Ministerial Resolution No. 2024/69 issuing the regulations for registering, advertising or promoting foodstuffs
صدر في 2024-04-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قـــرار وزاري رقـم ٢٠٢٤/٦٩ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- عُمان
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- data collection/reporting, food safety and quality, internal trade, international trade, offences/penalties, procedural matters, registration, standards
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( قـــرار وزاري رقـم ٢٠٢٤/٦٩ باإ�سدار لإئحة ت�سجيل المادة الغذائية والإإعلان اأو الترويج عنها ا�ستنادا اإلى قانون �سلامة الغذاء ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ٢٠٠٨/٨٤، ال�سمكية والثروة الزراعة وزارة م�سمى بتعديل ٢٠٢٠/٩٢ رقم ال�سلطاني المر�سوم واإلى اإلى وزارة الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه وتحديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، واإلى لائحة �سلامة الغذاء ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٢، واإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة. تـقـــرر المــادة الإأولـــــى يعمل فـي �ساأن ت�سجيل المادة الغذائية والاإعلان اأو الترويج عنها باأحكام اللائحة المرفقة. المــادة الثانيـــة يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها. المــادة الثالـثــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل به من الاأول من يناير ٢٠٢5م. �سـدر فـي: 1٢ /1٠ / 1٤٤5هـ الموافـــــق: ٢1 / ٤ / ٢٠٢٤م د. �سعــود بـن حمــود بـــن اأحمـــد الحب�ســـي وزير الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( لإئحة ت�سجيل المادة الغذائية والإإعلان اأو الترويج عنها الف�سـل الإأول تعريفـات واأحكـام عامـة المــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المن�سو�ض للكلمات يكون اإليهما، كما الم�سار الغذاء �سلامة الغذاء، ولائحة �سلامة قانون فـي عليه والعبارات الاآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 1 - المركــــز: مركز �سلامة وجودة الغذاء. ٢ - ت�سجيل المادة الغذائية: والت�سدير الا�ستيراد عملية وتنظيم التتبع، لاأغرا�ض الغذائية المادة بيانات قيد واإنتاج وتداول المادة الغذائية وبناء قاعدة بيانات لها. 3 - اعتماد بطاقة البيانات الإإي�ساحية: القيا�سية الموا�سفات الغذائية متطلبات المادة ا�ستيفاء التحقق من اإجراء يتم بعد المعمول بها. المــادة ) ٢ ( يجب على متداولي الغذاء ت�سجيل المواد الغذائية الاآتية لدى المركز: ١ - المادة الغذائية الم�ستوردة. ٢ - المادة الغذائية التي يتم ت�سنيعها، اأو اإنتاجها، اأو تعبئتها محليا. 3 - المادة الغذائية التي �سبق اأن تم ت�سجيلها، وتم اإجراء تعديل فـي بطاقة البيانات الاإي�ساحية اأو مكوناتها اأو تركيبتها الغذائية. المــادة ) 3 ( ت�ستثنى من الت�سجيل لدى المركز المواد الغذائية الاآتية: ١ - المواد الغذائية الم�ستوردة للا�ستخدام ال�سخ�سي. ٢ - عينــات المــواد الغذائيــة الم�ستــوردة، لاأغــرا�ض اإجــراء الدرا�سات والبحــوث العلميــة والتي لن ت�ستخدم للا�ستهلاك الاآدمي. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( 3 - عينات المواد الغذائية المخ�س�سة للدعاية والت�سويق والمعار�ض والمهرجانات التي لن ت�ستخدم للبيع بما فيها العينات المجانية التي توزع على الم�ستهلكين، والعينات لغايات المطابقة، واأي مواد غذائية تدون على بطاقة البيانات الاإي�ساحية الخا�سة بها عبارة "عينة مجانية". ٤ - المواد الغذائية المح�سرة فـي المطاعم. 5 - اأي مادة غذائية اأخرى ي�سدر ب�ساأنها قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة وترويج الا�ستثمار، ووزارة ال�سحة. المــادة ) ٤ ( يجب على متداولي الغذاء �سداد الر�سوم المحددة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة. الف�سل الثاني �سروط واإجراءات ت�سجيل المادة الغذائية واعتماد بطاقة البيانات الإإي�ساحية المــادة ) 5 ( ي�سترط لت�سجيل المادة الغذائية ا�ستيفاء الاآتي: اأو ت�سنيعها وفقا لمتطلبات الت�سريعات والقوانين ذات العلاقة اإنتاجها اأن يكون - ١ المحلية الغذائية القيا�سية والموا�سفات الفنية واللوائح الغذاء، وجودة ب�سلامة والخليجية، واأي �سروط اأو معايير واردة فـي اأي اتفاقية �سارية المفعول مع الدولة الم�سدرة. ٢ - اأن تكون �سادرة عن من�ساأة غذائية م�سجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة وال�سناعة وترويج الا�ستثمار. 3 - األا تكون من م�سدر قد تم منع دخول منتجاته اإلى �سلطنة عمان. القيا�سية للموا�سفات مطابقة الغذائية للمادة المخبرية الفحو�سات تكون اأن - ٤ المعتمدة. 5 - اأن تكون المادة الغذائية ذات الاأ�سل الحيواني من من�ساآت معتمدة للت�سدير اإلى �سلطنة عمان. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( المــادة ) ٦ ( يجب على متداولي الغذاء تقديم طلب ت�سجيل المادة الغذائية اإلى المركز على النموذج المعد لهذا الغر�ض، مرفقا به الاآتي: ١ - ا�سم المنتج. ٢ - بلد المن�ساأ، وبلد الم�سدر، وبلد التعبئة. 3 - نوع العبوة. ٤ - الوزن/ الوزن ال�سافـي/ الحجم. 5 - العلامة التجارية. ٦ - ا�سم المن�ساأة الغذائية، وعنوانها، واأفرعها، و�سجلها التجاري. ٧ - الا�سم التجاري لل�سركة. .)HS Code( ٨ - بند التعرفة الجمركية ٩ - رقم الباركود - اإن وجد - على بطاقة البيانات الاإي�ساحية. ١٠ - ال�سورة النهائية للمادة الغذائية ب�سكل وا�سح. ١١ - تحذيرات ا�ستخدام المادة الغذائية. ١٢ - المكونات. ١3 - فترة ال�سلاحية. ١٤ - ظروف تخزين المادة الغذائية. ١5 - اأي بيانات اأخرى يحددها النموذج. المــادة ) ٧ ( يجب على متداولي الغذاء تقديم طلب اعتماد تقرير اختبار المادة الغذائية المراد ت�سجيلها اإلى المركز على النموذج المعد لهذا الغر�ض، �سريطة اأن يكون �سادرا عن جهة حكومية اأو اأي مختبر خا�ض معتمد لدى المركز، وم�ستوفيا جميع متطلبات الموا�سفة الخا�سة بالمادة الغذائية، مع اإرفاق �سهادة اعتماد المختبر فـي حالة كان تقرير الاختبار �سادرا عن مختبر خا�ض معتمد. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( المــادة ) ٨ ( يجب على متداولي الغذاء اعتماد بطاقة البيانات الاإي�ساحية بطلب يقدم اإلى المركز وفقا اأو �سورة من بطاقة البيانات الاإي�ساحية، �سريطة توفر للنموذج المعد، مرفقا به نموذج الاآتي: ١ - اأن تكون وفقا للموا�سفات القيا�سية العمانية اأو الخليجية. ٢ - اأن تكون بيانات المادة الغذائية باللغة العربية، ويجوز اأن ت�ساف اللغة الاإنجليزية، اأو اأي لغة اأخرى اإلى جانب اللغة العربية. 3 - عدم كتابة عبارات اأو �سعارات اأو رموز خا�سة ب�سهادات نظم اإدارة الجودة. ٤ - تقديـــم الاإثباتـــات فـي حالــة وجـود ادعـــاءات تغذويــة اأو �سحيــة اأو وجـــود علامــــة اأو عبــارة اأو �سعــار اأو رموز علـى المــادة الغذائيــة، �سريطة اأن تكون هذه الاإثباتات �سادرة عن جهة معنية ب�سلامة الغذاء فـي بلد المن�ساأ تثبت تلك الادعاءات. 5 - عدم ا�ستعمال اأي م�سميات اأو رموز اأو علامات اأو �سور محظورة وفق الت�سريعات ال�سارية فـي �سلطنة عمان. ٦ - تقديم تقرير اختبار المادة الغذائية من مختبر خا�ض معتمد لدى المركز، �سريطة التقرير يت�سمن اأن على اإ�سداره، تاريخ من �سهرا ع�سر اثني )١٢( يتجاوز األا الحقائق الغذائية وموا�سفات المنتج. المــادة ) ٩ ( يتم اعتماد بطاقة البيانات الاإي�ساحية لجميع المواد الغذائية بعد التاأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات واللوائح الفنية والموا�سفات القيا�سية ذات ال�سلة، ويكون الاعتماد �سالحا لمدة )5( خم�ســـة اأعـــوام، ما لم يطـــراأ على المـــادة الغذائيـــة اأي تغييـــر فـي البيانـــات اأو المكونــــات اأو تحديث فـي الموا�سفة القيا�سية. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( الف�سل الثالث الإإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية المــادة ) 1٠ ( يحظر المخت�سة، الجهات من بها المعمول واللوائح القوانين باأحكام الاإخلال عدم مع الاإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية اإلا بعد الح�سول على موافقة من المركز. المــادة ) 11 ( يجب على المعلن عند الرغبة فـي الاإعلان اأو الترويج التقدم بطلب الموافقة على الاإعلان اأو الترويج عن المادة الغذائية ح�سب النموذج المعد لهذا الغر�ض، اإلى المركز، �سريطة ا�ستيفاء الاآتي: ١ - اأن تكون المادة الغذائية المطلوب الاإعلان عنها اأو الترويج لها م�سجلة لدى المركز. ٢ - األا يت�سمن الاإعلان اأو الترويج الاإ�سارة اإلى الاأمور ال�سيا�سية اأو الدينية اأو يتعار�ض مع النظام العام والاآداب. 3 - األا يت�سمـــن الاإعـــلان اأو الترويـــج اأي عبـــارة تمــ�ض بالمنتجات الاأخرى ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر. ٤ - اأن تكون المعلومات التي يت�سمنها الاإعلان اأو الترويج �سحيحة، ودقيقة، ومثبتة علميا. 5 - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على عبارات تحتمل التف�سير اأو التاأويل غير المقبول. ٦ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على ادعاءات تغذوية اأو �سحية غير معتمدة. ٧ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على عبارات م�سللة للم�ستهلك، واألا يتم الادعاء باحتواء المنتج على مكونات لا تدخل فـي تركيبته، اأو خلوه من مكونات موجودة فيه. ٨ - اأن تكون �سورة المنتج الم�ستخدمة هي ال�سورة الفعلية للمنتج فـي ال�سوق. ٩ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على اإيحاءات اأو اإيماءات �سواء كانت ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر يخرج عن هدفها الاأ�سا�سي. ١٠ - تحديد الفئة الم�ستهدفة للاإعلان اأو الترويج. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( ١١ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج الموجه للاأطفال على م�ساهد ذات ممار�سات خاطئة. لحوم اأو كحول على عنها الترويج اأو الاإعلان المراد الغذائية المادة تحتوي األا - ١٢ الخنزير اأو دهونها وم�ستقاتها. ١3 - األا يكون الاإعلان اأو الترويج بغر�ض )التنزيلات اأو التخفي�سات( اأو ما يخت�ض بتحديد الاأ�سعار. المــادة ) 1٢ ( يتولـــى المركـــز درا�ســة طلــب الموافقـــة على طلــب الاإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية، على اأن يتم البت فيه خلال مدة لا تتجاوز )١٤( اأربعة ع�سر يوم عمل من تاريخ تقديمه م�ستوفيا كافــــة ال�ســروط والبيانــات والم�ستنــدات، ولا ينظــر فـي الطلبــات غيــر الم�ستوفيــة لمتطلبات المــادة )١١( من هذه اللائحة، ويعتبر م�سي المدة الم�سار اإليها دون رد بمثابة رف�ض للطلب. وفـي جميع الاأحوال، تكون الموافقة ال�سادرة على طلب الاإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية �سالحة لمدة )3٠( ثلاثين يوما من تاريخ �سدورها. المــادة ) 13 ( اأي و�سيلــة من و�سائل الاإعلان اأو الترويـــج للمـــادة الغذائيــة با�ستخـــدام يجــوز الاإعـــلان اأو الترويج الم�سموعة اأو المرئية اأو المقروءة اأو با�ستخدام اأي و�سيلة اأخرى من و�سائل تقنية المعلومات. الف�سل الرابع الجزاءات الإإدارية المــادة ) 1٤ ( مع عدم الاإخلال بالعقوبات الواردة فـي قانون �سلامة الغذاء ولائحة �سلامة الغذاء الم�سار اإليهما، تفر�ض على كل من يخالف اأحكام هذه اللائحة غرامة اإدارية قدرها )١٠٠٠( األف ريال عماني، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( ملحـــق ر�سوم ت�سجيل المـادة الغذائية واعتماد بطاقة البيانات الإإي�ساحية وتقاريـــر اختبــار المــادة الغذائيـــة الر�سم بالريال العماني الخدمــــة م ١٠ ت�سجيــــل منتـــج م�ســـــروب الطاقـــة ١ ١٠ اعتماد بطاقة البيانات الاإي�ساحية ٢ ١٠ اعتماد تقارير اختبار المادة الغذائية 3