تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Ministerial Decree No.270/2015 amending some provisions of the Regulation of the Law No.53/81 on fishing and the protection of living aquatic wealth

صدر في 2015-10-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار الوزاري رقم 270/2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية لصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, coral, marine protected areas, aquatic animals, authorization/permit

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اجلريدة الر�سمية العدد )1121( وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة قــرار وزاري رقـــم 2015/270 بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 ، واإلــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيـــة احليـــة ال�ســـادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 368 /2013 بتحديــد مواقــع ال�ســيد ل�سفــن ال�سيــد احلرفــي و�سفـن ال�سيـد ال�ساحلـي وتركيب اأجهزة التتبع على �سفن ال�سيد ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . تـقـــرر املــادة الأولـــــى اإلـى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيـة احليــة ت�سـاف املــواد الآتيــة : املــادة ) 28 مكـــررا 1 ( يحظــــر ا�ستخــــدام الأقفــــا�ص ) الـدوابــي اأو اجلراجيـــر ( ل�سيـــد الأ�سمـاك اإل بعـد احل�سـول على ترخيــ�ص بذلـــك مـن ال�سلطــة املخت�ســة ، علـى اأن يحــدد الرتخيــ�ص الرمــز والعالمــة املميـزة لـها . ويجب اأن يتوافق ا�ستخدام الأقفا�ص مع تو�سيات جلنة �سنة البحر فـي الولية املعنية ، ومبا ل يتعار�ص مع اأحكام قانـــــون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ولئحته التنفيذية . اجلريدة الر�سمية العدد )1121( املــادة ) 28 مكـــررا 2 ( يحظر ا�ستخدام الأقفا�ص ) الدوابي اأو اجلراجري ( فـي مواقع ال�سعاب املرجانية ومناطق اأ�سجـــار القــرم والأخــوار ومداخلهــا ومواقــع �سبــاك ال�سياديــن الثابتة ) املنا�سـب ( منــو وموانئ ال�سيــــد البحـــري واملواقــــع البحريـــة املحميــــة واملواقــع البحريـــة املحظــــور ال�سيــــد فيهــــا والتي حتددها ال�سلطة املخت�سة اأو جهة الخت�سا�ص . املــادة ) 28 مكـــررا 3 ( يجب على �سفن ال�سيد احلرفـي و�سفن ال�سيد ال�ساحلي و�سفن ال�سيد التجاري ا�ستخدام الأقفــــا�ص ) الدوابــي اأو اجلراجيـــر ( علـــى م�سافــــة ل تقــــل عــــن )12( اثنـــي ع�ســـر ميـــال بحريا من ال�ساطئ ، وعمق ل يقل عن )50( خم�سني مرتا . املــادة ) 28 مكـــررا 4 ( يحظـر علـى ال�سياديـن و�سفن ال�سيـد حيـازة الأقفـا�ص ) الدوابــي اأو اجلراجيـر( املخالفـة للموا�سفات املن�سو�ص عليها فـي املـادة ) 28مكــررا 5 ( من هذا القرار . املــادة ) 28 مكـــررا 5 ( يجـب على املرخـ�ص لـه با�ستخـدام الأقفـا�ص ) الدوابـي اأو اجلراجيـر ( اللتـزام باملوا�سفات وال�سوابط الآتية : 1 - اأن تكــــون الأقفــا�ص م�سنوعــــة مــن مـــــواد غيــــر م�ســـرة بالبيئـــة البحريـــة وفقا ملــا حتدده ال�سلطة املخت�سة . 2 - األ يزيد قطر قاعدة القف�ص ذي ال�سكل ن�سف الدائري على )300( ثالثمائة ) �سنتيمتـر اأو اأحـد اأ�سـالع قاعـدة القفـ�ص مـن الأ�سكـال الأخـرى على )150 مائــة وخم�سيـن �سنتيمتـرا . 3 - األ يزيد ارتفاع القف�ص على )150( مائة وخم�سني �سنتيمرتا . 4 - اأن يحتــوي القفــ�ص على فتحــة دائريــة ل يقــل قطرهـــا عـــن )10( ع�ســـرة �سنتيمتـــرات مـــن اجلهـــة املقابلـــة ملدخـــل القفـــ�ص تخ�ســ�ص خلــروج �سغــار الأ�سمـــاك . 5 - عدم تغطية القف�ص باأي مواد اأخرى اأو عمل اأي اإ�سافات على القف�ص تغري من موا�سفاته . اجلريدة الر�سمية العدد )1121( 6 - و�شع وتثبيت الرمز والعالمة املميزة وال�شادرة من ال�شلطة املخت�شة ب�شكل حمكم فـي مكان بـارز فــي كـل قفـ�ص مـن الأقفـا�ص امل�شـرح با�شتخدامهـا ، كمـا يجـب و�شـع عالمـة طافيـة علـى القف�ص مثبتا عليها البيانات اخلا�شة بالرتخي�ص . 7 - التقيد با�شتخدام العدد امل�شرح به من الأقفا�ص ، والإبالغ عن عدد الأقفا�ص التــي يتـــم فقدهـــا ، ويجـــوز لل�شلطـــة املخت�شـــــة منـــح ت�شريـــح بـــدل فاقـــد بعـد اإثبات ذلك . املــادة ) 28 مكـــررا 6 ( يحدد الرتخي�ص العدد امل�شرح به من الأقفا�ص �شنويا لكل قارب و�شفينة �شيد مع مراعاة الآتــي : احلــد الأق�شـى امل�شـرح بــه )40( اأربعــون قف�شــا 1 - قوارب ال�شيـد احلرفـي : لكــل قــارب . احلـد الأق�شـــى امل�شـرح بــه )75( خم�شــة و�شبعــون 2 - �شفـن ال�شيــد احلرفـــي : قف�شا لكل �شفينة . احلـد الأق�شــى امل�شرح بـه )75( خم�شــة و�شبعــون 3 - �شفـن ال�شيـد ال�شاحلي : قف�شـا لكـل �شفينـة . احلــد الأق�شـــى امل�شـــرح بـــه )100( مائــة قفـــ�ص 4 - �شفـن ال�شيــد التجــاري : لكــل �شفينــة . املــادة الثانيــــة علـى اأ�شحــاب قــوارب و�شفــن ال�شيــد احلرفـــي و�شفــن ال�شيــد ال�شاحلــي والتجــاري توفـيـق اأو�شاعهـم مـع اأحكـام هـذا القـرار خـالل �شنـة مـن تاريـخ العمـل بـه . املــادة الثالثــــة ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره . �صـدر فـي : 8 / 1 / 1437هـ املوافـــــق : 21 /10/ 2015م د . فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية

Ministerial Decree No.270/2015 amending some provisions of the Regulation of the Law No.53/81 on fishing and the protection of living aquatic wealth · Nelum