تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Resolution No. 77/2017 issuing the executive regulations of the Consumer Protection Law

صدر في 2017-03-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رقم ٧٧/٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
اللغة
Arabic; English
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, consumer protection, data collection/reporting, fraud, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ال ي ــة ال امـــة مايـــة ا س لـ‬ ‫قـــرار‬ ‫رقــم ‪2017/77‬‬ ‫باإ ســ ار الال ــة ال ن ـي يــة ل انــو مايــة ا س ـــل‬ ‫ا�شتنادا اإ املر�شوم ال�شل ا رقم ‪ 2011/26‬باإن�شاء الهيئة العامة ماية امل�شتهلك‬ ‫واإ نظام الهيئة العامة ماية امل�شتهلك ال�شادر باملر�شوم ال�شل ا رقم ‪، 2011/53‬‬ ‫واإ قانون حماية امل�شتهلك ال�شادر باملر�شوم ال�شل ا رقم ‪، 2014/66‬‬ ‫واإ الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�شتهلك ال�شادرة بالقرار الو اري رقم ‪، 2007/49‬‬ ‫واإ موافقة جمل�س الو راء‬ ‫واإ موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ماية امل�شتهلك‬ ‫وبناء عل ما تقت�شي امل�شلحة العامة‬ ‫ـــرر‬ ‫ا ــا ا أولـــ‬ ‫يعمـل بالالئحـة التنفـيذيـة لقانـون حماي ـة امل�شته ـلك املرفق ـة ‪.‬‬ ‫ا ــا ال انيــة‬ ‫يلغ القرار الو اري رقم ‪ 2007/49‬امل�شار اإلي كما يلغ ك ـل ما يخال الالئحة املرفقة‬ ‫اأو يتعار س م اأحكامها ‪.‬‬ ‫ا ــا ال ال ــة‬ ‫ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�شره ‪.‬‬ ‫‪ 10‬م ما ال انية ‪ 1438‬ـ‬ ‫سـ ر ـ‬ ‫‪ 9‬م مـــــــــــــــــــــار� ‪2017‬‬ ‫ا ـوا ــــ‬ ‫�س يــــــ ب ميـــــــ ب م ـــــــة ال ـــــ‬ ‫رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ماية امل�شتهلك‬ ‫‪-7-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫مايــة ا س ــل‬ ‫الال ــة ال ن ـي يـة ل انــو‬ ‫ال ســ ا أو‬ ‫ري ــات واأ ـــا عامـــة‬ ‫‪)1‬‬ ‫ا ــا‬ ‫فـي ت بيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعن ذات املن�شو�س‬ ‫علي فـي قانون حماية امل�شتهلك امل�شار اإلي كما يكون للكلمات والعبارات التية املعن‬ ‫املحدد قرين كل منها ما يقت�س �شيا الن�س معن اخر‬ ‫‪ 1‬ال انــو‬ ‫قانون حماية امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫ســة‬ ‫‪ 2‬ا إ ار ا‬ ‫التق�شيم الإداري املخت�س بالهيئة املعني بت بيق اأحكام القانون والالئحة ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ا �س عـــا‬ ‫اإجـ ـراء تق ـ ـوم بـ ـ الهيئ ـة اأو امل ود ل�شحب �شلعة اأو وق خدم ـة اإذا كان بهـا عيب‬ ‫اأو ري م ابقة للموا�شفات القيا�شية وكان من �شاأنها الإ شرار بامل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ال سمــــا‬ ‫اإقرار كتابي �ش ـادر من امل ـ ود اأو الوكيل التجاري اأو املعلن اأو ـن ميثلهم بخل ـو‬ ‫ال�شلعـ ـة اأو اخلدمـ ـة ‪ -‬مو شـ ـوع ال�شمـ ـان ‪ -‬من العي ـو وم ابقته ـا للموا�شفـ ـات‬ ‫القيا�شية وتعهده با�شتبدالها اأو اإرجاعها ورد قيمتها اأو باإ�شال اأي خلل اأو ع ل‬ ‫ي راأ عليها خالل مدة ال�شمان ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ال اقــ ع ب ــ‬ ‫العقد امل م بني امل ود وامل�شتهلك با�شتخدام اإحدى الو�شائل الإلكرتونية ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 2‬‬ ‫ملجل�س الو راء اقرتا التعديالت الال مة عل اأحكام الالئحة وعل رئي�س املجل�س اتخاذ‬ ‫اإجراءات تعديلها ‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬

  2. ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ــا ‪) 3‬‬ ‫تعد ال�شلعة مغ�شو�شة فـي اأي من ا الت التية‬ ‫‪ - 1‬اإذا اأدخـ ـل عليه ـ ـا تغييـ ـر اأو تعديـ ـ ـل بـ ـ ـاأي طريقـ ـ ـة ف ـ ـي عددهـ ـ ـا اأو مقدارهـ ـ ـ ـا‬ ‫اأو قيا�شها اأو كيلـهـ ـا اأو و نهـ ـا اأو طاقتهـا اأو عيارها اأو ذاتيته ـا اأو حقيقتها‬ ‫اأو طبيعتهـ ـ ـا اأو �شفاتهـ ـا اأو عنا�شره ـ ـ ـا اأو اأ�شله ـ ـا اأو من�شاأها اأو تركيبته ـ ـا‬ ‫اأو تاريـ ـ �شالحيتهـ ـا اأو خ�شائ�شها اأو فـي بياناتها اأو كميتها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإذا اإعادة تعبئتها فـي عبوات اأخرى ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الإعالن عنها اأو الرتوي لها ا يخال حقيقتها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ا�شتعمـ ـال اأوان اأو اأوعي ـة اأو اأ لف ـة اأو ع ـبوات اأو مل�شقـ ـات اأو م بوع ـات ي ـر‬ ‫م ابقـ ـ ـة للموا�شف ـ ـ ـات القيا�شي ـ ـة اأو معيب ـ ـة اأو ش ـ ـارة بال�شحـ ـ ـ ـة وال�شالمـ ـ ـة‬ ‫فـي جتهي اأو �شري ما يكون معدا للبي من ال�شل ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 4‬‬ ‫تعد ال�شلعة فا�شدة فـي اأي من ا الت التية‬ ‫‪ - 1‬اإذا كان ري �شا ة لال�شتغالل اأو لالنتفاع اأو ال�شتعمال اأو ال�شتهال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإذا انته فرتة �شالحيتها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإذا تغريت خوا�شها ال بيعية اأو مكوناتها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإذا هرت عليها عالمات ف�شاد اأو تل ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اإذا ب اأنها فا�شدة نتيجة فح�شها ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 5‬‬ ‫تعـ ـد ال�شلعـ ـة مقلـ ـدة اإذا كان ـ تت�شابـ ـ فـي ال�شكل مـ ـ مثيالتها الأ�شلي ـة وتختل ـ عنهـ ـا‬ ‫فـي جودتها وت�شلل امل�شتهلك عن م�شدرها اأو نوعها اأو تركيبها اأو عنا�شرها اأو كميتها‬ ‫اأو �شكلها اأو قيمتها ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 6‬‬ ‫يجب عل الرئي�س ‪ -‬بعد التن�شيق م اجلهات املعنية ‪ -‬اأن ي�شدر قرارا بوق تقد‬ ‫اخلدمة اأو تداول ال�شلعة اأو اإتالفها اإذا كان الإتال هو الو�شيلة الوحيدة لو ش حد‬ ‫للخ ر الناجم عنها وذلك فـي حال توافر معيار اأو اأك من املعايري التية‬ ‫‪-9-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 1‬قيام خ ر وق اأو يو�شك اأن يق بناء عل معلومات موكدة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عدم ت ابق ال�شلعة اأو اخلدمة م املوا�شفات القيا�شية اأو اإذا كان مغ�شو�شة‬ ‫اأو فا�شدة اأو مقلدة اأو ري م�شر بتداولها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإذا كان ا�شتخدام ال�شلعة اأو اخلدمة ي�شكل خ را عل �شحة و�شالمة امل�شتهلك‬ ‫اأو اأموال ‪.‬‬ ‫ية توكد شرر ال�شلعة اأو اخلدمة‬ ‫‪ - 4‬وجود درا�شات اأو بحو علمية اأو نتائ‬ ‫عل امل�شتهلك اأو اأموال ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬وجود بال ات اأو �شكاوى عل ال�شلعة اأو اخلدمة بعد التاأكد من �شحتها ‪.‬‬ ‫ا ــا ‪) 7‬‬ ‫يجـ ـب علـ ـ رئي�س املجلـ ـ�س وبعد موافقة املجل�س وجمل�س الو راء فـي حال حدو حالة‬ ‫من ا الت املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 9‬من القانون اتخاذ اإجراءات وقتية لوق‬ ‫ال يادة امل�شتمرة فـي الأ�شعار اأو تقلي�شها اأو خف�شها وي�شدر بها قرار يحدد فـي �شرو‬ ‫تداول ال�شل واخلدمات واأ�شعارها وفرتة �شريان ويجو ديد فرتة �شريان القرار‬ ‫لفرتة اأو فرتات اأخرى وبذات الإجراءات فـي حالة ا�شتمرار الظرو وا الت املن�شو�س‬ ‫عليها فـي امل ـادة ‪ 9‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫ا ــا‬ ‫يج ـب علـ ـ رئيـ ـ�س املجل ـ�س عند تقدي ـر ال يـ ـادة ري ال بيعية فـي الأ�ش ـعار وفق ـا لأحكـ ـام‬ ‫امل ـادة ‪ 9‬من القانون اأن ي�شتند عل الأ�ش�س التية‬ ‫‪ - 1‬عدم توافر ال�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ن�شبة الت�شخم فـي ال�شل نة ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬شعر ال�شلعة اأو اخلدمة فـي الفرتات ال�شابقة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬امل�شتوى العام لالأ�شعار فـي ال�شل نة وفـي الدول املجاورة ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬شعر ال�شلعة اأو اخلدمة فـي ال�شل نة وفـي الدول املجاورة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬معدل ن�شبة ال يادة فـي �شعر ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قيمة �شر العملة الأجنبية وق ا�شترياد ال�شلعة اأو املواد الأولية ‪.‬‬

  3. ‫‪-10-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪� - 8‬شكاوى امل�شتهلكني اإ الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬ارتفاع الأ�شعار فـي بلد املن�شاأ ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ارتفاع تكالي ال�شحن والنقل ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ارتفاع اأ�شعار ال اقة ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬مدى وجود مناف�شة اأو احتكار ح�شب القوانني املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫ا ــا‬ ‫فـي ح ـال ن�ش ـو خـ ـال بني املـ ـ ود وامل�شتهـ ـلك يجو لالإدارة املخت�شة ال�شتعانة بخبي ـر‬ ‫لإبداء راأي الفني واإعداد التقرير ب�شاأن اخلال القائم بني امل�شتهلك وامل ود ‪.‬‬ ‫ويتحمل امل�شتهلك نفقة اأتعا اخلبري وفـي حال �شدور حكم ق�شائي نهائي ل�شا يحق‬ ‫ل امل البة باأتعا اخلبري ‪.‬‬ ‫‪) 10‬‬ ‫ا ــا‬ ‫يجـ ـو للهيئـ ـة اأخـ ـذ عينـ ـات جمانيـ ـة من ال�شلـ ـ التـ ـي تع ـر س �شحة امل�شته ـلك و�شالمت‬ ‫اأو اأموال للخ ر لفح�شها وفقا لالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن تكون العينات بالعدد الكافـي وبح�شور امل ود اأو من ميثل اأو باأي من العاملني‬ ‫لدي ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اأن يتم اإحالة العينات اإ املخت ات ا كومية اأو املخت ات املعتمدة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإذا كان ـ ال�شلع ـة امل�شتبـ ـ فـيهـ ـا من ال�شل القابلة للتل ـ ال�شري ـ تاأخ ـذ العين ـة‬ ‫�شفة ال�شتعجال للفح�س املخ ي ‪.‬‬ ‫ويلت م امل ود بتكالي الفح�س وم ابقة العينات اإذا تبني عدم �شالحيتها ‪.‬‬ ‫ال ســ ال انـــ‬ ‫ـــو ا س ـــل‬ ‫‪) 11‬‬ ‫ا ــا‬ ‫للرئي�س اتخاذ كاف ـة الإجـراءات التي من �شاأنها شمان حقو امل�شتهلك وتنظيـ ـم ن اه ـة‬ ‫املعامالت ب�شورة رتم فـيها القواعد العامة املتعلقة ب�شالمة ال�شل واخلدمات والتثب‬ ‫من مدى م ابقتها للموا�شفات القيا�شية ول ب�شفة خا�شة اتخاذ ما ياأتي‬ ‫‪-11-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 1‬اإ�ش ـدار ذيـ ـرات اأو تنبيهات اأو اتخـ ـاذ اأي احتياط ـ ـات يعلن عنهـ ـا ويعـ ـر بهـ ـا‬ ‫امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اإل ام امل ود باإرجاع ال�شل ق�شد اإبدالها اأو تغيريها اأو رد منها كليا اأو ج ئيا ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 12‬‬ ‫يجب عل امل ود ت�شليم امل�شتهلك فاتورة تثب �شراءه لل�شلعـ ـة اأو تلقي ـ للخدم ـة �شـ ـواء‬ ‫اأطل ـب ذلك اأم ل ـم ي لبـ ـ واأن تكون الفاتـ ـورة باللغة العربي ـة ويج ـو ل ـ ا�شتخ ـدام لغـ ـة‬ ‫اأخرى اأو اأك اإ جانب اللغة العربية ‪.‬‬ ‫ويجـ ـب اأن تت�شمـ ـن الفات ـورة البيانات الأ�شا�شية اخلا�ش ـة بال�شلع ـة اأو اخلدم ـة بالإ شافـ ـة‬ ‫اإ البيانات التية‬ ‫‪ - 1‬ا�شـ ـم املـ ـ ود وا�ش ـم ل ـ التجـ ـاري ورق ـم القي ـد فـي ال�شجل التج ـاري وكافـ ـة‬ ‫بياناتهما ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تاري التعاقد عل ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬شعر ال�شلعة اأو اخلدمة ونوعها ومقدار ال�شريبة اإن وجدت ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كمية ال�شلعة من حي العدد اأو الو ن اأو ا جم ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ميعاد الت�شليم ‪ -‬اإن وجد ‪ -‬وكيفـية تنفـيذه ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬توقي وختم امل ود اأو من ميثل قانونا ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مدة ال�شمـ ـان اأو م ـدة ال�شيانـ ـة اأو اخلدمة املجاني ـة ونوعه ـا بح�ش ـب طبيعـ ـة‬ ‫ال�شلعة اأو اخلدمة ويجو ديدها فـي م�شتند م�شتقل ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 13‬‬ ‫م عدم الإخالل باأحكام امل ـادة ‪ 12‬من الالئحة يجب اأن تت�شم ـن الفات ـورة الت ـي تثب ـ‬ ‫�شراء ال�شلعة اأو تلقي اخلدمة بالتق�شي البيانات التية‬ ‫‪ - 1‬اإجما مبل التق�شي ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ن�شبة الرب وكيفـية احت�شاب ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تاري بدء احت�شا الرب ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عدد الأق�شا وقيمة كل ق�ش ‪.‬‬

  4. ‫‪-12-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 5‬مدة التق�شي ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اجل اءات التـ ـي تفـ ـر س عل امل�شتهـ ـلك ف ـ ـي حالـ ـة التخلـ ـ عن دفـ ـ الأق�ش ـ ـا‬ ‫اأو التاأخري فـي �شدادها ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬حقو والت ام ـات طرف ـي التعاق ـد املتعلق ـة بامللكي ـة والت�ش ـر بها فـي اأ نـ ـاء فت ـرة‬ ‫التق�شي ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 14‬‬ ‫يجب عل امل ود التاأكد من اطالع امل�شتهلك عل البيانات امل�شار اإليها فـي املادتني ‪ 12‬و ‪)13‬‬ ‫من الالئحة وقبول لها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 15‬‬ ‫اإذا �شا اأيا من ال�شل ـ الواردة فـي امللحق رقم ‪ 2‬املرفق بالالئحة عي ـب اأو كان ـ هـ ـذه‬ ‫ال�شل ري م ابقة للموا�شفات القيا�شيـ ـة اأو الغر س الذي مت التعاقد من اأجل ـ يح ـ ـق‬ ‫للم�شتهـ ـ ـلك ا�شتب ـ ـدال ال�شلع ـ ـة اأو اإعادته ـ ـ ـا وا�شتـ ـرداد قيمته ـ ـا دون اأي تكلفـ ـ ـة اإ شافـي ـ ـة‬ ‫اأو اإ�شالحها وذلك وفقا لالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن ي لب امل�شتهلك ا�شتبدال ال�شلعة خالل ‪ 15‬خم�شة ع�شر يوما من تاري‬ ‫ت�شلم ال�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اأن ي لب امل�شتهلك اإعادة ال�شلعة وا�شرتداد قيمتها خالل مدة ال�شمان اإن وجدت ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اأن ي لب امل�شتهلك اإ�شال العيب خالل مدة ال�شمان ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اأن يقدم امل�شتهلك ما يثب �شراء ال�شلعة من امل ود ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬األ يكون العيب ناجتا عن �شوء ا�شتعمال امل�شتهلك لل�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اأن يوفر امل ود للم�شتهلك �شلعة بديلة تودي الغر س ذات ‪ -‬فـي حال ما اإذا اختار‬ ‫امل�شتهـ ـلك اإ�ش ـ ـال العي ـ ـب ‪ -‬وذلك اإ اأن يتـ ـم اإ�شال العي ـب وفـي ح ـال ف�شل ـ‬ ‫فـي اإ�شال العيب ذات لثال مرات يتم ا�شتبدال ال�شلعة اأو ا�شرتجاعها ورد‬ ‫�شوما منها قيمة ا�شتهال ال�شلعة وفقا لل�شواب التي ددها‬ ‫القيمة‬ ‫الهيئة وذلك بح�شب اختيار امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫وللرئي�س اأن ي�شدر قرارا بتحديد ال�شل التي ل يحق للم�شتهلك ا�شرتجاعها ورد قيمتها ‪.‬‬ ‫وت�شري الأحكام املن�شو�س عليها فـي هذه امل ـادة فـي حال اكت�شا امل�شتهلك اأك من عيب‬ ‫فـي ال�شلعة اأو اخلدمة ذاتها ‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬

  5. ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 16‬‬ ‫للم�شتهلك فـي حالة ا�شتبدال ال�شلعة اأو اإعادتها وا�شرتداد قيمتها وفقا لالأحكام املن�شو�س‬ ‫عليها فـي امل ـادة ‪ 15‬من الالئحة ا ق فـي التعوي�س عن الأ شرار التي ق ب ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 17‬‬ ‫يكون ديد قيمة ال�شرر الذي ق بامل�شته ـلك نتيجة �شرائ ال�شلعة املعيبة اأو الإخالل‬ ‫فـي تقد اخلدمة والقيمة التـي يجب عل ـ املـ ـ ـ ود دفعها اإلي اإما بالتفا بني امل�شتهلك‬ ‫وامل ـ ـ ود واإمـ ـا باللجـ ـوء اإ الهيئ ـة وفق ـا لاللي ـ ـة الت ـ ـي ي�ش ـ ـدر به ـ ـا ق ـ ـرار م ـ ـن الرئي�س‬ ‫اأو اإل ـ املحكم ـة املخت�ش ـة ‪.‬‬ ‫ال ســ ال الـــ‬ ‫التزامـــات وواجبــات ا‪Ÿ‬ـــزود‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 18‬‬ ‫تعد حقو امل�شته ـلك املن�شو�س عليها فـي القانون الت امات عل امل ـ ود وعلي ـ الوفـ ـاء الكامل‬ ‫بها وباللت امات النا�شئة عن اأي اتفا يجري م امل�شتهلك ب�شاأن �شلعة اأو خدمة ما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يحظر عل امل ود ما ياأتي‬ ‫‪ - 1‬تداول �شل مغ�شو�شة اأو فا�شدة اأو مقلدة اأو ري م�شر بتداولها اأو ار�شة‬ ‫اأو اولة ار�شة الغ�س اأو الدعاية لها اأو التدلي�س ل�شتعمال هذه ال�شلعة‬ ‫بوا�ش ة اإعالنات اأو م بوعات اأو ن�شرات اأو اأي و�شائل اأخرى ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خداع اأو اولة خداع امل�شتهلك باأي و�شيلة كان فـي حقيقة اأو طبيعة اأو نوع‬ ‫اأو م�شدر اأو تركيب اأو نف اأو عنا�شر اأي �شلعة اأو خدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ت�شليم امل�شتهلك �شلعة ري التي مت التفا ب�شاأنها اأو ت�شليم كمية منها بخال‬ ‫ما اتفق علي اأو القيام بخدمة مغايرة مل ـا اتفق علي ‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 4‬عدم الإعالن عن اأي خ ـر فور اكت�شاف يو ر عل ال�شالمة عند ا�شتعمال اأي‬ ‫�شلعة اأو تقد اأي خدمة اأو عدم بيان طريقة ال�شتعمال اأو الحتياطات الال مة‬ ‫لل�شل التي تت لب طبيعتها ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عدم توفـري ال�شلعة عند حلول ميعاد ت�شليمها اأو عدم القيام باخلدمة املتفق‬ ‫عليها اأو عدم اإ امها فـي الوق املحدد لإنهائها ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ا�شتعمال موا ين اأو مكاييل اأو مقايي�س اأو دمغات اأو اأختام اأو الت فح�س‬ ‫ري �شليمة اأو مغ�شو�شة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ا�شتعمال طر اأو و�شائل من �شاأنها جعل عملية و ن اأو كيل اأو قيا�س اأو فح�س‬ ‫ال�شلعة ري �شحيحة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اإع ـ ـاء اأو ا�شتعمـال �شه ـ ـادات اأو بيانـ ـات تكـ ـون مدل�ش ـة اأو مـ ورة اأو خاطئة‬ ‫اأو الإيهـ ـام خالفا للواق ـ اأن ال�شلعـ ـة اأو اخلدمة تت�شمن �شهادة ج ـودة م�شمون ـة‬ ‫من قبل اجلهات املخت�شة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬عدم بيان �شرو البي وكيفـية ا�شتعمال الأجه ة الكهربائية وامليكانيكية‬ ‫والإلكرتونية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬الإعالن عن �شل اأو خدمات اإذا كان من �شاأن ذلك اأن يوق امل�شتهلك فـي اخل اأ‬ ‫اأو الت�شليـل �شـ ـواء فـيما يتعلق باأحد عنا�ش ـر ال�شلع ـة اأو كمي ـة العنا�شـ ـر النافعـ ـة‬ ‫بها اأو نوعيتها اأو بياناتها ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ي ـ ـادة الأ�شعـ ـار عن ـ ـد ه ـ ـور اأ مـ ـة اأو جائحـ ـة طبيعيـ ـة اأو ـ ـرو ا�شتثنائيـ ـ ـة‬ ‫اأو و شعية خا�شة ري عادية بال�شو ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬تقا شي من عن ال�شلعة اأعل من الثمن املعلن عن ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬عدم اإف�شا امل ود للم�شتهلك اأن ال�شلعة م�شتعملة اأو اأن بها عيبا ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬عدم و ش الأ�شعار عل ال�شلعة اأو اخلدمة املقدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬النتقا�س من حقو امل�شتهلك ومن الت امات امل ود املن�شو�س عليها فـي القانون‬ ‫والالئحة ‪.‬‬

  6. ‫‪-15-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يعـ ـد باط ـ ـال كل �شر من �شاأن اإعفاء امل ود م ـن م�شووليت ـ ـ املدنيـ ـة جتـ ـاه امل�شتهـ ـلك‬ ‫واأي �شر من ال�شرو التية �شواء وردت ه ـذه ال�شرو فـي ـ ـاذج عقـ ـود اأو و ائـ ـق‬ ‫اأو م�شتنـ ـدات اأو فواتيـ ـر ال�ش ـراء اأو مالحظـ ـات اأو اإعالن ـات اأو مذكرات تتعلـ ـق بالعمل‬ ‫التجاري اأو عل واجهة املحل اأو م بوعة عل الب�شاعة‬ ‫‪ - 1‬و ش عبارة " الب�شاعة املبيعة ل ترد ول ت�شتبدل " ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ديد فرتة منية لإرجاع ال�شلعة اأقل من املحدد قانونا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عدم ا�شرتداد امل�شتهلك للثمن عند اإعادت لل�شل املعيبة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬توجيـ ـ امل�شته ـلك للتعامل م ـ �شركـ ـات ويـ ـل اأو تاأم ـني بعينهـ ـا عنـ ـد ال�شـ ـراء‬ ‫بالتق�شي ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬و ش �شر بت�شلم امل ود لكامل الثمن قبل ت�شليم ـ ال�شلعـ ـة اأو تقدميـ ـ للخدم ـة‬ ‫ل التعاقد اإذا كان ت�شليم ال�شلعة اأو تقد اخلدمة ل يتم جرد التعاقد ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬و ش �شرو ب�شرورة اإجراء �شيانة اأو اإ�شال ال�شيارات فـي الوكالة خالل فرتة‬ ‫منية معينة وعدم اإجراء اأي �شيانة اأو اإ�شال خارج الوكالة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اأن يقت�شر ال�شمان عل ال�شلعة نف�شها دون مل ال�شامن اأجرة اليد العاملة‬ ‫و ريها من الإ شافات املتعلقة بال�شلعة ذاتها ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬عدم م�شوولية امل ود عن ال�شلعة فـي اأ ناء فرتة ال�شيانة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اأي عبارة ي�شعها امل ود للتن�شل من امل�شوولية ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬عدم ا�شرتداد امل�شتهلك للثمن فـي حال عدول عن اخلدمة ‪.‬‬ ‫ويجو للم ود خ�شم مبل ل يجاو ‪ 3‬ال ـ ـة باملائـ ـة مـ ـن قيمـ ـة اخلدمـ ـة فـي حالة‬ ‫عدول امل�شتهلك عن اخلدمة ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يحظر عل امل ود تداول اأي �شلعة اأو تقد اأي خدمة قبل ا�شتيفاء كافة ال�شرو‬ ‫اخلا�شة بال�شحة وال�شالمة املن�شو�س عليها فـي القوانني واللوائ والقرارات ذات ال�شلة‬ ‫‪ -‬بح�شب طبيعة كل �شلعة اأو خدمة ‪ -‬وا �شول عل الرتاخي�س اأو املوافقات من اجلهات‬ ‫املعنية بالإ شافة لل�شرو التية‬ ‫‪-16-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫‪ - 1‬م ابقة ال�شلعة للموا�شفات القيا�شية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توافر عنا�شر اجلودة ا ي�شمن قق الغاية املرجوة من ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬خلو ال�شلعة اأو اخلدمة من اأي اأخ ار اأو اأ شرار �س ب�شالمة و�شحة امل�شتهلك‬ ‫اأو اأموال ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 22‬‬ ‫يجب عل امل ود ‪ -‬فـي حال تداول ال�شل اأو اخلدمات التي يودي ا�شتعمالها ب ريقة‬ ‫خاطئة اإ الإ شرار ب�شالمة امل�شتهلك اأو اأموال ‪ -‬اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن يقدم عن ال�شلعة اأو اخلدمة املقدمة ذيرا وا شحا و ددا باللغتني العربية‬ ‫والإ لي ية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التعري ب ريق ـة ا�شتعمال ال�شلع ـة اأو اخلدم ـة والحتياط ـات الواجب اتخاذها‬ ‫عن ـد ال�شتعم ـال وكيفـية الوقاي ـة من الأ شرار املحتملة و�شبـ ـل العـ ـالج مـ ـن اأي‬ ‫شرر ينت عنها وذلك بح�شب طبيعة كل �شلعة اأو خدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬توفـري جمي اأج اء ال�شلعة لرتكيبها اإذا كان مفككة وتوفـري فني متخ�ش�س‬ ‫لرتكيبها عند ا اجة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اأن تكون جمي البيانات امل�شار اإليها فـي البندين ‪ 1‬و ‪ 2‬من هذه امل ـادة مكتوبة‬ ‫باللغتـ ـني العربي ـ ـة والإ لي ي ـ ـة عل ـ ـ العب ـ ـوة اأو الغ ـ ـال اخلارج ـ ـي لل�شلع ـ ـة‬ ‫اأو الكتيب داخل ال�شلعة ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يجـ ـب عل ـ امل ـ ـ ود اأن يب ـني ‪ -‬وب�شكـ ـ ـل اه ـر علـ ـ ال�شلعـ ـة اأو عبوته ـا ‪ -‬البيانـ ـات التي ـ ـة‬ ‫بالإ شافة اإ البيانات املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 19‬من القانون‬ ‫‪ - 1‬البيانـ ـات املتعلقـ ـة �ش ـدر ال�شلعـ ـة وطبيعتهـ ـا ونوعها و�شفاته ـا اجلوهرية‬ ‫وتركيبتها وعنا�شرها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التعري ب ريقة ال�شتخدام والحتياطات الواجب اتخاذها عند ال�شتعمال ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اأن تك ـ ـون البيان ـ ـات مكتوب ـ ـة ب�شكـ ـل وا شـ ـ ومقـ ـروء وب ريق ـة تتع ـذر اإ التهـ ـا‬ ‫واأن تكون اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات ‪.‬‬

  7. ‫‪-17-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يجـ ـب اأن تكتـ ـب اأ�شعار البي عل ال�شل ذاته ـا اأو الفه ـا اأو وعائه ـا واإب ـرا ه ـذا ال�شع ـر‬ ‫ب�شكل وا ش ي�شهل التعر علي ‪.‬‬ ‫ويجب و ش قائمة باأ�شعار ال�شل واخلدمات املعمول بها فـي مكان بار فـي اأماكن الإقامة‬ ‫وامل اعم واملقاهي واملحالت املما لة مت�شمنة مقدار ال�شريبة اإن وجدت عل اأن تكون‬ ‫اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 25‬‬ ‫تعد ال�شل الواردة فـي امللحق رقم ‪ 1‬املرفق بالالئحة من ال�شل التي ل ميكن كتابة‬ ‫البيانات عليها ‪.‬‬ ‫ويجب اأن يرفق بال�شل املحددة فـي هذا امللحق ن�شرة تت�شمن البيانات امل�شار اإليها فـي امل ـادة‬ ‫(‪ 19‬من القانون وامل ـادة ‪ 24‬من الالئحة وذلك دون اإخالل باملوا�شفات القيا�شية ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 26‬‬ ‫م ـ ع ـدم الإخالل باأحك ـام امل ـادة ‪ 21‬من القان ـ ـون يحظ ـ ـر ت ـداول ال�شلـ ـ الت ـي تـ ـوي‬ ‫عل م ـا مي ـ�س ال�شرائ ـ ال�شماوي ـ ـة اأو العب ـ ـارات اأو ال�شـ ـور اأو ال�شعـ ـارات اأو الرمـ ـو‬ ‫اإذا كان لة بالقيم الدينية اأو اخلاد�شة للحياء اأو املخلة بالدا العامة اأو العادات ‪.‬‬ ‫كما يحظر تداول ال�شل التي تاأتي عل اأ�شكال خاد�شة للحياء اأو لة بالدا العامة ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 27‬‬ ‫تعد ال�شل املبينة فـي امللحق رقم ‪ 2‬املرفق بالالئحة �شلعا م�شمولة بال�شمان ‪.‬‬ ‫وتعد اخلدمات املبينة فـي امللحق رقم ‪ 3‬املرفق بالالئحة خدم ـات م�شمولة بال�شمان‬ ‫وتك ـ ـون فتـ ـرة ال�شمـ ـان ‪ 3‬ال ـ ـة اأ�شه ـ ـر عل الأق ـ ـل اأو املـ ـ ـ ـدة الأط ـول املتفـ ـ ـق عليه ـ ـ ـا‬ ‫اأو التي يحددها قانون اخر ‪.‬‬ ‫وتكون فرتة ال�شمان لل�شلـ ـ واخلدمات التي تـ ـرد فـي امللحق ـ ـني ‪ 2‬و ‪ 3‬املرفق ـ ـني‬ ‫بالالئحة وفقا لأحكام العقد ‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 28‬‬ ‫م عدم الإخ ـالل باأحكام امل ـادة ‪ 26‬من القانـ ـون يجـ ـب عل ـ املـ ـ ود اللت ـ ام ب�شمـ ـان‬ ‫الإ�شال وال�شيانة وفقا مل ـا يتم التفا علي م امل�شتهلك دون تاأخري متعمد اأو رف�س‬ ‫ري م�شبب وذلك خالل فرتة منية تتنا�شب م طبيعة ال�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫وفـي حال عدم قيام امل ود بتنفـيذ اللت ام ب�شمان الإ�شال وال�شيانة عل النحو ال�شحي‬ ‫يجـ ـب عليـ ـ رد قيمـ ـة ال�شلعة اأو اخلدمـ ـة اإلـ ـ امل�شته ـ ـلك اأو اإعـ ـ ـادة اإ�شالحهـ ـ ـ ـا و�شيانته ـ ـا‬ ‫عل الوج ال�شحي ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 29‬‬ ‫مـ ـ ع ـدم الإخ ـالل باأحك ـ ـام امل ـادة ‪ 27‬من القان ـ ـون يلتـ ـ م املـ ـ ود ‪ -‬فـ ـور اكت�ش ـ ـا عيـ ـب‬ ‫فـي ال�شلعة اأو اخلدمة يكون من �شاأن الإ شرار بامل�شتهلك اأو باأموال ‪ -‬اأن يقوم باإبال‬ ‫الهيئة كتابيا بذلك عل اأن يت�شمن الإبال ما ياأتي‬ ‫‪ - 1‬ا�شم و�شفة املبل وجن�شيت وعنوان فـي ال�شل نة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بيان بال�شلعة اأو اخلدمة املبل عنها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تاري اكت�شا العيب ل البال ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التحديد الفني للعيب ل البال ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الأ شرار املحتملة من العيب ل البال وبيان كيفـية توقي تلك الأ شرار‬ ‫والإجراءات والو�شائل التي يتيحها امل ود ليتمكن امل�شتهلك من معاجلة هذا‬ ‫العيب ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ك�ش باأ�شماء امل�شتهلكني اأو عدد ال�شل التي بها العيب ونوع وطبيعة كل �شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اأي بيانات اأخرى يرى امل ود شرورة ت�شمينها فـي البال ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يلت م امل ود فور اكت�شا عيب فـي ال�شلعة اأو اخلدمة الت�شال بامل�شتهلك وفق العنوان املبني‬ ‫عند التعاقد والإع ـالن فـي �شحيفتـني يوميتني ليتني وا�شعت ـي النت�شار عل الأقل‬ ‫تكـون اإحداهم ـا باللغ ـة العربية عل األ تق ـل م�شاحـ ـة الإع ـالن عن ‪� 15‬ش ـ ـم × ‪� 15‬شـ ـم‬ ‫وب�شكل وا ش ومقروء ‪.‬‬

  8. ‫‪-19-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يجب اأن يت�شمن ا�شتدعاء ال�شلعة وفقا كم امل ـادة ‪ 27‬من القانون بعد موافقة الهيئة‬ ‫ما ياأتي‬ ‫‪ - 1‬ا�شم امل ود وعنوان ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العالمة التجارية لل�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ا�شم ال�شلعة وو�شفها وبلد من�شئها ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬شورة لل�شلعة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬و�ش العيب ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدد ال�شل املعيبة ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬التعليمات التي يجب عل امل�شتهلك اتباعها لتوقي الأ شرار املحتملة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الإجراءات التي يجب عل امل�شتهلك اتباعها ملعاجلة العيب ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الفرتة ال منية التي يجب عل امل�شتهلك خاللها الرجوع للم ود لإ�شال العيب ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 32‬‬ ‫م عدم الخالل باأحكام املواد ‪ 31 30 29‬من الالئحة يلت م امل ود بتحمل جمي‬ ‫تكالي الإ�شال ورد كامل قيمة ال�شلعة اأو اخلدمة اأو ا�شتبدالها فـي حال كان ال�شرتجاع‬ ‫اأو ال�شتبدال هو ال�شبيل الوحيد اإ معاجلة هذا العيب ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 33‬‬ ‫يجب عل امل ود عند تداول �شلعة م�شتعملة اأو بها عيب اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬اأن يعلن للم�شتهلك عن حالتها ب�شكل وا ش وعل نحو ل يودي اإ ت�شليل ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اأن يثب حالة ال�شلعة فـي العقد اأو الفاتورة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬األ ي�شكل العيب فـي ال�شلعة خ را عل �شحة و�شالمة امل�شتهلك اأو اأموال ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 34‬‬ ‫م عدم الإخالل بالأحكام املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 31‬من القانون ت�شري ال�شمانات‬ ‫املمنوحة لل�شل واخلدمات وفقا لأحكام القوانني والنظم املعمول بها عل كل عر س‬ ‫ترويجـ ـي يرتتـ ـب عل ـي منـ ـ هديـ ـة اأو خدمة جمانية اأو ميـ ـ ة معينة نظري �شـ ـراء �شلعـ ـة‬ ‫اأو ا �شول عل خدمة معينة ‪.‬‬ ‫‪-20-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 35‬‬ ‫يجب عل امل ود ‪ -‬عند اإجراء العرو س الرتويجية ‪ -‬اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬ا �شول عل موافقة اجلهة املعنية بعد التن�شيق م الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقد بيان ب ريقة اإقامة العرو س الرتويجية للم�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بيان باجلوائ والهدايا واملي ات التي �شتقدم للم�شتهلكني الفائ ين ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 36‬‬ ‫يجب عل امل ود ‪ -‬عند اإجراء تخفـي�شات عل اأ�شعار ال�شل واخلدمات ‪ -‬اللت ام بالتي‬ ‫‪ - 1‬ا �شول عل موافقة اجلهة املعنية بعد التن�شيق م الهيئة للتاأكد من الأ�شعار‬ ‫وفقا لل�شواب التي ددها الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توفـري قائمة باأعداد ال�شل املتوفرة لكل نوع ير ب فـي اإقامة التخفـي�شات علي ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بيان �شعر البي قبل وخالل فرتة التخفـي�شات لكل �شلعة بخ وا ش ومقروء‬ ‫ون�شبة التخفـي�س ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 37‬‬ ‫م عدم الإخالل بالأحكام والقوانني والقرارات اخلا�شة بحماية املناف�شة ومن الحتكار‬ ‫تعد ا الت التية من املمار�شات املحظورة املن�شو�س عليها فـي امل ـادة ‪ 32‬من القانون‬ ‫‪ - 1‬اتفـ ـا اأكثـ ـر من مـ ـ ود عل خفـ ـ�س اأو تثبيـ ـ اأو رفـ ـ الأ�شعـ ـار ـ ـا ي�شكـ ـل شـ ـررا‬ ‫عل امل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيام م ود اأو اأك ب�شراء ال�شل اأو اخلدمات املناف�شة بغر س التحكم فـي ال�شو ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإبرام اأي اتفا بهد الهيمنة عل ال�شو ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بي املنتجات باأ�شعار تقل عن اأ�شعار التكلفة خللق و ش احتكاري لل�شو يرتتب‬ ‫علي اإ ا ال�شرر بامل�شتهلك ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬امتن ـ ـاع املـ ـ ود اأو توقفـ ـ عـ ـن الإنت ـ ـاج اأو دي ـد كميت ـ اأو امتناع ـ عـ ـن التوريـ ـد‬ ‫اأو العر س لل�شل اأو اخلدمات ‪.‬‬

  9. ‫‪-21-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ال ســـ الرابـــ‬ ‫س ـــ ا ال ـــات‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 38‬‬ ‫يلت م مو فو الهيئة املخولون �شفة ال�شب ية الق�شائية بحمل ب اقة تعري تت�شمن‬ ‫بيانا بهذه ال�شفة وعليهم الك�ش عن هويتهم واإطالع امل ود عليها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 39‬‬ ‫فـ ـي �شبيـ ـل قيـ ـام مو ف ـ ـي الهيئـ ـة املخولـ ـني �شفـ ـة ال�شب ي ـة الق�شائيـة باخت�شا�شاتهم‬ ‫يلت م امل ود بالتي‬ ‫‪ - 1‬اإبرا الرتاخي�س التجارية املمنوحة ل وت�شهيل الطالع عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ت�شهيـ ـل اأداء مو ف ـي الهيئـ ـة املخول ـني �شف ـة ال�شب ي ـة الق�شائي ـة لأعماله ـم‬ ‫و كينهـ ـم مـ ـن دخـ ـول املواقـ ـ التابعـ ـة له ـا �شواء اأكان مرتب ـة وق املحل‬ ‫اأم فـي مواق اأخرى والطالع عل ال�شجالت وامل�شتندات التي ي لبونها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يجب عل مو فـي الهيئة املخولني �شفة ال�شب ية الق�شائية رير �شر باملخالفة‬ ‫يت�شمن التي‬ ‫‪ - 1‬تاري و�شاعة ومكان فت املح�شر ونوعية املخالفة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�شم رر املح�شر وا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي الإجراءات فـي مواجهت‬ ‫�شواء كان �شاحب املن�شاأة التجارية اأو اأحد العاملني لدي ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الإج ـراءات الت ـي اتخذه ـا ـرر املح�شر لأخـ ـذ العين ـات ـا فـي ذلك طريقـ ـة‬ ‫وكيفـية �شحب ونقل العينة وعددها ونتيجة املعاينة املبدئية لل�شلعة اأو اخلدمة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تدوين البيانات الأ�شا�شية املدونة عل ال�شلعة املتحف عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬توقي امل ود اأو من ميثل اأو من ح�شر الواقعة من العاملني لدي عل املح�شر‬ ‫وت�شليمـ ـ ن�شخة مـن وفـي حالة رف�شـ ـ التوقيـ ـ اأو ت�شل ـ ـم الن�شخ ـ ـة يثب ذلك‬ ‫فـي املح�شر ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اإ بات ت�شلم وت�شليم امل�شبوطات فـي املح�شر ‪.‬‬ ‫‪-22-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 41‬‬ ‫مـ ـ عـ ـدم الإخالل بحكم امل ـادة ‪ 35‬من القانون والقوانني واللوائ والق ـرارات املعم ـول‬ ‫بها يجب عل الإدارة املخت�شة بعد اإ ام اإجراءات التق�شي والبح وجم ال�شتدللت ‪،‬‬ ‫اتخاذ اأي من الإجراءات التية‬ ‫‪ - 1‬اإنذار املخال بتعديل اأو شاع واإ الة املخالفة فورا اأو خالل فرتة منية ددها‬ ‫ل بالن�شبة للمخالفات ري املعاقب عليها ج ائيا وفقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توقي رامة اإدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�شادرة فـي هذا ال�شاأن‬ ‫بالن�شبة للمخالفات ري املعاقب عليها ج ائيا وفقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬توقي رامة اإدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�شادرة فـي هذا ال�شاأن‬ ‫واإحالة مل املخالفة اإ الدعاء العام بالن�شبة للمخالفات املعاقب عليها ج ائيا‬ ‫وفقا لأحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حف ال�شكوى اإداريا فـي اأي من ا الت التية‬ ‫اأ ‪ -‬اإذا تثب املخالفة ‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم �شحة الواقعة اأو تكون ا ل يعاقب عليها القانون ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عدم كفاية الأدلة ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اإذا كان املخالفة ل تدخل شمن اخت�شا�س الهيئة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ال�شكوى الكيدية ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬عدم اأهمية املخالفة اأو وق فـي روفها ما ي ر ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -‬الت�شوية الودية اإذا كان املخالفة ل ت�شكل جرمية ج ائية وفقا لأحكام‬ ‫القوانني واللوائ املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪ -‬تنا ل مقدم ال�شكوى اإذا كان املخالفة ل ت�شكل جرمية ج ائية وفقا لأحكام‬ ‫القوانني واللوائ املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪ -‬عـ ـدم مراجعـ ـة مق ـدم ال�شك ـوى خ ـالل ‪ 90‬ت�شع ـني يوم ـا من تاري ـ تقدميـ ـ‬ ‫لها ‪ -‬ما يقدم ع ـذرا مقبول ‪ -‬اإذا كان املخالفة ل ت�شك ـل جرمي ـة ج ائي ـة‬ ‫وفقا لأحكام القوانني واللوائ املعمول بها ‪.‬‬

  10. ‫‪-23-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 42‬‬ ‫بالن�شبة لل�شلعة التي ي�شتب فـي كونها مغ�شو�شة اأو فا�شدة اأو �شامة اأو ظورة اأو ري‬ ‫�شا ة لال�شتهال الدمي اأو التي تعر س �شحة امل�شتهلك و�شالمت للخ ر اأو ري‬ ‫م ابقة للموا�شفات واملقايي�س يجو للمو املخول �شفة ال�شب ية الق�شائية‬ ‫ال�شب اأو التحر عل ال�شل امل�شار اإليها وو شعها حرا�شة اأ�شحابها اإ حني الب‬ ‫فـي املخالفة م رير �شر يثب ذلك ‪.‬‬ ‫ويحظـ ـر عل امل ـ ـ ود ن شب لدي تلك ال�شل الت�شـ ـر فـيه ـا اإل بع ـد الإف ـراج عنه ـا‬ ‫من قبل الهيئة اأو �شدور اأمر اأو حكم ق�شائي بالت�شر فـيها ‪.‬‬ ‫ال ســـ ا امـــ‬ ‫ا÷ـــزاءات الإداريـــة‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 43‬‬ ‫م عدم الإخالل بالعقوبات اجل ائية املن�شو�س عليها فـي القانون يعاقب كل من يخال‬ ‫اأحكام املواد املبينة فـي الالئحة بالغرامات الإدارية املن�شو�س عليها فـيها ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 44‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام امل ـادة ‪ 33‬من القانون بغرامة اإدارية ل تقل عن ‪)100‬‬ ‫مائة ريال عما ول ت يد عل ‪ 1000‬األ ريال عما وت�شاع العقوبة فـي حالة‬ ‫تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـي حـ ـال ا�شتمـ ـرار املخالفة تفر س رامة اإداريـ ـة مقدارها ‪ 20‬ع�شرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 45‬‬ ‫يعاقب كل م ود ل يلت م ب�شداد تكالي الفح�س وم ابقة العينات اإذا تبني عدم �شالحية‬ ‫ال�شلعة طبقا لأحكام امل ـادة ‪ 10‬من الالئحة بغرامة اإدارية مقدارها ‪ 20‬ع�شرون‬ ‫ريال عمانيا ‪.‬‬ ‫وفـي ح ـال ا�شتم ـرار املخالف ـة تف ـر س رامة اإداري ـة مقداره ـ ـا ‪ 5‬خم�ش ـة ريالت عمانيـ ـة‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫‪-24-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 46‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام البندين ‪ 9‬و ‪ 15‬من امل ـادة ‪ 19‬من الالئحة بغرامة اإدارية ‪،‬‬ ‫مقدارها ‪ 20‬ع�شرون ريال عمانيا وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـ ـ ـي حال ا�شتم ـ ـرار املخالفة تفر س رامة اإدارية مقدارها ‪ 5‬خم�شة ري ـالت عماني ـة‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 47‬‬ ‫يعاقـ ـب كـ ـل من يخال ـ ـ حك ـم البن ـ ـود ‪ 11 ، 8 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1‬مـ ـن امل ـادة ‪ 19‬وامل ـ ـادة ‪)37‬‬ ‫م ـن الالئحة بغرامة اإداري ـة ل تق ـل عن ‪ 500‬خم�شمائة ريال عمان ـي ول ت ي ـد علـ ـ‬ ‫(‪ 1000‬األ ريال عما وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وف ـ ـي ح ـال ا�شتمرار املخالفة تفر س رامة اإدارية مقدارها ‪ 50‬خم�شون ري ـال عماني ـا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 48‬‬ ‫يعاق ـب ك ـل من يخال ـ حك ـم البنـ ـود ‪ 10 ، 4 ، 3‬من امل ـادة ‪ 19‬من الالئحـ ـة بغرام ـ ـة‬ ‫اإدارية ل تقل عن ‪ 100‬مائة ريال عما ول ت يد عل ‪ 500‬خم�شمائة ريال عما‬ ‫وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـ ـي حـ ـال ا�شتمـ ـرار املخالفـ ـة تفر س رامة اإداريـ ـة مقدارها ‪ 20‬ع�ش ـرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام املواد ‪ 36 ، 35 ، 33 ، 28 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18‬من الالئحة‬ ‫بغرامة اإدارية ل تقل عن ‪ 50‬خم�شني ريال عمانيا ول ت يد عل ‪ 500‬خم�شمائة ريال‬ ‫عما وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وف ـ ـي حـ ـال ا�شتمرار املخالفة تفر س رامة اإدارية مقدارها ‪ 20‬ع�ش ـرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬

  11. ‫‪-25-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 50‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام البنود ‪ 14 ، 13 ، 12 ، 5‬من امل ـادة ‪ 19‬واملواد ‪، 14 ، 13 ، 12‬‬ ‫‪ 39 ، 27 ، 25 ، 24‬من الالئحة بغرامـ ـة اإدارية ل تقـ ـل عن ‪ 50‬خم�شني ريـ ـال عمانيا‬ ‫ول ت يد عل ‪ 200‬مائتي ريال عما وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـي ح ـال ا�شتم ـرار املخالفـ ـة تفـ ـر س رامة اإدارية مقدارهـا ‪ 10‬ع�شـ ـرة ريالت عماني ـة‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 51‬‬ ‫يعاقب كل من يخال اأحكام املواد ‪ 34 ، 31 ، 29 ، 26 ، 21 ، 16 ، 15‬من الالئحة بغرامة‬ ‫اإدارية ل تقل عن ‪ 50‬خم�شني ريال عمانيا ول ت يد عل ‪ 1000‬األ ريال عما‬ ‫وت�شاع العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وف ـ ـي ح ـال ا�شتم ـرار املخالفة تفر س رامة اإداري ـة مقدارها ‪ 20‬ع�ش ـرون ريال عمانيا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫ا‪Ÿ‬ــادة ( ‪) 52‬‬ ‫يعاقـ ـب كـ ـل مـ ـن يخالـ ـ اأحكـ ـام املادتني ‪ 42 ، 30‬من الالئحة بغرامـ ـة اإدارية ل تق ـ ـل‬ ‫عن ‪ 100‬مائـ ـة ريال عمانـ ـي ول ت يد علـ ـ ‪ 800‬ما ائة ريال عما وت�شاع ـ ـ‬ ‫العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة ‪.‬‬ ‫وفـي ح ـال ا�شتمـرار املخالفة تف ـر س رام ـ ـة اإدارية مقدارها ‪ 50‬خم�ش ـون ريال عماني ـا‬ ‫عن كل يوم ت�شتمر فـي املخالفة عل األ ي يد جمموعها عل ‪ 2000‬األفـي ريال عما ‪.‬‬ ‫‪-26-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ل ــ رقــم ‪)1‬‬ ‫ابــة ال يانــات علي ــا‬ ‫ــ‬ ‫ال سلــ ال ــ‬ ‫بيــا ال سل ـــة‬ ‫الأ�شما ال ا جة‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‪Ÿ‬نتجات الزراعية الطازجة‬ ‫‪2‬‬ ‫ال�شل ذات الأحجام ال�شغرية التي تقل م�شاحة اأك �ش لها‬ ‫‪3‬‬ ‫عن (‪ )10‬ع�سرة �سم‪ 2‬عل اأن تكتب بياناتها عل العبوة ا اوية لها‬ ‫الذهب والف�شة‬ ‫‪4‬‬ ‫ال�شناعات ا رفـية‬ ‫‪5‬‬ ‫اأدوات اخلياطة وملحقاتها‬ ‫‪6‬‬ ‫ال ابو والرمل و ريها من املواد الإن�شائية‬ ‫‪7‬‬ ‫الأدوات والأوا املن لية‬ ‫‪8‬‬ ‫الأدوات القرطا�شية‬ ‫‪9‬‬ ‫املواد الغذائية التي تباع ب�شكل مفرد كاملك�شرات وا لويات‬ ‫‪10‬‬ ‫املوا�شي واللحوم ال ا جة‬ ‫‪11‬‬ ‫األعا الأطفال‬ ‫‪12‬‬

  12. ‫مال ــــــة‬ ‫فـي حال البي بالتج ئة يجب اأن تو ش البيانات عل ب اقة العر س اأو بالقر منها‬ ‫مبا�شرة ويحظر بي ال�شل التي يقل و نها عن ‪ 20‬ع�شرين جراما مفردة ‪.‬‬ ‫‪-27-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ل ــ رقـــم ‪)2‬‬ ‫ال سلـــ ا �سمولـــة بال سمـــا‬ ‫بيــا ال سل ـــة‬ ‫املركبات باأنواعها‬ ‫‪1‬‬ ‫الأجه ة الإلكرتونية‬ ‫‪2‬‬ ‫ق يار ال�شيارات‬ ‫‪3‬‬ ‫املحركات‬ ‫‪4‬‬ ‫الإطارات‬ ‫‪5‬‬ ‫الأدوات والأوا املن لية‬ ‫‪6‬‬ ‫�شفن ال�شيد والن هة وم�شتل ماتها‬ ‫‪7‬‬ ‫الأ ا املن والديكور‬ ‫‪8‬‬ ‫املالب�س واملن�شوجات‬ ‫‪9‬‬ ‫ال الء والدهانات‬ ‫‪10‬‬ ‫اأجه ة الت�شوير الرقمي وم�شتل ماتها‬ ‫‪11‬‬ ‫املنتجات اجللدية باأنواعها‬ ‫‪12‬‬ ‫الأدوات الكهربائية واأدوات الإنارة‬ ‫‪13‬‬ ‫لوا م ومعدات امل�شت�شفـيات‬ ‫‪14‬‬ ‫لوا م ومعدات التموين‬ ‫‪15‬‬ ‫اللت واملعدات الثقيلة وق يارها‬ ‫‪16‬‬ ‫اإك�ش�شوارات وملحقات املركبات‬ ‫‪17‬‬ ‫النوافذ والأبوا باأنواعها‬ ‫‪18‬‬ ‫الأجه ة واملنتجات ال�شمعية والب�شرية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-28-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫اب ا ل ـ رقـم ‪ : )2‬ال�شلـ ـ امل�شمولـ ـة بال�شمـ ـان‬ ‫بيــا ال سل ـــة‬ ‫الأجه ة الكهربائية‬ ‫‪20‬‬ ‫اأجه ة ا ا�شو ولوا م‬ ‫‪21‬‬ ‫املواد واملعدات ال راعية‬ ‫‪22‬‬ ‫الذهب والف�شة واملجوهرات‬ ‫‪23‬‬ ‫اللت والأدوات املو�شيقية‬ ‫‪24‬‬ ‫لوا م واألعا الأطفال املختلفة‬ ‫‪25‬‬ ‫الدراجات الهوائية والنارية‬ ‫‪26‬‬ ‫الأدوات الكيميائية واملبيدات ا �شرية‬ ‫‪27‬‬ ‫الأدوات ال�شحية املن لية‬ ‫‪28‬‬ ‫اأجه ة ومعدات ال اقة ال�شم�شية‬ ‫‪29‬‬ ‫م�شتح�شرات التجميل والع ور‬ ‫‪30‬‬ ‫الأ�شرطة ال�شمعية واملرئية املختلفة‬ ‫‪31‬‬ ‫املعدات واللوا م البي رية‬ ‫‪32‬‬ ‫الأدوات واملعدات البرتولية‬ ‫‪33‬‬ ‫املعدات والأدوات ال�شناعية‬ ‫‪34‬‬ ‫امل اب‬ ‫‪35‬‬ ‫الأحجار ال بيعية وال�شناعية باأنواعها‬ ‫‪36‬‬ ‫الع�شب ال�شناعي‬ ‫‪37‬‬ ‫اإك�ش�شوارات وملحقات الأجه ة الكهربائية والإلكرتونية‬ ‫‪38‬‬

  13. ‫ـــة ي�شري هذا امللحق عل ال�شل اجلديدة فق ‪.‬‬ ‫مال‬ ‫‪-29-‬‬ ‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1185‬‬ ‫ا ل ــ رقـــم ‪)3‬‬ ‫مـــات ا �سمولـــة بال سمــا‬ ‫ا‬ ‫بيــــا ا مـــات‬ ‫�شيانة املركبات‬ ‫‪1‬‬ ‫�شيانة الأجه ة الكهربائية والإلكرتونية‬ ‫‪2‬‬ ‫�شيانة املعدات والقوار‬ ‫‪3‬‬ ‫�شيانة الدراجات الهوائية والنارية‬ ‫‪4‬‬ ‫�شيانة الأجه ة امليكانيكية‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات الت�شميم الداخلي واخلارجي‬ ‫‪6‬‬ ‫تو�شيل ال لبات‬ ‫‪7‬‬ ‫تقد خدمة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية‬ ‫‪8‬‬ ‫تو�شيل الكابل التلف يو‬ ‫‪9‬‬ ‫التعليم اخلا�س باأنواع‬ ‫‪10‬‬ ‫ال�شفر وال�شياحة‬ ‫‪11‬‬ ‫الأيدي العاملة‬ ‫‪12‬‬ ‫الإن�شاءات ومقاولت البناء‬ ‫‪13‬‬ ‫تعليم ال�شياقة‬ ‫‪14‬‬ ‫اأعمال الديكور‬ ‫‪15‬‬ ‫تف�شيل الأ ا واملفرو�شات‬ ‫‪16‬‬ ‫خدمات تلمي املركبات‬ ‫‪17‬‬ ‫خدمة ال جميات‬ ‫‪18‬‬ ‫خدمة عامالت املنا ل‬ ‫‪19‬‬ ‫خدمة �شيل املركبات‬ ‫‪20‬‬ ‫خدمة �شيل املالب�س واملفرو�شات‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-30-‬‬

Resolution No. 77/2017 issuing the executive regulations of the Consumer Protection Law · Nelum