ال�صحي كا�صتحدا طرق اأو تقنيات ميكن م�صتقبال ا�صتخدامها فـي جمال تلك االأن�صطة. :á°üàîŸG ᪵ëŸG - 37 الدائرة امل�صكلة فـي املحكمة االبتدائية وفقا الأحكام قانون االإجراءات املدنية والتجارية والتي يعهد اإليها بنظر املنازعات ذات الطبيعة التجارية النا�صئة عن تطبيق اأحكام هذا القانون. :»ª`«(dG ÜɰüædG - 38 ال�صنويــــــة الطاعـــــن اإجمالـــــــي عوائــــــد مـــن باملائــــة ( خم�صـــــة يعـــــادل )5 مــــا اأ فـي حالـــة الطعون املقدمة من مرخ�س له. ( خم�صـة باملائـــة من اإجما العوائـــد ال�صنوية املتوقعــة للطاعــن ب - ما يعـــــادل )5 خي�س. فـي حالة الطعون املقامة من طالب ال 16 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( »``fÉãdG '``°üØdG á```eÉY "É```µMCG ( 2 ) IOÉ``ŸG تتوىل الوزارة القيام باالآتي تنفـيذ �صيا�صة احلكومة ب�صاأن تنمية وت�صجيع قطاع املياه وال�صرف ال�صحي وا�صتخدام - 1 التقنيات احلديثة فـيه. و�صع مباد حوكمة قطاع املياه وال�صرف ال�صحي. - 2 ويلها. اعتماد معايري اختيار م�صاريع البح والتطوير واآلية - ٣ تبني القرارات واالإجراءات التي ت�صاهم فـي ت�صجيع القطاع اخلا�س على اال�صتثمار - 4 فـي قطاع املياه وال�صرف ال�صحي. تقدمي التقارير واالإح�صائيات املتعلقة باملياه وال�صرف ال�صحي اإىل اجلهات املخت�صة. - 5 اإبداء الراأي فـي جميع امل�صائل املتعلقة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي. - 6 تقديــــم التو�صيـــــات اإىل جملـــ�س الوزراء ب�صـــاأن الربط االإقليمي والدو ب �صبكة - 7 فـي �صلطنة عمان و�صبكة اأخرى خارج �صلطنة عمان. التعاون مع الهيئة و�صركات الت�صغيل وفقا الأحكام هذا القانون. - 8 ( 3 ) IOÉ``ŸG للهيئـــة اأن ت�صـــدر اللوائـــ والقــــرارات والتوجيهـــات الالزمــة لتنفـيــذ اأحكــام هــذا القانــون ولها على وجه اخل�صو�س تنظيم االآتي ديد املوا�صفات وال�صرو اخلا�صة ب�صبكات ومعدات املياه وال�صرف ال�صحي واملياه - 1 املعاجلة واآلية ت�صجيلها واملوافقة عليها. م�صاريع البح والتطوير بالتن�صيق مع الوزارة. - 2 اخي�س واأي ر�صوم اأخرى تفر�صها الهيئة بعد موافقة وزارة املالية. ر�صوم اإ�صدار ال - ٣ 4 - االأن�صطة اأو املمار�صات املحظورة التي توؤدي اإىل خ�صارة اأو اأ�صرار فـي ال�صبكة اأو �صوء ا�صتخدام املياه اأو املياه املعاجلة. 17 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( �صوابــــط جتنب املرخ�س لهم خماطـر االإ�صابـــات البدنيـــة اأو االإ�صــــرار باملمتلكـــات - 5 اأو التعر�س لها اأو املخاطر الناجتة عن تلو املياه. احلاالت التي يجب فـيها التبلي عن احلواد واالأ�صرار التي تلحق البنية االأ�صا�صية - 6 ر على جودة اإمدادات التي ي�صتخدمها املرخ�س له ملزاولة ن�صاطه اأو تلك التي توؤ املياه اأو ت�صبب فـي نق�صها. ديد املعايري واملوا�صفات وال�صرو اخلا�صة بجودة املياه و�صرو وموا�صفات - 7 املعاجلة املياه املياه وجودة ت�صتقبلها من�صاآت معاجلة التي ال�صحي ال�صرف مياه الناجتة عنها. �صوابط �صمان ا�صتمرارية خدمات املياه وال�صرف ال�صحي واملياه املعاجلة. - 8 ن�صا م�صغلي الناقالت امل�صتقلة. - 9 ا�س على القرارات ال�صادرة اخي�س والب فـيها واالع اأحكام تقدمي طلبات ال - 10 ب�صاأنها. ديـــد امل�صتنــــدات والت�صاميم واخلرائط والر�صومـــات التي يجــب علـــى املرخـــ�س لــه - 11 امل�صتنـــدات مــــن وغريهــــا تقدميهــــا وطريقـــة حفظهــــا ومـــدد بهــا االحتفـــا التي تطلبها الهيئة تنفـيذا الأحكام هذا القانون. روف معينة اأو غريهم من بع�س االلتزامات اإعفاء فئات حمددة من املرخ�س لهم فـي - 12 املن�صــــو�س عليهــــا فـي هـــذا القانــــون اأو اللوائــــ اأو القــــرارات ال�صـــادرة تنفـيـــذا لـــه خي�س وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة. اأو فـي ال ك ووقاية ال�صحة العامة و�صالمة املجتمع. 1٣ - حماية م�صال امل�ص ( 4 ) IOÉ``ŸG اخي�س والت�صاري املن�صو�س عليها فـي هذا القانون على مزاولة ن�صا ت�صري اأحكام ال اأو جزئي ثل ب�صكل كلي اأو التزويد مبياه االآبار التي اأو نقل اإنتاج اأن�صطة اأك من اأو اأن�صطة خا�صعة للتنظيم وفقا الأحكام هذا القانون وفـي جميع االأحوال يجب على املرخ�س له اأو حامل الت�صري ملزاولة االأن�صطة املتعلقة مبياه االآبار االلتزام بالقوان والقرارات التي ت�صدرها الوزارة فـي هذا ال�صاأن. 18 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 5 ) IOÉ``ŸG يكون من حق االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة وفقا الأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/5 بتنظيم االنتفاع باأرا�صي �صلطنة عمان لكل من االآتي �صركة الت�صغيل بناء على طلبها وذلك الإقامة م�صروعات ال�صركة وفقا الأحكام هذا - 1 القانون. اأي مرخ�س له حمتمل بناء على طلبه الإقامة اأن�صطته املحتملة وفقا الأحكام هذا - 2 القانون. �صريطة موافقة الهيئة على الطلب مع بيان االأ�صباب. ( 6 ) IOÉ``ŸG هذا الأحكام تنفـيذا ال�صادرة القرارات الهيئة من رئي�س اإىل التظلم ال�صاأن لذوي يجوز يقينيا علما به علمهم اأو اإخطارهم تاريخ يوما من �صت )60( وذلك خالل القانون ويتوىل رئي�س الهيئة الب فـي التظلم خالل )15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدمي جميع امل�صتندات ويتوجب على الهيئة اإبال مقدم التظلم مبوافقتها اأو رف�صها للتظلم على اأن يكون الرف�س م�صببا. »```fÉãdG ÜÉ``ÑdG ¢ü«NÎdG "ɵMCGh º«¶æà!d á©°VÉÿG ᣰûfC’G &hC’G '```°üØdG º```«¶æà!d á```©°VÉÿG á```£°ûfC’G ( 7 ) IOÉ``ŸG ال يجــــوز الأي �صخـــ�س مزاولــــة اأي مـــن االأن�صطـــــة اخلا�صعــــة للتنظيــــم اإال بعـــــد احل�صـــــول على ترخي�س بذلك ويعد من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم االأن�صطة االآتية 1 - التزامات ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه املن�صو�س عليها فـي هذا القانون . ار�صة هذا الن�صا اأو اأي �صركة اأخرى يرخ�س لها فـي 2 - اإنتاج املياه. ٣ - نقل املياه. 19 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( 4 - التزويد باملياه. 5 - جمع مياه ال�صرف ال�صحي ونقلها. 6 - معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وت�صريفها. 7 - نقل املياه املعاجلة. 8 - التزويد باملياه املعاجلة. 9 - ا�صترياد وت�صدير املياه اأو اأي منهما. 10 - ت�صغيل ربط اإقليمي اأو دو لت�صدير وا�صترياد املياه اأو اأي منهما. 11 - اأي اأن�صطة اأخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الهيئة. ( 8 ) IOÉ``ŸG ار�صة اأي من االأن�صطة االآتية اإال بعد احل�صول على ت�صري بذلك من الهيئة ال يجوز ووفقا لل�صوابط واالإجراءات التي تقررها 1 - اأن�صطة التزويد الذاتي. 2 - اأي ن�صا اآخر تقرره الهيئة. وين ويجوز للهيئة تعديل الت�صري على اأن تتوىل ن�صر ال�صيغة املعدلة فـي موقعها االإلك ددها. اأو اأي طريقة اأخرى ( 9 ) IOÉ``ŸG املادة )8( من هذا ت�صتثنى االأجهزة الع�صكرية واالأمنية من االلتزام املن�صو�س عليه فـي القانون متى ما كان الن�صا الذي تبا�صره الأغرا�س التزويد الذاتي على اأن تلتزم ب�صرو وموا�صفات اجلودة التي ت�صدرها الهيئة ومع مراعاة حكم املادة )4( من هذا القانون. ( 10 ) IOÉ``ŸG ال يجــــوز الأي �صخــــ�س ت�صريــــ املخلفات الناجتة عــن االأن�صطـــة التجاريـــة اأو ال�صناعيـــة توي على عنا�صر ت�صكل خطورة اأو تتطلب معاجلـــة خا�صة اأو الزراعية اأو الطبية التي اإال بعد موافقته وا�صتيفاء ال�صرو لـــه فـي �صبكة ال�صــرف ال�صحي اخلا�صة باملرخ�س املو�صوعة من قبل املرخ�س له لذلك واملعتمدة من قبل الهيئة. 20 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 11 ) IOÉ``ŸG خي�س متى ما اقت�ص امل�صلحة العامة ذلك وفقا لالآتي يجوز للهيئة تعديل �صرو ال وين للهيئة اأو اأي و�صيلة اأخرى ح فـي املوقع االإلك ن�صر اإعالن عن التعديل املق - 1 ال يوما على االأقل ددها الهيئة وذلك قبل موعد اإجراء التعديل بـ )٣0( ار ذلك التعديل واملدة املقررة لتنفـيذه. تب فـيه االأ�صباب واآ ـ يومـــا ال ا�صه على التعديــــل خـــالل )٣0( يجــــوز للمرخــــ�س لـــــه تقدمي اع - 2 ا�صـــات املقدمــــة مــــن تاريــــخ ن�صــــر االإعـــالن وعلـــــى الهيئــــــــة اأن تنظــــر فـــــي االع من املرخ�س لـــه والب فـيها وفقا الأحكــام هـــذا القانون مع عدم االإخـــالل بحـــق املرخ�س له فـي اللجوء اإىل املحكمة املخت�صة اإذا ا�صتوفى �صر الن�صاب القيمي. ال يوما من تاريخ ن�صر التعديل خالل مدة ال تزيد على )٣0( يبداأ �صريان - ٣ دده الهيئة فـي االإعالن. االإعالن اأو فـي املوعد الذي خي�س اأمام املحكمة املخت�صـــة وف�صـــل اإذا طعـــن املرخـــ�س لـــه فـي قرار تعديل ال - 4 فـي الطعن بتاأييد اإجراء التعديل وكان قد مت العمل به قبل �صدور احلكم فـي الطعن فـي�صري التعديل من تاريخ اإجرائه واإذا مل يكن قد مت العمل بالتعديل قبل الف�صل فـي الطعن فـي�صري التعديل من اليوم التا لتاريخ الف�صل فـي الطعن. »````fÉãdG '```°üØdG ¢ü````«NÎdG "É````µMCG ( 12 ) IOÉ``ŸG اخي�س ال�صرو العامة االآتية يجب اأن تت�صمن جميع ال خي�س اإىل �صخ�س اآخر اإال بعد احل�صول على موافقة عدم تنازل املرخ�س له عن ال - 1 م�صبقة من الهيئة. خي�س اأو اإلغائه. اإجراءات وق ال - 2 الر�صوم ال�صنوية التي تفر�صها الهيئة على املرخ�س لهم واآلية �صدادها بعد موافقة - ٣ وزارة املالية. 21 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( اأن�صطته اأجزاء حمددة من اأو له بح�صابات م�صتقلة الأن�صطته املرخ�س احتفا - 4 ددها الهيئة. وبالكيفـية التي االلتزام بقواعد �صبكات املياه اأو اأي قواعد اأخرى ت�صدرها اأو تعتمدها الهيئة. - 5 املراقبة والتحقق - ب�صكل م�صتمر - من التزام املرخ�س له مبوا�صفات املياه ذات - 6 ال�صلة على اأن يقدم للهيئة تقريرا بذلك وفقا ملا تقرره. خي�س واللوائ والقرارات والتوجيهات التي االلتزام بال�صرو الواردة فـي ال - 7 ت�صدرها الهيئة. اتباع �صيا�صة احلكومة فـي �صاأن التعم وحماية البيئة. - 8 ك واملجتمع واالأ�صخا�س املعين من قبل املرخ�س له ما ي�صمن حماية امل�ص - 9 ار�صته الأن�صطته اخلا�صعة للتنظيم اأو املرتبطة بها. من االأخطار الناجتة عن عدم التمييز بدون مربر قانوين مل�صلحة اأي �صخ�س اأو �صده عند مزاولة املرخ�س - 10 له لن�صاطه. خي�س تقدمي وتبادل املعلومات للمرخ�س لهم االآخرين والهيئة وفقا ل�صرو ال - 11 اأو بناء على طلب الهيئة. ( 13 ) IOÉ``ŸG خي�س - خي�س - وفقا ملا تقدره الهيئة اأخذا فـي االعتبار طبيعة ال يجوز اأن يت�صمن ال ال�صرو العامة االآتية عدم ترتيب املرخ�س له الأي �صمانات على اأ�صوله اأو التزاماته اأو اإن�صاء اأو اإ�صقا - 1 اأي منفعــــة ي�صتخدمهـــا املرخـــ�س لـــــه متعلقـــة بالن�صـــا املرخــ�س دون احل�صـــول على موافقة م�صبقة من الهيئة. حظر م�صاهمة املرخ�س له اأو اأي من مالكه اأو �صركائه مع مرخ�س له اآخر �صواء - 2 بتملك اأ�صهم اأو مب�صال اقت�صادية مهما كان نوعها دون موافقة م�صبقة من الهيئة. خي�س. بيان اإجراءات التعاقد و�صروطه مع اأي �صخ�س وفقا الأحكام ال - ٣ ال�صبكة وتو�صيع وتطوير و�صيانة وت�صغيل واإدارة بتمويل له للمرخ�س ال�صماح - 4 اململوكة للمرخ�س له والتو�صيل بها بطريقة اآمنة ووفقا ملعايري �صالمة االأداء. 22 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( اإلزام املرخ�س له ب�صراء واإدارة جميع ال�صلع واخلدمات على اأ�صا�س ال�صراء االقت�صادي. - 5 الن�س على طريقة اإ�صدار وتعديل ون�صر ر�صوم التو�صيل ب�صبكة املرخ�س له. - 6 اأي �صرو اأخرى تقررها الهيئة. - 7 ( 14 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولة ن�صا اإنتاج املياه ال�صرو اخلا�صة االآتية يجوز اأن يت�صمن ال حق الهيئة فـي فر�س قيود على ح�صة املرخ�س له وم�صاركته فـي الفائدة املبا�صرة - 1 اأو غري املبا�صرة مع املرخ�س لهم االآخرين. اإنتاج من�صاأة من املياه ونا �صعة ببيع م�صتقل مياه مب�صروع له املرخ�س التزام - 2 الت�صغيل �صركة اأو واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة اإىل به اخلا�صة املياه التي تعاقد معها املرخ�س له باإنتاج املياه وااللتزام بتعليمات �صركة الت�صغيل ب�صاأن ت�صغيل اأو اإيقاف ت�صغيل من�صاأة اإنتاج املياه اململوكة للمرخ�س له واملو�صلة ب�صبكة �صركة الت�صغيل. خي�س اإىل املرخ�س تقدمي معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على املياه فـي منطقة ال - ٣ لهم االآخرين. ( 15 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولة ن�صا نقل املياه ال�صرو اخلا�صة االآتية يجوز اأن يت�صمن ال �صمان اأن املياه املنقولة اإىل نقطة التزويد منقولة ب�صكل اآمن وباأوفر واأكفاأ توزيع - 1 اطات التي ت�صعها متاح فـي حينه للم�صادر املائية املوجودة وفقا للمعايري واال�ص الهيئة. اأ�صا�س خي�س على ال داخل منطقة املياه الطلب على توقعات اإعداد وتخطيط - 2 م�صتمر وفقا للمتطلبات ذات ال�صلة مع مراعاة املعلومات املتعلقة بتوقعات الطلب خي�س ذاتها على اأن على املياه املقدمة من املرخ�س لهم االآخرين فـي منطقة ال تقدم تلك اخلطط والتوقعات للهيئة لالعتماد. اإلزام املرخ�س له باإخطار الهيئة واأي مرخ�س له اآخر فورا باأي انقطاع ل�صعة املياه - ٣ تتعلق مبن�صاآت اإنتاج املياه املو�صولة ب�صبكة املياه اخلا�صة به واأي انقطاعات اأخرى. 23 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 16 ) IOÉ``ŸG يجوز اأن يت�صمن ترخي�س مزاولة ن�صا التزويد باملياه ال�صرو اخلا�صة االآتية كــــ بامليـــاه و�صرو خا�صة لفئات معينــة و�صـــــع �صـــــرو عامـــــة لتزويــــد امل�ص - 1 ك كاأ�صحاب ال�صمان االجتماعي وذوي الدخل املحدود واالأ�صخــا�س من امل�ص ك بها. ذوي االإعاقة وكبار ال�صن �صريطة موافقة الهيئة على ذلك قبل اإلزام امل�ص تيبات الالزمة لقراءة العدادات وتقدمي الفواتري ال�صحيحة اإلزام املرخ�س له بال - 2 �صيل املبال امل�صتحقة. ك و للم�ص اإلزام املرخ�س له بن�صر قواعد املمار�صة املعتمدة التي تت�صمن االإجراءات وال�صرو - ٣ التو�صيل واإعادة ر�صوم قطع اأو �صدادها و�صرو واإعادة الفواتري ب�صداد املتعلقة النظر فـي �صكاوى ك ونظام امل�ص ال�صداد ح�صب فئات املتخل عن ك للم�ص ددها الهيئة. ك واال�صتخدام الفعال للمياه واأي قواعد اأخرى امل�ص خي�س اإىل املرخ�س تقدمي معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على املياه فـي منطقة ال - 4 لهم االآخرين. �صمان توفـري �صعة مياه ونا مياه لتلبية كل طلبات املياه على النحو االأك جدوى - 5 خي�س وذلك وفقا ملا تعتمده الهيئة. من حي التكلفة داخل منطقة ال ك وطالبـي اخلدمة الإمداد املياه لعقاراتهم الكائنة فـي منطقة تلبية طلبات امل�ص - 6 خيــــ�س واملو�صلــــة ب�صبكتـــه اأو طالبـي التو�صيــــل ب�صبكته بنـــاء علــى املعاييــــر ال التي تقرها الهيئة. خي�س على اأن يرفق اإخطار الهيئة فورا باأي انقطاع فـي اإمدادات املياه فـي منطقة ال - 7 باالإخطار كل البيانات واملعلومات املتعلقة به. ( 17 ) IOÉ``ŸG ال يجوز من ترخي�س با�صترياد وت�صدير املياه اأو اأي منهما اإال لل�صركة العمانية ل�صراء رير ال�صوق وفقا لن�س املادة )٣9( من هذا الطاقة واملياه اأو �صركات الت�صغيل ما مل يتم ال�صوابط الوزراء جمل�س ومبوافقة الهيئة مع التن�صيق بعد الوزارة وت�صدر القانون خي�س با�صترياد وت�صدير املياه. املتعلقة باإ�صدار ال 24 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 18 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولة ن�صا جتميع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي ال�صرو يجوز اأن يت�صمن ال اخلا�صة االآتية ييز اإلــــزام املرخــــ�س لــــه بالوفـــاء بطلبــــات جتميـــع ميــــاه ال�صرف ال�صحــــي دون - 1 خيـــ�س واملو�صلــة ب�صبكــة ال�صــرف ال�صحـــي بـــ العقـــارات الكائنة فـي منطقة ال التابعة له وذلك وفق املعايري التي تقرها الهيئة. تقدمي معلومات تتعلق بتوقعات الطلب على جتميع ونقل مياه ال�صرف ال�صحي - 2 خي�س اإىل املرخ�س لهم االآخرين. فـي منطقة ال ك اأو اجلهات االأخرى التي تقوم بال�صداد اإلزام املرخ�س له بتقدمي الفواتري للم�ص - ٣ ددها الهيئة. �صيل املبال امل�صتحقة وذلك وفقا لالإجراءات وال�صوابط التي و اإلزام املرخ�س له باإعداد ون�صر �صرو جتميع مياه ال�صرف ال�صحي وقواعد املمار�صة - 4 الفواتري املتعلقة ب�صداد الهيئة مت�صمنة االإجراءات وال�صرو املعتمدة من قبل كــ والنظــر ك املتخل عن ال�صداد ح�صب فئات امل�ص واإعـــادة التو�صيــــل للم�ص ددها الهيئة. ك واأي قواعد اأخرى فـي �صكاوى امل�ص ( 19 ) IOÉ``ŸG خي�س مبزاولـــة ن�صا معاجلة وت�صريـــ ميــــاه ال�صــرف ال�صحـــي يجــوز اأن يت�صمن ال ال�صرو اخلا�صة االآتية ال�صــــماح للمرخـــ�س لـــه بت�صييــد وامتــالك من�صــــاآت ملعاجلة ميـــاه ال�صـــرف ال�صحـــي - 1 ويل وت�صغيل و�صيانة هذه املن�صاآت واتخاذ التدابري الالزمة لتخطيط وت�صميم و ار ال�صلبية على املجتمع اأو البيئة. على نحو اآمن للحد من االآ التقيد باملعايري الوطنية ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وفقا للقوان املعمول بها - 2 خي�س اإذا ت�صمن معايري اأك �صرامة. اأو ال التخطيـــط لتوقعـــات الطلــــب املعقـــول على املــــدى الق�صيـــر واملتو�صـــط والطويـــل - ٣ علــى خدمــات ال�صـــرف ال�صحي و�صعة مياه ال�صرف ال�صحــي املعاجلــة وذلك وفقــا للمتطلبات املعمول بها فـي قواعد �صبكات املياه وتقدمي تلك التوقعات اإىل الهيئة لالعتماد وللمرخ�س لهم ذوي العالقة. 25 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( . 4 - �صمان الت�صري االآمن الأي مياه معاجلة اإىل نقطة الت�صري 5 - اإلزام املرخ�س له باالأخذ بع االعتبار توقعات الطلب على خدمات ال�صرف ال�صحي والطلب على املياه املعاجلة واملعلومات ذات ال�صلة �صواء املقدمة من املرخ�س له خي�س. ذاته اأو املرخ�س لهم االآخرين فـي منطقة ال 6 - االلتزام بتاأم �صعة املياه املعاجلة للوفاء بكل الطلبات على هذه ال�صعة باأقل تكلفة خي�س بعد موافقة الهيئة. كنة فـي منطقة ال ( 20 ) IOÉ``ŸG مياه الأي االآمن النقل ب�صمان �صرطا املعاجلة املياه بنقل خي�س ال يت�صمن اأن يجوز معاجلة اإىل نقطة اال�صتخدام. ( 21 ) IOÉ``ŸG اخلا�صة ال�صرو املعاجلة باملياه التزويد ن�صا مبزاولة خي�س ال يت�صمن اأن يجوز االآتية اإعداد �صرو التزويد باملياه املعاجلة �صريطة اعتمادها من قبل الهيئة قبل تطبيقها. - 1 اإعداد �صرو موحدة تتعلق بالتزويد باملياه املعاجلة لفئات حمددة من االأ�صخا�س - 2 �صريطة اعتمادها من الهيئة قبل تطبيقها. امل�صتحقة املبال �صيل و ك للم�ص الفواتري وتقدمي العدادات قراءة ترتيب - ٣ للمرخ�س له. اإلزام املرخ�س له بن�صر قواعد املمار�صة املعتمدة والتي تت�صمن اإجراءات �صداد الفواتري - 4 ك املتخل عن ال�صداد ح�صب فئات و�صرو اأو ر�صوم قطع واإعادة التو�صيل للم�ص ددها الهيئة. ك واأي قواعد اأخرى ك ونظام النظر فـي �صكاوى امل�ص امل�ص ( 22 ) IOÉ``ŸG مع عدم االإخالل بحكم املادت )12( و)1٣( من هذا القانون يجب اأن يت�صمن ترخي�س �صركة الت�صغيل اأيا كان الن�صا الذي تزاوله ال�صرو االآتية 1 - عدم م�صاهمة �صركة الت�صغيل اأو �صركائها فـي �صركة ت�صغيل اأخرى دون احل�صول على موافقة م�صبقة من الهيئة. 26 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( 2 - �صلطة الهيئة فـي فر�س قيود على م�صال �صركة الت�صغيل املبا�صرة اأو غري املبا�صرة اأو على م�صاهمتها فـي املرخ�ص االآخرين اأو االأ�صخا�س ذوي ال�صلة بهم مبا فـي ذلك املقاولون الذين يقومون بتوريد ال�صلع واخلدمات فـيما يتعلق باإنتاج املياه. ( 23 ) IOÉ``ŸG مع عــدم االإخــالل بحكم املــادة )16( من هذا القانــون يجــب اأن يت�صمن ترخيـــ�س �صركــة الت�صغيل التي تقوم مبزاولة ن�صا التزويد باملياه ال�صرو االآتية ديد تقدمي توقعات الطلب اإىل الهيئة وال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه و - 1 اأك الو�صائل اقت�صادية وا�صتدامة وفعالية للوفاء بذلك الطلب وفقا ملا يحدده منطقة فـي بالطلب الوفاء فـي ال�صركة خطة وبيان تفا�صيل من خي�س ال املتاحة مبا فـي ذلك املقدمة من �صركات خي�س بعد النظر فـي كل البدائل ال الت�صغيل االأخرى. اال�صتخدام يكفل مبا املختلفة لال�صتخدامات املياه على الطلب تلبية تخطيط - 2 االأمثل ملياه التحلية واملياه املعاجلة من الناحية االقت�صادية. و�صركة كهرباء واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة االآتي من ب�صراء االلتزام - ٣ املناطق الريفـية و�صركات الت�صغيل االأخرى واملياه وفقا الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة يها ت�ص التي املياه ونا �صعة اأ حلكم املادة )27( من هذا القانون. يها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه من م�صاريع الطاقة املياه التي ت�ص ب واملياه امل�صتقلة. املياه املنتجة من م�صاريع املياه امل�صتقلة. ج خي�س ل�صركات اإنتاج املياه الواقعة �صمن منطقة ال نا املياه من من�صاآت د الت�صغيل االأخرى. ( 24 ) IOÉ``ŸG فـي حالة اإخفاق مرخ�س له فـي التزويد باملياه اأو مرخ�س له فـي تقدمي خدمات ال�صرف ال�صحي ار�صة اأو مرخ�س له فـي التزويد باملياه املعاجلة ب�صكل كامل فـي الوفاء بالتزاماته فـي ك وكان هذا املرخ�س له ميار�س الن�صا داخل منطقة اأن�صطته وتقدمي اخلدمة للم�ص 27 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( خي�س الإحدى �صركات الت�صغيل فاإنه يجب على �صركة الت�صغيل العاملة فـي تلك املنطقة ال ك باخلدمة التي كان ذلك املرخ�س له يقدمها ول�صركة الت�صغيل االلتزام بتزويد امل�ص ا�صتخدام اأو اإن�صاء اأي �صبكات اأو اأنظمة �صرورية وفقا ملا تقرره الهيئة بال�صرو والتكلفة داد ا�ص الت�صغيل من الت�صغيل ومبا ميكن �صركة التن�صيق مع �صركة ددها بعد التي التكلفة املعقولة وفق ما تقدره الهيئة وذلك ما مل تكل الهيئة مرخ�صا له اآخر اأو غريه للقيام بذلك. ( 25 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة - اإذا اقت�ص امل�صلحة العامة ذلك - اإلزام املرخ�س لهم بالتنازل عن االأ�صول اأو االأعمــــال اخلا�صــــة بهــــم ملرخـــ�س لـــه اآخـر على اأن يكون ذلك وفقا التفـاق الطرفـــ اخي�س. وعلى النحو املحدد فـي ال ( 26 ) IOÉ``ŸG ديد املعايري التي ت�صتند اإليها فـي تقييم الفوائد وامل�صار التي �صتلحق يجب على الهيئة بامل�صلحة العامة فـيما يتعلق بعملية التنازل امل�صار اإليها فـي املادة )25( وموافاة الوزارة بن�صخة من هذه املعايري. å``dÉãdG '``°üØdG #É«ŸGh ábÉ£dG AGô°ûd á«fɪ©dG ácô°ûdG äɰUɰüàNG ( 27 ) IOÉ``ŸG تلتزم ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه باالآتي اال�صتمـــرار فـي �صــــراء �صعـــة ونا املياه من م�صاريع املياه امل�صتقلـة واملياه املرتبطة - 1 فـي احلاالت االآتية اإذا كان ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه قد تعاقدت معها ل�صراء �صعة اأ ونا املياه. اإذا كان قد �صنف كم�صاريـــع مياه م�صتقلة تلتزم ال�صركـــة العمانيـــة ل�صـــراء ب الطاقة واملياه بالتعاقد معها ل�صراء �صعة ونا املياه منها. ة املتبقية من مدة العقود املربمة ل�صراء �صعة ونا وي�صتمر ال�صراء خالل الف املياه وفقا ل�صروطها املعمول بها. 28 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( وفقا باجلملة التزويد تعرفة مقابل وذلك الت�صغيل ل�صركات باجلملة التزويد - 2 ل�صرو اتفاقيات التزويد باجلملة فـي احلاالت االآتية املياه املرتبطة. اأ ال�صركة مع �صراء لعقد تخ�صع التي امل�صتقلة املياه م�صاريع من املياه نا ب العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. املياه املنزوعة املعادن التي تنتجها م�صاريع املياه امل�صتقلة والتي تخ�صع لعقد ج �صراء مع ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه. ٣ - اأداء االلتزامات امل�صندة اإليها مبوجب قواعد �صبكات املياه فـيما يتعلق بالتخطيط اإىل �صعة مياه جديدة مبا فـي ذلك توفـري املعلومات والبيانات ل�صركات للحاجة الت�صغيل عند الطلب ال�صتخدامها فـي درا�صات اجلدوى وموؤ�صرات االأ�صعار املتعلقة ب�صعة مياه جديدة. ( 28 ) IOÉ``ŸG تتوىل الهيئة االإ�صراف على عمليات ال�صراء التي تقوم بها ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة ل�صراء بالتعاقد واملياه الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة توجيه للهيئة يجوز كما واملياه �صعة مياه جديدة ونا مياه من م�صاريع مياه م�صتقلة جديدة اأو قائمة �صريطة اأن يكون على اأ�صا�س ال�صراء االقت�صادي اأو مبا يحقق امل�صلحة العامة وفـي جميع االأحوال يجب اأن يتم هذا التعاقد عن طريق مناف�صة تت�صم بالعدالة وال�صفافـية وفقا الأحكام هذا القانون. å```dÉãdG ÜÉ``ÑdG á````aô©àdG ( 29 ) IOÉ``ŸG ديد اأ�ص�س التعرفة وفقا لل�صوابط االآتية يتم ري االقت�صادي للتعرفة على املرخ�س له. التاأ - 1 ري م�صتويات التعرفة على عمليات وا�صتدامة قطاع املياه وال�صرف ال�صحي. تاأ - 2 ك مبا فـيه اآلية الدعم لفئات حمددة ري االجتماعي واالقت�صادي على امل�ص التاأ - ٣ . ك من امل�ص 29 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 30 ) IOÉ``ŸG تتوىل الهيئة اإعداد اأ�ص�س التعرفة وفقا لالإجراءات االآتية مراعاة ال�صوابط املن�صو�س عليها فـي املادة )29( من هذا القانون ويجوز للهيئة - 1 ديدهــــا للتعرفة تطبيــــق املباد امل�صتخل�صــة من التعرفــة احلاليــة وذلك عنـــد اإىل ح اعتماد اأول جمموعة من اأ�ص�س التعرفة. عر�س اأ�ص�س التعرفة على جمل�س الوزراء العتمادها بعد درا�صتها من قبل وزارة - 2 املالية. الوزراء املعتمدة من جمل�س التعرفة الأ�ص�س التعرفة وفقا ديد الهيئة تتوىل - ٣ وين ويلتزم املرخ�س له ون�صرها فـي اجلريدة الر�صمية وعلى موقع الهيئة االإلك بن�صــر التعرفــــة املحددة وامل�صتحقــة لــه مقابل اخلدمات التي يقدمهـــا بالطريقــــة ددها الهيئة. التي ( 31 ) IOÉ``ŸG ي�صتمر تطبيق اأ�ص�س التعرفة احلالية اإىل اأن يتم اعتماد اأ�ص�س التعرفة وفقا حلكم املادة )٣0( مــــن هــــذا القانــــون وتتوىل الهيئة ن�صـــر التعرفــة احلاليــة فـي اجلريــدة الر�صميــة وعلى وين. موقعها االإلك ( 32 ) IOÉ``ŸG يجوز اأن يكون لكل تعرفة منهجية مبا فـي ذلك منهجية تعرفة التو�صيل والر�صوم ذات ال�صلة. ( 33 ) IOÉ``ŸG تلتزم الهيئة بتحديد تعرفة ال�صراء اجلديد باجلملة من �صركة الت�صغيل وفقا لل�صوابط املن�صو�س عليها فـي املادة )٣0( من هذا القانون وذلك فـيما عدا ال�صراء اجلديد باجلملة اأن يتم تغيري هذه التعرفات اإىل الت�صغيل امل�صن فئة التعرفة احلالية من �صركة وفقا للمادة )٣0( من هذا القانون. 30 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 34 ) IOÉ``ŸG على وزارة املالية اأن تقدم الدعم املا ال�صنوي امل�صتحق ل�صركات الت�صغيل ولكل مرخ�س له دده الهيئة وذلك وفقا لالآتي اآخر يبا�صر ن�صاطا م�صتحقا للدعم ح�صبما يجب على الهيئة تقييم م�صتوى العائد امل�صموح به للمرخ�س له املتعلق باأي ن�صا - 1 له املرخ�س وفاء �صريطة املعنية ال�صنة فـي للتطبيق وقابل للدعم م�صتحق ددها الهيئة �صمن اآلية التحكم بالتزاماته ب�صكل فعال وفق موؤ�صرات االأداء التي القانون هذا الأحكام ووفقا للدعم امل�صتحق الن�صا هذا يخ�س فـيما باالأ�صعار وترخي�صه. وقابل للدعم م�صتحق ن�صا باأي املتعلق العائد قيمة ديد الهيئة على يجب - 2 �صيلهــــا ثلـــة فـي املبالــــ التي يحق للمرخ�س لــــه امل�صتحـــــق للدعم للتطبيــــق فـي ال�صنة املعنية �صريطة وفاء املرخ�س له امل�صتحق للدعم بالتزاماته ب�صكل فعال ددها الهيئة �صمن اآلية التحكم باالأ�صعار ووفقا الأحكام وفق موؤ�صرات االأداء التي خي�صه. هذا القانون ول من هذه و)2( )1( البندين فـي املحدد التقييم فارق احت�صاب الهيئة على يجب - ٣ املادة واعتماده كدعم ما �صنوي فـي تقريرها ال�صنوي وفـي حال كان القيمة املقدرة وفقا للبند )2( اأقل من القيمة املقدرة وفقا للبند )1( فـيجب على وزارة الوق امل�صتحق للدعم وذلك فـي الفارق للمرخ�س له املالية االلتزام بدفع هذا ة اأ�صهر فـي ال�صنة ال ددها على اأن يكون دفع الدعم لكل )٣( وبالطريقة التي املعنية على اأقل تقدير. يجــــب علـــى الهيئــة احت�صــاب اأي فــوارق ب التقييمات املعدة عن ال�صنة ال�صابقة - 4 وعن امل�صتحق فعال للتح�صيل من قبل املرخ�س له امل�صتحق للدعم عن تلك ال�صنة. ويجب على الهيئة اإخطار وزارة املالية عن اآلية احت�صاب الفوارق وفقا لهذه املادة وت�صم هذه االآلية فـي تقريرها ال�صنوي املتعلق بتقييم العائد امل�صموح به عن ال�صنة التالية مع داد عن ال�صنة ال�صابقة تزيد اأو تنق�س عن تلك مراعاة ت�صم التقرير اأي مبال لال�ص التي كان متاحة للتح�صيل من قبل املرخ�س له امل�صتحق للدعم. 31 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ™HGôdG ÜÉÑdG ¥ƒ°ùdG ôjô–h á°†HÉ(dG AÉHô¡µdG ácô°T äɰUɰüàNG &hC’G '`°üØdG á`°†HÉ(dG AÉ`Hô¡µdG á`cô°T äÉ`°UɰüàNG ( 35 ) IOÉ``ŸG الت�صغيل �صكل �صركة م�صاهمة مقفلة وا�صتثناء من قانون تاأخذ جميع �صركات اأن يجب ال�صركات التجارية يجوز ل�صركة الكهرباء القاب�صة اأن تكون امل�صاهم الوحيد فـي اأي �صركة ت�صغيل كما يجوز لها بعد موافقة جهاز اال�صتثمار العماين والهيئة تغيري ال�صكل القانوين لتلك ال�صركات. ( 36 ) IOÉ``ŸG مع عدم االإخالل باخت�صا�صات �صركة الكهرباء القاب�صة املن�صو�س عليها فـي قانون تنظيم وتخ�صي�س قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يجب على �صركة الكهرباء القاب�صة القيام باالآتي العماين اال�صتثمار بالتن�صيق مع جهاز الت�صغيل ل�صركات الالزم التمويل توفـري - 1 �صركات فـي م�صاحلها ي�صمن ومبا للحكومة العامة ال�صيا�صة اإطار فـي وذلك الت�صغيل. الت�صغيل �صركات فـي اأ�صهــم احلكومة علــــى القانونيـــة الت�صرفــــات كافــــة اإجـــراء - 2 مبا فـي ذلك اإبرام كافة العقود الالزمة وعلى النحو الذي يحدده جهاز اال�صتثمار العماين. تاأ�صي�س �صركات ت�صغيل جديدة اأو توجيه اأي �صركة من ال�صركات التابعة لها الإدارة - ٣ األغي ترخي�صه وذلك بعد اأ�صول املرخ�س له الذي لك اأو اأو �صيانة اأو ت�صغيل موافقة الهيئة بالتن�صيق مع جهاز اال�صتثمار العماين. 32 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 37 ) IOÉ``ŸG التمويل توفـري القاب�صة الكهرباء �صركة طلب على بناء العماين اال�صتثمار جهاز على الالزم ل�صركات الت�صغيل مبا ميكنها من مبا�صرة اأن�صطتها مبا يعادل ن�صبة ح�صة راأ�س مال احلكومة �صواء ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر فـي �صركات الت�صغيل. ( 38 ) IOÉ``ŸG ار�صة اأي من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم. يحظر على �صركة الكهرباء القاب�صة »```fÉãdG '```°üØdG ¥ƒ````°ùdG ô````jô– ( 39 ) IOÉ``ŸG الوزراء ال�صوق وذلك بعد موافقة جمل�س رير اإجراءات اأي من يجوز للهيئة تنفـيذ ريرا لل�صوق القيام باأي من االآتي ويعد �صركات تكلي اأو ت�صغيل جديدة �صركات اإن�صاء فـي ذلك ال�صوق مبا تغيري هيكل - 1 قائمة لتحل حمل واحدة اأو اأك من �صركات الت�صغيل للقيام باأن�صطة املياه واأن�صطة وال�صرف املياه اأن�صطة اإىل اإ�صافة اأخرى اأن�صطة باأي اأو معا ال�صحي ال�صرف نت اأو اأك من �صركات الت�صغيل اأو دمج �صركات الت�صغيل مع ال�صحي اأو دمج ا اأن�صطة اأو ف�صل اأن�صطة خا�صعة للتنظيم من قبل الهيئة ار�س اأخرى �صركات �صركات الت�صغيل على اأ�صا�س االأن�صطة اأو املناطق اجلغرافـية. تنازل احلكومة عن اأي م�صلحة اقت�صادية فـي �صركة الكهرباء القاب�صة وال�صركة - 2 العمانية ل�صراء الطاقة واملياه اأو اأي منهما. ال�صماح با�صترياد املياه ال�صاحلة لل�صرب اأو بت�صديرها لغري ال�صركة العمانية ل�صراء - ٣ الطاقة واملياه. ال�صماح ببيع �صعة ونا املياه اأو اأي منهما بوا�صطة املرخ�س لهم باإنتاج املياه بخالف - 4 الطاقة ل�صراء العمانية ال�صركة لغري امل�صتقل املياه وم�صروع الت�صغيل �صركات واملياه اأو �صركة كهرباء املناطق الريفـية اأو �صركات الت�صغيل. 33 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ال�صماح بقيام �صركة ت�صغيل ب�صراء �صعة ونا مياه مبوجب عقد ب �صركة الت�صغيل - 5 وم�صروع مياه م�صتقل تعاقدت معه ال�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه نيابة عن �صركة الت�صغيل. اإتاحة وت�صجيع املناف�صة ب املرخ�س لهم فـي مزاولة ن�صا التزويد باملياه واملياه - 6 املعاجلة. ¢ù``eÉÿG ÜÉ```ÑdG äGAGõ÷Gh äÉHƒ(©dGh äÉYRÉæŸG º°ùM &hC’G '``°üØdG äÉ```YRÉæŸG º```°ùM ( 40 ) IOÉ``ŸG مـــع عــــدم االإخالل باخت�صا�س وزارة العـــدل وال�صوؤون القانونية فـي الف�صــل بقرار معتــمد االأ�صخا�س من وغريها للدولة االإداري اجلهاز وحدات ب تن�صاأ التي املنازعات فـي االعتباريـــة العامــــة اأو بينهــــا وب ال�صركــات اململوكــة بالكامــل للحكومـة يكون الف�صل فـي املنازعات التي تن�صاأ عن تطبيق اأحكام هذا القانون وفقا الأحكام هذا الف�صل. ( 41 ) IOÉ``ŸG ال يجوز الأي �صخ�س اتخاذ اإجراءات املطالبة الق�صائية �صد اأي من املرخ�س لهم ب�صبب خي�س اأو اللوائ اأو القرارات اأو التوجيهات خمالفته الأحكام هذا القانون اأو ل�صرو ال ال�صــــادرة وفــــقا الأحكامـه اإال بعد تقدمي مطالبته للهيئة الإلزام املرخ�س له باأداء واجبه اأو اتخاذ ما تراه الهيئة كافـيا جلرب ال�صرر اأو اإزالة املخالفة. وال تختــــ�س الهيئــــــة بالنــــظر فـي اأي نــــزاع غيـــر مرتبـــط مبخالفــة اأحكـــام هــــذا القانــــون خي�س اأو اللوائ اأو القرارات اأو التوجيهات ال�صادرة وفقا الأحكامه. اأو ال ويجوز الطعن �صد القرارات اأو االإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا الأحكام هذه املادة اأمام املحكمة املخت�صة وا�صتثناء من ذلك يكون الطعن على القرارات ال�صادرة من الهيئة فـي ك اأمام الدائرة االإدارية املخت�صة. �صاأن �صكاوى امل�ص 34 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 42 ) IOÉ``ŸG يجوز للمحكمة املخت�صة عند الف�صل فـي الطعون التي تنظرها االآتي احلكم باأداء التعوي�س املنا�صب فـي حالة �صدور قرار يتعلق باال�صتيالء على االأ�صول - 1 وفقا للمادة )55( من هذا القانون ويكون ح�صاب التعوي�س وفقا للمباد املن�صو�س عليها فـي املادة ذاتها. احلكم باإ�صدار اأو االمتناع عن اإ�صدار قرار اأو اإجراء يتوافق مع اأحكام هذا القانون. - 2 ( 43 ) IOÉ``ŸG تتوىل املحكمة املخت�صة دون غريها النظر فـي االآتي لوك بالكامل للحكومة �صواء كان االأ�صهم امل�صدرة 1 - الطعون املقدمة من كيان لوكة جلهــاز اال�صتثمــار العمانـــي اأو �صركة الكهرباء القاب�صة فــــي تلك ال�صركـــة لوكة بالكامل للحكومة. ن تعينهم احلكومة اأو الأي جهة اأخرى اأو لغريهما لوكة بالكامل ر فقط على �صركة الطعون املتعلقة بالقرارات اأو االإجراءات التي توؤ - 2 للحكومة. الطعون املقدمة �صد قرارات اأو اإجراءات تتعلق باأعمال الطرق. - ٣ ( 44 ) IOÉ``ŸG يكون للمحكمة املخت�صة عند ا�صتيفاء �صر الن�صاب القيمي النظر فـي الطعون االآتية يتعلق بتحديد فـيما الهيئة التي ت�صدرها والتدابري بالقرارات املتعلقة الطعون - 1 التعرفات. مببل املتعلقة امل�صائل ذلك فـي مبا االأ�صول على باال�صتيالء املتعلقة الطعون - 2 التعوي�س والدفع اأو اأي منهما. وال يجوز للطاعن ترك اخل�صومة لدى املحكمة املخت�صة اإال بعد موافقة الهيئة كما ال يجوز قبول الطعن فـي اخت�صا�س املحكمة املخت�صة. ( 45 ) IOÉ``ŸG تب على الطعن �صد االإجراء اأو القرار ال�صادر من الهيئة وق تنفـيذه ما مل تقرر ال ي اجلهة املطعون اأمامها ذلك. 35 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ÊÉãdG '°üØdG ájQGOE’G äGAGõ÷Gh äÉHƒ(©dG ( 46 ) IOÉ``ŸG فـي الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�صلطة املخت�صة قانونا باالتفاق يكون ملو واللوائ القانون هذا اأحكام تطبيق فـي الق�صائية ال�صبطية �صفة الهيئة رئي�س مع والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له. ( 47 ) IOÉ``ŸG مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�صد من�صو�س عليها فـي اأي قانون اآخر يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�س عليها فـيه. ( 48 ) IOÉ``ŸG يعاقب بال�صجن مدة ال تقل عن )10( ع�صرة اأيام وال تزيد على �صهر واحد وبغرامة ال تقل عن )200( مائتي ريال عماين وال تزيد على )5000( خم�صة اآالف ريال عماين اأو باإحدى هات العقوبت كل من ارتكب اأيا من االأفعال االآتية خمالفة حكم املادة )8( من هذا القانون. - 1 عدم تقدمي املرخ�س له للمعلومات ذات ال�صلة بتوقعات الطلب على اخلدمات التي - 2 خي�س اإىل الهيئة اأو اإىل املرخ�س لهم االآخرين. يقدمها فـي منطقة ال خمالفة ال�صرو وااللتزامات املن�صو�س عليها فـي املواد )2٣ 27 ٣6( من هذا القانون. - ٣ العب بعدادات املياه. - 4 ( 49 ) IOÉ``ŸG ال �صنوات وبغرامة ة اأ�صهر وال تزيد على )٣( ال يعاقب بال�صجن مدة ال تقل عن )٣( ال تقل عن )100000( مائة األ ريال عماين وال تزيد على )500000( خم�صمائة األ ريال عماين اأو باإحدى هات العقوبت كل من ارتكب اأيا من االأفعال االآتية مزاولة اأي من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم دون احل�صول على ترخي�س. - 1 خمالفة حكم املادة )10( من هذا القانون. - 2 36 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( خيــ�س العامــة املن�صو�س عليها فـي املادة )12( خمالفـــة املرخـــ�س لـــه ل�صرو ال - ٣ اأو املادة )1٣( من هذا القانون. 4 - تلوي املياه اأو تعري�س ال�صحة العامة للخطر. 5 - العب اأو االإ�صرار باأنابيب مياه اأو مياه ال�صرف ال�صحي اأو املياه املعاجلة اأو اأي معدات اأو من�صاآت مياه اأو مياه ال�صرف ال�صحي اأو املياه املعاجلة. 6 - �صرقـــة اأو اإتــــالف معدات اأو مرافــــق اأو اأجزاء �صبكات املياه اأو ميـــاه ال�صرف ال�صحـي ر على جـــودة اأو ا�صتمراريـــة اخلدمــة اأو امليـــاه املعاجلــــة اأو االإ�صـــرار بهـــا ب�صكــل يوؤ اأو ي�صكل خطرا على ال�صالمة. 7 - القيـــام عمـــدا باإتالف اأو ت�صويه اأي م�صتندات اأو معلومات تطلــب الهيئة تقدميــها وفقا الأحكام هذا القانون اأو االمتناع عن تقدميها اأو تقدمي معلومات اأو بيانات غري �صحيحة اأو م�صللة للهيئة. ( 50 ) IOÉ``ŸG يعاقب بالعقوبات ذاتها الواردة فـي هذا القانون رئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفـيذي واملديرون املفو�صون وامل�صوؤولون لل�صخ�س االعتباري املخال اإذا كان اإخاللهم اأ�صهم فـي وقوع اجلرمية ويكون ال�صخ�س االعتباري بالواجبات التي تفر�س عليهم قد م�صوؤوال بالت�صامن عن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية وتعوي�صات اإذا كان املخالفة قد ارتكب من اأحد العامل با�صم ال�صخ�س االعتباري اأو ل�صاحله. ( 51 ) IOÉ``ŸG ت�صاع العقوبة فـي حالة العود ويعتربا عائدا - فـي تطبيق اأحكام هذا القانون - كل من لــــة جلرميــــة �صبــــق معاقبتــــه عليهــا وفق اأحكام هــذا القانــون خــالل ا ارتكــــب جرميـــة )2( �صنت من تاريخ فر�س العقوبة. ( 52 ) IOÉ``ŸG خيــــ�س اأو اللوائــــ يجــــوز للهيئـــة فـي حالــــة خمالفة اأحكـــام هــــذا القانون اأو �صــرو ال اأو القرارات اأو التوجيهات ال�صادرة وفقا الأحكامه اأن توقع على املرخ�س له اأيا من اجلزاءات االآتية 37 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( فـــر�س غرامــــة ماليــــة مبا ال يجـــاوز )1000000( مليـــون ريــال عمانـي وت�صاع - 1 فـي حالة التكرار. ة اأ�صهر. ال خي�س املمنوح له ملدة ال تتجاوز )٣( وق ال - 2 خي�س. اإلغاء ال - ٣ وفـي جميع االأحوال يجوز للهيئة اأن تقرر التحف على املعدات واالأجهزة واالآالت امل�صبوطة فــــي املخالفـــة واإزالة املخالفة على نفقة املخال وتعوي�س االأ�صخــــا�س املت�صرريــــن اأو اأيا من تلك االإجراءات. ( 53 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة عدم توقيع اجلزاء على املرخ�س له اإذا �صرع فـي اتخاذ االإجراءات التي تقررها الهيئة الإزالة املخالفة اأو اإذا قدرت الهيئة اأن املخالفة طفـيفة �صريطة التزام املرخ�س له باالآتي اأن يقدم للهيئة - دون تاأخري - كافة املعلومات وامل�صتندات املطلوبة. - 1 اح التحقيق فـي املخالفة. اال�صتجابة لكل طلبات الهيئة التي ت�صهم فـي - 2 ك الهيئة من التحقيق مع اأي عامل اأو مدير لدى املرخ�س له اأو رئي�س اأو اأع�صاء - ٣ جمل�س اإدارة املرخ�س له. عدم اإتالف اأو حماولة اإخفاء امل�صتندات واملعلومات املتعلقة بالتحقيق فـي املخالفة - 4 اأو حماولة اإخفاء املخالفة اأو ت�صليل الهيئة. اإزالة االأ�صباب التي اأدت اإىل وقوع املخالفة. - 5 اأي تدابري اأخرى تراها الهيئة. - 6 ( 54 ) IOÉ``ŸG خي�س اتباع االإجراءات االآتية يجب على الهيئة عند توقيع جزاء اإلغاء ال اإخطار املرخ�س له واأي �صخ�س اآخر ترى الهيئة �صرورة اإخطاره باجلزاء قبل )٣0( - 1 اأ�صباب االإخطار يت�صمن اأن �صريطة االإلغاء تاريخ من االأقل على يوما ال املدة عن )28( اأال تقل تلك ا�صات على االإلغاء ومدة تقدمي االع اإ�صدار قرار مانية وع�صرين يوما من تاريخ هذا االإخطار. ال يوما من تاريخ تقدميها. ا�صات املقدمة اإليها خالل )٣0( الب فـي االع - 2 38 ا÷ريدة الر�سمية العدد )١٤٩٩( ( 55 ) IOÉ``ŸG خي�س يراعى االآتي فـي حالة اإلغاء ال يجوز للمرخ�س له خالل )9( ت�صعة اأ�صهر بعد ت�صلم االإخطار باالإلغاء الت�صرف - 1 فـي االأ�صول واالأعمال املتعلقة باالأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة اأ�صهر كما ة ال اإليها ملدة ال تزيد على )٣( ة امل�صار ديد الف ويجوز للهيئة يجوز لها تكلي �صخ�س منا�صب لت�صغيل واإدارة و�صيانة االأ�صول واالأعمال �صالفة الذكر واملحافظة عليها حل انتهاء املدة املحددة. تبة على تكلي الهيئة يلتزم املرخ�س له ب�صداد جميع التكالي وامل�صروفات امل - 2 ل�صخ�س للقيام مبا هو من�صو�س عليه فـي البند )1( من هذه املادة على اأن ت�صمل تب من ا�صتثمار اإ�صافـي ي�صتلزمه ت�صوية خمالفة املرخ�س له هذه التكالي ما ي الأي من �صرو ترخي�صه. ة املحددة فـي البنــد )1( اإذا لـــم يتــــم الت�صرف فـي اأ�صول املرخ�س له خالل الف - ٣ من هذه املادة تقوم الهيئة بعد اإخطار الوزارة باال�صتيالء على جميع اأ�صول املرخ�س خي�س والعمل على بيع هذه له التي ي�صتلزمها تنفـيذ التزاماته الواردة فـي ال ة ال تتجاوز )2( �صنت من تاريخ االأ�صول واالأعمال اإىل �صخ�س منا�صب خالل ف اال�صتيــــالء ويجــوز للهيئة تكلي �صركة الكهرباء القاب�صة بالقيام بعملية البيع اأو بتاأ�صي�س �صركة تابعة لها اأو تكلي �صركة قائمة من ال�صركات التابعة لها للعمل كم�صغل لتلك االأ�صول. اإذا ت�صرف املرخ�س له فـي اأ�صوله اأو اأعماله طبقا الأحكام البند )1( من هذه املادة - 4 . فلن يكون للمرخ�س له اأو الهيئة مطالبة بع�صهما باأي مبال اإذا قام الهيئة ببيع االأ�صول واالأعمال امل�صتوىل عليها خالل )2( �صنت من تاريخ - 5 خ�صم بعد البيع هذا عائدات له للمرخ�س تدفع باأن الهيئة تلتزم اال�صتيالء ( خم�صة ع�صر باملائة منها والتكالي والنفقات املن�صو�س عليها فـي البند )2( 15( تبة على ت�صوية املخالفة من هذه املادة وتكلفة اإجراء معاملة البيع واملبال امل خي�س. ل�صرو ال اإذا كان الهيئة غري قادرة - الأ�صباب ال تعود اإليها - على بيع االأ�صول اأو االأعمال - 6 ة )2( �صنت من تاريخ اال�صتيالء فال يجوز للمرخ�س له امل�صتوىل عليها خالل ف . املطالبة باأي مبال 39

Royal Decree No.40/2023 issuing the Law regulating the Water and Sanitation Sector · Nelum