تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين عُمان

Decree No. 8/2011 promulgating the Oil and Gas Law

صدر في 2011-01-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
مرســــوم ســــلطايني رقــم 8/2011 بإصدار قانون النفط والغاز
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
عُمان
الموضوعات
Energy, Environment, Land and soil, Mineral resources, Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
concession, international trade, authorization/permit, transport/storage, research, protection of environment, groundwater, potable water, freshwater pollution, pollution control, oil, natural gas, waste disposal, waste non-domestic sources, waste management
الفئات
*, energy

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2011/8‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون النفط والغاز‬ ‫�سلطان عمان‬ ‫نحن قابو�س بن �سعيد ‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلى قانون النفط واملعادن ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 74/42‬‬ ‫وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 74/7‬‬ ‫وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 78/64‬‬ ‫وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 80/6‬‬ ‫وعلى املر�سـ ـوم ال�سلطانـ ـي رق ـم ‪ 81/15‬ح ـ ـول البحـ ـر الإقليمـ ـي واجل ـرف القـ ـاري واملنطقـ ـة‬ ‫االقت�صادية اخلال�صة ‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 99/2‬بتحديد منطقة �إحرامات خطوط �أنابيب النفط والغاز ‪،‬‬ ‫وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2000/29‬‬ ‫وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2001/114‬‬ ‫وعلى قانون حماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2001/115‬‬ ‫وعلى قانون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2003/6‬‬ ‫وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2003/35‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يعمل ب�أحكام قانون النفط والغاز املرفق ‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫ي�صدر وزير النفط والغاز اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ القانون املرفق بالتن�سيق‬ ‫مـع اجله ـات املعني ـة ‪ ،‬و�إىل حي ـن �صدورهـ ـا ي�ستم ـر العمـ ـل باللوائ ـح والقـ ـرارات القائم ـة‬ ‫مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم �أو القانون املرفق ‪.‬‬ ‫املــادة الثالـثــــة‬ ‫يلغى قانون النفط واملعادن ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 74/42‬واملر�سوم ال�سلطاين‬ ‫رقم ‪ 99/2‬امل�شار �إليهما ‪ ،‬كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو القانون املرفق �أو يتعار�ض‬ ‫مع �أحكامهما ‪.‬‬

  2. ‫املــادة الرابعــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 19 :‬من �صفــــــر �سنة ‪1432‬هـ‬ ‫املـوافـــــق ‪ 24 :‬من ينايــــر �سنة ‪2011‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�ســـلطان عـمـــان‬ ‫‪-2-‬‬ ‫قانون النفط والغاز‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫تعريفات و�أحكـام عامة‬ ‫املـــادة ( ‪) 1‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى‬ ‫�آخر ‪:‬‬ ‫احلكومة ‪:‬‬ ‫حكومة �سلطنة عمان ‪.‬‬ ‫الوزارة ‪:‬‬ ‫وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫الوزير ‪:‬‬ ‫وزير النفط والغاز ‪.‬‬ ‫اتفاقية االمتياز ‪:‬‬ ‫عقد تربمه احلكومة �أو من ينوب عنها مع الغري بق�صد اال�ستطالع والتنقيب واالكت�شاف‬ ‫والتطوير وا�ستغالل املواد البرتولية ‪� ،‬أو �أي من هذه الأن�شطة على ا�ستقالل ‪.‬‬ ‫�صاحب حق االمتياز ‪:‬‬ ‫الطرف الذي تربم معه احلكومة �أو من ينوب عنها اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫منطقة االمتياز ‪:‬‬ ‫املنطقة املحددة �إحداثياتها وموقعها فـي اخلريطة امللحقة باتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫النفط اخلام ‪:‬‬ ‫الهيدروكربون ال�سائل �سواء كان فـي حالته الطبيعية �أو املكت�سبة بالتكثيف �أو بف�صل الغاز‬ ‫الطبيعي ‪.‬‬ ‫الغاز الطبيعي ‪:‬‬ ‫الهيدروكربونات فـي حالتها الغازية �سواء مت احل�صول عليها من بئر النفط �أو بئر الغاز‬ ‫�شامال الغاز املتبقي من عملية ف�صل النفط اخلام ‪.‬‬ ‫املواد البرتولية‪:‬‬ ‫النفط اخلام والغاز الطبيعي ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

  3. ‫اال�ستطالع ‪:‬‬ ‫امل�سوحات اجليولوجية ‪ ،‬واجليوكيميائية واجليوفيزيائية واجلوية التي يتم تنفيذها من‬ ‫�أجل حتديد ت�صور للطبيعة النفطية ملناطق اال�ستطالع ‪.‬‬ ‫التنقيب ‪:‬‬ ‫جميع عمليات اال�ستك�شاف والتقييم املطلوبة للت�أكد من تواجد املواد البرتولية القابلة‬ ‫لال�ستغالل بكميات جتارية ‪.‬‬ ‫االكت�شاف ‪:‬‬ ‫العثور على املواد البرتولية ‪.‬‬ ‫االكت�شاف التجاري ‪:‬‬ ‫العثور على املواد البرتولية بكميات ونوعيات جتارية ‪.‬‬ ‫التطوير ‪:‬‬ ‫الأعمال التي تتم داخل منطقة االمتياز والتي ت�سبق الإنتاج التجاري وت�شمل جميع‬ ‫الأعمال اجليولوجية واجليوفيزيائية واجليوكيميائية ‪ ،‬وحفر الآبار التطويرية ‪ ،‬وجميع‬ ‫التجهيزات الأ�سا�سية ال�ستخراج املواد البرتولية ‪.‬‬ ‫اال�ستغالل ‪:‬‬ ‫ا�ستخراج املواد البرتولية مبا فـي ذلك �أية �أن�شطة الزمة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر‬ ‫لتحقيق هذا الغر�ض ‪.‬‬ ‫العمليات ‪:‬‬ ‫الأعمال مو�ضوع اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫البئر ‪:‬‬ ‫ثقب فـي الأر�ض ‪� -‬سواء على الياب�سة �أو البحر ‪ -‬مت �إحداثه عن طريق احلفر �أو التجويف‬ ‫�أو التثقيب �إىل عمق ميكن معه التنقيب عن املواد البرتولية ‪� ،‬أو ا�ستغاللها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 2‬‬ ‫مع عدم الإخالل مبا ن�صت عليه اتفاقيات االمتياز القائمة ‪ ،‬ت�سري �أحكام هذا القانون‬ ‫على جميع املواد البرتولية التي توجد على �أرا�ضي �سلطنة عمان �أو فـي جوفها �أو فـي‬ ‫مياهها الداخلية �أو بحرها الإقليمي �أو منطقتها االقت�صادية اخلال�صة �أو جرفها القاري ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 3‬‬ ‫املواد البرتولية فـي حالتها الطبيعية و�أيا كان مكانها فـي �سلطنة عمان ملك لها ‪ ،‬وال يجوز‬ ‫قبل ا�ستخراجها نقل ملكيتها للغري �أو ك�سبها بالتقادم ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

  4. ‫املـــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي القيام با�سترياد �أو ت�صدير �أو نقل املواد البرتولية‬ ‫�أو تخزينها �أو توزيعها �أو ت�صنيعها �أو ت�سويقها �أو غري ذلك من العمليات �إال برتخي�ص من‬ ‫الوزارة وفقا لل�ضوابط وال�شروط والر�سوم التي ي�صدر بها قرار من الوزير بعد التن�سيق‬ ‫مع جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 5‬‬ ‫للجامعات والكليات واملعاهد واملراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة �إجراء‬ ‫بحوث علمية تتعلق بالأن�شطة البرتولية على �أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث ‪،‬‬ ‫وال يجوز ا�ستخدام تلك البحوث على �أي نحو �أو ن�شر ن�صها �أو ملخ�ص عنها �أو نتائجها �إال‬ ‫بعد موافقة الوزارة كتابة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 6‬‬ ‫ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير قرارا مبنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية للموظفني‬ ‫املخت�صني ب�ضبط الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات‬ ‫املنفذة له ‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫اتفاقية االمتياز‬ ‫املـــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يحظـ ـر على �أي �شخـ ـ�ص طبيعـ ـي �أو معنـ ـ ـوي القي ـام باال�ستطـ ـالع �أوالتنقيـ ـب �أو االكت�شـ ـاف‬ ‫�أو التطوير �أو اال�ستغالل للمواد البرتولية �إال بناء على اتفاقية امتياز ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 8‬‬ ‫يجوز �إبرام اتفاقية امتياز م�ستقلة مع الغري ب�ش�أن �أي من العمليات امل�شار �إليها فـي املادة (‪)7‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 9‬‬ ‫تكون اتفاقية االمتياز ملدة حمددة ‪ ،‬وال ت�سري �إال بعد �صدور مر�سوم �سلطاين ب�إجازتها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يحظر منح حق االمتياز لأي �شخ�ص �إال �إذا كان م�ؤهال فنيا وماليا ‪ -‬وفقا للمعايري التي‬ ‫حتددها الوزارة ‪ -‬لتنفيذ االلتزامات املطلوبة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 11‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية قبل �إبرام �أية اتفاقية امتياز فـي املناطق‬ ‫احلدودية فـي ال�سلطنة �إذا كانت املنطقة املراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط احلدود‬ ‫مب�سافة تقل عن �ستة كيلومرتات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 12‬‬ ‫للوزارة �أن تطلب من الطرف الآخر قبل �إبرام اتفاقية االمتياز ‪� ،‬أن يقدم ت�أمينا ماليا‬ ‫ال يقل مقداره عن ‪ %2‬من قيمة االتفاقية وال يزيد على ‪ %5‬ويكون �ساريا طوال مدة‬ ‫االتفاقية ‪ ،‬وذلك ل�ضمان تنفيذه اللتزاماته املن�صو�ص عليها فـي االتفاقية ‪ ،‬وفـي حالة‬ ‫الإخالل بهذه االلتزامات تتم م�صادرة الت�أمني ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 13‬‬ ‫مـ ـع عـ ـدم الإخـ ـالل ب�أحكام هذا القانون ‪ ،‬يجب �أن تت�ضمن اتفاقية االمتياز ب�صفة خا�صة‬ ‫ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حدود منطقة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حقوق والتزامات كل من الطرفني ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬االكت�شاف التجاري ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إدارة العمليات ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬معدل الإنتاج الآمن فـي منطقة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الإجراءات اخلا�صة التي يتم من خاللها �إ�شراف الوزارة ورقابتها ل�ضمان تنفيذ‬ ‫بنود االتفاقية ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬قواعد ا�سرتجاع �صاحب حق االمتياز لر�أ�سماله والأرباح امل�ستحقة له ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مدة االتفاقية ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬قواعد التنازل والتخلي عن منطقة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬متطلبات املحافظة على البيئة وال�صحة والأمن وال�سالمة ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬التعمني والتدريب ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬ت�سوية املنازعات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 14‬‬ ‫ال يرتت ـب على اتفاقيـ ـة االمتي ـاز من ـح �صاح ـب ح ـق االمتي ـاز �أي ح ـق للتمل ـك فـي منطق ـة‬ ‫االمتياز ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

  5. ‫املـــادة ( ‪) 15‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز القيام ب�أي من الأعمال التالية دون احل�صول على موافقة‬ ‫الوزارة كتابة ‪ ،‬التي تتوىل التن�سيق مع اجلهات املعنية متى لزم الأمر ذلك ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بيع املواد واملعدات والأجهزة التي ت�ستخدم فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�سترياد املواد واملعدات والأجهزة الالزمة فـي تنفيذ اتفاقية االمتياز والتي متنع‬ ‫قوانني ال�سلطنة ا�ستريادها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬نقل �أو تخزين �أو ا�ستعمال �أو تداول املواد اخلطرة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التعاقد من الباطن مع �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ب�ش�أن تنفيذ �أي من �أحكام‬ ‫اتفاقية االمتياز ‪.‬‬ ‫وي�صدر الوزير قرارا ب�إجراءات و�ضوابط تقدمي الطلبات والبت فيها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز على نفقته ب�إعادة منطقة االمتياز ‪ -‬بعد انتهاء اتفاقية االمتياز‬ ‫لأي �سبب من الأ�سباب ‪ -‬حلالتها الطبيعية خالل املوعد الذي حتدده الوزارة لكل حالة‬ ‫على حدة ‪ ،‬وذلك ب�إزالة �أي مبنى �أو م�صنع �أو �آلية �أو معدة �أو �أداة �أو خملفات �أو مواد �أخرى‬ ‫�أو �أي نوع �آخر من املمتلكات ‪ ،‬وي�ستثنى من ذلك ما ترى الوزارة عدم �إزالته ‪.‬‬ ‫وفـي حالة خمالفة �صاحب حق االمتياز االلتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على‬ ‫نفقته ‪ ،‬وحتميله كافة امل�صروفات والنفقات التي ترتتب على الإزالة م�ضافا �إليها ‪ %10‬من‬ ‫قيمتها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 17‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بالت�أمني �ضد املخاطر بجميع �أنواعها وذلك بالن�سبة للأ�صول‬ ‫الثابتة واملنقولة امل�ستخدمة فـي العمليات ‪ ،‬كما يلتزم بالت�أمني على امل�س�ؤولية املدنية‬ ‫النا�شئة عن الأ�ضرار التي تلحق الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو ال�سالمة العامة �أو البيئة من‬ ‫جراء العمل �أو ب�سببه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 18‬‬ ‫يتعني على �صاحب حق االمتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن االلتزام ب�أحكام اتفاقية‬ ‫االمتياز وكافة الرتاخي�ص واملوافقات التي ت�صدرها الوزارة �أو اجلهات احلكومية الأخرى ‪،‬‬ ‫وب�أحكام القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

  6. ‫املـــادة ( ‪) 19‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز التنازل �أو التخلي عن حقوقه �أو التزاماته املقررة فـي‬ ‫اتفاقية االمتياز �إال بعد موافقة الوزارة كتابة ‪ ،‬وي�صدر بالتنازل مر�سوم �سلطاين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 20‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ عملياته على نحو مي�س بحقوق الغري ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 21‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز باالحتفاظ داخل ال�سلطنة بجميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة‬ ‫بالعمليات ‪ ،‬وذلك وفقا لل�ضوابط املقررة من الوزارة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 22‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بعد الإعالن عن االكت�شاف التجاري وقبل القيام باال�ستغالل‬ ‫‪ -‬على �ضوء اتفاقية اال�ستغالل التي تربمها الوزارة مع �صاحب حق االمتياز ‪ -‬بو�ضع‬ ‫خطة �أمنية �شاملة مبا يحقق متطلبات الأمن وال�سالمة فـي منطقة االمتياز ومبا يفي‬ ‫بال�شروط والأو�ضاع املقررة وفقا للقوانني املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن ‪ ،‬والتن�سيق ب�ش�أنها‬ ‫مع �شرطة عمان ال�سلطانية العتمادها ‪ ،‬على �أن يتم جتديد هذه اخلطة كل �سنتني ‪.‬‬ ‫وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على �أ�صحاب حق االمتياز بالن�سبة التفاقيات االمتياز القائمة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 23‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بتمكني املوظفني املخت�صني بالوزارة من القيام بالأعمال التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االطالع على جميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة بالعمليات واحل�صول على ن�سخ‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬معاينة املواد البرتولية التي يتم ا�ستخراجها و�أخذ عينات منها واختبارها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬فح�ص جميع املرافق واملعدات التي يتم ا�ستخدامها فـي العمليات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�إخطار الوزارة كتابة عند حتقق �أي من احلاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وجود �أية معوقات تعرقل �سري العمل والتدابري التي مت اتخاذها ملواجهة ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقوع �أية حوادث ت�شكل خطرا على حقوق �صاحب حق االمتياز �أو الغري �أو تهدد‬ ‫البيئة �أو املمتلكات العامة �أو تت�سبب فـي �إ�صابة خطرية للعمال ‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ - 3‬التوقف عن العمل مع بيان �أ�سباب ذلك ‪.‬‬ ‫كما يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�إخطار �شرطة عمان ال�سلطانية عند حتقق �أي من احلاالت‬ ‫الواردة فـي البند (‪ )2‬من هذه املادة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 25‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بالتوقف عن �أية عمليات فـي منطقة االمتياز فـي حالة اكت�شافه‬ ‫�أي مورد طبيعي غري م�شمول باتفاقية االمتياز �أو �أية �آثار ‪ ،‬على �أن يخطر الوزارة فورا‬ ‫وذلك للتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ‪ ،‬لتحديد موعد معني للبت فـي املو�ضوع يتم‬ ‫االتفاق ب�ش�أنه بني الوزارة واجلهات امل�شار �إليها و�صاحب حق االمتياز ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫مناطق الإحرامات‬ ‫املـــادة ( ‪) 26‬‬ ‫يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ العمليات التي ت�شملها اتفاقية االمتياز على م�سافة‬ ‫تقل عن مائتي مرت (‪ 200‬مرت) من املدن والقرى والطرق وامل�ساجد واملقابر واملناطق‬ ‫الأثرية واملحميات الطبيعية واملواقع الطبيعية املحمية وال�سدود والأفالج والآبار واملناطق‬ ‫املحظورة و�أية من�ش�آت �أخرى ‪.‬‬ ‫كما يحظر على �صاحب حق االمتياز تنفيذ �أية عمليات �أو �إقامة �أية من�ش�آت على م�سافة‬ ‫تقل عن خم�سمائة مرت ( ‪ 500‬مرت ) من �أرا�ضي ومن�ش�آت ومع�سكرات وزارة الدفاع وقوات‬ ‫ال�سلطان امل�سلحة ‪ ،‬ما مل ترخ�ص هذه اجلهات بذلك ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 27‬‬ ‫يجوز للوزارة ‪ -‬فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة ‪ -‬حتديد م�سافة الإحرامات‬ ‫مبا يزيد على امل�سافة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ‪ ) 26‬من هذا القانون ‪ ،‬ومبا ال يجاوز‬ ‫ثالثة كيلومرتات ( ‪ 3‬كيلومرتات ) ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 28‬‬ ‫تك ـون خلطـ ـوط �أنابيـ ـب النفـ ـط والغـ ـاز القائمـ ـة والت ـي تقـ ـام م�ستقبـ ـال منطقـ ـة �إحرامات‬ ‫بعر�ض (‪ ) 25‬مرتا على كل جانب من مركز خط الأنابيب ‪ ،‬وللوزارة بالتن�سيق مع اجلهات‬ ‫املخت�صة حتديد منطقة الإحرامات فـي املناطق العمرانية مبا يقل عن ذلك ‪.‬‬

  7. ‫‪-9-‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يعترب من م�شروعات املنفعة العامة م�شروع �إقامة منطقة الإحرامات خلطوط �أنابيب‬ ‫النفط والغاز امل�شار �إليها فـي املادة ( ‪ ) 28‬من هذا القانون ‪ .‬وللوزارة اال�ستيالء بطريق‬ ‫التنفيذ املبا�شر على الأرا�ضي الالزمة للم�شروع مبا عليها طبقا لأحكام قانون نزع امللكية‬ ‫للمنفعة العامة امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 30‬‬ ‫فيما عدا الأن�شطة التي يبا�شرها م�شغل خطوط �أنابيب النفط والغاز فـي منطقة‬ ‫الإحرامات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ‪ ) 28‬من هذا القانون ال يجوز للغري مبا�شرة �أية‬ ‫�أن�شطة �أو �إقامة �أية من�ش�آت �أو مبان داخلها ‪� ،‬سواء كان ذلك فوق الأر�ض �أو حتتها ‪.‬‬ ‫وا�ستثناء من ذلك يجوز للجهات احلكومية �شق الطرق و�إقامة اجل�سور والأنفاق والأ�سوار‬ ‫والقنوات اخلا�صة باملياه وجماري ال�صرف ال�صحي والأفالج و�أ�سالك الكهرباء واالت�صاالت‬ ‫العلوية واملدفونة و�أنابيب توزيع املياه ‪ ،‬وغريها من الأن�شطة وامل�شروعات داخل منطقة‬ ‫الإحرامات امل�شار �إليها ‪ ،‬وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 31‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للمخالف ‪ ،‬تزال بالطريق الإداري على نفقة املخالف‬ ‫�أيـ ـة مب ـان �أو من�ش ـ�آت تق ـام داخ ـل منطق ـة الإحرام ـات املن�ص ـو�ص عليها فـي املادتني (‪)26‬‬ ‫و(‪ )28‬من هذا القانون وحتميله كافة م�صروفات الإزالة والنفقات التي ترتتب عليها‬ ‫م�ضافا �إليها ‪ %10‬من قيمتها ‪ ،‬وذلك ما مل يقم املخالف ب�إزالة املخالفة و�آثارها فـي الأجل‬ ‫الذي حتدده الوزارة ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫اال�ستغالل‬ ‫املـــادة ( ‪) 32‬‬ ‫فـي حالة الإعالن عن االكت�شاف التجاري فـي منطقة االمتياز ‪ ،‬يكون ل�صاحب حق االمتياز‬ ‫الأف�ضلية فـي احل�صول على امتياز ا�ستغالل تلك املنطقة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 33‬‬ ‫�إذا امتـ ـ ـدت طبقـ ـ ـة حاوي ـ ـ ـة للمـ ـ ـواد البرتولي ـ ـ ـة فـي منطقـ ـ ـة امتي ـ ـاز �إىل منطق ـ ـة امتي ـاز‬ ‫�أخرى �أو �أكث ـ ـ ـر وت�أكـ ـ ـد فنيـ ـ ـا وجـ ـ ـود ات�ص ـال مكمنـ ـي بينهـ ـا ‪ ،‬وج ـ ـب على �أ�صحـ ـاب حقـ ـوق‬

  8. ‫‪- 10 -‬‬ ‫االمتيـ ـاز ‪ -‬خالل الفرتة التي حتددها الوزارة ‪ -‬االتفاق على �أف�ضل ال�سبل وال�شروط‬ ‫ال�ستغالل تلك الطبقة ‪ ،‬وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 34‬‬ ‫�إذا مل يتمكن �أ�صحاب حقوق االمتياز من التو�صل �إىل اتفاق على النحو امل�شار �إليه فـي‬ ‫املادة (‪ )33‬من هذا القانون ‪ ،‬قامت الوزارة بو�ضع قواعد اال�ستغالل التي يتعني االلتزام‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 35‬‬ ‫�إذا تبني �أن الطبقة احلاوية للمواد البرتولية امل�شمولة باتفاقية امتياز متتد �إىل منطقة‬ ‫غري م�شمولة باتفاقية امتياز ‪ ،‬جاز للوزارة ‪ -‬بناء على طلب �صاحب حق االمتياز ‪ -‬تعديل‬ ‫حدود منطقة االمتياز لت�شمل املنطقة التي متتد �إليها تلك الطبقة �أو �إىل احلدود التي‬ ‫تقدرها الوزارة ‪ ،‬ويكون ذلك مبر�سوم �سلطانـي ‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫�ضوابط ت�شغيل وحماية القوى العاملة‬ ‫املـــادة ( ‪) 36‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العمل امل�شار �إليه يلتزم �صاحب حق االمتياز بت�شغيل القوى‬ ‫العاملة الوطنية امل�ؤهلة ‪ ،‬كما يلتزم ‪ -‬بالتن�سيق مع الوزارة ‪ -‬ب�إعداد برامج تدريب �سنوية‬ ‫تهدف �إىل ت�أهيل العمانيني للأعمال املهنية والفنية واملراكز وامل�س�ؤوليات التنفيذية العليا‬ ‫املتعلقة بالعمليات و�إحاللهم تدريجيا حمل القوى العاملة الوافدة ‪.‬‬ ‫وحتدد الوزارة بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ون�سب و�ضوابط وجماالت‬ ‫الت�شغيل والتدريب والتزامات �صاحب حق االمتياز ب�ش�أنها مبا يتنا�سب مع احتياجات‬ ‫ال�صناعة البرتولية واخلربة املطلوبة فيها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 37‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون العمل امل�شار �إليه ‪ ،‬يلتزم �صاحب حق االمتياز بو�ضع‬ ‫ال�ضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة فـي املواقع التي تتم فيها‬ ‫العمليات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 38‬‬ ‫يتعني فـي جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة ‪ ،‬وعدم امل�سا�س ب�أو�ضاعهم فـي‬ ‫حالة التنازل �أو التخلي عن منطقة االمتياز وفقا لأحكام قانون العمل امل�شار �إليه والعقود‬ ‫املربمة معهم ‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

  9. ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫حمايـــة البيئـــة‬ ‫املـــادة ( ‪) 39‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانني املتعلقة بحماية البيئة بال�سلطنة ‪ ،‬يلتزم �صاحب حق‬ ‫االمتياز بتنفيذ العمليات بالعناية الالزمة وفقا للمعايري الفنية املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫اتفاقية االمتياز واالتفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها ‪ ،‬وذلك مبا ي�ضمن‬ ‫حماية البيئة ‪ ،‬كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابري الالزمة لتحقيق ذلك ‪ ،‬ومنها ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬معاجلة النفايات واملخلفات ب�أنواعها قبل التخل�ص منها حلماية البيئة وم�صادر‬ ‫املياه ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ع ـدم التخل ـ�ص م ـن الغ ـاز �إال �إذا اقت�ض ـت ال�ض ـرورة ذل ـك وباتبـاع الو�سائ ـل املنا�سبـة‬ ‫حلماية البيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اتخاذ كافة االحتياطات والرتتيبات الالزمة عند حيازة �أو نقل �أو تداول �أو ا�ستخدام‬ ‫املواد اخلطرة �أثناء القيام بالعمليات مبا فـي ذلك النفايات الناجتة عنها ‪ ،‬واملواد‬ ‫وال�سوائل القابلة لالنفجار وامل�ضغوطة وامللتهبة وامل�ؤك�سدة وال�سامة واملهيجة‬ ‫وامل�شعة والآكلة مع القيام بالتغطية الت�أمينية للم�س�ؤولية عن الأ�ضرار التي قد‬ ‫تنتج من ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حماي ـة كاف ـة الطبق ـات الأر�ضي ـة املحتوي ـة على امليـاه العذبة والطبق ـات امل�شرتكـ ـة‬ ‫التي حتتوي على املاء ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عدم ج ـواز ا�ستخ ـدام املي ـاه العذب ـة ال�صاحل ـة لل�ش ـرب �أو الزراعة حلقن �آبار النفط‬ ‫�إال فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى وعدم توفر البديل املنا�سب وبعد احل�صول على‬ ‫ترخي�ص بذلك من اجلهات املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدم �إعادة حقن املياه امل�صاحبة للنفط فـي باطن الأر�ض �إال بعد معاجلتها جزئيا‬ ‫وفقا للموا�صفات واملقايي�س املقررة فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ردم �أو �إقفال الآبار البرتولية اجلافة �أو غري امل�ستعملة وفقا للقواعد التي ت�ضعها‬ ‫الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع ت�سرب املواد البرتولية ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اتخاذ الإجراءات الوقائية ملنع التلوث بجميع �أنواعه ‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫‪ - 10‬اتخاذ كافة الإجراءات الفورية املنا�سبة للحد من الآثار البيئية لالنفجارات‬ ‫واحلوادث التي قد تطر�أ فـي مواقع العمليات و�إزالة خملفاتها و�إبالغ اجلهات‬ ‫املخت�صة الأخرى فورا بذلك واخلطوات املتخذة لل�سيطرة عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فـي منطقة االمتياز با�ستخدام تقنيات وو�سائل‬ ‫منا�سبة حلماية البيئة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 40‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز ب�أن ي�ستخدم مواد ومعدات و�أجهزة مطابقة للموا�صفات القيا�سية‬ ‫العاملية و�أن تفي مبتطلبات ال�سالمة والبيئة طبقا لأف�ضل الأ�ساليب املتبعة فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫�أحكام خا�صة بالغاز الطبيعي‬ ‫املـــادة ( ‪) 41‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز فـي اتفاقية االمتياز اخلا�صة بالنفط اخلام باملحافظة على‬ ‫الغاز الطبيعي و�أن يقوم با�ستغالله وفق الأولويات التالية ‪ ،‬وذلك بعد موافقة الوزارة‬ ‫كتابة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اال�ستغالل فـي العمليات النفطية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اال�ستغالل التجاري ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬احلقن لأغرا�ض حت�سني معدالت اال�ستخال�ص ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التخزين فـي باطن الأر�ض وي�شمل ذلك الطبقات املنتجة ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬أغرا�ض �أخرى تراها الوزارة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يجوز �أن تن�ص اتفاقية االمتياز اخلا�صة بالنفط اخلام على واحدة �أو �أكرث من املزايا‬ ‫واحلوافز والت�سهيالت الإ�ضافية التالية لت�شجيع ا�ستغالل الغاز فـي منطقة االمتياز مبا‬ ‫يتنا�سب واجلهد املبذول من �صاحب حق االمتياز وحجم ا�ستثماراته وهي ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إطالة فرتة تقييم االكت�شافات الغازية املحققة فـي منطقـة االمتياز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ا�سرتداد م�صاريف االكت�شاف التجاري التي �أنفقها �صاحب حق االمتياز على اكت�شاف‬ ‫غازي مبنطقة االمتياز بالطريقة التي حتددها اتفاقية االمتياز فيما �إذا ارت�أت‬ ‫الوزارة ت�أجيل تطوير هذا االكت�شاف ملواجهة متطلبات ال�سوق املحلي امل�ستقبلية‬ ‫من الغاز ‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬

  10. ‫‪� - 3‬ضم االكت�شـافـات الغازية �صغرية احلجم وربطها ببع�ضها لتكـ ـون جمتمعـ ـة حقـ ـال‬ ‫�أو حقوال جتارية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تخفي�ض الأعباء املالية على �صاحب حق االمتياز املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون‬ ‫مبا يتنا�سب مع اجلهود التي بذلها وحجم ا�ستثماراته الهادفة �إىل تنمية احتياطي‬ ‫الغاز الطبيعي وتطوير �إنتاجه ‪ ،‬وذلك وفقا للأ�س�س وال�ضوابط التي ي�صدر بها‬ ‫قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 43‬‬ ‫يلتزم �صاحب حق االمتياز بتخ�صي�ص �إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة االمتياز غري‬ ‫امل�ستعمل كليا �أو جزئيا فـي العمليات لتلبية متطلبات ال�سوق املحلي وفق ما تقرره الوزارة ‪.‬‬ ‫ويجوز االتفاق بني الوزارة و�صاحب حق االمتياز على تخفي�ض الكميات املخ�ص�صة لل�سوق‬ ‫املحلي �إذا توفرت كميات من الغاز من م�صادر �أخرى خارج منطقة االمتياز بن�سب وجدول‬ ‫زمني وفقا ملا يتفق عليه الطرفان ‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫العقوبات‬ ‫املـــادة ( ‪) 44‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر‬ ‫يعاقب على اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 45‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( ‪ ) 19 ، 7 ، 4‬من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل‬ ‫عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ( ‪ ) 500000‬خم�سمائة �ألف ريال‬ ‫عماين وال تزيد على ( ‪ ) 1000000‬مليون ريال عماين ‪ ،‬مع م�صادرة املواد البرتولية‬ ‫واملعدات والأجهزة املتح�صلة من اجلرمية �أو التي ا�ستخدمت فـي ارتكابها �أو �أعدت لذلك ‪،‬‬ ‫وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف عقوبتا ال�سجن والغرامة ‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 46‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( ‪ ) 25 ،24 ،23 ،15‬من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل‬ ‫عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن ( ‪ ) 300000‬ثالثمائة �ألف ريال‬ ‫عماين وال تزيد على ( ‪ ) 800000‬ثمامنائة �ألف ريال عماين ‪ ،‬مع م�صادرة املواد واملعدات‬ ‫والأجهـ ـزة املتح�صلـ ـ ـة مـ ـن اجلرميـ ـ ـة �أو الت ـي ا�ستخدمـ ـ ـت فـي ارتكابهـ ـا �أو �أع ـ ـ ـدت لذلـك ‪،‬‬ ‫وفـي حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف عقوبتا ال�سجن والغرامة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 47‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد (‪ )28 ،26 ،22‬من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن‬ ‫ثالثـ ـة �أ�شهـ ـر وال تزيـ ـد على �سن ـة وبغرام ـة ال تق ـل ع ـن (‪ )100000‬مائ ـة �أل ـف ري ـال عمانـي‬ ‫وال تزيد على (‪ )500000‬خم�سمائة �ألف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 48‬‬ ‫يعاق ـب كـ ـل مـ ـن يخالـ ـف �أحك ـام املادتيـ ـن (‪ )17 ،16‬مـ ـن هذا القانـون بال�سجـن مـدة ال تقـل‬ ‫عـن �شهـر وال تزيـد على �ستـة �أ�شهـر وبغرامـة ال تقـل عـن (‪ )100000‬مائة �ألف ريال عماين‬ ‫وال تزيد على (‪ )300000‬ثالثمائة �ألف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املادتني (‪ )21 ،20‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن (‪)10000‬‬ ‫ع�شرة الآف ريال عماين وال تزيد على (‪ )20000‬ع�شرين �ألف ريال عماين ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 50‬‬ ‫يعاقب ال�شخ�ص االعتباري جزائيا بغرامة تعادل �ضعف قيمة احلد الأق�صى لعقوبة الغرامة‬ ‫املن�ص ـو�ص عليه ـا فـي كـل من املواد (‪ )49 ،48 ،47 ،46 ،45‬من هذا القانون بح�سب الأحوال‬ ‫�إذا ارتكبت �إحدى اجلرائم املن�صـو�ص عليه ـا فيهـا با�سم ـه �أو حل�ساب ـه ‪ ،‬مبوافقـ ـة �أو ت�ست ـ ـر‬ ‫�أو �إهمال ج�سيم من رئي�س �أو �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مديره �أو �أي م�س�ؤول �آخر‬ ‫يت�صرف بهذه ال�صفة ‪ ،‬وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني ‪.‬‬

  11. ‫‪- 15 -‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 51‬‬ ‫مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فـي هذا الف�صل ‪ ،‬يكون للوزير فيما ي�صدره من لوائح‬ ‫وقرارات حتديد جزاءات �إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها باملخالفة لأحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 52‬‬ ‫للوزير �أو من يفو�ضه الت�صالح فـي اجلرائم املعاقب عليها باملواد (‪)50 ، 49 ، 48 ، 47 ،46 ،45‬‬ ‫من هذا القانون �إذا دفع املخالف ن�صف قيمة احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية و�أزال‬ ‫املخالفة على نفقته ‪ ،‬وذلك فـي �أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور احلكم‬ ‫فيها ‪ ،‬ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية وذلك دون �إخالل‬ ‫بحق الوزارة فـي توقيع اجلزاءات الإدارية املقررة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬

Decree No. 8/2011 promulgating the Oil and Gas Law · Nelum