تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Ministerial Resolution No.355/2016 amending some provisions of the executive regulations Law of marine fishing and the protection of the living aquatic wealth

صدر في 2016-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قــرار وزاري رقم 2016/355 بتعديـل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون الصـيد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquatic animals, authorization/permit, crustaceans, fees/royalties, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, internal trade, international trade, processing/handling, registration, fishery management and conservation
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. الجريدة الر�سمية العدد )1174( وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة قــرار وزاري رقم 2016/355 بتعديـل بعـ�ض اأحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صـيد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة ا�ستنادا اإلى قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 81/53 ، واإلى اللائحــة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـــد البحــري وحمايــة الثـروة المائيـــة الحيـــة الـ�ســادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة . تـقـــرر المــادة الأولـــــى تجـرى التعديـلات المرفقـة علـى اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ، الم�سار اإليها . المــادة الثانيــــة علـــى الموؤ�س�ســــــات وال�سركـــــات العاملــــة فـي مجــــال تجـــــارة وت�سويـــــق وت�سديـــــر الأ�سمـــــــاك توفـيــــق اأو�ساعهــــا ، وفقـا لأحكــام البنــد )ب( مــن )ثامنــا( مــن المــادة )4( من هـــذه اللائحـــة خــلال )1( �سنة من تاريخ العمل باأحكامها . المــادة الثالثــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره . �صـدر فـي : 15 / 3 / 1438هـ الموافـــــق : 15 / 12 / 2016م د . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�صاجـــــــواني وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة الجريدة الر�سمية العدد )1174( تعديـلات علـى بعـ�ض اأحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة المائيـة الحيـة المــادة ) 1 ( ي�ستبدل بن�سي البندين )ب( و)هـ( من المــادة )14( من اللائحــة التنفـيذيــة لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، الن�سان الآتيان : ب - يحظر �سيد ال�سارخة بال�سباك اأو الحراب اأو اأي معدة اأو و�سيلة اأخرى عدا الأقفا�ص التي يجب اأن تكون بالموا�سفات الآتية : 1 - اأن تكون الأقفا�ص م�سنوعة من مواد غير �سارة بالبيئة . 2 - اأن يت�سمن القف�ص فتحة جانبية ت�ستخدم لخروج �سغار ال�سارخة التي تقل عن الحجـم القانونـي المـ�سرح ب�سيده ، بحيث ل يزيد ارتفاعهــا علــى )1�سم( مــن م�ستـــوى قاعـــدة القفــــ�ص ، ول تقــــل مقا�ساتهــا عــــن )5 �ســم( ارتفاعــا ، و)30 �سم( عر�سا . 3 - اأن يت�سمــن القفـــ�ص فتحـــة مغلقــة بغطاء م�سنوع من مادة �سريعة التحلل فـــي ميـــاه البحـــر ، وذلـــك ل�ستخدامهـــا كمخـــرج ي�سمـــح بخــروج ال�سارخــة من داخل القف�ص فـي حالة فقدانه فـي البحر لأي �سبب من الأ�سباب . هـ - على الأفراد والموؤ�س�سات وال�سركات الذين بحوزتهم كميات مـن ال�سارخـة ت�سجيــل تلك الكميات خلال )30( ثلاثين يوما من نهاية مو�سم ال�سيد لدى دوائر ومراكز ، ويكــون التعامــل فـــي الكمــيات الــوزارة والمحافظــات تنمية الثروة ال�سمكية فـــي الم�سجلة بموجب ت�ساريح ت�سدرها ال�سلطة المخت�سة لأ�سحاب ال�ساأن . المــادة ) 2 ( ت�ساف اإلى المــادة )3( من اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، فقرتان جديدتان ، ن�ساهما الآتي : ترخي�ص �سيد ال�سارخة . ترخي�ص تجهيز وتداول وت�سدير ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( . الجريدة الر�سمية العدد )1174( المــادة ) 3 ( ي�ساف اإلى المــادة )4( من اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، بندان جديدان ، ن�ساهما الآتي : �صابعا : ترخي�ص �سيد ال�سارخة : اأ - ي�سترط فـيمن يتقدم بطلب الح�سول على ترخي�ص �سيد ال�سارخة الآتي : 1 - اأن يكـــــون مـــــــزاول لمهنــــــة ال�سيـــــــــد البحـــــري بموجــــــب ترخيــــــــ�ص مدتـــــــــه )3( ثــلاث �سنوات . بــها يتوافــــر التــــي ال�ساحليــــة الوليــــات اإحــــدى اإقامتــــه مـقــر يكــــون اأن - 2 مخزون ال�سارخــة . 3 - اأن يمتلك قارب �سيد حرفـيا بترخي�ص �ساري المفعول ، وي�سرح لكل �ساحب ترخيـ�ص ت�سغـــيل عـــدد )2( اثنيـــن مـــن ال�سياديــــن الحرفـيـــين للعمـــل معـــه علــى القــارب نف�ســه ، �سريطة اأن يكونا حا�سلين على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�سيد البحري �ساري المفعول ، وت�سجيل اأ�سمائهم على بطاقة الترخي�ص . 4 - اأن يقدم طلب الح�سول على الترخيـ�ص قبـل مـدة ل تـقل عـن )30( ثلاثـين يومــا مـــن بدايــة مو�ســـم ال�سيـــد ، وفقـــا للنمــوذج المعــد مــن قبـــل ال�سلطـــة المخت�سة . 5 - األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي فـي جريمة من�سو�ص عليها فـي قانون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة المائيــة الحية ولوائحه التنفـيذيــة ، قبــل )2( عامين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب . تبـــداأ مـــدة الترخيـــ�ص ببدايـــــة مو�ســـم �سيــــــد ال�سارخـــة ، وتنتهــــي بنهايتــــه ب فــي كـل عـــام . ج - مـع مراعاة ال�سروط المقـــررة لمنــح الترخي�ص الواردة فـي )�سابعـا البند" اأ "( الممنوحة التراخي�ص المخت�سة تحديد عدد لل�سلطة ، يجوز المــادة من هذه ل�سيد ال�سارخة ، فـــي �ســوء مــا ي�سمح بــه المخــزون ال�سمكــي ، والكميــات المتاحــة للا�ستـغلال فـي كل مو�سم �سيد فـي كل محافظة من المحافظات ال�ساحلية التي يوجد بها المخزون ، وتكــون المعايــير التـــي يتــم بموجبهــا تحديد اأولوية منح التراخي�ص لل�سيادين الم�ستوفـين لل�سروط ، على النحو الآتي : الجريدة الر�سمية العدد )1174( 1 - ال�سيادون المتفرغون ب�سكل تام للعمل فـي مهنة ال�سيد . 2 - اأقدمية الح�سول على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�سيد البحري . 3 - ال�سيادون الذين لم تتم اإدانتهم فـي اأي مخالفة من�سو�ص عليها فـي قانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولوائحه التنفـيذية . د - يجب اأن ي�ستمل الترخي�ص على البيانات الآتية : ال�سم الكامل ، والعنوان . ال�سـيد قـارب ترخيـ�ص ورقم ، البحري ال�سيد مهنة مزاولة ترخي�ص رقم الحرفـي . منطقة ال�سيد الم�سرح بها )محافظة / ولية( . عدد اأقفا�ص �سيد ال�سارخة الم�سرح بها خلال المو�سم . الرقم والعلامة المميزة للاأقفا�ص المخ�س�سة لكل �سياد . �سورة �سخ�سية . تاريخ الإ�سدار ، والنتهاء . هـ - يجب على �ساحب الترخي�ص التقيد بالآتي : 1 - الحتفــاظ بالترخيـ�ص فــي جميـع مراحل وعمليات ال�سيد ، واإبرازه لموظفـي ال�سلطة المخت�سة عند الطلب . 2 - ال�سيد فـي المنطقة المحددة بالترخي�ص . 3 - اأن يكون على ظهر القارب فـي جميع مراحل وعمليات ال�سيد . 4 - التقيد با�ستخدام العدد الم�سرح به من الأقفا�ص . 5 - تثبيت الرقم والعلامة المميزة على الأقفا�ص الم�سرح با�ستخدامها . 6 - عدم نزع الدرع الواقي لل�سارخة . اإبـلاغ ال�سلطـة المخت�سـة عـن عـدد الأقفـا�ص التـي يتـم فقدهـا خـلال مو�سـم - 7 ال�سيد . تزويد ال�سلطة المخت�سة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها ، وفقا للنماذج المـعدة - 8 لهذا الغر�ص . الجريدة الر�سمية العدد )1174( ثامنا : ترخي�ص تجهيز وتداول وت�سدير ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( : اأ - يحظر تجهيز وتـداول وت�سديــر ال�سارخـــة منـــزوعة الــــدرع )لحـــوم اأو ذيـــول( اإل بعـد الح�سول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة المخت�سة . يجــب اأن تتوفـــر فـي مقـــدم طلـــب الح�ســـول على ترخيـــ�ص تجهيـــز وتـــداول ب وت�سدير لحوم وذيول ال�سارخة منزوعة الدرع ، ال�سروط الآتية : اأن يكون موؤ�س�سة اأو �سركــة حا�سلــة علــى �سجــل تجــاري يت�سمـــن ن�ســـاط - 1 تجـــارة وت�سويق وت�سدير الأ�سماك . اأن يكون حا�سلا علـــى ترخيـــ�ص ت�سنـــيع وتجهيـــز الأ�ســماك مـــن ال�سلطــة - 2 المخت�سة . مع مراعاة البندين ال�سابقين ، يجــب علـــى الموؤ�س�ســـات و ال�سركـــات الراغبـــة - 3 فــــي ت�سديـــر لحـــوم اأو ذيــول ال�سارخــــة منزوعـــة الـــدرع ، اأن تكــــون حا�سلة على �سهادة �سبط الجودة من ال�سلطة المخت�سة . ج - مدة الترخي�ص عام واحد . د - يجب اأن ي�ستمل الترخي�ص على البيانات الآتية : ا�سم الموؤ�س�سة اأو ال�سركة . رقم الترخي�ص . تاريخ اإ�سدار ، وانتهاء الترخي�ص . موقع العمل الم�سرح به )محافظة / ولية( . رقم �سهادة �سبط الجودة لل�سركات المرخ�ص لها بالت�سدير . يحظــر علـــى الموؤ�س�ســـات وال�سركـــات الحا�سلـــة علــى ترخيــ�ص تجهيز وتـداول هـ وت�سديــر ال�سارخــة منزوعــة الــدرع )لحوم اأو ذيول( ، نــزع الدرع الواقـي قبل اأو ذيول من قبل الـمـراد تجهيزها كلحوم ال�سـارخـة معاينة وفح�ص كمـيات اإناث اأو الدرع ال�سارخة منزوعة �سراء ، كما يحظر عليها المخت�سة ال�سلطة ال�سارخة المحملة بالبي�ص اأو المزال عنها البي�ص . ت�سـدر ال�سلطة المخت�سـة �سهـــادة تفـيـــد اإثبـــات معاينـــة و�سحــة بيانـــات لحـــوم و الموؤ�ســـ�ســـات عــلـــى ويجب ، والت�سديـــــر للتـــداول المعــــدة ال�سارخـــة ذيـــول اأو الجريدة الر�سمية العدد )1174( ويحظر ، الت�سدير اأو للتداول المعد المغلف على ال�سهادة و�سع وال�سركات تداول اأو ت�سدير لحـــوم وذيــــول ال�سارخـــة ، مـــا لــم تكن الكميــة مرفقـــا بهـــا ال�سهـــادة ال�ســادرة مـــن ال�سلطة المخت�سة . يجب على الموؤ�س�سات و ال�سركات الحا�سلة على الترخي�ص التقيد بم�سك �سجلات ز تبين عمليات ال�سراء والبيع فـي اأثناء مو�سم ال�سيد ، وال�سماح لموظفـي ال�سلطة المخت�ســـة بالطــــلاع علــى تلك ال�سجــلات ، وتزويدهـــم بالبيانــات والمعلومــات التي يطلبونها . المــادة ) 4 ( ي�ساف اإلى المــادة )9( من اللائحة التنفـيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الم�سار اإليها ، بندان جديدان ، ن�ساهما الآتي : ط - ترخي�ص �سيد ال�سارخة : )10( ع�سرة ريالت عمانية ، ل�ستخراج ترخي�ص �سيد ال�سارخة . ي - ترخي�ص تجهيز وتداول ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( : )50( خم�ســون ريــال عمانيــا ، ل�ستخــراج وتجديــد ترخيــ�ص تجهـــيز وتداول وت�سويق وت�سدير ال�سارخة منزوعة الدرع )لحوم اأو ذيول( . المــادة ) 5 ( ي�ساف اإلى المــادة )14( من اللائحة التنفـيذية لقانــون ال�سيد البحــري وحمايــة الثــروة المائية الحية الم�سار اإليها ، بنــد جديــد ، ن�ســه الآتــي : و - ل يجـوز ا�ستيـراد ال�سارخـة ، اإل بـعد الح�سـول علـى ترخيـ�ص بذلـك من ال�سلطة المخت�ســـة ، وفقــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــر�ص ، واأن يكــون م�ستمــلا علــى البيانــات الآتيـــة : بلد المن�ساأ . الكمية المراد ا�ستيرادها . نوع ، وف�سيلة ال�سارخة . الميناء ، اأو المنفذ المحدد لدخول ال�سارخة فـي ال�سلطنة . الغر�ص من ا�ستيراد الكمية المراد ا�ستيرادها . اأي بيانات اأخرى تحددها ال�سلطة المخت�سة .

Ministerial Resolution No.355/2016 amending some provisions of the executive regulations Law of marine fishing and the protection of the living aquatic wealth · Nelum