تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Ministerial Decree No. 79/2006 regulating the underground storage tanks of hydrocarbons and hazardous materials

صدر في 2006-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزاري رقم ٧٩/٢٠٠٦ بشأن مواصفات و اشتراطات الخزانات تحت السطحية لحفظ المواد الهيدروكربونية و المواد الخطرة
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
freshwater pollution, pollution control, soil conservation/soil improvement, transport/storage, minerals, oil, hazardous substances
الفئات
energy

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. <!-- page 1 --> قرار وزارى رفم 9/ا/5١١٠٠‏ بشأن مواصفات وإشتراطات الخزانات تحت السطحية لحفظ المواد الهيدروكربونية والمواد الخطرة استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‎7٠٠١/19‏ ؛: وإلى المرسوم السلطانى رقم ‎٠٠١١/55‏ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمى : والى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‎:27٠١1/١١4‏ ‏وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ‎:7٠١1/١١١‏ مه مهم تقرر المادةالأولى ؛ فى تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعنى المنصوص عليه فى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه » كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الخلزان : خزان فولاذى أو بلاستيكى مقوى بالألياف الزجاجية (01159) يوضع تحت سطح الأرض تتوفر فيهالمواصفاتاللازمة لحفظ المواد الهيدروكربونية أوأى مواد خطرة . اع

  2. <!-- page 2 --> المشروع؛المحطات القائمة أو قيد الإنشاء لتعبئة الوقود, والخزانات القائمة أو قيد الإنشاء لحفظ المواد الهيدروكربونية أو أية مواد خطرة . المواد الهيدروكربونية : المواد أوالمركبات التى تحتوئى على عنصرى الهيدروجين والكربون . الحماية الكاثودية :المادةالتى تعمل على حماية التركيب المعدنى أو خزانات حفظ الوقود تحت السطحية من التآكل . المادة الثانية : يحظر إنشاء خزانات حفظ المواد الهيدروكربونية أوأى مواد خطرة إلا بعد الحصول على تصريح بيئى بذلك من الوزارة وفقا للمواصفات والإشتراطات الآتية : . ‏الحصول على الموافقة البيئية المبدئية للمشروع من الوزارة‎ - ١ ؟ - أن يتكون الخزان من طبقتين من الفولاذ أو البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (0119) مع طبقة أخرى عازلة وتوفير الحماية الكاثودية اللازمة . * - أن يتم وضع الخزانات فى غرفة مبطنة بالخرسانة الإسمنتية أو إستخدام طبقة بالاستيكية عازلة من مادة البولى إثلين عالى الكثافة (1](21!) بسمك لا يقل عن ؟ ملم وتوفير الحماية اللازمة من أعلى الخزان لمنع وصول مياه الأمطار للجزء الواقع بين الخزان والجدار أو طبقة الحماية . ؛ - أن يتم تركيب وإنزال الخزانات بحضور فنى أو أكثر من الوزارة على أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجهة المعنية بالوزارة . 4

  3. <!-- page 3 --> للمواد النفطية والمرخص بها من قبل الجهات المعنية . 5 - حفر بئر أو أكشرلمراقبة المياه الجوفية متى طلبت الوزارة ذلك على أن يتم تحديد مواصفاتها وموقعها من قبل المختصين بالوزارة . المادة الثالثة ؛ يلتزم كل من يقوم بحفظ وتداول المواد والمنتجات الهيدروكربونية والمواد الخطرة بالآتى : ‎١‏ -السماح للمختصين بالوزارة بمراقبة تنفين الاشتراطات البيئية وتقديم كافة المعلومات والبيانات لهؤلاء المختصين . ‎١‏ -إجراء اختبارات ا لضغط وتقييم تآكل سمك طبقات الخزان متى طلبت الوزارة ذلك مع موافاتها بتقرير مفصل عن هذه الاختبارات. ‏" - إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لعلاج التلوث وآثاره على المنطقة المحيطة ودفع التعويضات للمتضررين دون تحمل الوزارة أية ‏مسؤولية . ‏ع ‏إه قد الانشاء ه ذلك « ‏المادة الرايعة ؛ تسرى أحكام هذا القرار على المشروعات القائمة أو قد سيان يضام ا ادس : ” ويخ نم3 سدسد الاسم ‏عدا البندين (؟7:*) م_ْالمادة الثانية فلا تسرى أحكامهما على ‏المشروعات القائمة إلا إذا قدرت الجهة المختصة بالوزارة إن ثمة ‏ضرورة قنية تقتضى ذلك .

  4. <!-- page 4 --> المادة الخامسة : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن ( ‎٠١‏ ) مائتى ريال عمانى ولا تزيد على ‎٠٠٠١(‏ ) ألفى ريال عمانى ؛ وفى حالة وجود خطر داهم أو تأثير ضار على البيئة أو الصحة العامة تتخد الوزارة الاجراءات اللازمة لتلافى وقوع الضرر أو زيادته وإصدار قرار بوقف المخالف عن مزاولة نشاطه مدة لا تجاوز شهرا وللوزير تجديد قرار ا لوقف لمدة أخرى فى حالة إستمرار المخالفة وذلك مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة فضلا عن التعويض اللازم وللوزارة فى حالة تقاعس المخالف عن ازائلة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها تكليف من تراه للقيام بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف . المادة السادسة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالى صدر فى : ‎١١‏ ربيع الثانى 14110اه م15١٠١5ويالطم‎ ٠١ ‏الموافق:‎ 4م عبدالله بن سالم بن عامرالر واس وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية رقم (815) الصادرة فى 57/5/7١٠٠م‏ 1

  5. <!-- page 5 -->

Ministerial Decree No. 79/2006 regulating the underground storage tanks of hydrocarbons and hazardous materials · Nelum