Ministerial Resolution No. 36/2023 amending some provisions of the executive regulations of the Mining Law
صدر في 2023-08-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار وزاري رقم ٣٦\٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- عُمان
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- access-to-justice, liability/compensation, data collection/reporting, financing, governance, mining, fees/royalties, subsidy/incentive, sustainable development
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٦ وزارة الطاقة واملعادن قـرار وزاري رقم 2023/٣٦ بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين ا�ستنادا �إىل قانون الرثوة املعدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١٩/١٩ و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،٢٠١٠/٧٧ و�إىل موافقة جمل�س الوزراء، وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة. تـقـــرر املــادة األأولـــــى جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين امل�شار �إليها. املــادة الثانيــــة يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها. املــادة الثالثــــة ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره. �صدر فـي ١٦ :من حمـــــــــــــــــرم ١٤٤5هـ املوافــــق ٣ :من �أغ�سطـــــــــــ�س ٢٠٢٣م �سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي وزيـ ـ ـر الطاق ـ ـ ـة واملع ـ ـادن اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٦ تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين املــادة ( ) ١ ي�ضاف �إىل الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين ف�صل جديد بعنوان "الف�صل اخلام�س مكررا (امل�ساهمة املجتمعية)" ،وذلك على النحو اآلآتي: الف�ص ـل اخلام ـ�س مك ـررا امل�ساهم ـة املجتمعيـ ـة امل ـ ـادة ( 47مكررا ) يجب على املرخ�ص له �سداد مبلغ مايل بن�سبة ( )%1واحد باملائة من �إجمايل اإلإنتاج ال�سنوي للخام الذي ي�ستغله للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي الوالية الواقعة بها امل�ساحة املرخ�صة باال�ستغالل. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) 1 تتوىل الوزارة احت�ساب قيمة امل�ساهمة املجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها املرخ�ص له ،وحت�صيلها ،وتوريدها �إىل وزارة املالية خالل مدة �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ ت�سلمها مع حتديد ح�صة كل والية من امل�ساهمة املجتمعية وفقا لك�شف تف�صيلي فـي هذا ال�ش�أن. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٢ تقوم الوزارة ب�إعداد �سجل يت�ضمن ا�سم املرخ�ص له ،وقيمة امل�ساهمة املجتمعية املح�صلة للوالية الواقعة بها امل�ساحة املرخ�صة لال�ستغالل. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٣ تقوم وزارة املالية كل ( )3ثالثة �أ�شهر ب�إعادة توريد املبالغ التي مت حت�صيلها للم�ساهمة املجتمعية �إىل املوازنة اإلإمنائية ملكاتب املحافظني مع �إرفاق ك�شف تف�صيلي فـي هذا ال�ش�أن. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٤ تتوىل مكاتب املحافظني �صرف مبالغ امل�ساهمة املجتمعية فـي املجاالت اآلآتية:
اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٦ - ١امل�شاريع امل�ستدامة خلدمة املجتمع املحلي. - ٢دعم املبادرات االجتماعية التي ت�سهم فـي تنمية املجتمع املحلي. - ٣دعم األأن�شطة ال�شبابية فـي املجتمع املحلي. - ٤دعم م�شاريع اخلدمات العامة فـي املجتمع املحلي. - ٥دعم م�شاريع البيئة و�صحة املجتمع املحلي. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٥ يحظر �صرف امل�ساهمة املجتمعية فـي الطلبات ذات الطابع ال�شخ�صي �أو القبلي �أو االحتفاالت الر�سمية �أو الوالئم �أو املنا�سبات االجتماعية. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٦ ت�صرف امل�ساهمة املجتمعية فـي حال وقوع امل�ساحة املرخ�صة لال�ستغالل فـي �أكرث من والية، بناء على تقدير املحافظ حلاجة الوالية للم�شاريع التنموية واخلدمية. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٧ تتول ـى مكات ـب املحافظ ـني القيام ب�أعمال الرقابة والتدقيق على �آليات وجماالت �صرف امل�ساهمة املجتمعية. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٨ يجب على مكاتب املحافظني �إعداد تقرير ربع �سنوي حول �صرف امل�ساهمات املجتمعية مت�ضمنا �أر�صدة احل�سابات البنكية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض ،و�أعمال الرقابة والتدقيق التي قامت بها فـي هذا ال�ش�أن ،وموافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واإلإدارية للدولة بن�سخة من هذا التقرير. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ٩ يجب على مكاتب املحافظني موافاة الوزارة بن�سخة من تقارير امل�شاريع التي �صرفت لها مبالغ امل�ساهمات املجتمعية ،و�إدخال بيانات ال�صرف فـي من�صة التعدين �أو �أي نظام �آخر تقره الوزارة. اجلريدة الر�سمية العدد ()١٥٠٦ امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ١٠ تتوىل مكاتب املحافظني النظر فـي �شكاوى املجتمعات املحلية ب�ش�أن �صرف امل�ساهمة املجتمعية، والب ـت فـي ـها خ ـالل ( )٣٠ثالثني يوم ـا من تاريخ تقدميها م�ستوفـية كاف ـة امل�ستنـ ـدات املطلوبة ،ويعترب م�ضي هذه املدة بدون رد رف�ضا لل�شكوى. ويجوز ملقدم ال�شكوى التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي مو�ضحا به �أ�سباب التظلم خالل (� )٦٠ستني يوما من تاريخ �إخطاره بقرار الرف�ض �أو فوات املوعد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة األأوىل من هذه املادة دون رد ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض للتظلم. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ١١ تقيد كافة ال�شكاوى والتظلمات املقدمة ب�ش�أن امل�ساهمة املجتمعية وحتفظ فـي �سجل �سنوي لدى مكاتب املحافظني ،وتوافى بها الوزارة متى ما طلبت ذلك. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ١٢ تقوم الوزارة بن�شر البيانات والتقارير اخلا�صة بامل�ساهمة املجتمعية ،ويجوز ملكاتب املحافظني ن�شر تلك البيانات والتقارير فـي نطاق حمافظاتهم بالتن�سيق مع الوزارة. امل ـ ـادة ( 47مكررا ) ١٣ يجـ ـوز للمرخـ ـ�ص له احل�صـ ـول علـ ـى بيانـ ـات م�ساهمت ـه املجتمعية ،ون�شر تلك البيانات فـي موقعه اإلإلكرتوين ،بعد التن�سيق مع الوزارة.