تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Ministerial Decree No.177/2012 issuing the Aquaculture and Related Quality Control Regulations

صدر في 2012-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار وزاري رقم 177/2012 بإصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها
اللغة
Arabic; English
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, institution, authorization/permit, certification, drugs, internal trade, international trade, quarantine, taxes, animal feed/feedstuffs, data collection/reporting, registration, processing/handling, fish diseases
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اجلريدة الر�سمية العدد )981( وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية قــرار وزاري رقم 2012/177 باإ�سدار لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 ، واإىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46 ، واإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ، واإلـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، واإىل لئحة ال�ستزراع ال�سمكي و�سبط جودة الأ�سماك امل�ستزرعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/36 ، واإىل لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ، واإلـــى موافقــة وزارة املاليــة بكتابهــا رقــم ماليـــة - ت ) 5814 (/م.ت.د/ 2012/1/5 املـــوؤرخ 1433/8/3هـ املوافق 2012/6/23م ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . تـقـــرر املــادة الأولـــــى يعمل فـي �ساأن ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها باأحكام الالئحة املرفقة . املــادة الثانيــــة اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف اأحكام الالئحة يلغى القرار الوزاري رقم 2004/36 امل�سار املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 1 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة الثالـثــــة على كل من يزاول ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية اأن يوفق اأو�ساعه خالل �سنة من تاريخ ن�سر هذا القرار وفقا لأحكام الالئحة املرفقة . املــادة الرابعــة ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . �سدر فـي : 15 / 9 / 1433هـ املوافــــق : 4 / 8 / 2012م د. فـوؤاد بن جعفر ال�ساجـواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية 2 اجلريدة الر�سمية العدد )981( لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها الباب الأول الف�سل الأول تعريفات واأحكام عامة املـــادة ) 1 ( فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : الـــوزارة : وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية . الوزيــر : وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية . ال�سلـطة املخت�سة : التي اأحكام هذه الالئحة وفق الخت�سا�سات به تنفيذ املنوط بالوزارة الإداري التق�سيم يحددها الوزير . جهات الخت�سا�ص : الوحدات احلكومية الأخرى غري الوزارة والتي يتعني الرجوع اإليها فـي حدود اخت�سا�ساتها طبقا للقوانني التي تنفذها . اللجنة : جلنة ا�ستزراع الأحياء املائية املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 13( من هذه الالئحة . �سلطة الرقابة : موظفو الوزارة املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية . الأحياء املائية امل�ستزرعة : جميع الأحياء املائية التي تعي�ض فـي البحار اأو املياه العذبة اأو املائلة اإىل امللوحة التي ميكن تربيتها . 3 اجلريدة الر�سمية العدد )981( ا�ستزراع الأحياء املائية : تربيــة واإكثـــار الأحيـــاء املائيــة امل�ستزرعــــة فـي حيــز مائــي حمــدد ميكــــن التحكم فيــه �ســــواء فـي البحر اأو غريه . مزارع الأحياء الـمـائية : الأماكن املخ�س�سة لرتبية الأحياء املائية امل�ستزرعة �سواء فـي البحر اأو على الياب�سة . منتـجات مزارع الأحياء املائية : الأحياء املائية امل�ستزرعة التي يتم اإنتاجها فـي حميط طبيعـي اأو �سناعـي مبا فـي ذلك منتجات املراحل املختلفة من دورة احليـاة كالبي�ض والريقـات . م�سروع ال�ستزراع التجاري : ا�ستـــزراع الأحياء املائية بهدف التجارة . م�سروع ال�ستـزراع التكاملي : ا�ستزراع الأحياء املائية التي تقام بالتكامل مع املحا�سيل الزراعية فـي ذات املوقع . املـرخ�ص لـــه : ال�سركة اأو املوؤ�س�سة اأو الفرد الذي يرخ�ض له مبمار�سة ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية . املوافقة املبدئــية : الوثيقــة ال�ســـادرة من ال�سلطــة املخت�ســة ملقــدم الطلـب للبــدء فـي اإجــراءات احل�ســول علــى الرتخي�ض النهائي . الرتخيـــ�ص : الوثيقة ال�سادرة من ال�سلطة املخت�سة ملزاولة ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية . الأحـوا�ص / الأقفـا�ص : الهياكل الثابتة واملتحركة والعائمة التي يتم فيها ا�ستزراع الأحياء املائية امل�ستزرعة . العلــــف : العلـف امل�سنع لتغذية الأحياء املائية والذي يحتوي على عن�سرين اأو اأكثـر . الأحياء املائية الـم�سابة : الأحياء املائية التي ظهـرت عليهـا اأعرا�ض مر�سية اأو تغريات غري طبيعيـة . 4 اجلريدة الر�سمية العدد )981( الدفـعـــــــة : كمية حمدودة متجان�سة من منتج لنوعية واحدة من الأحياء املائية امل�ستزرعة مرت بذات مراحل الرتبية ومت ح�سادها من حو�ض واحد اأو اأكرث . التطهيــــر : ا�ستخدام عنا�سر فيزيائيـة اأو مواد كيميائيـة �سحية اأو اأي طرق اأخرى ملعاجلـة الأحياء املائية امل�ستزرعة وبيو�سها وال�سطـوح التـي تـم تنظيفهـا اأو الأحوا�ض التـي مت تفريغهـا من اأن اإىل يـوؤدي اإىل م�ستـوى ل املجهريـة الكائنـات تقليل عدد بق�سـد الأ�سمـاك اأو البي�ض التلـوث ال�سار بالغذاء اإىل اأو اأو م�سابة به امل�ستزرعة حاملـة ملر�ض املائية تكون الأحياء الب�سـري والبيئة املحيطة . التعـقيــــــــم : الأحياء اأخرى ملعاجلـة اأي طرق اأو اأو مواد كيميائيـة �سحية ا�ستخدام عنا�سر فيزيائيـة املائية امل�ستزرعة وبيو�سها وال�سطـوح التـي تـم تنظيفهـا اأو الأحوا�ض التـي مت تفريغهـا من البيــ�ض اأو الأ�سمـــاك بق�ســد الق�ســاء التام علـى الكائنـات املجهريـــة اإلـــى م�ستــــوى ل يــــوؤدي ال�سار التلـوث اإىل اأو به اأو م�سابة ملر�ض امل�ستزرعة حاملـة املائية الأحياء تكون اأن اإىل بالغذاء الب�سـري والبيئة املحيطة . العقـار البيطـــري : اأي مـادة ذات خ�سائـــ�ض كيميائيـــة تعطـــى لالأحيــاء املائيـــة امل�ستزرعة �ســواء لغـــر�ض وقائــي اأو عالجـي اأو ت�سخي�سي اأو لتعديل وظائفها الع�سوية اأو ال�سلوكية . فـتـرة الأمــان الرتدادية : الفرتة الالحقة لإعطاء عقار بيطري لالأحياء املائية امل�ستزرعة اأو تعر�سهـا ملادة كيميائية . �سهـادة �سبـط اجلــودة : هذه اأحكام بتطبيق يلتزم الذي له للمرخ�ض املخت�سة ال�سلطة ت�سدرها التي ال�سهادة الالئحة . : ) HACCP( نظـام حتليـل املخـاطر وحتديد النقاط احلرجة نظام عاملي ل�سل�سلة من اخلطوات الفنية لتحليل م�سادر وخماطر التلوث باأي مواد حيوية اأو كيميائية اأو فيزيائية وتقييم تلك املخاطر والتحكم بها ل�سمان �سالمة وجودة املنتج . 5 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 2 ( ال�سلطة من بذلك ت�سريح على احل�سول بعد اإل املائية الأحياء مزارع اإن�ساء يجوز ل املخت�سة ووفقا لالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . املـــادة ) 3 ( ل يجوز جمع الأحياء املائية املراد ا�ستزراعها من مياه ال�سيد اإل فـي الفرتات وبال�سروط التي حتددها ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 4 ( مبوافقة اإل اأخرى اإىل مزرعة من منتجاتها اأو امل�ستزرعة املائية الأحياء نقل يجوز ل كتابية من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 5 ( ل يجوز ا�سترياد الأحياء املائية لال�ستزراع اإل برتخي�ض من ال�سلطة املخت�سة بناء على طلب يقدم وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض واحل�سول على ترخي�ض بيطري من اجلهة البيطرية املخت�سة حتدد فيه نوعية وكمية الأحياء املائية املراد ا�ستريادها لال�ستزراع . املـــادة ) 6 ( يجب اأن تتوفـر فـي الأحيـــــاء املائيــــــة املرخ�ض با�ستريادها لال�ستزراع ال�سروط الآتية : اأن تكون منتجة حتت اإ�سراف علمي من جهة علمية متخ�س�سة . - 1 اأن ترفـق معها �سهادة املن�ساأ و�سهادة �سحية تبني خلوها من الأمرا�ض �سادرة من - 2 جهــة بيطريـــة معتمدة بدولــة املن�ســاأ وم�سدقـة من �سفــارة ال�سلطنـة بتلك الدولـة لل�سلطنة يوجد ل التي الدول فـي املخت�سة ال�سلطة تقبلها اأخرى اأي جهة اأو متثيل دبلوما�سي بها . املـــادة ) 7 ( حتجــر الإر�ساليـــات امل�ستـــوردة لال�ستـــزراع ل�سمــان �سالمتهــا وعـــدم تلــوث املــــاء والبيئــــة مبخلفاتها وبقاياها اأو اأي من الو�سائل الالزمة لالإبقاء عليها خالل فرتة احلجر وحتى يتم الإفراج عنها اأو اإتالفها . 6 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 8 ( ل يجوز ت�سدير الأحياء املائية امل�ستزرعة اإل برتخي�ض من ال�سلطة املخت�سة بناء على طلب يقدم وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض وبعد احل�سول على �سهادة �سبط اجلودة . املـــادة ) 9 ( يجوز للوزارة اإلزام املرخ�ض له باإنزال وت�سويق جزء من اإنتاج املزرعة فـي الأ�سواق املحلية بال�سلطنة فـي احلالت التي ت�ستلزم تغطية العجز من الأ�سماك ومنتجاتها ل�سد حاجات امل�ستهلكني ، على اأن يتم حتديد الن�سبة املتطلب اإنزالها فـي الأ�سواق املحلية بالتفاق مع املرخ�ض له . املـــادة ) 10 ( يلتزم املرخ�ض له بت�سغيل العمانيني ح�سب ن�سب التعمني التي حتددها جهة الخت�سا�ض . املـــادة ) 11 ( يلتزم املرخ�ض له بامل�ساهمة فـي تنمية املجتمعات املحلية القريبة من موقع امل�سروع وفقا للربامج التي تعدها الوزارة بالتفاق مع املرخ�ض له . املـــادة ) 12 ( يجب على املرخ�ض له اللتزام بقوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث النافذة فـي ال�سلطنة واتخاذ الإجراءات والحتياطات الالزمة ملنع تلوث البيئة املحيطة بامل�سروع . املـــادة ) 13( ت�سري اأحكام لئحة �سبط جودة الأ�سمــاك العمانية امل�سـار اإليهــا فيــما مل يــرد ب�ساأنــه نــ�ض خا�ض بهذه الالئحة . الف�ســل الثانـــي جلنة ا�ستزراع الأحياء املائية املـــادة ) 14( ت�سكل اللجنة برئا�سة الوزير وع�سوية كل من : 7 اجلريدة الر�سمية العدد )981( 1 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية : نائبا للرئي�ض . 2 - وكيل وزارة التجارة وال�سناعة للتجارة وال�سناعة . 3 - وكيل وزارة الإ�سكان . 4 - وكيل وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية . 5 - مدير عام التخطيط املايل بوزارة املالية . 6 - مدير عام ال�سوؤون البحرية بوزارة النقل والت�سالت . 7 - مدير عام البحوث ال�سمكية . 8 - مدير عام تنمية املوارد ال�سمكية . 9 - مدير الدائرة القانونية للرثوة ال�سمكية . 10 - مدير مركز ال�ستزراع ال�سمكي : ع�سوا ومقررا للجنة . املـــادة ) 15 ( تخت�ض اللجنة بالآتي : العمل على ت�سهيل اإجراءات اإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية . - 1 التحقق من مالءمة املوقع املقرتح للم�سروع وتاأثرياته البيئية وال�سحية . - 2 العمل على توفري املواقع املنا�سبة لإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية . - 3 درا�ســة الطلبــات املقدمة من امل�ستثمرين لإن�ســاء م�ساريــع ا�ستــزراع الأحياء املائيـة - 4 والبت فيها . اإقرار ال�سروط اخلا�سة بعقود اإيجار املواقع والأرا�سي احلكومية املخ�س�سة لإقامة - 5 م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية بالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان . مراجعة التقارير اخلا�سة مبراحل تنفيذ م�سروعات ا�ستزراع الأحياء املائية لتخاذ - 6 القرارات املنا�سبة ب�ساأنها . املـــادة ) 16 ( يتوىل مقرر اللجنة ا�ستالم وت�سجيل طلبات م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية ح�سب اأ�سبقية ورودها فـي ال�سجل املعد لذلك ، وله اأن يطلب ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات الالزمة خالل �سهر من تاريخ ت�سجيل الطلب وعر�سها على رئي�ض اللجنة . 8 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 17 ( يتولـى مقـرر اللجنـة اإخطـار الأع�سـاء مبوعــد وجـدول الجتمـاع قبـل التاريـخ املحـدد بوقـت كاف . املـــادة ) 18 ( تعقد اللجنة اأربعة اجتماعات فـي ال�سنة على الأقل وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك بدعوة من رئي�سها اأو من نائب الرئي�ض فـي حالة غيابه ، ول يكون اجتماع اللجنة �سحيحا اإل بح�سور ثلثي الأع�ساء . املـــادة ) 19 ( يراأ�ض اجتماعات اللجنة رئي�سها وفـي حالة غيابه يراأ�ض الجتماع نائب الرئي�ض ، وت�سدر قرارات اللجنة باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض . املـــادة ) 20 ( اإذا كان لأحد اأع�ساء اللجنة اأو لأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية م�سلحة فـي اأي من الطلبات املعرو�سة على اللجنة وجب عليه عدم ح�سور الجتماع ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن القرار . املـــادة ) 21 ( على ال�سلطة املخت�سة اإخطار اأ�سحاب الطلبات باملوافقة املبدئية على طلباتهم اأو رف�سها مع بيان اأ�سباب الرف�ض وذلك خالل مدة ل تزيد على �سهر من تاريخ قرار اللجنة باملوافقة اأو الرف�ض . املـــادة ) 22 ( اإىل يقدم الإخطار بطلب تاريخ يوما من اللجنة خالل ثالثني التظلم من قرار يجوز الوزير ، وله اإحالة الطلب اإىل اللجنة لإعادة درا�سته للبت فيه مرة اأخرى ، وفـي هذه احلالة يكون القرار ال�سادر من اللجنة نهائيا . 9 اجلريدة الر�سمية العدد )981( الف�سل الثالث التـــــراخيــــــــ�ص اأول : اأحكام عامة للرتاخي�ص املـــادة ) 23 ( ل يجوز مزاولة ن�ساط ا�ستزراع الأحياء املائية اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض الالزم من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 24 ( تكون مدة الرتخي�ض �سنة من تاريخ �سدوره قابل للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى بعد �سداد الر�سم املقرر . املـــادة ) 25 ( حتدد ر�سوم اإ�سدار وجتديد الرتخي�ض طبقا لالأنواع والفئات الواردة فـي امللحق )ج( املرفق بهذه الالئحة ، وذلك بعد موافقة وزارة املالية . املـــادة ) 26 ( لل�سلطة املخت�سة اإ�سدار وجتديد الرتخي�ض بعد حت�سيل الر�سم املقرر . املـــادة ) 27 ( ل يجوز للمرخ�ض له ا�ستزراع الأحياء املائية غري املتواجدة فـي البيئة البحرية العمانية اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 28 ( ل يجوز للمرخ�ض له اإجراء اأي تعديل فـي مكونات امل�سروع اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 29 ( يحظــر علـى املرخـــ�ض لــه اإجـــراء اأي تعديـــل فـي بيانــات الرتخيـ�ض اأو ال�سهـادات ال�سحـية اأو �سهادة �سبط اجلودة اأو تغيري حمتوياتها اأو التالعب فيها ، كما يحظر الت�سرف فيها باأي نوع من اأنواع الت�سرفات غري القانونية . 10 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 30 ( ل يجوز للمرخ�ض له الت�سرف فـي الرتخي�ض باأي نوع من اأنواع الت�سرفات اإل بعد احل�سول على ت�سريح من ال�سلطة املخت�سة و�سداد الر�سم املقرر . املـــادة ) 31 ( يلتزم املرخ�ض له بال�سماح ل�سلطة الرقابة دخول مواقع ا�ستزراع الأحياء املائية واأخذ عينات من املياه والأحياء املائية امل�ستزرعة لفح�سها والتاأكد من خلوها من الأمرا�ض و�سالمة منوها ، والطالع على ال�سجالت اأو اأي بيانات اأخرى ذات �سلة . املـــادة ) 32 ( تعــد ال�سلطـــة املخت�ســة �سجـال تقيـد فيـه الرتاخيـ�ض والبيانــات املتعلقـة با�ستــزراع الأحيـاء املائية . ثانيا : ترخي�ص اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التجاري املـــادة ) 33 ( على كل من يرغب فـي اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التجاري التقدم بطلب اإىل ال�سلطة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مبينا به الآتي : املوقع املقرتح لإقامة امل�سروع وم�ساحته مبينا به املحافظة / الولية / اإحداثيات - 1 املوقع . نوع الأحياء املائية املراد ا�ستزراعها وم�سدرها وكمياتها . - 2 التاريخ املتوقع لبدء امل�سروع ومدته وتكلفته . - 3 ما يفيد توفر القدرة املالية والفنية لتنفيذ امل�سروع . - 4 حتديد نظام ال�ستزراع امل�ستخدم . - 5 بيانات تو�سح جودة املياه التي �ست�ستخدم فـي امل�سروع ونوعها وكمياتها وم�سدرها - 6 وكيفية ت�سريفها اإذا كان موقع امل�سروع على الياب�سة . نبذة عن امل�سروع وكيفية اإدارته . - 7 11 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املخطط التو�سيحي ملكونات امل�سروع ومراحل الإنتاج . - 8 بيانات ال�سركة اأو املوؤ�س�سة . - 9 10 - اأي بيانات اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 34 ( تعر�ض طلبات اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التجاري على اللجنة لدرا�ستها والبت فيها ، ويكون لها طلب اأي بيانات اأو معلومات اإ�سافية تراها �سرورية لدرا�سة الطلب . املـــادة ) 35 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة املوافقة املبدئية على الطلب بناء على قرار اللجنة . املـــادة ) 36 ( ل يجوز ملقدم الطلب احلا�سل على املوافقة املبدئية القيام باأي ن�ساط من اأن�سطة ال�ستزراع التجاري فـي املوقع املخ�س�ض لال�ستزراع اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض ، وي�ستثنى من ذلك القيام مبا يلي ب�سرط موافقة ال�سلطة املخت�سة وعدم التغيري من طبيعة املوقع : فح�ض الرتبة واملياه امل�ستخدمة لأن�سطة ال�ستزراع التجاري . - 1 امل�سوحات الطبوغرافية . - 2 الأن�سطة املتعلقة بدرا�سة التقييم البيئي . - 3 املـــادة ) 37 ( يلتــزم مقـــدم الطلـــب احلا�ســل علـــى املوافقــة املبدئيـــة بــاأن يح�ســل علــى موافقــة جهــات الخت�سا�ض ، وتقدمي درا�سة اجلدوى القت�سادية والفنية والبيئية فـي مدة اأق�ساها )12( ، تكن مل كاأن املبدئية املوافقة اعتربت واإل املبدئية املوافقة تاريخ من �سهرا ع�سر اثنا وي�ستثنى من ذلك وجود حالت التاأخري ب�سبب قهري اأو لعذر تقبله ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 38 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة الرتخي�ض مل�سروع ال�ستزراع التجاري بعد موافقة اللجنة وا�ستيفاء لإقامة الإيجار عقد وتوقيع الالئحة بهذه الواردة ال�سرتاطات جلميع الطلب مقدم امل�سروع . 12 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املـــادة ) 39 ( يلتزم املرخ�ض له بالبدء فـي تنفيذ م�سروع ال�ستزراع التجاري خالل مدة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ا�ستالمه للموقع ، فاإذا انق�ست هذه املدة دون البدء فـي التنفيذ جاز لل�سلطة املخت�سة بعد موافقة اللجنة �سحب الرتخي�ض واإلزام املرخ�ض له بت�سليم املوقع خالل مدة حتددها ال�سلطة املخت�سة . املـــادة ) 40 ( يلتزم املرخ�ض له بالآتي : عــدم الإ�ســرار مب�سالــح ال�سياديــن احلرفيني واأ�سطــول ال�سيــد البحــري والبيئــة - 1 البحريــة ، وعلــى وجــه اخل�ســو�ض املحميــات الطبيعيــة واأ�سجــار القــرم وال�سعــاب املرجانية . اأن تكون منافذ دخول املاء اإىل املزرعة بعيدة عن منافذ خروجها مبا مينع تلوث - 2 املاء امل�ستخدم اإذا كان امل�سروع على الياب�سة . اإن�ساء حو�ض لرت�سيب املاء امل�سرف من املزرعة اإذا كان امل�سروع على الياب�سة . - 3 اأن يكــــون موقـــع امل�ســـروع بعيـــدا عــــن ممـــــرات املالحـــــة البحرية اإذا كــان امل�ســـروع - 4 فـي البحر . توفــر �ســـروط ال�سالمـــة البحريـــة فـي املـــواد امل�ستخدمــة والعالمــات التحذيريــــة - 5 وال�سوئية فـي امل�سروع . املـــادة ) 41 ( تكون مدة م�سروع ال�ستزراع التجاري )20( ع�سرين �سنة قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى . ثالثا : ترخي�ص اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التكاملي املــادة ) 42 ( على كل من يرغب فـي اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التكاملي التقدم بطلب اإىل ال�سلطة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مبينا به الآتي : 13 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املوقع املقرتح لإقامة امل�سروع وم�ساحته مبينا به املحافظة / الولية . - 1 ن�سخة من ملكية الأر�ض الزراعية اأو عقد اإيجار الأر�ض املخ�س�سة للم�سروع . - 2 نوع الأحياء املائية املراد ا�ستزراعها وم�سدرها وكمياتها . - 3 4 - التاريخ املتوقع لبدء امل�سروع وتكلفته . 5 - بيانات تو�سح جودة املياه التي �ست�ستخدم فـي امل�سروع ونوعها وكمياتها وم�سدرها وكيفية ت�سريفها . 6 - حتديد نظام ال�ستزراع امل�ستخدم . 7 - نبذة عن امل�سروع وكيفية اإدارته . 8 - املخطط التو�سيحي ملكونات امل�سروع ومراحل الإنتاج . 9 - اأي بيانات اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 43 ( تعر�ض طلبات اإن�ساء م�سروع ال�ستزراع التكاملي على اللجنة لدرا�ستها والبت فيها ، ويكون لها طلب اأي بيانات اأو معلومات اإ�سافية تراها �سرورية لدرا�سة الطلب . املــادة ) 44 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة املوافقة املبدئية على الطلب بناء على قرار اللجنة . املــادة ) 45 ( ت�سدر ال�سلطة املخت�سة الرتخي�ض ملزاولة ال�ستزراع التكاملي بعد موافقة اللجنة وا�ستيفاء مقدم الطلب جلميع ال�سرتاطات الواردة بهذه الالئحة . املــادة ) 46 ( يلتزم املرخ�ض له بالآتي : 1 - عدم الإ�سرار بالبيئة الزراعية املحيطة باملزرعة . 2 - التقيد بال�سرتاطات والإر�سادات الفنية في �ساأن ا�ستزراع الأحياء املائية . 14 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة) 47 ( يتـم ا�ستـزراع الأحياء املائية التـي تعيـ�ض اأو تتكاثـر فـي امليـاه العذبـة اأو �سـبه املاحلـة بنظـام ال�ستزراع التكاملــي عــن طريــق اإن�ســاء اأحــوا�ض وفقــا لل�سوابــط التـي حتددهــا ال�سلطــة املخت�سة . املــادة ) 48 ( يجب األ تزيد م�ساحة الأر�ض املراد ا�ستخدامها في نظام ال�ستزراع التكاملي على )%10( من م�ساحة الأر�ض الزراعية الكلية . املــادة ) 49 ( يجـــب اأن يتـوفــــر للمزرعـة م�سـدر كــــاف مـن امليــاه ل�ستخدامهـا في م�ســــروع ال�ستــــــزراع التكاملي ، دون الإ�سرار باملحا�سيل الزراعية ح�سب ما حتدده ال�سلطة املخت�سة بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�ض . املــادة ) 50 ( يلتــزم املرخــ�ض لـــه مبعاييـر جـودة امليـاه امل�ستخدمـــة في م�ســروع ال�ستــزراع التكاملـي وفقـا ملعايري اجلودة املحددة من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 51 ( يلتزم املرخ�ض له با�ستخدام املياه امل�سرفة من اأحوا�ض الأ�سماك امل�ستزرعة في ري امل�ساحات املزروعة ويحظر عليه ا�ستخدامها اأو ت�سريفها في غري هذا الغر�ض . املــادة ) 52 ( يلتـزم املرخــ�ض لــه باتخـاذ الحتياطــات الالزمـة التـي حتددهـا ال�سلطـة املخت�سـة حلمايــة الأحيـاء املائيـة امل�ستزرعـة عنــد ر�ض املزروعات القريبـة مـن م�سـروع ال�ستــزراع التكاملــي اأدوات مت ا�ستعمالها لتلك الأغرا�ض اأو اأي معدات باملبيدات والأدوية ، ويحظر ا�ستخدام في مزارع الأحياء املائية . املــادة ) 53 ( تكون مدة م�سروع ال�ستزراع التكاملي )10( ع�سر �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى . 15 اجلريدة الر�سمية العدد )981( الباب الثاين �سبط جودة الأحياء املائية امل�ستزرعة الف�سل الأول ال�سرتاطات ال�سحية املــادة ) 54 ( ملعايري وفقا التجاري ال�ستزراع مل�ساريع اجلودة �سبط �سهادة املخت�سة ال�سلطة ت�سدر جودة الأحياء املائية امل�ستزرعة املحددة في نظام حتليل املخاطر وحتديد النقاط احلرجة )HACCP( واأحكام هذه الالئحة . املــادة ) 55 ( الأحياء جودة �سبط معايري كافة ومنتجاتها املائية الأحياء مزارع في تتوفر اأن يجب املائية امل�ستزرعة وعلى وجه اخل�سو�ض الآتي : تطبيق نظام حتليل املخاطر وحتديد النقاط احلرجة )HACCP( على م�سروع - 1 ال�ستزراع التجاري . تكون على واأن ، املائية الأحياء للعاملني في مزارع كافية وجود مرافق �سحية - 2 م�سافة منا�سبة من مكان اإكثار وتربية الأحياء املائية امل�ستزرعة . التجاري بعد معاجلتها امل�ستخدمة في م�سروع ال�ستزراع املياه اأن يتم ت�سريف - 3 بالو�سائل املقررة وفقا ملا حتدده ال�سلطة املخت�سة بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�ض ، وفي حالة عدم ا�ستخدام عقاقري ي�سمح بت�سريف مياه الأحوا�ض بدون معاجلة ودون الإخالل باملنظومة الزراعية بالن�سبة مل�سروع ال�ستزراع التكاملي . اأن تكون مرافق تخزين الأعالف جيدة التهوية وحممية من احل�سرات والقوار�ض - 4 والطيـــور وبعيــدة عــن اأماكــن تخزيــن املبيــدات واملــواد الكيميائيــة والأدويــة واأي ملوثات اأخرى. 5 - اأن يتــم تخزين العقـــــاقيــر البيطريــة والمــواد الكيميائيــة المرخ�ســـة فــي مكـــان مخ�س�ض وفق المعايير المقررة لذلك ، وتقيد في �سجل خا�ض بها مع بيان اأنواعها 16 اجلريدة الر�سمية العدد )981( وا�سم كل منها ومدة �سالحيتها واآخر تاريخ تم فيه فتح مكان التخزين وتوقيع العامل المخت�ض بالمزرعة بعد كل عملية ا�ستخدام للعقاقير والمواد الكيميائية . عدم ا�ستخدام املاء امللوث في ا�ستزراع الأحياء املائية . - 6 املــادة ) 56 ( يلتزم املرخ�ض له بالآتي : 1 - حتديـــد وتطبيــق عمليــات املراقبــة للنقــاط احلرجــة فــي جميــع مراحـــل الإنتـــاج . )HACCP( والت�سنيع طبقا لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة لكل والعلف والتربة والمياه المائية الأحياء مزارع منتجات من عينات �سحب - 2 دفعة للفح�ض في المختبرات التي تحددها ال�سلطة المخت�سة للتاأكد من مطابقة . )HACCP( النظام ال�سحي لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة املــادة ) 57 ( يلتزم املرخ�ض له باإجراء فح�ض طبي للعاملني في املزرعة عند التعيني ، وب�سفة دورية مرة واحدة على الأقل كـل �سنـة في اإحدى اجلهات الطبية املعتمدة من جهات الخت�سا�ض وذلك ل�سمان خلوهم من الأمــرا�ض املعدية ، ويحظر ت�سغيل الأ�سخا�ض امل�سابني باأمرا�ض معدية اأو اإ�سابات جلدية في مزارع الأحياء املائية . املــادة ) 58 ( يلتزم املرخ�ض له والعاملون في مزارع الأحياء املائية بالآتي : الحفاظ علـى النظافة ال�سخ�سية واتخاذ الحتياطات ال�سرورية لمنع تلوث مزارع - 1 الأحياء المائية ومنتجاتها خالل جميع مراحل الإنتاج . تغطيــــة اأي خـــدو�ض اأو جــروح على الأطــراف فور حدوثهـــا بربـــاط منا�ســب مانـــع - 2 للنفاذ . المتناع عن تنـاول الطعام والتدخين في غير الأماكن المخ�س�ســة لذلك . - 3 املــادة ) 59 ( يلتزم املرخ�ض له بتوفري كافة الأدوات والعقاقري الطبية الالزمة لالإ�سعافات الأولية . 17 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 60 ( يلتزم املرخ�ض له باإبعاد احليوانات عـن اأماكن ا�ستزراع الأحياء املائية . املــادة ) 61 ( يلتزم املرخ�ض له باإعداد برنامج دائم للتنظيف والتطهري والتعقيم ومكافحة احل�سرات املنطقة نظافة باملحافظة على يلتزم كما ، املائية الأحياء نظافة مرافق مزرعة ل�سمان املحيطـة بالأماكـن التـي يتـم فيهـا اإنتاج اأو تخزيـن منتجات مزارع الأحياء املائية و�سمـان النفايـات واملخلفات والتخل�ض من كافة الف�سالت ب�سفة منتظمة وبطريقة خلوهـا من �سحية . الف�سل الثاين املخ�سبـات والأعالف املــادة ) 62 ( يجب اأن يكون العلف امل�ستخدم مكونا من عنا�سر معروفة ومطابقا للموا�سفات القيا�سية العاملية وخم�س�سا لنوع الأحياء املائية امل�ستزرعة ح�سب ما حتدده ال�سلطة املخت�سة ، واأن يدون على العبوة بيان بهذه العنا�سر ومدة �سالحية العلف . املــادة ) 63 ( اإذا كانت غري م�سرة ب�سحة اإل كاأعالف الدواجن اأو املوا�سي ا�ستخـدام خملفـات يحظر الإن�سان و معاجلة حراريا لقتل اخلاليا احلية للجراثيم ال�سارة ، كما يحظر ا�ستخدام الف�سالت الب�سـرية كعلف اأو خم�سبات لتغذية الأحياء املائية امل�ستزرعة . الف�سل الثالث العقاقري البيطرية املــادة ) 64 ( يجب اأن تكون العقاقري البيطرية امل�ستخدمة في مزارع الأحياء املائية م�سجلة لدى جهات الخت�سا�ض . 18 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 65 ( يلتــزم املرخــ�ض لــه با�ستخــدام العقاقيـــر واملــــواد الكيميائيـــة املن�ســـو�ض عليهــا فــي امللحـــق رقم )اأ( املرفق بهذه الالئحة لوقاية اأو عالج اأو اإكثار الأحياء املائية امل�ستزرعة ، ول يجوز ا�ستخدام اأي عقاقري اأو مواد كيمائية اأخرى اإل بت�سريح من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 66 ( على املو�سحة لل�سروط وفقا الكيميائية واملواد العقاقري با�ستخدام له املرخ�ض يلتزم بطاقة البيانات اأو تلك الواردة في الت�سريح ال�سادر من ال�سلطة املخت�سة . املــادة ) 67 ( يجب األ تزيد ن�سبة متبقيات العقاقري البيطرية في منتجات مزارع الأحياء املائية على احلدود الق�سوى املن�سو�ض عليها في لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية امل�سار اإليها . املــادة ) 68 ( ل يجـــــوز �ســـــرف العقـاقيـــــر البيطـريـــة اإل بو�سفــــة كتابيـة �ســــادرة مـــــن طبيــــــب بيطــــري اأو متخ�س�ض في اأمرا�ض الأحياء املائية يحدد فيها نوع العقار وجرعته ومدته . املــادة ) 69 ( يجـب مراعاة فرتة الأمان الرتدادية للعقار املن�سو�ض عليها في امللحق رقم )ب( املرفق بهذه الالئحة وتعليمات املنتج اأيهما اأطول مع مراعاة الآتي : عزل الأحياء المائية الم�ستزرعة الم�سابة الخا�سعة للعالج . - 1 عــــدم ح�ســـاد الأحــيـــــاء المائيــــة الم�ستــزرعـــــة التـــي خ�سعـــت للعـــالج والمعـــــــدة - 2 لال�ستــهـالك الب�ســري قبـل نهـايـة فـترة الأمــان الرتدادية . املــادة ) 70 ( يلتزم املرخ�ض له باإن�ساء �سجل يقيد به الآتي : 1 - بيانات كل دفعة من الأحياء المائية الم�ستزرعة التي يتم معالجتها . 2 - نتائج التحاليل التي اأجريت للمياه الم�ستخدمة خالل مرحلة الإنتاج . 19 اجلريدة الر�سمية العدد )981( 3 - نوع الأحياء المائية الم�ستزرعة قيـد المعالجـة . 4 - نوع وكمية العقاقير البيطريــة الم�ستخدمة . 5 - تاريخ بدء وانتهاء المعالجة . 6 - فترة الأمان الرتدادية للعقار . ويجـب الحتفـاظ بال�سجـل الم�سار اإليـه لمـدة �سنة على الأقــل مـن تاريـخ خـروج اآخر دفعـة مقيدة به . املــادة ) 71 ( في حالة بيع منتجات مزارع الأحياء املائية التي خ�سعت للمعاجلة بعقار بيطري من مزرعة اإىل اأخرى بغر�ض موا�سلة تربيتها قبل انتهاء فرتة الأمان الرتدادية يلتزم املرخ�ض له باإخطار امل�سرتي كتابة بنوع العقار امل�ستخدم وفرتة الأمان الرتدادية . املــادة ) 72 ( البيطريـــة العقاقيــر فيهــا يبـــني دفعة لكـل خطيـة �سهــادة باإ�سـدار لــه املرخــ�ض يلتـزم امل�ستخدمة ، وانق�ساء فرتة الأمان الرتدادية املقررة وعدم جتاوز املتبقيات احلد امل�سموح به . الف�سل الرابع احل�ساد والتداول والت�سدير املــادة ) 73 ( مع عدم الإخالل باأحكام املادة )8( من هذه الالئحة على كل من يرغب في ت�سدير الأحياء املائيــة امل�ستزرعـــة وزريعتهــا ومنتجــات مــزارع الأحيــاء املائيــة التقــدم بطلــب اإلــى ال�سلطــــة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مبينا به الآتي : 1 - نوع الأحياء المائية الم�ستزرعة وكمياتها . 2 - �سهادة المن�ساأ . 3 - ال�سهادة ال�سحية . 4 - �سهادة التحاليل . 20 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 74 ( يلتزم املرخ�ض له بال�سماح ملوظفي ال�سلطة املخت�سة باأخذ عينات من الأحياء املائية امل�ستزرعة قبل واأثناء احل�ساد لتحليلها والتاأكد من �سالمتها قبل طرحها للتداول . املــادة ) 75 ( يلتزم املرخ�ض له مبعايري جودة الأحياء املائية امل�ستزرعة عند احل�ساد والتداول ، ويراعى الآتي : 1 - اأن تتم بطريقة تتنا�سب مع نوع المنتج وفقا لمعايير �سبط جودة الأحياء المائية الم�ستزرعة المن�سو�ض عليها في هذه الالئحة . 2 - اأن تكون العبوات والأدوات والمعدات والحاويات والأوعية الم�ستخدمة م�سنوعة من مادة مقاومة للتاآكل وال�سداأ وناعمة و�سهلة التخزين . املــادة ) 76 ( يجــب اأن يدون على كل عبوة مـن منتجات مزارع الأحياء املائية البيانات الآتية : 1 - ا�سم المزرعة . 2 - رقم �سبط جودة المزرعة . 3 - م�سدر الأحياء المائية الم�ستزرعة . 4 - تاريخ الح�ساد ومدة �سالحية المنتج . 5 - الأنواع والكميات . 6 - رقم الدفعة . 7 - اأي بيانات اأخرى ذات �سلة . املــادة ) 77 ( ل يجوز ت�سنيع اأو ت�سويق منتجات مزارع الأحياء املائية اإل من قبل �سركات اأو موؤ�س�سات مرخ�ض لها من ال�سلطة املخت�سة . 21 اجلريدة الر�سمية العدد )981( املــادة ) 78 ( تلتزم ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سار اإليها في املادة )77( من هذه الالئحة بالآتي : 1 - عدم ت�سنيع اأو ت�سويق اأي دفعة تم اإعطاوؤها عقاقير بيطرية غير مرخ�ض بها . 2 - فح�ض الدفعة التي عولجت بعقاقير بيطرية مرخ�ض بها للتاأكد من اأن فترة الأمـــان الرتداديـــة المقــررة قـــد انق�ســـت واأن الحـــد الأق�سـى لمتبقيــــات العـقـــــار فــي الحدود الم�سموح بها . الباب الثالث املخالفات واجلزاءات الإدارية املــادة ) 79 ( مع عدم الإخالل باأي عقوبة من�سو�ض عليها في اأي قانون ، في حالة مخالفة المرخ�ض له لأي مـن اأحكــام هذه الالئحــة يجـــوز لل�سلطـــة المخت�ســة اإنذاره ومنحــه مهلة محددة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ المخالفة ، وذلك لت�سحيح المخالفة . فــاإذا لــم يقــم المرخـ�ض لـــه بت�سحيــح المخالفــة خــالل الأجــل الم�ســار اإليــه جــاز لل�سلطــة اإلغاء الترخي�ض دون الإخالل باإمكانية الرجوع على المرخ�ض له بالتعوي�ض المخت�سة المنا�سب اإن كان لذلك مقت�سى . وفي جميع الأحوال يكون لل�سلطة المخت�سة �سحب واإعدام الأحياء المائية الم�ستزرعة في الحالت التي تقدرها ، على اأن يتم تحميل المرخ�ض له النفقات والتكاليف المالية المترتبة على ذلك م�سافا لها الم�سروفات الإدارية . املــادة ) 80 ( يجوز لل�سلطة المخت�سة اإلغاء الترخي�ض في حالة انتهاء مدته دون تجديد ، ما لم يقدم المرخ�ض له عذرا تقبله ال�سلطة المخت�سة خالل �سهر من تاريخ انتهاء الترخي�ض . وفي هذه الحالة يجوز لها منحه مهلة ل تتجاوز �سهرين لتجديد الترخي�ض مع فر�ض غرامة تاأخري ح�سب الفئة املن�سو�ض عليها في امللحق رقم ) ج ( املرفق بهذه الالئحة . 22 اجلريدة الر�سمية العدد )981( �مللحــــق ) �أ ( �لعقاقري و�ملو�د �لكيميائية �لبيطرية �مل�سرح با�ستعمالها فـي مز�رع �لأحياء �ملائيــــة Amoxicillin�أموك�سي�سلني Ampicillin�أمبا�سيلني Chlorotetracyclineكلوروترت��سكلني Cypermethrin�سيبارميرتين Diflubezuronديفلوبيزورون Flumequineفلوماكني Formalinفورمالني Oxolinic Acid�حلام�ض �لأوك�سيليني Oxytetracycline�أك�سيترت��سيكلني SaraFloxin�سار�فلوك�سني Sulfonamides�سلفانوميدز Teloubenzuronتلوبنزورون Tetracyclineترت��سيكلني Tosylchloramide Sodiumتو�سيلكلور�ميد �ل�سوديوم تريكان مي�سيالت )ميثان �سلفونات( Tricaine Mesylate )Tricaine Methanesulfonate, TMS, MS222 Trimethroprimترمييرثوبرمي Sodium Choloride )NaClملح �لطعام ( ( 23 اجلريدة الر�سمية العدد )981( تابع �مللحــق ) �أ ( Copper Sulphate )CuSO4كربيتات نحا�ض بر�منجنات �لبوتا�سيوم Potassium Permanganate )KMnO4 Calcium Oxide )CaO�أك�سيد �لكال�سيوم Quinaldineكيونالدين Alkaline Protease Enzyme�إنزمي �لربوتيز �لقاعدي Superphosphate�سوبر فو�سفات Ammonium Nitrateنرت�ت �لأمونيوم Formaldehyde�لفورمالديهايد Hydrogen Peroxide�أك�سيد �لهيدروجني �أو ماء �لأوك�سجني Iodine�ليود Emamectin Benzoate�إميامكتني بنزو�ت هرمون �لغدد �لتنا�سلية �مل�سيمائية )HCG(Chorionic gonadotropin, HCG Florfenicolفلورفينيكول Ormetropin�ورميرتوبن Sulfamethoxine�سلفادمييثوك�سني Sulfadiazine�سلفاد�يوزين Trimethoprimترمييثوبرمي Sarafloxacin�سار�فلوك�سني Erythromycin�إريرثومي�سني ( ( ( 24 ) 9 8 1 ( د د ع ل ة ا ي م �س ر ل ة ا د ي ر جل ا ) ب ( ق ح املل ة ئي ء املا حيا لأ ع ا زار م ي فـ بها ح و م �س ة امل ئي ميا كي د ال وا وامل ة ي ر ط بي ري ال ق قا ع ة لل ي د دا ت لر ن ا ما لأ ة ا رت ف قار ع م ال �س ا قار ع ت ال ما دا خ �ست ا ل ما ع �ست ل ة ا ق ي ر ط ك ما �س لأ ع ا و ن ت جا ال ع ع ال و ن ة ي د دا ت لر ن ا ما لأ ة ا رت ف د ي ها ي د ل ما ر و ف ل ا د �سا ف ل د ا �س م ق ع م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا وا ن ع اأ ي م ج ن دا ي د ل وا , ا ز و ت و رب ل ا ت يا ر ط ف ل وا ة ب و ق ث مل ا ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع ني ج و ر د ي ه ل د ا ي �س ك اأ ني ج �س ك و لأ ء ا ما و اأ د �سا ف ل د ا �س م ق ع م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ه يا مل ي ا فـ ة ي ف ن ع ز ل ا ة ب ذ ع ل ا يا ري ت ك ب ت , يا ر ط ف ل س ا � ي ب ة ي م و �س خل ا ة ي و �س ع ل يا ا ري ت ك ب و ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع د و ي ل ا د �سا ف ل د ا �س م ق ع م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا وا ن ع اأ ي م ج يا ري ت ك ب ل ت , ا يا ر ط ف ل ا ت �سا و ري ف ل وا ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع ني �س ي ر ت ي ا ث ل ال ث ن ثا ي مل ت ا فا �سل M s 222 ر د خم و ن اأ ك �س م ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ت ق وؤ م ل ك �س ب ة ك ر حل ل ا �س ي د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 1 ت وا ز ن ب ني ت ك م ميا اإ ى عل ي �س ق ي د ي ب م ت را �س حل ا ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ر ح ب ل ل ا م ق ج ال ع ل ل ج ر لأ ة ا د ي د ع ت يا ر �س ق ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 6 0 ن ي رث م رب ي �س ى عل ي �س ق ي د ي ب م ت را �س حل ا ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ر ح ب ل ل ا م ق ج ال ع ل ل ج ر لأ ة ا د ي د ع ت يا ر �س ق ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 6 0 ن و ر ز ن ب و فل ي د ى عل ي �س ق ي د ي ب م ت را �س حل ا ك ما �س لأ س ا � ي ط غ ت و ر اأ م غ ر قا ع ل ي ا فـ ة ب �سا مل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ر ح ب ل ل ا م ق ج ال ع ل ل ج ر لأ ة ا د ي د ع ت يا ر �س ق ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 6 0 25 ) 9 8 1 ( د د ع ل ة ا ي م �س ر ل ة ا د ي ر جل ا ) ب ( ق ح ع املل ب تا قار ع م ال �س ا قار ع ت ال ما دا خ �ست ا ل ما ع �ست ل ة ا ق ي ر ط ك ما �س لأ ع ا و ن ت جا ال ع ع ال و ن ن ما لأ ة ا رت ف ة ي د دا ت لر ا ة ي �سل نا ت ل د ا د غ ل ن ا و م ر ه ة ي ئ ما ي �س مل ا )H C G ( ت نا و م ر ه ر قا ع ل با ة ب �سا مل ك ا ما �س لأ ن ا ق ح ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا خ ر ف مل ن ا و ز خم ي فـ س � ي و ب ت ل ى ا عل ث ح ي ع طا ق ن ل ا ر قا ع ل ي ا ط عا ت ن ع ل و ك ي ن ي ف ر و فل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ي , و ع مل م ا د ل م ا م �س ت س � ر م س � را م واأ ل ما د ل س ا � ر م ة ي و �س ع ل يا ا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 1 5 ن ب و رت ي م ر و ا ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ي و ع مل م ا د ل م ا م �س ت س � ر م ل ما د ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 4 2 ني �س ك و ث ي مي د فا �سل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا ي و ع مل م ا د ل م ا م �س ت س � ر م ل ما د ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 4 2 ن ي ز و ي دا فا �سل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا و ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 8 0 مي ر ب و ث ي مي ر ت ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا و ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 8 0 ني ل زا و س ا � م ح ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا م را جل ة ا ي ب ل �سا يا ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 3 0 ن وا ك ي م و فل ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا و ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب ة ي وا ه ل ت ا با و ر ك ي مل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 0 26 ) 9 8 1 ( د د ع ل ة ا ي م �س ر ل ة ا د ي ر جل ا ) ب ( ق ح ع املل ب تا قار ع م ال �س ا قار ع ت ال ما دا خ �ست ا ل ما ع �ست ل ة ا ق ي ر ط ك ما �س لأ ع ا و ن ت جا ال ع ع ال و ن ن ما لأ ة ا رت ف ة ي د دا ت لر ا ني �س ك و فل را �سا ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا و , ي ري ب فا ل يا ا ري ت ك ب د ي وؤ ف ي ت ل يا ا ري ت ك ب و ل ما د ل ا ة ي و ع مل ا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 0 ني كل ي �س رتا ي ت ي �س ك و اأ ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا ي , و م د ف ي ز ن و ل ما د ل ا يا ري ت ك ب ل س ا � را م اأ د ئ وا ز ل س ا � را م واأ ة ي و �س ع ل ا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 1 ني يل �س ي �س ك و م اأ ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ئ ما ج ال ع ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ت يا ر �س ق ل وا ة ي ف ن ع ز ل ا م را جل ة ا ي ب جا ي يا اإ ري ت ك ب د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 2 5 ني �س ي م و رث ي ر اإ ي و ي ح د �سا م ي فـ م د خ ت �س ت ي ج ال ع ف عل ك ة ي ذ غ ت ل ا ك ما �س لأ ع ا ي م ج ة ي ف ن ع ز ل ا م را جل ة ا ي ب جا ي يا اإ ري ت ك ب ت يا ر ط ف ل وا د �سا حل ل ا ب ق ما و ي 1 5 27 اجلريدة الر�سمية العدد )981( �مللحق ) ج ( �لر�سوم �ملقررة على �لرتخي�ص �لفئة بالريال �لعمايننوع �لرتخي�ص �أول : ترخي�ص م�سروع ��ستزر�ع �لأحياء �ملائية �لتكاملي : �أ - �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات )10( ع�سرة ريالت عمانيةر�سم در��سة طلب �مل�سروع )100( مائة ريال عماينر�سم �إ�سد�ر �لرتخي�ض )100( مائة ريال عماينر�سم جتديد �لرتخي�ض ب - �لأفر�د )5( خم�سة ريالت عمانيةر�سم در��سة طلب �مل�سروع )10( ع�سرة ريالت عمانيةر�سم �إ�سد�ر �لرتخي�ض )10( ع�سرة ريالت عمانيةر�سم جتديد �لرتخي�ض ثانيا: ترخي�ص م�سروع ��ستزر�ع �لأحياء �ملائية �لتجاري : )20( ع�سرون ريال عمانيار�سم در��سة طلب �مل�سروع )1000( �ألف ريال عماينر�سم �إ�سد�ر �لرتخي�ض )1000( �ألف ريال عماينر�سم جتديد �لرتخي�ض ــ ر�سم خدمات �لإ�سر�ف و�لتوجيه 1% من �لقيمة �لإجمالية لالإنتاج �ل�سنوي يبد�أ �لإنتاج بد�ية من �سنو�ت ثالث بعد حت�سيلها يتم �حت�سابها من و�قع �أ�سعار �لأ�سماك �ملحددة فـي �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�سيد �لبحري . 28 اجلريدة الر�سمية العدد )981( تابع �مللحق ) ج ( ثالثا : تر�خي�ص �أخرى : ر�سم �إ�سد�ر ترخي�ض ��ستري�د �لأحياء �ملائية لغر�ض �ل�ستزر�ع ر�سم �إ�سد�ر ترخي�ض ت�سدير �لأحياء �ملائية �مل�ستزرعة ر�سم نقل ملكية �لرتخي�ض : �أ - �لتجاري ب - �لتكاملي )5( خم�سة ريالت عمانية )10( ع�سرة ريالت عمانية )100( مائة ريال عماين )10( ع�سرة ريالت عمانية )5( خم�سة ريالت عمانية- ر�سم ��ستخر�ج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ض ر�سوم تاأخري جتديد �لرتخي�ض بو�قع 10% من قيمة �لر�سم �ملقرر على جتديد �لرتخي�ض �سهريا ويجرب ك�سر �ل�سهر �إىل �سهر كامل . 29

Ministerial Decree No.177/2012 issuing the Aquaculture and Related Quality Control Regulations · Nelum