تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Royal Decree No.22/2017 concerning the issuance of the Law on the Practice of Veterinary Medical Professions

صدر في 2017-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرســــوم سـلطانـــــي رقــم ٢٢/ ٢٠١٧ بإصــدار قانــون مزاولــة المهـــن الطبيــة البيطريــة
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, procedural matters, authorization/permit, registration, drugs, transport/storage, pests/diseases, data collection/reporting, inspection, offences/penalties

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اجلريدة الر�سمية العدد )1200( مر�ســــوم �سـلطانـــــي رقــم 2017/22 باإ�ســدار قانــون مزاولــة املهـــن الطبيــة البيطريــة �سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، وعلـــى نظـــام مزاولـــة مهنة الطــب البيطري واإن�ســــاء العيــادات البيطريـــة اخلا�ســـة ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/43 ، وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الثانية والثالثني قانون مزاولة باعتماد 2011م دي�سمرب 20 - 19 الفرتة من الريا�س خالل فـي املنعقدة املهن الطبية البيطرية ، وبعد العر�س على جمل�س عمان ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت املــادة الأولـــــى يعمــل باأحكــام قانـــون مزاولــة املهــن الطبيــة البيطريــة ، املرفـــق . املــادة الثانيــــة ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية . �سـدر فـي : 26 مـن رم�ســــــــان �سنـة 1438هـ املـوافــــق : 21 مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م قابو�س بن �سعيد �ســـلطــان عـمـــان اجلريدة الر�سمية العدد )1200( قانــون مزاولــة املهــن الطبيــة البيطريــة الف�ســـل الأول تعاريـــف املــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�سح قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : الوزيـــر : وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية . اجلهـة املخت�ســـة : وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية . مهنـة الطـب البيطـري : اأي من اأعمال املمار�سات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري . الطبيـب البيطـري : من يحمل �سهادة جامعية بدرجة بكالوريو�س فـي الطب البيطري من اإحدى اجلامعات املعرتف بها . املمار�سـات الطبيـة البيطريـة : تقدمي امل�سورة الطبية اأو ممار�سة الأن�سطة العلمية اأو البحثية اأو الإر�سادية املتعلقة بهذه املجـــالت اأو الفحو�ســـات اأو التعامـــل مــع احليوانـــات باملعاينـــة اأو اأي ممار�ســـات عالجيــة اأو وقائية اأو عمليات جراحية اأو مبا�سرة ولدات اأو تلقيح ا�سطناعي اأو و�سف اأو التعامل مع امل�ستح�سرات البيطرية اأو فح�س املنتجات اأو املخلفات اأو الأعالف احليوانية واإ�سدار ال�سهادات ال�سحية البيطرية . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املهـن الطبيـة البيطريـة امل�ساعـدة : املهن املخت�سة بتقدمي الأعمال امل�ساعدة ملهنة الطب البيطري ، وت�سمل ال�سيديل اأو امل�ساعد اأو املمر�س اأو الفني البيطري واأي مهن اأخرى مرخ�س لها مبزاولة هذه املهن طبقا لأحكام هذا القانون . املن�ســاأة البيطريــة : امل�ست�سفــى البيطــــري اأو العيـــادة البيطريــــة اأو املختبــــر البيطــري اأو ال�سيدليـــة البيطريـــة اأو امل�ستودع الدوائي البيطري اأو املكتب العلمي ال�ست�ساري البيطري اأو �سركات امل�ستح�سرات البيطريــة وموؤ�س�ســات اإنتـــاج وتــداول امل�ستح�سرات البيطريــة اأو مـــزارع الإنتـــاج اأو املكــان الذي حتتفظ اأو حتتجز اأو ت�ستولد اأو تربى اأو تذبح اأو تعالج فـيه احليوانات . امل�ست�سفـى البيطــري : اأي اأو املكان املخ�س�س واملرخ�س له من اجلهة املخت�سة للتعامل مع احليوانات باملعاينة ا�سطناعي تلقيح اأو اأو مبا�سرة ولدات اأو عمليات جراحية اأو وقائية ممار�سات عالجية ويحتوي على مكان جمهز لإعا�سة احليوانات لفرتة حمددة حتت املالحظة البيطرية . العيـــادة البيطريــة : اأي اأو املكان املخ�س�س واملرخ�س له من اجلهة املخت�سة للتعامل مع احليوانات باملعاينة ا�سطناعي تلقيح اأو اأو مبا�سرة ولدات اأو عمليات جراحية اأو وقائية ممار�سات عالجية �سواء كان ثابتا اأو متنقال . الأمــرا�س ذات الإبــالغ الإجبــاري : الأمرا�س احليوانية الواجب اإبالغ اجلهة املخت�سة عنها طبقا للتعريف الوارد فـي الد�ستور الدويل من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان . احليــــــــوان : جميع اأنواع احليوانات ، وت�سمل الطيور ، والزواحف ، والربمائيات ، والأ�سماك . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( الف�سـل الثانـي تنظيــم مهنـة الطــب البيطــري املــادة ) 2 ( ل يجوز ممار�سة مهنة الطب البيطري اأو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة اإل بعد احل�سول علـى ترخيــ�س مــن اجلهــة املخت�سة طبقــا لل�ســروط وال�سوابط التي حتددهــا الالئحـــة التنفـيذية لهذا القانون . املــادة ) 3 ( املهن اأو البيطري الطب مهنة مزاولة ترخي�س على احل�سول فـي يرغب من كل على الطبية البيطرية امل�ساعدة اأن يتقدم بطلبه اإىل اجلهة املخت�سة ، م�سفوعا بامل�ستندات التي حتددها الالئحة . املــادة ) 4 ( تن�سئ اجلهة املخت�سة �سجالت لقيد الأطباء البيطريني ومزاويل املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة واملهن املرخ�س لهم مبزاولتها ، وحتدد الالئحة هذه ال�سجالت . املــادة ) 5 ( تلتــزم املنـ�ساأة البيطريــة باإبــالغ اجلهــة املخت�ســة عنــد اإنهاء خدمــات الطبيــب البيطــري بيطرية من�ساأة فـي للعمل انتقالهم وعند ، امل�ساعدة البيطرية الطبية املهن ومزاويل اأخرى . املــادة ) 6 ( يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري فـي اأكرث من من�ساأة بيطرية وفق ال�سوابط وال�سروط التي حتددها الالئحة . املــادة ) 7 ( اأثناء ممار�ستهم فـي امل�ساعدة البيطرية الطبية املهن البيطري ومزاولو الطبيب يلتزم مهنـــة الطــب البيطــري مبراعــاة تقاليدهــا واأ�سولها واأخالقياتها املتعارف عليهـا دوليـا ، واأن ميار�سوها بكل دقة واأمانة . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املــادة ) 8 ( يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة ببذل ق�سارى جهدهم لعـــالج احليوانـــات املري�ســـة ، واأن يتعهدوها بالعالج والرعايــة مبـا ي�ساعدها على ال�سفــاء اأو تخفـيف اآلمها . املــادة ) 9 ( ، الإجبــــــاري الإبـــــالغ ذات بالأمــــرا�س املتعلقــــة املعلومــــات ن�ســـر املختـــ�سة علـــى اجلهــــة وعلـى الطبيــب البيطـــري اإبالغ اجلهة املخت�سة اأو من ميثلها فورا عند ال�ستبـــاه باإ�سابــة اأي حيوان باأحد هذه الأمرا�س مع ذكر ا�سم �ساحب احليوان وعنوانه . املــادة ) 10 ( ل يجـــوز للطبيــب البيطــري اإجــراء جتـــارب اأو بحــوث على احليوانـــات اإل بعــد احل�ســول على موافقة اجلهة املخت�سة . املــادة ) 11 ( بعد اإل ال�سلطنة اإىل خارج الرثوة احليوانية اأي عينات خمربية تخ�س اإر�سال ل يجوز موافقة اجلهة املخت�سة . املــادة ) 12 ( تعد املن�ساأة البيطرية التي يتم معاجلة اأي حيوان فـيها �سجال تقيد فـيه البيانات اخلا�سة باحلالت املر�سية التي تعاجلها ، وعلى الأخ�س ا�سم �ساحب احليوان وعنوانه ونوع احليوان وكافة املمار�سات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة . املــادة ) 13 ( ل يكون الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة م�سوؤولني عن نتيجة ، والفنية العلمية الأ�سول فـيها اتبعوا كانوا قد اإذا البيطرية الطبية املمار�سات اأي من وبذلوا كل جهدهم ، وا�ستخدموا جميع الو�سائل املتاحة لهم خالل عملهم . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املــادة ) 14 ( اأي املتوقعــة مــن النتائـــج الطبية اأن يو�سح ل�ساحــب احليـــوان علــى الطبيــب البيطــري من املمار�سات الطبية البيطرية التي �سوف يتخذها ، ول�ساحب احليوان احلق فـي قبول اأو وبائي ، وفـي حالة العمليات اأو الرف�س ما مل يكن احليوان م�سابا مبر�س معد ذلك اجلراحية يجب على الطبيب املعالج احل�سول على اإقرار كتابي مبوافقة �ساحب احليوان على اإجراء العملية . املــادة ) 15 ( حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ت�سنيف املهن الطبية البيطرية واملهن امل�ساعدة . الف�ســل الثالـــث املن�ســاآت البيطريــة املــادة ) 16 ( ل يجـوز اإقامــة اأي من�ســاأة بيطريــة اإل بعــد احل�ســول على ترخيـــ�س بـــذلك مــن اجلهــــة - 1 املخت�سة . حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون �سروط و�سوابط منح الرتخي�س واملوا�سفات - 2 الالزم توافرها فـي املن�ساأة البيطرية ، وحالت �سحب الرتخي�س واإلغائه . املــادة ) 17 ( ل يجـوز تغيري موقع املن�ساأة البيطرية املرخــ�س لهــا اإىل اأي موقع اآخر اإل بعــد موافقــة اجلهة املخت�سة . املــادة ) 18 ( يحظر بيع امل�ستح�سرات البيطرية اأو تخزينها فـي العيادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطري اإل فـي حدود الكميات املحددة لها من قبل اجلهة املخت�سة . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املــادة ) 19 ( يلتـزم �ساحــب اأي من�ســاأة بيطرية باإبالغ اجلهة املخت�سة بر�سالة ر�سمية قبل غياب الطبيب البيطــري املرخــ�س لــه مبزاولـة مهنــة الطــب البيطــري ملـــدة تـزيــد علــى )7( �سبــعــة اأيــام ، وعليه اأن يغلقها خالل مدة غيابه ما مل يح�سل على بديل اآخر للعمل بها ، بعد احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة فـي اأثناء تلك املدة . املــادة ) 20 ( الطبية املهن ومزاولو البيطري الطبيب ارتكب اإذا امل�سوؤولية البيطرية املن�ساأة تتحمل التي يفرت�س فـي كل الفنية اأو العلمية بالأمور امل�ساعدة خطاأ ب�سبب جهلهم البيطرية طبيب بيطري ومزاويل املهن الطبية البيطرية الإملــام بها ، اأو ب�سبب الإهمال اأو التق�سري ، اأو ب�سبب اإجرائهم جتارب اأو اأبحاثا غري معتمدة من قبل اجلهة املخت�سة . املــادة ) 21 ( ل يجوز اإيواء احليوانات املري�سة فـي امل�ست�سفى اأو العيادة البيطرية اإل اإذا كانت جمهزة ، ومرخ�ســا لهـــا بذلك طبقـــا لل�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحـــة التنفـيذية لهذا القانون . الف�ســل الرابـــع اأحكـــام عامـــة املــادة ) 22 ( ي�سـكل الوزيــر جلــنة للرتاخيــ�س الطبية البيطرية تتولــى النظـــر فــي طلبــات تراخيـــ�س مزاولة مهنة الطب البيطري ، واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة وجتديدها ، وفتح املن�ساآت البيطرية والتظلمات واملخالفات التي ت�سدر من اأ�سحاب املن�ساآت البيطرية اأو العاملني بها ، املرخ�س لهم مبزاولة املهنة . املــادة ) 23 ( يجــوز للموظفـــني الذيــن لهــم �سفـــة ال�سبطية الق�سائية دخـــول الأماكــن التــي يدخـــل ن�ساطها فـي نطاق اأحكام هذا القانون ولئحته التنفـيذية ، وذلك لغر�س التاأكد من تنفـيذ اأحكامهما . اجلريدة الر�سمية العدد )1200( املــادة ) 24 ( ، التنفـيذية ولئحته القانون هذا لأحكام طبقا امل�ستحقة بالر�سوم قرارا الوزير ي�سدر وذلك بعد موافقة وزارة املالية . املــادة ) 25 ( يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون اأو لئحته التنفـيذية اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا لـــه بال�سجـــن ملـــدة ل تتجـــاوز )1( �ســـنة ، وبغرامـــة ل تتجــــاوز )1000( األــف ريـــال عمانــي ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات اإدارية فـي حالة خمالفة وللوزير توقيع عقوبات ال�سادرة تنفـيذا له . املــادة ) 26 ( للجنـــة التعــاون الزراعــي لـــدول جمل�س التعاون لدول اخلليـــج العربيــة حــق اقتـراح تعديـل هذا القانون واعتماد لئحته التنفـيذية . املــادة ) 27 ( يجوز للمت�سرر من القرارات ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة املخت�سة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار ، اأو علمه به علما يقينيا . املــادة ) 28 ( ي�سدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ هذا القانون ، واإىل حني �سدورها ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة ، مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . املــادة ) 29 ( يلغــى نظــام مزاولــة مهنــة الطب البيطري واإن�ســاء العيادات البيطريـــة اخلا�ســة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 96/43 امل�ســـار اإليـــه ، كمـــا يلغـــى كــل مـــا يخـالــف هــذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . املــادة ) 30 ( يعمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�سـره فـي اجلريـدة الر�سميـة .

Royal Decree No.22/2017 concerning the issuance of the Law on the Practice of Veterinary Medical Professions · Nelum