Resolution No. 176 of 1989 issuing the Chemical Pesticides Regulations
صدر في 1989-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم 176 لسنة 1989 م بشأن إصدار لائحة المبيدات الكيماوية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ليبيا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- pesticides, authorization/permit, data collection/reporting, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, packaging/labelling, pests/diseases, procedural matters, public health, registration, toxicity/poisoning, transport/storage, plant protection, governance
- الفئات
- *, agriculture
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م بشأن إصدار لائحة المبيدات الكيماوية 1989لسنة 176قرار رقم 1989أكتوبر 31 نشر في أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، .م1976لسنة 55بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم • .م بشأن اللجان الشعبية 1981لسنة 13وعلى القانون رقم • .م في شأن وقاية النباتات1968لسنة 27وعلى القانون رقم • .م بشأن تنظيم اللجان الشعبية1989لسنة 2وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم • م بتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير 89لسنة 432وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .الأراضي قرر 1مادة .يعمل بأحكام لائحة المبيدات الكيماوية المرافقة لهذا القرار ويلغى كل حكم يخالفه 2مادة .على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية المهندس/ عبد المجيد القعود أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي و.ر 1399ربيع الثاني 1صدر بتاريخ: م 31/ 10/ 1989الموافق: لائحة المبيدات الكيماوية 1مادة تعاريف :في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ والعبارات الاتية على المقابلة لها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك .أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي :الامين .1 أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي :الأمانة .2 .الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي :الإدارة .3 .هي اللجنة التي تقوم بتنظيم تداول المبيدات وتسجيلها والإشراف عليها :اللجنة المختصة .4 هو أية مادة أو خليط من المواد المستعملة في مكافحة الآفات والأمراض الزراعية لأجل القضاء :المبيد .5 عليها أو الوقاية منها اثناء عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التخزين أو النقل أو التسويق أو المواد التي تقدم أجسامها ويشمل مدلول للحيوانات بقصد مكافحة الحشرات والاكاروسات أو أية آفات أخرى تصيب التعريف المواد التي تستخدم كمنظمات لنمو النبات أو مسقطة للأوراق أثناء النمو أو بعده أو مسببة للجفاف أو لتقليله أو المواد التي تمنع السقوط المبكر للثمار قبل النضج، أو المواد التي تعامل بها لمنتجات الزراعية من التلف أثناء تخزينها أو نقلها المحاصيل سواء قبل الحصاد أو بعده مباشرة لحماية ا ولا يتضمن التعريف الاسمدة أو مخصبات النباتات والمواد الاخرى مثل الادوية البيطرية والمواد التي تضاف الى الاعلاف أو التي تقدم للحيوانات الزراعية لأغراض أخرى مثل تشجيع نموها أو لتعديل .أثناء تصنيع الاغذيةسلوك تكاثرها أو التي تضاف .هي الجزء من مركب المبيد الذي له فعالية حيوية :المادة الفعالة .6 هو المبيد الذى منع استخدامه لجميع الأغراض التي سجل من أجلها بقرار من الأمين أو :المبيد المحظور .7 .الذى رفض إجراء تسجيله أو أى إجراء مماثل لأسباب صحية أو بيئية هو الاسم الذى تضعه المنظمة الدولية للتوحيد القياسي للمادة الفعالة في المبيد أو :الاسم الشائع للمبيد .8 الذى تأخذ به الجهات المختصة للتوحيد القياسي ويستخدم كاسم معروف لهذه المادة الفعالة بالذات دون .أن يدل على خواصها .هو الاسم الذي يضعه المصنع على المبيد ويسجله ويعلن عنه :الاسم التجارى .9 هی العناصر الطبيعية المحيطة كالماء والهواء والتربة والعلاقة فيما بينها وكذلك العلاقة :البيئة .10 .بينها وبين جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان هو مزيج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض :المستحضر .11 .المرجو منها وإعطاء الشكل النهائى للمبيدات عند بيعها هي الوعاء من الغلاف الواقي المستخدم لتوصيل المبيدات الى مستخدميها عبر قنوات :العبوة .12 .التوزيع بالجملة أو بالتجزئة هي المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبيا إلى اضطراب في التكوين أو في :السموم .13 .أداء الوظائف لدى الإنسان أو الحيوان أو النبات مما يؤدى الى الموت أو الضرر الإجراءات التي تتخذ من أجل مراقبة المبيدات أثناء تسجيلها وتداولها وتخزينها ونقلها :التسجيل .14 واستيفائها لكافة الاشتراطات وتقديم البيانات اللازمة والتي تبين فعالية المنتجات في تحقيق الغرض .المقصود وعدم خطورتها على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة هی المواد المتبقية من المبيد فى الاغذية أو السلع الزراعية أو الأعلاف، نتيجة :المخلفات .15 استخدامه ويشمل اللفظ أى مشتق من المبيدات مثل النواتج التي تساعد على حدوث تحويل أو تمثيل أو دام مواد تفاعل مثل الشوائب التي قد يكون لها تأثير سام وتشمل مخلفات المبيد المتبقية منه، نتيجة استخ .”كيماوية أو تداخل مصدر غير معروف أو لا يمكن تجنبه “كأحد عناصر البيئة مثلا هي الملابس أو المواد أو الاجهزة التى يكون الغرض منها توفير الحماية أثناء :الملابس الواقية .16 .تداول المبيدات أو استعمالها 2مادة .لا يجوز استيراد المبيدات أو تصنيعها أو بيعها ما لم تكن مسجلة داخل الجماهيرية العظمى ولا يجوز استيراد أى نوع من المبيدات المسجلة إلا عن طريق الجهات المخولة بذلك، وبعد موافقة الإدارة على .ذلك ويقدم طلب الاستيراد على النموذج التي تعده الإدارة لهذا الغرض 3مادة :يتضمن نموذج الاستيراد البيانات التالية .الاسم التجارى للمبيد المراد استيراده .1 .اسم المادة الفعالة ونسبة تركيزها في العبوة .2 .وزن العبوة ونوعها .3 .رقم التسجيل بالإدارة .4 .الكمية المراد استيرادها .5 .المصدر أو بلد المنشأ .6 .اسم الشركة المصدرة وعنوانها .7 .تاريخ الصنع وانتهاء فعالية المبيد .8 4مادة ، 3، 2تمنع المبيدات من الدخول ولا يتم الإفراج عنها من الجمارك ما لم تكن مستوفاة للشروط الواردة في المواد من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك المبيدات المستوردة للجهات العلمية لأغراض التجارب والبحوث بشرط الا ؤخذ الاذن من الادارة، وينبغى على هذه الجهات خمسة كجم أو ” لتر ” من كل نوع على أن ي 5تتجاوز كمياتها تقديم نتائج الدراسة والبحوث للإدارة المختصة لكي تتمكن من تسجيل المبيدات التي يثبت نجاحها في الغرض .الذى جربت من أجله وذلك مع مراعاة الظروف المحلية 5مادة – :يراعى عند طلب تسجيل أى مبيد زراعى ما يلى كيلو جرام أو ” لتر ” من كل نوع 5أ. إحضار عينات من المبيدات المطلوب تسجيلها وذلك في حدود • مجانا مع تقديم كافة المعلومات الفنية والبيانات المطلوبة لدراسته تحت الظروف المحلية وتشمل هذه :المعلومات .عينة قياسية من المادة الفعالة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيب المبيد مع بيان درجة النقاوة .1 .مواصفات التركيب الكيماوى .2 .السمية .3 .الخواص الكيماوية والخواص الطبيعية .4 .طرق الاستعمال ونسبة الخلط.. الخ .5 .الآفات والأمراض التي يقاومها المبيد .6 .فترة الانتظار قبل جمع المحصول .7 الجرعة المضادة وأية معلومات فنية أخرى تطلبها اللجنة المختصة أو الادارة على أن ترفق ثلاث نسخ .8 .باللغة الإنجليزية وثلاث نسخ مترجمة الى العربية بهذه البيانات .ب • ثلاث نسخ مرفقة بترجمة للغة العربية عن طرق التحليل المتبعة لإجراء فحص المطابقة وطرق تحليل .1 ·الأثر المتبقى من المبيد على النبات والتربة والماء شهادة تحليل من مختبر حكومي في بلد المنشأ أو مختبر معترف به من بلد المنشأ تفيد أن نتائج التحليل .2 .مطابقة كما ونوعا للمواد التي جهز منها المبيد شهادة من السلطة المختصة في بلد المنشأ مصدق عليها من الشئون القنصلية للجماهيرية العظمى فى ذلك .3 البلد تثبت أن المبيد المراد تسجيله مصرح باستعماله وتداوله فى ذلك البلد بنفس المواصفات ولنفس .الاغراض 6مادة اذا تم تسجيل التركيز الاعلى من المادة الفعالة للمبيد فيجوز السماح باستيراد التركيز الأقل للمبيد المسجل بنفس الشكل، على أن يعطى رقم تسجيل جديد ويشترط إذا تضمنت شهادة التسجيل الاساسية التركيز الأعلى التركيزات .الاقل المستعملة في بلد المنشأ 7مادة إلى الإدارة التي تتولى احالتها الى 6تقدم طلبات تسجيل المبيدات والعينات وكافة المعلومات المذكورة بالمادة اللجنة المختصة ومركز البحوث الزراعية والمختبرات العلمية الوطنية لإجراء الدراسات اللازمة، على أن تحدد كما تحدد الوقت اللازم لتسجيل أى مبيد للتداول داخل الادارة الاولوية وفقا للاحتياجات من هذه المبيدات. .الجماهيرية أو رفضه مع ذكر الاسباب وعدم الموافقة على تسجيله 8مادة لا يجوز بعد تسجيل المبيد على الشكل والصورة التي قدم عليها إجراء أي تعديل أو تبديل أو اضافة على تركيبه .الا بموافقة اللجنة المختصة 9مادة :يلغى تسجيل المبيد ويمنع تداوله فى الحالات الآتية أ. اذا لم يتم استيراده خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله ب اذا أمكن تعويضه بمادة جديدة أو مركب • جديد أكثر فعالية وأقل .سمية • .ج. إذا ثبت أن لهذا المبيد أضرارا جانبية تحت الظروف المحلية • ·د. اذا تبين ان المبيد قد منع استعماله في بلد المنشأ أو منع عن طريق منظمة الصحة الدولية • ه. اذا تبين ان المصدر لم يتقيد بالمواصفات المحددة له أو لم يوضح المعلومات التي يجب أن تلصق على • .العبوات .و. إذا ثبت عدم فعالية المبيد لأى سبب مثل اكتساب المناعة أو غيرها • ·ك. إذا لم تستكمل إجراءات التسجيل • 10مادة تتم اعادة تسجيل المبيد بعد مضى خمس سنوات على تسجيله الأول ويتبع في تسجيله الجديد نفس الإجراءات .السابقة 11مادة :تشكل بالادارة لجنة فنية متخصصة تسمى اللجنة المختصة اللجنة المختصة على النحو التالي .رئيسا –مدير الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي .1 .عضوا –رئيس قسم المبيدات بالإدارة .2 .عضوا –رئيس قسم الوقاية بالإدارة .3 .عضوا –مندوب عن قسم الوقاية بمركز البحوث الزراعية .4 .عضوا –مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة .5 .عضوا –مندوب عن المركز الفني لحماية البيئة .6 تتولى هذه اللجنة تنظيم وتسجيل المبيدات بعد عرضها من قبل الادارة كما تقوم بالغاء تسجيل أو تداول أى مبيد .9يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة 12مادة :يجب أن تحمل أوعية المبيدات أو عبواتها المستوردة ملصقات باللغة العربية تحتوي على المعلومات التالية .اسم المنتج أو المصدر .1 الاسم التجاري والاسم العام والتركيب الكيماوى ونسبة المادة الفعالة ونوع المستحضر ودرجة نقاوة .2 .المادة الفعالة .رقم تسجيل المبيد في الجماهيرية العظمى .3 .الوزن الصافي للعبوة .4 تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء صلاحية المبيد. ويكون تاريخ الصنع والانتهاء مختوما على نفس العبوه من .5 .بلد المنشأ ويحدد بالشهر والسنة الآفات والأمراض التي يستعمل المبيد من أجلها وطريقة الاستعمال و معدل الاضافة مع ذكر فترة الأمان .6 .ما بين آخر اضافة وجنى المحصول الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والاسعافات الاولية اللازمة في حالة التسمم ونوع .7 .العلاج المستعمل ضد التسمم .تأثير المبيد على بقية المزروعات والنحل والحشرات النافعة والطيور و على البيئة عموما .8 :سلوك المركب في التربة .9 أ. ثباته • .ب. نواتج هدمه • .جـ. معدل تحوله في التربة • .د. التأثير الحيوى على مكونات التربة الحية • .قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات وطرق تخزينه وأية معلومات أخرى .10 .اسم المستورد المحلي بالكامل أو مختصر .11 .وضع عبارة مادة سامة على عبوة المبيد ورمز أو رسم الجمجمة المتعارف عليه .12 يجب أن تكون هذه المعلومات مكتوبة بشكل واضح وثابت بطريقة لا يمكن نزعها أو تغييرها أو .13 إحداث تغيير عليها. كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة على هذه المعلومات أو من اللجنة .المختصة 13مادة على الجهة المستوردة التأكد من وجود الملصقات المشار إليها في المادة السابقة ويجازى على طرح أى مبيدات من هذه 9للتداول والاستعمال إذا كانت هذه الملصقات غير كاملة أو غير مستوفية للشروط المبينة في المادة .اللائحة، وذلك بمصادرة المبيد 14مادة يجب حفظ وتخزين المبيدات في عبواتها الأصلية، ولا يجوز فتحها أو تجزئتها الا بموافقة الادارة، ومع مراعاة – :ما يلى يجب توفير المكان المناسب والأجهزة والمعدات اللازمة لتجزئة وتعبئة المبيد :لتجزئة المبيدات السائلة .1 .آليا، مع توفر الالبسة الواقية المناسبة للمشرفين على عملية التجزئة يجب توفير المكان المناسب والتجهيزات الخاصة التي تضمن سلامة :لتجزئة المساحيق والمبيدات .2 القائمين بعملية التجزئة وعدم تعرض المبيد للفساد أو التلف، ويتوجب وضعها في عبوات لا تحدث التباسا مع مواد غذائية أو طبية أو تنظيفية. كما يمنع وضعها في أوعية تستعمل عادة للمشروبات أو .المواد الغذائية من هذه 12وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل المبيدات المجزأة كافة المعلومات والشروط المبينة فى المادة .اللائحة 15مادة يشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص بتداول المبيدات الزراعية بغرض تقديم خدمات مكافحة الآفات :والأمراض الزراعية للغير ما يلى أن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية الزراعية مع خبرة في مجال وقاية النباتات لا تقل .1 عن عشرة سنوات أو حاصلا على شهادة تخرج من المعهد العالى للزراعة أو بكالوريوس زراعي تخصص وقاية النباتات في الحالتين مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات .أن يكون طالب الترخيص منتسبا لنقابة المهن الزراعية .2 أن تكون شهادة الخبرة التي يقدمها معتمدة من نقابة المهن الزراعية ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص .3 .على سنتين قابلة للتمديد 16مادة :يجب على من يرخص له ببيع أو بتداول أو استعمال المبيدات مراعاة ما يلى أن يخصص محلا مستقلا لبيع المبيدات وأن يكون مستوفيا للشروط التي تضعها الجهات المختصة .1 .بالاشراف على تداول المبيدات، ولا يجوز له بيع أي مواد أخرى للاستهلاك البشرى أو الحيواني أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه حركة الصادر والوارد بكميات المبيدات وأنواعها وسعر البيع واسم .2 المشترى وعنوانه وتحديد ما إذا كانت الوصفة بمعرفته هو أو بناء على وصفة تقدم بها المشترى ويجب بيانات المنصوص أن تحدد الوصفة في جميع الحالات كيفية استخدام المبيد ونسبة الاستعمال وكافة ال .عليها إبراز هذا السجل عند الطلب من قبل الموظف المكلف بالإشراف على سلامة تداول المبيدات وفقا .3 .للقانون عدم عرض المبيدات للبيع ما لم تكن عليها ملصقات باللغة العربية و محتوية على المعلومات الواردة .4 .12بالمادة حفظ وتخزين المبيدات فى أوعيتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا في حدود ما نصت عليه المادة .5 .من هذه اللائحة 14 17مادة يمنع بيع واستعمال المبيدات التي تتراوح الجرعة القاتلة منها عن طريق الفم على ذكور الجرذان “حيوانات ملغم / كغم والمبيدات التي تتراوح الجرعة القاتلة منها عن طريق الجلد والجهاز 5 – 1التجارب ” من = د التبخير إلا بترخيص من أمين اللجنة ملغم كغم، وكذلك بعض سموم الفئران وغازات موا 300 – 1التنفسى من الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو من يفوضه فى ذلك. كما يمنع على المرخص له لا يحملون ترخيصا بذلك. ويقتصر تداول باستعمال هذه المبيدات وتداولها وبيعها للمزارعين أو لغيرهم ممن ونقل واستخدام هذه المبيدات على أصحاب المهنة المتخصصين والحاصلين على ترخيص بذلك ويكون استخدامها ونقلها وتخزينها تحت الإشراف المباشر للموظفين الحاصلين على شهادة تجيز لهم التعامل في .المبيدات 18مادة يحظر بيع المبيدات الزراعية على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر وكذلك ذوى العاهات .والمرضى 19مادة تصادر الكميات المعروضة للبيع اذا انتهت مدة الصلاحية المدونة على العبوة وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة .للتأكد من عدم صلاحيتها 20مادة تتولى الإدارة اعداد المواصفات العامة لمخازن ومستودعات المبيدات وشروط تخزينها وتجزئتها ونقلها على أن .تعتمد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي 21مادة :يكون قبول تسجيل المبيدات على الأسس التالية .أن تثبت التجارب والدراسات التي تمت بصدد كل مبيد تحت الظروف المحلية .1 .أن تحدد فاعلية المبيد ومدة بقائه فى التربة أو على المحصول .2 .أن يكون وفق الاحتياجات لمثل هذا المبيد .3 أن يكون المبيد المطلوب تسجيله وتداوله مصرحا بتصنيعه في بلد المنشأ بنفس التركيب ونفس المواد .4 .الفعالة الا يكون ممنوعا في أي بلد عربي أو أجنبي من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالات حماية البيئة في أي .5 .قطر 22مادة 1تتولى اللجنة المختصة اتخاذ قرارها بقبول تسجيل المبيد على نتائج الدراسات المحلية المشار إليها فى الفقرة من المادة السابقة وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ دراسة واختبار عينات المبيد على أن يعتمد من أمين اللجنة ى هذه الحالة يبلغ صاحب الشأن كتابيا مع إرفاق الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وف .صورة من قرار التسجيل المعتمد 23مادة تكون كافة المصاريف المترتبة على التجارب الحقلية والمعملية والتحاليل والدراسات المشار إليها على نفقة .طالب التسجيل 24مادة يجب ضبط المبيدات الضارة بالصحة العامة أو المحظورة أو التي لا تتوفر فيها المواصفات المقررة بموجب هذه اللائحة ومصادرتها واعدامها على نفقة صاحبها ويتحمل أصحاب تراخيص بيع وتداول واستعمال المبيدات .لمبيدالتعويض عن الاضرار التي قد تنشا عن الإهمال أو الخطأ في استعمال ا