Decree No. 2.20.293 of 2020 declaring a State of Health Emergency throughout the national territory to confront the outbreak of the Coronavirus-Covid 19
صدر في 2020-03-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- coronavirus disease (COVID-19), public health, hazards, risk assessment/management
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1783 الجريدة الرسمية عدد 29 - 6867 6867جر 29ر (2( 29ام ((24 (24 ب) منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه ،إال في حاالت مرسوم رقم 2.20.293صادرفي 29من رجب 24( 1441مارس )2020 الضرورة القصوى التالية : بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -كوفيد .19 -التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل ،وال سيما في املرافق العمومية الحيوية واملقاوالت الخاصة واملهن الحرة في القطاعات رئيس الحكومة، واملؤسسات األساسية املحددة بقرارات للسلطات الحكومية بناء على الدستور ،وال سيما الفصلين 90و 92منه ؛ املعنية ،مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات اإلدارية وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ؛ املعنية من أجل ذلك ؛ وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168الصادر في -التنقل من أجل اقتناء املنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، 25من صفر 15( 1397فبراير )1977املتعلق باختصاصات العامل، بما في ذلك اقتناء األدوية من الصيدليات ؛ كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات واملصحات واملستشفيات وعلى املرسوم امللكي رقم 554.65الصادر في 17من ربيع ومختبرات التحليالت الطبية ومراكز الفحص باألشعة وغيرها من األول 26( 1387يونيو )1967بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح املؤسسات الصحية ،ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج؛ ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها ؛ -التنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292الصادر في 28من رجب 1441 املوجودين في وضعية صعبة ،أو في حاجة إلى اإلغاثة. ( 23مارس )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ؛ ج) منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع ملجموعة من األشخاص مهما كانت األسباب الداعية إلى ذلك ،ويستثنى من هذا املنع االجتماعات وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة امللحة من تدابير يجب اتخاذها ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -كوفيد 19؛ التي تنعقد ألغراض مهنية ،مع مراعاة التدابير الوقائية املقررة من قبل السلطات الصحية ؛ وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛ وبعد املداولة في مجلس الحكومة، د) إغالق املحالت التجارية وغيرها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلنة ،وال يمكن فتح هذه رسم ما يلي : املحالت واملؤسسات من قبل أصحابها إال ألغراضهم الشخصية فقط. املادة األولى املادة الثالثة تطبيقا ألحكام املرسوم بقانون رقم 2.20.292الصادر في عمال بأحكام املادة الثانية أعاله ،يتخذ والة الجهات وعمال 28من رجب 23( 1441مارس ،)2020وال سيما املادة الثانية منه، العماالت واألقاليم ،بموجب الصالحيات املخولة لهم طبقا للنصوص يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى التشريعية والتنظيمية ،جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ غاية يوم 20أبريل 2020في الساعة السادسة مساء ،وذلك من أجل النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ املعلنة ،سواء كانت هذه مواجهة تف�شي فيروس كورونا -كوفيد .19 التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي ،أو كانت ترمي الى فرض املادة الثانية أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري ،أو فرض قيود مؤقتة على إقامة في إطار حالة الطوارئ الصحية املعلنة طبقا للمادة األولى أعاله، األشخاص بمساكنهم ،أو الحد من تنقالتهم ،أو منع تجمعهم ،أو إغالق تتخذ السلطات العمومية املعنية التدابير الالزمة من أجل : املحالت املفتوحة للعموم ،أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة أ) عدم مغادرة األشخاص ملحل سكناهم مع اتخاذ االحتياطات اإلدارية. الوقائية الالزمة ،طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ؛
عدد 29 - 6867 6867جر 29ر (2( 29ام ((24 (24 الجريدة الرسمية 1784 املادة الخامسة كما يخول لهم وللسلطات الصحية املعنية حق اتخاذ أي قرار ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ،ويسند تنفيذه إلى وزير أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ الصحية املعلنة ،كل في الداخلية ووزير الصحة ،كل واحد منهما فيما يخصه. حدود اختصاصاته. وحرر بالرباط في 29من رجب 24( 1441مارس .)2020 املادة الرابعة اإلمضاء :سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : يتعين على رؤساء اإلدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية وزيرالداخلية، واملؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة اإلمضاء :عبد الوافي لفتيت. خاصة ،تمكين املوظفين واألعوان واملأجورين التابعين لهم من رخص وزيرالصحة، استثنائية للعمل تحمل أسماءهم ،قصد اإلدالء بها عند االقتضاء لدى اإلمضاء :خالد آيت طالب. السلطات العمومية املكلفة باملراقبة. ثمن النسخة بمقراملطبعة الرسمية 10 :دراهم ثمن النسخة لدى املودعين املعتمدين 12 :درهما تطبيق الفقرة األولى من املادة الثانية من القراراملشترك لألمين العام للحكومة ووزيراالقتصاد واملالية رق ـ ـ ـ ـم 2477.18الصـ ـ ـ ـ ـادرفي 22من محرم 2( 1440أكتوبر)2018