تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Ministerial Resolution No. 2024/69 issuing the regulations for registering, advertising or promoting foodstuffs

صدر في 2024-04-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قـــرار وزاري رقـم ٢٠٢٤/٦٩ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
data collection/reporting, food safety and quality, internal trade, international trade, offences/penalties, procedural matters, registration, standards
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( قـــرار وزاري رقـم ٢٠٢٤/٦٩ باإ�سدار لإئحة ت�سجيل المادة الغذائية والإإعلان اأو الترويج عنها ا�ستنادا اإلى قانون �سلامة الغذاء ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ٢٠٠٨/٨٤، ال�سمكية والثروة الزراعة وزارة م�سمى بتعديل ٢٠٢٠/٩٢ رقم ال�سلطاني المر�سوم واإلى اإلى وزارة الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه وتحديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، واإلى لائحة �سلامة الغذاء ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٢، واإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة. تـقـــرر المــادة الإأولـــــى يعمل فـي �ساأن ت�سجيل المادة الغذائية والاإعلان اأو الترويج عنها باأحكام اللائحة المرفقة. المــادة الثانيـــة يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها. المــادة الثالـثــــة ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل به من الاأول من يناير ٢٠٢5م. �سـدر فـي: 1٢ /1٠ / 1٤٤5هـ الموافـــــق: ٢1 / ٤ / ٢٠٢٤م د. �سعــود بـن حمــود بـــن اأحمـــد الحب�ســـي وزير الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( لإئحة ت�سجيل المادة الغذائية والإإعلان اأو الترويج عنها الف�سـل الإأول تعريفـات واأحكـام عامـة المــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المن�سو�ض للكلمات يكون اإليهما، كما الم�سار الغذاء �سلامة الغذاء، ولائحة �سلامة قانون فـي عليه والعبارات الاآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 1 - المركــــز: مركز �سلامة وجودة الغذاء. ٢ - ت�سجيل المادة الغذائية: والت�سدير الا�ستيراد عملية وتنظيم التتبع، لاأغرا�ض الغذائية المادة بيانات قيد واإنتاج وتداول المادة الغذائية وبناء قاعدة بيانات لها. 3 - اعتماد بطاقة البيانات الإإي�ساحية: القيا�سية الموا�سفات الغذائية متطلبات المادة ا�ستيفاء التحقق من اإجراء يتم بعد المعمول بها. المــادة ) ٢ ( يجب على متداولي الغذاء ت�سجيل المواد الغذائية الاآتية لدى المركز: ١ - المادة الغذائية الم�ستوردة. ٢ - المادة الغذائية التي يتم ت�سنيعها، اأو اإنتاجها، اأو تعبئتها محليا. 3 - المادة الغذائية التي �سبق اأن تم ت�سجيلها، وتم اإجراء تعديل فـي بطاقة البيانات الاإي�ساحية اأو مكوناتها اأو تركيبتها الغذائية. المــادة ) 3 ( ت�ستثنى من الت�سجيل لدى المركز المواد الغذائية الاآتية: ١ - المواد الغذائية الم�ستوردة للا�ستخدام ال�سخ�سي. ٢ - عينــات المــواد الغذائيــة الم�ستــوردة، لاأغــرا�ض اإجــراء الدرا�سات والبحــوث العلميــة والتي لن ت�ستخدم للا�ستهلاك الاآدمي. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( 3 - عينات المواد الغذائية المخ�س�سة للدعاية والت�سويق والمعار�ض والمهرجانات التي لن ت�ستخدم للبيع بما فيها العينات المجانية التي توزع على الم�ستهلكين، والعينات لغايات المطابقة، واأي مواد غذائية تدون على بطاقة البيانات الاإي�ساحية الخا�سة بها عبارة "عينة مجانية". ٤ - المواد الغذائية المح�سرة فـي المطاعم. 5 - اأي مادة غذائية اأخرى ي�سدر ب�ساأنها قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة وترويج الا�ستثمار، ووزارة ال�سحة. المــادة ) ٤ ( يجب على متداولي الغذاء �سداد الر�سوم المحددة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة. الف�سل الثاني �سروط واإجراءات ت�سجيل المادة الغذائية واعتماد بطاقة البيانات الإإي�ساحية المــادة ) 5 ( ي�سترط لت�سجيل المادة الغذائية ا�ستيفاء الاآتي: اأو ت�سنيعها وفقا لمتطلبات الت�سريعات والقوانين ذات العلاقة اإنتاجها اأن يكون - ١ المحلية الغذائية القيا�سية والموا�سفات الفنية واللوائح الغذاء، وجودة ب�سلامة والخليجية، واأي �سروط اأو معايير واردة فـي اأي اتفاقية �سارية المفعول مع الدولة الم�سدرة. ٢ - اأن تكون �سادرة عن من�ساأة غذائية م�سجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة وال�سناعة وترويج الا�ستثمار. 3 - األا تكون من م�سدر قد تم منع دخول منتجاته اإلى �سلطنة عمان. القيا�سية للموا�سفات مطابقة الغذائية للمادة المخبرية الفحو�سات تكون اأن - ٤ المعتمدة. 5 - اأن تكون المادة الغذائية ذات الاأ�سل الحيواني من من�ساآت معتمدة للت�سدير اإلى �سلطنة عمان. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( المــادة ) ٦ ( يجب على متداولي الغذاء تقديم طلب ت�سجيل المادة الغذائية اإلى المركز على النموذج المعد لهذا الغر�ض، مرفقا به الاآتي: ١ - ا�سم المنتج. ٢ - بلد المن�ساأ، وبلد الم�سدر، وبلد التعبئة. 3 - نوع العبوة. ٤ - الوزن/ الوزن ال�سافـي/ الحجم. 5 - العلامة التجارية. ٦ - ا�سم المن�ساأة الغذائية، وعنوانها، واأفرعها، و�سجلها التجاري. ٧ - الا�سم التجاري لل�سركة. .)HS Code( ٨ - بند التعرفة الجمركية ٩ - رقم الباركود - اإن وجد - على بطاقة البيانات الاإي�ساحية. ١٠ - ال�سورة النهائية للمادة الغذائية ب�سكل وا�سح. ١١ - تحذيرات ا�ستخدام المادة الغذائية. ١٢ - المكونات. ١3 - فترة ال�سلاحية. ١٤ - ظروف تخزين المادة الغذائية. ١5 - اأي بيانات اأخرى يحددها النموذج. المــادة ) ٧ ( يجب على متداولي الغذاء تقديم طلب اعتماد تقرير اختبار المادة الغذائية المراد ت�سجيلها اإلى المركز على النموذج المعد لهذا الغر�ض، �سريطة اأن يكون �سادرا عن جهة حكومية اأو اأي مختبر خا�ض معتمد لدى المركز، وم�ستوفيا جميع متطلبات الموا�سفة الخا�سة بالمادة الغذائية، مع اإرفاق �سهادة اعتماد المختبر فـي حالة كان تقرير الاختبار �سادرا عن مختبر خا�ض معتمد. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( المــادة ) ٨ ( يجب على متداولي الغذاء اعتماد بطاقة البيانات الاإي�ساحية بطلب يقدم اإلى المركز وفقا اأو �سورة من بطاقة البيانات الاإي�ساحية، �سريطة توفر للنموذج المعد، مرفقا به نموذج الاآتي: ١ - اأن تكون وفقا للموا�سفات القيا�سية العمانية اأو الخليجية. ٢ - اأن تكون بيانات المادة الغذائية باللغة العربية، ويجوز اأن ت�ساف اللغة الاإنجليزية، اأو اأي لغة اأخرى اإلى جانب اللغة العربية. 3 - عدم كتابة عبارات اأو �سعارات اأو رموز خا�سة ب�سهادات نظم اإدارة الجودة. ٤ - تقديـــم الاإثباتـــات فـي حالــة وجـود ادعـــاءات تغذويــة اأو �سحيــة اأو وجـــود علامــــة اأو عبــارة اأو �سعــار اأو رموز علـى المــادة الغذائيــة، �سريطة اأن تكون هذه الاإثباتات �سادرة عن جهة معنية ب�سلامة الغذاء فـي بلد المن�ساأ تثبت تلك الادعاءات. 5 - عدم ا�ستعمال اأي م�سميات اأو رموز اأو علامات اأو �سور محظورة وفق الت�سريعات ال�سارية فـي �سلطنة عمان. ٦ - تقديم تقرير اختبار المادة الغذائية من مختبر خا�ض معتمد لدى المركز، �سريطة التقرير يت�سمن اأن على اإ�سداره، تاريخ من �سهرا ع�سر اثني )١٢( يتجاوز األا الحقائق الغذائية وموا�سفات المنتج. المــادة ) ٩ ( يتم اعتماد بطاقة البيانات الاإي�ساحية لجميع المواد الغذائية بعد التاأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات واللوائح الفنية والموا�سفات القيا�سية ذات ال�سلة، ويكون الاعتماد �سالحا لمدة )5( خم�ســـة اأعـــوام، ما لم يطـــراأ على المـــادة الغذائيـــة اأي تغييـــر فـي البيانـــات اأو المكونــــات اأو تحديث فـي الموا�سفة القيا�سية. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( الف�سل الثالث الإإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية المــادة ) 1٠ ( يحظر المخت�سة، الجهات من بها المعمول واللوائح القوانين باأحكام الاإخلال عدم مع الاإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية اإلا بعد الح�سول على موافقة من المركز. المــادة ) 11 ( يجب على المعلن عند الرغبة فـي الاإعلان اأو الترويج التقدم بطلب الموافقة على الاإعلان اأو الترويج عن المادة الغذائية ح�سب النموذج المعد لهذا الغر�ض، اإلى المركز، �سريطة ا�ستيفاء الاآتي: ١ - اأن تكون المادة الغذائية المطلوب الاإعلان عنها اأو الترويج لها م�سجلة لدى المركز. ٢ - األا يت�سمن الاإعلان اأو الترويج الاإ�سارة اإلى الاأمور ال�سيا�سية اأو الدينية اأو يتعار�ض مع النظام العام والاآداب. 3 - األا يت�سمـــن الاإعـــلان اأو الترويـــج اأي عبـــارة تمــ�ض بالمنتجات الاأخرى ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر. ٤ - اأن تكون المعلومات التي يت�سمنها الاإعلان اأو الترويج �سحيحة، ودقيقة، ومثبتة علميا. 5 - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على عبارات تحتمل التف�سير اأو التاأويل غير المقبول. ٦ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على ادعاءات تغذوية اأو �سحية غير معتمدة. ٧ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على عبارات م�سللة للم�ستهلك، واألا يتم الادعاء باحتواء المنتج على مكونات لا تدخل فـي تركيبته، اأو خلوه من مكونات موجودة فيه. ٨ - اأن تكون �سورة المنتج الم�ستخدمة هي ال�سورة الفعلية للمنتج فـي ال�سوق. ٩ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج على اإيحاءات اأو اإيماءات �سواء كانت ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر يخرج عن هدفها الاأ�سا�سي. ١٠ - تحديد الفئة الم�ستهدفة للاإعلان اأو الترويج. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( ١١ - األا يحتوي الاإعلان اأو الترويج الموجه للاأطفال على م�ساهد ذات ممار�سات خاطئة. لحوم اأو كحول على عنها الترويج اأو الاإعلان المراد الغذائية المادة تحتوي األا - ١٢ الخنزير اأو دهونها وم�ستقاتها. ١3 - األا يكون الاإعلان اأو الترويج بغر�ض )التنزيلات اأو التخفي�سات( اأو ما يخت�ض بتحديد الاأ�سعار. المــادة ) 1٢ ( يتولـــى المركـــز درا�ســة طلــب الموافقـــة على طلــب الاإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية، على اأن يتم البت فيه خلال مدة لا تتجاوز )١٤( اأربعة ع�سر يوم عمل من تاريخ تقديمه م�ستوفيا كافــــة ال�ســروط والبيانــات والم�ستنــدات، ولا ينظــر فـي الطلبــات غيــر الم�ستوفيــة لمتطلبات المــادة )١١( من هذه اللائحة، ويعتبر م�سي المدة الم�سار اإليها دون رد بمثابة رف�ض للطلب. وفـي جميع الاأحوال، تكون الموافقة ال�سادرة على طلب الاإعلان اأو الترويج للمادة الغذائية �سالحة لمدة )3٠( ثلاثين يوما من تاريخ �سدورها. المــادة ) 13 ( اأي و�سيلــة من و�سائل الاإعلان اأو الترويـــج للمـــادة الغذائيــة با�ستخـــدام يجــوز الاإعـــلان اأو الترويج الم�سموعة اأو المرئية اأو المقروءة اأو با�ستخدام اأي و�سيلة اأخرى من و�سائل تقنية المعلومات. الف�سل الرابع الجزاءات الإإدارية المــادة ) 1٤ ( مع عدم الاإخلال بالعقوبات الواردة فـي قانون �سلامة الغذاء ولائحة �سلامة الغذاء الم�سار اإليهما، تفر�ض على كل من يخالف اأحكام هذه اللائحة غرامة اإدارية قدرها )١٠٠٠( األف ريال عماني، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة. الجريدة الر�سمية العدد )١٥٤٣( ملحـــق ر�سوم ت�سجيل المـادة الغذائية واعتماد بطاقة البيانات الإإي�ساحية وتقاريـــر اختبــار المــادة الغذائيـــة الر�سم بالريال العماني الخدمــــة م ١٠ ت�سجيــــل منتـــج م�ســـــروب الطاقـــة ١ ١٠ اعتماد بطاقة البيانات الاإي�ساحية ٢ ١٠ اعتماد تقارير اختبار المادة الغذائية 3

Ministerial Resolution No. 2024/69 issuing the regulations for registering, advertising or promoting foodstuffs · Nelum