تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Resolution 107/2023 issuing the Regulation Governing Environmental Permits

صدر في 2023-08-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
environmental impact assessment (EIA), authorization/permit, data collection/reporting, enforcement/compliance, environmental audit, environmental fees/charges, hazardous substances, inspection, mining, procedural matters, radiation, emissions
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( á```Ä«`ÑdG á``Ä«g QGô```b 2023/107 º`bQ á`«Ä«ÑdG í`jQɰüàdG º``«¶æJ á``ëF’ QGó`°UEÉH ا�ستـنادا اإلى قـانون حماية البيئـة ومكافحـة التلوث الـ�سادر بالمر�سوم ال�سلطـاني رقـم 2001/114، واإلـــى المر�ســـوم ال�سلطـــــاني رقـــم 2020/106 باإن�ســـاء هــيئة البيئة وتحـــديــد اخت�ســا�ســــاتها واعتماد هيكـــلها التنـــظيمي، واإلى لائحــة تنظيم الا�ستراطات البيئية للأأن�سطة الخـــدمية وال�سنـــاعية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2010/16، واإلى لائـحـــة تنظيم ا�ستــ�سدار التــ�ساريح البيــئية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـــم 2017/48، واإلى مــوافــقـة وزارة المـاليـة، وبنـاء على ما تقت�سيـه الم�سلحـة العامـة. Qô```≤`J ≈`````dhC’G IOÉ``ŸG يعمـل فـي �سـاأن تنظيـم الت�سـاريح البيئية باأحكــام اللأئحــة المرفقة. á```«fÉãdG IOÉ``ŸG ي�ستمر العمل بالت�ساريح البيئية للأأن�سطة والم�ساريع القائمة قبل العمل باأحكام اللأئحة المرفقة لحين انتهاء مدتها. á````ã`dÉãdG IOÉ``ŸG تلغى لائحــة تنظيم الا�ستراطـات البيئية للأأنـــ�سطة الخدمية وال�سنـــاعية، ولائـحـــة تنظيم ا�ست�ســـــدار التــ�ساريــــــح البيــئيــة الم�سـار اإليـهما، كمـا يلغى كل ما يخالف اللأئحــة المرفقـــة اأو يتعار�ض مع اأحكــامها. á``©HGôdG IOÉ``ŸG ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل بــه مـن الـيوم الـتالي لتاريخ ن�سره. `g1445 Ωô``````````````fi ø`e 21 :»`a Qó`°U Ω2023 ¢ù```````£°ùZCG ø`e 8 :≥``````aGƒŸG…ôª````©dG »```∏Y ø```H ¬```∏dGóÑY .O رئــــيـــــــــــــ�ض هيــــئــــــــــــــــــة البــــيـــئــــــــــــــــــة -9- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( á`«Ä«ÑdG í`jQɰüàdG º`«¶æJ á`ëF’ ∫hC’G π`°ü`ØdG á``eÉY ΩÉ```µMCGh äÉ``Øjô©J ( 1 ) IOÉ``ŸG فـي تطبيـق اأحكام هذه اللأئحـة يكـون للكلمـات والعبـارات الـواردة فـيها المعنى ذاته المن�سـو�ض عليـه فـي قـانـون حمايـة البيئـة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الاآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتـــ�ض �سياق الن�ض معنى اآخـــر: 1 - :á```Ä«¡dG هيـــــــئـــة البيـــــــئـة. 2 - :¢ù«FôdG رئي�ض الهيئة. 3 - :¿ƒ`fÉ≤dG قـانـون حمايـة البيئـة ومكافحـة التلوث الـ�سادر بالمر�سوم ال�سلطـانـي رقـم 2001/114. 4 - :´hô`°ûŸG الن�ســـاط الاقت�ســـادي الذي يرخ�ض باإقامتـــه من الجهات المخت�ســـة، لمزاولـــة ن�ســاط تجاري اأو �سناعي اأو زراعي اأو �سياحي اأو خدمي اأو تعديني اأو اأي ن�ساط اآخر. 5 - :»Ä«ÑdG íjô°üàdG الموافقة التي ت�سدرها الهيئة، والتي بموجبها يرخ�ض لمالك الم�سروع باإقامته بعد التاأكد من �سلأمته بيئيا، وت�ستمل على ا�ستراطات بيئية عامة، وتدابير وا�ستراطات بيئية فنية. ( 2 ) IOÉ``ŸG مع عدم الاإخلأل بالقانون واللوائح المعمول بها، ت�سري اأحكام هذه اللأئحة على الم�سروع. -10- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 3 ) IOÉ``ŸG لا يجـــوز لمــالك الم�ســـروع اإقامــة اأي م�ســـدر اأو منطقــــة عمـل اأو تعديـــل اأي منهــــا اأو اإلغاوؤهــا اأو التخلي عنها اأو الت�سرف فـي ملكيتها باأي �سورة اإلا بعد الح�سول على الت�سريح البيئي وفقا لاأحكام هذه اللأئحة. ( 4 ) IOÉ``ŸG ت�سنـــف الم�ساريـــع الخا�سعـــــة لاأحكـــــام هـــــذه اللأئحـــــة اإلــى )3( ثــلأث فــئـــات: الفئـــة )اأ(، الفئــة )ب(، الفئة )ج(، بناء على درجة تاأثيرها على البيئة. ويحدد الرئي�ض الم�ساريع الخــا�سـعـــة لكل فئة من الفئات الم�سار اإليها. ( 5 ) IOÉ``ŸG تحدد الهيئة م�سافات منطقة الاأمان للم�ساريع بمختلف اأنواعها، ويجوز للهيئة الا�ستثناء مــن تـــلك الم�سافـــات بالن�سبة للم�ساريع التي تثبــت درا�ستهــا البيئيــة قدرتهــا علــى تخفـيــ�ض التاأثير البيئي للم�سروع. ( 6 ) IOÉ``ŸG يجوز لمفت�سي البيئة وموظفـي الهيئة المخولين �سفة ال�سبطية الق�سائية اإجراء التفتي�ض البيئــــي علـــى الم�ســــروع فـي كافـــة مراحلــــه، وذلك للتحقـــق من الالتــزام باأحكــــام القانـون، وهذه اللأئحة وغيرها من المعايير والا�ستراطات البيئية التي تقررها الهيئة. »```fÉãdG π``°üØdG »Ä«ÑdG íjô°üàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äGAGôLEG ( 7 ) IOÉ``ŸG يقدم طلب الح�سول على الت�سريح البيئي من مالك الم�سروع اأو من يمثله قانونا اإلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغر�ض، مرفقا به البيانات الاآتية: موقع الم�سروع. - درا�سة تقييم التاأثيرات البيئية - اإن اقت�ست الحاجة ذلك -. - ويجوز للهيئة طلب اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى بح�سب طبيعة كل م�سروع، كما يجوز لها اإجراء ما يلزم من معاينات للبت فـي طلب الت�سريح البيئي. -11- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 8 ) IOÉ``ŸG تتولى الهيئة درا�سة طلب الح�سول على الت�سريح البيئي والبت فـيه خلأل مدة لا تتجاوز )30( ثلأثين يوم عمل من تاريخ ا�ستيفائه كافة الم�ستندات والبيانات المطلوبة، ويعد م�سي هذه المدة دون البت فـي الطلب رف�سا له، على اأن يكون قرار الرف�ض م�سببا. ( 9 ) IOÉ``ŸG تكون مدة الت�سريــــح البيئــــي لمــدة لا تتجاوز )3( ثلأثة اأعوام، قابلة للتجديد لمدد اأخــرى ممـــاثـلـة. ( 10 ) IOÉ``ŸG يجــب عـلى مالك الم�سروع بعـد الحــ�سول عـلى الت�سريـح البيئي ا�ستيــفاء جميع الا�ستراطات البيئية المن�سو�ض عليها فـي الت�سريح البيئي، وذلك قبل البدء فـي الم�سروع. ( 11 ) IOÉ``ŸG �ستين )60( تقل عن لا انتهائه بمدة قبل البيئي الت�سريح بطلب تجديد التقدم يجب الاإدارية الغرامة تفر�ض المدة هذه قبل الطلب تقديم عن التخلف حال وفـي يوما، المن�سو�ض عليها فـي البند )1( من الملحق المرفق بهذه اللأئحة، وفـي حال الاإخلأل بذلك، اأيام على انتهاء الت�سريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد وعند انق�ساء )10( ع�سرة تقوم الهيئة بتح�سيل الغرامة الاإدارية المن�سو�ض عليها فـي البند )6( من الملحق المرفق بهذه اللأئحة، بالاإ�سافة اإلى الغرامة الاأولى، وذلك بالاإ�سافة اإلى تح�سيل ر�سوم تجديد الت�سريح البيئي منذ تاريخ انتهائه. وت�ساعف الغرامة الاإدارية المقررة لكل )10( ع�سرة اأيام لاحقة على انتهاء مدة )10( الاأيام الع�سرة المحددة فـي الفقرة الاأولى من هذه المادة، وبما لا يزيد على )4( اأربعة اأ�سعاف. ( 12 ) IOÉ``ŸG اإذا كان طلب الت�سريح البيئي يتعـلق بن�ساط تـعديني اأو اأنـ�سطـة الاإنـ�ساءات، يلـتزم مالك الم�سروع، باإيــــداع مبلغ مالي فـي ح�ساب الهيئة ك�سمان التزاماته الـواردة فـي الت�سريـح، اأو ت�سحيح الو�سع البيئي، وذلك على النحو الاآتي: -12- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( )50000( خـم�ســـون األـــف ريـــال عـــمــاني لمنـاجــم تعدين وا�سـتخراج الـذهـــب والف�ســـة - 1 والبلأتين والحــديد والنحـا�ض والكروم والمعـادن الاأخـرى. )7000( �سبـــعة اآلاف ريـــال عـمــاني للمحــاجر والك�ســارات والغــرابيل الاآلـيـــــة �سواء - 2 فـي حال وقـوعها فـي حدود المـحجر اأو خارج المـحجر، �سـريــــطة اأن تكــون لذات المالك. )5000( خم�ســة اآلاف ريــال عمـــانــي للتنقـــــيب والا�ستكـــ�ســاف عن الذهــب والف�ســـة - 3 والبلأتيـــن والحديــد والنــحا�ض والمـــعادن الاأخرى. )5000( خم�سة اآلاف ريال عماني لاإن�ســاء الـطــرق وخـطــوط �ســكـك الحـــديـد و�سبكات - 4 ال�ســرف ال�ســحـي و�سبـــــكات الميــاه والكهرباء والهاتف واأبراج الجهد العالي. ويجوز للهيئـــة فـي اأي مرحلـــة من مراحـــل الم�سروع ا�ستقـطاع مبلغ ال�سمــان اأو جـزء منـه لتغطيــة تكاليف اإ�سلأح الو�سع البيئي، مـع التزام مالك الم�سروع بتكمــلة ال�سمان فـي حالـة حدوث ا�ستقطاع للمبلغ طــوال مـدة الت�سريح البيئي، وعلى الهيئة اإعادة مبلـــغ ال�سمان المالي عنــد انتـهـــاء الم�سروع واإعــادة تـاأهــيـل المــوقــع. ( 13 ) IOÉ``ŸG يلتزم مالك الم�ســـروع - بنـــاء على طلـــب الهيئــة - باإجراء درا�سة تدقيق بيئي بعد موافقة الهيئة على عنا�سره، واأي درا�سات تخ�س�سية اأخرى، وو�سع خطة لت�سحيح الو�سع البيئي، وذلك فـي الحالات الاآتية: اإذا وقع حادث داخل الم�سروع من المرجح اأن ينتج عنه تلوث بيئي. - 1 اإذا ك�سفت نتائج التفتي�ض على الم�سروع حدوث تلوث بيئي. - 2 اإذا كان اإجراء درا�سة التدقيق البيئي اأحد متطلبات درا�سة تقييم التاأثيرات البيئية. - 3 اإذا كان الم�سروع قائما فـي تاريخ العمل باأحكام هذه اللأئحة دون ت�سريح، وتم ت�سنيفه - 4 �سمن الم�ساريع المحددة من الهيئة والتي تتطلب الح�سول على الت�سريح البيئي. اإذا وردت �سكوى بيئية على الم�سروع. - 5 ويتـــــم مراجعـــــة درا�ســـــة التدقيــــق البيئــي مــن مكتـــب ا�ست�ســــارات بيئــي معتمد مـن الهيئـة، على نفقة المالك. التدقيق الواردة فـي درا�سة التو�سيات الم�سروع بتنفـيذ وفـي جميع الاأحوال، يلتزم مالك البيئي، وذلك خلأل المدة التي تحددها الهيئة. -13- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( å``dÉãdG π``°üØdG »`Ä«ÑdG ó`°UôdG ô`jQÉ≤Jh »`Ä«ÑdG π`é°ùdG ( 14 ) IOÉ``ŸG يلتزم مالك الم�سروع باإن�ساء �سجل بيئي وفقا للنموذج المعد لهذا الغر�ض، ي�ستمل على جميع البيانات والمعلومات البيئية، وعلى الاأخ�ض الاآتي: ر�سد وت�سجيل البيانات الخا�سة بالانبعاثات الغازية وملوثات المياه والتربة والمخلفات - 1 الناتجة عن الم�سروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها. الفحو�سات المخبرية ونتائج قيا�ض برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها - 2 الم�سروع. ( 15 ) IOÉ``ŸG يجب على مالك الم�سروع موافاة الهيئة بتقارير الر�سد البيئي المت�سمنة للبيانات والمعلومات البيئية الواردة فـي ال�سجل البيئي المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحة وفقا للنموذج المعد لهذا الغر�ض. ( 16 ) IOÉ``ŸG البيئي ال�سجل فـي الواردة والمعلومات البيانات دقة عن م�سوؤولا الم�سروع مالك يكون المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحة و�سحتها، ودقة و�سحة تقارير الر�سد البيئي، ويجب على مالك الم�سروع اأو القائمين عليه تمكين دخول مفت�سي البيئة وموظفـي الهيئة المخولين �سفة ال�سبطية الق�سائية لموقع الم�سروع، وت�سهيل اطلأعهم على ال�سجل البيئي فـي اأثناء المعاينة الميدانية للم�سروع، وتوفـير البيانات والمعلومات اللأزمة لذلك. ويجوز للهيئة جمع وفح�ض العينات للتاأكد من اأن البيانات والمعلومات الواردة فـي ال�سجل البيئي وتقارير الر�سد البيئي �سحيحة ودقيقة. ( 17 ) IOÉ``ŸG تعد البيانات والمعلومات الواردة فـي ال�سجل البيئي المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحــــة وتقاريــــر الر�ســد البيئي واأي بيانـــات اأو معلومات يطلع عليها اأو يتح�ســل عليهـا عن الم�سروع �سرية. -14- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 18 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة اأن تطلب من مالك الم�سروع ربط ال�سجل البيئي المن�سو�ض عليه فـي المادة )14( من هذه اللأئحة وتقارير الر�سد البيئي اإلكترونيا مع الهيئة. ( 19 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة تفتي�ض المواقع المقام عليها الم�سروع وما عليها من من�ساآت ومبان ب�سكل مفاجئ، اأو بتن�سيق م�سبق للتحقق من مدى الالتزام بالا�ستراطات البيئية العامة والا�ستراطات البيئية الفنية المن�سو�ض عليها فـي الت�سريح البيئي، كما يجوز لمفت�سي الهيئة اأخذ عينات ع�سوائيـــة لفح�سهـــا على نفقـــة مالك الم�سروع، ويجب عليه ت�سحيـح الو�سع البيئي الوارد فـي تو�سيات التفتي�ض خلأل المدة التي تحددها الهيئة. ( 20 ) IOÉ``ŸG يجب على مالك الم�سروع اأو القائمين عليه عند وقوع حــادث بيئـي المبــادرة وب�سكــل فــوري اإلـــى اإخطـــار الهيئـــة والجهـــات ذات العلأقـــة فــور وقوعــه، مــع تزويــد الهيئــة خــلأل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ وقوع الحادث بتقرير مف�سل عنه وتحديد اأ�سباب الحادث والم�سوؤول الزمنية والخطة لذلك، نتيجة م�ستقبلأ والمتوقعة الواقعة الاأ�سرار بحجم وبيان عنه لمعالجتها، مع التزامه بتنفـيذ الخطة، وتحمله التكاليف اللأزمة لمعالجة الو�سع البيئي، واإعادته اإلى الو�سع الطبيعي. ™``HGôdG π``°üØdG ´hô``°ûŸG ∂dÉ``e äÉ``eGõàdG ( 21 ) IOÉ``ŸG يلتزم مالك الم�سروع بالاآتي: ا�ستخدام اأف�سل الممار�سات البيئية والتكنولوجيا المتاحة عالميا فـي الم�سروع عن طريق - 1 معالجة اأو تدوير اأو اإعادة ا�سترجاع اأو تخفـي�ض تركيز وكمية الملوثات والانبعاثات والمخلفـات البيئيــة اأو الروائـــح الكريهـــة اأو م�ســـادر الاإزعاج اإلى اأق�سى حــد ممكــن، وفقا للأأ�س�ض وال�سوابط التي تقررها الهيئة فـي هذا ال�ساأن. -15- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ت�سمين جميع الا�ستراطات الواردة فـي الت�سريح البيئي فـي �سروط التعاقد الخا�سة - 2 بالمقاولين الم�ستركين فـي تنفـيذ الم�سروع. التن�سيـــق مع الهيئـــة عند ا�ستخدام اأو اإعادة تدوير اأو معالجة مــواد خام اأو مخلفـات - 3 اأو اأجهزة اأو معدات تحتوي على مواد م�سعة اأو بقاياها فـي عمليات ومرافق الم�سروع. الم�سروع - 4 فـي المخلفات الخطرة وغير الخطرة لاإدارة �ساملة الهيئة بخطة موافاة التقليل اإجراءات اأو �سلبة(، مت�سمنة تفا�سيل كاملة عن اأنواعهـــــا )�سائلة ب�ستى من اإنتاجها اأو تدويرها اأو معالجتها اإذا تطلب الاأمر ذلك. عدم القيام باأي اأن�سطة اإ�سافـية فـي الم�سروع اإلا بعد الح�سول على الت�سريح البيئي. - 5 عدم التو�سع فـي الم�سروع الم�سرح له اإلا بعد موافقة الهيئة. - 6 تقديـم خطــة اإغلأق موقــع الم�سروع على اأن تكون �ساملة ومف�سلة لكل الاإجراءات - 7 وذلك بعد الانتهاء من الم�سروع. اإبراز الت�سريح البيئي فـي مكان ظاهر وبارز فـي موقع الم�سروع. - 8 �سداد تكاليف فح�ض العينات المن�سو�ض عليها فـي المادة )20( من هذه اللأئحة. - ¢ù```eÉÿG π```°üØdG √ó`jóŒh »`Ä«ÑdG í`jô°üàdG Ωƒ`°SQ ( 22 ) IOÉ``ŸG تحدد ر�سوم الت�سريح البيئي وتجديده، على النحو الاآتي: Ω ´ƒf »Ä«ÑdG íjô°üàdG »Ä«ÑdG íjô°üàdG ójóŒh QGó°UE’ ‹ÉŸG º°SôdG ΩGƒYCG áKÓK (3) πµd Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH )00 ( ت�سعمائةاأن�سطة الفئة )اأ(1 )300( ثلأثمائةاأن�سطة الفئة )ب(2 )150( مائة وخم�سوناأن�سطة الفئة )ج(3 -16- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 23 ) IOÉ``ŸG فـي حــال اإ�ســـدار الت�سـريــح الـبيئــي تحـت�سب الــر�سـوم الماليــة لكــل م�ســـدر على حــدة، وبعـدد الم�سادر المقامة فـي منطقة العمل. ( 24 ) IOÉ``ŸG لا ت�سترد ر�سـوم اإ�ســدار اأو تجديـد الت�سريـح البيئي عند اإلغائه. ¢SOÉ``°ùdG π``°üØdG á``jQGOE’G äGAGõ``÷G ( 25 ) IOÉ``ŸG اأكثر من الجزاءات اأو اللأئحة فر�ض جزاء اأحكام هذه فـي حالة مخالفة للهيئة يجوز الاآتية: الاإنذار والاإخطار بت�سحيح الو�سع خلأل اأجل محدد. - 1 فر�ض غرامة اإدارية على النحو الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللأئحة. - 2 وقف الت�سريح البيئي لمدة محددة. - 3 اإلغاء الت�سريح البيئي. - 4 ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالم�سروع اأو اإلغاء الت�سريح البيئي فـي الحالتين المن�سو�ض عليهما فـي البندين )3، 4( من هذه المادة، اإلا بعد اإخطار مالك الم�سروع بالمخالفة المن�سوبة اإليه، وتحديد اأجل لت�سحيحها، وانق�ساء ذلك الاأجل دون ت�سحيح المخالفة. ( 26 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة وقف الت�سريح البيئي لمدة محددة فـي الحالات الاآتية: الاإخطار بت�سحيح - 1 بعد المخالفة )3( ثلأث مرات، ولم يتم ت�سحيحها اإذا تكررت الو�سع. اإذا ا�ستمرت المخالفة لمدة )0 ( ت�سعين يوما دون اإ�سلأح الو�سع البيئي. - 2 اإذا تم التخلف عن �سداد الر�سوم والغرامات. - 3 اإذا ثبت وجود تاأثير �سار للم�سروع على البيئة اأو ال�سحة العامة. - 4 -17- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ( 27 ) IOÉ``ŸG يلغى الت�سريح البيئي فـي الحالات الاآتية: بناء على طلب مالك الم�سروع بعد �سداد الغرامات. - 1 فـي حال المخالفات الج�سيمة التي لا يمكن ت�سحيحها. - 2 اإذا اقت�ست الم�سلحة العامة ذلك بعد التن�سيق مع الجهات المعنية. - 3 ™``HɰùdG π```°üØdG äÉ```ª∏¶àdG ( 28 ) IOÉ``ŸG يخطر مالك الم�سروع اأو من يمثله قانونا بالقرارات ال�سادرة وفقا لاأحكام هذه اللأئحة على العنوان المدون ب�سجلأت الهيئة خلأل )5( خم�سة اأيام عمل، ويجوز التظلم اإلى الرئي�ض من اأي قرار خلأل )60( �ستين يوما من تاريخ الاإخطار اأو العلم اليقيني بالقرار المتظلم ب�ساأنه، ويجب على الرئي�ض البت فـي التظلم واإبلأغ مقدم التظلم فـي مدة لا تجاوز )30( ثلأثين يوما. وفـي جميع الاأحوال، يكون قرار الرئي�ض ال�سادر فـي التظلم نهائيا. -18- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1507( ≥```ë∏e á``jQGOE’G äÉ``eGô¨dGh äÉ`ØdÉîŸG ¿CÉ`°ûH Ωá```ØdÉîŸG»`fɪ©dG ∫É`jôdÉH á`eGô¨dG (CG) áÄØ∏d(Ü) áÄØ∏d(ê) áÄØ∏d 1 الــبدء باإقـامــة مــ�سدر اأو منـــطقــة عمــــل بدون ت�سريح بيئي )5000()500()200( 2 القيــام باأن�سطـة اإ�سـافـية اأخرى اأو الــتو�سـع فـي الم�سروع دون الـــح�ســـول على موافقة الهيئة )1000()500()50( 3 عدم الالتزام بالا�ستراطات البيئية العامة الواردة فـي الت�سريح البيئي )1000()400()50( 4 عدم الالتزام بالتدابير والا�ستراطات البيئية الفنية الواردة فـي الت�سريح البيئي )1000()500()50( 5 عدم الالتزام باإجراء درا�سة التدقيق البيئي بناء على طلب الهيئة خلأل المدة المحددة )500()300()50( 6 عدم الالتزام بتجديد الت�سريح البيئي خلأل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ انتهائه )150( عن كل �سهر، على األا تتجاوز قيمة ر�سم الت�سريح البيئي )100( عن كل �سهر، على األا تتجاوز قيمة ر�سم الت�سريح البيئي )50( عن كل �سهر، على األا تتجاوز قيمة ر�سم الت�سريح البيئي 7 عدم الالتزام باإن�ساء ال�سجل البيئي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية، اأو عدم تقديم تقارير الر�سد البيئي خلأل المدة المحددة )500()300()50( 8 عدم اإبراز الت�سريح البيئي فـي موقع العمل )300( )100( )20( الاإدلاء ببـيانـات م�ســللـــة اأثنــــاء تقـديــــــم طــلــب الـح�ســول على التـ�سـريح البـــيئــي )500()300()50( -19-