تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No. 34 of 2017 promulgating the Veterinary Products Law

صدر في 2017-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرســــوم سلطانــــي رقــم ٣٤ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانـون المستحضرات البيطرية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, drugs, registration, good practices, internal trade, international trade, certification, transport/storage
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اجلريدة الر�سمية العدد )1204( مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقــم 2017/34 باإ�ســدار قانــون امل�ستح�ســرات البيطريــة �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، وعلـــى قــــرار املجلــــ�س الأعلـــى ملجلـــ�س التعـــاون لـــدول اخلليــــج العربيــــة فــــي دورتـــه )32( الثانية والثالثني املنعقدة فـي الريا�س خالل الفرتة من 19 - 20 دي�سمرب 2011م باعتماد قانون امل�ستح�سرات البيطرية ، وبعد العر�س على جمل�س عمان ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمـل فـي �سـاأن امل�ستح�سـرات البيطريـة باأحكـام القانـون املرفـق . املــادة الثانيــــة ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية . �سـدر فـي : 1 مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ املـوافــــق : 25 مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م قابو�س بن �سعيد �ســـلطــان عـمـــان اجلريدة الر�سمية العدد )1204( قانــون امل�ستح�ســرات البيطريــة الف�ســـل الأول تعاريـــف املــادة ) 1 ( يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك : الأمانــــة : الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية . الــــوزارة : وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية . الوزيـــــــر : وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة . اجلهــة املخت�ســة : اجلهـــة املعنية بتنظيم ومراقبة �سركات وم�سانع امل�ستح�سرات البيطرية وم�ستح�سراتها واإ�سدار الرتاخي�س الالزمة لذلك . امل�ستحــ�سر البيطــري : مـــادة اأو تركيبــة مــواد حم�ســرة للعـــالج اأو الوقايـــة اأو ت�سخيــ�س حالت طبية ، اأو اإ�سالح اأو تغيري الوظائف الف�سيولوجية فـي احليوان . �سركــة امل�ستح�ســرات البيطريــة : اجلهة املالكة لواحد اأو اأكرث من م�سانع امل�ستح�ســرات البيطريــة اأو املالكــة حلــق ت�سنيــع اأو ت�سويق امل�ستح�سر البيطري اأو كليهما . م�سنــع الأدويـة البيطريـة : املن�ساأة التي يتم فـيها ت�سنيع امل�ستح�سرات البيطرية . م�ستــودع امل�ستح�سـرات البيطريـة : املكان املخ�س�س واملرخ�س له من اجلهة املخت�سة بتخزين اأو توزيع امل�ستح�سرات البيطرية باجلملة . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( طالــب الت�سجيــــل : املمثل اأو اجلهة املعتمدة لل�سركة للقيام بت�سجيل م�ستح�سراتها البيطرية . الالئحــــة : الالئحة التنفـيذية لهذا القانون . الف�ســـل الثانـــي اأحكـــام عامـــة املــادة ) 2 ( ت�سكل جلنة الت�سجيل بقرار من الوزير ، وتخت�س بدرا�سة وتقييم طلبات ت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها وامل�ستح�سرات البيطرية ، والتاأكد من تطبيقها لأ�س�س املمار�ســة اجليـــدة للت�سنيـــع الدوائــي عنـــد الت�سجيـــل ، والتو�سيـــة بت�سجيلهـــا اأو رف�سهــا اأو اإلغائها . املــادة ) 3 ( على اجلهة املخت�سة حظر ا�سترياد اأو وقف توزيع اأو منع تداول اأو تعليق ت�سجيل اأو اإلغاء ت�سجيــل اأو �سحــب اأو ا�سرتجــاع امل�ستح�ســر البيطــري ، وذلك طبقا للحالت التي حتددها الالئحة . املــادة ) 4 ( ي�سدر الوزير قرارا بفر�س ر�سوم مقابل اخلدمات التــي تقدمــها اجلهــة املختــ�سة وفقــا لأحكــــام هــــذا القانــــون والالئحــة والقــــرارات الــ�ســـادرة تنفـــيــذا لـــه ، وذلك بعـــد التن�سيــق مع اجلهات املعنية . املــادة ) 5 ( ت�سكـــل جلنـــة اأو اأكثـــر بقـــرار مـــن الوزيـــر لإتــــالف امل�ستح�ســــرات البيطريـــــة املخالفــــة ، ويتحمـل املخالـف تكاليـف عمليـة الإتـالف . املــادة ) 6 ( ت�سكل بقرار من الوزير جلنة للنظر فـي التظلم من قرارات توقيع اجلزاءات التي ت�سدر مــن اجلهــة املخت�ســـة ، علــى األ يقــل عــدد اأع�سائهــا عــن )3( ثالثــة اأع�ســاء ، مــن بينهــم باحـث قانونـي ، علـى الأقـل . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( املــادة ) 7 ( حتـدد الالئحـة اإجـراءات اأعمـال اللجـان امل�سكلـة مبوجـب اأحكـام هـذا القانـون وال�سوابـط املنظمة لها ، وحتدد مكافاآت اأع�سائها بقرار من الوزير . املــادة ) 8 ( تتوىل اجلهة املخت�سة القيام باملهام الآتية : 1 - ت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة . 2 - ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة . 3 - الرتخي�س باإن�ساء م�سانع امل�ستح�سرات البيطرية وم�ستودعاتها . 4 - ت�سعري امل�ستح�سرات البيطرية . 5 - درا�سة التقارير الفنية الواردة من املنظمات اأو الهيئات العاملية حول امل�ستح�سرات البيطرية و�سركاتها ، واتخاذ ما يلزم فـي �ساأنها . اأنواع احليوانات ا�ستخدامها فـي البيطرية املحظور بامل�ستح�سرات 6 - و�سع قوائم املختلفة . 7 - مراقبة امل�ستح�سرات البيطرية بعد ت�سويقها وتلقي التقارير من قبل امل�ست�سفـيات اأو العيادات البيطرية عن جودة و�سالمة امل�ستح�سرات البيطرية ، واتخاذ ما يلزم فـي �ساأنها . 8 - الإذن بالإفراج عن امل�ستح�سرات البيطرية امل�ستوردة . الف�ســـل الثالـــث ترخيـــ�س وت�سجيـــل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها وم�ستودعاتها املــادة ) 9 ( يجب على �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة املحليــة وم�سانعهــا وم�ستودعاتهــا احلــ�سول على ترخي�س من اجلهة املخت�سة ، وفقا لل�سروط واملوا�سفات التي حتددها الالئحة . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( املــادة ) 10 ( يجب على �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعهــا الت�سجــيل لــدى اجلهــة املخت�ســة ، وفقا لل�سروط وال�سوابط الواردة فـي هذا القانون والالئحة . املــادة ) 11 ( واأخرى البيطرية وم�سانعها امل�ستح�سرات �سهادة ت�سجيل ل�سركة املخت�سة متنح اجلهة الــواردة فـــي هــذا القانــون والالئحــة ، للم�ستح�سر البيطري عند ا�ستيفائهما لل�سروط ول تعترب �سركة امل�ستح�سرات البيطرية اأو امل�ستحـ�سر البيطري م�سجلني اإل بعد اإ�سدار �سهادة الت�سجيل من اجلهة املخت�سة . وتكون مدة �سهادة الت�سجيل )5( خم�س �سنوات ، ويجوز جتديدها ملدد مماثلة وفق ال�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحة . املــادة ) 12 ( البيطريــة امل�ستح�ســرات اإنتـــاج فـــي يبــداأ اأن البيطريــة امل�ستحــ�سرات مل�سنـــع يجـــوز ل لال�ستخدام التجاري اإل بعد ت�سجيلها لدى اجلهة املخت�سة . املــادة ) 13 ( ل يجوز ا�ستعمال م�سنع امل�ستح�سرات البيطرية لأي غر�س اآخر غري ت�سنيع امل�ستح�سرات البيطرية املرخ�س له بت�سنيعها اإل بعد موافقة اجلهة املخت�سة . املــادة ) 14 ( يجــب اأن يلتــزم م�سنــع امل�ستح�ســرات البيطريــة بتطبيــق اأ�ســ�س ممار�ســة الت�سنيــع اجليــد . )cGMP( للم�ستح�سرات البيطرية املــادة ) 15 ( يجــب اأن يكــون طالــب الت�سجيــل حا�ســال على ترخي�س م�ستودع لالجتار بامل�ستح�سرات البيطرية باجلملة . املــادة ) 16 ( يلغــى ت�سجيــل �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة وم�سانعهــا بقــرار مــن اجلهــة املخت�ســة بنـاء علـى تو�سيـة مـن جلنـة الت�سجيـل وفقـا للحـالت التـي حتددهـا الالئحـة . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( املــادة ) 17 ( امل�ستح�ســرات وم�ستودعــات امل�سجلــة وم�سانعهــا البيطريــة امل�ستح�ســرات �سركــات تلتزم البيطرية بتوفـري م�ستح�سراتها البيطرية امل�سجلة ، ويجوز لها مبوافقة اجلهة املخت�سة التوقف موؤقتا عن توفـري بع�س هذه امل�ستح�سرات فـي حال توفر بديل لها . الف�ســـل الرابــع ت�سجيــل امل�ستح�ســرات البيطريــة املــادة ) 18 ( يحظر ا�سترياد اأو ت�سويق اأو تداول امل�ستح�ســرات البيطريــة قبــل ت�سجيلـهـا لــدى اجلهــة املخت�سة وال�سماح بتداولها . املــادة ) 19 ( تخ�سع جميع امل�ستح�سرات البيطرية امل�سنعة حمليا اأو امل�ستوردة للت�سعري وفقا لالأ�س�س وال�سوابط التي يحددها هذا القانون والالئحة . املــادة ) 20 ( ل يتم ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية اإل بعد ت�سجيل ال�سركات وامل�سانع املنتجة لها . املــادة ) 21 ( يجوز للجهة املخت�سة : 1 - ال�سمـــاح با�ستيـــراد امل�ستح�ســـرات البيطريـــة غيــــر امل�سجلــــــة �سريطـــــة اأن تكـــون غيــر حمظــورة ال�ستخــدام . 2 - ال�سماح باإعادة ت�سدير امل�ستح�سرات البيطرية . املــادة ) 22 ( يجوز الت�سنيع حمليــا للم�ستح�ســرات البيطريــة غيــر امل�سجلــة بغـــر�س الت�سديــر فقــط ، وذلك بعد موافقة اجلهات املعنية . املــادة ) 23 ( يحظر ا�سترياد اأو ت�سويق اأو تداول اأي م�ستح�سر بيطري م�سجل اإذا اأدخل عليه اأي تغيري اأو تعديل اإل بعد موافقة اجلهة املخت�سة . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( املــادة ) 24 ( يحظــر ا�سترياد عينات من اأي م�ستح�سر بيطــري لأغــرا�س الأبحــاث والت�سويــق لأي جهــة اإل مبوافقة اجلهة املخت�سة . املــادة ) 25 ( يجب على امل�سجل له امل�ستح�سر البيطري اإخطار اجلهة املخت�سة بالآتي : 1 - التغييـــرات التـــي قـــد تطـــراأ علـــى امل�ستح�ســـر اأو �سركــة امل�ستح�سرات البيطرية املنتجة . 2 - التحذيــرات ال�سادرة من �سركة اأو م�سنـــع امل�ستح�ســـرات البيطريـــة اأو املنظمـــات اأو الهيئات الرقابية الدولية التي تخ�س �سالمة اأو فعالية امل�ستح�سر . 3 - اإذا مت اإلغاء ت�سجيل امل�ستح�سر اأو تعليقه اأو منع تداوله اأو �سحب اأو اأوقف ت�سنيعه فـي بلد املن�ساأ اأو اأي بلد مت ت�سجيل امل�ستح�سر فـيه . املــادة ) 26 ( يجب تخزين امل�ستح�سرات البيطرية وفق معايري التخزين اجليد ، التي حتددها الالئحة . املــادة ) 27 ( يحظر الدعاية اأو الإعالن عن امل�ستح�سرات البيطرية فـي و�سائل الإعالم اإل بعد موافقة اجلهة املخت�سة ووفقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة . الف�ســـل اخلامـــ�س الرقابـــة واجلـــزاءات املــادة ) 28 ( يكون للموظفـني املخت�سني - الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الوزير - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون والالئحة . املــادة ) 29 ( يكون للموظفـني املخولــني �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة حــق التفتــي�س علــى امل�ستح�ســرات البيطريـــة للتاأكـــد امل�ستح�ســـرات البيطريـــة و�سركــــات وم�سانـــع ومن�ســــاآت وم�ستودعـــات من تطبيق اأحكام هذا القانون والالئحة و�سبط املخالفات . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( املــادة ) 30 ( مــع عــدم الإخــالل بحكــم املــادة )21( مــن هــذا القانــون ، يعـــد خمالفـــا كـــل مـــن ارتكـــب اأيـــا مــن الأفعــال الآتيــة : 1 - خدع اأو غ�س فـي امل�ستح�سر البيطري اأو �سرع فـي ذلك . اأو منتهــي اأو فا�سـدا اأو ركـب م�ستح�سـرا بيطريـا مغ�سو�سـا اأو �سنـع اأو حـاز بــاع - 2 ال�سالحية اأو خمالفا لبيانات املنتج . 3 - اأدخـــل اأو نقــــل اأو خــزن م�ستح�ســرا بيطريــا غيــر م�سجـــل اأو مغ�سو�ســـا اأو فا�ســدا اأو منتهي ال�سالحية ، اأو حاول اإدخال اأي من ذلك . 4 - ا�ستعمل معلومات غري �سحيحة للرتويج للم�ستح�سر البيطري ، �سواء على املنتج اأو فـي الدعاية اأو الإعالن له . 5 - اأدخل اأو حاول اإدخال عبوات اأو اأغلفة مل�ستح�سر بيطري معني بق�سد الغ�س . 6 - �سنــــع اأو طبــــع اأو حـــــاز اأو بــــاع اأو عــــر�س عبـــوات اأو اأغلفـــة مل�ستح�ســر بيطــري بق�سـد الغـ�س . 7 - ا�ستورد اأو �سدر اأو اأعاد ت�سدير اأو �سنع اأو �سوق اأو باع اأو خزن اأو عر�س امل�ستح�سر البيطري حل�سابه اأو حل�ساب الغري باملخالفة لأحكام هذا القانون اأو الالئحة . 8 - قدم معلومات غري �سحيحة متعلقة بامل�ستح�سر البيطري ، اأو امتنع عن تقدمي معلومات مت طلبها من اجلهة املخت�سة . 9 - مل يلتزم بالقرارات التي ت�سدر من الوزارة تنفـيذا لهذا القانون والالئحة . املــادة ) 31 ( امل�ستح�سرات التعامل مع القانون والالئحة يتم اأي خمالفة لأحكام هذا فـي حالة �سبط البيطرية امل�سبوطة على النحو الآتي : 1 - التحفــــظ علــــى امل�ستح�ســــرات البيطريــــــة امل�سجلــــــة وامل�ستنــــــدات املتعلقـــــة بهــــا عنـــد القت�ســاء . 2 - اأخذ العينات من امل�ستح�سرات البيطرية امل�سجلة للتحليل اإذا اقت�سى الأمر ذلك . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( 3 - اإتـــــالف امل�ستح�ســــرات البيطريــــة امل�سجلــــة املغ�سو�ســــــة اأو الفا�ســـــــدة اأو املنتهيــــــة ال�سالحية . 4 - اإتالف امل�ستح�سرات غري امل�سجلة . املــادة ) 32 ( مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليهــا قانـــون اآخـــر يعاقـــب كـــل مـــن ارتكـــب اأيـــا تزيــد ملـــدة ل بال�سجـــن القانــون هــذا مــن املـادة )30( فـي املن�سو�س عليها الأفعال مـــن على �سنة ، اأو بغرامة ل تزيد على ) 50000( خم�سني األف ريال عماين ، اأو بالعقوبتني معا وت�ساعف العقوبة فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة خالل �سنة من تاريخ انق�ســاء العقوبــة اأو �سقوطها بالتقادم . املــادة ) 33 ( للجهــــة املخت�ســــة توقيــــع اأي مــــن العقوبــــات الإداريــة الآتيـــة فــــي حالـــة خمالفـــة اأحكـــام هـذا القانـون والالئحـة : 1 - اإغالق امل�سنع اأو امل�ستودع حلني ت�سحيح املخالفة . 2 - اإلغاء ترخي�س امل�سنع اأو امل�ستودع . 3 - فر�س غرامة اإدارية ل تتجاوز )1000( األف ريال عماين . وي�سدر بقرار من الوزير جدول يت�سمن ت�سنيفا للمخالفات والعقوبات الإدارية املقررة لها املن�سو�س عليها فـي هذه املـادة . املــادة ) 34 ( اإذا �سبطت اجلهة املخت�سة خمالفة فـي مكان مرخ�س له من جهة اأخرى ، فللجهة املخت�سة اأن تطلب اإلغاء ترخي�س الن�ساط من اجلهة مانحة الرتخي�س . املــادة ) 35 ( وا�سعتــي يوميتيــن فـــي جريدتيــن الإداريــة العقوبــات فر�س قرار ن�سر املخت�سة للجهة النت�سار على نفقة املخالف . اجلريدة الر�سمية العدد )1204( املــادة ) 36 ( يجوز لذوي ال�ساأن التظلم من القرارات ال�سادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون ، اأمام اللجنة امل�سار اإليها فـي املـادة ) 6 ( من هذا القانون خالل )60( �ستني يوما من تاريخ �سدور القرار اأو العلم به علما يقينيا ، ويجب البت فـي التظلم خالل مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما . واإذا �سدر قرار اللجنة برف�س التظلم يجب اأن يكون م�سببا ، ويعترب مرور )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم دون البت فـيه مبثابة رف�س له . ولذوي ال�ســاأن الطعـــن فــــي القـــرار ال�ســـادر برفـــ�س التظلـــم خـــالل )30( ثالثــني يومــا مــن تاريخ اإخطارهم بالرف�س اأو اعتباره مرفو�سا اأمام املحكمة املخت�سة . الف�ســـل ال�ســاد�س اأحكـــام ختاميـــة املــادة ) 37 ( تعتمد جلنة التعاون الزراعي بالأمانة الالئحة . املــادة ) 38 ( للجنة التعاون الزراعي بالأمانة اقرتاح تعديل هذا القانون . املــادة ) 39 ( ي�سدر الوزير الالئحة والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا القانون ، واإىل حني �سدورها ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة مبا ل يتعار�س مع اأحكامه . املــادة ) 40 ( يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . املــادة ) 41 ( يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .

Royal Decree No. 34 of 2017 promulgating the Veterinary Products Law · Nelum