تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Environment Authority Administrative Decision No. 50/2023 issuing the Regulations for Hazardous Chemicals

صدر في 2023-04-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
هـيئـــــة الـبـيـئـــة قـرار إداري رقـــم 2023/50 بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
عُمان
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
hazardous substances, authorization/permit, data collection/reporting, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), fees/royalties, hazards, inspection, internal trade, international trade, inventory, monitoring, offences/penalties, packaging/labelling, pollution control, procedural matters, processing/handling, registration, research, transport/storage, enforcement/compliance
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. (1491) Oó©dG ᫪°SôdG Iójô÷G á```Ä`«`Ñ`dG á`````Ä«`g …QGOEG QGô`b 2023/50 º```bQ Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG º«¶æJ áëF’ QGó°UEÉH ,95/46 º``bQ ÊÉ`£∏°ùdG Ωƒ`°Sôª`dÉH QOÉ`°üdG äÉ`«FÉ«`ª«µdG ΩGó`îà°SGh ∫hGóJ ΩÉ```¶f ≈`dEG GOÉ``æà°SG äÉ``Kƒ∏ª∏d º``dƒ¡cƒà°SG á```«bÉØ`JG ≈``∏Y ≥``jó°ü`àdÉH 2004/117 º`bQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ`°SôŸG ≈dEGh ,(POPs) áàHÉãdG ájƒ°†©dG QGô`≤dÉH IQOɰüdG É¡H á°UÉÿG íjQɰüàdGh Iô£ÿG á«FÉ«ª`«µdG OGƒŸG π«`é°ùJ á``ëF’ ≈``dEGh ,97/248 º`bQ …QGRƒ`dG Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒª∏d äÉ≤°ü∏ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™`°Vhh ∞«∏¨`àdGh áÄÑ`©àdG •hô`°T á`ëF’ ≈`dEGh ,2001/317 º`bQ …QGRƒ`dG QGô≤dÉH IQOɰüdG ,á«FÉ«ª«µdG OGƒŸÉH πeÉ©`àdG íjQÉ``°üJ í`æe Ωƒ`°SQ ójó`ëàH 2017/14 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh ,á«dÉŸG IQGRh á≤aGƒe ≈dEGh .áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh Qô```≤`J ≈`````dhC’G IOÉ``ŸG .á≤aôŸG áëFÓdG ΩɵMCÉH ,Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG º«¶æJ ¿CɰT »`a πª©j á```«fÉãdG IOÉ``ŸG ¢VQÉ©àj Ée πc ≈¨∏j ɪc ,2017/14 ,2001/317 ,97/248 :ΩÉbQCG ájQGRƒdG äGQGô≤dG ≈¨∏J .É¡eɵMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG ,á≤aôŸG áëFÓdG ™e á````ã`dÉãdG IOÉ``ŸG .√ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh ,᫪°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj `g1444 ∫Gƒ``````°T øe 9 :»`a Qó`°U Ω2023 π`````jôHCG øe 30:≥`````aGƒŸG …ôª©dG ¬`∏dGóÑY øH »∏Y øH ¬`∏dGóÑY .O á``````````````````Ä`«`````Ñ`dG á``````````````Ä«`g ¢ù`````````«FQ -9- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG º«¶æJ áëF’ ∫hC’G π°üØdG áeÉY ΩɵMCGh äÉØjô©J ( 1 ) IOÉ``ŸG فـي تطبيق اأحكـام هذه اللائحـة يكون للكلمات والعـبارات الأآتية المعن المب قرين كل منها، ما يقت�ص �ضياق الن�ص معن اآخر :»Ä«ÑdG íjô°üàdG - 1 الموافقة التي ت�ضدرها الهيئة لممار�ضة ن�ضا التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. :¬d ìô°üŸG - 2 اأي �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي حا�ضل عل الت�ضريح البيئي. :Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸG - 3 ـدد وثابـ قـد تكون عن�ضرا اأو مـركبا اأو خلـيطا اأي مـادة لها تركيـب كيمـيائي الغاز اأو ال�ضائل اأو ال�ضلب باختلاف كنهـا اأن تتحـول اإ حــالأت الـمادة الثـلاث و الـدوليــة الت�ضنـيـفات ح�ضب خطرة كمـادة ت�ضنيفها وتم الحرارة ودرجة ال�ضغط المعتمـدة. :(SDS) á«FÉ«ª«µdG áeÓ°ùdG ábÉ£H - 4 المعلومات المكتوبة اأو المطـبوعة اأو الــمر�ضــومة ال�ضـادرة من جهـة المنـ�ضاأ والتـي تبــ جمــيع البيــانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة كتركيبها وخــوا�ضها وكيفـيـــة التعـامـــل معهـــا وطـــرق تخــزينها والأحتـياطات اللازمــة لتجنب خطورتها . اأو الحد منها فـي حالأت التعامل العادي اأو عند الطوار ( 2 ) IOÉ``ŸG لأ يجـــوز اإعـــادة الت�ضديـــر اأو عـــبور اأو تـــداول اأو التخلـــ�ص مـــن المادة الكيمـيائيــة الخطـرة ددها الهيئة. اإلأ وفقا لل�ضرو التي -10- (1491) Oó©dG ᫪°SôdG Iójô÷G ( 3 ) IOÉ``ŸG áÄ«g øe ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG Iô`£ÿG á«FÉ«`ª«µdG IOÉŸG øjõîJ hCG π≤f Rƒéj ’ .±É©°SE’Gh ÊóŸG ´ÉaódG »``fÉãdG π``°üØdG »``Ä«ÑdG í``jô°üàdG ( 4 ) IOÉ``ŸG ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG Iô`£ÿG á```«FÉ«`ª«µdG IOÉŸG ΩGó```îà°SG hCG ô````jó°üJ hCG OGô````«à`°SG Rƒ```éj ’ .»Ä«ÑdG íjô°üàdG ≈∏Y ( 5 ) IOÉ``ŸG á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ™«ªL áaɰVEG ó©H ’EG Iô£N á«FÉ«ª«c IOÉe ™«æ°üJ ¬d ìô°üª∏d Rƒéj ’ .»Ä«ÑdG íjô°üàdG »`a É¡H ( 6 ) IOÉ``ŸG äÉjhɪ«µdG ™«H •ɰûf áaɰVEG ó©H ’EG Iô£N á«FÉ«ª«c IOÉe ™jRƒJ hCG ™«H ¬d ìô°üª∏d Rƒéj ’ ’ ɪc ,…QÉéàdG πé°ùdG »`a - ∫GƒMC’G Ö°ùëH - á«YÉæ°üdG äÉjhɪ«µdG IQÉŒ hCG á«YÉæ°üdG ÉgOó– »àdG •hô°û∏d É≤ah ’EG »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG »`a Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸG ™«H ¬d Rƒéj .áÄ«¡dG ( 7 ) IOÉ``ŸG ᫪µdG OÉØf Ú◊ Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ôjó°üJ hCG OGÒà°S’ »Ä«ÑdG íjô°üàdG íæÁ .ΩÉY ≈°übCG óëHh ,É¡H ìô°üŸG ( 8 ) IOÉ``ŸG .ΩGƒYCG áKÓK (3) ÉgɰübCG IóŸ Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ΩGóîà°S’ »Ä«ÑdG íjô°üàdG íæÁ ( 9 ) IOÉ``ŸG .áëFÓdG √ò¡H ≥aôŸG (1) ºbQ ≥ë∏ª∏d É≤ah »Ä«ÑdG íjô°üàdG QGó°UEG Ωƒ°SQ Oó– -11- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( å``dÉãdG π``°üØdG ¬`d ìô``°üŸG äÉ``eGõàdG ( 10 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له الألتزام بالأإجراءات وال�ضوابط والأ�ضتراطات المعمول بها فـي �ضاأن التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. ( 11 ) IOÉ``ŸG يجــب علـ الم�ضر له الأحـتفا بت�ضـريح بيئي �ضاري المفعول وببطاقة ال�ضلامة الكيميائية ددها الهيئة. SDS وفقا للا�ضتـراطات التي للمادة ( 12 ) IOÉ``ŸG اوز الكمية المحددة بالت�ضريح البيئي للمادة الكيميائية الخطرة. يجب عل الم�ضر له عدم ( 13 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له معالجة اأو التخل�ص من المواد الكيميائية الخطرة المنتهية ال�ضلاحية بالتن�ضيق مع الهيئة. ( 14 ) IOÉ``ŸG يجـب عل الم�ضر له تزويد الهـيئة بتقرير ن�ضـ �ضنـوي عبر الأأنظمة الأإلكترونية يو�ضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة. ( 15 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له ت�ضـهيل دخــول ماأموري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي الهيئة لـمواقــع التفتيـ�ص وت�ضهـيل عملــية الح�ضــول عـل ال�ضجـلات الخا�ضـة بالمـواد الكيميائية الخطرة ـليلها علـ اأن يتحـمل الم�ضر وتزويدهم بالبيـانات والمـعلومات مع ال�ضـما باأخـذ عينـات و له تكـالــي التحليل. ( 16 ) IOÉ``ŸG يجب عل الم�ضر له تعبئة وتغلي جميع المواد الكيميائية الخطرة وفقا لل�ضـرو التي ددها الهيئة. -12- (1491) Oó©dG ᫪°SôdG Iójô÷G ( 17 ) IOÉ``ŸG ™e á≤aGƒàe Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒª∏d á¶aÉ◊G äÉjhÉ◊G ¿ƒµJ ¿CÉH ¬d ìô°üŸG Ωõà∏j É`¡dh ,É`¡©e πYÉØ`à∏d á∏HÉb Ò`Zh á`æeBGh ájƒ``b ¿ƒµJ å«ëH ;á«FÉ«`ª«µdG IOÉ`ŸG ¢üFɰüN äÉeÓ©dGh äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™«ªL …ƒ`ëj ±Ó`¨H á`Ø∏¨eh ,RGõà`g’G π`ª– ≈`∏Y IQó`≤dG ôKCÉàj ’h ádƒ`¡°ùH ¥õªà∏d πHÉ`b ÒZh ’RÉY ±Ó`¨dG ¿ƒµjh ,á«FÉ«ª`«µdG IOÉŸÉH á°UÉ`ÿG .IQGô◊G hCG áHƒWôdG hCG áØ∏¨ŸG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸÉH ( 18 ) IOÉ``ŸG .»FÉ«ª«c çOÉM ´ƒbh ádÉM »`a áHÉàch GQƒa áÄ«¡dG QÉ£NEG ¬d ìô°üŸG ≈∏Y Öéj ( 19 ) IOÉ``ŸG AGô`°ûdG hCG ™`«ÑdÉH AGƒ°S ICɰûæŸG »`a âKóM äGÒ«`¨J …CG øY áÄ«¡dG QÉ`£NEÉH ¬d ìô°üŸG Ωõ`à∏j .ICÉ`°ûæŸG »`a Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒ`ŸG êÉàfEG •ƒ`£N IOÉjR hCG ( 20 ) IOÉ``ŸG ≈dEG É¡∏≤f ájOhó◊G òaÉæŸG ÈY Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG OGÒà°SÉH ¬d ìô°üŸG ≈∏Y Öéj á©Ñ°S (7) ÉgɰübCG Ióe »`a áÄ«¡dG øe É¡d QOɰüdG íjô°üàdG Ö°ùM ,É¡d ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG …ôëÑdG hCG …ÈdG òØæª∏d á∏¨°ûŸG ácô°ûdG ≈∏Yh ,áæë°ûdG ∫ƒ``°Uh ï```jQÉJ ø````e π```ªY ΩÉ```jCG ádÉ◊G √òg »`ah ,IOóëŸG IóŸÉH Úeõà∏ŸG ÒZ º¡d ìô°üŸÉH áHÉàc áÄ«¡dG QÉ£NEG …ƒ÷G hCG ∫ÓNE’G ¿hO ∂dPh ,áæë°ûdG ôjó°üJ IOÉYEG ≈∏Y áÑJΟG ∞«dɵàdG ™«ªL ¬d ìô°üŸG πªëàj .∂dP ≈∏Y áÑJΟG äGAGõ÷ÉH ( 21 ) IOÉ``ŸG :»JB’ÉH ¬d ìô°üŸG Ωõà∏j IOÉŸÉH á```≤∏©àŸG äÉ```eƒ∏©ŸGh äÉ```fÉ«ÑdG áaÉc É¡«`a Éë°Vƒe äÉ```fÉ«H Ió```YÉb AÉ``°ûfEG - 1 »```dhódG º```bôdGh ,IQƒ£```ÿGh ,¢üFɰüÿGh ,´ƒædG å«M ø```e Iô£ÿG á«FÉ«ª«µdG ,áÄ«`ÑdGh ¿É`°ùfE’G á````ë°U ≈∏```Y É¡JGô``«`KCÉJh ,á```fõîŸGh á``eóîà`°ùŸG ᫪µdGh ,É¡d áeÓ°ùdG ábÉ£ÑH äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ∂∏J ™«ªL áaɰVEGh ,É¡`©e πeÉ`©àdG á«`Ø`«ch .(SDS) á«FÉ«ª«µdG -13- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( 2 - اإعداد تقييم التاأثيرات البيئية للمن�ضاأة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة فـي عمليات الت�ضنيع لأإنتاج المواد الكيميائية الخطرة اأو ت�ضنيع مركبات كيميائية توي عليها ويت�ضمن التقييم الأآتي اأو منتجات اأ - التركيب الكيميائي للمادة والمعادلة الكيميائية الم�ضتخدمة فـي الت�ضنيع. الهواء البيئيـــة الأأو�ضــا فـــي الخطــرة الكيميائية الملوثات تركيز ر�ضــد - . والتربة والمياه ج - نتائج التحليل المختبري للمواد الكيميائية المتعامل معها �ضواء فـي الأأو�ضا عل �ضواء معتمد تبر من وتكون عليها المحتوية المنتجات اأو البيئية . الم�ضتوى المحلي اأو الدو د - نتــائج التــدقيق البـيئي لمراحل عمــلية الت�ضــنيع. ™``HGôdG π``°üØdG á``Ä«¡dG äÉ``«MÓ°U ( 22 ) IOÉ``ŸG تتو الهيئة الأآتي ا يتوافق مع الت�ضنيفات الدولية. 1 - ت�ضني المواد الكيميائية الخطرة قيــــق الأإدارة ال�ضليمة للمواد اإر�ضاديـــة لجمـــيع مراحـــل اإجـــراءات اأدلة 2 - و�ضـــع الكيميائية الخطرة. 3 - ح�ضر المواد الكيميائية الخطرة والم�ضر لهم. 4 - جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة. ( 23 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة منــح الـمـراكز البحــثية والأأكـــاديـمـية والمخـتبرات المعتــمدة تـ�ضــاريـح لأ�ضتخدام 50) ملليترا المواد الكيميائية الخطرة لأأغرا�ص البح العلمي فقط وبكميات لأ تتجاوز المحتوية عليها مع المعدات اأو المواد 0.005 من مركبات بن�ضبـــة تركيـــز اأو اأو جـراما . الألتزام باإخطار الهيئة بذل -14- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( ( 24 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيـئة مراقبة المواد الكيمـيائية الخطرة الم�ضــتوردة والم�ضدرة عبر المــنافذ الحدودية واأخــذ عيــنات منــها بياناتها وفح�ضـها والتاأكد من الأإفراج الجمركي اإجــراءات ومتابعة ليلها ومطابقتها �ضواء من خـلالها اأو من خـلال �ضــركات موهلة لهذه الأأغرا�ص مع و . مل الم�ضر له الم�ضتورد اأو الم�ضدر كافة التكالي المترتبة عل ذل ( 25 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة وق الت�ضريح البيئي فـي الحالأت الأآتية 1 - ا�ضتخدام الت�ضريح البيئي لغير الغر�ص الم�ضر له. 2 - عدم الألتزام با�ضتراطات الت�ضريح البيئي. 3 - اإحداث اأي تعديل اأو اإتلاف فـي مل�ضقات حاويات المواد الكيميائية الخطرة. ( 26 ) IOÉ``ŸG يجوز للهيئة اإلغاء الت�ضريح البيئي فـي الحالأت الأآتية 1 - فـــي حـــال حظـــرت الأتفاقيـــات والمنظمــات الدولية المعنية باإدارة المواد الكيميائية اأي مادة كيميائية خطرة. 2 - تقد بيانات م�ضللة فـي اأثناء تقد طلب الت�ضريح البيئي. 3 - بيع الت�ضريح البيئي اأو ال�ضما لأأي م�ضر له با�ضتخدامه. 4 - اإحداث اأي تعديل فـي الت�ضريح البيئي دون الرجوع اإ الهيئة. 5 - ت�ضليل ماأموري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي الهيئة ببيانات غير �ضحيحة. ¢ùeÉÿG π°üØdG ájQGOE’G äGAGõ÷G ( 27 ) IOÉ``ŸG الفة اأحكام هذه اللائحة وذل وفقا يجـــوز للهيـــئة فـــر�ص الجـــزاءات الأإداريـــة عنــد 2 المرفق بهذه اللائحة وي�ضاع الجزاء عند تكرار المخالفة. للملـحق رقـم ( 28 ) IOÉ``ŸG مله جميع النفقات يلتزم المخــال بتعــديل الو�ضـع لما كـان عليـه قـبل وقوع المخـالفة مع والخ�ضائر واإزالة الأآثار المترتبة عل المخالفة. -15- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( ( 1 ) º``bQ ≥``ë∏ŸG »Ä«ÑdG íjô°üàdG Ωƒ°SQ Ω»Ä«ÑdG íjô°üàdG ´ƒfÊɪ©dG ∫ÉjôdÉH º°SôdG 30ا�ضتيراد1 30ت�ضدير2 80ا�ضتخدام3 -16- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( ( 2 ) º``bQ ≥``ë∏ŸG á``jQGOE’G äGAGõ``÷G Ωá``ØdÉîŸG ´ƒ``fá```eGô¨dG (Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH) 1 ا�ضتيراد اأو ت�ضدير اأو ا�ضتخدام المادة الكيميائية الخطرة دون الح�ضول عل الت�ضريح البيئي 1000 2 اإعادة الت�ضدير اأو عبور اأو تداول اأو التخل�ص من المادة الكيمـيائية الخطـرة دون ا�ضتيفاء ال�ضرو ددها الهيئة التي 1000 200عدم اإن�ضاء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية الخطرة3 4 عدم التن�ضيق مع الهيئة عند معالجة اأو التخل�ص من المواد الكيميائية المنتهية ال�ضلاحية 1000 5 عدم الألتزام بتزويد الهيئة بتقرير ن�ض �ضنوي عبر الأأنظمة الأإلكترونية يو�ضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة المتعامل معها وفقا للنموذج المعتمد اأو اأي بيانات اأخرى تطلبها الهيئة 200 6 عدم اإخطار الهيئة عن اأي تغييرات حدث فـي المن�ضاأة �ضواء بالبيع اأو ال�ضراء اأو زيادة خطو اإنتاج المواد الكيميائية الخطرة بالمن�ضاأة 1000 -17- ا÷ريدة الر�سمية العدد )1491( Ωá``ØdÉîŸG ´ƒ``fá```eGô¨dG (Êɪ©dG ∫ÉjôdÉH) 7 عدم ت�ضهيل دخول ماأموري �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي الهيئة لمواقع التفتي�ص اأو عدم ت�ضهيل ح�ضولهم عل ال�ضجلات الخا�ضة بالمواد الكيميائية الخطرة اأو عدم تزويدهم بجميع البيانات والمعلومات ليلها اأو عدم ال�ضما لهم باأخذ عينات و 1000 8 عدم الألتزام بتعبئة وتغلي جميع المواد الكيميائية ديدها الخطرة وفقا لل�ضرو التي تم من قبل الهيئة 500 9 عدم اإخطار الهيئة فورا وكتابة فـي حالة وقوع حادث كيميائي 500 10 عدم اتباع ا�ضتراطات ال�ضلامة والحماية عند نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة ح�ضب الأ�ضتراطات ديدها من قبل الهيئة التي تم 1000 11 عدم الألتزام بنقل المواد الكيميائية الخطرة الم�ضتوردة عبر المنافذ الحدودية اإ المكان المخ�ض�ص لها ح�ضب (7 الت�ضريح ال�ضادر لها من الهيئة فـي مدة اأق�ضاها �ضبعة اأيام عمل من تاري و�ضول ال�ضحنة 1000 HÉJ™: الملحــق رقــم 2 الجــزاءات الأإداريــة -18-

Environment Authority Administrative Decision No. 50/2023 issuing the Regulations for Hazardous Chemicals · Nelum