تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Ministerial Resolution No. 36/2023 amending some provisions of the executive regulations of the Mining Law

صدر في 2023-08-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزاري رقم ٣٦\٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
access-to-justice, liability/compensation, data collection/reporting, financing, governance, mining, fees/royalties, subsidy/incentive, sustainable development
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٦‬‬ ‫وزارة الطاقة واملعادن‬ ‫قـرار وزاري‬ ‫رقم ‪2023/٣٦‬‬ ‫بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين‬ ‫ا�ستنادا �إىل قانون الرثوة املعدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪،٢٠١٩/١٩‬‬ ‫و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ‪،٢٠١٠/٧٧‬‬ ‫و�إىل موافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫تـقـــرر‬ ‫املــادة األأولـــــى‬ ‫جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين امل�شار �إليها‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامها‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــة‬ ‫ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره‪.‬‬ ‫�صدر فـي‪ ١٦ :‬من حمـــــــــــــــــرم ‪١٤٤5‬هـ‬ ‫املوافــــق‪ ٣ :‬من �أغ�سطـــــــــــ�س ‪٢٠٢٣‬م‬ ‫�سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي‬ ‫وزيـ ـ ـر الطاق ـ ـ ـة واملع ـ ـادن‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٦‬‬ ‫تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين‬ ‫املــادة ( ‪) ١‬‬ ‫ي�ضاف �إىل الالئحة التنفـيذية لقانون التعدين ف�صل جديد بعنوان "الف�صل اخلام�س مكررا‬ ‫(امل�ساهمة املجتمعية)"‪ ،‬وذلك على النحو اآلآتي‪:‬‬ ‫الف�ص ـل اخلام ـ�س مك ـررا‬ ‫امل�ساهم ـة املجتمعيـ ـة‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا )‬ ‫يجب على املرخ�ص له �سداد مبلغ مايل بن�سبة (‪ )%1‬واحد باملائة من �إجمايل اإلإنتاج‬ ‫ال�سنوي للخام الذي ي�ستغله للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي الوالية الواقعة بها‬ ‫امل�ساحة املرخ�صة باال�ستغالل‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) 1‬‬ ‫تتوىل الوزارة احت�ساب قيمة امل�ساهمة املجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها‬ ‫املرخ�ص له‪ ،‬وحت�صيلها‪ ،‬وتوريدها �إىل وزارة املالية خالل مدة �أق�صاها (‪ )5‬خم�سة �أيام‬ ‫عمل من تاريخ ت�سلمها مع حتديد ح�صة كل والية من امل�ساهمة املجتمعية وفقا لك�شف‬ ‫تف�صيلي فـي هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٢‬‬ ‫تقوم الوزارة ب�إعداد �سجل يت�ضمن ا�سم املرخ�ص له‪ ،‬وقيمة امل�ساهمة املجتمعية املح�صلة‬ ‫للوالية الواقعة بها امل�ساحة املرخ�صة لال�ستغالل‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٣‬‬ ‫تقوم وزارة املالية كل (‪ )3‬ثالثة �أ�شهر ب�إعادة توريد املبالغ التي مت حت�صيلها للم�ساهمة‬ ‫املجتمعية �إىل املوازنة اإلإمنائية ملكاتب املحافظني مع �إرفاق ك�شف تف�صيلي فـي هذا‬ ‫ال�ش�أن‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٤‬‬ ‫تتوىل مكاتب املحافظني �صرف مبالغ امل�ساهمة املجتمعية فـي املجاالت اآلآتية‪:‬‬

  2. ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٦‬‬ ‫‪ - ١‬امل�شاريع امل�ستدامة خلدمة املجتمع املحلي‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬دعم املبادرات االجتماعية التي ت�سهم فـي تنمية املجتمع املحلي‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬دعم األأن�شطة ال�شبابية فـي املجتمع املحلي‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬دعم م�شاريع اخلدمات العامة فـي املجتمع املحلي‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬دعم م�شاريع البيئة و�صحة املجتمع املحلي‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٥‬‬ ‫يحظر �صرف امل�ساهمة املجتمعية فـي الطلبات ذات الطابع ال�شخ�صي �أو القبلي �أو االحتفاالت‬ ‫الر�سمية �أو الوالئم �أو املنا�سبات االجتماعية‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٦‬‬ ‫ت�صرف امل�ساهمة املجتمعية فـي حال وقوع امل�ساحة املرخ�صة لال�ستغالل فـي �أكرث من والية‪،‬‬ ‫بناء على تقدير املحافظ حلاجة الوالية للم�شاريع التنموية واخلدمية‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٧‬‬ ‫تتول ـى مكات ـب املحافظ ـني القيام ب�أعمال الرقابة والتدقيق على �آليات وجماالت �صرف‬ ‫امل�ساهمة املجتمعية‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٨‬‬ ‫يجب على مكاتب املحافظني �إعداد تقرير ربع �سنوي حول �صرف امل�ساهمات املجتمعية‬ ‫مت�ضمنا �أر�صدة احل�سابات البنكية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض‪ ،‬و�أعمال الرقابة والتدقيق‬ ‫التي قامت بها فـي هذا ال�ش�أن‪ ،‬وموافاة وزارة املالية وجهاز الرقابة املالية واإلإدارية للدولة‬ ‫بن�سخة من هذا التقرير‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ٩‬‬ ‫يجب على مكاتب املحافظني موافاة الوزارة بن�سخة من تقارير امل�شاريع التي �صرفت لها‬ ‫مبالغ امل�ساهمات املجتمعية‪ ،‬و�إدخال بيانات ال�صرف فـي من�صة التعدين �أو �أي نظام �آخر‬ ‫تقره الوزارة‪.‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)١٥٠٦‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ١٠‬‬ ‫تتوىل مكاتب املحافظني النظر فـي �شكاوى املجتمعات املحلية ب�ش�أن �صرف امل�ساهمة املجتمعية‪،‬‬ ‫والب ـت فـي ـها خ ـالل (‪ )٣٠‬ثالثني يوم ـا من تاريخ تقدميها م�ستوفـية كاف ـة امل�ستنـ ـدات‬ ‫املطلوبة‪ ،‬ويعترب م�ضي هذه املدة بدون رد رف�ضا لل�شكوى‪.‬‬ ‫ويجوز ملقدم ال�شكوى التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي مو�ضحا به �أ�سباب‬ ‫التظلم خالل (‪� )٦٠‬ستني يوما من تاريخ �إخطاره بقرار الرف�ض �أو فوات املوعد املن�صو�ص‬ ‫عليه فـي الفقرة األأوىل من هذه املادة دون رد‪ ،‬ويجب البت فـي التظلم خالل (‪ )٣٠‬ثالثني‬ ‫يوما من تاريخ تقدميه‪ ،‬ويعترب م�ضي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ض للتظلم‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ١١‬‬ ‫تقيد كافة ال�شكاوى والتظلمات املقدمة ب�ش�أن امل�ساهمة املجتمعية وحتفظ فـي �سجل �سنوي‬ ‫لدى مكاتب املحافظني‪ ،‬وتوافى بها الوزارة متى ما طلبت ذلك‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ١٢‬‬ ‫تقوم الوزارة بن�شر البيانات والتقارير اخلا�صة بامل�ساهمة املجتمعية‪ ،‬ويجوز ملكاتب املحافظني‬ ‫ن�شر تلك البيانات والتقارير فـي نطاق حمافظاتهم بالتن�سيق مع الوزارة‪.‬‬ ‫امل ـ ـادة ( ‪ 47‬مكررا ‪) ١٣‬‬ ‫يجـ ـوز للمرخـ ـ�ص له احل�صـ ـول علـ ـى بيانـ ـات م�ساهمت ـه املجتمعية‪ ،‬ون�شر تلك البيانات‬ ‫فـي موقعه اإلإلكرتوين‪ ،‬بعد التن�سيق مع الوزارة‪.‬‬

Ministerial Resolution No. 36/2023 amending some provisions of the executive regulations of the Mining Law · Nelum