Royal Decree No.35 of 1981 issuing the Maritime Act
صدر في 1981-04-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- القانون البحري
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- الدولة
- عُمان
- الموضوعات
- Sea
- الكلمات المفتاحية
- navigation, maritime zone, concession, contracts, inspection, liability/compensation, registration
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1 مر�ســــوم �ســــلطاين رقــم 81/35 باإ�سدار القانون البحري نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان . بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 73/34 باإ�سدار قانون العمل وتعديالته ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 ب�ساأن ال�سركات التجارية ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 باإ�سدار قانون �سركات التاأمني ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمل باأحكام القانون املرافق فـي �سوؤون املالحة البحرية وي�سمى بالقانون البحري . املــادة الثانيــــة على وزارة املوا�سالت اإ�سدار القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون بالتن�سيق مع الوزارات لتنفيذ هذا يلزم اتخاذ ما االأخرى الوزارات واجلهات احلكومية ، وعلى االأخرى املعنية القانون كل فـي حدود اخت�سا�سها . املــادة الثالـثــــة يلغى العمل باأي قانون اأو مر�سوم اأو اأي ن�ض قانوين اآخر تتعار�ض اأو تتخالف اأحكامه مع اأحكام هذا القانون . املــادة الرابعــة ين�سر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد م�سي ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره . �سـدر فـي : 10 من جمادى الثاين �سنة 1401هـ املـوافــــق : 15 من ابريـــــــــــــــــــل �سنة 1981م قابو�س بن �سعيد �ســـلطان عـمـــان 2 القانون البحري اأحكام عامة املـــادة ) 1 ( املالحة هذه اأكانت �سواء البحرية املالحة اأنواع جميع على القانون هذا اأحكام ت�سري ت�ستهدف الربح اأو مل تكن ، و�سواء كانت متار�سها ذوات طبيعية اأو ذوات معنوية . املـــادة ) 2 ( اإذا مل يوجد فـي هذا القانون ن�ض ميكن تطبيقه ، تطبق اأحكام املبادئ العامة الأي ت�سريع عمانــي اآخـر خــا�ض باملالحــة البحريـة واأحكــام االتفاقيــات االإقليميـة والدوليــة والعــرف البحري . املـــادة ) 3 ( تعتبـر املالحـة بحريـة عندمــا متـار�ض فـي البحـر واملوانـئ واملرافـئ واأجـزاء االأنهـر املت�سلـة بالبحر . املـــادة ) 4 ( ال ت�سري اأحكام هذا القانون على ال�سفن احلربية وال�سفن امل�ساعدة لها اإال فيما - 1 يتعلق بالت�سادم واالإنقاذ البحري . ال ت�سري اأحكام هذا القانون على ال�سفن املخ�س�سة مل�سلحة عامة غري جتارية - 2 الواردة بالف�سلني االأول والثاين اأو موؤ�س�ساتها فيما عدا االأحكام تابعة للدولة واأحكام االأول الكتاب من الثالث الباب من الثاين والف�سل الثاين الباب من الت�سادم واالإنقاذ البحري واخل�سائر البحرية امل�سرتكة . للحجز حمال �سحناتها اأو )2( الفقرة فـي املذكورة ال�سفن تكون اأن يجوز ال - 3 ال�ساأن من احلقوق امل�سا�ض مبا لذوي ، وذلك مع عدم اأو االحتجاز ال�سبط اأو والدعاوي االأخرى . املـــادة ) 5 ( يجوز لل�سفن االأجنبية املرور عرب املياه االإقليمية العمانية ، على اأن حترتم القوانني العمانية والقواعد الواردة فـي املعاهدات الدولية املن�سمة اإليها حكومة ال�سلطنة . 3 املـــادة ) 6 ( ل يجوز لأي �شفينة اأجنبية اأن تقوم بعمليات القطر والإر�شاد فـي املوانئ العمانية اأو املالحة ال�شاحلية بني موانئ ال�شلطنة اأو القيام باأية اأعمال بحرية بالبحر الإقليمي لل�شلطنة مثل ال�شيد ، اأعمال البحث العلمي ، الإنقاذ ، التنقيب وال�شتك�شاف ، اأعمال اخلدمة والتموين للحفارات واحلفر ، بدون ترخي�ص من اجلهة البحرية املخت�شة . املـــادة ) 6 ( مكرر يعاقب بغرامة األف ريال عماين ربان اأو رئي�ص ال�شفينة الأجنبية الذي يخالف اأحكام املادة ال�شاد�شة من القانون اأو يعمل برتخي�ص انتهى مفعوله . املـــادة ) 7 ( تنظـــم اللوائـــح التـــي ي�شدرهـــا وزيـــر النــقل والت�شــالت الأمور املتعلقة بالأمن والنظام والتاأديب على ال�شفن ، والوثائق البحرية للبحارة ، وموؤهالت الربابنة ، و�شباط املالحة ، واملهند�شني البحريني فـي ال�شفن التجارية . املـــادة ) 8 ( مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�ص عليها فـي هذا القانون اأو اأي قانون اآخر فـي ال�شلطنة فاإن اأي خمالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها باجلزاءات التي حتددها اللوائح الوزارية ال�شادرة تنفيذا له اأو القوانني اخلا�شة امل�شار اإليها فـي املادة ال�شابقة . الكتاب الأول الباب الأول فـي ال�سفينة بوجه عام املـــادة ) 9 ( ال�شفينة هي كل من�شاأة تعمل عادة اأو تكون معدة للعمل فـي املالحة البحرية . وت�شتمل على جميع امللحقات والتفرعات ال�شرورية ل�شتثمارها . املـــادة ) 10 ( تتمتع ال�شفينة باجلن�شية العمانية اإذا كانت مملوكة لعماين اأو ل�شركة عمانية طبقا لأحكام قوانني ال�شلطنة . 4 املـــادة ) 11 ( تعترب فـي حكم ال�سفن املتمتعة باجلن�سية العمانية : 1 - ال�سفن ال�سائبة فـي البحر التي تلتقطها �سفن تتمتع باجلن�سية العمانية . 2 - ال�سفن امل�سادرة ملخالفتها القوانني العمانية . املـــادة ) 12 ( علي كل �سفينة تتمتع باجلن�سية العمانية اأن ترفع العلم العماين واأن تتخذ لها ا�سما توافق عليه اجلهة البحرية املخت�سة . املـــادة ) 13 ( يقع ت�سجيل ال�سفينة العمانية فـي املركز املعد لذلك من قبل ال�سلطة البحرية املخت�سة وح�سب االأحكام الواردة بالف�سل الثاين من هذا الباب . املـــادة ) 14 ( يجب على كل �سفينة م�سجلة اأن تت�سم بحروف عربية والتينية بالعالمات التالية : على كل جنب من املقدمة ا�سم ال�سفينة وا�سم مكان الت�سجيل . وعلى موؤخرتها اال�سم ورقم الت�سجيل . وعلي مالك ال�سفينة كتابة ا�سمها ورقم ت�سجيلها وحمولتها ال�سافية امل�سجلة باحلروف العربية والالتينية فـي مكان ظاهر على اإحدى العوار�ض الرئي�سية فـي غرفة القيادة . املـــادة ) 15 ( تقوم ال�سلطة البحرية املخت�سة بتحديد حمولة ال�سفينة وتعطي ملالكها �سهادة فـي ذلك . املـــادة ) 16 ( ال يجوز بوجه من الوجوه حمو واإخفاء وتغطية االأحرف اأو االأرقام اأو العالمات القانونية ال�سفينة �ساحب تعر�ض االأحكام لهذه خمالفة وكل ، ال�سابقة )14 ( باملادة اإليها امل�سار وربانهــــا لعقوبـــة ال�سجـــن مـــــدة ال تتجــــاوز ال�سهــر ولغرامــة ال تتجــاوز مائــة ريــال عمانــي اأو الإحدي هاتني العقوبتني اإال اإذا كان الق�سد من املخالفة اتقاء وقوع ال�سفينة فـي االأ�سر . املـــادة ) 17 ( ال يجوز و�سع عالمات مزورة على ال�سفينة ، وكل خمالفة تعر�ض مرتكبها لعقوبة ال�سجن مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�سهر ولغرامة ال تتجاوز خم�سمائة ريال اأو الإحدى العقوبتني فقط مع اإمكانية م�سادرة ال�سفينة . 5 املـــادة ) 18 ( الت�سرفات التي يكون مو�سوعها اإن�ساء اأو نقل اأو انق�ساء حق امللكية على ال�سفينة اأو غريه من احلقوق العينية يجب اأن تتم بكتاب ر�سمي اأو مبقت�سى حكم نهائي . فاإذا وقعت هذه املحلي املوظف اأمام اأو العماين القن�سل اأمام اأجنبي وجب حتريرها بلد فـي الت�سرفات املخت�ض عند عـــدم وجـود قن�سـل لل�سلطنـة . وال تكـون الت�سرفـات واالأحكـام املذكـورة نافذة بني املتعاقديـن اأو بالن�سبة اإىل الغري ما مل ت�ستوف ال�سكل الذي يقرره لها هذا القانون . الباب الثاين فـي اأوراق ال�سفينة والرقابة عليها الف�سل الأول اأوراق ال�سفينة املـــادة ) 19 ( يجب على كل �سفينة عمانية اأن حتمل االأوراق التالية فـي مطبوعات ر�سمية : اأول : ال�سفن املعدة للمالحة فـي عر�ض البحر وال�سفن ال�ساحلية : �سهادة الت�سجيل البحري ، وهي التي ت�سلمها ال�سلطة البحرية املخت�سة وت�ستمل - 1 على و�سف ال�سفينة وبيان مربطها وا�سمها ونوعها ورقم ت�سجيلها وا�سم مالكها وتاريخ �سنعها ومكانه والظروف التي اأدت اإىل جتن�سها . دفرت الطاقم املنظم اآخر الت�سكيالت الطارئة على بحارة ال�سفينة واملوقع فـي - 2 اآخر مر�سى لها . ويجب اأن يكون معدا للتاأ�سريات عند الو�سول واالإقالع . ترخي�ض املالحة لل�سنة اجلارية . - 3 �سهادة االأمان . - 4 اإجازة مالح لكل ع�سو من البحارة . - 5 الوثائق ال�سحية موقع عليها من قبل مكتب احلجر ال�سحي فـي اآخر مر�سى - 6 لل�سفينة . بيان احلمولة بتوقيع مكتب اجلمارك . - 7 دفرت يومية . - 8 ثانيا : ال�سفن املعدة لل�سيد : 1 - �سهادة الت�سجيل البحري . 2 - دفرت الطاقم . 6 3 - ترخي�ض املالحة لل�سنة اجلارية . 4 - �سهادة االأمان . 5 - اإجازة ال�سيد لل�سنة اجلارية . 6 - اإجازة مالح �سياد لكل فرد من البحارة . ثالثا : ال�سفن املعدة للنزهة : 1 - �سهادة الت�سجيل البحري . 2 - دفرت الطاقم فـي حالة ا�ستخدام مالحني فـي ال�سفينة . 3 - �سهادة االأمان . وبالن�سبة لل�سفن املعدة لل�سيد تعترب وزارة الزراعة واالأ�سماك هي ال�سلطة املخت�سة فـي مفهوم هذا القانون فيما يتعلق برتاخي�ض واإجازات و�سروط ال�سيد . املـــادة ) 20 ( علي ال�سفن االأجنبية اأن حتمل االأوراق املفرو�سة بقوانينها الوطنية باالإ�سافة للرتخي�ض الدولية االتفاقيات الأحكام طبقا ال�سالمة �سروط توفر يثبت ما مع )6( باملادة الوارد اخلا�سة ب�سالمة االأرواح فـي البحار وخطوط ال�سحن . املـــادة ) 21 ( التابعة والكبرية منها ال�سغرية القوارب )19( باملادة الواردة االأوراق جميع من تعفـى لل�سفينة واملوجودة بقائمة االإح�ساء . املـــادة ) 22 ( كما تعفى من االأوراق املذكورة ما عدا ترخي�ض املالحة و�سهادة االأمان املراكب وامل�سطحات والناقالت والرافعات وغريها من العائمات التي تعمل داخل مرفاأ واحد . املـــادة ) 23 ( مينح الرتخي�ض باملالحة و�سهادة االأمان بناء على طلب يقدم اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة التي واالأوراق الطلب فـي ذكرها يجب التي البيانات املخت�ض الوزير من بقرار وحتدد ترفق به . املـــادة ) 24 ( يراعى فـي منح الوثيقتني املذكورتني اأحكام االتفاقيات الدولية اخلا�سة ب�سالمة االأرواح فـي البحار وخطوط ال�سحن والقواعد الواردة فـي هذا القانون . 7 املـــادة ) 25 ( ال مينح ترخي�ض املالحة و�سهادة االأمان اإال بعد معاينة ال�سفينة والتحقق من �سالحيتها للمالحة ومن توفر �سائر ال�سروط التي تتطلبها القوانني واللوائح . املـــادة ) 26 ( يكون ترخي�ض املالحة �ساري املفعول ملدة �سنة قابلة للتجديد وفـي جميع االأحوال يجب اأن تظل �سروط منح الرتخي�ض متوافرة فـي ال�سفينة ، ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفـي املواعيد التي ي�سدر بها قرار من الوزير املخت�ض . املـــادة ) 26 ( مكرر يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي ريال عماين وال تزيد على ثالثمائة ريال عماين كل ربان اأو مالك اأو م�ستغــل ل�سفينــــة اأو وحــــدة بحريــــة عمانيــــة ي�سريهــــا بـــــدون ترخيـــــ�ض مالحـة اأو برتخي�ض مالحة انتهى مفعوله اأو ي�سريها باملخالفة لرتخي�ض املالحة املمنوحة له . املـــادة ) 27 ( اإذا انتهت مدة الرتخي�ض اأثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون اإىل اأن تدخل ال�سفينة اأول ميناء عماين اأو اأول ميناء اأجنبي فيه قن�سل عماين . وال متتد مدة الرتخي�ض على اأية حال الأكرث من �ستني يوما . الف�سل الثاين الرقابة على ال�سفينة املـــادة ) 28 ( لل�سلطة البحرية املخت�سة فـي كل وقت حق الرقابة والتفتي�ض على ال�سفن العمانية اأينما لل�سفن بالن�سبة . العمانية االإقليمية املياه فـي توجد التي االأجنبية ال�سفن كانت وعلى العمانية تتناول تلك الرقابة التحقق من وجود االأوراق املن�سو�ض عليها فـي املادة )19( فـي القانونية ال�سروط وتوفر للعمل واملراجل االآالت �سالحية من والتحقق ال�سابقة عدد املالحني وموؤهالتهم ومراعاة العدد امل�سموح به من امل�سافرين وكفاءة اأدوات النجاة واالإنقاذ ومراعاة خطوط ال�سحن واالأ�سول الفنية ل�سحن الب�سائع فـي ال�سفينة اأو على تتحقق اأن البحرية ال�سلطة بنقل احلجاج وجب على تقوم ال�سفينة كانت اإذا . �سطحها 8 اأي�سا من توفر ال�سروط اخلا�سة بهذا النوع من النقل ومتنح ال�سلطة البحرية املخت�سة ال�سفينة �سهادة �سفر عند بدء كل رحلة . وفيما يتعلق بال�سفينة االأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توفر ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي املادة )20( . ويراعي فـي اإجراء الرقابة اجتناب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها ال�سفينة . املـــادة ) 29 ( لرئي�ض ال�سلطة البحرية املخت�سة اأو من يقوم مقامه اأن ياأمر مبنع ال�سفينة من ال�سفر اإذا مل تتوفر فيها ال�سروط املبينة فـي املادة ال�سابقة وله اأن ياأمر باإلغاء املنع والت�سريح لل�سفينة بال�سفر . املـــادة ) 30 ( القرارات ال�سادرة مبنع ال�سفينة من ال�سفر اأو اإلغاء هذا املنع يجب اأن تكون م�سببة وتبلغ قرارات منع ال�سفر اأو الت�سريح به اإىل الربان فور �سدورها . املـــادة ) 31 ( ل�ساحب امل�سلحة التظلم من القرارات املذكورة اإىل الوزير املخت�ض خالل ع�سرة اأيام من تاريخ تبليغ القرار ويجب اأن ي�سدر قرار الوزير خالل ع�سرة اأيام من تاريخ تقدمي التظلم واإال اعترب التظلم مقبوال . املـــادة ) 32 ( يعاقـب الربان اأو رئي�ض ال�سفينة التي ال توجد بها االأوراق املن�سو�ض عليها فـي املادة )19( بال�سجـن مــدة ال تتجـاوز ثالثـة اأ�سهـر وبغرامــة ال تتجـاوز مائــة ريــال اأو باإحـدى هاتيـــن العقوبتني . املـــادة ) 33 ( اإذا ثبت اأنه لي�ض فـي االأمر اإال اإهمال اأو �سهو فيحكم على الربان اأو رئي�ض ال�سفينة بال�سجن ملدة ال تتجاوز �سهر وبغرامة ال تتجاوز خم�سني رياال اأو باإحـدى هاتني العقوبتني . املـــادة ) 34 ( اأما اإذا ثبت على الربان اأو رئي�ض ال�سفينة نية التهرب من اأحكام هذا القانون لغاية اإجرامية فيحكــم عليــــه بال�سجـــن مــــدة ال تتجـــاوز �ستـــة اأ�سهـــر وبغرامــــة ال تتجـــاوز خم�سمائــة ريــال اأو باإحـدى العقوبتني فقط مع اإمكانية م�سادرة ال�سفينة . 9 املـــادة ) 35 ( يعاقب بنف�ض العقوبات الواردة فـي املادة ال�سابقة الربان اأو رئي�ض ال�سفينة احلائز الأوراق مزورة اأو الأوراق �سفينة اأخـرى . الباب الثالث فـي النظام القانوين لل�سفينة الف�سل الأول فـي ملكية ال�سفينة املـــادة ) 36 ( الواردة القواعد اخلا�سة العامة مع مراعاة للقواعد احلقوقية ال�سفينة منقول يخ�سع بهذا القانون . املـــادة ) 37 ( ال ي�سح نقل ملكية ال�سفينة جزئيا اأو كليا اإال بكتاب ر�سمي اأو حكم نهائي ح�سب االأحكام الواردة فـي املادة )18( . املـــادة ) 38 ( ملكية ال�سفينة ميكن اأن تكون م�سرتكة بني �سخ�سني اأو اأكرث . املـــادة ) 39 ( عند تعدد ال�سركاء يعمل براأي االأغلبية فـي كل ما تقت�سيه امل�سلحة امل�سرتكة جلميع املالكني وحت�سب االأغلبية باعتبار مقدار امللكية الزائدة على ن�سف جممع االأن�سباء . املـــادة ) 40 ( يجوز بعد التفاو�ض اأن تعهد اإدارة ال�سفينة امل�سار اإليها فـي املادة ال�سابقة اإىل وكيل يختار املعتادة االإدارية االأعمال جميع على ال�سفينة اإدارة وت�ستمل . غريهم من اأو بينهم من يتعلق ما فـي كل ال�سركاء القانوين جلميع والتمثيل والتاأمني النقل اإبرام عقود ومنها بالتجهيز واالأ�سغال . اإال اأنه ال يجوز للوكيل اأن يقوم باأي عمل من اأعمال التنازالت كما ال يجوز له اأن يرهن ال�سفينة اأو يجري بها اإ�سالحات ج�سيمة بدون اإذن من اأغلبية ال�سركاء . 10 املـــادة ) 41 ( لكل �سريك فـي ملكية ال�سفينة اأن يحيل للغري ح�سته فيها دون اإذن من بقية ال�سركاء اإال اأن لهم احلق فـي طلب �سمها اإىل ح�س�سهم خالل اخلم�سة ع�سر يوما املوالية الإعالمهم بوقوع االإحالة . املـــادة ) 42 ( اإذا كانت االإحالة الأجنبي فاإنها ال ت�سح اإال بعد موافقة جميع ال�سركاء واحل�سول م�سبقا على رخ�سة فـي ذلك من ال�سلطة البحرية . املـــادة ) 43 ( ال يجوز بيع ال�سفينة �سفقة اإال بطلب اأغلبية ال�سركاء املن�سو�ض عليها فـي املادة ) 39( ما مل يوجد اتفاق خمالف لذلك . املـــادة ) 43 ( مكرر ال يجوز بيع ال�سفينــة الأجنبي اإال بعد احل�سول م�سبقا على ترخي�ض فـي ذلك من ال�سلطة فـي ملكيتها اأو حتويل ح�سة بيعها فـي حالة ال�سفينة املخت�سة ويعاقب مالك البحرية )300( وبغرامة �سهر على تزيد ال مدة بال�سجن ، اإليه امل�سار الت�سريح قبل الأجنبي ثالثمائـة ريـال عمانــي ، اأو باإحـــدى هاتيــن العقوبتيــن ، ويعاقـــب بـــذات العــقوبــــة البائــع اأو املحيل اإذا مل يقدم اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة �سورة ر�سمية من عقد البيع خالل �سهر من اإمتام اإجراءات توقيعه . الف�سل الثاين فـي ت�سجيل ال�سفينة املـــادة ) 44 ( يجب على كل �سفينة عمانية اأن يقع ت�سجيلها باملكتب املعد لذلك وفقا الأحكام هذا القانون . املـــادة ) 45 ( تعفـى من الت�سجيل املذكور القوارب واملراكب واملن�ساآت املذكورة باملادتني )21( و )22( . 11 املـــادة ) 46 ( ين�ساأ مكتب ت�سجيل رئي�سي بالوزارة املخت�سة يعد فيه �سجل خا�ض ي�سمي " �سجل ال�سفن " ترقم �سفحاته ويو�سع على كل منها خامت مكتب الت�سجيل وتخ�س�ض لكل �سفينة �سفحة وتنظيم اإحداث احلاجة عند ويجوز . ال�سفينة ت�سجيل رقم هو رقمها ويكون م�سل�سلة مكاتب حملية بقرار من الوزير املخت�ض . املـــادة ) 47 ( مي�سك مبكتب الت�سجيل دفرت ي�سمي " دفرت االإيداع" تثبت فيه طلبات الت�سجيل وامل�ستندات املوؤيدة لها باأرقام متتابعة ح�سب الرتتيب الزمني لورودها وي�سلم طالب الت�سجيل اإي�ساال يذكر فيه رقم العقد وتاريخه . املـــادة ) 48 ( يجــوز للوزيــر املختــ�ض وبقــرار منـه فـر�ض م�ســك دفاتــر فرعيـة اأخـرى ح�سبمـا تقت�سيــه امل�سلحة . املـــادة ) 49 ( يجب تقدمي طلب الت�سجيل خالل ثالثني يوما من تاريخ اإمتام �سنع ال�سفينة اأو اقتنائها مت اأو �سنعت اإذا العمانية املوانئ اإحدى ال�سفينة دخول تاريخ من املذكورة املدة وتبداأ اقتناوؤها فـي اخلارج . املـــادة ) 50 ( يقدم طلب الت�سجيل اإىل مكتب الت�سجيل ويجب اأن ي�ستمل الطلب على البيانات االآتية : 1 - ا�سم ال�سفينة احلايل واأ�سماوؤها ال�سابقة . 2 - ميناء الت�سجيل . 3 - تاريخ �سنع ال�سفينة ومكانه . 4 - �سبب اكت�ساب ملكية ال�سفينة . 5 - نوع ال�سفينة )�سراعية اأو ذات حمرك( . 6 - اإبعاد ال�سفينة طوال وعر�سا وعمقا . 7 - حمولة ال�سفينة االإجمالية وال�سافية . 8 - ا�سم املالك اأو املالكني على ال�سيوع مع بيان ح�سة كل منهم . 9 - احلقوق العينية املرتتبة على ال�سفينة . 10 - احلجوز التي وقعت على ال�سفينة . 12 وعلي طالب الت�سجيل اأن يرفق بالطلب جميع امل�ستندات والوثائق الالزمة الإثبات �سحة البيانات املقدمة . وعليه اأن يقدم �سهادة ر�سمية ب�سطب ال�سفينة من �سجل ال�سفن االأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند االقت�ساء . وحتتفظ اجلهة البحرية املخت�سة باأ�سول امل�ستندات والوثائق املذكورة اأو ب�سورة ر�سمية منها . ويحرر حم�سر تذكر فيه جميع البيانات ال�سابقة يوقعه اأمني ال�سجل وطالب الت�سجيل . املـــادة ) 50 ( مكرر ي�سرتط لت�سجيل اأي �سفينة اأو وحدة بحرية جديدة البناء حتت العلم العماين اأن - 1 تكون ر�سوماتها وموا�سفاتها الفنية معتمدة من اإحدى هيئات االإ�سراف البحري املعتمدة من ال�سلطنة واأن يتم بناوؤها حتت اإ�سراف تلك الهيئة وطبقا ملوا�سفاتها . بالن�سبــة لل�سفـــن والوحـــدات امل�ستعملــة في�ستــرط لت�سجيلهـا حتـت العلـم العمـاين - 2 اأال يزيد عمرها عن )15( عاما ويجب قبل �سرائها تقدمي الر�سومات وامل�ستندات اخلا�سة بها ، اإىل اجلهة البحرية املخت�سة بال�سلطنة م�سفوعة بتقرير عن حالتها من اإحدى هيئات االإ�سراف البحرية املعتمدة يبني مدى�سالحيتها للغر�ض امل�سرتاة من اأجله . اأحكام تطبيق من ال�سنع بدائية اخل�سبية البحرية والوحدات ال�سفن ت�ستثنى - 3 الفقرتني )1 ، 2( . املـــادة ) 51 ( يعلق املح�سر امل�سار اإليه فـي املادة ال�سابقة فـي لوحة االإعالنات مبكتب الت�سجيل كما ين�سر على ح�ســاب مالك ال�سفينــة ملخــ�ض مــن البيانــات الــواردة فيـه باإحـدى ال�سحــف الوا�سعــة االنت�سار . املـــادة ) 52 ( يجوز لكل ذي �ساأن اأن يعرت�ض على الت�سجيل خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ ح�سول - 1 الن�سر وي�سلم االعرتا�ض اإىل املكتب الذي قدم اإليه طلب الت�سجيل . اإىل املحكمة املخت�سة خالل ثمانية اإقامة الدعوى بعري�سة تقدم 2 -على املعرت�ض اعترب واإال ال�سابقة الفقرة فـي عليه املن�سو�ض امليعاد انق�ساء تاريخ من اأيام االعرتا�ض كان مل يكن وعلى املحكمة اإخطار مكتب الت�سجيل فور اإقامة الدعوى . 13 املـــادة ) 53 ( يتوىل مكتب الت�سجيل تدوين البيانات امل�سار اإليها فـي املادة )50( فـي ال�سحيفة املخ�س�سة جميع على م�ستملة موؤقتة ت�سجيل �سهادة ال�سفينة مالك وت�سلم ال�سجل فـي لل�سفينة البيانات وموؤ�سرا عليها بتوقيتها باملدة التي حتددها ال�سلطة البحرية املخت�سة . املـــادة ) 54 ( ينظر ويبت فـي دعوى االعرتا�ض من طرف الهيئة املخت�سة بالنظر فـي النزاعات البحرية على وجه العموم وح�سب االإجراءات والنظم املتبعة لديها . املـــادة ) 55 ( اإذا انق�ست املدة املن�سو�ض عليها املادة )52( دون التقدم باعرتا�ض ملكتب الت�سجيل اأو ق�ست �سهادة ي�سدر اأن الت�سجيل مكتب على يتعني االعرتا�ض برف�ض نهائيا املخت�سة الهيئة ت�سجيل دائمة م�ستملة على البيانات املدونة فـي ال�سحيفة املخ�س�سة لل�سفينة فـي ال�سجل . املـــادة ) 56 ( اإذا فقدت �سهادة الت�سجيل اأو هلكت جاز ملكتب الت�سجيل اإعطاء �ساحب ال�ساأن �سهادة بدال عنها ، ويوؤ�سر بذلك فـي �سحيفة ت�سجيل ال�سفينة . فاإذا كان الهالك اأو الفقد فـي اخلارج جاز للقن�سل العماين اأن مينح �ساحب ال�ساأن �سهادة ت�سجيل موؤقتة ينتهي مفعولها بو�سول ال�سفينة اإىل اأول ميناء عماين . املـــادة ) 57 ( فـي الواردة البيانات على تعديل يطراأ كل الت�سجيل يبلغ مكتب اأن ال�سفينة مالك علي ال�سجل . ويجب تقدمي طلب التعديل مرفقا بامل�ستندات الالزمة الإثبات �سحة البيانات اجلديدة وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ح�سول التعديل . ويدون املكتب م�سمون للتاأ�سري عليها التعديل الت�سجيل مع طلب ال�سفينة وتقدم �سهادة التعديل فـي �سحيفة مبا يفيد ح�سوله . املـــادة ) 58 ( ي�سطب الت�سجيل اإذا هلكت ال�سفينة اأو ا�ستوىل عليها العدو اأو فقدت جن�سيتها العمانية اأو �سدر قرار نهائي بال�سطب . املـــادة ) 59 ( يقدم طلب ال�سطب من ذوي ال�ساأن خالل ثالثني يوما من تاريخ قيام �سببه ولل�سلطات 14 البحرية املخت�سة بعد التثبت من �سحة اأ�سباب طلب ال�سطب اأن توافق على قيام مكتب الت�سجيل املخت�ض بالتاأ�سري بال�سطب على �سهادة الت�سجيل . ويقوم املكتب املذكور مبنح الطالب �سهادة تفيد ح�سول ال�سطب . املـــادة ) 60 ( اأن يح�سلوا على ترخي�ض من اجلهة املخت�سة متي علي االأجانب املقيمني فـي ال�سلطنة اأرادوا ا�ستعمال �سفن النزهة اململوكة لهم فـي املياه االإقليمية العمانية واأن يقوموا بقيدها اأغرا�ض غري فـي ال�سفينة ا�ستعملت اإذا الرتخي�ض ويلغى . لذلك خم�س�ض �سجل فـي النزهة اأو عند تغيري املالك . ويخطر مكتب الت�سجيل بذلك ليقوم ب�سطب هذا القيد . املـــادة ) 61 ( يعاقـــب بال�سجـن مـــدة ال تتجـــاوز ثالثة اأ�سهـر وبغرامـة ال تتجــاوز خم�سمائـــة ريـال عمانـي هذا الأحكام وفقا بت�سجيلها يقوم ال الذي ال�سفينة مالك العقوبتني هاتني باإحـدى اأو فـي م�سجلة غري �سفينة على العماين العلم يرفع ربان اأو جمهز كل وكذلك . القانون ال�سلطنة وذلك مع مراعاة ما يق�سي به العرف الدويل . املـــادة ) 62 ( باإحـدى اأو ريال عماين تتجاوز مائة وبغرامة ال ال�سهر تتجاوز بال�سجن مدة ال يعاقب هاتني العقوبتني : مالك ال�سفينة الذي ال يطلب ت�سجيلها خالل امليعاد املذكور فـي املادة )49( . - 1 مالك ال�سفينة الذي ال يطلب قيد التعديالت وفقا للمادة )57( . - 2 مالك ال�سفينة الذي ال يطلب �سطب الت�سجيل طبقا للمادة )59( . - 3 االأجنبي الذي يخالف االأحكام الواردة باملادة )60( . - 4 الف�سل الثالث فـي قيد و�سطب احلقوق املتعلقة بال�سفينة املـــادة ) 63 ( كـل حـق متعلـق ب�سفينة �سبق ت�سجيلها ال يحتـج به على الغيـر اإال بقيده من قبـل ال�سلطـة البحرية ب�سحيفة الت�سجيل املرقومة واخلا�سة بها وابتداء من تاريخ ذلك القيد . 15 املـــادة ) 64 ( جميع الت�سرفات واالأحكام املن�سو�ض عليها فـي املادة )18( وجميع العقود واالتفاقات فيما اأو بعو�ض وجميع االأحكام التي حازت قوة ال�سىء املحكوم فيه بني االأحياء جمانية كانت وبوجه عام كل عمل غايته اإن�ساء اأو نقل اأو تعديل اأو اإ�سقاط حق عيني مرتتب على �سفينة م�سجلة ال يكون له اأي مفعول اإال بعد قيده فـي دفرت الت�سجيل . املـــادة ) 65 ( عقود االإيجار ال يجب ت�سجيلها اإال اإذا جتاوزت مدتها العام . املـــادة ) 66 ( احلقوق العينية املرتتبة على ال�سفينة والناجتة عن اإرث ال ميكن ت�سجيلها با�سم طالبي الت�سجيل اإال اإذا اأبرز هوؤالء - عالوة على ثبوت وفاة مورثهم - �سهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه فـي االإرث . املـــادة ) 67 ( تقيد قيدا احتياطيا بدفرت الت�سجيل : الدعاوي الرامية اإىل ا�ست�سدار حكم ببطالن احلقوق املقيدة على �سفينة م�سجلة - 1 اأو ف�سخها اأو الرجوع فيها اأو اإبطال الت�سطيب اأو اإ�سالح القيد اأو الت�سطيب . الدعاوي الرامية اإىل قيد جميع االأعمال التي تقت�سي التنازل عن �سفينة م�سجلة - 2 اأو اكت�ساب ملكيتها . طرق الطعن فـي االأحكام املقيدة . - 3 4 - القرارات القا�سية بحجز ال�سفينة حجزا حتفظيا . والقيد االحتياطي امل�سار اإليه ال يجرى اإال باإذن من املحكمة املخت�سة وي�سقط القيد االحتياطي مب�سي عام على اإجرائه اإال اإذا اأ�سدرت املحكمة املخت�سة اإذنا بتجديده اأو اإلغاءه . املـــادة ) 68 ( يجرى الت�سجيل والقيد االحتياطي بناء على ت�سريح �ساحب ال�سفينة اأو املتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول ال�سخ�ض الذي جرى الت�سجيل ل�ساحله . املـــادة ) 69 ( ي�سرتط فـي الت�سريح والقبول اأن ي�ستمال على البيانات التالية : 16 بيان ال�سفينة التي يتناولها الت�سجيل برقم �سحيفة ال�سجل . - 1 هوية املالك اأو �ساحب احلق املتفرغ عنه واملنتفع من الت�سجيل املق�سود اإجراوؤه . - 2 بيان نوع احلق املعد للت�سجيل . - 3 بيان طريقة ال�سراء والثمن عند االقت�ساء . - 4 املـــادة ) 70 ( الوثائق واالأحكام التي يدىل بها ق�سد الت�سجيل اأو القيد االحتياطي تقدم اأ�سولها اأو ن�سخ منها وحتفظ بخزينة االأوراق . املـــادة ) 71 ( تثبــت الت�سريحــات وامل�ستنـدات املقدمــة بالتتابـع وباأرقــام مت�سل�سلـة بال�سجـل املعـد لذلك بالدائرة البحرية . واأن تاريخ ت�سجيلها يحدد درجة االأف�سلية . اأما اإذا قدمت عدة مطالب ب�ساأن �سفينة واحدة فـي يوم واحد فاإن ال�ساعة التي يودع فيها الطلب حتدد وجه االأف�سلية للحقوق املرتتبة على تلك ال�سفينة . املـــادة ) 72 ( لكل من ت�سرر من ت�سجيل اأو تعديل اأو �سطب اأجري بدون �سبب م�سروع اأن يطلب اإلغاء للمحكمة اللجوء وجب االأطراف بر�ساء االإ�سالح يقع مل فاإذا تعديلها اأو االأمور هذه املخت�سة . املـــادة ) 73 ( يحق لل�سلطة البحرية اأن ت�سحح من تلقاء نف�سها االأخطاء الب�سيطة الواقعة فـي الكتابة كالتباين بني قيود �سحيفة الت�سجيل وبني ما ورد بالدفاتر الفرعية اأو امل�ستندات املربرة تاأييدا للت�سجيل اأو القيد االحتياطي . املـــادة ) 74 ( ال�سهو عن اإجراء بع�ض االإجراءات القانونية ال يرتتب عنه بطالن التن�سي�ض اإال اإذا نتج عن ذلك �سرر للغري . املـــادة ) 75 ( اإذا �ســـدر اإذن بقيـــد احتياطـــي علــى �سفينـــة غيــر م�سجلــة فـــاإن ال�سلطــة البحريـــة تكتفـي اإذا ما طلب بالتن�سي�ض على وقوع تقدمي االإذن بدفرت االإيداع . ويتم القيد االحتياطي ت�سجيل ال�سفينة فيما بعد . 17 املـــادة ) 76 ( ميكن لكل من يهمه االأمر االإطالع على الدفاتر بدون نقلها . كما ميكن له اأن يطلب منها اأو خال�سة من ون�سخة بها املوجودة التن�سي�سات اأو خا�سا من عاما ك�سفا نفقته وعلى امل�ستندات . املـــادة ) 77 ( ي�ساأل املخت�ض فـي الدائرة البحرية �سخ�سيا عن ال�سرر الناجت : عـــن اإغفالــه فـي ال�سجــالت قيـــدا احتياطيـــا اأو ت�سجيـــال اأو �سطبــا مطلوبــا ح�ســـب - 1 االأ�سول . عن اإغفاله فـي �سهادات القيد اأو اخلال�سات التي وقعها قيدا اأو قيودا احتياطية - 2 اأو ت�سجيال اأو �سطبا مدرجا فـي ال�سجل . عن خمالفة االأ�سول وبطالن القيود االحتياطية اأو الت�سجيل اأو ال�سطب املدرج - 3 فـي ال�سجل . عن االإغفال وخمالفات االأ�سول فـي الت�ساريح وحما�سر ال�سبط التي يتقبلها . - 4 وفـي كل االأحوال املذكورة تكون الدولة م�سوؤولة باملال فـي حالة عجز ماأموريها عن الدفع . الكتاب الثاين اأ�سخا�س ال�سفينة الباب الأول مالك ال�سفينة وجمهزها املـــادة ) 78 ( املجهز هو من يقوم با�ستثمار ال�سفينة حل�سابه بو�سفه مالكا اأو م�ستاأجرا لها ويعترب املالك جمهزا حتي يثبت العك�ض . املـــادة ) 79 ( يكون املالك م�سوؤوال �سخ�سيا : عن اأفعاله واأخطائه وتعهداته . - 1 ال�سفينة متي وقعت فـي خدمة اآخر �سخ�ض اأي اأو واملالحني الربان اأعمال عن - 2 منهم اأثناء تاأدية وظائفهم اأو ب�سببها . عن التزامات الربان النا�سئة عن العقود التي يربمها فـي حدود �سلطاته القانونية . - 3 18 املـــادة ) 80 ( بااللتزامات يتعلق فيما )82( املادة فـي املبني بالقدر م�سوؤوليته حتديد للمالك يجوز النا�سئة عن اأحد االأ�سباب االآتية : وفــاة اأحد اأو اإ�سابــــة اأي �سخــــ�ض يوجــــد على ظهـر ال�سفينـة بق�سـد نقلـه وكذلك - 1 �سياع اأو تلف اأي مال يوجد على ظهر ال�سفينة . وفاة اأو اإ�سابة اأي �سخ�ض اآخر على الرب اأو فـي البحر وكذلك �سياع اأو تلف اأي مال - 2 اآخر اأو اعتداء على اأي حق اإذا كان ال�سرر نا�سئا عن فعل اأو خطاأ اأي �سخ�ض يكون اأو مل يوجد ال�سفينة ال�سخ�ض على ظهر �سواء وجد هذا املالك م�سوؤوال عنه وفـي هذه احلالة االأخرية يجب اأن يكون الفعل اأو اخلطاأ متعلقا باملالحة اأو باإدارة ال�سفينـــة اأو �سحـــن الب�سائـــع اأو نقلهـــا اأو تفريغهـــا اأو ب�سعـــود امل�سافريـــن اأو نقلهم اأو نزولهم . كل التزام يفر�سه القانون ويكون متعلقا برفع احلطام اأو تعومي اأو دفع اأو حتطيم - 3 �سفينة غارقة اأو جانحة اأو مهجورة وكل التزام نا�سئ عن اأ�سرار ت�سببها ال�سفينة ملن�ساآت املوانئ واالأحوا�ض وطرق املالحة . وي�سري حتديد امل�سوؤولية عن االلتزامات املذكورة �سواء ن�ساأت تلك امل�سوؤولية ب�سبب امتالك املجهز لل�سفينة اأو حيازته لها اأو اإ�سرافه عليها . املـــادة ) 81 ( ال يجوز حتديد امل�سوؤولية فـي احلاالت االآتية : 1 - اإذا كانت الواقعة املن�سئة لاللتزام ناجتة فـي خطاأ �سخ�سي �سادر عن مالك ال�سفينة اأو تابعيه . 2 - االلتزامات النا�سئة عن امل�ساعدة واالإنقاذ وامل�ساهمة فـي اخل�سائر امل�سرتكة . 3 - حقوق الربان والبحارة وكل تابع اآخر ملالك ال�سفينة موجود على ظهرها اأو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق وكالئهم وخلفائهم . املـــادة ) 82 ( يكون حتديد م�سوؤولية املالك بالكيفية االآتية : مببلغ قدره ع�سرون رياال عمانيا اأو ما يعادلها عن كل طن من حمولة ال�سفينة اإذا - 1 مل ينتج عن احلادث اإال اأ�سرار مادية . مببلغ قدره اأربعون رياال عمانيا اأو ما يعادلها عن كل طن من حمولة ال�سفينة اإذا - 2 مل ينتج عن احلادث اإال اأ�سرار بدنية . 19 مببلغ قدره �ستون رياال عمانيا اأو ما يعادلها عن كل طن من حمولة ال�سفينة اإذا - 3 نتج عن احلادث اأ�سرار بدنية واأ�سرار مادية معا . االأ�سرار عن للتعوي�ض طن كل عن رياال اأربعون املذكور املبلغ من ويخ�س�ض البدنية وع�سرون رياال عن كل طن للتعوي�ض عن االأ�سرار املادية . املـــادة ) 83 ( اإذا مل يكف املبلغ املخ�س�ض لالأ�سرار البدنية للوفاء بها كاملة ا�سرتك الباقي مع ديون االأ�سرار املادية فـي املبالغ املخ�س�سة للتعوي�ض عنها . املـــادة ) 84 ( يكون التوزيع فـي كل جمموعة من املجموعات الواردة فـي املادة )82( ال�سابقة بن�سبة كل ديون غري متنازع فيها . واإذا اأوفـى مالك ال�سفينة قبل توزيع املبالغ املخ�س�سة لتعوي�ض اأحد الديون املذكورة فـي املادة )80( جاز له اأن يحل حمل الدائن فـي التوزيع بقدر املبلغ املخ�س�سة املبالغ من بجزء موؤقتا االحتفاظ املخت�سة لل�سلطة يجوز كما . وفاه الذي للتعوي�ض للوفاء بالديون التي مل يتقدم اأ�سحابها للمطالبة بها . املـــادة ) 85 ( حتت�سب حمولة ال�سفينة فـي تطبيق املادة )82( بالكيفية االآتية : الفراغ اإليها ال�سافية م�سافا اأ�سا�ض احلمولة املحرك على ذات لل�سفن بالن�سبة - 1 الذي ت�سغله االآالت واملحركات . بالن�سبة لل�سفن ال�سراعية على اأ�سا�ض احلمولة ال�سافية لل�سفينة . - 2 املـــادة ) 86 ( توؤلـف املبالـغ املحددة لتعويـ�ض االأ�ســرار املاديــة النا�سئــة عــن حــادث واحــد وحــدة م�ستقلــة تخ�سـ�ض الأداء التعوي�ســات امل�ستحقــة عــن هــذا احلــادث بغــ�ض النظـر عــن الديـون النا�سئـة اأو التي تن�ساأ عن حادث اآخر . املـــادة ) 87 ( ال يجوز للدائن اتخاذ اأي اإجراء على اأموال جمهز ال�سفينة اإذا و�سع حتت ت�سرف الدائن بالفعل املبالغ املخ�س�سة للتعوي�ض . املـــادة ) 88 ( ت�سري اأحكام حتديد امل�سوؤولية على جمهز ال�سفينة وامل�ستاأجر واملجهز املدير والربان والبحارة كما ت�سري على التابعني االآخرين للمالك اأو املجهز اأو امل�ستاأجر اأو املجهز املدير وذلك فيما 20 يتعلق بتاأدية وظائفهم وبذات ال�سروط التي ت�سري على املالك على اأن ال تتجاوز م�سوؤولية املالك م�سوؤولية االأ�سخا�ض املذكورين عن احلادث الواحد باحلدود املبينة فـي املادة )82( . املـــادة ) 89 ( اإذا اأقيمت الدعوى علــى الربان اأو البحارة جاز لهم حتديد م�سوؤوليتهم ولو كان احلادث الـذي ن�سـاأ عنــه ال�سـرر يرجـع اإىل خطـاأ �سخ�ســي �ســادر منهــم . ومع ذلـك اإذا كـان الربــان اأو البحار فـي الوقت ذاته مالكا منفردا اأو على ال�سيوع اأو جمهزا مديرا فال ي�سري هذا احلكم اإال اإذا كان اخلطاأ قد وقع منه بو�سفه ربانا اأو بحارا . الباب الثاين فـي الربان املـــادة ) 90 ( الربان هو ال�سخ�ض الذي توفرت فيه ال�سروط القانونية وعهدت اإليه قيادة ال�سفينة اأو تويل قيادتها بالفعل الأ�سباب �سرعية وب�سفة موؤقتة . املـــادة ) 91 ( يعني الربان من قبل جمهز ال�سفينة وله احلق فـي عزله وللربان املعزول احلق فـي التعوي�ض وفقا للقواعد العامة . املـــادة ) 92 ( للربان وحده قيادة ال�سفينة واإدارة الرحلة البحرية . ويقوم ال�سابط الذي يليه مبا�سرة فـي الدرجة مقامه فـي حالة غيابه اأو وفاته اأو وجود مانع اآخر . املـــادة ) 93 ( علي الربان اأن يراعي فـي قيادة ال�سفينة االأ�سول الفنية فـي املالحة واالتفاقات الدولية والعرف البحري واالأحكام املعمول بها فـي املوانئ العمانية التي توجد فيها ال�سفينة . املـــادة ) 94 ( وعليـه اأن يحافــظ علـى �سالمــة ال�سفينــة و�سالحيتهــا الفنيـة للمالحــة واأن يراعــي كفايــة املوؤن واللوازم خالل الرحلة البحرية . 21 املـــادة ) 95 ( علـــي الربـــان اأن يتولـــى بنف�ســـه توجـيــــه قيـــادة ال�سفينـــة عنـد دخولهــا اإىل املوانـئ اأو االأنهــار اأو خروجها منها وبوجه عام فـي جميع االأحوال التي تعرت�ض املالحة عقبات خا�سة ولو كان ملتزما باال�ستعانة مبر�سد . املـــادة ) 96 ( ال يجوز للربان اأن يغادر ال�سفينة اأو اأن ياأمر برتكها اإال ب�سبب خطر حمقق وبعد اأخذ راأي اأن اإنقاذ النقود واأوراق ال�سفينة واأثمن الب�سائع �سابطها . وفـي هذه احلالة يجب عليه تي�سر ذلك . املـــادة ) 97 ( الربان ي�سكل بحارة ال�سفينة ويجري العقود ال�سرورية ويتخذ كل التدابري النافعة للرحلة . اإال اإذا كان جمهز ال�سفينة اأو نائبه حا�سرا فيجب احل�سول على موافقته . وهو م�سوؤول عن املحافظة على النظام فـي ال�سفينة وله حق توقيع العقوبات التاأديبية الالزمة . املـــادة ) 98 ( قيامه اأثناء اخلطاأ اأو الغ�ض ب�سبب بالغري الالحقة االأ�سرار عن م�سوؤوال الربان يكون بوظيفته . كما يكون م�سوؤوال عن كل هالك اأو �سرر يلحق بالب�سائع امل�سحونة على �سطح ال�سفينــة االأعلـــى مـا لـم يح�سـل على موافقـة ال�ساحـن املبني مـع توقيعـه فـي وثيقـة ال�سحـن اأو كانت العادات البحرية جتيز هذا ال�سحن . املـــادة ) 99 ( يتوىل الربان قيد املواليد والوفيات التي تقع على منت ال�سفينة وعليه اإثبات هذه الوقائع فـي �سجل وقائع ال�سفينة وتبليغها اإىل �سلطة اأول ميناء تر�سو فيه ال�سفينة واإىل ال�سلطات االإدارية املخت�سة فـي ال�سلطنة عند العودة اإليها . وفـي حالة وفاة اأحد االأ�سخا�ض املوجودين فـي ال�سفينة يجب على الربان اأن يقوم باال�سرتاك مع اأحد �سباط ال�سفينة بجرد اأمتعة من ميناء اأول فـي املخت�سة االإدارية ال�سلطات اإىل وت�سليمها عليها واملحافظة املتوفـي ال�سفينة مبر�ض معد جاز فـي املوجودين االأ�سخا�ض اأحد اأ�سيب واإذا . ال�سلطنة موانئ للربان اإنزاله فـي اأقرب مكان ميكن عالجه . املـــادة ) 100 ( اإذا وقعت جرمية على ظهر ال�سفينة يتوىل الربان جمع اال�ستدالالت ويجري التحريات التي ال حتتمل التاأخري وياأمر عند االقت�ساء بالقب�ض على املتهم واإجراء التفتي�سات والتدابري 22 االأ�سياء مع ي�سلمه التحقيق باإجراءات تقريرا الربان ويعد . اجلرمية الإثبات الالزمة امل�سبوطة اإىل مركز ال�سرطة فـي اأول ميناء عماين ير�سو به . املـــادة ) 101 ( يعترب الربان النائب القانوين عن املجهز فـي املكان الذي ال يوجد فيه هذا االأخري اأو وكيل عنـه وميار�ض ال�سالحيات التــي قررهــا لـــه القانـــون قبـــل مــن لــــه م�سلحـــة فـي ال�سفينـة اأو ال�سحنة . وال يحتج باأي حتديد لهذه النيابة على الغري ح�سن النية . ومع ذلك ورغم وجــود املجهـــز اأو وكيلـــه يجــوز للربــان القيــام باالأعمــال املعتــادة املتعلقــة بــــاإدارة ال�سفينـــة واالإ�سالحات الب�سيطة وبا�ستخدام البحارة . املـــادة ) 102 ( يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية اأن يتبع تعليمات املجهز وعليه اأن يخطره وفقا للعرف بكل اأمر خا�ض بال�سفينة اأو ال�سحنة . املـــادة ) 103 ( اأثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي علي الربان اأن يحتفظ فـي ال�سفينة تتعلق بال�سفينة والبحارة وامل�سافرين وال�سحنة . املـــادة ) 104 ( يكون الربان م�سوؤوال عن ال�سجالت والدفاتر االآتية : �سجل وقائع ال�سفينة ويجب ترقيم �سفحاته والتاأ�سري عليه من ال�سلطة البحرية - 1 املخت�سة ويذكر فيه بيان احلوادث وحالة البحر واجلو الطارئة واجلرائم واملخالفات االإدارية التي ترتكب على ال�سفينة والعقوبات التاأديبية واملواليد والوفيات ومناورات قــوارب النجــاة واحلريــق وغاطــ�ض ال�سفينــة عنــد القيــام والو�سـول اإىل كـل مينــاء والقرارات التي تتخذ اأثناء الرحلة . �سجل الزيت اخلا�ض مبنع تلوث املياه . - 2 دفرت اأحوال ال�سطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام اخلدمة فـي ال�سفينة - 3 وحالة البحر واجلو وما يقع من حوادث اأثناء ذلك . دفتــر اأحـــوال غرفـــة االآالت ويذكــر فيــه توزيــع العمــل وحركــة االآالت ومعــــدالت - 4 اال�ستهالك والتخل�ض من ف�سالت الزيوت املرتاكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من اإ�سالحات . دفرت الال�سلكي . - 5 دفرت ال�سوؤون املالية لل�سفينة يت�سمن بيان االإيرادات وامل�سروفات . - 6 23 املـــادة ) 105 ( املكان اأو املق�سود امليناء اإىل ال�سفينة اأربع وع�سرين �ساعة من و�سول الربان خالل علي الذي ر�ست فيه اختيارا اأو ا�سطرارا اأن يقدم �سجل وقائع ال�سفينة اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة للتاأ�سري فيه ويكون التاأ�سري خارج ال�سلطنة من القن�سل اأو من ال�سلطة املحلية املخت�سة عند عدم وجوده . املـــادة ) 106 ( اإذا طراأ اأثناء الرحلة حادث غري عادي يتعلق بال�سفينة اأو ال�سحنة اأو االأ�سخا�ض املوجودين عليها وجب على الربان اأن يعد تقريرا بذلك يقدم اإىل ال�سلطة البحرية املخت�سة خالل اأربع وع�سرين �ساعة من و�سول ال�سفينة اإىل امليناء وحتيله تلك ال�سلطة بدورها فـي اأقرب وقت اإىل اأقرب مركز لل�سرطة للتحقيق فيه با�ستجواب البحارة وامل�سافرين وجمع املعلومات التي ت�ساعد على الو�سول اإىل احلقيقة وحترير حم�سر بذلك ، وال يجوز للربان فيما عدا حالة ال�سرورة الق�سوى اأن ي�سرع فـي تفريغ ال�سفينة قبل تقدمي التقرير امل�سار اإليه . املـــادة ) 107 ( ال يجوز للربان اأن يقرت�ض ب�سمان ال�سفينة اأو �سحنتها اأو اأن يبيع �سحنتها اإال بتفوي�ض خا�ض من مالكها اأو جمهزها بح�سب االأحوال . املـــادة ) 108 ( ال يجوز للربان بيع ال�سفينة اإال بتفوي�ض من املالك . املـــادة ) 109 ( التي تقت�سيها املحافظة على م�سلحة ال�سرورية اأن يتخذ االإجراءات الربان يجب على طبقا وذلك ال�سحنة على احلقوق وذوي وامل�سافرين والبحارة واملجهز ال�سفينة مالك الأحكام هذا القانون والتقاليد العرفية ال�سارية املفعول . وال يجوز له �سحن الب�سائع على �سطح ال�سفينة اإال اإذا جرى العرف اأو وافق ال�ساحن على ذلك . املـــادة ) 110 ( ي�ستهـدف الربـان فـي حالـة اإخالله مب�سوؤولياته وواجباتـه اإلـى العقوبـات الــواردة فـي قانـون اجلزاء اأو اأي قانون اآخر الأي عقوبات تاأديبية . 24 الباب الثالث فـي البحارة املـــادة ) 111 ( يعترب بحارا كل �سخ�ص يرتبط بعقد عمل على ال�سفينة . املـــادة ) 112 ( ال يجـــوز الأي بحـــار اأن يقـــوم باأي عمل فـي ال�سفن العمانية اإال بعد احل�سول على الوثائق البحرية للبحارة - املذكورة فـي املـادة )7( من هذا القانون - من ال�سلطة البحرية املخت�سة . املـــادة ) 113 ( ال يجوز الأي بحار اأن يقوم بالعمل اأو التدريب على ال�سفينة اإال بعد احل�سول على ترخي�ص من ال�سلطة البحرية املخت�سة وي�سدر بتنظيم هذا الرتخي�ص قرار من الوزير املخت�ص . املـــادة ) 114 ( ال مينح الرتخي�ص املذكور فـي املادة )113( ال�سابقة اإال ملن بلغ �سنه ثمانية ع�سر �سنة - على االأقل - وثبت لياقته ال�سحية للعمل البحري بتقرير طبي . ويجوز اإحلاق من يرتاوح �سنه بني الثانية ع�سر والثامنة ع�سر للعمل اأو التدريب على العمل فـي ال�سفن طبقا لل�سروط التي ي�سدر بها قرار من الوزير املخت�ص . املـــادة ) 115 ( ال يجوز لالأجنبي اأن يعمل فـي �سفينة تقوم باملالحة ال�ساحلية اأو بالقطر اأو االإر�ساد فـي املوانئ العمانية اإال وفقا للقوانني اخلا�سة بذلك . الكتاب الثالث فـي تنظيم العمل البحري الباب الأول عقد العمل البحري املـــادة ) 116 ( عقد العمل البحري هو كل عقد مبقت�ساه يلتزم �سخ�ص باأن يعمل على ظهر �سفينة مقابل اأجر يتعهد به املجهز . 25 املـــادة ) 117 ( ال يجوز اإثبات عقد العمل البحري اإال بالكتابة . ومع ذلك اإذا مل يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اإثباته بكافة الطرق . املـــادة ) 118 ( ال يكون العقد �سحيحا اإال اإذا اأبرمه املجهز اأو نائبه والبحار نف�سه . ويجب اأن متنح للبحار الت�سهيالت الالزمة لفح�ض العقد قبل اإم�سائه . املـــادة ) 119 ( اإذا كان اأحد الطرفني ال يح�سن االإم�ساء اأو غري قادر عليه فاإنه ين�ض على ذلك بالعقد بعد توقيع �ساهدين يختارهما الطرفان . املـــادة ) 120 ( يجب اأن يبني بعقد العمل مدة اال�ستئجار اأو الرحلة التي اأبرم من اأجلها . واإذا كان العقد مربما ملدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه اال�ستئجار واإذا كان مربما ملدة غري معينة وجب حتما بيان اأجل االإخطار الذي جتب مراعاته فـي �سورة العزم على الف�سخ . واإذا كان العقد مربما ملدة رحلة واحدة وجب التن�سي�ض به على ا�سم امليناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية املجراة بذلك امليناء التي با�ستيفائها ميكن اعتبار الرحلة قد انتهت . املـــادة ) 121 ( لدى الثانية وتودع للمجهز اإحداها ت�سلم ن�سخ ثالثة من البحري العمل عقد يحرر ال�سلطة البحرية املخت�سة وت�سلم الثالثة للبحار . اإال اإذا كان العقد م�سرتكا فيحتفظ به املجهز ويكون للبحار فـي هذه احلالة اأن يح�سل على م�ستخرج مبا ت�سمنه من بيانات . املـــادة ) 122 ( يجب اأن يبني فـي العقد ما يلي : تاريخ ومكان اإبرامه . - 1 ا�سم البحار و�سنه وجن�سيته وموطنه . - 2 نوع العمل الذي يلتزم باأدائه . - 3 اأجره وكيفية حتديده . - 4 26 رقم وتاريخ ومكان اإ�صدار الوثائق البحرية للبحارة ، والرتخي�ص البحري . - 5 تاريخ ال�صفر وامليناء الذي تبداأ منه الرحلة وامليناء الذي تنتهي فيه اأو املدة املحددة - 6 فـي العقد . املـــادة ) 123 ( ال يكون عقد العمل �صحيحا اإال اإذا كان البحار طليقا من اأي ا�صتخدام اآخر . املـــادة ) 124 ( بالن�صبة املادة )122( فـي الواردة القواعد اأن تعدل بقرار منها املخت�صة لل�صلطة ويجوز لعقد ا�صتخدام البحارة على �صفن ال�صيد ال�صاحلية وال�صفن ال�صراعية . املـــادة ) 125 ( االأ�صباب باإحـدى البحري العمل العادي ينق�صي عقد العمل اإخالل بقواعد عقود بدون االآتية : بحلول االأجل اأو بانتهاء الرحلة املتفق عليها . - 1 بالتنبيه باالنتهاء طبقا الأحكام املادة )120( . - 2 بنزول البحار اإىل الرب ب�صبب مر�ص اأو جرح . - 3 بتلــف ال�صفينـــة اأو معاينـــة عـــدم �صالحيتهـــا للمالحـــة ب�صفــة ر�صميــة اأو �صحـــب - 4 ترخي�صها اأو اال�صتيالء عليها . املـــادة ) 126 ( لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري اأن يطالب املجهز اأو من ينوبه ب�صهادة على قيامه بااللتزامات الناجتة عن العقد . الباب الثاين واجبات البحار واملجهز الف�صل الأول واجبات البحار املـــادة ) 127 ( اليوم املعني اأجله فـي ا�صتوؤجر من اأن يلتحق بال�صفينة ملبا�صرة العمل الذي علي البحار فـي العقد وفـي ال�صاعة التي يعينها له املجهز اأو نائبه اأو الربان . وال ميكنه اأن يتخلف عن 27 احل�سور بال�سفينة بدون رخ�سة وهو ملزم باالمتثال الأوامر روؤ�سائه فيما يتعلق بال�سفينة واحلمولة �سواء كان بامليناء اأو بعر�ض البحر و�سواء على منت ال�سفينة اأو بالرب . املـــادة ) 128 ( كل تاأخري ال مربر له فـي االلتحاق بالعمل على منت ال�سفينة فـي الوقت املحدد ميكن اأن يت�سبب فـي ف�سخ العقد . املـــادة ) 129 ( تعترب اأي�سا من اأ�سباب الف�سخ ال�سرعية وال يرتتب عنها للبحار اأي حق فـي الغرم : اإيقاف البحار املتهم بجناية اأو جنحة . - 1 كل خطاأ وا�سح تقع معاينته ب�سفة قانونية ويرتتب عليه اإنزال البحار اإىل الرب - 2 اإنزاال تاأديبيا . املـــادة ) 130 ( لي�ض على البحار الذي يعمل على منت �سفينة جتارية اأن يقوم بغري العمل الذي ا�ستوؤجر من اأجله ما عدا حاالت القوة القاهرة واحلاالت التي تكون فيها �سالمة ال�سفينة اأو االأ�سخا�ض املوجودين عليها اأو احلمولة معر�سة للخطر تلك احلاالت التي يوكل اأمر تقديرها اإىل الربان . املـــادة ) 131 ( يجب على البحار االمتثال لل�سروط التي يحددها الربان والتي يجوز مبقت�ساها النزول اإىل الرب فـي غري اأوقات العمل . املـــادة ) 132 ( علي البحار اأن ميتثل الأوامر رئي�سه فيما يخت�ض بخدمة ال�سفينة وهو ملزم بالعمل عند اخلطـر على اإنقــاذ ال�سفيـنة واالأ�سخـا�ض املوجوديـن عليهـا واحلمولـة . وفـي هـذه احلالـة مينح البحار مكافاأة عن العمل االإ�سافـي ، على اأن ال تقل عن االأجر املقابل لل�ساعات التي ي�ستمر فيها هذا العمل . املـــادة ) 133 ( ال يجوز للبحار �سحن اأية ب�ساعة فـي ال�سفينة حل�سابه اخلا�ض اإال باإذن من املجهز ويرتتب اإلزام البحار - ف�سال عن التعوي�سات - بدفع اأجر مقابل نقل على خمالفة هذا احلظر 28 ب�سائع تعادل اأعلي اأجرة ا�سرتطت فـي مكان وزمان ال�سحن ، وللربان اأن ياأمر باإلقاء هـذه الب�سائــع فـي البحـــــر اإذا كانـــــت تهـــدد �سالمــــة ال�سفينــــة واالأ�سخــــا�ض املوجوديـــــن عليهــــــا اأو احلمولة اأو ت�ستلزم اأداء غرامات اأو نفقات . الف�سل الثاين واجبات املجهز املـــادة ) 134 ( يلتزم املجهز باأداء اأجر البحار فـي الزمان واملكان املحددين فـي العقد اأو الذين يق�سي بهما العرف البحري . املـــادة ) 135 ( ا�ستحقت اإذا اأنه الوطنية غري بالعملة للبحار امل�ستحقة املبالغ االأجر وغريه من يوؤدى تقررها التي للقواعد وفقا اأجنبية بعملة اأداوؤها جاز االإقليمية املياه خارج وال�سفينة ال�سلطة املخت�سة . للبحار اأن يطلب من رب العمل �سرف ما ي�ستحقه من اأجر نقدي كله اأو بع�سه ملن يعينه . املـــادة ) 136 ( اإذا كانت االأجرة املتفق عليها م�ساهرة ووقع متديد ال�سفرة اأو اخت�سارها ي�ستحق البحار اأجرة بن�سبة مدة خدمته الفعلية . املـــادة ) 137 ( اإذا كانت االأجرة مرتبطة بال�سفرة فال يتناولها اأي تنزيل من جراء اخت�سار ال�سفرة عن ق�سد مهما كان �سبب هذا االخت�سار . واإذا مددت ال�سفرة عن ق�سد فتزاد االأجور بن�سبة مدة التمديد . املـــادة ) 138 ( اإذا كان البحار م�ستخدما بح�سة من الربح اأو من اأجرة ال�سفينة فال يحق له اأي تعوي�ض . واإذا كان ال�سبب فعل �سخ�ض اأو اخت�سارها ب�سبب قوة قاهرة من جراء متديد ال�سفرة باإعطائها يحكم التي التعوي�سات من ح�سة للبحار فيتحتم ال�ساحنني فعل اأو ثالث لل�سفينة واإذا كان هذا ال�سبب عائدا بفعل جمهز ال�سفينة اأو الربان وكان قد حلق بالبحار �سرر فلهذا عالوة على ح�سته فـي الربح املح�سل تعوي�ض يحدد مبقت�سى احلال . 29 املـــادة ) 139 ( واأجازات ومكافاآت ومرتبات اأجور تنظيم يكون القانون بهذا الواردة االأحكام عدا فيما البحارة بال�سفن البحرية بقرارات من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 140 ( اإذا تقرر �سفر البحار جاز له احل�سول على �سلفة ال تتجاوز ربع اأجره االأ�سلي ويذكر بيان عن ال�سلفة فـي الدفرت اخلا�ض بال�سوؤون املالية لل�سفينة ويوقعه البحار . املـــادة ) 141 ( يجوز اأداء ال�سلفة الواردة باملادة )140( ال�سابقة لزوجة البحار واأوالده اأو اأ�سوله اأو فروعه اأو غريهم من االأ�سخا�ض الذين يقيمون معه ويتوىل االإنفاق عليهم �سريطة وجود تفوي�ض منه بذلك . املـــادة ) 142 ( ال يجوز ا�سرتداد ال�سلفة املذكورة فـي �سورة اإلغاء العقد البحري من طرف املجهز اأو الربان وكذلك االأمر اإذا األغي العقد ب�سبب قوة قاهرة اأو اأمر طارئ ولو وجد اتفاق بخالف ذلك . املـــادة ) 143 ( اإذا األغي العقد من طرف البحار ال يجوز ا�سرتداد ال�سلفة اإال حلد املبالغ الزائدة على االأجور التاأديبية والعقوبات القانونية بالتبعات م�سا�ض بدون احل�ساب اإجراء ح�سب امل�ستحقة وجميع التعوي�سات عن ال�سرر . املـــادة ) 144 ( ال يجـوز احلجز على اأجر البحار اأو التنــازل عنه اإال فـي احلدود املبينة فـي قوانني العمــل . للمجهز عليه يرتتب فيما حجزه يجوز االأ�سا�سي مرتبه با�ستثناء الربان اأجر اأن غري بو�سفه وكيال عنه . املـــادة ) 145 ( االأ�سياء التالية ال تقبل احلجز اأيا كان ال�سبب : ثياب البحار بدون ا�ستثناء . - 1 االآالت و�سائر االأ�سياء االأخرى التي هي على ملك البحارة والالزمة ملبا�سرة مهنته . - 2 املبالغ التي ي�ستحقها البحار لت�سديد م�ساريف الطبيب واالأدوية ولالإعادة اأو املرافقة - 3 للوطن . 30 املـــادة ) 146 ( يلتزم رب العمل اأثناء ال�سفر بغذاء البحار واإقامته فـي ال�سفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 147 ( يقوم رب العمل بعالج البحار دون مقابل اإذا اأ�سيب بجرح اأو مر�ض وهو فـي خدمة ال�سفينة . املر�ض غري اأو اأن اجلرح اإذا تبني العمل والتاأمينات االجتماعية اأحكام وقوانني وت�سري قابل لل�سفاء . املـــادة ) 148 ( اأثناء اأجره كامال ال�سفينة اأو مر�ض وهو فـي خدمة الذي ي�ساب بجرح البحار ي�ستحق االأحكام الرحلة انتهاء بعد املعونة اأو االأجر با�ستحقاقه يتعلق فيما وت�سري . الرحلة الواردة بقوانني العمل . املـــادة ) 149 ( ال ي�ستحق البحار اأي اأجر اأو معونة فـي احلاالت التالية : اإذا ت�سبب بنف�سه فـي املر�ض اأو اجلرح عمدا اأو اإذا ترتب املر�ض اأو اجلرح عن خطئه - 1 الفاح�ض . اإذا ت�سببت حالة ال�سكر التي كان عليها فـي املر�ض اأو اجلرح مبا�سرة . - 2 اإذا جنم املر�ض اأو اجلرح عن خرقه للنظام وخا�سة اإذا بارح ال�سفينة بدون رخ�سة . - 3 املـــادة ) 150 ( اأيا كان �سبب اإذا توفـي البحار فـي خدمة ال�سفينة وجب على رب العمل اأداء نفقات دفنه الوفاة . املـــادة ) 151 ( علي رب العمل اأن يودع خزانة ال�سلطة البحرية املخت�سة االأجر النقدي وغريه من املبالغ امل�ستحقة للبحار املتوفـي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الوفاة اأو العلم بها اإذا مل يكن قد وفـى بتلك املبالغ مل�ستحقيها . املـــادة ) 152 ( اإنزاله من ال�سفر ما يوجب اأثناء اإذا حدث ال�سلطنة اإىل البحار باإعادة العمل يلتزم رب ال�سفينة اإال اإذا كان ذلك بناء على اأمر من ال�سلطات االأجنبية اأو بناء على اتفاقهما امل�سرتك . 31 اإىل اإعادته اإذا ن�ض العقد على اإال امليناء الذي مت تعيينه فيه اإىل ويعاد البحار االأجنبي اإحدى موانئ ال�سلطنة . وي�سمل االلتزام باإعادة البحار نفقات غذائه واإقامته باالإ�سافة لنفقات نقله . املـــادة ) 153 ( انق�ساء البحري ت�سقط مب�سي �سنة من تاريخ العمل النا�سئة عن عقد الدعاوي جميع العقد . املـــادة ) 154 ( جميع اأحكام قانون العمل العماين والقوانني االجتماعية النافذة ت�سري على عقد العمل البحري فيما ال يتعار�ض اأو يتخالف مع اأحكام هذا القانون . الكتاب الرابع فـي ديون التجهيز الباب الأول فـي القر�س البحري لال�ستغالل الف�سل الأول فـي المتيازات البحرية املـــادة ) 155 ( للدائنيـن الذيـن ر�ســم امتيازهـم على �سفينـة اأن يتتبعوهـا اأيا كانـت اليـد التـي انتقلـت اإليهـا للمحا�سة بديونهم وا�ستخال�سها بح�سب درجتها اأو درجة تر�سيماتهم . املـــادة ) 156 ( يعد دينا ممتازا وي�سمل ال�سفينة واأجرة النقل لرحلة ن�ساأ اأثنائها الدين املمتاز وما يلحق بال�سفينة وباالأجر امل�ستحق منذ بدء الرحلة من توابع وذلك ح�سب الرتتيب االآتي : امل�ساريف الق�سائية التي اأنفقت حلفظ ال�سفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ور�سوم املنائر - 1 واملوانئ ور�سوم االإر�ساد وغريها من الر�سوم والتعوي�سات عن االأ�سرار التي تلحق من�ساآت املوانئ واالأحوا�ض وطرق احلرا�سة وال�سيانة منذ دخول ال�سفينة اإىل اآخر ميناء . 32 بعقد يرتبطون ممن وغريهم والبحارة الربان عمل عقد عن النا�سئة الديون - 2 عمل على ال�سفينة . 3 - املكافاآت امل�ستحقة عن امل�ساعدة واالإنقاذ وح�سة ال�سفينة فـي اخل�سائر امل�سرتكة . التعوي�سات امل�ستحقة عن الت�سادم وغريه من حوادث املالحة والتعوي�سات عن - 4 يرتبطون ممن وغريهم والبحارة للم�سافرين حتدث التي البدنية االإ�سابات بعقد عمل على ال�سفينة والتعوي�سات عن هالك اأو تلف الب�سائع واالأمتعة . خارج يجريها التي والعمليات الربان يربمها التي العقود عن النا�سئة الديون - 5 القانونية حلاجة فعلية تقت�سيها فـي حدود �سالحياته ال�سفينة ت�سجيل ميناء �سيانة ال�سفينة اأو متابعة ال�سفر �سواء كان الربان مالكا لل�سفينة اأو غري مالك لها و�سواء اأكان الدين م�ستحقا له اأو ملتعهدي التوريدات اأو املقر�سني اأو االأ�سخا�ض الذين قاموا باإ�سالح ال�سفينة اأو غريهم من املتعاقدين . ومع ذلك يرتتب االمتياز املن�سو�ض عليه فـي الفقرة )2( من املادة ) 156( على - 6 اأجور النقل امل�ستحقة على جميع الرحالت التي تتم خالل عقد عمل واحد . املـــادة ) 157 ( ال تخ�سع حقوق االمتياز الأي اإجراء �سكلي اأو الأي �سرط خا�ض باالإثبات . املـــادة ) 158 ( يعترب من ملحقات كل من ال�سفينة واأجرة النقل الواردة باملادة ال�سابقة ما يلي : 1 - التعوي�سات امل�ستحقة للمالك عن االأ�سرار املادية التي حلقت بال�سفينة ومل يتم اإ�سالحها اأو عن خ�سارة اأجرة النقل . 2 - التعوي�سات امل�ستحقة للمالك عن اخل�سائر امل�سرتكة اإذا ن�ساأت اأ�سرار مادية حلقت بال�سفينة ومل يتم اإ�سالحها اأو عن خ�سارة اأجرة النقل . 3 - املكافاأة امل�ستحقة للمالك عن اأعمال امل�ساعدة اأو االإنقاذ التي ح�سلت حتي نهاية الرحلة بعد خ�سم املبالغ امل�ستحقة للربان والبحارة وغريهم ممن يرتبطون بعقد عمل على ال�سفينة . املـــادة ) 159 ( تعترب فـي حكم اأجرة النقل اأجر �سفر الركاب وعند االقت�ساء قيمة ما يقابل حتديد م�سوؤولية 33 امل�ستحقة التعوي�سات النقل اأجرة اأو ال�سفينة ملحقات من تعترب وال . ال�سفينة مالك للمالك نظري عقود التاأمني اأو املكافاآت اأو االإعانات اأو امل�ساعدات التي متنحها الدولة . املـــادة ) 160 ( يبقي حق االمتياز على اأجرة النقل قائما ما دامت االأجرة م�ستحقة الدفع اأو كانت حتت يد الربان اأو ممثل املالك وكذلك احلال بالن�سبة اإىل االمتياز على ملحقات ال�سفينة واالأجرة . املـــادة )161( . )156( املادة فـي الوارد ذاته االمتياز لرتتيب طبقا واحدة برحلة املتعلقة الديون ترتب فـي وت�سرتك واحدة مرتبة فـي املذكورة املادة من فقرة كل فـي الواردة الديون وتكون واخلام�سة الثالثة الفقرتني فـي الواردة الديون ترتب . منها كل قيمة بن�سبة التوزيع بالن�سبة اإىل كل فقرة على حدة طبقا للرتتيب العك�سي لتاريخ ن�سوئها . وتعترب الديون املتعلقة بحادث واحد نا�سئة فـي تاريخ واحد . املـــادة ) 162 ( رحلة عن النا�سئة الديون املمتازة الديون تتقدم رحلة اأي عن النا�سئة املمتازة الديون �سابقة . ومع ذلك فالديون النا�سئة عن عقد عمل واحد ي�سمل عدة رحالت تاأتي كلها فـي املرتبة مع ديون اآخر رحلة . املـــادة ) 163 ( تتبع الديون املمتازة ال�سفينة فـي اأي يد تكون . املـــادة ) 164 ( تنق�سي حقوق االمتياز على ال�سفينة فـي احلاالت االآتية : عند بيع ال�سفينة ق�سائيا . - 1 عند بيع ال�سفينة ر�سائيا بال�سروط االآتية : - 2 ت�سجيل عقد البيع فـي �سجل ال�سفن . اأ الن�سر بلوحة االإعالنات فـي مكتب ت�سجيل ال�سفينة . ب وي�سمل الن�سر بيانات بح�سول البيع والثمن وا�سم امل�سرتي وموطنه . ن�سر ملخ�ض العقد يذكر فيه الثمن وا�سم امل�سرتي وموطنه ويجب اأن يتم ج هذا الن�سر مرتني تف�سل بينهما ثمانية اأيام فـي �سحيفة ذائعة االنت�سار . 34 املـــادة ) 165 ( وتنتقل حقوق االمتياز اإىل الثمن اإذا قام الدائنون املمتازون خالل ثالثني يوما من تاريخ اجلديد واملالك القدمي املالك من كل اإىل يوجه ر�سمي باإنذار ال�سحف فـي ن�سر اآخر مبعار�ستهم فـي دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنني قائما على الثمن ما مل يكن قد دفع اأو وزع . املـــادة ) 166 ( تنق�سي حقوق االمتياز على ال�سفينة بعد م�سي �سنة ما عدا حقوق االمتياز ال�سامنة لديون التوريد امل�سار اإليها بالفقرة اخلام�سة من املادة )156( فاإنها تنق�سي مب�سي �ستة اأ�سهر . املـــادة ) 167 ( يبداأ �سريان املدة امل�سار اإليها فـي املادة ال�سابقة كما يلي : 1 - بالن�سبة اإىل حقوق االمتياز ال�سامنة ملكافاأة امل�ساعدة واالإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات . االأخرى واحلوادث الت�سادم لتعوي�سات ال�سامنة االمتياز حقوق اإىل بالن�سبة - 2 واالإ�سابات اليومية من يوم ح�سول ال�سرر . 3 - بالن�سبة اإىل االمتياز اخلا�ض بهالك الب�سائع واالأمتعة اأو تلفها من يوم ت�سليم الب�سائع اأو االأمتعة اأو من اليوم الذي كان يجب ت�سليمها فيه . احلاالت و�سائر والتوريد االإ�سالح عن النا�سئة االمتياز حقوق اإىل بالن�سبة - 4 االأخرى امل�سار اإليها فـي الفقرة اخلام�سة من املادة ) 156( من يوم ن�سوؤ الدين . وال . الدين ا�ستحقاق يوم ابتداء من املدة ت�سري االأخرى االأحوال وفـي جميع على عمل بعقد يرتبطون ممن وغريهم والبحارة الربان ا�ستالم على يرتتب الفقرة فـي اإليها امل�سار ديونهم اعتباره احل�ساب على اأو مقدما مبلغ ال�سفينة الثانية من املادة ) 156( م�ستحقة الدفع قبل حلول االأجل املعني لها . املـــادة ) 168 ( اإذا تعذر حجز ال�سفينة اإليها فـي املادة )166( اإىل ثالث �سنوات متتد مدة التقادم امل�سار املقرر عليها االمتياز فـي املياه االإقليمية العمانية . املـــادة ) 169 ( ت�سري االأحكام املتقدمة على ال�سفن التي ي�ستثمرها املجهز غري املالك اأو امل�ستاأجر االأ�سلي 35 ومع ذلك ال ت�سري االأحكام املذكورة اإذا فقد املالك حيازة ال�سفينة بفعل غري م�سروع وكان الدائن �سيء النية . املـــادة ) 170 ( بيعه ولها اإزالة احلطام للم�ساريف ال�سفينة �سمانا البحرية حق حب�ض حطام لل�سلطة ويودع االآخرين الدائنني على باالأف�سلية الثمن فـي دينها على واحل�سول باملزاد اإداريا باقي الثمن فـي �سندوق الودائع احلكومي . الف�سل الثاين فـي الرهن البحري املـــادة ) 171 ( ال ين�ســاأ الرهــن البحـري اإال بعقـد ر�سمـي . وال ي�سـح اإال اإذا وقــع على �سفينــة اأو جــزء منهــا اأو عدة �سفن معينة بذاتها ول�سمان مبلغ معني . املـــادة ) 172 ( رهن ال�سفينة ي�سمل املعدات وال�سباك واالأدوات واالآالت وغريها من امللحقات . كما ي�سمل التح�سينات التي اأدخلت عليها . املـــادة ) 173 ( اإذا كانت ال�سفينة مملوكة على ال�سيوع جاز رهنها مبوافقة اأغلبية املالكني احلائزين لثالثة العددية واحل�س�سية جاز رفع االأغلبيتني اإحدى هاتني فاإذا مل تتوفر . اأرباع احل�س�ض االأمر اإىل املحكمة املخت�سة لتق�سي مبا يثبت م�سلحة املالكني على ال�سيوع . املـــادة ) 174 ( الرهن املقرر على ال�سفينة اأو على ح�سة منها يبقي على حطامها . املـــادة ) 175 ( ال ي�سري الرهن املقرر على ال�سفينة على اأجرة النقل اأو املكافاآت اأو االإعانات اأو امل�ساعدات امل�ستحقة التعوي�سات على ي�سري ولكنه ، التاأمني تعوي�سات وال الدولة متنحها التي للمالك عن االأ�سرار املادية التي حلقت بال�سفينة ومل يتم اإ�سالحها . ومع ذلك يجوز اأن التاأمني ب�سرط قبول املرتهن دينه من مبلغ الدائن اأن ي�ستوفـي يثبت عقد الرهن على املوؤمن ذلك كتابة اأو اإبالغه به . 36 املـــادة ) 176 ( يجب لت�سجيل الرهن تقدمي �سورة ر�سمية من عقد الرهن ملكتب ت�سجيل ال�سفينة ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد ت�ستمالن على ما ياأتي : 1 - ا�سم ولقب كل من الدائن واملدين وحمل اإقامتهما ومهنتهما فـي تاريخ العقد . 2 - مقدار الدين املبني فـي العقد . 3 - ال�سروط اخلا�سة بالفوائد والوفاء . 4 - ا�سم ال�سفينة املرهونة واأو�سافها وتاريخ ورقم �سهادة الت�سجيل . 5 - املحل املختار للدائن فـي دائرة مكتب الت�سجيل . املـــادة ) 177 ( اإحداهما الطالب وي�سلم القائمتني حمتويات ال�سجل فـي ال�سفن ت�سجيل مكتب يدون موؤ�سرا فيها مبا يفيد ح�سول الت�سجيل كما يوؤ�سر على �سهادة الت�سجيل بذلك . املـــادة ) 178 ( يكون الرهن تاليا فـي املرتبة لالمتياز وتكون مرتبة الديون امل�سمونة برهن ح�سب تاريخ ترتيبهما ح�سب كان اأو على ح�سة فيها �سفينة اأكرث على اأو �سجل رهنان واإذا ت�سجيلها اأ�سبقية الت�سجيل ولو كانت م�سجلة فـي وقت واحد . ويرتتب على الت�سجيل �سمان فوائد ال�سنتني االأخريتني ف�سال عن فوائد ال�سنة اجلارية وقت ر�سو املزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اأ�سل الدين . املـــادة ) 179 ( الدائن املرتهن ل�سفينة واحدة اأو جلزء منها يتبعها فـي اأية يد كانت . وال يجوز الت�سرف فـي ال�سفينة املرهونة بعد قيام الدائن بتوقيع احلجز على ال�سفينة بت�سجيل احلجز فـي �سجل ال�سفن . املـــادة ) 180 ( اإذا كان الرهن واقعا على ح�سة ال تزيد عن ن�سف ال�سفينة فلي�ض للدائن املرتهن اإال حجز للدائن جاز ال�سفينة ن�سف من اأكرث على واقعا الرهن كان واإذا . وبيعها احل�سة هذه بعد اإجراء احلجز بيع ال�سفينة باأكملها . ويجب على الدائن فـي احلالتني اأن ينذر ر�سميا باقي ال�سركاء قبل ابتداء اإجراء البيع بخم�سة ع�سر يوما بدفع الدين امل�ستحق اأو حتمل اإجراءات التنفيذ . 37 املـــادة ) 181 ( يرتتب على حكم ر�سو املزاد تطهري ال�سفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنني اإىل الثمن . املـــادة ) 182 ( الدائن اأو بع�سها قبل ت�سجيل حم�سر احلجز فعلى املرهونة ال�سفينة انتقلت ملكية اإذا املرتهن الذي اتخذ اإجراءات التنفيذ على ال�سفينة اأن يبلغ املالك اجلديد مبح�سر احلجز مع اإنذاره ر�سميا بدفع الثمن . واإذا اأراد املالك اجلديد اتقاء اإجراءات احلجز والبيع وجب عليه قبل البدء فـي هذه االإجراءات اأو خالل اخلم�سة ع�سر يوما التالية لالإنذار اأن يبلغ الدائنني امل�سجلني فـي �سجل ال�سفن فـي حملهم املختار مبلخ�ض العقد مع بيان تاريخه وا�سم البائع وا�سم ال�سفينة ونوعها وحمولتها وثمنها وامل�ساريف وقائمة الديون امل�سجلة مع تاريخها ومقاديرها واأ�سماء الدائنني . وعلى املالك اجلديد اأن ي�سرح با�ستعداده لدفع فـي وذلك اأم غري م�ستحقة االأداء اأكانت م�ستحقة �سواء فورا بالرهن امل�سمونة الديون حدود ثمن ال�سفينة . املـــادة ) 183 ( يجوز لكل دائن فـي احلالة املبينة فـي املادة ال�سابقة اأن يطلب بيع ال�سفينة اأو جزء منها اإبالغ ويجب . وامل�ساريف بالثمن كفالة وتقدمي الع�سر بزيادة الت�سريح مع باملزايدة املالك اجلديد بهذا الطلب موقعا من الدائن خالل ع�سر اأيام من تاريخ االإنذار املن�سو�ض عليه فـي املادة ال�سابقة وي�ستمل الطلب على تكليف املالك اجلديد باحل�سور اأمام املحكمة املخت�سة وذلك ل�سماع احلكم باإجراء البيع واملزايدة . املـــادة ) 184 ( اإذا مل يتقدم اأي دائن مرتهن بالطلب املذكور فـي املادة ال�سابقة فللمالك اجلديد اأن يطهر ال�سفينة من الرهون باإيداع الثمن فـي �سندوق الودائع احلكومي وله فـي هذه احلالة اأن يطلب �سطب القيود دون اإتباع اأية اإجراءات اأخـرى . املـــادة ) 185 ( الدائن يتنازل باطال ما مل �سفينة مرهونة يقع الواقع على البيع االختياري لالأجنبي املرتهن فـي نف�ض عقد البيع عن الرهن . ويعاقب البائع فـي هذه احلالة باحلب�ض مدة ال تتجاوز ال�سنة الواحدة وبغرامة ال تتجاوز خم�سمائة ريال اأو باإحـدى هاتني العقوبتني . 38 املـــادة ) 186 ( حم�سول بيع عن والناجمة )184( املادة فـي املذكور النحو على املودعة املبالغ ت�سلم ال ديون دفع تولوا اأنهم يثبت مبا االإدالء بعد اإال املالكني اأو املوؤمنني اإىل الغريقة ال�سفن الدائنني املمتازين والدائنني املرتهنني اأو اأنهم حت�سلوا على رفع اليد عن الرهون املوجودة . الباب الثاين فـي احلجز على ال�سفينة الف�سل الأول فـي احلجز التحفظي املـــادة ) 187 ( ال يجوز حجز ال�سفن القابلة للرهن اإال الأ�سحاب الديون البحرية . املـــادة ) 188 ( يعترب دينا بحريا كل ادعاء حق اأو دين م�سدره اإحدى االأمور االآتية : اأ�سرار مت�سببة عن �سفينة �سواء بالت�سادم اأو بغريه . - 1 خ�سائر فـي االأرواح اأو اأ�سرار فـي االأبدان مت�سببة اأو ناجتة عن ا�ستغاللها . - 2 م�ساعدة اأو اإنقاذ . - 3 عقود تتعلق با�ستعمال �سفينة اأو اإيجارها مب�سارطة اإيجار اأو باأية طريقة اأخـرى . - 4 عقود تتعلق بنقل ب�سائع ب�سفينة مبوجب م�سارطة اإيجار اأو وثيقة �سحن اأو بغري - 5 ذلك . التلف اأو االأ�سرار الالحقة بالب�سائع واالأمتعة التي تنقلها �سفينة . - 6 خ�سائر م�سرتكة . - 7 قطر ال�سفينة . - 8 اإر�ساد ال�سفينة . - 9 تزويد ال�سفينة اأينما كانت مبواد اأو اأدوات ال�ستغاللها اأو �سيانتها . - 10 �سنع �سفينة اأو اإ�سالحها اأو جتهيزها اأو م�ساريف احلو�ض اجلاف . - 11 اأجور الربابنة وال�سباط والبحارة . - 12 مــا ينفقـــه الربـــان اأو ال�ساحنـــون اأو امل�ستاأجــرون اأو االأعــوان مــن امل�ساريــف حل�ساب - 13 ال�سفينة . نزاع فـي ملكية �سفينة اأو نزاع فـي االنفراد فـي ملكيتها . - 14 39 ا�ستغالل �سفينة اأو احلق فـي نتائج ا�ستغاللها . - 15 التي متكن من االأ�سباب اأحد ، كل دين م�سدره ، وب�سفة عامة كل رهن بحري - 16 تطبيق حتديد م�سوؤولية مالك ال�سفينة اأو جمهزها . املـــادة ) 189 ( التي ال�سفينة على يحجز اأن ال�سابقة املادة فـي املذكورة الديون باأحد يتم�سك من وكل يتعلق بها الدين اأو على اأية �سفينة اأخـرى ميتلكها املدين اإذا كانت هذه ال�سفينة مملوكة له وقت ن�سوء الدين . ومع ذلك ال يجوز احلجز على ال�سفينة غري التي يتعلق بها الدين اإذا كان الدين من الديون املن�سو�ض عليها فـي البنود )14 ، 15 ، 16( من املادة ال�سابقة . املـــادة ) 190 ( بحري دين عن م�سوؤوال وحده وكان املالحية اإدارتها توىل مل�ستاأجر ال�سفينة اأجرت اإذا متعلق بها جاز للدائن توقيع احلجز على هذه ال�سفينة اأو على اأية �سفينة اأخـرى مملوكة اأية �سفينة اأخـرى للمالك املوؤجر مبقت�سى للم�ستاأجر ذاته وال يجوز توقيع احلجز على ذلك الدين البحري . وت�سري اأحكام الفقرة ال�سابقة فـي جميع احلاالت التي يكون فيها �سخ�ض اآخر غري مالك �سفينة ملزما بدين بحري . املـــادة ) 191 ( ال يجوز توقيع احلجز على �سفينة متاأهبة لل�سفر ما مل يكن احلجز لدين متعلق بال�سفر الذي تاأهبت له . وتعترب ال�سفينة قد تاأهبت لل�سفر اإذا ح�سل الربان على الرتخي�ض به . املـــادة ) 192 ( تاأمر ال�سلطة الق�سائية املخت�سة برفع احلجز اإذا قدمت كفالة اأو �سمان اآخر يكفـي للوفاء بالدين . ومع ذلك ال يجوز االأمر برفع احلجز اإذا تقرر ب�سبب الديون البحرية املذكورة اأن تاأذن حلائز 188( وفـي هذه احلالة لتلك ال�سلطة املادة ) ، 15( من فـي البندين )14 ال�سفينة خالل مدة احلجز اإدارة ينظم اأن اأو كافيا اإذا قدم �سمانا با�ستثمارها ال�سفينة بالكيفية التي يقررها . املـــادة ) 193 ( يوقع احلجز التحفظي على ال�سفينة مبوجب اأمر من ال�سلطة الق�سائية املخت�سة ويحرر حم�سر فـي ذلك . ت�سلم �سورة من حم�سر احلجز لربان ال�سفينة اأو من يقوم مقامه فيها و�سورة ثانية لل�سلطة البحرية املخت�سة فـي امليناء الذي مت فيه احلجز ملنع ال�سفينة من ال�سفر و�سورة ثالثة ملكتب ت�سجيل ال�سفينة للتاأ�سري باحلجز فـي ال�سجل . 40 املـــادة ) 194 ( ب�سفة للت�سريح املخت�سة املحكمة اأمام باحل�سور التكليف على احلجز حم�سر ي�ستمل الدين وتثبيت احلجز ويحدد لنظر املو�سوع ميعاد ال يجاوز الثالثني يوما التالية لتاريخ حم�سر احلجز وتخطر املحكمة على وجه اال�ستعجال . املـــادة ) 195 ( والثمن الإجرائه املعني واليوم و�سروطه بالبيع االأمر احلجز بتثبيت احلكم ي�ستمل االأ�سا�سي . ويجوز ا�ستئناف احلكم اإذا �سمح نظام التقا�سي ذلك اأيا كان مقدار الدين خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ النطق به . الف�سل الثاين فـي احلجز التنفيذي املـــادة ) 196 ( �ساعة على اأربع وع�سرين بعد م�سي اإال ال�سفينة التنفيذي على توقيع احلجز ال يجوز االأقل من اإنذار املدين ر�سميا بالدفع . ويجب ت�سليم االإنذار للمالك فـي حمل اإقامته وفقا للقواعد القانونية اخلا�سة بالتبليغ فاإذا كان االأمر متعلقا بدين بحري على ال�سفينة جاز ت�سليمه للربان اأو من يقوم مبقامه فيها . وال يجوز توقيع احلجز التنفيذي على ال�سفينة بعد ح�سول الربان على الرتخي�ض بال�سفر ما مل يكن احلجز لدين متعلق بال�سفر الذي تاأهبت له . املـــادة ) 197 ( ل�سماع املخت�سة الق�سائية ال�سلطة اأمام باحل�سور التكليف على احلجز حم�سر ي�سمل احلكم بالبيع . وال يجوز اأن حتدد اجلل�سة قبل اليوم اخلام�ض ع�سر وبعد اليوم الثالثني من تاريخ احلجز واإال كان احلجز باطال . املـــادة ) 198 ( ثانية و�سورة فيها مقامه يقوم ملن اأو ال�سفينة لربان احلجز حم�سر من �سورة ت�سلم ال�سفينة ت�سجيل ملكتب ثالثة و�سورة ال�سفر من ال�سفينة ملنع بامليناء البحرية للجهة للتاأ�سري به فـي ال�سجل اإذا كانت ال�سفينة م�سجلة فـي ال�سلطنة . املـــادة ) 199 ( اإذا اأمرت املحكمة بالبيع حتدد الثمن االفتتاحي و�سروط البيع واالأيام التي جتري فيها 41 املزايدة . ويعلن عن البيع بالن�سر فـي اإحدى اجلرائد الذائعة االنت�سار كما تل�سق �سروط البيع مبكتب ت�سجيل ال�سفينة اأو فـي اأي مكان اآخر تعينه املحكمة . وي�ستمل االإعالن على البيانات التالية : 1 - ا�سم احلاجز وموطنه . 2 - بيان ال�سند الذي يح�سل التنفيذ مبوجبه . 3 - املبلغ املحجوز من اأجله . 4 - املوطن الذي اختاره احلاجز فـي دائرة املحكمة التي توجد فيها ال�سفينة . 5 - ا�سم مالك ال�سفينة وموطنه . 6 - ا�سم املدين املحجوز عليه وموطنه . 7 - اأو�ساف ال�سفينة . 8 - ا�سم الربان . 9 - املكان الذي توجد فيه ال�سفينة . 10 - الثمن االفتتاحي و�سروط البيع . ال يجوز اإجراء البيع اإال بعد م�سي خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإمتام اإجراءات الن�سر . واإذا تراخى الدائن فـي اإمتام اإجراءات الن�سر خالل ت�سعني يوما من تاريخ �سدور االأمر بالبيع جاز للمحكمة ، بناء على طلب املدين ، اأن تق�سي باإلغاء احلجز واعتباره كاأن مل يكن . املـــادة ) 200 ( يح�سل البيع باملزايدة العلنية بعد ثالث جل�سات يف�سل بني كل منها ثمانية اأيام ويقبل اأكرب عطاء فـي اجلل�سة االأوىل ب�سفة موؤقتة ليتخذ اأ�سا�سا للمزايدة فـي اجلل�سة الثانية اأكرب قدم الذي للمزايد نهائيا فيها البيع يقع التي الثالثة اجلل�سة فـي احلال وكذلك يوؤمن اأن ، املزايدة فـي ا�سرتاكه ، قبل املزايد . يتحتم على الثالثة فـي اجلل�سات عطاء كفالة م�سرفية بن�سبة 10 فـي املائة من الثمن االفتتاحي لل�سفينة . املـــادة ) 201 ( اإذا مل يقدم عطاء فـي اليوم املعني للبيع حتدد املحكمة ثمنا افتتاحيا جديد اأقل من االأول ويعيــن االأيـــام التـــي تقــــع فيهـــا املزايـــــدة . وتتبــع اإجـــراءات االإعـــالن املن�ســو�ض عليهــا فـي املادة ) 199( . املـــادة ) 202 ( الودائع �سندوق فـي وامل�ساريف الثمن باقي يدفع اأن املزاد عليه ير�سو من على يجب احلكومي فـي االأ�سبوع التايل على االأكرث لر�سو املزاد . واأال اأعيد بيع ال�سفينة على م�سوؤوليته . 42 املـــادة ) 203 ( الطعن ميعاد ويكون البيع اإجراءات فـي بعيب اإال املزاد ر�سو حكم فـي الطعن يجوز ال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدور احلكم . املـــادة ) 204 ( دعاوي اال�ستحقاق وبطالن احلجز التي ترفع قبل املزايدة ال توقف اإجراءات التنفيذ ما مل تاأمر املحكمة بوقفه الأ�سباب جدية من واقع ما يقدمه املدعي من اأدلة وم�ستندات خالل مدة اأق�ساها ثالثة اأيام من تاريخ تقدمي الدعوى . اأما دعاوي اال�ستحقاق التي ترفع بعد البيع وينظر فيها املتح�سلة من املبالغ ت�سليم اإىل اعرتا�ض على املزايدة فتتحول حتما عند مبا�سرة توزيع ذلك الثمن . املـــادة ) 205 ( حكم ر�سو املزاد يطهر ال�سفينة قانونا من جميع االمتيازات والرهون ودعاوي الف�سخ ومن كل قيد احتياطي وتنتقل حقوق الدائنني اإىل الثمن . ويرتتب عنه قانونا زوال املانع من اإقالع ال�سفينة . املـــادة ) 206 ( علي من ر�سا عليه املزاد اأن يتوىل القيام بت�سجيل �سرائه و�سطب القيود املتعلقة بحقوق االمتياز اأو الرهون اأو دعاوي الف�سخ اأو القيود االحتياطية وذلك بتقدميه ملكتب ت�سجيل ال�سفينة بحكم ر�سو املزاد والو�سول القا�سي بوقوع تاأمني ثمن ال�سراء وامل�ساريف . املـــادة ) 207 ( توزيع ثمن البيع يقع ح�سب الرتتيب الذي اقت�سته االأحكام املتعلقة باالمتيازات والرهون البحرية . وكل دائن قبل التوزيع يدخل باأ�سل الدين والفوائد املعتمدة وامل�ساريف . الكتاب اخلام�س ا�ستثمار ال�سفينة الباب الأول تاأجري ال�سفينة غري جمهزة املـــادة ) 208 ( تاأجري ال�سفينة غري جمهزة عقد يلتزم مبقت�ساه مالك ال�سفينة بتمكني امل�ستاأجر - 1 من االنتفاع بها دون اأن يجهزها املالك مبوؤن ، اأو لوازم اأو بحارة . 43 ويثبت هذا العقد بالكتابة . - 2 املنقولة االأموال تاأجري فـي بها املعمول العامة االأحكام العقد وت�سري على هذا - 3 واالأحكام التالية . املـــادة ) 209 ( التزامات املوؤجر يلتزم املوؤجر بت�سليم ال�سفينة فـي حالة �سليمة و�ساحلة للمالحة طوال مدة العقد - 1 مع الوثائق املتعلقة بها . كما يلتزم باإ�سالح االأ�سرار التي تن�ساأ عن القوة القاهرة واالأ�سرار التي تقت�سيها اال�ستهالك النا�سئ عن اال�ستعمال العادي لل�سفينة فـي الغر�ض املتفق عليه . وي�ساأل املوؤجر عن ال�سرر النا�سئ عن عدم �سالحية ال�سفينة للمالحة اإال اإذا اأثبت - 2 اأن ذلك يرجع اإىل عيب خفـي مل يكن من امل�ستطاع ك�سفه بالفح�ض العادي . املـــادة ) 210 ( التزامات امل�ستاأجر خل�سائ�سها ووفقا عليه املتفق الغر�ض فـي ال�سفينة با�ستعمال امل�ستاأجر يلتزم - 1 الفنية الثابتة فـي ترخي�ض املالحة . وال يجوز له اأن يعيد تاأجري ال�سفينة كلها اأو بع�سها للغري اأو اأن يتنازل عن احلقوق - 2 النا�سئة عن عقد االإيجار ما مل يكن مرخ�سا له بذلك فـي العقد . ويلتزم برد ال�سفينة اإىل امليناء الذي ت�سلمها فيه وباحلالة التي كانت عليها وقت - 3 الت�سليم مع مراعاة اال�ستهالك النا�سئ عن اال�ستعمال العادي . اإذا ت�سبب امل�ستاأجر بتق�سريه فـي تاأخري رد ال�سفينة بعد انتهاء مدة العقد التزم - 4 باأداء �سعف االأجرة املتفق عليها عن مدة التاأخري . املـــادة ) 211 ( العقد جتديد العقد مدة انتهاء بعد بال�سفينة امل�ستاأجر انتفاع ا�ستمرار على يرتتب ال تلقائيا ما مل يتم االتفاق على غري ذلك كتابة . املـــادة ) 212 ( على �سنة انق�ساء بعد ال�سفينة غري جمهزة اإيجار عقد النا�سئة عن الدعاوي ت�سمع ال تاريخ ردها اإىل املوؤجر اأو تاريخ �سطبها من �سجل ال�سفن فـي حالة هالكها . 44 الباب الثاين تاأجري ال�سفينة جمهزة املـــادة ) 213 ( 1 - تاأجري ال�سفينة جمهزة عقد يلتزم املوؤجر مبقت�ساه ت�سليم ال�سفينة اأو جزء منها التي بالرحالت للقيام اأو اأو عدة رحالت معينة للقيام برحلة �ساحلا للمالحة يطلبهــا امل�ستاأجــر خــالل املــدة املتفـق عليهــا فـي العقـــد وبال�ســروط املذكـــورة فـيــــه اأو التي يق�سي بها العرف . 2 - فـي جميع االأحوال ال ي�سمل االإيجار الغرف واالأماكن املخ�س�سة للربان والبحارة . املـــادة ) 214 ( املوؤجر ا�سم فيها يذكر االإيجار" "م�سارطة ت�سمي بوثيقة جمهزة ال�سفينة اإيجار يثبت وامل�ستاأجر وموطن كل منهما وا�سم ال�سفينة وجن�سيتها وحمولتها واجلزء املوؤجر منها وا�سم والتفريغ لل�سحن عليها املتفق واملهلة واملكان واأو�سافها ومقدارها ال�سحنة ونوع الربان ومقدار االأجرة وطريقة ح�سابها ومدة العقد وبيان الرحالت املتفق على تنفيذها . املـــادة ) 215 ( 1 - اإذا مل يتفق الطرفان على مهلة ل�سحن الب�سائع اأو تفريغها وجب الرجوع اإىل ما يق�سي به العرف . 2 - واإذا مل يتم ال�سحن اأو التفريغ فـي املهلة االأ�سلية التي يحددها العرف �سرت مهلة اإ�سافية ال جتاوز املهلة االأ�سلية وي�ستحق املوؤجر عنها بحكم القانون تعوي�سا يوميا يحدده االتفاق اأو العرف . واإذا مل يتم ال�سحن اأو التفريغ خالل املهلة االإ�سافـية تعوي�سا عنها املوؤجر وي�ستحق االأوىل املهلة ثانية ال جتاوز اإ�سافية �سرت مهلة يوميا يعادل التعوي�ض اليومي املقرر للمدة االإ�سافـية االأوىل زائدا الن�سف وذلك دون اإخالل مبا قد ي�ستحق من تعوي�سات اأخـرى . االأجرة ملحقات من االإ�سافـية املهلة عن امل�ستحق اليومي التعوي�ض ويعترب - 3 وت�سري عليه اأحكامها . املـــادة ) 216 ( تبداأ املهلة االأ�سلية لل�سحن والتفريغ من اليوم التايل لتبليغ الربان ذوي ال�ساأن - 1 ا�ستعداد ال�سفينة ل�سحن الب�سائع اأو تفريغها وحت�سب املهلة باليوم وحت�سب اأجزاء اليوم بال�ساعة . 45 مهلة اإىل الباقية االأيام ت�ساف فال له املحددة املدة انتهاء قبل ال�سحن مت اإذا - 2 التفريغ ما مل يتفق على غري ذلك . ويجوز االتفاق على منح امل�ستاأجر مكافاأة عن اإمتام ال�سحن اأو التفريغ قبل موعده . اأيام العطلة التي يق�سي اأو اأيام العطلة الر�سمية وال حت�سب فـي املهلة االأ�سلية - 3 بها العرف ما مل تكن قد ق�سيت فعال فـي ال�سحن اأو التفريغ ويقف �سريان املهلة فـي حالة القوة القاهرة ، اأما املهالت االإ�سافـية فتح�سب فيها اأيام العطلة وال يقف �سريانها ب�سبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز احلكم بعو�ض عن املهلة االإ�سافـية االأويل فـي حالة ا�ستمرار املانع . املـــادة ) 217 ( للربان عند انق�ساء مهلة التفريغ احلق فـي اإنزال الب�سائع امل�سحونة على نفقة امل�ستاأجر وم�سوؤوليته اإذا تراخى امل�ستاأجر فـي ا�ستالم ال�سحنة . وفـي هذه احلالة يلتزم الربان باتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على الب�سائع . املـــادة ) 218 ( املتفق واملكان الزمان فـي امل�ستاأجر ت�سرف حتت ال�سفينة بو�سع املوؤجر يلتزم - 1 عليهما واأال كان امل�ستاأجر اعتبار العقد مف�سوخا بعد اإخطار املوؤجر بذلك كتابة . ال�سفينة اأ�سا�ض املدة يجوز للموؤجر رف�ض قيام ال�سفينة على 2 - وفـي حالة تاأجري برحلة من �ساأنها تعري�ض ال�سفينة اأو البحارة خلطر غري عادي ، اإذا حتقق هذا اخلطر اأو عرف بعد التاأجري ومل يكن متوقعا قبله . املـــادة ) 219 ( يلتزم املوؤجر باأن يبذل قبل بدء الرحلة العناية الالزمة الإعداد ال�سفينة �ساحلة - 1 للمالحة واأن يقوم بتجهيزها مبا يلزمها من مواد وموؤن وبحارة واأن يعد اأجزاء ال�سفينة املخ�س�سة حلفظ الب�سائع ونقلها لال�ستعمال املطلوب منها . وي�ساأل املوؤجر عن ال�سرر الذي يرتتب على عدم �سالحية ال�سفينة للمالحة ، اإال - 2 اإذا ثبت اأن عدم ال�سالحية ال يرجع اإىل تق�سري فـي القيام بااللتزامات امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة منه اأو من مندوبه اأو من تابعيه ، اأو اأنه نا�سئ عن عيب خفـي فـي احلالتني االإثبات ويقع عبء العادي بالفح�ض ك�سفه امل�ستطاع يكن من مل على املوؤجر اأو على من يتم�سك باالإعفاء الوارد فـي هذه املادة . وفـي حالة تاأجري ال�سفينة ملدة يقع على امل�ستاأجر التزام تزويدها بالوقود والزيت - 3 وال�سحم ودفع ر�سوم املوانئ واالإر�ساد وغريها من امل�ساريف واأداء اأجور ال�ساعات االإ�سافـية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه . 46 املـــادة ) 220 ( ال يجوز للموؤجر اأن ي�سحن فـي ال�سفينة اأو فـي اجلزء املوؤجر منها ب�سائع لغري امل�ستاأجر دون اإذن منه . املـــادة ) 221 ( اأن يتنازل عن احلقوق اأو اأو جزئيا للغري ال�سفينة كليا اإعادة تاأجري ال يجوز للم�ستاأجر يبقي االأخرية احلالة هذه وفـي . ذلك فـي له مرخ�سا يكن مل ما العقد عن النا�سئة االلتزامات عن املوؤجر قبل الية املتنازل اأو منه امل�ستاأجر مع م�سوؤوال االأ�سلي امل�ستاأجر النا�سئة عن العقد . املـــادة ) 222 ( ي�ساأل امل�ستاأجر عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة اأو بالب�سائع امل�سحونة فيها اإذا كانت هذه االأ�سرار نا�سئة عن فعل امل�ستاأجر اأو تابعيه اأو من ينوب عنه اأو كانت نا�سئة عن عيب فـي ب�سائعه . املـــادة ) 223 ( ال ت�ستحق اأجرة ال�سفينة اإذا مل ت�سلم الب�سائع امل�سحونة فيها للمر�سل اإليه اأو مل - 1 تو�سع حتت ت�سرفه فـي ميناء الو�سول اإال اإذا اتفق على خالف ذلك . ومع ذلك ت�ستحق االأجرة اإذا كان عدم الت�سليم نا�سئا عن خطاأ امل�ستاأجر اأو اإذا هلكت - 2 للتخل�ض الربان ا�سطر اإذا اأو اخلا�سة طبيعتها ب�سبب اأو فيها لعيب الب�سائع منها �سواء بالبيع اأثناء الرحلة ب�سبب العيب اأو التلف اأو اإذا اأمر الربان باإتالفها ب�سبب خطورتها اأو �سررها اأو كانت من الب�سائع املحظور نقلها ومل يكن املوؤجر يعلم بذلك عند و�سعها فـي ال�سفينة . وكذلك ت�ستحق االأجرة عن احليوانات التي تنفق اأثناء الرحلة ب�سبب ال يرجع اإىل فعل املوؤجر اأو من ينوب عنه اأو تابعيه . دون اإبحارها بعد قاهرة قوة واالإياب وحالت للذهاب موؤجرة ال�سفينة كانت اإذا - 3 الو�سول اإىل امليناء الذي تق�سده فال ي�ستحق املوؤجر اإال اأجرة الذهاب . وفـي جميع االأحوال يجب رد االأجرة اإذا كانت قد دفعت كلها اأو بع�سها مقدما بغري وجه حق . املـــادة ) 224 ( اإذا ا�سطر الربان اإىل اإ�سالح ال�سفينة اأثناء ال�سفر ال يتحمل امل�ستاأجر اأو ال�ساحن - 1 باأي زيادة فـي االأجرة عن مدة االإ�سالح . 47 علي اأنه يجوز الأي منهما اأن يختار اإخراج ب�ساعته من ال�سفينة وفـي هذه احلالة يلتزم بدفع االأجرة كاملة وما يخ�سه من اخل�سائر امل�سرتكة اأن كان لها حمل . واإذا تعذر اإ�سالح ال�سفينة وجب على الربان ا�ستئجار �سفينة اأو اأكرث مب�ساريف - 2 من قبله لنقل الب�سائع اإىل املحل املعني دون اأن ي�ستحق زيادة فـي االأجرة . وفـي هذه الرحلة ما مت من بقدر اإال االأجرة ت�ستحق ذلك فال عليه تعذر فاإذا اأن الربان وعلى به منوط ال�ساحنني من واحد كل ب�سائع نقل يكون احلالة على للمحافظة الالزمة الو�سائل يتخذ واأن عليها هي التي باحلالة يخربهم الب�سائع وهذا كله ما مل يوجد اتفاق على خالف ذلك . املـــادة ) 225 ( يبقي عقد اإيجار ال�سفينة نافذا بدون زيادة االأجرة اأو التعوي�ض اإذا اأوقفت ال�سفينة - 1 موؤقتا اأثناء ال�سفر ب�سبب ال يرجع اإىل فعل املوؤجر اأو الربان . وفـي هذه احلالة يجوز للم�ستاأجر اأن يطلب تفريغ ب�سائعه على نفقته . وله بعد ذلك اأن يعيد �سحنها فـي ال�سفينة على نفقته اأي�سا . اأو اأن يدفع االأجرة كاملة . وللم�ستاأجر فـي كل وقت اأن يطلب ت�سليم الب�سائع قبل و�سولها اإىل املكان املتفق - 2 عليه ب�سرط اأن يدفع االأجرة كاملة . املـــادة ) 226 ( فـي حالة تاأجري ال�سفينة باملدة يلتزم امل�ستاأجر بدفع االأجرة عن املدة التي تكون - 1 فيها ال�سفينة حتت ت�سرفه ولو توقفت ب�سبب حوادث املالحة ومع ذلك ال ت�ستحق االأجرة اإذا هلكت ال�سفينة اأو توقفت ب�سبب قوة قاهرة اأو فعل املوؤجر . واإذا انقطعت اأخبار ال�سفينة ثم ثبت اأنها هلكت ا�ستحقت االأجرة كاملة اإىل تاريخ - 2 اآخر اأخبار عنها . املـــادة ) 227 ( ي�سرتد املوؤجر حقه فـي الت�سرف فـي ال�سفينة املوؤجرة باملدة اإذا مل ي�ستوف االأجرة امل�ستحقة له بعد اإنذار امل�ستاأجر . ومع ذلك يلزم املوؤجر بنقل الب�سائع امل�سحونة اإىل ميناء الو�سول مقابل اأجرة املثل مع عدم االإخالل بحقه فـي املطالبة بالتعوي�ض . املـــادة ) 228 ( اإذا مل ي�سحن امل�ستاأجر كل الب�سائع املتفق عليها التزم مع ذلك بدفع كامل االأجرة باالإ�سافة 48 فـي للم�ستاأجر احلق ويكون كاملة الب�سائع ل�سحن ال�سفينة التي حتملتها النفقات اإىل احل�سول على امل�ساريف التي اقت�سدتها ال�سفينة وثالثة اأرباع االأجرة التي تدفع مقابل �سحن ب�سائع اأخـرى . املـــادة ) 229 ( ال يرباأ امل�ستاأجر من دفع االأجرة بالتخلي عن الب�سائع لو تلفت اأو اأ�سابها نق�ض فـي قيمتها اأو مقدارها اأثناء ال�سفر . املـــادة ) 230 ( يتلقى الربان التعليمات املتعلقة باالإدارة التجارية لل�سفينة من املوؤجر . ومع ذلك - 1 اإ�سدار تعليمات تتعلق اأن يكون للم�ستاأجر اأن يتفق فـي عقد االإيجار على يجوز ب�سحن الب�سائع اأو نقلها اأو ت�سليمها . وي�ساأل املوؤجر بالت�سامن مع امل�ستاأجر عن الت�سرفات التي يعقدها الربان با�سم امل�ستاأجر وحل�سابه . باأكملها ما مل ال�سفينة التاأجري على اإذا ورد التجارية للم�ستاأجر االإدارة وتكون - 2 يتفق على غري ذلك . املـــادة ) 231 ( اأن املوؤجر الب�سائع وجب على امليناء املحدد لت�سليم اإىل الو�سول ال�سفينة اإذا تعذر على نقل املوؤجر م�ساريف يتحمل وفـي هذه احلالة املذكور للميناء اأقرب مكان اإىل يوجهها للت�سليم املحدد امليناء اإىل الو�سول تعذر كان واإذا . للت�سليم املحدد امليناء اإىل الب�سائع نا�سئا عن قوة قاهرة التزم امل�ستاأجر بتلك امل�ساريف . املـــادة ) 232 ( ال يرتتب على بيع ال�سفينة ف�سخ عقد االإيجار الذي اأبرمه البائع قبل البيع . ومع ذلك يجوز للم�سرتي طلب الف�سخ اإذا اأثبت اأنه مل يكن عاملا ومل يكن فـي مقدوره اأن يعلم بعقد االإيجار وقت البيع . املـــادة ) 233 ( فـي حالة تاأجري ال�سفينة باملدة يلتزم امل�ستاأجر باإعادة ال�سفينة عند انق�ساء عقد - 1 االإيجار اإىل امليناء الذي و�سعت فيه حتت ت�سرفه . فاإذا انق�ست مدة االإيجار اأثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون اإىل نهاية الرحلة - 2 وا�ستحق املوؤجر زيادة فـي االأجرة املتفق عليها فـي العقد بن�سبة االأيام الزائدة اإىل املدة االأ�سلية . وال يجوز للم�ستاأجر طلب اإنقا�ض االأجرة اإذا اأعيدت ال�سفينة قبل نهاية مدة العقد . 49 املـــادة ) 234 ( كفالة له تقدم مل ما اأجرته ال�ستيفاء الو�سول ميناء فـي الب�سائع حب�ض حق للموؤجر قيمة يعادل مبا الب�سائع ببيع تاأمر اأن اجلهة ولهذه . قانونا املخت�سة اجلهة تقدرها االأجرة امل�ستحقة طبقا لالإجراءات املقررة . املـــادة ) 235 ( 1 - اأن للموؤجر امتيازا على الب�سائع امل�سحونة على ال�سفينة ، �سمانا ل�سداد اأجرة ال�سفينة وملحقاتها وي�ستمر هذا االمتياز ملدة خم�سة ع�سر يوما بعد ت�سليم الب�سائع ما مل تكن قد ترتب عليها حق عيني للغري ح�سن النية . 2 - ويبقى االمتياز قائما ولو اختلطت الب�سائع بغريها من نوعها . املـــادة ) 236 ( ال ت�سمع الدعاوي النا�سئة عن عقد اإيجار ال�سفينة جمهزة مب�سي �سنة على التف�سيل االآتي : بالن�سبة للدعاوي اخلا�سة بت�سليم الب�سائع وامل�سوؤولية النا�سئة عن هالكها اأو تلفها - 1 اأو تاأخري و�سولها يبداأ �سريان املدة من تاريخ الت�سليم اأو من التاريخ الذي كان يجب اأن يتم فيه الت�سليم . بالن�سبة لاللتزامات االأخرى يبداأ �سريان املدة من تاريخ انتهاء الرحلة اإذا كانت - 2 تاأجري حالة فـي رحلة كل انتهاء تاريخ من اأو واحدة لرحلة موؤجرة ال�سفينة ال�سفينة لعدة رحالت اأو من تاريخ انق�ساء العقد اإذا كانت ال�سفينة موؤجرة الأجل اإذا امتدت معني وفـي هذه احلالة االأخرية تبداأ املدة من نهاية الرحلة االأخرية هذه الرحلة طبقا للمادة )233( ، واإذا مل تبداأ الرحلة اأو بداأت ومل تنته فمن يوم وقوع احلادث الذي جعل تنفيذ العقد اأو ا�ستمرار تنفيذه م�ستحيال . وفـي حالة افرتا�ض هالك ال�سفينة ت�سري املدة من تاريخ الذي �سطبت فيه من �سجل ال�سفن . فـي ن�سوء احلق يوم املدة من ت�سري ا�سرتداد ما دفع بغري وجه حق وفـي حالة اال�سرتداد . الباب الثالث عقد النقل البحري الف�سل الأول نقل الب�سائع املـــادة ) 237 ( عقــــد النقـــــل البحـــري عقـد يتعهـد مبقت�سـاه الناقـل �سـواء كـان مالك ال�سفينـة اأو جمهزهــا اأو م�ستاأجرها بنقل ب�سائع بطريق البحر من ميناء اإىل اآخر لقاء اأجرة ، اإال اأنه الأغرا�ض 50 هذا القانون ال يعترب العقد الذي ي�سمل نقال بطريق البحر وكذلك نقال بو�سيلة اأخـرى ، عقد نقل بحري ، اإال فـي حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر وحده . املـــادة ) 238 ( 1 - يثبت عقد النقل البحري ب�سند ال�سحن . 2 - ويجب اأن يكون �سند ال�سحن موؤرخا وموقعا من الناقل اأو نائبه ويذكر فـي ال�سند الب�سائع اإليه وموطن كل منهم و�سفات واملر�سل وال�ساحن الناقل ا�سم كل من كما دونها ال�ساحن وعلى وجه اخل�سو�ض عدد الطرود ووزن الب�سائع اأو حجمها اأو كميتها على ح�سب االأحوال وعالمات الب�سائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الو�سول وا�سم ال�سفينة وحمولتها وجن�سيتها وا�سم الربان ومقدار اأجرة النقل وكيفية ح�سابها ومكان اإ�سدار ال�سند وتاريخه وعدد الن�سخ التي حررت منه . تو�سع واأن لتعيينها كافية الب�سائع على املو�سوعة العالمات تكون اأن ويجب - 3 بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتي نهاية الرحلة . املـــادة ) 239 ( 1 - يحرر �سند ال�سحن من ن�سختني اأ�سليتني ت�سلم اإحداهما اإىل ال�ساحن واالأخرى اإىل الناقل ويوقع ال�ساحن اأو نائبه الن�سخة االأ�سلية املحفوظة لدي الناقل ويذكر فيها اأنها غري قابلة للتنازل عنها ويوقع الناقل اأو نائبه الن�سخة االأ�سلية امل�سلمة الب�سائع ا�ستالم فـي احلق ال�سرعي حلائزها الن�سخة هذه وتعطي لل�ساحن والت�سرف فيها . ويعترب �سند ال�سحن املوقع من ربان ال�سفينة الناقلة للب�سائع �سندا موقعا من قبل الناقل . 2 - ويجوز اأن حترر من الن�سخة االأ�سلية امل�سلمة لل�ساحن عدة ن�سخ مماثلة . ويجب اأن تكون كل ن�سخة منها موقعة واأن يذكر فيها عدد الن�سخ التي حررت وتقوم كل ن�سخة مقام الن�سخة االأخرى ويرتتب على ا�ستعمال اإحداها اعتبار الن�سخ االأخرى ملغاة بالن�سبة اإىل الناقل . 3 - يجوز اأن يكون التوقيع على �سند ال�سحن بخط اليد اأو بال�سورة املطابقة لالأ�سل اأو بالتنقيب اأو باخلامت اأو بالرموز اأو مثبتا باأية و�سيلة اآلية اأو اإلكرتونية اأخـرى . املـــادة ) 240 ( 1 - يحرر �سند ال�سحن با�سم �سخ�ض معني اأو الأمره اأو للحامل . ب�ساأن قانونا املقررة االإجراءات باإتباع االأ�سمي ال�سحن �سند التنازل عن 2 - ويجوز حوالة احلق وعلى الناقل اأن ي�سلم الب�سائع للمتنازل اإليه االأخري . 3 - ويكون �سند ال�سحن املحرر الأمر قابال للتداول بالتظهري . 51 4 - ويتــداول �سنـد ال�سحـن املحـرر للحامـل بالت�سليـم . وي�سـري هـذا احلكـم على �سنـد ال�سحن املحرر لالأمر واملظهر على بيا�ض . 5 - وفـي حالة تداول �سند ال�سحن املحرر لالأمر يجوز االتفاق على ق�سر ال�سمان على وجود الب�سائع و�سحة عقد النقل وقت التظهري كما يجوز االتفاق على عدم ت�سامن املوقعني على ال�سند . 6 - ومع ذلك يجوز الن�ض فـي �سند ال�سحن على حظر التنازل عنه اأو تداوله . املـــادة ) 241 ( 1 - يقدم ال�ساحن كتابة البيانات املتعلقة بالب�سائع قبل ال�سحن وتقيد هذه البيانات بعالمات املتعلقة البيانات قيد عن االمتناع نائبه اأو وللناقل ال�سحن �سند فـي الب�سائع اأو عددها اأو كميتها اأو وزنها اإذا كانت لديه اأ�سباب جدية لل�سك فـي �سحتها ذكر االأحوال يجب وفـي جميع . للتاأكد منها العادية الو�سائل لديه يكن اأو مل اأ�سباب االمتناع عن قيد البيانات فـي �سند ال�سحن ولل�ساحن اأو من ت�سلم الب�سائع اإثبات �سحة هذه البيانات . 2 - ويكون ال�ساحن م�سوؤوال قبل الناقل عن تعوي�ض ال�سرر املرتتب على عدم �سحة البيانات التي قدمها عن الب�سائع وال يجوز للناقل التم�سك بعدم �سحة البيانات املذكورة فـي �سند ال�سحن قبل اأي �سخ�ض اآخر غري ال�ساحن . املـــادة ) 242 ( 1 - اإذا وجد الربان قبل ال�سفر ب�سائع فـي ال�سفينة غري تلك املذكورة فـي �سند ال�سحن اأو كان البيان املتعلق بها خمالفا للحقيقة جاز له اإنزالها من ال�سفينة فـي مكان ال�سحن اأو اإبقاوؤها فيها مع ا�ستيفاء اأجرة تعادل اأعلى اأجرة لب�سائع من نوعها فـي املكان املذكور وذلك مع عدم االإخالل مبا قد ي�ستحق من تعوي�ض . فـي باإلقائها ياأمر اأن للربان جاز الرحلة اأثناء املذكورة الب�سائع اكت�سف واإذا - 2 البــحر اإذا كــان مـن �ساأنهــا اإحداث اأ�ســرار لل�سفينــة اأو للب�سائــع امل�سحــونــة فيهــا اأو اإذا كان نقلها ي�ستلزم دفع غرامات اأو اأداء م�ساريف تربو على قيمتها اأو كانت من الب�سائع املحظور قانونا بيعها اأو ت�سديرها . املـــادة ) 243 ( 1 - اإذا �سحنت فـي ال�سفينة ب�سائع خطرة اأو قابلة لاللتهاب اأو االنفجار جاز للناقل فـي كل وقت اأن يفرغها من ال�سفينة اأو اأن يتلفها اأو اأن يزيل خطورتها بدون اأي علم لو اأ�سال ب�سحنها ير�سى يكن مل اأنه ثبت اإذا احلاالت جميع فـي تعوي�ض 52 وامل�ساريف االأ�سرار ال�ساحن عن ي�ساأل ذلك . وف�سال عن بطبيعتها اأو بنوعها النا�سئة بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سرة عند �سحنها فـي ال�سفينة . 2 - واإذا �سحنت ب�سائع من هذا القبيل بعلم الناقل ور�سائه واأ�سبحت ت�سكل خطرا اإزالة خطرها اأو اإتالفها اأو ال�سفينة اأو �سحنتها جاز تفريغها من ال�سفينة على مبعرفة الناقل بدون م�سوؤولية عليه اإال فيما يتعلق باخل�سائر البحرية امل�سرتكة عند االقت�ساء . املـــادة ) 244 ( يجوز للناقل اأن يعطي ال�ساحن اإي�ساال با�ستالم الب�سائع قبل �سحنها فـي ال�سفينة وي�ستبدل بهذا االإي�سال ، بناء على طلب ال�ساحن �سند �سحن بعد و�سع الب�سائع فـي ال�سفينة ويكون لالإي�سال احلجية املقررة ل�سند ال�سحن اإذا اأ�ستمل على البيانات املن�سو�ض عليها فـي املادة ) 238( وكان موؤ�سرا عليه بكلمة )م�سحون( . املـــادة ) 245 ( يعترب �سند ال�سحن حجة فـي اإثبات البيانات التي ي�ستمل عليها وذلك فيما بني - 1 الناقل وال�ساحن وبالن�سبة للغري . ويجوز فـي العالقة بني الناقل وال�ساحن اإثبات عك�ض ما ورد فـي �سند ال�سحن . اأما - 2 بالن�سبة للغري فال يجوز للناقل اإثبات عك�ض ما جاء به واإمنا يجوز ذلك للغري . �سند ال�سحن الذي يخلو من ذكر اأجرة النقل اأو الذي ال يو�سح ب�سكل اآخر اأن اأجرة - 3 فـي النا�سئة التاأخري غرامة يبني ال الذي اأو اإليه املر�سل على م�ستحقة النقل ميناء ال�سحن وامل�ستحقة على املر�سل اإليه يعترب قرينة ظاهرة على عدم ا�ستحقاق دفع اأجرة النقل اأو غرامة التاأخري املذكورة على املر�سل اإليه على اأنه ال يقبل من الناقل اإثبات ما يخالف ذلك متي انتقل �سند ال�سحن اإىل طرف ثالث مبا فـي ذلك اأي مر�سل اإليه يكون قد ت�سرف بح�سن نية اعتمادا على خلو �سند ال�سحن من مثل هذا البيان . املـــادة ) 246 ( عدة تقدم واإذا . ال�سحن ل�سند ال�سرعي للحامل الب�سائع ت�سليم الربان -على 1 اأ�سخا�ض يحملون ن�سخا من �سند ال�سحن القابل للتداول بطلب ا�ستالم الب�سائع وجب تف�سيل حامل الن�سخة التي يكون تاريخ اأول تظهري فيها �سابقا على تظهريات الن�سخ االأخرى . واإذا ت�سلم الب�سائع حامل ح�سن النية الإحدي الن�سخ القابلة للتداول وجب تف�سيله - 2 على حامل الن�سخ االأخرى ولو كان تظهريها اأ�سبق تاريخا . 53 املـــادة ) 247 ( يجوز لكل من له حق فـي ا�ستالم الب�سائع مبقت�سى �سند ال�سحن اأن يطلب من - 1 الناقل اإذنا با�ستالم كميات معينة منها ب�سرط اأن ين�ض على ذلك فـي عقد النقل تكون اأن ويجب للحامل اأو الأمره اأو �سخ�ض معني با�سم الت�سليم اأذون وت�سدر موقعة من الناقل . واإذا كان �سند ال�سحن قابال للتداول وجب على الناقل اأن يذكر فيه بيانا عن اأذون - 2 الت�سليم التي اأ�سدرها والب�سائع املبينة فيها . واإذا وزعت ال�سحنة بني اأذون ت�سليم حامله الت�سليم اإذن ويعطي ال�سحن �سند ي�سرتد اأن الناقل على وجب خمتلفة ال�سرعي احلق فـي ا�ستالم الب�سائع املبينة فـي االإذن . املـــادة ) 248 ( اإذا تخلف �ساحب احلق عن ا�ستالم الب�سائع اأو رف�ض ا�ستالمها جاز للربان اأن يطلب من ال�سلطة الق�سائية املخت�سة االأذن له باإيداع الب�سائع عند اأمني تعينه . املـــادة ) 249 ( علي الناقل اأن يقوم ب�سحن الب�سائع وت�سوينها ور�سها ونقلها واملحافظة عليها والعناية بها وتفريغها . املـــادة ) 250 ( ت�سري على عقد النقل البحري اأحكام املواد )215 ، 216 ، 217 ، 218 ، والفقرتني 1 ، 2 من املادة 219 ، 223 ، 225 ، 228 ، 229 ، 230 ، 232 ، 234 ، 235( من هذا القانون . املـــادة ) 251 ( م�سوؤولية الناقل وحدودها ال�سفينة الناجت عن عدم �سالحية اأو تلفها الب�سائع الناقل عن هالك ال ي�ساأل - 1 العناية بذل فـي الناقل اإهمال اإىل راجعا ال�سالحية عدم كان اإذا اإال للمالحة اأو فـي جتهيزها مبا يلزمها من مواد ال�سفينة �ساحلة للمالحة املعقولة جلعل وجميع التربيد وغرف العنابر اإعداد فـي اأو ، مر�سي وجه على وبحارة وموؤن االأماكن هذه تكون بحيث الب�سائع ل�سحن املخ�س�سة االأخرى ال�سفينة اأق�سام �ساحلة لو�سع الب�سائع ونقلها وحفظها . وفـي جميع احلاالت التي ين�ساأ فيها ال�سرر عن عدم �سالحية ال�سفينة للمالحة - 2 يقع عبء االإثبات فيما يتعلق ببذل العناية املعقولة على عاتق الناقل واأي �سخ�ض اآخر يتم�سك باالإعفاء املن�سو�ض عليه فـي هذه املادة . 54 املـــادة ) 252 ( ال ي�ساأل الناقل عن هالك الب�سائع اأو تلفها النا�سئ عن واحد اأو اأكرث من االأ�سباب - 1 االآتية : االأفعال اأو االأخطاء التي تقع من الربان اأو البحارة ، اأو املر�سدين اأو من تابعي اأ الناقل وتتعلق باملالحة اأو باإدارة ال�سفينة . احلريق ما مل يحدث بفعل الناقل اأو نتيجة خلطئه . ب خماطر البحر اأو املياه املالحية االأخرى اأو حوادثها . ج القوة القاهرة . د حوادث احلرب . هـ االأعمال االإجرامية . و كل حظر اأو اأمر �سادر من حكومة اأو �سلطة اأو حجز ق�سائي . ز قيود احلجر ال�سحي . ح كــــل خطـــاأ اإيجابـــي اأو �سلبـــي مـــن جانــب ال�ساحــن اأو مالك الب�سائع اأو وكيلــه ط اأو ممثله . كل اإ�سراب عن العمل اأو توقف عنه اأو منع اأو قيد عليه ، اإذا كان من �ساأن هذه ي االأفعال منع ا�ستمرار العمل كليا اأو جزئيا . ك - الفنت واال�سطرابات االأهلية . اأعمال االإنقاذ اأو حماولة اإنقاذ االأرواح اأو االأموال فـي البحر . ل اأي انحراف فـي ال�سري الإنقاذ اأو حماولة اإنقاذ االأرواح ، اأو االأموال فـي البحر م اأو اأي انحراف اآخر له �سبب معقول يربره . العجز فـي احلجم اأو الوزن اأو اأي عجز اآخر ناجت عن خلل متاأ�سل فـي الب�سائع ن اأو عن طبيعة م�ستواها اأو عن عيب فيها . عدم كفاية التغليف . �ض عدم كفاية العالمات كما اأو نوعا . ع العيوب اخلفية التي ال يك�سفها الفح�ض املعقول . ف �ض - اأي �سبــب اآخـــر غيــر نا�سـئ من فعــل الناقـل اأو خطئه اأو خطـاأ اأو اإهمـال تابعيــه اأو نائبه . ويجـوز لل�ساحـن ، فـي احلاالت ال�سابقــة ، اإثبــات اأن التلــف نا�ســئ عـن خطــاأ الناقــل - 2 اأو نائبه اأو عن خطاأ تابعيه وال يتعلق باملالحة اأو باإدارة ال�سفينة . 3 - ي�ساأل الناقل عن التاأخري فـي ت�سليم الب�سائع اإال اإذا ثبت اأن التاأخري نا�سئ عن اأحد االأ�سباب املذكورة فـي الفقرة )1( من هذه املادة . 55 املـــادة ) 253 ( ال ي�ساأل ال�ساحن عن االأ�سرار اأو اخل�سائر التي تلحق بال�سفينة اأو الناقل والتي تن�ساأ اأو تنجم عن اأي �سبب غري فعل اأو خطاأ اأو اإهمال ال�ساحن اأو نائبه اأو تابعيه . املـــادة ) 254 ( يلحق الذي التلف اأو الهالك عن االأحوال جميع فـي الناقل م�سوؤولية حتدد - 1 بالب�سائع مبا ال يجاوز )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو ما يعادله ، عن كل طرد اأو وحدة اتخذت اأ�سا�سا عند ح�ساب االأجرة وت�سري على احلاويات القواعد املقررة فـي االتفاقيات واملعاهدات الدولية . مرتني يعادل مببلغ الب�سائع ت�سليم فـي التاأخري عن الناقل م�سوؤولية وحتدد - 2 ون�سف اأجرة النقل امل�ستحقة الدفع عن الب�سائع املتاأخرة ، على اأال يتجاوز هذا املبلغ جمموع اأجرة النقل امل�ستحقة الدفع مبوجب العقد . وال يجوز التم�سك بتحديد امل�سوؤولية فـي مواجهة ال�ساحن اإذا كان قدم بيانا قبل - 3 ال�سحن عن طبيعة الب�سائع وقيمتها وذكر هذا البيان فـي �سند ال�سحن ويعترب ويجوز للب�سائع ال�ساحن عينها التي القيمة �سحة على قرينة املذكور البيان للناقل اإثبات عك�سها . ويجوز باتفاق خا�ض - بني ال�ساحن والناقل اأو نائبه - تعيني حد اأق�سى مل�سوؤولية - 4 الناقل يختلف عن احلد املن�سو�ض عليه فـي هذه املادة ، على اأال يقل عنه . وفـي جميع االأحوال ال ي�ساأل الناقل عن الهالك والتلف الذي يلحق بالب�سائع اإذا - 5 تعمد ال�ساحن ذكر بيانات غري �سحيحة فـي �سند ال�سحن تتعلق بطبيعة الب�سائع اأو بقيمتها . املـــادة ) 255 ( 1 - ما مل يقم املر�سل اإليه باإخطار الناقل كتابة بالهالك اأو التلف مع حتديد الطبيعة اأو التلف ، وذلك فـي تاريخ ال يتجاوز يوم العمل الذي يلي العامة لهذا الهالك مبا�سرة ت�سليم ب�سائع اإىل املر�سل اإليه ، اعترب هذا الت�سليم قرينة ظاهرة على اأن الناقل �سلم الب�سائع كما هي مو�سوفة فـي وثيقة النقل ، فاإذا مل تكن هذه الوثيقة قد اأ�سدرت اعترب قرينة ظاهرة على اأنها �سلمت بحالة �سليمة . 56 2 - اإذا كانت قد اأجريت ب�سورة م�سرتكة من الطرفني عملية معاينة اأو فح�ض حلالة الب�سائع وقت ت�سليمها اإىل املر�سل اإليه انتفت احلاجة اإىل توجيه االإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه اأثناء املعاينة اأو الفح�ض املذكورين من هالك اأو تلف . 3 - اإذا كان الهالك اأو التلف غري ظاهر ت�سري بالقدر نف�سه اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة اإذا مل يوجه االإخطار الكتابي خالل 15 يوما مت�سلة تلي مبا�سرة يوم ت�سليم الب�سائع اإىل املر�سل اإليه . الناقل ، وجب على كل من اأو مت�سور تلف فعلي اأو اأي هالك فـي حالة وجود - 4 الب�سائع لفح�ض املعقولة الت�سهيالت جميع االآخر اإىل يقدم اأن اإليه واملر�سل وجردها . 5 - ال ي�ستحق اأي تعوي�ض عن اأية خ�سارة تنتج عن التاأخري فـي الت�سليم ما مل يوجه اإخطار كتابي اإىل الناقل خالل 60 يوما مت�سلة تلي مبا�سرة يوم ت�سليم الب�سائع اإىل املر�سل اإليه . املـــادة ) 256 ( ما مل يقم الناقل بتوجيه اإخطار كتابي عن اخل�سارة اأو ال�سرر اإىل ال�ساحن يحدد الطبيعة العامة لهذه اخل�سارة اأو ال�سرر ، وذلك فـي موعد ال يتجاوز 90 يوما مت�سلة تلي مبا�سرة وقوع اخل�سارة اأو ال�سرر اأو ت�سليم الب�سائع اأيهما اأبعد ، فاإن عدم توجيه مثل هذا االإخطار يكون قرينة ظاهرة على اأنه مل تلحق بالناقل اأي خ�سارة اأو �سرر يرجع اإىل خطاأ اأو اإهمال من جانب ال�ساحن اأو تابعيه اأو وكالئه . املـــادة ) 257 ( يعترب باطال كل �سرط فـي �سند ال�سحن اأو فـي وثيقة اأخـرى مماثلة يكون من �ساأنه اإعفاء الناقل من امل�سوؤولية عن هالك الب�سائع اأو تلفها النا�سئ عن اخلطاأ اأو التق�سري فـي اأداء االلتزامات املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل اأو يت�سمن تخفيف هذه امل�سوؤولية . وكل �سرط يت�سمن التنازل اإىل الناقل عن احلقوق النا�سئة عن التاأمني على الب�سائع وكل �سرط اآخر مياثله فـي حكم �سروط االإعفاء من امل�سوؤولية . املـــادة ) 258 ( للناقل اأن يتنازل عن كل اأو بع�ض احلقوق واالإعفاءات املقررة له واأن يزيد من التزاماته االلتزامات قد زيادة اأو التنازل يكون اأن ب�سرط الف�سل وذلك فـي هذا املن�سو�ض عليها ذكرت فـي �سند ال�سحن امل�سلم لل�ساحن . 57 الناقل وم�سوؤوليته اإعفاءات تتعلق بالتزامات اأو اأو حتفظات ويجوز االتفاق على �سروط للفرتة بالن�سبة وذلك بها العناية اأو بحفظها بالتزامه اأو تلفها اأو الب�سائع عن هالك اأية ال�سحن على �سند فـي الن�ض . كما يجوز للتفريغ الالحقة اأو ال�سحن ال�سابقة على �سروط تتعلق باخل�سارات البحرية امل�سرتكة اإذا كانت هذه ال�سروط ال تتعار�ض مع اأحكام اخل�سارات البحرية امل�سرتكة . املـــادة ) 259 ( ال�سابقة فيما يتعلق باملالحة باملواد الواردة امل�سوؤولية اأحكام يجوز االتفاق على خمالفة ال�ساحليـــة وكذلك فـي اأنــــواع املالحــة االأخرى اإذا كانــت طبيعــة الب�سائــع املطلـــوب نقلهــــا اأو حالتها اأو ظروف �سحنها اأو الظروف اال�ستثنائية التي يجب اأن يتم فيها النقل مما يربر اإبرام اتفاق خا�ض وطاملا اأن هذا االتفاق ال يخالف النظام العام اأو مبداأ التزام عمال النقل ببذل العناية اأو يقظتهم بخ�سو�ض ال�سحن والت�سوين والر�ض واحلفظ والنقل والعناية اأو من �سدر قد يكون اأال ي�سرتط احلالة وفـي هذه . وتفريغا بحرا املنقولة بالب�سائع قابلة غري كوثيقة يعترب اإي�سال االتفاق مب�سمون يحرر واأن �سحن �سند اإ�سدار املقرر للتداول ويوؤ�سر عليه مبا يفيد ذلك . املـــادة ) 260 ( البحري مبقت�سى النقل الف�سل على فـي هذا املذكورة امل�سوؤولية اأحكام ت�سري - 1 �سند ال�سحن فـي الفرتة الواقعة بني �سحن الب�سائع فـي ال�سفينة وتفريغها منها . اإذا �سدر مبقت�سى هذه اإال اإيجار 2 - وال ت�سري هذه االأحكام على النقل مب�سارطة امل�سارطة �سند �سحن يت�سمن تنظيما للعالقة بني حامله والناقل . كما ال ت�سري هذه االأحكام على نقل احليوانات احلية اأو الب�سائع التي يذكر عنها فـي عقد النقل اأن �سحنها يكون على �سطح ال�سفينة وتنقل فعال بهذه الكيفية . املـــادة ) 261 ( الب�سائع من مكان بنقل يتعهد مبقت�ساه مبا�سر �سحن �سند ي�سدر اأن للناقل - 1 معني على مراحل متتابعة ، وفـي هذه احلالة ي�ساأل الناقل عن جميع االلتزامات النا�سئة عن ال�سند اإىل انتهاء النقل ويكون م�سوؤوال عن اأفعال الناقلني الالحقني له الذين يت�سلمون الب�سائع . 2 - وال ي�ساأل كل من الناقلني الالحقني اإال عن االأ�سرار التي تقع اأثناء قيامه بنقل الب�سائع . 58 املـــادة ) 262 ( ال ت�سمع الدعاوي النا�سئة عن عقد النقل البحري مب�سي �سنتني من تاريخ ت�سليم - 1 الب�سائع اأو التاريخ الذي كان حمددا لت�سليمها . وبالن�سبة لطلب ا�سرتداد ما دفع بغري وجه حق تبداأ املدة من يوم ن�سوؤ احلق فـي - 2 اال�سرتداد . الف�سل الثاين نقل الأ�سخا�س املـــادة ) 263 ( يثبت عقد نقل االأ�سخا�ض بتذكرة ال�سفر اأو باأية وثيقة اأخـرى . - 1 وت�ستمل تذكرة ال�سفر على تاريخ اإ�سدارها وا�سم ال�سفينة ونوعها وميناء القيام - 2 وتاريخه وميناء الو�سول واأجرة النقل و�سروط االإقامة فـي ال�سفينة . يحدده الذي بالقدر ال�سخ�سية اأمتعته نقل فـي احلق امل�سافر التذكرة وتخول - 3 االتفاق اأو العرف . املـــادة ) 264 ( اإذا ذكر ا�سم امل�سافر فـي تذكرة ال�سفر اأو فـي الوثيقة املثبتة للعقد فال يجوز له اأن يتنازل عن حقه بدون ر�ساء الناقل اأو نائبه . املـــادة ) 265 ( ت�ستمل اأجرة ال�سفر نفقات طعام امل�سافر ومع ذلك يجوز االتفاق على اأن يكون طعام امل�سافر على نفقته اخلا�سة . وفـي هذه احلالة يلتزم الناقل بتقدمي املوؤن ال�سرورية للم�سافر اإذا طلب منه ذلك لقاء ثمن منا�سب . املـــادة ) 266 ( على امل�سافر الذي ال يحمل تذكرة �سفر اأن يخطر فورا الربان اأو من يقوم مقامه بذلك ، واإال اإلتزم بدفع مثلي اأجرة ال�سفر اإىل امليناء الذي يق�سده اأو نزل فيه مع عدم االإخالل بالتعوي�سات التي يجوز للناقل املطالبة بها والعقوبات املقررة فـي هذا ال�ساأن . املـــادة ) 267 ( احلالة هذه وفـي اإرادته عن خارج ب�سبب ال�سفر من امل�سافر يتمكن مل اإذا العقد يف�سخ ي�ستحق الناقل ربع اأجرة ال�سفر اإال اإذا كان �سبب عدول امل�سافر عن ال�سفر قيام حرب ت�سبح ال�سفينة معها معر�سة خلطر ا�ستيالء العدو عليها اأو غري ذلك من خماطر احلرب . 59 املـــادة ) 268 ( قبل املنا�سب الوقت فـي ال�سفينة اإىل امل�سافر يح�سر مل اإذا كاملة ال�سفر اأجرة ت�ستحق اإبحارها . املـــادة ) 269 ( اإذا منعت ال�سفينة من ال�سفر ب�سبب خارج عن اإرادة الناقل جاز ف�سخ العقد بغري - 1 تعوي�ض . وفـي هذه احلالة يلتزم الناقل برد االأجرة اإىل امل�سافر . ينوب اأو من الناقل فعل ب�سبب لل�سفر املحدد اليوم فـي ال�سفينة تبحر واإذا مل - 2 عند عنه التعوي�ض مع العقد ف�سخ يطلب اأن للم�سافر تابعيه جاز اأحد اأو عنه االقت�ساء . املـــادة ) 270 ( اأن يعد اأو قطعها دون الناقل الرحلة األغى اإذا يجوز للم�سافر طلب ف�سخ العقد - 1 ال�سفينة اآخر وتتوافر فيها جميع �سفات اأو لناقل اأخـرى تكون تابعة له �سفينة التي األغي �سفرها للقيام بالرحلة اأو اإمتامها . ويجوز للم�سافر طلب ف�سخ العقد اإذا اأدخل الناقل على خط �سري ال�سفينة تعديالت - 2 من �ساأنها اأن ت�سر بامل�سافر . وفـي جميع االأحوال يحق للم�سافر طلب التعوي�ض ، ومع ذلك ال يجوز اأن يزيد - 3 التعوي�ض على مثلي اأجرة ال�سفر اإذا كان اإلغاء الرحلة اأو تغيري خط �سري ال�سفينة نا�سئا عن �سبب معقول . املـــادة ) 271 ( اإذا قطعت الرحلة ب�سبب قوة قاهرة فال ت�ستحق اأجرة ال�سفر اإال عن امل�سافة التي قطعتها ال�سفينة فعال . ومع ذلك ت�ستحق االأجرة كاملة اإذا ا�ستطاع الناقل فـي مدة معقولة اإعداد �سفينة اأخـرى تتوافر فيها �سفات ال�سفينة االأوىل ملتابعة الرحلة على نفقته ، وب�سرط اأن يدفع نفقات اإقامة امل�سافر وغذائه اإذا كانت هذه النفقات داخلة فـي اأجرة ال�سفر . املـــادة ) 272 ( اإذا اأ�سطر الربان - اأثناء ال�سفر - اإىل اإجراء اإ�سالحات فـي ال�سفينة فللم�سافر اأن ينتظر وتكون . كاملة االأجرة يدفع اأن ب�سرط ال�سفينة يرتك اأن اأو االإ�سالحات هذه اإمتام م�ساريف اإقامة امل�سافر وغذائه اأثناء االنتظار على نفقة الناقل ما مل يعر�ض الربان على امل�سافر اإمتام ال�سفر على �سفينة اأخـرى تتوافر فيها �سفات ال�سفينة االأوىل . 60 املـــادة ) 273 ( اإىل اأجرة ال�سفر اإرادته ا�ستحقت عليه اإذا قطع امل�سافر الرحلة ب�سبب خارج عن - 1 املكان الذي ترك ال�سفينة فيه . وت�ستحق االأجرة كاملة اإذا كان انقطاع الرحلة نا�سئا عن فعل امل�سافر . - 2 املـــادة ) 274 ( ي�ساأل الناقل عن ال�سرر الذي يلحق بامل�سافر ب�سبب تاأخر و�سول ال�سفينة اإىل امليناء املتفق �سبب عن نا�سئ ذلك اأن اأثبت اإذا اإال العقد عن النا�سئة االلتزامات تنفيذ عدم اأو عليه اأجنبي عنه . املـــادة ) 275 ( ي�ساأل الناقل عن وفاة امل�سافر اأو اإ�سابته اأثناء ال�سفر اإال اإذا اأثبت الناقل اأن الوفاة - 1 اأو االإ�سابة ن�ساأت ب�سبب اأجنبي عنه . ويحدد التعوي�ض النا�سئ عن هذه امل�سوؤولية وفقا لالأحكام املن�سو�ض عليها فـي - 2 هذه من الناقل اإعفاء على اتفاق كل باطال ويقع . الداخلية ال�سلطنة قوانني امل�سوؤولية اأو حتديدها مقدما مببلغ اأقل . املـــادة ) 276 ( يخ�سع نقل اأمتعة امل�سافر جلميع االأحكام اخلا�سة بنقل الب�سائع اإذا حرر اإي�سال - 1 ب�سحنها . يكون فال اإي�سال ب�سحنها يحرر ومل امل�سافر حرا�سة فـي االأمتعة بقيت اإذا اأما - 2 الناقل م�سوؤوال عن هالكها اأو تلفها ما مل يثبت امل�سافر اأن الهالك اأو التلف ن�ساأ بفعل الناقل اأو من ينوب عنه اأو اأحد تابعيه ويقع باطال كل اتفاق على غري ذلك . املـــادة ) 277 ( ل�سمان ثمنها على امتياز وحق ال�سفينة فـي املوجودة امل�سافر اأمتعة حب�ض حق للناقل حقوقه املرتتبة على عقد النقل . املـــادة ) 278 ( اإي�سال بها يحرر مل التي واأمتعتهم امل�سافرين نقل عقد عن النا�سئة الدعوة ت�سمح ال مب�سي �سنة من تاريخ الو�سول ومع ذلك اإذا كانت الدعوى نا�سئة عن فعل يعترب جرمية فال تنق�سي اإال بانق�ساء الدعوى العمومية . 61 املـــادة ) 279 ( البحر فـي االأ�سخا�ض نقل على )278 ، 276 ، 275 ، 274( باملواد الواردة االأحكام ت�سري اأن امل�سافر اأثبت اإذا اإال م�سوؤوال الناقل يكون فال املجاين النقل حالة فـي اأما ، مبقابل ال�سرر نا�سئ عن غ�ض اأو خطاأ ج�سيم من الناقل اأو من ينوب عنه اأو اأحد تابعيه . الباب الرابع القطر والإر�ساد الف�سل الأول القطر املـــادة ) 280 ( 1 - ت�ساأل كل من ال�سفينة القاطرة وال�سفينة املقطورة بالت�سامن بينهما عن االأ�سرار التي تلحق بالغري مبنا�سبة القيام بعملية القطر . 2 - وتوزع امل�سوؤولية بني ال�سفينتني املذكورتني تبعا لدرجة اخلطاأ الذي وقع من كل منهما . املـــادة ) 281 ( اإال تكون ال�سفينة القاطرة م�سوؤولة عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة املقطورة - 1 اإذا ثبت اأن ال�سرر ن�ساأ عن قوة قاهرة اأو حادث مفاجئ اأو عيب ذاتي فـي ال�سفينة املقطورة اأو خطاأ من ربانها . اأما ال�سرر الذي يلحق بال�سفينة القاطرة فال ت�ساأل عنه ال�سفينة املقطورة اإال اإذا - 2 كانت �سببا فـي اإحداث هذا ال�سرر . ومع ذلك يجوز االتفاق على خالف ما جاء بالفقرتني ال�سابقتني . - 3 الف�سل الثاين الإر�ساد املـــادة ) 282 ( االإر�ساد اإجباري فـي املوانئ واملمرات املائية التي ي�سدر بتعيينها قرار من ال�سلطة - 1 املخت�سة . االأ�سلية الر�سوم وتعيني مناطقه وحتديد االإر�ساد بتنظيم يتعلق فيما وت�سري - 2 واالإ�سافـية التي ت�ستحق عليه القوانني والقرارات اخلا�سة بذلك . املخ�س�سة غري الدولة و�سفن احلربية ال�سفن باالإر�ساد االلتزام من وتعفـى - 3 ال�سلطة من قرار باإعفائها ي�سدر التي ال�سفن من وغريها جتارية الأغرا�ض املخت�سة . 62 املـــادة ) 283 ( على كل �سفينة خا�سعة اللتزام االإر�ساد اأن تتبع القواعد التي حتددها ال�سلطة البحرية املخت�سة فـي �ساأن طلب املر�سد قبل دخولها منطقة االإر�ساد اأو حتركها فيها اأو خروجها منها . املـــادة ) 284 ( 1 -على املر�سد اأن يجيب فورا طلب االإر�ساد وعليه اأن يقدم خدماته اإىل ال�سفينة التي تطلب االإر�ساد قبل غريها اأو التي قد كلف باإر�سادها بوجه خا�ض . وعلي املر�سد اأن يقدم م�ساعدته اأوال لل�سفينة التي تكون فـي خطر ولو مل يطلب - 2 اإليه ذلك . املـــادة ) 285 ( تبقي قيادة ال�سفينة واإدارتها للربان اأثناء قيام املر�سد بعمله . املـــادة ) 286 ( ي�ساأل جمهز ال�سفينة وحده عن االأ�سرار التي تلحق بها اأو بالغري ب�سبب االأخطاء التي تقع من املر�سد مبنا�سبة قيامه بعملية االإر�ساد . املـــادة ) 287 ( ي�ساأل جمهز ال�سفينة وحده عن االأ�سرار التي ت�سيب املر�سد اأو اأثناء عمليات االإر�ساد واأثناء احلركات اخلا�سة ب�سعود املر�سد اإىل ال�سفينة اأو نزوله منها . املـــادة ) 288 ( اأو بناء على طلب اإذا اأ�سطر املر�سد اإىل ال�سفر مع ال�سفينة ب�سبب �سوء االأحوال اجلوية مع منها رافقه الذي امليناء اإىل واإعادته واإقامته غذائه بنفقات املجهز التزم الربان التعوي�ض عند االقت�ساء . املـــادة ) 289 ( اإذا امتنعت ال�سفينة اخلا�سعة اللتزام االإر�ساد عن اال�ستعانة باملر�سد األزمت باأداء - 1 ر�سم اإ�سافـي . ف�سال عن الر�سم االأ�سلي . ويكون الر�سم االإ�سافـي من حق الدولة وحدها . - 2 وتلزم ال�سفينة بدفع مبلغ حتدده ال�سلطة البحرية املخت�سة اإذا ا�ستغنت عن املر�سد - 3 بعد ح�سوره اإليها . 63 كما تلزم بدفع هذا املبلغ عن كل �ساعة اأو جزء منها فـي حالة انتظار املر�سد ب�سبب تاأخرها عن القيام فـي امليعاد الذي حدده ربانها اأو جمهزها ملدة تزيد على �ساعة . املـــادة ) 290 ( يعاقب باحلب�ض مدة ال جتاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن ع�سرين رياال عمانيا وال جتاوز كل العقوبتني هاتني باإحـدى اأو اأجنبية( عمالت من يعادلها ما )اأو عماين ريال مائة . وكل مر�سد ميتنع عن اأن يكون مرخ�سا له فـي ذلك ال�سفن دون باإر�ساد �سخ�ض يقوم تقدمي خدماته اأو يتوىل االإر�ساد فـي حالة �سكر اأو حتت تاأثري خمدر اأو يقوم باإر�ساد �سفينة من غري اجلائز له اإر�سادها . املـــادة ) 291 ( يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ريال عماين وال جتاوز مائتي ريال عماين )اأو ما يعادلها من عمالت اأجنبية( ربان كل �سفينة خا�سعة اللتزام االإر�ساد اإذا ا�ستعان مبر�سد يعلم اأنه غري مرخ�ض له فـي االإر�ساد اأو اإذا دخل بال�سفينة منطقة االإر�ساد اأو حترك فيها اأو خرج االإر�ساد مرفق تتوىل التي اجلهة ذلك فـي له تاأذن مل ما مبر�سد اال�ستعانة دون منها والغرامة �سنة جتاوز ال مدة احلب�ض العقوبة تكون العود حالة وفـي . ملجئة ل�سرورة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة . الكتاب ال�ساد�س احلوادث البحرية الباب الأول الت�سادم البحري املـــادة ) 292 ( داخلية �سفن بحرية ومراكب مالحة اأو بني بحرية �سفينة ت�سادم بني وقع اإذا - 1 ت�سوى التعوي�سات امل�ستحقة عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفن واالأ�سياء واالأ�سخا�ض املوجودة على ال�سفينة طبقا لالأحكام الواردة فـي هذا الف�سل ب�سرف النظر عن املياه التي ح�سل الت�سادم فيها . تعوي�ض على ال�سفن بني مادي احتكاك يقع مل ولو املذكورة االأحكام وت�سري - 2 على املوجودين االأ�سخا�ض اأو لالأ�سياء اأو الأخرى �سفينة ت�سببها التي االأ�سرار ال�سفينة ، اإذا كانت هذه االأ�سرار نا�سئة عن قيام ال�سفينة مبناورة اأو اإهمال القيام بها اأو عن عدم مراعاة اللوائح التي تقررها املعاهدات الدولية اأو الت�سريع الوطني ب�ساأن تنظيم ال�سري فـي البحار . 64 املـــادة ) 293 ( اإذا ن�ساأ الت�سادم عن قوة قاهرة اأو قام �سك حول اأ�سبابه اأو مل تعرف هذه االأ�سباب حتملت اإحداها اأو ال�سفن كانت ولو اأي�سا وي�سري هذا احلكم . اأ�سابها من �سرر ما �سفينة كل را�سية وقت وقوع الت�سادم . املـــادة ) 294 ( اإذا ن�ساأ الت�سادم عن خطاأ اإحدى ال�سفن التزمت هذه ال�سفينة بتعوي�ض ال�سرر النا�سئ عن الت�سادم . املـــادة ) 295 ( 1 - اإذا كان اخلطاأ م�سرتكا قدرت م�سوؤولية كل �سفينة بن�سبة اخلطاأ الذي وقع منها . ومع ذلك اإذا حالت الظروف دون تعيني ن�سبة اخلطاأ الذي وقع من كل �سفينة على وجه التحديد اأو اإذا تبني اأن اأخطاءها تعادلت وزعت امل�سوؤولية بينها بالت�ساوي . بينها قبل ت�سامن وبدون ال�سابقة الفقرة فـي املذكورة بالن�سبة ال�سفن وت�ساأل - 2 الغري عن االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة اأو الب�سائع اأو االأمتعة اأو االأموال االأخرى اخلا�سة بالبحارة اأو امل�سافرين اأو اأي �سخ�ض اآخر موجود على ال�سفينة . اأما فـي امل�سوؤولية فتكون اإ�سابتهم اأو ال�سفينة على املوجودين االأ�سخا�ض وفاة حالة بالت�سامن ويكون لل�سفينة التي حتملت اأكرث من ح�ستها فـي التعوي�ض الرجوع على ال�سفن االأخرى بالفرق . املـــادة ) 296 ( ترتتب امل�سوؤولية املقررة فـي هذا الف�سل اإذا وقع الت�سادم بخطاأ املر�سد ولو كان االإر�ساد اإجباريا . املـــادة ) 297 ( ال يفرت�ض اخلطاأ فيما يتعلق بامل�سوؤولية النا�سئة عن الت�سادم البحري . املـــادة ) 298 ( يجب على ربان كل �سفينة من ال�سفن التي وقع بينها الت�سادم اأن يبادر اإىل م�ساعدة ال�سفينة االأخـــرى وبحارتهـــا وامل�سافريـــن عليهــا وذلك فـي حــدود ا�ستطاعتــه ودون تعريــ�ض �سفينتــه ال�سفينة يعلم اأن ، االإمكان قدر ، وعليه . جدي خلطر عليها امل�سافرين اأو بحارتها اأو االأخرى با�سم �سفينته وميناء ت�سجيلها واجلهة القادمة منها واجلهة املتوجهة اإليها . وال م�سوؤولية على مالك ال�سفينة بالن�سبة ملخالفة هذه االأحكام بالذات . 65 املـــادة ) 299 ( للمدعى رفع الدعوى النا�سئة عن الت�سادم اأمام اأي من املحاكم االآتية : حمكمة موطن املدعى اأو املحكمة التي يقع فـي دائرتها مركز ا�ستثمار تابع له . اأ ب - حمكمة ميناء ت�سجيل �سفينة املدعى عليه . حمكمة املكان الذي وقع فيه احلجز على �سفينة املدعى عليه التي اأحدثت ال�سرر ج اأو على �سفينة اأخـرى مملوكة له اإذا كان احلجز عليها جائزا اأو حمكمة املكان الذي كان يجوز توقيع احلجز فيه والذي قدم فيه املدعى عليه كفيال اأو �سمانا اآخر . حمكمة املكان الذي وقع فيه الت�سادم اإذا حدث فـي املوانئ اأو املرافئ اأو املياه الداخلية . د املـــادة ) 300 ( اإذا اختار املدعى اإحدى املحاكم ال�سابق ذكرها فـي املادة ال�سابقة فال يجوز له رفع دعوى . اإذا تنازل عن الدعوى االأوىل اإال اأخـرى اأمام حمكمة اإىل نف�ض الوقائع جديدة ت�ستند عر�ض اأو اأ�سال خمت�سة غري حمكمة اأمام الدعوى رفع على االتفاق للخ�سوم ويجوز النزاع على التحكيم . ويجوز للمدعى عليه تقدمي طلباته املقابلة النا�سئة عن ذات الت�سادم اأمام املحكمة التي تنظر الدعوى االأ�سلية . واإذا تعدد املدعون واأقام اأحدهم الدعوى اأمام حمكمة خمت�سة جاز لباقي املدعني اإقامة الدعاوى املوجهة اإىل نف�ض اخل�سم والنا�سئة عن الت�سادم اأمام نف�ض املحكمة . املـــادة ) 301 ( ال ت�سمع دعاوي التعوي�ض النا�سئة عن الت�سادم بعد م�سي �سنتني من تاريخ وقوع - 1 احلادث . وال ت�سمع دعوى الرجوع امل�سار اإليه فـي الفقرة االأخرية من املادة ) 295( مب�سي - 2 �سنة من تاريخ الوفاة . �سفينة حجز تعذر اإذا ال�سابقتني الفقرتني فـي عليه املن�سو�ض التقادم ويقف - 3 اأو حمل املدعي بها موطن يوجد التي للدولة االإقليمية املياه فـي عليه املدعى عمله الرئي�سي . الباب الثاين امل�ساعدة والإنقاذ املـــادة ) 302 ( ت�سري اأحكام هذا الف�سل على اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ بني ال�سفن البحرية التي تكون فـي حالة اخلطر واالأ�سخا�ض وكل االأ�سياء املوجودة فيها وحمولتها واأجور النقل . كما ت�سري 66 على هذه اخلدمات نف�سها التي تقدمها ال�سفن البحرية ملراكب املالحة الداخلية اأو العك�ض وذلك دون متييز بني هذين النوعني من امل�ساعدة واالإنقاذ ودون اعتبار للمياه التي تقدم فيها . املـــادة ) 303 ( كل عمل مفيد من اأعمال امل�ساعدة اأو االإنقاذ يعطي احلق فـي مكافاأة عنه وال ت�ستحق - 1 مكافاأة ما اإذا مل توؤدي امل�ساعدة اأو االإنقاذ اإىل اأية منفعة . وفـي جميع االأحوال ال يجوز اأن تتعدى املكافاأة قيمة االأ�سياء التي اأنقذت . وت�ستحق املكافاأة حتى اإذا متت اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ بني �سفن مالك واحد . - 2 املـــادة ) 304 ( ال ي�ستحق مكافاأة ما االأ�سخا�ض الذين ي�ساهمون فـي اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ اإذا منعتهم من ذلك �سراحة ال�سفينة املعانة وكان لهذا املنع �سبب معقول . املـــادة ) 305 ( ال ت�ستحق ال�سفينة القاطرة اأية مكافاأة على اأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ التي تقدمها لل�سفينة ال�سفينة تقدمها التي اال�ستثنائية اخلدمات با�ستثناء وذلك . حلمولتها اأو املقطورة القاطرة وال ميكن اعتبارها �سمن التزاماتها االأ�سلية مبقت�سي عقد القطر . املـــادة ) 306 ( 1 - فـي احلاالت ال�سابقة يحدد مقدار املكافاأة باتفاق الطرفني واإال فتحدده املحكمة املخت�سة . 2 - وحتدد بالكيفية ذاتها ن�سبة توزيع املكافاأة بني ال�سفن التي ا�سرتكت فـي امل�ساعدة مـــــن ال�سفينــة وربانهـــا وغريهمـــا التوزيــع بني مالك ن�سبـــة . وكذلك واالإنقـــاذ االأ�سخا�ض . 3 - واإذا ا�ستحقت املكافاأة ل�سفينة اأجنبية فيتم توزيعها بني مالكها وربانها واالأ�سخا�ض الذين فـي خدمتها طبقا لقانون جن�سيتها . املـــادة ) 307 ( ت�ستحق عن اإنقاذ حياة االأ�سخا�ض مكافاأة يحددها القا�سي ويجوز له اأن يعفـي ال�سخ�ض الذي اأنقذ من اأداء تلك املكافاأة اإذا كانت حالته املالية تربر ذلك . كما ي�ستحق االأ�سخا�ض الذين اأنقذوا االأرواح الب�سرية و�ساهموا فـي اأعمال االإنقاذ اأو امل�ساعدة التي اتخذت ب�سدد احلادث ن�سيبا عادال فـي املكافاأة املقررة ملنقذي ال�سفينة وحمولتها وموجوداتها . 67 املـــادة ) 308 ( ب�ساأن اتفاق اأو تعديل كل اإبطال اأحد الطرفني بناء على طلب 1 - يجوز للمحكمة اأن وجدت اإذا تاأثريه وحتت اخلطر قيام وقت يتم االإنقاذ اأو امل�ساعدة اأعمال �سروطه جمحفة . 2 - وفـي جميع االأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي ال�ساأن اإبطال اأو تعديل اأي اتفاق مما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة اإذا تبني اأن ر�ساء اأحد الطرفني �سابه غ�ض اأو ت�سليل اأو اأن املكافاأة املتفق عليها مبالغ فـي تقديرها زيادة اأو نق�سا بحيث ال تتنا�سب واخلدمات التي اأديت . املـــادة ) 309 ( 1 - حتدد املحكمة املكافاأة تبعا لظروف كل حالة ومع مراعاة االعتبارات االآتية مرتبة ح�سب اأهميتها : مــدى النجــاح الــذي حتقـق وجهـود املنقذيـن وكفاءتهـم ، واخلطـر الـــذي اأول : تعر�سوا له هم وال�سفينة التي قامت بامل�ساعدة واالإنقاذ وال�سفينة التي هذه ا�ستغرقته الذي والوقت ، وحمولتها وركابها امل�ساعدة لها قدمت امل�سوؤوليـــة التـي نتجـت عنهـا وخماطـر العمليــات وامل�ساريــف واالأ�ســرار وقيمة باالإنقاذ قاموا من لها تعر�ض تي التي املخاطر من وغريها االأدوات التي ا�ستعملوها مع مراعاة مدى اإعداد ال�سفينة اأ�سال الأعمال امل�ساعدة واالإنقاذ اإن وجدت . ثانيا : قيمة االأ�سياء التي مت اإنقاذها . 2 - وفـي توزيع املكافاأة بني م�ستحقيها اإذا تعددوا تراعي املحكمة االعتبارات املتقدمة . 3 - ويجوز للمحكمة اأن تق�سي بتخفي�ض قيمة املكافاأة اأو اإلغائها اإذا تبني اأن املنقذين ارتكبوا اأخطاء ا�ستلزمت امل�ساعدة اأو االإنقاذ اأو اإذا ارتكبوا �سرقات اأو اأخفوا اأ�سياء م�سروقة اأو قاموا باأعمال غ�ض اأخـرى . املـــادة ) 310 ( على كل ربان متى كان ذلك فـي مقدوره ودون تعري�ض �سفينته اأو بحارتها اأو ركابها خلطر ج�سيم اأن يقدم امل�ساعدة لكل �سخ�ض يوجد فـي البحر معر�سا خلطر الهالك ولو كان من االأعداء . ويعاقب ربان ال�سفينة الذي ال يقدم امل�ساعدة امل�سار اإليها باحلب�ض مدة ال جتـاوز �سنتــني وبغرامــــة ال تقـــــل عــــن مـائــة ريـــال عمانـــي وال جتــاوز خم�سمــائـة ريــال عمـانــي اأو ما يعادله من عمالت اأجنبية - اأو باإحـدى هاتني العقوبتني . وال يرتتب على املخالفة املذكورة اأية م�سوؤولية على مالك ال�سفينة اأو جمهزها . 68 املـــادة ) 311 ( 1 - ال ت�سمع دعوى املطالبة باملكافاأة عن امل�ساعدة واالإنقاذ بعد م�سي �سنتني من تاريخ انتهاء هذه االأعمال . 2 - يوقف التقادم املذكور اإذا تعذر حجز ال�سفينة التي قدمت لها امل�ساعدة فـي املياه االإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن املدعي اأو مركز عمله الرئي�سي . الباب الثالث اخل�سارات البحرية امل�سرتكة املـــادة ) 312 ( يق�سد باخل�سارة امل�سرتكة كل ت�سحية اأو م�ساريف ا�ستثنائية توؤدى اإراديا ولها ما - 1 يربرها من اأجل ال�سالمة اجلماعية وبق�سد حماية االأموال امل�سرتكة فـي م�سروع بحري من خطر يهددها اأو يعتقد الربان الأ�سباب معقولة اأنه يهددها . ويعترب من حاالت اخل�سارات امل�سرتكة بوجه خا�ض ما ياأتي : - 2 اإلقاء الب�سائع فـي البحر واالأ�سرار التي ت�سيب ال�سفينة اأو حمولتها نتيجة اأ لذلك . زيادة اأو االأ�سرعة تقوية اأو ، العامة ال�سالمة اأجل من ال�سفينة جنوح ب ال�سحنة اأو ال�سفينة الت�سيب واالأ�سرار تعوميها اإعادة بق�سد البخار ب�سبب ذلك . االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة وال�سحنة اأو اإحداهما ب�سبب ت�سرب املاء اأو اإحداث ج ثقب الإطفاء نار �سب فيها . ومع ذلك ال تدخل فـي اخل�سارة امل�سرتكة اأ�سرار احلريق التي تلحق جزء من ال�سفينة اأو الب�سائع امل�سحونة �سائبة اأو ببع�ض الطرود . النفقــات التــي ت�ســرف فـي حالــة اجلنــوح القهــري لتخفيــف حمولــة ال�سفينـــة د وا�ستئجار املواعني لهذا الغر�ض واإعادة �سحن الب�سائع على ال�سفينة . كانت اإذا كوقود ا�ستعمالها العامة ال�سالمة تقت�سي التي واملوؤن االأ�سياء هـ ال�سفينة قد زودت اأ�سال بالوقود الكافـي . نفقات التجاء ال�سفينة الأجل ال�سالمة العامة اإىل ميناء اأو مر�سى ب�سبب ظروف و ا�ستثنائية ونفقــات ا�ستئناف �سفرهــا بحمولتـهــا االأولــى اأو بجــزء منهــا وكذلك نفقـــات توجيهها الإ�سالحها فـي ميناء غري امليناء الذي تر�سو فيه . م�ساريف تفريغ الب�سائع اأو الوقود اأو املوؤن اإذا كان �سروريا الإ�سالح �سرر يعترب ز من اخل�سارات امل�سرتكة وال ت�ستطيع ال�سفينة متابعة ال�سفر دون اإ�سالحه وما 69 يتفرع عن ذلك من نفقات اإعادة �سحن الب�سائع ور�سها وتخزينها والتاأمني عليها واالأ�سرار التي تلحق ال�سحنة والوقود واملوؤن اأثناء القيام بهذه العمليات . نفقات االإ�سالحات املوؤقتة لل�سفينة . ح اأثناء امتداد مدة ا�ستهلكت اأجور الربان والبحارة وقيمة الوقود واملوؤن التي ط ال�سفر ب�سبب التجاء ال�سفينة اإىل ميناء اأو مر�سي لتحتمي فيه اأو لتجري فيه املعقولة لت�سبح املدة امل�سرتكة وذلك خالل اإ�سالحات تعترب من اخل�سارات ال�سفينة �ساحلة ملتابعة ال�سفر . �سياع اأجرة ال�سفينة بعد ا�ستنزال نفقات حت�سيلها اإذا كان هذا ال�سياع ب�سبب ي خ�سارة م�سرتكة ما مل يتفق على ا�ستحقاق االأجرة فـي جميع االأحوال . ك - نفقات م�ساعدة ال�سفينة اأو اإنقاذها وقطرها . م�ساريف ت�سوية اخل�سارة امل�سرتكة . ل اخل�سارة فـي تدخل كانت اأخـرى م�ساريف من بدال اأنفقت التي امل�ساريف م امل�سرتكة لو اأنها كانت قد اأنفقت ولكن ب�سرط اأن ال تتجاوز امل�ساريف التي مل تنفق . املـــادة ) 313 ( تعترب اخل�سارة خا�سة اأ�سال . وعلى من يدعي اأن ال�سرر الذي اأ�سابه مما يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة اإثبات ذلك . املـــادة ) 314 ( 1 - تعترب اخل�سارة م�سرتكة ولو كان احلادث الذي نتجت عنه يرجع اإىل خطاأ اأحد اإخالل بحق ذوي ال�ساأن فـي الرجوع على من امل�سرتكني فـي الرحلة وذلك دون وقع منه اخلطاأ . 2 - وال يجوز ملن وقع منه اخلطاأ اأن يطالب باعتبار ما حلقه من �سرر خ�سارة م�سرتكة ومع ذلك اإذا كان احلادث نا�سئا من خطاأ وقع من الربان ومتعلق باملالحة البحرية جاز ملجهز ال�سفينة اأن يطالب باعتبار ال�سرر الذي اأ�سابه خ�سارة م�سرتكة . املـــادة ) 315 ( 1 - ال تدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة اإال االأ�سرار وامل�ساريف النا�سئة مبا�سرة عن عمل له �سفة اخل�سارة امل�سرتكة . 70 2 - اأما االأ�سرار وامل�ساريف غري املبا�سرة النا�سئة عن التاأخري اأو تعطيل ال�سفينة اأو فرق اأ�سعار الب�سائع اأو غري ذلك فال تدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة . املـــادة ) 316 ( بن�سيبها تلزم البحري للعرف خالفا ال�سفينة �سطح على امل�سحونة الب�سائع - 1 فـي اخل�سارة امل�سرتكة اإذا اأبقي عليها . اأما اإذا األقيت فـي البحر اأو اأتلفت فيجوز ل�ساحبها طلب اعتبارها خ�سائر م�سرتكة اإذا اأثبت اأنه مل يوافق اأ�سال على طريقة �سحنها . وال ي�سري هذا احلكم على املالحة ال�ساحلية بني موانئ ال�سلطنة . - 2 املـــادة ) 317 ( 1 - ال يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة الهالك اأو التلف الذي يلحق بالب�سائع امل�سحونة بغري علم الربان اأو التي قدم عنها عمدا بيان غري �سحيح . �سمن تقدر فال احلقيقية قيمتها من باأقل الب�سائع قيمة عن بيان قدم واإذا - 2 اخل�سارات امل�سرتكة اإال على اأ�سا�ض القيمة املقدرة لها فـي البيان املذكور . 3 - ومع ذلك اإذا اأبقي على الب�سائع التي �سحنت بغري علم الربان اأو التي قدرت باأقل قيمتها اأ�سا�ض على امل�سرتكة اخل�سارات فـي بن�سيبها تتحمل فاإنها قيمتها من احلقيقية . املـــادة ) 318 ( تتكون من احلقوق وااللتزامات النا�سئة عن اخل�سارات امل�سرتكة جمموعتان دائنة ومدينة. وتدرج فـي املجموعة الدائنة النفقات واالأ�سرار التي تعترب من اخل�سارات امل�سرتكة مقدرة على النحو التايل : 1 - يحدد ال�سرر الذي ي�سيب ال�سفينة بالنفقات املعقولة التي ت�سرف فـي االإ�سالح والثمن للعرف وفقا التح�سني قيمة خ�سم بعد وذلك ، التالفة القطع وتغيري املتح�سل من بيع القطع التالفة . وفـي حالة عدم اإجراء اإ�سالح اأو تغيري حتدد القيمة بطريقة تقديرية . 2 - واإذا هلكت ال�سفينة هالكا كليا اأو فـي حكم الهالك الكلي حدد املبلغ الذي يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة على اأ�سا�ض قيمة ال�سفينة قبل وقوع احلادث مبا�سرة بعد خ�سم القيمة التقديرية لالإ�سالحات التي لي�ست لها �سفة اخل�سارات امل�سرتكة والثمن املتح�سل من بيع احلطام اإن وجد . 71 يحدد ال�سرر الذي ي�سيب الب�سائع فـي حالة الهالك على اأ�سا�ض قيمتها فـي ميناء - 3 التفريغ وفـي حالة التلف يحدد ال�سرر بقيمة الفرق بني قيمتها قبل وبعد التلف فـي اآخر يوم لتفريغ ال�سفينة فـي امليناء املحدد اأ�سال لو�سولها اأو فـي يوم انتهاء الرحلة البحرية اإذا انتهت فـي غري امليناء املذكور . واإذا بيعت الب�سائع التالفة حدد ال�سرر الذي يدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة على الب�سائع وهي �سليمة البيع وقيمة الناجت من الثمن ال�سافـي اأ�سا�ض الفرق بني فـي اآخر يوم التفريغ لل�سفينة فـي امليناء املعني اأ�سال لو�سولها اأو فـي يوم انتهاء الرحلة البحرية اإذا انتهت فـي غري امليناء املذكور . املـــادة ) 319 ( ت�ساف اإىل املجموعة الدائنة ن�سبة قدرها 2 فـي املائة من النفقات التي تدخل فـي - 1 اخل�سارات امل�سرتكة مع ا�ستبعاد اأجور الربان والبحارة ونفقاتهم والوقود واملوؤن التي مل يتم اإحالل غريها اأثناء ال�سفر . اخل�سارات فـي للم�ساهمة منه املطلوبة االأموال ال�ساأن ذوي اأحد يدفع مل واإذا - 2 امل�سرتكة فاإن النفقات التي ت�سرف للح�سول منه على هذه االأموال اأو ما يعادلها تدخل فـي اخل�سارات امل�سرتكة . املـــادة ) 320 ( تدرج فـي املجموعة املدنية القيمة ال�سافية الفعلية جلميع االأموال امل�سرتكة فـي الرحلة اخل�سارات من تعترب التي التعوي�سات اإليها م�سافا الرحلة تلك نهاية عند البحرية اأجرة ال�سفينة واأجرة نقل امل�سافرين اأ�سيفت فعال ويخ�سم من البحرية ما مل تكن قد تعترب تكن ومل االأجرة على للح�سول لت�سرف تكن مل التي واأجورهم البحارة نفقات من اخل�سارة امل�سرتكة لو هلكت ال�سفينة وال�سحنة كلها عند وقوع احلادث الذي اأدى اإىل اخل�سارة امل�سرتكة . وكذلك تخ�سم من املبالغ املذكورة جميع االأعباء املتعلقة بها والالحقة للحادث الذي اأدىاإىل اخل�سارة امل�سرتكة با�ستثناء تلك التي ال تعترب داخلة فـي اخل�سارة امل�سرتكة . املـــادة ) 321 ( ال ت�ساهم فـي اخل�سارة امل�سرتكة اأمتعة امل�سافرين التي مل ي�سدر ب�ساأنها �سند �سحن . ومع ذلك اإذا هلكت هذه االأمتعة اأو تلفت فاإنها ت�ساهم فـي اخل�سارة امل�سرتكة بقيمتها التقديرية . 72 املـــادة ) 322 ( اخل�سارات فـي تدخل التي املبالغ جمموع على املائة فـي 5 قدرها �سنوية فائدة حت�سب امل�سرتكة . وت�سري هذه الفائدة حتي تاريخ الت�سوية النهائية مع مراعاة ما يكون قد ح�سل اخل�سارة فـي امل�سرتكني من �سواء الت�سوية هذه اإجراء قبل مبالغ من ال�ساأن ذوو عليه اأنف�سهم اأو من ر�سيد اخل�سارات امل�سرتكة . املـــادة ) 323 ( اإذا قدم اأ�سحاب الب�سائع مبالغ نقدية ل�سمان م�ساهمتهم فـي اأعباء اخل�سارات امل�سرتكة اأ�سحاب با�سم نائب عن املجهز ونائب عن اإيداعها فورا فـي ح�ساب م�سرتك يفتح وجب املبالغ وما ي�ساف التي يتفق عليها الطرفان . وحتفظ هذه اأحد امل�سارف الب�سائع فـي يجوز وال . امل�سرتكة اخل�سارات فـي ال�ساأن ذوي بحقوق الوفاء ل�سمان فوائد اإليها من الت�سوية خبري من كتابي باإذن اإال دفعها من اإىل ردها اأو املبالغ هذه من دفعات �سرف اخلالف حالة وفـي . النهائية الت�سوية على املرتتبة باحلقوق االإخالل عدم مع وذلك تودع لديه الذي امل�سرف الب�سائع كما تعني اأ�سحاب نائبا عن الق�سائية ال�سلطة تعني هذه املبالغ . املـــادة ) 324 ( توزع اخل�سارات امل�سرتكة بني جميع ذوي ال�ساأن فـي الرحلة البحرية . املـــادة ) 325 ( يقوم بت�سوية اخل�سارات امل�سرتكة خبري اأو اأكرث تعينه ال�سلطة الق�سائية اإذا مل يتفق جميع ذوي ال�ساأن على تعيينه . ويجوز لهوؤالء اخلرباء اال�ستعانة بغريهم فـي تاأدية مهمتهم . املـــادة ) 326 ( يجوز لكل ذي �ساأن اأن يربئ ذمته من التزاماته فـي اخل�سارات امل�سرتكة وذلك بالتخلي عن اأمواله التي تدخل فـي املجموعة املدينة قبل ت�سلمها . املـــادة ) 327 ( يجوز للربان االمتناع عن ت�سليم الب�سائع التي يجب اأن ت�ساهم فـي اخل�سارات امل�سرتكة الطرفان يتفق واإذا مل . كافيا لدفع ن�سيبها من اخل�سارات اإذا قدم �ساحبها �سمانا اإال على ال�سمان يعر�ض االأمر على ال�سلطة الق�سائية املخت�سة لتعيني خبري الإجراء تقدير موؤقت لال�سرتاك فـي اخل�سارات ويحدد ال�سمان وفقا لهذا التقدير . ولل�سلطة الق�سائية اأن تاأمر ببيع الب�سائع كلها اأو بع�سها للح�سول على هذا ال�سمان . وتتبع فـي البيع اأحكام التنفيذ على االأ�سياء املرهونة رهنا جتاريا . 73 املـــادة ) 328 ( فيما االمتياز هذا ويقع . ممتازة ديونا امل�شرتكة اخل�شارات عن النا�شئة الديون تعترب يتعلق باملبالغ امل�شتحقة ملجهز ال�شفينة على الب�شائع التي اأنقذت اأو الثمن املتح�شل من بيعها . اأما بالن�شبة للمبالغ امل�شتحقة الأ�شحاب الب�شائع فيقع االمتياز على ال�شفينة التي اأنقذت واأجرتها وتوابعها وت�شري على هذا االمتياز اأحكام حقوق االمتياز البحرية . املـــادة ) 329 ( ال ت�شامن بني امللتزمني بامل�شاهمة فـي اأعباء اخل�شارات امل�شرتكة ومع ذلك اإذا عجز اأحدهم عن دفع ن�شيبه من تلك االلتزامات وزع ن�شيبه على االآخرين بن�شبة ما ي�شتحقه كل منهم فـي اخل�شارات امل�شرتكة . املـــادة ) 330 ( ال يقبل طلب اال�شرتاك فـي ت�شوية اخل�شارات امل�شرتكة عن االأ�شرار التي حلقت الب�شائع اإال اإذا اأخطر الربان كتابة بالطلب خالل ثالثني يوما من ت�شليم الب�شائع واإذا كان الطلب متعلقا باالأ�شرار التي حلقت بال�شفينة وجب اإخطار اأ�شحاب الب�شائع به فـي امليعاد املذكور اعتبارا من يوم انتهاء الرحلة . املـــادة ) 331 ( يوم من �شنتني م�شي بعد امل�شرتكة اخل�شارات فـي دعوىاال�شرتاك ت�شمع ال - 1 الذي امليناء اإىل اأو اأ�شال لو�شولها كان معينا الذي امليناء اإىل ال�شفينة و�شول انقطعت عنده الرحلة البحرية . وينقطع التقادم ، باالإ�شافة اإىل االأ�شباب املقررة فـي اأي قانون اآخر ، يتعني خبري - 2 الت�شوية . ت�شوية على التوقيع تاريخ من املدة بنف�س جديد تقادم ي�شري احلالة هذه وفـي اخل�شارات امل�شرتكة اأو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبري الت�شوية عمله . الكتاب ال�سابع التاأمني البحري املـــادة ) 332 ( 1 - ت�شري اأحكام هذا الباب على عقد التاأمني الذي يكون مو�شوعه �شمان تعوي�س عن االأخطار املتعلقة برحلة بحرية . 2 - ويجوز االتفاق على خمالفة هذه االأحكام اإال ما كان منها ذا �شفة اإلزامية . 74 الباب الأول اأحكام عامة الف�سل الأول عقد التاأمني املـــادة ) 333 ( ال يجوز اإثبات عقد التاأمني اإال بالكتابة . - 1 ويجوز اأن تكون وثيقة التاأمني املت�سمنة �سروط العقد ر�سمية اأو عرفية . - 2 وكل ما يطراأ على هذه الوثيقة من تعديالت يجب اإثباته بالكتابة اأي�سا . - 3 وتكون الوثيقة املوؤقتة التي يعطيها املوؤمن ملزمة للطرفني . - 4 املـــادة ) 334 ( تكون وثيقة التاأمني با�سم املوؤمن له اأو الأمره اأو للحامل لها . - 1 اإجراء عقد التاأمني مل�سلحة �سخ�ض غري معني . ويكون حلامل الوثيقة ويجوز - 2 ال�سرعي احلق فـي املطالبة بالتعوي�ض وللموؤمن اأن يحتج فـي مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها اإىل املتعاقد ولو كانت وثيقة التاأمني حمرر الأمر اأو للحامل . املـــادة ) 335 ( 1 - ت�ستمل وثيقة التاأمني على البيانات االآتية : اأ - تاريخ عقد التاأمني مبينا باليوم وال�ساعة . ب - مكان العقد . ج - ا�سم كل من املوؤمن واملوؤمن له وموطنه . د - االأموال املوؤمن عليها . هـ - االأخطار املوؤمن منها وامل�ستثناه من التاأمني وزمانها ومكانها . و - مبلغ التاأمني وق�سطه . 2 - ويجب اأن يوقع املوؤمن اأو من ميثله وثيقة التاأمني . املـــادة ) 336 ( 1 - يجوز التاأمني على جميع االأموال التي تكون معر�سة الأخطار البحر . 2 - وال يجوز اأن يكون طرفا فـي عقد التاأمني اأو م�ستفيدا منه اإال من كانت له م�سلحة فـي عدم وقوع اخلطر . 75 املـــادة ) 337 ( يجوز للموؤمن اإعادة التاأمني على االأموال املوؤمن عليها . املـــادة ) 338 ( اإذا كان اخلطر موؤمنا منه فـي عقد واحد من قبل عدة موؤمنني التزم كل منهم بالتعوي�ض بن�سبة ح�سته فـي مبلغ التاأمني وفـي حدود هذه احل�سة بغري ت�سامن بينهم . املـــادة ) 339 ( ال يرتتب على التاأمني اأي اأثر ما مل يتفق على غري ذلك ، اإذا انق�سى �سهران من تاريخ عقد التاأمني اأو من التاريخ املحدد لبدء �سريان اخلطر دون اأن يبداأ اخلطر املوؤمن منه فـي ال�سريان . وال ي�سري هذا احلكم على وثائق التاأمني باال�سرتاك اإال بالن�سبة اإىل ال�سحنة االأوىل . املـــادة ) 340 ( ي�ساأل املوؤمن عن االأ�سرار التي تلحق باالأ�سياء املوؤمن عليها ب�سبب عا�سفة اأو غرق - 1 �سرقة وعلى وجه اأو انفجار اأو اأو حريق البحر فـي اإلقاء اأو ت�سادم اأو اأو جنوح العموم ب�سبب جميع الطوارئ واحلوادث البحرية . ويكون املوؤمن م�سوؤوال عن م�ساهمة االأموال املوؤمن عليها فـي اخل�سارات البحرية - 2 امل�سرتكة ما مل تكن نا�سئة من خطر م�ستثنى من التاأمني . وكذلك يكون املوؤمن م�سوؤوال عن امل�سروفات التي تنفق ب�سبب خطر موؤمن منه - 3 حلماية االأموال املوؤمن عليها من �سرر اأو للحد منه . املـــادة ) 341 ( 1 - ي�ساأل املوؤمن عن ال�سرر املادي الذي يلحق ال�سفينة اأو الب�سائع املوؤمن عليها بفعل اأو خطاأ املوؤمن له اأو تابعيه الربيني ما مل يثبت املوؤمن اأن �سبب هذه االأ�سرار نا�سئ للمحافظة على �سالمة الالزمة املعقولة العناية بذل فـي له املوؤمن اإهمال عن ال�سفينة اأو الب�سائع . اأو الب�سائع املوؤمن 2 - وكذلك ي�ساأل املوؤمن عن ال�سرر املادي الذي يلحق ال�سفينة عليها بفعل اأو خطاأ الربان اأو البحارة اأيا كان نوع اخلطاأ وج�سامته . املـــادة ) 342 ( يبقى املوؤمن م�سوؤوال عن االأخطار التي ي�سملها التاأمني فـي حالة اال�سطرار اإىل - 1 تغيري الطريق اأو الرحلة اأو ال�سفينة التي تقوم بنقل الب�سائع اأو اأي تغيري اآخر يقرره 76 الربان بدون تدخل املجهز اأو املوؤمن له اأو يق�سد به م�ساعدة �سفينة اأو مركب فـي خطر اأو اإنقاذ ما عليها من اأ�سخا�ض اأو اأموال . اأما اإذا مل يكن تغيري الرحلة اأو الطريق ا�سطراريا فيكون املوؤمن م�سوؤوال فقط - 2 عن احلوادث التي يثبت اأنها وقعت فـي جزء من الطريق املتفق عليه . املـــادة ) 343 ( ال ي�سمل التاأمني اأخطار احلرب االأهلية اأو اخلارجية واال�سطرابات والثورات واالإ�سرابات فـي عليها املوؤمن االأ�سياء التي حتدثها واالأ�سرار واالإرهاب التخريب واأعمال واالإغالق االأموال االأخرى اأو االأ�سخا�ض ما مل يتفق على غري ذلك . املـــادة ) 344 ( اإذا اتفق على تاأمني اأخطار احلرب ، �سمل هذا التاأمني االأ�سرار التي تلحق االأ�سياء املوؤمن عليها ب�سبب االأعمال العدائية واالنتقامية واالأ�سر واال�ستيالء واالإيقاف واالإكراه اإذا وقعت بفعل احلكومات وال�سلطات �سواء كان معرتفا بها اأو غري معرتف اأو ب�سبب انفجار االألغام ومعدات احلرب االأخرى ولو مل تكن احلرب قد اأعلنت اأو كانت قد انتهت . املـــادة ) 345 ( ال ي�ساأل املوؤمن عما يلي : االأ�سرار املادية النا�سئة عن عيب ذاتي فـي ال�سىء املوؤمن عليه اأو عدم كفاية تغليفه - 1 اأو حزمه ، ومع ذلك يكون املوؤمن م�سوؤوال عن ال�سرر النا�سئ عن عيب خفـي فـي ال�سفينة . النق�ض العادي الذي يطراأ على الب�سائع اأثناء الطريق . - 2 االأ�سرار املادية النا�سئة عن الغرامات وامل�سادرة والو�سع حتت احلرا�سة واال�ستيالء - 3 والتدابري ال�سحية والتعقيم واخرتاق احل�سار واأعمال التهريب وممار�سة جتارة ممنوعة . التعوي�سات امل�ستحقة ب�سبب احلجز والكفالة املعطاة لرفع احلجز . - 4 االأ�سرار التي ال تعترب تلفا ماديا يلحق مبا�سرة باالأ�سياء املوؤمن عليها كالعطل - 5 والتاأخري وفروق االأ�سعار والعقبات التي توؤثر فـي العملية التجارية التي يجريها املوؤمن له . املـــادة ) 346 ( يلتزم املوؤمن له بالوفاء بق�سط التاأمني والر�سوم وامل�ساريف فـي املكان والزمان املتفق عليهما كما يلتزم باأن يبذل العناية املعقولة للمحافظة على ال�سفينة اأو الب�سائع واأن يعطي بيانا 77 املوؤمن من �ساأنها متكني والتي من بها يعلم التي بالظروف العقد اإجراء �سحيحا عند اأثناء �سريان العقد على ما يطراأ تقدير االأخطار التي يجري التاأمني عليها واأن يطلعه من زيادة فـي هذه االأخطار فـي حدود علمه بها . املـــادة ) 347 ( يعينها التي احلدود فـي ال�سرر تعوي�ض من املوؤمن اإعفاء على االتفاق يجوز - 1 العقد ويخف�ض االإعفاء من مبلغ التعوي�ض ما مل يتفق على ا�ستحقاق التعوي�ض كامال اإذا جاوز ال�سرر حد االإعفاء . الذي ي�سيب العادي النق�ض ا�ستنزال االإعفاء بعد االأحوال يح�سب 2 - وفـي جميع ال�سىء املوؤمن عليه اأثناء الطريق . املـــادة ) 348 ( اإذا لــم يـــوف املوؤمـــن لــه بق�ســـط التاأميـــن امل�ستحــق جـــاز للموؤمــن اأن يوقـــف التاأميـن - 1 اأو اأن يلغي العقد ، وال ينتج االإيقاف اأو االإلغاء اأثره اإال بعد انق�ساء خم�سة ع�سر يوما على اأعذار املوؤمن له بالوفاء ويجوز اأن يقع االأعذار بكتاب م�سجل م�سحوب بعلم و�سول اأو بربقية . وال يحول االأعذار باإيقاف التاأمني دون عمل اأعذار اآخر باإلغاء العقد طاملا اأن ق�سط - 2 التاأمني وامل�ساريف مل تدفع . ويعود عقد التاأمني اإىل اإنتاج اآثاره بالن�سبة ملا ي�ستجد بعد انق�ساء اأربع وع�سرين - 3 �ساعة على دفع ق�سط التاأمني وامل�ساريف . االأخطار يعادل مبا التاأمني ق�سط برد املوؤمن اإلزام العقد اإلغاء على ويرتتب - 4 ال�سارية وذلك دون اإخالل مبا ي�ستحق من تعوي�سات . وال ي�سري اأثر االإيقاف اأو االإلغاء على الغري ح�سن النية الذي انتقلت اإليه ملكية - 5 وثيقة التاأمني قبل وقوع اأي حادث وقبل تبليغ االإيقاف اأو االإلغاء . باملقا�سة الغري مواجهة فـي يتم�سك اأن حادث وقوع حالة فـي للموؤمن ويجوز - 6 بقدر الق�سط امل�ستحق . املـــادة ) 349 ( اأثر اأعذاره اأو اأع�سر ومل يكن قد دفع الق�سط امل�ستحق عليه اأفل�ض املوؤمن له اإذا - 1 الذي النية الغري ح�سن االإلغاء على ي�سري هذا ، وال العقد اإلغاء للموؤمن جاز انتقلت اإليه ملكية وثيقة التاأمني قبل وقوع اأي حادث وقبل تبليغ االإلغاء ويثبت هذا احلق للموؤمن له فـي حالة اإفال�ض املوؤمن . 2 - وفـي جميع االأحوال يرتتب على االإلغاء اإلزام املوؤمن برد ق�سط التاأمني مبا يعادل االأخطار ال�سارية . 78 املـــادة ) 350 ( يجوز للموؤمن اأن يطلب بطالن عقد التاأمني اإذا قدم املوؤمن له ولو بغري �سوء نية - 1 من باأقل اخلطر يقدر املوؤمن جعل �ساأنها من للحقيقة مطابقة غري بيانات حقيقته . وكذلك يبطل التاأمني اإذا �سكت املوؤمن له ب�سوء ق�سد عن تقدمي البيانات املتعلقة - 2 بالتاأمني وكان من �ساأن ذلك اأن يقدر املوؤمن اخلطر باأقل من حقيقته . بال�سرر �سلة اأية لل�سكوت اأو ال�سحيح غري البيان يكن مل ولو البطالن ويقع - 3 الذي حلق ال�سىء املوؤمن عليه . ويكون للموؤمن احلق فـي ق�سط التاأمني كامال اإذا ثبت �سوء الق�سد من جانب املوؤمن - 4 له ، ون�سف الق�سط فقط اإذا انتفى �سوء الق�سد . املـــادة ) 351 ( 1 -على املوؤمن له اأن يخطر املوؤمن بالظروف التي تطراأ اأثناء �سريان العقد ويكون من �ساأنها زيادة االأخطار التي يتحملها املوؤمن وذلك خالل ثالث اأيام من تاريخ امليعاد فـي االإخطار يقع مل فاإذا . الر�سمية العطلة اأيام ا�ستبعاد بعد بها العلم املذكور جاز للموؤمن اإلغاء العقد . واإذا وقع االإخطار فـي امليعاد املذكور فـي الفقرة ال�سابقة وتبني اأن زيادة االأخطار - 2 مل تكن نا�سئة عن فعل املوؤمن له بقى التاأمني �ساريا مقابل ق�سط اإ�سافـي . اأما العقد اإلغاء اإما للموؤمن له جاز املوؤمن نا�سئة عن فعل االأخطار زيادة كانت اإذا اإبقاء العقد مع املطالبة ، واإما مبا�سرة مع االحتفاظ باحلق فـي ق�سط التاأمني بق�سط اإ�سافـي مقابل زيادة االأخطار . املـــادة ) 352 ( يقع باطال عقد التاأمني الذي يربم بعد هالك االأ�سياء املوؤمن عليها اأو بعد و�سولها - 1 اإذا ثبت اأن نباأ الهالك اأو الو�سول بلغ اإىل املكان الذي يوجد فيه املوؤمن له قبل اإ�سدار اأمره باإجراء التاأمني اأو اإىل مكان توقيع العقد قبل اأن يوقعه املوؤمن . اإذا اإال يبطل ال�سيئة فال اأو ال�سارة االأنباء �سرط التاأمني معقودا على كان واإذا - 2 ثبت العلم ال�سخ�سي من جانب املوؤمن له بهالك ال�سىء املوؤمن عليه اأو من جانب املوؤمن بو�سول هذا ال�سىء . 79 اإذا علم املوؤمن له بهالك ال�سىء املوؤمن عليه بعد اإ�سدار وكذلك يبطل التاأمني - 3 اأمره باإجراء التاأمني ومل يبادر باأ�سرع الو�سائل املمكنة اإىل اإلغاء هذا االأمر قبل التوقيع على العقد . وفـي جميع االأحوال يدفع الطرف الذي يثبت �سوء نيته للطرف االآخر تعوي�سا - 4 يعادل مثلي الق�سط املتفق عليه . املـــادة ) 353 ( يجوز للموؤمن طلب اإبطال العقد اإذا كان مبلغ التاأمني يزيد على قيمة االأ�سياء - 1 املوؤمن عليها وثبت التدلي�ض من جانب املوؤمن له . وفـي هذه احلالة يبقى الق�سط كامال من حق املوؤمن . فاإذا انتفى التدلي�ض اعترب العقد �سحيحا بقدر قيمة االأ�سياء املوؤمن عليها ويكون - 2 للموؤمن احلق فـي ن�سف الق�سط عن القدر الزائد . حتمل عليها املوؤمن لالأ�سياء احلقيقية القيمة من اأقل التاأمني مبلغ كان واإذا - 3 املوؤمن له جزءا من ال�سرر بن�سبة هذا الفرق . املـــادة ) 354 ( فيما عدا حالة الغ�ض اإذا كان اخلطر موؤمن عليه بعدة عقود �سواء كانت مربمة - 1 فـي تاريخ واحد اأم فـي تواريخ خمتلفة وكان جمموع مبلغ التاأمني املذكور فـي هذه العقود يزيد على قيمة ال�سىء املوؤمن عليه اعتربت عقود التاأمني �سحيحة وجاز للموؤمن له الرجوع فـي حدود ال�سرر على املوؤمنني املتعددين بغري ترتيب بينهم بن�سبة مبلغ التاأمني الذي يلتزم به كل منهم اإىل القيمة احلقيقية لل�سيء املوؤمن عليه . بوجود ي�سرح اأن به حلق الذي ال�سرر ت�سوية طلب اإذا له املوؤمن على ويجب - 2 التاأمينات االأخرى التي يعلم بها واإال كان طلبه غري مقبول . ويجوز لكل موؤمن الرجوع على املوؤمنني االآخرين ملطالبة كل منهم بح�سته من - 3 ال�سرر بن�سبة املبلغ الذي التزم به ، واإذا كان اأحدهم مع�سرا وزعت ح�سته بالن�سبة ذاتها على املوؤمنني املو�سرين . املتعددة التاأمني املوؤمن له يكون كل عقد من عقود الغ�ض من وفـي حالة ثبوت - 4 قابال لالأبطال بناء على طلب املوؤمن . وفـي جميع االأحوال يكون ق�سط التاأمني باأكمله من حق املوؤمن ح�سن النية . - 5 80 املـــادة ) 355 ( يجب على املوؤمن له اأن يقوم بكافة التدابري التحفظية واأن يبذل العناية املعقولة - 1 االإجراءات بجميع يقوم واأن واإنقاذها عليها املوؤمن الب�سائع على للمحافظة الالزمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغري امل�سوؤول ، ويجوز للموؤمن القيام بهذه التدابري واالإجراءات وال يرتتب على قيام املوؤمن اأو املوؤمن له بها اأي اأثر فـي احلقوق وااللتزامات النا�سئة عن عقد التاأمني . تابعيه واإهمال اإهماله عن املوؤمن ي�سيب الذي ال�سرر بقدر له املوؤمن وي�ساأل - 2 وخلفائه فـي القيام بااللتزامات املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة وعن كل عمل يكون من �ساأنه اإعاقة املوؤمن عن ا�ستعمال حقه فـي دعوى الرجوع . الف�سل الثاين ت�سوية الأ�سرار املـــادة ) 356 ( ت�سوية االأ�سرار بطريق التعوي�ض اإال اإذا اختار املوؤمن له التخلي عن ال�سيء املوؤمن عليه فـي االأحوال التي يجيز له االتفاق والقانون اتباع هذه الطريقة . املـــادة ) 357 ( ال يجوز اأن يكون التخلي جزئيا اأو معلقا على �سرط ويرتتب عليه انتقال ملكية االأ�سياء املوؤمن عليها اإىل املوؤمن والتزامه بدفع مبلغ التاأمني بكامله ويحدث انتقال امللكية اأثره بني الطرفني من يوم وقوع احلادث . املـــادة ) 358 ( اأن ي�سرح بجميع عقود التاأمني التي يجب على املوؤمن له عند تبليغ رغبته فـي التخلي اأجراها اأو التي يعلم بوجودها . واإذا قدم املوؤمن له ب�سوء نية ت�سريحا غري مطابق للحقيقة �سقط حقه فـي االإفادة من التاأمني . املـــادة ) 359 ( الزمان فـي ال�سرر وقوع ويفرت�ض . اخلطر �سريان بدء اإثبات له املوؤمن -على 1 واملكان املذكورين فـي عقد التاأمني اإال اإذا ثبت خالف ذلك . 81 واإذا اأراد املوؤمن اإبراء ذمته وجب عليه اأن يثبت اأن ال�سرر ال يدخل فـي االأخطار - 2 التي ي�سملها التاأمني . ومع ذلك اإذا كان التاأمني ال ي�سمل اإال بع�ض االأخطار وجب ا�ستعمل واإذا . االأخطار اأحد هذه نا�سئ عن اأن احلادث يثبت اأن له املوؤمن على املوؤمن له حقه فـي التخلي وجب عليه اأن يثبت اأي�سا اأن ال�سرر وظروف احلادث مما يعطيه احلق فـي اإتباع طريقة التخلي . املـــادة ) 360 ( ال يلزم املوؤمن باإ�سالح اأو ا�ستبدال االأ�سياء املوؤمن عليها . املـــادة ) 361 ( على املوؤمن اأن يدفع ح�سة االأ�سياء املوؤمن عليها فـي امل�ساهمة فـي اخل�سارات امل�سرتكة �سواء اأكانت ت�سوية هذه اخل�سارات موؤقتة اأو نهائية وذلك بن�سبة قيمة االأ�سياء املوؤمن عليها بعد خ�سم اخل�سارات اخلا�سة التي يتحملها املوؤمن له اإن وجدت . املـــادة ) 362 ( ال جتوز اإقامة الدعوى على املوؤمن للمطالبة بالتعوي�ض قبل انق�ساء ثالثني يوما على تقدمي طلب الوفاء مرفقا بامل�ستندات وبوثيقة الرتك عند االقت�ساء . ويعترب املوؤمن فـي على وجب امليعاد هذا خالل الت�سوية تتم مل واإذا . املذكور امليعاد بانق�ساء اإعذار حالة املوؤمن رد امل�ستندات التي ت�سلمها . املـــادة ) 363 ( تنتقل اإىل املوؤمن جميع احلقوق التي ن�ساأت مبنا�سبة االأ�سرار امل�سمولة بالتاأمني وذلك فـي حدود التعوي�ض الذي دفعه . املـــادة ) 364 ( ال ت�سمع مب�سي �سنتني اأي دعوى نا�سئة عن عقد التاأمني . - 1 وتبداأ هذه املدة كما يلي : - 2 من تاريخ ا�ستحقاق ق�سط التاأمني فيما يتعلق بدعوى املطالبة به . اأ من تاريخ وقوع احلادث الذي تن�ساأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى املطالبة ب بتعوي�ض االأ�سرار التي تلحق بال�سفينة . 82 من تاريخ و�سول ال�سفينة اأو التاريخ الذي كان يجب اأن ت�سل فيه فيما يتعلق ج بدعوى املطالبة بتعوي�ض االأ�سرار التي تلحق الب�سائع ، اأما اإذا كان احلادث الحقا الأحد هذين التاريخني في�سري التقادم من تاريخ وقوع احلادث . د - من تاريخ وقوع احلادث فيما يتعلق بدعوى املطالبة بت�سوية االأ�سرار بطريــق التـخــلي وفــي حـالــة تـحــديــد مـهلــة فـي الــعقــد الإقـامــة دعــوى التخــلي ي�ســري التقادم من تاريخ انق�ساء هذه املهلة . هـ - من تاريخ قيام املوؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوىامل�ساهمة فـي اخل�سارات امل�سرتكة اأو بدعوى املطالبة باملكافاأت امل�ستحقة عن امل�ساعده . قيام يوم اأو من له املوؤمن على الدعوى الغري فيه يقيم الذي التاريخ - من و املوؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل املوؤمن ب�سبب رجوع الغري . وكذلك ال ت�سمــع مب�سـي �سنتــني دعوى ا�ستــرداد املبالغ املدفوعة مبقت�سى عقـد - 3 التاأمني وتبداأ هذه املدة من تاريخ ن�سوء احلق فـي اال�سرتداد . املـــادة ) 365 ( املتعلقة امل�ستندات بت�سليم اأو م�سجل بكتاب ال�سابقة املادة فـي املذكور التقادم ينقطع باملطالبة وذلك باالإ�سافة اإىل االأ�سباب املقررة فـي قوانني اأخـرى . الباب الثاين الأموال املوؤمن عليها الف�سل الأول التاأمني على ال�سفينة املـــادة ) 366 ( يعقد التاأمني على ال�سفينة لرحلة واحدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة حمددة . - 1 ويجــوز اأن يقت�ســـر التاأميـــن على مــدة وجــود ال�سفينــة فـي اأحـد املوانـئ اأو املرا�سـي - 2 اأو االأحوا�ض اجلافة اأو اأي مكان اآخر . ويجوز اأي�سا التاأمني على ال�سفينة وهي فـي طور البناء . املـــادة ) 367 ( اإىل الب�سائع �سحن فـي البدء منذ بالرحلة التاأمني فـي املوؤمن �سمان ي�سري - 1 خم�سة حال اأي على التاأمني �سريان مدة جتاوز اأن دون تفريغها من االنتهاء ع�سر يوما من و�سول ال�سفينة اإىل املكان املق�سود اأو الوقت الذي يبداأ فيه �سحن الب�سائع فـي هذا املكان لرحلة جديدة . 83 حتركها وقت من املوؤمن �سمان �سرى الب�سائع من فارغة ال�سفينة كانت واإذا - 2 لل�سفر حتى ر�سوها فـي املكان املق�سود املعني فـي الوثيقة . التاأمني وثيقة فـي املعني املكان اعترب التاأمني عدة رحالت متعاقبة �سمل واإذا - 3 النتهاء الرحلة االأخرية مكان انتهاء العقد . املـــادة ) 368 ( اإذا كان التاأمني ملدة حمددة فاإن �سمان املوؤمن يبداأ وينتهي فـي التاريخ املحدد فـي - 1 العقد . ومع ذلك اإذا كانت ال�سفينة فـي الوقت املحدد لبدء �سريان التاأمني حمال لرتميم - 2 �سرر ي�سمله التاأمني اأو كانت تقوم برحلة وهي م�سابة بتلف ي�سمنه املوؤمن فال ي�سري التاأمني اإال من وقت انتهاء الرتميم اأو الرحلة وفـي هذه احلالة يرد ق�سط التاأمني بن�سبة املدة التي مل ي�سر خاللها العقد . اأو كانت تقوم برحلة وهي ال�سفينة حمال لرتميم التاأمني وكانت انتهى اإذا اأما - 3 العقد �سريان امتد التاأمني ي�سمله مما التلف اأو الرتميم وكان بتلف م�سابة اأو الرحلة وفـي هذه احلالة يزاد ق�سط التاأمني بن�سبة املدة اإىل انتهاء الرتميم االإ�سافـية . املـــادة ) 369 ( تكون ال�سفينة م�سمولة بالتاأمني دون انقطاع فـي اأي مكان توجد فيه وذلك فـي حدود الرحلة واملدة ونوع املالحة املذكورة فـي العقد . املـــادة ) 370 ( كان اإذا اإال ال�سفينة فـي الذاتي العيب عن النا�سئة االأ�سرار عن املوؤمن ي�ساأل ال - 1 العيب خفيا . اأخطاء النا�سئة عما ي�سدر من الربان من املوؤمن عن االأ�سرار وكذلك ال ي�ساأل - 2 متعمدة . املـــادة ) 371 ( اأيا كان فيما عدا ال�سرر الذي يلحق االأ�سخا�ض يلتزم املوؤمن بدفع التعوي�سات - 1 نوعها التي ترتتب على املوؤمن له للغري فـي حالة ت�سادم ال�سفينة املوؤمن عليها ب�سفينة اأخـرى اأو ارتطامها ب�سيء ثابت اأو متحرك اأو عائم . ويجوز للموؤمن له بغري موافقة املوؤمن اإجراء تاأمينات تكميلية ل�سمان م�سوؤوليته - 2 النا�سئة عن االأ�سرار التي حتدثها ال�سفينة والتي ت�سملها الفقرة ال�سابقة اأو التي جتاوز املبلغ املن�سو�ض عليه فـي وثيقة التاأمني على ال�سفينة . اإال فـي املوؤمن عليها االأ�سرار اإىل بالن�سبة اأثرها التكميلية التاأمينات تنتج 3 - وال حالة عدم كفاية املبلغ املن�سو�ض عليه فـي وثيقة التاأمني االأ�سلية على ال�سفينة . 84 املـــادة ) 372 ( ا�ستحق متعاقبة رحالت لعدة اأو واحدة لرحلة ال�سفينة على التاأمني كان اإذا - 1 املوؤمن ق�سط التاأمني كامال مبجرد بدء �سريان االأخطار املوؤمن عليها . اإذا التاأمني مدة كامل عن الق�سط املوؤمن ا�ستحق معينة ملدة التاأمني كان واإذا - 2 اأو التخلي مما اأو قرر املوؤمن له التخلي عنها وكان الهالك هلكت ال�سفينة كليا يقع على عاتق املوؤمن . اإال اأو التخلي مما ال يقع على عاتق املوؤمن فال ي�ستحق من الق�سط اإذا كان الهالك اأما اإىل اأدى الذي احلادث وقوع وتاريخ االإخطار �سريان تاريخ املدة بني يقابل الذي القدر هالك ال�سفينة اأو التخلي عنها . املـــادة ) 373 ( يبقى مبلغ التاأمني بكامله �سامنا لكل حادث يقع اأثناء �سريان وثيقة التاأمني واإن - 1 تعددت احلوادث اإال اإذا اتفق الطرفان على حق املوؤمن فـي طلب ق�سط تكميلي اأثر كل حادث . معقود التاأمني اأكان �سواء حدة على رحلة كل خالل الواقعة احلوادث وت�سوى - 2 لرحلة واحدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة معينة . )367( املادة من والثانية االأوىل الفقرتني فـي حمددة هي كما الرحلة وتعترب - 3 وحــدة فـي ت�سويــة احلــوادث التــي تقــع خاللهــا �ســواء كــان التاأميــن لرحلــة واحــدة اأو لعدة رحالت متعاقبة اأو ملدة معينة . اأما احلوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فت�سوى كل منها على حدة . - 4 املـــادة ) 374 ( القطع ا�ستبدال مب�ساريف املوؤمن يلتزم التعوي�ض بطريق التاأمني ت�سوية حالة فـي االأخرى التعوي�سات دون للمالحة �ساحلة ال�سفينة جلعل ال�سرورية واالإ�سالحات النا�سئة عن انخفا�ض قيمة ال�سفينة اأو عن تعطلها اأو عن اأي �سبب اآخر . وتخف�ض نفقات ا�ستبدال القطع مبا يعادل الفرق فـي القيمة بني القدمي واجلديد ما مل يتفق على غري ذلك . املـــادة ) 375 ( 1 - مع عدم االإخالل باأحكام املادة )353( اإذا اتفق فـي عقد التاأمني على قيمة ال�سفينة اخل�سارات فـي امل�ساهمة ب�سبب الرجوع حالة فـي اإال فيها املنازعة يجوز فال امل�سرتكة اأو مكافاأة امل�ساعدة واالإنقاذ . 2 - وت�سمل القيمة املتفق عليها ، ج�سم ال�سفينة واالآالت املحركة لها وامللحقات اململوكة للموؤمن له وم�سروفات التجهيز . 85 املـــادة ) 376 ( يجوز للموؤمن له التخلي عن ال�سفينة فـي االأحوال االآتية : - 1 . عنها اأنباء اآخر و�سول بعد اأ�سهر ثالثة مدة ال�سفينة اأخبار انقطعت اإذا اأ ويفرت�ض فقدان ال�سفينة فـي تاريخ و�سول هذه االأنباء . اإذا هلكت ال�سفينة كليا . ب اإذا اأ�سيبت ال�سفينة بتلف ال ميكن اإ�سالحه اأو تعذر اإ�سالحه ب�سبب عدم توفر ج الو�سائل املادية الالزمة لذلك فـي املكان الذي توجد فيه ال�سفينة اإال اإذا كان من امل�ستطاع قطرها اإىل مكان اآخر يكون اإجراء االإ�سالح فيه ممكنا . اإذا كانت نفقات اإ�سالح ال�سفينة تعادل ثالثة اأرباع قيمتها على االأقل . د واإذا كان التاأمني ي�سمل خماطر احلرب جاز للموؤمن له ا�ستعمال حقه فـي التخلي - 2 عن ال�سفينة فـي حالة اأ�سرها اأو احلجز عليها اأو اإيقافها بناء على اأمر من ال�سلطات العامة اإذا مل ي�سرتد ال�سفينة خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ قيامه باإخطار املوؤمن بوقوع احلادث . املـــادة ) 377 ( ت�سوىالتاأمينات املعقودة على عدة �سفن تابعة ملجهز واحد كما لو كانت كل �سفينة - 1 منها تابعة ملجهز خمتلف . وتعترب الب�سائع وغريها من االأموال اململوكة للمجهز بالن�سبة اإىل املوؤمن على - 2 ال�سفينة كما لو كانت مملوكة للغري . املـــادة ) 378 ( املالك اجلديد ل�سالح القانون التاأمني بحكم ا�ستمر ال�سفينة انتقلت ملكية اإذا - 1 ب�سرط اأن يخطر املوؤمن خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتقال امللكية اإليه واأن يقوم بجميع االلتزامات التي كانت على عاتق املوؤمن له قبل املوؤمن مبقت�سى عقد التاأمني . وال حت�سب فـي امليعاد املذكور اأيام العطلة الر�سمية . ويبقى املوؤمن له االأ�سلي ملزما قبل املوؤمن بدفع اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة حتى - 2 تاريخ انتقال امللكية ، ويجوز للموؤمن اأن يطلب اإلغاء العقد خالل �سهر من تاريخ اإخطاره بانتقال امللكية . وفـي هذه احلالة ي�ستمر العقد قائما مدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االإخطار . 86 واإذا مل يقع االإخطار بانتقال امللكية فـي امليعاد املذكور فـي الفقرة االأوىل اعترب - 3 التاأمني موقوفا من تاريخ انتهاء هذا امليعاد . ويعود عقد التاأمني اإىل اإنتاج اآثاره بعد انق�ساء اأربع وع�سرين �ساعة من ح�سول االإخطار ، ويلتزم املوؤمن برد ق�سط التاأمني عن مدة توقف العقد . املـــادة ) 379 ( اإذا كان مو�سوع التاأمني خا�سا باملكافاأة امل�ستحقة عن امل�ساعدة واالإنقاذ التزم املوؤمن - 1 اإنقاذها اأو ال�سفينة التي تنفق مل�ساعدة امل�ساريف التاأمني بدفع فـي حدود مبلغ ب�سبب خطر ي�سمله التاأمني ويدفع كل مكافاأة اأخـرى ت�ستحق ب�سبب هذا اخلطر وال ينتج التاأمني املذكور اأثره اإال فـي حالة عدم كفاية املبلغ املن�سو�ض عليه فـي وثيقة التاأمني على ال�سفينة . واإذا كان مو�سوع التاأمني خا�سا بامل�سروفات التي تن�ساأ عن تعومي ال�سفينة التزم - 2 املوؤمن بدفعها فـي حدود مبلغ التاأمني وذلك فـي االأحوال التي يجوز فيها للموؤمن له ترك ال�سفينة ب�سبب خطر ي�سمله التاأمني . املـــادة ) 380 ( اإذا عقد التاأمني على اأجرة ال�سفينة ومل ي�سرتط ا�ستحقاقها فـي جميع االأحوال - 1 فال ي�سمل التاأمني اإال 60 فـي املائة منها ما مل يتفق على غري ذلك . وال ي�سمن املوؤمن فـي التاأمني على االأجرة فـي حدود مبلغ التاأمني اإال ح�سة هذه - 2 االأجرة فـي اخل�سارات امل�سرتكة وا�سرتدادها فـي حالة ترك ال�سفينة ب�سبب خطر موؤمن عنه ب�سرط اأن يثبت املجهز فـي االأحوال املذكورة فـي البندين )ج ، د( من املادة )376( اأنه مل يتمكن من ترحيل الب�سائع اإىل مكان الو�سول . املـــادة ) 381 ( املتوقعة واالأرباح اأوطانهم اإىل واإعادتهم ونفقاتهم البحارة اأجور التاأمني حمل كان اإذا اأثبت اإذا التاأمني فـي يدخل بحري خطر اأي عن النا�سئ ال�سرر بتعوي�ض املوؤمن التزم املدعي اأن ال�سرر يتعلق مبحل التاأمني . الف�سل الثاين التاأمني على الب�سائع املـــادة ) 382 ( يكون التاأمني على الب�سائع مبقت�سى وثيقة لرحلة واحدة اأو بوثيقة ا�سرتاك . 87 املـــادة ) 383 ( تكون الب�سائع م�سمولة بالتاأمني دون انقطاع فـي اأي مكان توجد فيه اأثناء الرحلة - 1 اإذا كما يحددها املتعاقدان . ومع ذلك يجوز للموؤمن طلب زيادة ق�سط التاأمني بقيت الب�سائع فـي ميناء اأو ا�ستغرق مرورها اأو اإعادة �سحنها على �سفينة اأخـرى اأحد اإىل االلتجاء اإىل حتملها التي ال�سفينة ا�سطرت اإذا اأو اعتيادية غري مدة املوانئ اأو تغيري طريقها املعتاد وذلك مع مراعاة االأحكام املذكورة فـي املادة )351( . واإذا كانت الب�سائع اأثناء الرحلة حمال لنقل بري اأو نهري اأو جوي �سرت عليها - 2 قواعد التاأمني البحري خالل فرتة النقل املذكور اإال اإذا اأتفق على غري ذلك . املـــادة ) 384 ( ال يجوز اأن يجاوز مبلغ التاأمني ال�سعر العادي للب�سائع فـي مكان ال�سحن وزمانه م�سافا اإليه م�ساريف نقلها اإىل ميناء الو�سول والربح املتوقع . املـــادة ) 385 ( تقدر اخل�سائر التي اأ�سابت الب�سائع بالفرق بني قيمتها تالفة وقيمتها �سليمة فـي زمان ومكان واحد وتطبق ن�سبة نق�ض القيمة على مبلغ التاأمني . املـــادة ) 386 ( 1 - يجوز للموؤمن له التخلي عن الب�سائع للموؤمن فـي احلاالت االآتية : . عنها اأنباء اآخر و�سول بعد اأ�سهر ثالثة مدة ال�سفينة اأخبار انقطعت اإذا اأ ويفرت�ض فقدان ال�سفينة فـي تاريخ و�سول هذه االأنباء . اإذا اأ�سيبت ال�سفينة الناقلة للب�سائع بتلف نتيجة حادث بحري ي�ساأل عنه املوؤمن ب جعلها غري �ساحلة للمالحة ومل يتي�سر للربان احل�سول على �سفينة اأخـرى ابتداء اأ�سهر املق�سودة خالل �ستة اإىل جهتها الب�سائع عليها ونقلها ل�سحن من اإخطار املوؤمن له للموؤمن ذلك . اإذا بيعت الب�سائع اأثناء الرحلة ب�سبب اإ�سابتها بتلف مادي اأو فقدت اأو هلكت ج كليا اأو اأ�سابها تلف يعادل ثالثة اأرباع قيمتها على االأقل . وفـي هذه االأحوال اإذا كان التاأمني مق�سورا على �سمان االأ�سرار النا�سئة عن اأخطار معينة فال يكون الرتك مقبوال اإال اإذا كان ال�سرر نا�سئا عن اأحد هذه االأخطار . 88 ا�ستعمال حقه فـي ترك له اأخطار احلرب جاز للموؤمن التاأمني ي�سمل واإذا كان - 2 ال�سلطات باأمر من اإيقافها اأو اأو احلجز عليها ال�سفينة اأ�سر الب�سائع فـي حالة العامة اإذا مل تو�سع الب�سائع حتت ت�سرف املوؤمن له خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ قيامه باإخطار املوؤمن بوقوع احلادث . املـــادة ) 387 ( يلتزم التي ال�سروط على ت�ستمل اأن وجب ا�سرتاك بوثيقة التاأمني اأجري اإذا - 1 مبقت�ساها كل من املوؤمن واملوؤمن له واحلد االأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل �سحنة واأق�ساط التاأمني . اأما الب�سائع املوؤمن عليها والرحالت وال�سفن وغري ذلك من البيانات فتعني مبالحق ت�سدر مبنا�سبة كل �سحنة على حدة . ويلتزم املوؤمن له فـي وثيقة اال�سرتاك باإخطار املوؤمن بال�سحنات االآتي ذكرها كما - 2 يلتزم املوؤمن بقبول التاأمني عليها : جميع ال�سحنات التي تتم حل�ساب املوؤمن له اأو تنفيذا لعقود �سراء اأو بيع تلزمه اأ باإجراء التاأمني ، وي�سمل التاأمني هذه ال�سحنات من وقت تعر�سها لالأخطار املن�سو�ض امليعاد اإخطارا عنها فـي املوؤمن له اأن يقدم . ب�سرط املوؤمن منها عليه فـي العقد . باإجراء له املوؤمن اإىل يعهد والتي الغري تتم حل�ساب التي ال�سحنات جميع ب التاأمني عليها ب�سرط اأن تكون له م�سلحة فـي ال�سحنة بو�سفه وكيال بالعمولة اأو اأمينا على الب�سائع اأو غري ذلك . وال ي�سمل التاأمني هذه ال�سحنات اإال من له املوؤمن اإذا كان دور . وال تطبق وثيقة اال�سرتاك بها املوؤمن اإخطار وقت قا�سرا على تنفيذ االأمر ال�سادر اإليه من الغري باإجراء التاأمني . املـــادة ) 388 ( اإذا تعمد املوؤمن له خمالفة االلتزامات املن�سو�ض عليها فـي املادة ال�سابقة جاز للموؤمن اأن يطلب اإلغاء العقد فورا واأن ي�سرتد ما دفعه عن احلوادث اخلا�سة بال�سحنات الالحقة على وقوع خمالفة واأن ي�ستوفـي على �سبيل التعوي�ض اأق�ساط التاأمني اخلا�سة بال�سحنات التي مل يخطر بها . املـــادة ) 389 ( علي املوؤمن له اإخطار املوؤمن خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سليم الب�سائع املوؤمن عليها بوجود التلف واإال افرت�ض اأنه ت�سلمها �سليمة . 89 الف�سل الثالث التاأمني من امل�سوؤولية املـــادة ) 390 ( احلادث وقوع عن التعوي�ض بدفع املوؤمن يلتزم ال امل�سوؤولية ل�سمان التاأمني حالة فـي املذكور فـي وثيقة التاأمني اإال اإذا وجه الغري الذي اأ�سابه ال�سرر مطالبة ودية اأو ق�سائية اإىل املوؤمن له . املـــادة ) 391 ( اإذا عقدت عدة تاأمينات ل�سمان امل�سوؤولية التزم كل موؤمن عن كل حادث على حدة فـي حدود املبلغ املذكور فـي وثيقة التاأمني واأن تعددت احلوادث . املـــادة ) 392 ( يجوز ملن يتوىل اإن�ساء ال�سفينة اأو اإ�سالحها اأن يعقد تاأمينا ل�سمان م�سوؤوليته عن االأ�سرار التي تلحق ال�سفينة اأو الغري ، وت�سري على هذا التاأمني اأحكام التاأمني البحري اإذا اإتفق على ذلك .