Resolution No. 574 of 2023 establishing the Environmental Protection Fund
صدر في 2023-09-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- ليبيا
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- protection of environment, special fund, capacity building, education, financing, renewable energy, research, sustainable development, inspection, monitoring
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م بإنشاء صندوق حماية البيئة 2023لسنة 574قرار رقم مجلس الوزراء، .م، وتعديلاته2011أغسطس 3بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ • .ميلادي 2015ديسمبر 17وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ • .م2020نوفمبر 9وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ • . وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما • . م، بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية2003لسنة 15وعلى القانون رقم • . م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية2010لسنة 12وعلى القانون رقم • م، في مدينة سرت بشأن 2021سارس / 10وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ • .منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة وتنظيم 2021لسنة 300قرار مجلس الوزراء رقم وعلى • . جهازها الإداري .م بشأن تقرير حكم2021لسنة 67وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم • م، بشأن التنظيم الداخلي لوزارة البيئة وتقسيماتها 2021لسنة 167وعلى قرار وزير البيئة رقم • .التنظيمية . م2022/ 03/ 14المؤرخ في 109وعلى كتاب وزير البيئة رقم • .م2022وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة • .م2022/ 08/ 14المؤرخ في 19427وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم • 1مادة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وزارة البيئة ينشأ صندوق يسمى “صندوق حماية البيئة” يتبع .المستقلة 2مادة يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أخرى داخل ليبيا ويحدد التنظيم الداخلي . للصندوق اختصاصها 3مادة :يهدف الصندوق إلى الآتي .معالجة مشاكل البيئة الطارئة التي تقضي سرعة التدخل • .دعم إنشاء مشروعات اقتصادية صغرى ذات أغراض تتعلق بحماية وتحسين البيئة • .دعم ورعاية البحوث والدراسات والتجارب البيئية • .دعم برامج التفتيش والرقابة البيئية • .المساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية • .أي مهام أخرى تكلف بها الوزارة أو تختص بها وفقا للقوانين والتشريعات ذات العلاقة • 4مادة :يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالاختصاصات الآتية .تقديم الدعم المالي لأغراضه وذلك وفق أولويات المرحلة التي يقدرها وزير البيئة • .منح القروض لدعم المشروعات الصغرى العاملة في مجال حماية وتحسين البيئة • .تغطية التكاليف المالية لأنشطة البيئية الأهلية • .تغطية التكاليف المالية للأنشطة البيئية • المساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية، وذلك عن طريق تمويل إصدار النشرات والأبحاث والدراسات • .البيئية .دعم الاستخدام المنزلي للطاقات البديلة صديقة البيئة • .دعم البلديات في مجال حماية وتحسين البيئة والتنمية المستدامة • . دعم ما يستجد من أنشطة أو مؤثرات بيئية • 5مادة يدار الصندوق بلجنة إدارة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال البيئة والمالية، .يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة 6مادة :تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي .ما يخصص له من الميزانية العامة .1 .ما يتم تحصيله من الغرامات وما في حكمها المتعلقة بالمخالفات البيئية .2 التبرعات والهبات المشروعة وغير المشروطة التي تمنحها الشركات العامة والخاصة والأفراد وفقا .3 .للتشريعات النافذة .المنح التي تمنحها المنظمات الإقليمية والدولية بموافقة الجهات المختصة .4 .من ما يتم تحصيله من رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة 25نسبة .5 . أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها .6 7مادة م، بشأن حماية وتحسين البيئة 2003لسنة 15يباشر الصندوق الاختصاصات الموكلة إليه بموجب القانون رقم .ولائحته التنفيذية 8مادة .يفتح حساب مصرفي للصندوق في أحد المصارف التجارية العاملة داخل ليبيا، وحساب آخر بالعملة الأجنبية 9مادة يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي .بنهاية السنة المالية الحالية 10مادة م المشار 2013لسنة 19يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم .إليه 11مادة يصدر بالهيكل التنظيمي قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة، ويصدر بالتنظيم الداخلي .للصندوق قرار من وزير البيئة بناء على عرض من لجنة إدارة الصندوق 12مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه مجلس الوزاراء م 2023/09/16صدر في: