Ministerial Decree No. 116/2011 amending some provisions of the Implementing Regulation of the Law on Marine Fishing and Protection of Living Aquatic Resources
صدر في 2011-09-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار وزاري رقم 116/2011 بتعديل بعد أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- الدولة
- عُمان
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- certification, fishing gear/fishing method, authorization/permit, internal trade, seasons, size, molluscs, fishery management and conservation, fishing authorization, protected fishing area, protection of species, marine fisheries, biodiversity
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1 اجلريدة الر�سمية العدد )944( وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية قــرار وزارى رقم 2011/116 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحرى وحماية الرثوة املائية احلية ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحرى وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 81/53 ، واإلــى الالئحــة التنفيذيـــة لقانــون ال�سيــد البحــرى وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�سـادرة بالقرار الوزارى رقم 94/4 ، وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة . تـقـــرر املــادة الأولـــــى جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحرى وحماية الرثوة املائية احلية امل�سار اإليها . املــادة الثانيــــة ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره . �سـدر فى : 22 / 10 / 1432هـ الموافــق : 21 / 9 / 2011م د . فـوؤاد بن جعفـر ال�ساجوانـى وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية 2 اجلريدة الر�سمية العدد )944( تعديالت بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحرى وحماية الرثوة املائية احلية اأول : ي�ستبــدل بن�ســو�ص املــواد : 4 خام�ســا / اأ ، �ساد�سـا / اأ ، 15 ، 15 مكررا 1 ، 15 مكررا 3 البحرى وحماية الرثوة ال�سيد التنفيذية لقانون ، 50 بند ج من الالئحة د بند املائية احلية ، الن�سو�ص الآتية : املـــادة) 4 ( خام�سا/اأ ي�سرتط فى من يتقدم بطلب احل�سول على ترخي�ص غو�ص ل�سيد ال�سفيلح الآتى : اأ اأن يقـدم الطلـب قبـل فتـرة ل تقـل عـن �سهـر مـن بدايـة مو�سـم ال�سيـد وفقــا - 1 للنموذج املعد من ال�سلطة املخت�سة . اأن يكون حا�سال على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�سيد البحرى �سارى املفعول . - 2 اأن يكـون قـد م�ســى علـى تاريــخ ح�سولـه علـى ترخيـ�ص مزاولـة مهنـة ال�سيــد - 3 البحرى فرتة ل تقل عن ثالث �سنوات . اأن يكون جميدا للغو�ص . - 4 األ يكــون قـد اأديــن فـى خمالفـة لقانــون ال�سيد البحرى ولوائحـه التنفيذيــة - 5 خالل مدة عام من تاريخ تقدمي الطلب . اأن يكـون مــن ذوى الدخــل املحــدود الذيــن ل يتجــاوز دخلهــم ال�سهــــرى )400( - 6 اأربعمائة ريال عمانى ، وي�ستثنى من هذا ال�سرط ال�سيادين احلا�سلني على تراخي�ص قبل �سدور هذا القرار . اأن يكون من ال�سيادين احلا�سلني على ترخي�ص غو�ص ل�سيد ال�سفيلح �سابقة - 7 ، وي�ستثنى من هذا ال�سرط ال�سيادين املقيمني فى على �سدور هذا القرار وليات �سدح ، مرباط ، �سليم وجزر احلالنيات . �سداد الر�سم املقرر للرتخي�ص . - 8 املادة )4( �ساد�سا/اأ وتخزين وجتهيز تداول ترخي�ص على احل�سول بطلب يتقدم من فى ي�سرتط اأ ال�سفيلح الآتى : 3 اجلريدة الر�سمية العدد )944( اأن يكون حا�سال على �سجل جتارى يت�سمن ن�ساط جتارة وت�سويق الأ�سماك . - 1 اأن يكون لديه حمل اأو موقع م�ستوف لل�سروط التى حتددها ال�سلطة املخت�سة - 2 لتداول وجتهيز وتخزين ال�سفيلح ، ويجوز ل�ساحب الرتخي�ص اإن�ساء فروع فى مواقع اأخرى بعد احل�سول على الرتخي�ص الالزم لكل فرع وفقا لل�سروط املقررة . �سداد الر�سم املقرر . - 3 املفعول اآلف ريال عمانى �سارى تقدمي �سمان بنكى مببلغ )5000( خم�سة - 4 ملدة اأربعة اأ�سهر اعتبارا من تاريخ بداية مو�سم ال�سيد ، تتم اإعادته بعد �سهر من نهاية مو�سم ال�سيد �سريطة تقدمي �سجل ح�سر كميات ال�سراء م�ستوفيا خم�سة )15( تتجاوز ل فرتة خالل املخت�سة ال�سلطة من املقررة للبيانات ع�سر يوما من تاريخ نهاية مو�سم ال�سيد ، ويجوز لل�سلطة املخت�سة م�سادرة )50%( من قيمة ال�سمان فى حالة عدم تقدمي ال�سجل م�ستوفيا للبيانات فى املوعد املحدد . وعند احل�سول على اأكرث من ترخي�ص لعدد من املواقع واملحالت يتم الكتفاء بتقدمي �سمان بنكى واحد لكافة الرتاخي�ص . املـــادة ) 15 ( مينع منعا باتا �سيد وجمع ال�سفيلح خالل الفرتة من اليوم ال�ساد�ص ع�سر من اأ �سهـر نوفمبــر مــن كــل عــام وحتـى اليـــوم التا�ســع ع�سـر مـن �سهــر اأكتوبــر مـن العام التالـى ، والفرتة من اليوم التا�سع وحتى اليوم احلادى ع�سر من �سهر ذى احلجة لعامى 1432 - 1433هـ . ب - يحظر �سيد وجمع وتداول ال�سفيلح الذى يقل طول حمارته عن )90( ت�سعني مليمرتا ، كما يحظر �سيده وجمعه فى املواقع ال�سحلة التى يقل عمق املاء فيها عن )3( ثالثة اأمتار . يحظر حيازة ال�سفيلح وجتهيزه وتداوله والتعامل فيه خالل الفرتة امل�سار اإليها فى ج البند)اأ( من هذه املادة ، وي�سمل احلظر عمليات النقل والبيع وال�سراء والت�سدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات . 4 اجلريدة الر�سمية العدد )944( على الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات الذين بحوزتهم كميات من ال�سفيلح ت�سجيل د تلك الكميات خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من نهاية كل مو�سم �سيد لدى دوائر الرثوة ال�سمكية فى حمافظة ظفار ، ويكون التعامل فى الكميات امل�سجلة مبوجب تراخي�ص ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة لأ�سحاب ال�ساأن . املـــادة ) 15 مكررا 1 ( اأ - يحظر على �سياد ال�سفيلح القيام بالآتى : ا�ستخدام ا�سطوانات ومعدات الغو�ص والتنف�ص ال�سطناعية حتت املاء . - 1 تقليب ال�سخور اأثناء عمليات الغو�ص . - 2 ا�ستخدام الأنوار الكا�سفة والإ�ساءة ال�سطناعية بكل اأنواعها اأثناء الغو�ص - 3 ل�سيد وجمع ال�سفيلح . ا�ستخدام اأداة ا�ستخراج ال�سفيلح )اجلزرة اأو املقطع( التى يزيد طولها عن - 4 )50( خم�سني �سنتيمرتا فى ا�ستخراجه من مواقع بيئته الطبيعية . حيازة اأداة ا�ستخراج ال�سفيلح على قوارب و�سفن ال�سيد اأو بالقرب من املواقع - 5 ال�ساحلية ومواقع ال�سيد خالل الفرتة التى يحظر فيها الغو�ص وال�سيد . �سيد وجمع ال�سفيلح من وقت غروب ال�سم�ص وحتى �سروقها . - 6 ب - يجب على �سياد ال�سفيلح اللتزام بالآتى : عــدم ف�ســل اللحــم عــن ال�سدفــة قبــل ت�سجيــل وقيــا�ص كميــات ال�سفيلــح فــى - 1 املواقع املحددة من ال�سلطة املخت�سة . التقيد ببيع اإنتاجه من ال�سفيلح اإىل التجار املرخ�ص لهم فى املواقع املحددة - 2 ال�سلطة ملوظفى وتقدم حتفظ اإي�سالت مبوجب ، املخت�سة ال�سلطة من املخت�سة عند الطلب . ت�سجيل الإنتاج اليومى على النموذج املحدد من ال�سلطة املخت�سة وتقدميه - 3 ملوظفى ال�سلطة املخت�سة عند الطلب . املـــادة ) 15 مكررا 3 ( بند د ت�سليم �سجالت ح�سر الإنتاج خالل فرتة ل تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من د تاريخ نهاية املو�سم اإىل ال�سلطة املخت�سة ملراجعة البيانات املدونة بها والتاأكد من �سحتها . 5 اجلريدة الر�سمية العدد )944( املـــادة ) 50 ( بند ج املواد 2 ، 6 ، 7 ، 14 ، 15 ، 15 مكررا 1 ، 15 مكررا 2 ، 15 مكررا 3 ، 15 مكررا 4 ، 15 ج مكــــررا 5 ، 15 مكـــــررا 6 ، 15 مكـــــــررا 7 ، 16 ، 17 ، 18 ، 22 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 35 ، 37 ، 44 ، 46 بغرامة ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عمانى ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عمانى اأو بال�سجن ملدة ل تقل عن �سهر ول تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بالعقوبتني معا ، ويحكم مب�سادرة الرثوة املائية احلية التى يتم �سبطها اأو ثمنها ، ويجوز م�سادرة معدات واأدوات ال�سيد التى ا�ستعملت فى ارتكاب تق�سى اأن وللمحكمة املخالفة ذات تكرار حالة فى العقوبة وت�ساعف املخالفة ب�سحب الرتخي�ص ملدة حمددة اأو نهائيا مع جواز احلكم مب�سادرة ال�سفينة . ت�ســاف اإلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــرى وحمايــة الثــروة املائيـــة ثانيا : احلية ، الن�سو�ص الآتية : فقرة جديدة )د( اإىل البند )�ساد�سا( من املادة )4( : حتــدد ال�سلطــة املخت�ســة مواقـــع ل�ستقبــــال وجتميــع وجتهيــــز ال�سفيلــح ، وعلــى د ال�سيادين وجتـار ال�سفيلـح املرخـ�ص لهـم التقيـد ببيـع و�سـراء ال�سفيلـح فـى تلك املواقع . املـــادة ) 15 مكررا 7 ( يحظر �سيد وجمع ال�سفيلح فى املناطق البحرية لولية �سليم وجزر احلالنيات مبحافظة ظفار وولية اجلازر باملنطقة الو�سطى . املـــادة ) 15 مكررا 8 ( يجــوز للــوزارة حتديــد ح�ســ�ص �سنويـة ل�سيـد ال�سفيلــح فـى �ســوء الكميـات القابلة اأ لال�ستغالل ومبا ي�سمن ا�ستدامة املخزون . ب - مـع عـدم الإخـالل بال�سـروط املقـررة ملنـح الرتخيـ�ص واملن�سـو�ص عليهـا فـى املــادة الرتاخي�ص ملنح اأولوية حتديد للوزارة يجوز ، الالئحة هذه من خام�سا( /4( لل�سياديــن فــى حــدود الكميــات املقــررة لال�ستغــالل فــى كـــل مو�ســم �سيـد وفقــا للرتتيب الآتى : 6 اجلريدة الر�سمية العدد )944( 1 - ال�سيادون الذين مار�سوا ن�ساط الغو�ص وال�سيد خالل املو�سم ال�سابق وحققوا اإنتاجية من ال�سفيلح وفق ما حتدده ال�سلطة املخت�سة فى كل مو�سم �سيد ، وذلك من واقع بيانات �سجالت الإنتاج املقررة على النماذج املحددة من ال�سلطة املخت�سة . 2 - ال�سيادون املتفرغون ب�سكل كامل ملهنة ال�سيد . 3 - ال�سيادون املقيمون فى الوليات التى يوجد بها خمزون ال�سفيلح . ثالثا : يلغــى البنــد )ط( من املــادة )10( مـن الالئحـة التنفيذيـة لقانون ال�سيد البحـرى وحماية الرثوة املائية احلية .