تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ليبيا

Resolution No. 448 of 2009 issuing the Executive Regulations of Law No. 15 of 2003 regarding protecting and improving the environment

صدر في 2009-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار رقم 448 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
ليبيا
الموضوعات
Livestock, Air and atmosphere, Environment, Food and nutrition, Forestry, Cultivated plants, Sea, Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
protection of environment, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), innovation, monitoring, animal health, birds, pests/diseases, animal feed/feedstuffs, education, pollution control, hazardous substances, hazardous waste, pesticides, waste management, radiation, emissions, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, standards, international trade, plant protection, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, sewerage, waste non-domestic sources, water resources management, marine protected areas, waste disposal, protected area
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. م بشأن 2003لسنة 15م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2009لسنة 448قرار رقم حماية وتحسين البيئة 2009يوليو 27 نشر في اللجنة الشعبية العامة بعد الاطلاع و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان 1375لسنة 1على القانون رقم • .الشعبية، ولائحته التنفيذية مسيحي، بإصدار القانون الصحي، ولائحته 1973لسنة 106وعلى القانون رقم • .و.ر.بشأن حماية وتحسين البيئة 1371لسنة 15و على القانون رقم • و.ر.بإعادة تنظيم الجهاز 1377لسنة 318وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة المؤرخ في 2160و على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابة رقم • .و.ر 07/27/ 1377 1377و على موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة • .و قررت 1مادة و…بشأن حماية وتحسين البيئة 1371لسنة 15يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم .المرفقة بهذا القرار 2مادة لسنة 386تلغي اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ميلادية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة 1428 3مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-15-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2003-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7/ اللجنة الشعبية العامة • .9200يوليو 27صدر في: • المحتويات و ر بشأن حماية وتحسين البيئة 1371لسنة 15اللائحة التنفيذية للقانون رقم • الفصل الأول أحكام عامة • الفصل الثاني حماية الهواء الجوي من التلوث • الفصل الثالث حماية الشواطئ والبحار والثروة البحرية • الفصل الرابع حماية المصادر المائية من التلوث • الفصل الخامس حماية المواد الغذائية • الفصل السادس إصحاح البيئة • الفصل السابع حماية الثروة الحيوانية • الفصل الثامن حماية التربة والنباتات • و ر بشأن حماية وتحسين البيئة 1371لسنة 15اللائحة التنفيذية للقانون رقم الفصل الأول أحكام عامة 1مادة في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل :القرينة على خلاف ذلك هي الهيئة العامة للبيئة أو من له اختصاصها ويشار إليها في هذه :أ.الجهة المختصة • اللائحة بالهيئة كافة التدابير التي تهدف لمنع حدوث التلوث أو الحد منه إلى أقل :ب.حماية البيئة • معدلاته المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا :ج.مياه الاتزان / الصابورة غير النظيفة • .جزءا في المليون 15كانت محتوياتها من الزيت تزيد على التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال :د.تسهيلات الاستقبال • وترسيب ومعالجة صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية .المشرفة على الموانئ والممرات المائية https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%B1%D9%82%D9%85 15 %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 1371 %D9%88 %D8%B1 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A %D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 %D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D8%A5%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-448-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA هي المواد التي تؤدي امتصاصها ولو بكمية بسيطة نسبيا إلى اضطراب في :هـ. السموم • التكوين أو في أداء الوظائف لدى الإنسان أو الحيوان أو النبات مما يحدث ضررا أو بسبب الموت هي خاصية فسيولوجية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إحداث :و. السمية • .الضرر أو التلف في الكائن الحي أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض من استخدامه إما الوقاية من أي آفة :ز.المبيد • و إما مكافحتها والقضاء عليها ويشمل ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان أو النبات كما يشمل أنواع النباتات أو الحيوانات غير المرغوبة والتي تحدث ضررا بما في نمو النباتات أو إسقاط أوراقها أو تجفيفها أو تخفيف ذلك المواد التي تستخدم لتنظيم أشجار الفاكهة أو وقايتها من السقوط قبل أوانها، والمواد التي تستعمل للمحاصيل قبل أو بعد حصادها لوقايتها برنامج متكامل يعمل على كافة الطرق التي تضمن الحد من :ح.المكافحة المتكاملة • الوصول إلى مستويات عالية من الضرر الاقتصادي وذلك وفق الظروف البيئية وحركية تعداد تلك الآفة تحت الظروف الحقلية ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة أو آثاره :الرصد والتقييم البيئي -ط • بواسطة الطرق العلمية المعترف بها ومراقبة الآثار الناتجة عن أية أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي أو تؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البينة الجهات أو المحطات أو الوحدات التي تقوم في مجال :شبكات الرصد البيئي -ف • اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة وتقديم البيانات للجهات المعنية بصفة دورية استمرار العلاقات المكونة طبيعيا بين عناصر البيئة دون حدوث :التوازن البيئي -ك • خلل بأي منها يؤدي إلى الإضرار بالعناصر الأخرى الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه :ل.الكارثة البيئية • ضرر شديد بالبيئة ويحتاج إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية من المنطقة مساحة من الأرض أو البحر تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية :ك. المحمية • والتاريخية والأثرية والثقافية التي أصبحت مهددة بالزوال، والتي تحدد بقرارات من الجهات المختصة أن المصادر المائية المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها للأغراض ترفيهية أو للأغراض الصحية أو غيرها سواء الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو ال .كان مصدرها سطحيا أو جوفيا أو مياه تحلية أو معالجة .أصوات تتجاوز ذبذبتها الحدود القصوى المسموح بها :س.الضوضاء • .أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي :ع. الأغذية • أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو :ق. تداول الأغذية • تعرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها ص.المواد الخطرة: المواد القابلة للانفجار والغازات المضغوطة و السوائل الملتهبة والمواد المؤكسدة والمواد السامة و المهيجة و المواد لتفصيل الوارد في المادة الأولى من القانون رقم المشعة و المواد الأكلة و ذلك كله على ا و.ر.بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة 1373لسنة 4 هي مخلفات المواد الخطرة وكذلك مخلفات الأنشطة والعمليات :ق.النفايات الخطرة • المختلفة أو رمادها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الطبية و الصيدلانية أو المبيدات بأنواعها أو المذيبات .العضوية جمع المخلفات الصلبة وشبه الصلبة ونقلها :و. إدارة المخلفات الصلبة وشبه الصلبة • .وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بالطرق السليمة هي الأمراض المتناقلة فيما بين الإنسان والحيوانات والطيور :ش. الأمراض المشتركة • .الأليفة و البرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 2مادة إعداد برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة باتباع –تتولى الجهات العامة كل في مجال اختصاصه :ما يلي أ.إجراء مسح شامل لمصادر التلوث الناتجة عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها • وتأثيراتها ب.وضع برامج مفصلة القياس ورصد الملوثات وتوفير التجهيزات والمعدات والمواد • اللازمة لذلك .ج.تحديد طرق معالجة هذه الملوثات لإزالة آثارها والحد من إنتاجها • د.المشاركة في وضع الخطط للحد من التلوث البيئي • ه.إعداد برنامج الإدارة البيئية بالجهة المختصة وفق المواصفات المعتمدة على أن تقدم • .هذه البرامج للهيئة للاعتماد 3مادة على جميع الأشخاص والجهات التي تمارس نشاطا من شأنه أن يحدث تلوث اللبينة القيام بما :يلي أ.استعمال أحدث الوسائل والتقنيات العلمية التقليل من الاستهلاك والتلوث • ب.تقديم تقرير مفصل للهيئة حول النشاط ونوعه والإجراءات الفنية والوقائية التي • تضمن تجنب تلوث البيئة المتوقع حدوثه أو التقليل منه ج.تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة د.اتخاذ الإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن عدم حدوث أي طارئ ينتج عنه ضرر • بالصحة العامة أو تلوث البيئة عند ممارسته النشاط ه.اتخاذ التدابير العلاجية التي تضمن إزالة التلوث في حالة حدوثه وذلك في حدود ما قام • به من نشاط أدى إلى التلوث والآثار التي ترتبت عنه و.إبلاغ الهيئة بحالات و حوادث التلوث والإجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة في • الخصوص فور حدوثها، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الهيئة في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث، والتقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن المعالجة عليه قبل التلوث وإعادة الحالة إلى ما كانت ز.تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة • .والتعاون معها لإعداد هذه الخطط والبرامج ح.إعداد مقترحات برامج إصحاح البيئة بمراعاة مفاهيم التنمية المستدامة وتقديمها إلى • الهيئة للاعتماد ط.إعداد البرامج العلمية والتقنية طبقا لمفاهيم التنمية المستدامة في مجال حماية البيئة • والتعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث وعرضها على الهيئة للاعتماد ي.إعداد برامج التوعية والإعلام والتعليم والتثقيف البيئي بما يرسخ مفاهيم التنمية • المستدامة والتنسيق مع الهيئة في هذا الشأن 4مادة على كافة الجهات المختصة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع مخططات المشروعات المختلفة بما في ذلك مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات والطاقة والصناعة والزراعة :والسياحة وغيرها من المنشآت الأخرى وذلك بالقيام بما يلي .أ. إعداد دراسات التأثير البيئي للمشروعات قبل إنشائها وتقديمها إلى الهيئة للاعتماد • ب. مراعاة المواصفات والمعايير القياسية البيئية المعتمدة عند تصميم وتنفيذ وتشغيل • .وصيانة المشروعات والمنشآت وما في حكمها ج. اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالتلوث الذي قد يحدث أو قد يحدث عند • .مراحل تنفيذ و تسيير المشروعات والمنشآت المختلفة .واعتمادها من الهيئة د. إعداد برامج الرصد والرقابة البيئية • هـ. إعداد تقارير بالوضع البيئي للمشروع أو المنشاة ومدى الالتزام بالمواصفات • .والمعايير القياسية البيئية وتقديمها إلى الهيئة مرتين في السنة و. استحداث مكتب مسئول عن حماية البيئة وإخطار الهيئة بذلك على أن يكون هذا • .المكتب خاضعة لإشرافها فنيا 5مادة تقوم المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة في مجالات البيئة والمقيدة محليا و المعتمدة من .الهيئة دون غيرها، بدراسات التأثير البيئي للمشروعات 6مادة تتولى الهيئة التنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في إعداد المواصفات والمعايير القياسية في مجالات حماية وتحسين البيئة، وتحديثها وعلى الأخص المواصفات .المتعلقة بالهواء والماء والتربة والضوضاء والإشعاع والغذاء 7مادة للهيئة إصدار التعليمات اللازمة لإدخال التغييرات على أية منشأة سواء كانت مملوكة لجهة أو لشخص، كما لها إصدار تعليمات بطريقة التشغيل ولها حق تحديد طرق التخلص من ملوثات .الهواء والماء والتربة والغذاء أو تعديلها أو تغيير نوع الوقود أو المواد الخام 8مادة يحظر على الجهات والأشخاص إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية و الفضلات .والقمامة، أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك من الجهات ويحظر إلقاء النفايات و القمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات النافقة أو أجزائها أمام المنازل والمباني الإدارية أو في الشوارع والميادين والحدائق العامة وشواطئ البحر والغابات والمنتزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة .للجمهور 9مادة منح أية تراخيص لمزاولة أي نشاط قد ينتج –كل فيما يخصه –يحظر على الجهات المختصة عنه تلوث إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن بذلك من الهيئة وتحدد الأنشطة التي قد .ينتج عنها التلوث والإجراءات المتبعة للأثر البيئي الناتج عن تلك الأنشطة بقرار من الهيئة 10مادة تلتزم كافة الجهات التي تقوم بإجراء اختبارات او تحليلات تتعلق بتلوث الهواء أو المياه أو .التربة أو المواد الغذائية بإحالة نسخ من نتائج هذه الاختبارات والتحليلات إلى البيئة 11مادة تتولى المختبرات المعتمدة من الهيئة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إجراء الاختبارات و التحاليل المتعلقة بالرقابة البينية، ولا يعتد بنتائج أية تحاليل تصدر عن غير هذه .المختبرات 12مادة تلتزم جميع الجهات والأشخاص عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات .الصوت، بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لارتفاع الأصوات وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من الالتزام باختيار الآليات .المناسبة لضمان ذلك وتبين المواصفات البيئية المعتمدة الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية .التعرض له 13مادة يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى الأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الهيئة، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر يئة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهذه المبيدات أو المركبات الكيمائية مكونات الب 14مادة على الجهات المختصة بدراسة الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة واستخداماتها موافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الفنية المتعلقة برصد مستويات الإشعاعات المذكورة في الهواء الجوي و غيره من مختلف المصادر، و التعاون مع الهيئة في إنجاز الدراسات الميدانية لرصد وتقييم لوث بهذه الإشعاعات و المساعدة على القيام بالعمل الوقائي المناسب والتنسيق معها للوقاية الت .من أخطارها كما يجب موافاة الهيئة بتقارير دورية عما يتم اتخاذه من إجراءات وقاية وما يتم منحه من تراخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة باستخدام هذه الإشعاعات 15مادة يحظر القاء المواد أو النفايات المشعة أو دفنها إلا بإذن من الهيئة وبالطريقة التي تعتمدها وذلك .بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 16مادة يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الهيئة ويكون التخلص .منها طبقا للشروط و الأسس الفنية التي تحددها 17مادة يحظر استيراد النفايات الخطرة والسامة أو السماح بمرورها في أراضي الجماهيرية العظمى أو أجوائها أو في المياه الإقليمية أو منطقة حماية الصيد أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو طبقا الجرف القاري وكافة المناطق البحرية الأخرى الخاضعة لسيادة الجماهيرية العظمى، إلا للإجراءات المعتمدة من الهيئة وفق المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات .الدولية ذات العلاقة بنقل ومناولة المخلفات الخطرة 18مادة على القائمين بإنتاج أو تناول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة .اتخاذ جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة وعلى صاحب أي نشاط ينتج عنه مخلفات خطرة الاحتفاظ بسجل توضح فيه كميات وأنواع .المخلفات وأسماء الجهات. المسلمة لها وكيفية التخلص منها .وتختص الهيئة بمتابعة هذه الجهات والتأكد من مسك السجلات وصحة البيانات المدونة بها 19مادة لا يجوز نقل المواد الخطرة التي تحدد بقرار من الهيئة إلا بإذن منها ووفق الاحتياجات .والإجراءات والاحتياطات التي تحددها 20مادة على للجامعات والمعاهدة ومراكز البحوث، تقديم نسخ من الدراسات والبحوث ذات العلاقة .بالبيئة للهيئة، لتتولى إعداد تقارير سنوية عن هذه الدراسات والبحوث 21مادة على الجهات المعنية بنشر الثقافة التنسيق مع الهيئة في إعداد البرامج والندوات والكتب .والمطبوعات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية البيئية في مختلف وعلى جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية .وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 22مادة على جميع الجهات المسئولة عن التعليم العمل على إدخال المفاهيم البينية وعلومها في المناهج الدراسية والتنسيق مع الهيئة في إعداد تلك المناهج وإنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في .العلوم البيئية 23مادة تلتزم الجهات القائمة بمزاولة الأنشطة السياحية المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة .وسلامة البيئة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من تلوث البيئة 24مادة تنشأ بقرارات من الهيئة شبكات الرصد البيئي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وتوفير البيانات للجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة، وعلى هذه .الجهات تزويد الهيئة بما تطلبه من دراسات وبيانات 25مادة للهيئة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها، القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العظمى، كما لها التعاون مع مراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية، ولها تحديد .موضوع الدراسة أو البحث وفق أولويات الخطة الوطنية للبيئة 26مادة لمأموري الضبط القضائي المختصين زيارة المواقع والمنشآت والمصانع والمشاريع والمرافق المختلفة الأخرى المشتبه في وجود تلوث بيتي بها، ولهم حق أخذ عينات لتقدير مستوى التلوث ه وإصدار التعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من التلوث و على الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ هذ .التعليمات ساعة مرفقا 48ويكون للجهات المعنية التظلم من التعليمات المذكورة إلى الهيئة في مدة أقصاها ساعة 48بالوثائق والبيانات اللازمة أو المحددة من الهيئة وعلى الهيئة البت في التظلم خلال .لإصدار أوامرها بالاستمرار في وجوب التقيد بالتعليمات أو وقفها الفصل الثاني حماية الهواء الجوي من التلوث 27مادة على جميع المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تنبعث منها أي ملوثات إتباع القواعد والمعايير والمواصفات البيئية، وينطبق هذا الحكم على السفن والقطع البحرية الأخرى الراسية .في جميع الموانئ ووسائل النقل البري والجوي المختلفة التي تدخل إلى الإقليم الليبي ويستثنى من ذلك المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تكون في طور التشغيل التجريبي، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التشغيل على أن تراعي التعليمات الصادرة .من الهيئة في هذا الشأن كما تلتزم الجهات المذكورة في الفترة الأولى من هذه المادة برصد نوعية وكمية هذه الملوثات في سجل خاص يعد لهذا الغرض وإحالة نسخة طبق الأصل أو ملخص واف منه للهيئة كل ستة أشهر لتقييمها واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية، وعلى تلك الجهات إتباع التعليمات .عن الهيئة بخصوص نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات الصادرة 28مادة يلتزم مالك المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما وفي حالة اقتضاء العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة لين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية، ومتابعتهم صحيا و إجراء الكشف للعام .الدوري عليهم وتقديم العلاج اللازم وتبين المواصفات البيئية الحدود القصوى لدرجة الحرارة والرطوبة ومكونات الهواء في بيئة .العمل 29مادة يمنع إشعال النيران في القمامة والمواد النفطية والمطاطية والأخشاب واللدائن والمواد العضوية الأخرى، وغيرها من المواد التي يشكل احتراقها تلوثا للبيئة في الأماكن الآهلة بالسكان والمناطق الأثرية والسياحية وعلى الجهات المعنية تحديد أماكن وطرق التخلص المناسبة من .المواد المذكورة على أن يتم اعتماد ذلك من الهيئة 30مادة يحظر نقل المواد التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث الغبار أو الجزئيات الدقيقة أو أبخرة إلى الهواء بما يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بإحكام أثناء النقل .وبشكل يمنع تماما انبعاث هذه المواد إلى الهواء وعلى مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا للتشريعات النافذة مع إبلاغ الهيئة بالحالات التي يتم ضبطها فور حدوثها ويتم تحديد المواد التي يجب .الإبلاغ عنها بقرار من الهيئة 31مادة يحظر ترك المواد العضوية المتطايرة سريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض وما في حكمها والتي قد ينشأ عنها تلوث الهواء معرضة دون تغطية محكمة تمنع تسربها إلى الهواء الجوي، كما يحظر التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقا للشروط والقواعد العلمية .تي تحددها الهيئةوالفنية ال ويشترط قبل التخلص منها أخذ موافقة الهيئة، ويكون طلب الموافقة موضحا الطريقة والإجراء .المقرر للتخلص منها مع تحديد الزمان والمكان الذي سيتم فيه هذا الإجراء 32مادة تتولى الجهات ذات العلاقة إجراء الاختبارات بالتنسيق مع الهيئة ويسري حكم هذه الفقرة على المركبات التي تدخل الجماهيرية العظمى بشكل مؤقت إذا جاوزت مدة بقائها ستة أشهر، ويجوز .بقرار من الهيئة تعديل هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك 33مادة تتولى الهيئة مراقبة التلوث في الهواء الجوي في كافة الأماكن التي يحتمل وجود تلوث الهواء .فيها الفصل الثالث حماية الشواطئ والبحار والثروة البحرية 34مادة يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد الملوثة أو السامية، على الشواطئ والمياه الإقليمية ومنطقة حماية الصيد أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري سواء كانت سائلة أو .صلبة إلا بإذن من الهيئة وطبقا للشروط والضوابط البيئية التي تضعها 35مادة يحظر صرف المياه الملوثة إلى الشواطئ أو البحار أو الأودية التي تصب فيها، بما في ذلك المجاري المائية الباطنية أو الانسياب بصورة مباشرة عن طريق أنابيب الصرف أو القنوات أو .المجاري وذلك قبل معالجتها وفق المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة وعلى كافة المنشآت والمعامل والمصانع والمحطات وما في حكمها، التي تقوم بتصريف مياه ملوثة رصد نوعية وكمية الملوثات المصروفة في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات و عليها تقديم سجل ستة أشهر لتقديم مستويات التلوث وتسجيل الملوثات واقتراح الإجراءات الرصد للهيئة كل .الوقائية والعلاجية المناسبة 36مادة يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد تخزينها أو التخلص منها في الشواطئ أو المياه الإقليمية ومنطقة حماية الصيد أو المنطقة الاقتصادية .الخالصة أو الجرف القاري 37مادة على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر لأي غرض بما فيها محطات تحلية المياه، أن تقوم بصرف المياه العائدة إلى البحر على أعماق ومسافات تضمن اختلاطها مع مياه البحر وعدم .التأثير سلبيا على البيئة البحرية 38مادة يحظر على أي جهة كانت القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تلوث في البيئة البحرية أو تغيير في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب في منطقة مجاورة ما لم .ة تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة مما ذكر على أن تعتمد هذه الإجراءات من الهيئ وتحدد الجهة المختصة بحماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي بقرار من اللجنة .الشعبية العامة 39مادة على جميع الجهات والأشخاص الحصول على موافقة الهيئة قبل بناء أي مصنع أو منشأة أو محطة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات إلا وفقا .و.لر.بشأن حماية وتحسين البيئة 1371لسنة 15للقانون رقم 40مادة يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى إلقاء الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو الرواسب أو الحماة أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية في الموانئ أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف .القاري 41مادة يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسيل الصهاريج وصرف الزيوت الثقيلة أو الخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في الموانئ أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف ثنى القاري، ويسري الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وتست :من هذا الحظر الحالات الآتية .أ. إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها أو إنقاذ الأرواح • .ب. تسرب الزيت أو المزيج الزيتي لسبب لا دخل للسفينة أو الناقلة فيه ولا يمكن تجنبه • ج. إذا كان الزيت في حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص • .من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر د. السفن الحربية والحربية المساعدة في الأحوال والظروف التي تحددها الجهات • .المختصة بالشعب المسلح وفي جميع الحالات المحددة بالفقرتين ب، ج من هذه المادة يتوجب للإعفاء من المسئولية الجنائية اتخاذ الاحتياطات اللازمة والفورية لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب كما يتوجب في جميع الحالات المحددة بالفقرات أ، ب، ج إبلاغ الهيئة عن طريق سلطة الميناء عد أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ حدوث التسرب والإلقاء مع ذكر أسباب في مو .الحادث وتقدير كمية الزيت المنبثق ومكانه واتجاهه كلما أمكن ذلك وفي كل الأحوال على المتسبب في إحداث التلوث القيام بعملية الإزالة على نفقته الخاصة مع دفع التعويض عن الخسائر والأضرار البيئية التي ترتبت على ذلك وفقا للأسس والضوابط .والتقديرات التي تضعها الهيئة بالخصوص 42مادة إذا كانت السفينة تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث فتحدد الجهة المختصة بإدارة النقل البحري والموانئ الشهادات الدولية الواجب توافرها على ظهر السفينة وذلك قبل الترخيص لها بالعمل بصورة منتظمة من أحد الموانئ الليبية أو داخل المنطقة .لاقتصادية الخالصةا 43مادة على ربان كل سفينة تابعة لدولة منضمة لأحكام أية اتفاقية ذات علاقة بتلوث مياه البحر أن يمسك على ظهر السفينة السجلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يدون فيها العمليات التي .تقوم بها أثناء الرحلة، وتقدم هذه السجلات السلطات الميناء فور وصوله للتصديق عليها 44مادة على أطقم السفن والطائرات الليبية تبليغ أقرب مركز اتصال وطني وبالسرعة الممكنة على الوقائع التالية: أ.وقوع حادث سيب أو يمكن أن يسبب تلوثا للمياه بواسطة الزيت والمحروقات أو أية مواد أخرى.به وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات أو أية مواد أخرى عائمة على طبيعة هذا الغطاء وامتداده شاملا كل المعلومات التي قد تفيد في تتبع حركة التلوث البحر وعن مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المنطقة الملوثة وعلى مراكز الاتصال المعنية .سرعة إحالة التبليغ إلى الهيئة عبر القنوات التي تحددها 45مادة ما يجب أن تجهز سواني الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة، بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة ومياه فضلات السفن والقمامة و النفايات النفطية وغيرها من الملوثات وتتم التجهيزات حسب .التي تصدر بتحديدها قرار من الهيئة، ويحدد القرار الترتيبات المقررة لتنفيذهاالأولويات 46مادة على الجهات التي تدير الموانئ التجارية والنفطية والصناعية إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة .التلوث بمختلف مسبباته وإعداد التجهيزات والالتزام بالتعليمات وفق ما تحدده الهيئة 47مادة يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العظمى بجهاز أو أجهزة الفصل الزيوت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت في المياه الخارجية عن النسبة المحددة لها دوليا، وأن يكون من هاز القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها، وأن يثبت الج بحيث يمر به أي مزيج يراد تفريغه في البحر من أي صهريج أو أسرتينه سواء للعنابر أو .الآلات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة 48مادة يكون لمأموري الضبط القضائي المختصين حق التفتيش على السفن الوطنية والأجنبية وأجهزة :فصل الزيت الموجودة بها، ولهم حق الاطلاع على سجلات الزيت بها للتأكد من الأتي .أ.تدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوب إثباتها بالسجل • .ب.مطابقة القيودات بالواقع • وعلى أفراد الجهاز إبلاغ كل من إدارة الميناء والهينة بكل مخالفة يكتشفها وذلك بتقرير برفق معه صورة من المحاضر والتقارير أو المستخرجات المتضمنة أو المثبتة للمخالفة مع إخطار .ربان السفينة بموضوع المخالفة 49مادة في حالة ضبط سفينة مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية مياه البحر من التلوث، تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة المعالجة الحالة وفق أحكام ير إيجار هذه اللائحة وما تمليه الاتفاقيات الدولية على ألا تكون تلك الإجراءات سببا في تأخ السفينة لفترة أطول مما تستلزمه تلك الإجراءات مع إبلاغ قنصل دولة العلم وفق القنوات المعمول بها كما تتولى هذه القنوات إبلاغ الجهات التي تحددها الاتفاقيات الدولية بالمخالفة و .بالمستندات المؤيدة 50مادة على جميع السفن التي ترتاد الموانئ الليبية الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد رسوها على .الرصيف، وفي حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل رسوم تحددها 51مادة يحظر إبقاء الشباك أو بقاياها وأدوات الصيد الأخرى في البحر، ويجب تبليغ الجهات المختصة .عن ضياع أو فقدان شباك الصيد المنصوبة داخل البحر وتحديد موقعها لإزالتها 52مادة تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات البحثية المختصة إجراء عملية الفحص الدقيق للأحياء المائية .الموردة من الخارج لغرض التربية للتأكد من عدم وجود طفيليات وأمراض بها 53مادة تخضع الأحياء المائية داخل المزارع المائية للفحوصات الصحية الدورية للتأكد من عدم وجود أي فيروسات أو طفيليات تسبب انتقال الأمراض إلى المزارع الأخرى أو انتشارها بالبحر من .خلال مياه الصرف 54مادة لا يجوز صيد الإسفنج بواسطة الجرف لأي غرض كان، ويتولى قطاع الثروة البحرية تحديد الأحجام والأنواع المسموح بصيدها والقواعد والأسس التي تنظم ذلك وتتولى الهيئة إصدار القرارات التنظيمية لإنشاء تلك المحميات المهددة بالانقراض وكيفية إداراتها، كما تتولى الجهات البحثية المختصة تحديد هذه الأحياء البحرية وتخصيص محميات طبيعية بالتنسيق مع .خاصة بها لحمايتها من الأخطار الطبيعية أو الاصطناعية الفصل الرابع حماية المصادر المائية من التلوث 55مادة تلتزم كافة الجهات التي تستعمل المياه كل فيما يخصها بتنظيم توزيع و استخدام ومعالجة المياه .بما يكفل الاقتصاد فيها وحسن استخدامها والمحافظة عليها من التلوث كما تلتزم بإعداد برنامج شامل يتضمن الاحتياجات المانية من حيث الكمية والنوعية والتقنيات التي تقلل من استهلاك المياه ومصادر تلوثها خلال استعمالها على أن يقدم هذا البرنامج لكل من .الهيئة والهيئة العامة للمياه للاعتماد 56مادة :تتولى الجهات المعنية بشؤون المياه القيام بما يلي أ.توزيع المياه اللازمة للاستهلاك الحضري بالكميات المناسبة ووفقا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة، وبما يكفل المحافظة على الصحة العامة و عدم تلوث البيئة وعلى هذه الجهات تقديم تقارير للهيئة كل ثلاثة أشهر عن كميات ونوعيات المياه المستهلكة للأغراض الحضرية ونتائج التحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة، كما .توضح هذه التقارير المشاكل التي تعترض هذه الأجهزة للمساهمة في إيجاد حلول لها ب.أعمال الصرف الصحي للمياه الحضرية المستهلكة ومياه الأمطار وسوالب مياه الصرف الصحي، وفي حالة تعذر ذلك يلتزم كل من يرغب في إنشاء مرفق سكني أو خدمي أو صناعي و غيره بإتباع طرق الصرف التي يتم تحديدها بناء على دراسة خصائص المنطقة التي سينفذ .دها من الهيئةبها المرفق بعد اعتما 57مادة يحظر التخلص من أية مواد من شأنها أن تسبب تلوثا للمصادر المائية بشكل مباشر أو غير .مباشر 58مادة يجب على جميع الأشخاص والجهات القيام بأعمال معالجة المياه المستهلكة الناتجة عن نشاطها، إذا كانت نسبة الملوثات بها تزيد عن المواصفات المعتمدة وعليها رصد نوعية وكمية الملوثات بسجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بتحديد نوعية وطرق تجميع .اس هذه الملوثاتوقي كما تلتزم بتقديم سنجل الرصد للهيئة كل ستة أشهر للتأكد من القيودات ومطابقتها للواقع، .واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة 59مادة تعتبر المياه المستهلكة في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو نحوها مصدرا من المصادر المائية يجب الاستفادة منها بعد معالجة ما لم يثبت أن استعمالها غير عملي أو غير .ممكن، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التخلص منها وفق القواعد والشروط التي تضعها الهيئة 60مادة لا يجوز ربط مصارف المخلفات الصناعية السائلة بالشبكة العامة لمياه الصرف الصحي إلا بعد .موافقة الجهات ذات العلاقة ووفق الشروط التي تحددها الهيئة كما لا يجوز ربط مياه الصرف الصحي بالشبكة العامة إلا من خلال الجهات المشار إليها في .الفقرة السابقة إنشاء وحدات معالجة ابتدائية داخل مؤسساتها –عامة أو خاصة –وعلى المنشآت الصناعية .لمعالجة المخلفات إلى الحد الذي يسمح بصرفها بالشبكة العامة لمياه الصرف الصحي 61مادة يحظر إلقاء أية مواد صلبة أو شبه صلبة أو مخلفات الزيوت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواسير الصرف الصحي بالمرافق السكنية والخدمية والصناعية ونحوها والتي من شأنها إلحاق .الضرر بشبكات الصرف الصحي وملحقاتها 62مادة تلتزم كافة الجهات المصرح لها بأعمال الردم الصحي بإتباع إجراءات وطرق تضمن عدم .تلوث المياه الجوفية والسطحية، على أن تقدم هذه الإجراءات والطرق إلى الهيئة للاعتماد الفصل الخامس حماية المواد الغذائية 63مادة يمنع دخول أي مواد غذائية إلى الجماهيرية العظمى إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبشرط أن تكون المحتويات مكتوبة بخط واضح و مشتملة على المواد المضافة و الملونة والحافظة وأية مواد أخرى مع ذكر بلد المنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية بشكل .تغيير أو التلاعب به ووفق المواصفات القياسية لكل مادةغير قابل لل 64مادة تتولى الجهات المختصة بالرقابة على السلع والمنتجات إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاكل تلوث الأغذية وتقديمها للهيئة من أجل الاهتداء بها في تقييم التأثير البيئي على الوضع الغذائي .بالجماهيرية العظمى ووضع استراتيجيات مكافحة التلوث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 65مادة على كافة القطاعات المعنية بإنتاج أو استيراد أو بيع أو نقل المواد الغذائية استخدام مواد التعقيم .والحفظ الملازمة وفق المواصفات المعتمدة لذلك 66مادة لا يجوز بيع أو عرض أو تداول أو استيراد أو توزيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير .الصالحة للاستهلاك البشري وتعتبر هذه المواد والمنتجات غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير .الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية المشار إليهما والمواصفات القياسية المعتمدة الفصل السادس إصحاح البيئة 67مادة :تتولى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بما يلي أ. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لمعالجة البرك والمستنقعات ومكافحة مسببات و ناقلات • المرض من حشرات وزواحف وقوارض ضارة بالإنسان والحيوان طبقا البرنامج مكافحة يعتمد من الهيئة، وعلى الجهات المذكورة تقديم البرامج والبيانات والمعلومات .يئة كل ستة أشهراللازمة لتقييم سير أعمالها لله .ب. القضاء على الحيوانات السائبة والمهملة داخل المدن والقرى والتجمعات السكنية • ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات النافقة من المدن والقرى • والتجمعات السكنية والأماكن العامة كالطرق والحدائق والمنتزهات والميادين وما في . حكمها د. الإشراف على تنفيذ كافة الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة في عمليات البناء • والإصلاح والترميم والتعديل والهدم، كما تتولى الإشراف على أعمال الندم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطرا على .حيوان أو البيئة حياة الإنسان أو ال .ه. القيام بمتابعة طلاء المباني حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في التشريعات • و. جمع القمامة ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها، وعلى الجهات المشار إليها في • هذه المادة تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر تتضمن كميات وخصائص القمامة والمشاكل التي .تعترضها ز. التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وأحواض السباحة وفي • الحمامات ودورات المياه العامة ج. تنظيم تراخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى • .والتجمعات السكنية و ذلك بما يكفل حماية الصحة العامة والبيئة .ط. تأمين سلامة الطرق داخل المخططات حفاظا على الإنسان • 68مادة مكافحة جميع الحشرات والزواحف والقوارض –كل فيما يخصه –تتولى الجهات العامة .الضارة بالإنسان والحيوان في الأماكن التابعة لها 69مادة تتولى الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، وتقوم هذه الجهات بتقديم الخطط .والبرامج شاملة لبيان وسائل وطرق جمع القمامة و التخلص منها 70مادة يتولى قطاع المرافق والجهات المختصة مراقبة المقابر والتأكد من أن عملية الدفن تتم وفق .الشروط الصحية المقررة 71مادة تلتزم الجهات العامة ذات العلاقة بتوفير دورات مياه عمومية بالشوارع والميادين والحدائق .العامة وغيرها من الأماكن العامة الأخرى كما تلتزم كافة المرافق الخدمية وما في حكمها بتوفير دورات مياه عمومية وفق الاشتراطات .الفنية.وتلتزم هذه الجهات بالمحافظة على نظافة وصيانة هذه الدورات و مراقبتها منعا للتلوث الفصل السابع حماية الثروة الحيوانية 72مادة تلتزم الجهات العامة ذات العلاقة باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات والطيور من الأمراض التي تنتقل للإنسان وكذلك تحديد الأولويات من حيث الأهمية والخطورة، مع وضع برامج للوقاية والمكافحة وإعداد النماذج الخاصة بهذه الأمراض و .ميمها على الجهات ذات العلاقةتع 73مادة على الجهات والأشخاص في حالة اكتشاف حالة من حالات الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير التبليغ عنها للجهات العامة ذات العلاقة على أن يشمل التبليغ عدد حالات .الإصابة و أماكن وجودها 74مادة تتولى الجهات ذات الاختصاص توعية المواطنين عن كيفية انتقال الأمراض المتناقلة وطرق .الوقاية منها كما تتولى الاهتمام بالخدمات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة كالفلاحين والرعاة والبيطريين والعاملين بالسلخانات والمختبرات المختلفة والعاملين بمشاريع .الإنتاج الحيواني 75مادة يحظر تربية الحيوانات التي يتم استيرادها لغرض الذبح، وكذلك تربية الحيوانات بداخل .المناطق الواقعة ضمن المخططات الحضرية للمدن والقرى 76مادة تتولى الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف .المستوردة وتوفير الاشتراطات المعتمدة بها بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض إنتاج وتصنيع الأعلاف قبل معالجتها وفقا .للمواصفات المعتمدة 77مادة يحظر تهجين السلالات المحلية مع سلالات خارجية إلا من خلال مراكز البحوث المختصة .وبما يكفل تحسين السلالات المحلية والمحافظة عليها 78مادة يلتزم مربو الحيوانات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان توافر الاشتراطات الصحية بالحظائر ووضع نظام للتخلص من الفضلات بالطرق التي تكفل سلامة .البيئة 79مادة :تتولى الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة ما يلي أ. تنظيم عمليات الصيد وتحديد مواسمه بما يضمن المحافظة على الحياة البرية والتوازن • .البيئي ب. تحديد مناطق محمية للمحافظة على الحيوانات والطيور والكائنات الدقيقة ولتأمين • تكاثرها والمحافظة على التنوع الحيوي بها والتوازن البيئي وتوفير المياه والغذاء لهذه .الأحياء في الظروف غير الطبيعية بما يضمن استمرار حياتها .ج. تحديد الأصناف النادرة من الحيوانات • الفصل الثامن حماية التربة والنباتات 80مادة على الجهات المختصة استخدام الأراضي بما يكفل عدم انجراف أو تصلب التربة أو تغير مكوناتها بشكل يقلل خصوبتها أو مجالات استغلالها والعمل على ضمان زيادة الحياة النباتية .والمحافظة عليها كما يحظر القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغيير أو تبديل في خصائص التربة قد يؤدي إلى .زيادة ملوحتها أو قلويتها أو تلوثها وتعرضها للانجراف أو التصحر وعلى هذه الجهات إجراء المسوحات التوعية الشاملة للتربة قبل استغلالها وتقديم نتائج هذه المسوحات إلى الهينة للاهتداء بها في وضع استراتيجية استغلال الموارد الطبيعية وحماية .البيئة 81مادة تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد المحميات البرية للمحافظة على الأشجار .والنباتات من الانقراض أو لحماية منطقة طبيعية من النشاطات التي تهدد بيئتها 82مادة يحظر قطع أو خلع أو إزالة النباتات البرية او الغابات وفقا لما هو مقرر بالتشريعات النافذة، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الهيئة أو الجهة المختصة في التشريعات النافذة إزالة النباتات :والأشجار في الحالات التالية .أ. إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة • ب. إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج و أصبحت غير ذات مردود اقتصادي مباشر أو • .غير مباشر أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها .ج. الحالات الأخرى التي تنص عليها التشريعات النافذة • 83مادة يحظر نقل أو بيع أو الاتجار أو التعامل في جميع النباتات النادرة ذات الأصل الليبي، التي .تحددها الهيئة، إلا لأغراض البحث العلمي 84مادة يحظر استخدام الغابات كمناطق للتخلص من المخلفات النفطية والكيماوية والقمامة ومخلفات .البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة أو الحيوانات النافقة 85مادة تصدر الهيئة نماذج الأذونات والحجوزات والسجلات وغيرها من الوثائق اللازمة لتنفيذ القانون .وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بالخصوص 86مادة لا تخل أحكام هذه اللائحة بالاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالصحة العامة وسلامة البيئة .المسندة لجهات أخرى بموجب التشريعات النافذة

Resolution No. 448 of 2009 issuing the Executive Regulations of Law No. 15 of 2003 regarding protecting and improving the environment · Nelum