تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ليبيا

Maritime Law of 1953

صدر في 1953 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
القانون البحري لسنة 1953
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ليبيا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
basic legislation, navigation, authorization/permit, harbour, liability/compensation, monitoring, offences/penalties, ownership, registration, fees/royalties, transport/storage

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1953القانون البحري لسنة نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع .من الدستور 64على المادة • .وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء • رسمنا بما هو آت 1مادة يلغى القانون البحري المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بالقانون البحري المرافق لهذا ي الجريدة الرسمية، ويلغى ه فى من تاري خ نشر ً المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوما .كل ما يخالفه من أحكام 2مادة .على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ي • 1953نوفمبر 28الموافق 1373ربيع الأول 21صدر بقصر الخلد فى بأمر الملك إدريس • فتحي الكيخيا • رئيس مجلس الوزراء النيابة • فتحي الكيخيا • وزير العدل • المحتويات القانون البحري • ي السفن • الباب الأول: فى o الفصل الأول: أحكام عامة o تسجيل السفن وقيد الحقوق : ي الفصل الثانى https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86 %D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 o الفصل الثالث: أوراق السفينة ي السفن وحجزها • ي الامتيازات والتأمينات والتصرف فى : فى ي الباب الثانى o الفصل الأول: الامتيازات o التأمينات : ي الفصل الثانى o ي ي السفينة لأجنبر الفصل الثالث: التصرف فى o الفصل الرابع: الحجز ي أصحاب السفينة و مجهزي ها • الباب الثالث: فى ي الربان • الباب الرابع: فى o عن مسك السجلات والدفاتر الآتية ً :يكون الربان مسئولا ي تنظيم العمل البحري • الباب الخامس: فى o ى الفصل الأول: عقد استخدام الملاحي o امات الملاح ى : الب ي الفصل الثانى o الفصل الثالث: المجهز o ى وحبسها والتفويض بها الفصل الرابع: التسليف وحجز أجور الملاحي o الفصل الخامس: حماية صحة الملاح o الفصل السادس: الرد إلى الوطن o الفصل السابع: انقضاء عقد الاستخدام o الفصل الثامن: الأحكام الخاصة بالربان ي إيجار السفينة وعقد النقل • الباب السادس: فى o الفصل الأول أحكام تمهيدية o ى : إيجار السفينة لأجل معي ي الفصل الثانى o الفصل الثالث: إيجار السفينة بالسفرة وعقد النقل البحري ي الأخطار البحرية • الباب السابع: فى o الفصل الأول: التصادم o المساعدة والإنقاذ : ي الفصل الثانى o العوار الفصل الثالث: الخسائر البحرية ي • ي عقود الاستقراض الجزافى الباب الثامن: فى ي الضمان • الباب التاسع: فى o وط إنشاء العقد وصحته وآثاره الفصل الأول: شر o محل الضمان : ي الفصل الثانى o الفصل الثالث: المخاطر المضمونة و المخاطر المستثناة o الفصل الرابع: تحديد تعويض الضمان وأداؤه القانون البحري ي السفن الباب الأول: ف https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86 %D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2%D9%87%D8%A7 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D9%81%D9%8A %D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D9%88 %D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A7 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B %D8%B9%D9%86 %D9%85%D8%B3%D9%83 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D9%81%D9%8A %D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%B9%D9%82%D8%AF %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%81 %D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%B2 %D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86 %D9%88%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D8%A7 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6 %D8%A8%D9%87%D8%A7 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%B5%D8%AD%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF %D8%A5%D9%84%D9%89 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 %D8%B9%D9%82%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D9%81%D9%8A %D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84 %D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A9 %D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86 %D9%81%D9%8A %D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7 %D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF %D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87 %D9%88%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%85%D8%AD%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9 %D9%88 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF %D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6 %D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%88%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87 الفصل الأول: أحكام عامة 1مادة تعريف السفينة السفينة هي كل منشأة صالحة للملاحة مهما كانت حمولتها وتسميتها سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف ورية لاستثمارها من معدات وأجهزة وأثاث من السفينة توابعها الصرى ً الكسب أم لم تكن. وتعتبر جزءا .وقوارب وسائر الأشياء المعدة لخدمة السفينة أو تزيينها منقولة تخضع للقواعد القانونية العامة مع مراعاة أحكام هذا القانون ً .وتعد السفن أموالا 2مادة جنسية السفينة وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص ً تعتبر السفينة ليبية مهما كانت حمولتها إذا كان مربطها مرفأ ليبيا كات ليبية .ليبيون أو شر ى ي حكم الليبيي وإذا دعت مصلحة البلاد يجوز لوزير المواصلات، بعد استشارة وزير المالية، أن يدخل فى ط أن يكون موطن الأشخاص أو محل إقامتهم كات الأجنبية بشر كات الليبية الأشخاص الأجانب والشر والشر ي ليبيا أو مقر عملها الرئيسي كات الأجنبية مؤسسة فى ي ليبيا وأن تكون الشر ي ليبيا فى .أو نشاطها فى 3مادة ي حكم السفن الليبية ي ف لة السفن الليبية السفن الت ل من :تن ي .1 ي تلتقطها سفن ترفع العلم الليبر ي البحر الب .السفن السائبة فى ى الليبية .2 .السفن المصادرة لمخالفتها القواني ي أثناء السفر وذلك مع ي فى ي المادة التالية أن ترفع العلم الليبر ي هذه المادة وفى وعلى جميع السفن المعينة فى .15مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 4مادة الملاحة الساحلية للسفن الليبية والسفن الأخرى المصرح لها وحدها حق الإبحار على السواحل وحق الملاحة التجارية ئ وخروجها منها ي دخولها إلى هذه المرافى ئ الليبية وقطر السفن فى ى المرافى .الساحلية بي 5مادة ها بعلامات خاصة تسمية السفينة وتمين للأحكام الآتية ً :على السفن الليبية أن تحمل بحروف عربية ولاتينية العلامات التالية وفقا ي .1 السفن البخارية والسفن ذات المحركات الميكانيكية المعدة للملاحة: اسم السفينة على جنبر .مقدمتها.وعلى مؤخرتها اسمها واسم ميناء تسجيلها ة لميناء تسجيلها ورقم هذا .2 ى ي مقدمتها، الأحرف الممب اعية الساحلية: على جنبر السفن الشر .التسجيل وعلى المؤخرة، اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها ة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل والحمولة .3 ى ي المقدمة، الأحرف الممب مراكب الصيد: على جنبر .عند الاقتضاء ى و جوارف .4 أ. الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع المنشآت العائمة فيها من مواعي كات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة وقاطرات. ب. زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشر ة لمرفأ تسجيلها مع رقم ى ي الغرفة، الأحرف الممب هذا أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة، وفى .التسجيل ي ظاهر السفينة بيد أن هذا الرقم .5 ي أن لا تحمل رقم تسجيلها فى هة: يؤذن لهذه السفن فى ى سفن البى ي الغرفة .يجب أن ينقش فى 6مادة إثبات سعة السفينة ي سفنهم الحمولة الصافية وكامل سعتها السعة المعدة للاستعمال فى ً على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا .الحمولة القائمة الداخلية مضافة إليها سعة المنشآت المشيدة على السطح ويعهد بتقدير حمولة السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى مصلحة الميناء وتحرر شهادة بكل ذلك على .نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها، وعلى هذا أن يقدم الوسائل اللازمة للقيام بهذه الإجراءات 7مادة كتابة حمولة السفينة الصافية ى عوارض ظاهر السفينة أو تثبت بالحروف العربية واللاتينية الحمولة الصافية على الجهة الخلفية من كبر ى .من الجانب الأمامي للكوة الكبر : تسجيل السفن وقيد الحقوق ي الفصل الثان 8مادة دفن التسجيل ى حدوده السلطات المختصة وتوقع ئ الليبية تسمية وتعيي ي كل ميناء من الموانى يتخذ دفب للتسجيل فى ي تحبس الصحيفة وترقم كل صحيفة من هذا السجل ويكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة الب .عليها دون سواها ي أو موطن مختار .وتعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيق ً ي البحر تحت علم الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كانت مسجلة وفقا ولا يجوز لأي سفينة أن تسب فى .لأحكام هذا القانون باستثناء السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة ة أطنان ي لا تزيد حمولتها الكلية على عشر هة الب ى اعية وسفن البى ام التسجيل سفن الصيد الشر ى وتعقى من الب ي تعمل داخل من الشاطئ والمنشآت العائمة الب ً بحريا ً ي لا تبحر عادة مسافة أكبر من اثبى عشر ميلا والب ً ئ ويعد بمكاتب تسجيل السفن سجلات لقيد تلك الوحدات وفقا ي تحددها الجهة الموانى للإجراءات الب ي ام التسجيل رسوم الشهادات والإطلاع والكشف الفبى ى البحرية المختصة وتؤدي كل سفينة خاضعة لالب .وتحدد هذه الرسوم بقرار من وزير النقل البحري 9مادة محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية .لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها وبغرامة لا تجاوز ً ويعاقب صاحب السفينة وربانها عند الإخلال بهذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا ى ى العقوبتي أو بإحدى هاتي ً ى جنيها .خمسي ي الفقرة الثانية من وإذا كانت العلامات مزورة عوقب صاحب السفينة وربانها بالعقوبات المنصوص عليها فى .من هذا القانون 19المادة 10مادة ي دفن التسجيل البيانات الواجب إدراجها ف ي صحيفة تسجيل كل سفينة :يجب أن تذكر البيانات الآتية فى .اسمها، وإذا وجدت عدة سفن باسم واحد ألحق بكل اسم رقم متسلسل .1 ة لميناء التسجيل .2 ى .رقم التسجيل، وتلحق به الأحرف الممب .تاري خ ومكان بناء السفينة .3 اعية أو باخرة…إلخ .4 .نوعها، كونها سفينة شر 5. ً وعمقا ً وعرضا ً .أقيسها، طولا .حمولتها الصافية وحمولتها القائمة بالأطنان الحجمية .6 اعي .7 .نوع المحركات الدافعة وقوتها أو بيان جهازها الشر ى وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان حصة كل منهم .8 .أسماء المالكي .اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته وموطنه .9 ي البيانات المذكورة أعلاه .10 .ما يطرأ على السفينة من تغيب فى .أسباب شطبها، من ضياع أو تلف أو تفكيك أو بيع .11 ى .12 .ما يوقع عليها من حجز أو تأمي 11مادة إجراءات التسجيل ئ المعينة بموجب المادة ي أحد الموانى بناء على تصري ح مكتوب يقدمه المالك لرئيس 8يجرى التسجيل فى .الميناء بحضور شاهدين على الأقل، ويذكر فيه حصته من السفينة ومنشأ ملكيته لها كة بصفته هذه أن يدلىي بتصريحه عنها.وعلى صاحب كة فعلى ممثل الشر لشر ً وإذا كانت السفينة ملكا التصري ح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبراز جميع الأوراق المثبتة لذلك.وله أن يعرض على رئيس الميناء .استماع الشهود ط فيه ذكر البيانات الواردة ويحرر محصرى بما تقدم يوقعه صاحب التصري ح والشهود ورئيس الميناء، ويشب ي المادة السابقة .فى 12مادة ئ الأخرى به تعليق محض التسجيل وإعلام الموان ي مكاتب ميناء التسجيل؛ ثم ي المادة السابقة على اللوحة المعدة لذلك فى يعلق المحصرى المنصوص عليه فى ئ الأخرى .ترسل صورة طبق الأصل من هذا المحصرى مصدق عليها من رئيس هذا الميناء إلى الموانى .وهذه بدورها تعلقها على لوحاتها الخاصة لدى تسلمها لها 13مادة ي التسجيل الطعن ف ر اض، وللمتصرى ي التسجيل إذا انقضت ثلاثة أشهر على تاري خ التعليق دون إدعاء أو اعب لا يجوز الطعن فى .بعد انقضاء تلك المدة إقامة دعوى التعويض على صاحب التصري ح 14مادة إجراءات الطعون ي المادة السابقة، وعلى اضاته إلى رئيس ميناء التسجيل خلال المدة المذكورة فى ض طلباته واعب يسلم المعب اضات إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابع لها –بعد انقضاء هذه المدة –رئيس الميناء أن يحيل الاعب من تسلمه الميناء، وعلى قلم الكتاب أن يبلغها صاحب التصري ح عن طريق مح ً صرى خلال خمسة عشر يوما للرد عليها ثم يستدع رئيس المحكمة بالطريقة نفسها ً لها؛ ولصاحب التصري ح مهلة خمسة عشر يوما اضات المذكورة ي الطلبات والاعب .الخصوم إلى جلسة علنية للفصل فى من ً إلا بطريق الاستئناف خلال خمسة عشر يوما ً ي الحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا ولا يجوز الطعن فى .تاري خ تبليغ الحكم 15مادة مواعيد التسجيل ونقله من تاري خ بنائها أو امتلاكها.وإذا حصل بناء السفينة أو ً يجب تسجيل السفينة خلال خمسة عشر يوما ي الخارج، بدأت المدة المذكورة من تاري خ دخولها المياه الليبية .امتلاكها فى ي ي الخارج، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الليبر ي حصل بناؤها أو امتلاكها فى ويحق للسفينة الب ي مكان الامتلاك أو البناء بعد التحقق من ملكية السفينة .بإجازة يعطيها ممثل الدولة الليبية فى ي ميناء غب ميناء المالك الجديد فعلى هذا الأخب أن يطلب من ي ليبيا من مالك مقيم فى وإذا وقع الامتلاك فى ميناء تسجيل السفينة تحويل التسجيل إلى ميناء موطنه.ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل انتقال الملكية ي دفب التسجيل، وترسل بعد ذلك إلى ميناء الت سجيل الجديد نسخة عن الصحيفة على صحيفة السفينة فى مشفوعة بتصري ح من رئيس الميناء السابق يشب إلى وجوب التحويل بسبب تغيب الموطن.وتفتح للسفينة ي السجل وتنقل لمكانها فى ً ي سجل ميناء التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقما ًمطابقا صحيفة فى ي الصحيفة المحولة.وتلغى ال .سفينة من سجل الميناء السابق إليها القيود المدرجة فى ي ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقا لأحكام هذه المادة، يك فى يعاقب مالك السفينة الليبية أو الشر ى ما لم يثبت وجود ى العقوبتي أو بإحدى هاتي ً ى جنيها بالحبس مدة لا تجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز خمسي .قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل 16مادة حكم انتقالي للتسجيل لأحكام ً يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاري خ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقا .المادة السابقة 17مادة الغاء التسجيل قت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة ي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احب إذا بيعت السفينة من أجنبر باسمه أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب ميناء التسجيل ليصب إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل الخاصة .بالسفينة ي ي المياه الليبية، وإذا وقع فى إذا وقع الهلاك أو البيع فى ً ويجب أن يعاد هذا السند خلال خمسة عشر يوما .الخارج فخلال ثلاثة أشهر ى وبغرامة لا تجاوز خمسي ً ويعاقب مالك السفينة عند مخالفة هذه الأحكام بالحبس مدة لا تجاوز شهرا ى ى العقوبتي أو بإحدى هاتي ً .جنيها .ويجوز فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا جاز الحجز 18مادة القبض على السفن الليبية غن المسجلة ي أول كل سفينة ليبية غب مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ بنائها أو بيعها إلى ميناء تسجيلها توقف فى ي حيث يحجزها رئيس الميناء ويحرر ي البحر تساق إلى أقرب مرفأ ليبر ي تبلغه.وإذا قبض عليها فى مرفأ ليبر بذلك ً ا .محصرى .ويحيل هذا المحصرى إلى المحاكم المختصة 19مادة التهرب من التسجيل إذا ثبتت نية التهرب من عمليات التسجيل لغاية إجرامية قررت المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب الميناء العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم .إلى وزارة المواصلات ونظارة المواصلات المختصة ين ى عشر اوح بي ى ولغرامة تب عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتي ً وفضلا .ومائة جنيه اوح ئ عن إهمال أو سهو عوقب كل من ربان السفينة وصاحبها بغرامة تب أما إذا ثبت أن عدم التسجيل ناشر ى جنيه ين وخمسي ى عشر .بي 20مادة تسجيل المعاملات المتعلقة بالحقوق العينية على السفينة كل اتفاق وكل عقد بعوض أو غب عوض وكل حكم واجب التنفيذ وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء حق ى تب على سفينة مسجلة أو الإخلاء منه أو تعديله أو إسقاطه أو تحويله لا يكون له أثر حب بي ي مب عيبى ي دفب التسجيل .المتعاقدين إلا بعد تسجيله فى ي تسجيل الحقوق العينية الواقعة على السفن بقوة الاتفاق أو العقد أو بمقتضى الأحكام ويكتسب الحق فى ي الفقرة السابقة .أو الأعمال المذكورة فى ي دفب التسجيل ام بتحويلها فى ى ام بتسليم السفينة الالب ى تب على الالب .ويب ي ر فى عن حق الطرف المتصرى ً امه برضاه، فضلا ى ويجوز التحويل قضاء إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين بالب .التعويض ولا سيما إذا جرى تحويل السفينة إلى الغب 21مادة التسجيل مثبت للحق ي حقه ي دفب التسجيل يثبت فى إلى ما قيد فى ً ي سفينة مسجلة استنادا فى ً .كل من اكتسب حقا بالعيوب أو بأسباب البطلان قبل ً التسجيل لا يحق للغب التمسك بها إذا كان عالما إلا أن قوة قيود دفب .اكتساب الحق ر دعوى شخصية بالتعويض ي الصرى ر أن يقيم على من تسبب فى ي كل حال يحق للطرف المتصرى .وفى 22مادة ي تصحيح التسجيل رين ف حق المتض وع أن يطلب إلغاءه أو تصحيحه.فإذا ر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجرى بدون سبب مشر للمتصرى ي ى وجب الحصول على قرار قضانئ .لم يقع التصحيح أو الإلغاء برضى الفريقي ى قيود صحيفة دفب التسجيل وبيانات دفب اليومية أو ي الكتابة كالتباين بي أما الأغلاط البسيطة الواقعة فى ي تصحيحها من تلقاء نفسه للتسجيل فلرئيس الميناء الحق فى ً زة تأييدا .المستندات المبر اض من قبل أحد أصحاب الشأن فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية إجراء إذا حصل اعب اض وطلب التصحيح ي الصحيفة الاعب .التصحيح بعد أن يذكر فى ولا يشي الإلغاء أو التصحيح على الغب الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو اض .التصحيح أو الاعب 23مادة وطه إجراءات تسجيل الحقوق العينية وشر يجرى التسجيل بناء على تصري ح صاحب السفينة أو المحول له أي حق فيها وعلى قبول الشخص الذي .يجري التسجيل لصالحه بذلك.ويجوز أن يتما أمام محرر ً ا ويتم كل من التصري ح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فيحرر محصرى .العقود بموجب ورقة رسمية تبلغ إلى رئيس الميناء ي التصري ح والقبول أن يشتملا على البيانات التالية ط فى :ويشب ي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل .1 .بيان السفينة الب .هوية المالك أو محول الحق والمنتفع من التسجيل المراد إجراؤه .2 .بيان نوع الحق المراد تسجيله .3 اء والثمن عند الاقتضاء .4 .بيان طريقة الشر ي الاتفاق، إن وجدت، كمبلغ الدين، وسعر الفائدة، والعمولة، ونوع .5 بيان الأحكام الخاصة المدرجة فى وح ي تقيد التصرف أو الشر وط الب طة، وكيفية الأداء قبل حلول الأجل أو الشر العملة المشب .ولا يلزم أي تصري ح إذا كان المدعي يستند إلى ال قانون أو المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الأساشي حق التسجيل ً ي أو إلى سند يخول حكما ء المقضى ي .إلى حكم اكتسب قوة السر 24مادة التحقق من هوية الأطراف واهليتهم يتحقق رئيس الميناء أو محرر العقود الذي يتسلم السند على مسئوليته من هوية الأطراف واهليتهم.ويذكر ي الورقة الرسمية ي المحصرى أو فى .هذا التحقيق فى فيها إذا كانت التواقيع بذيل ً ي الخارج فتعتبر هوية الأطراف محققا أما فيما يختص بالسندات المنشأة فى وإلا عدت المستندات ً وحات والإثباتات المفروضة قانونا زة قد صودق عليها متضمنة الشر السندات المبر .باطلة وإذا كان رئيس الميناء أو محرر العقود يجهلان أسماء الأطراف أو أحوالهم الشخصية أو مواطنهم، فيجب ي كل الحالات يجب على التحقق منها بشاهدين يعرف أنهما يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع.وفى ي التصري ح معرفته للشهود .الرئيس أو محرر العقود أن يثبت فى 25مادة ي يجهل فيها الأطراف التوقيع الأحوال الت اف بمضمون المحصرى أمام رئيس الميناء أو إذا كان الأطراف يجهلون التوقيع أو يعجزون عنه جرى الاعب محرر العقود بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع.ويثبت الرئيس أو محرر العقود اف بمضمون المحصرى أو الورقة الرسمية ويوقعه مع الشهود .الاعب 26مادة سجل التضيحات والسندات يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والسندات المقدمة ً يتخذ رئيس الميناء سجلا بالتسليم يذكر فيه رقم السجل المدون فيه تصريحه ورقم وتاري خ التسجيل، ً له.ويسلم لذى الشأن إشعارا .ويحدد تاري خ التسجيل هذا مرتبة الامتياز ي يودع فيها الطلب ي يوم واحد حددت الساعة الب وإذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة فى تبة على السفينة .مرتبة الامتياز للحقوق المب ي السجل وسجلت الحقوق ي وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة ذكر ذلك فى وإذا قدمت فى احمة ى .مب 27مادة القيد الاحتياطي ً ي سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا فى ً .لكل من ادع حقا المطالبة بقيد احتياطي بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مربط ً ويجب أن ترفق دائما .السفينة.وتاري خ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق إذا لم تقدم دعوى قضائية ً ي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء شهر عليه.ويشطب هذا القيد حكما وينقضى ي دفب التسجيل خلال هذه المدة .تذكر فى 28مادة شطب التسجيل يجوز شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي سند أو أي حكم واجب التنفيذ يثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد .الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق 29مادة إجراءات الشطب ي المحصرى أو سند 27إلى 21تطبق على الشطب أحكام المواد المتعلقة بالتسجيل، إلا أنه يجب أن يذكر فى :الشطب البيانات التالية ي يجب أن يتناولها الشطب .1 ى صحيفة السفينة والحقوق العينية الب .تعيي .بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي .2 .بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له .3 30مادة تدوين الشطب .ويشفع توقيع الرئيس ً ي صحيفة السفينة ويؤرخه رئيس الميناء ويوقعه وإلا كان باطلا يدون الشطب فى ي الصحيفة المشار إليها .بالخاتم الرسمي لميناء التسجيل وتذكر أسباب الشطب فى 31مادة تسجيل طلبات تنفيذ الحجز والحكم ي نزاع عليها إلى رئيس ميناء تسجيل تبلغ طلبات الحجز الواقع على السفينة وتنفيذ الحكم الفاصل فى تسجيل الدعاوى ً ي صحيفة السفينة، ويجب أيضا السفينة لتسجل تلك الطلبات وحصول التنفيذ فى عليه حسب ا ً ا ي دفب التسجيل بعد تبليغ رفع الدعوى لرئيس ميناء التسجيل مؤشر لأصول من قلم العينية فى .كتاب المحكمة المقدمة لها عريضة الدعوى .ويجري التبليغ بمسغ الفريق صاحب الشأن 32مادة ي بعد وفاة المتضف تسجيل الحق العيت ى الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف جازت إجابة هذا ئ بي ي أنسر إذا ترتب على سفينة حق عيبى ً ي الحق على أن يكون توقيعه مصدقا الطلب بعد إبراز سند يخول بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف فى اض من الورثة ق .وإذا كان التوقيع غب مصدق عليه وكان هناك اعب ى ي الحالتي ررت التسجيل السلطة عليه فى .القضائية 33مادة تسجيل الحقوق العينية الناشئة عن الإرث ي التسجيل إذا كان تبة على السفينة والناشئة عن إرث باسم طالبر لا يجوز تسجيل الحقوق العينية المب غب مقرون بوصية إلا إذا أثبت هؤلاء وفاة مورثهم وأبرزوا شهادات قانونية تثبت هوية كل ً الإرث عاديا ي الإرث منهم .حقه فى ز سند الوصية أو القرار الصادر من السلطة بموجب وصية فعلى الطالب أن يبر ً أما إذا كان الإرث معينا .القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية 34مادة بيانات دفن التسجيل ن، تحت طائلة البطلان، بتوقيع رئيس الميناء، ويشفع هذا ي دفب التسجيل يجب أن يقب كل بيان يقع فى .التوقيع بخاتم ميناء التسجيل 35مادة الحصول على نسخ من صحيفة السفينة ي الحصول على نسخة كاملة عن صحيفة سفينته ه الحق فى .لصاحب السفينة دون غب وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصبغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم ميناء التسجيل ى إلا الحصول على شهادة بقيد حقهم .ولا يحق لسائر أصحاب الحقوق كالمرتهني 36مادة ي سند الملكية تسجيل القيود ف ي صحيفة السفينة إثر التسجيل ي سند الملكية كل قيد يسجل فى .يجب أن يسجل فى ز سند الملكية وكان الطلب يتعلق بحق يستوجب إنشاؤه وعلى رئيس الميناء أن يرفض التسجيل إذا لم يبر ي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق رضى المالك المسجل ملكه.وفى ى الصحيفة المسجل.ولا يجوز طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بي .وسند الملكية .ويثبت رئيس الميناء مطابقة السند للصحيفة كلما طلب إليه ذلك 37مادة إبطال الصفحات السابقة وسندات الملكية ة بوضع إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة تلغى الصحيفة السابقة، فعليه أن يبطل الصحيفة الأخب ي مكتب بتوقيعه، ويبطل بالطريقة نفسها سند الملكية ويحفظه فى ً علامة الإلغاء وخاتم الميناء مشفوعا .التسجيل 38مادة الحصول على البيانات المسجلة ي دفب بما أثبت فى ً أو خاصا ً عاما ً على رئيس الميناء أن يعطى كل صاحب مصلحة بناءً على طلبه بيانا .التسجيل ونسخة أو خلاصة من المستندات 39مادة فقد سند الملكية أو تلفه أو شهادة جديدة ً إذا فقد أو تلف أو هلك سند الملكية أو شهادة القيد أصدر رئيس ميناء التسجيل سندا ي دوائر الأملاك لاستبدال ما يفقد أو يتلف أو يهلك من سندات الملكية أو شهادات بالطريقة المتبعة فى .القيد الخاصة بالعقارات 40مادة مسئولية رئيس الميناء ر الناتج عن الأفعال الآتية عن الصرى ً شخصيا ً :يكون رئيس ميناء التسجيل مسئولا ي السجلات ذكر قيد احتياطي أو تسجيل أو شطب مطلوب حسب الأصول .1 .إغفاله فى ي وقعها ذكر قيد أو قيود احتياطية أو تسجيل أو شطب .2 ي شهادات القيد أو الخلاصات الب إغفاله فى ي السجل .مدرج فى ي السجل .3 .مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج فى ي يقبلها .4 ي التصاري ح ومحاضى الضبط الب .الإغفال ومخالفات الأصول فى ي كل الأحوال .وفى ى ى العموميي عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بمسئولية الموظفي ً وذلك فضلا ي حال عجز موظفيها عن الدفع .المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة عن التعويض فى الفصل الثالث: أوراق السفينة 41مادة الأوراق اللازمة للسفينة ً ئ الليبية أن تحمل معها الأوراق التالية بالشكل المطلوب قانونا ي أحد الموانى على كل سفينة مسجلة فى :حسب الأحكام الآتية ي أعالىي البحار والسفن الساحلية • :أ. السفن المعدة للملاحة فى ي أو المختار .1 ي نطاقه الموطن الحقيق سند الملكية البحري من مكتب ميناء التسجيل الواقع فى .لصاحب السفينة ي آخر مرش .2 دفب الطاقم المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع عليه فى ي الخارج إن وجد وإلا فمن جانب للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل ليبيا فى ي تمثل الحكومة الليبية .السلطة الب .رخصة الملاحة للسنة الجارية.ولسفينة نقل الركاب / شهادة الأمان .3 .لكل عضو من أعضاء الطاقم ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: رخصة ملاح للسنة الجارية .4 خيص بالسفر من رئيس الميناء .5 .الب ي آخر مرش للسفينة .6 .بيان الشحنة: بتوقيع مكتب الجمارك فى ي آخر مرش للسفينة .7 .شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي فى ي آخر مرش للسفينة .8 .إشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر المختصة فى .شهادة معاينة السفينة السنوية .9 .دفب اليومية .10 :ب. لسفن الصيد • .سند الملكية البحري .1 .دفب البحارة .2 .رخصة الملاحة للسنة الجارية .3 .تسجيل السفينة رخصة الصيد للسنة الجارية من ميناء .4 .لكل فرد من البحارة: رخصة ملاح صياد للسنة الجارية .5 هة • ى :ج. سفن البى .سند الملكية البحري .1 ي السفينة .2 ى فى ي حال استخدام ملاحي .دفب البحارة فى .رخصة الملاحة للسنة الجارية .3 42مادة إبراز أوراق السفينة ي المادة السابقة عند طلب السلطات المختصة .يجب إبراز الأوراق المنصوص عليها فى 43مادة تسليم أوراق السفينة لمكتب الميناء ي أعالىي البحار أو للملاحة الساحلية أن ي معدة للملاحة فى ي ميناء ليبر على كل ربان أو رئيس سفينة مسجلة فى ى اوح مابي ين ساعة من وصوله إلى المرفأ وإلا عوقب بغرامة تب يسلم أوراقه لمكتب المرفأ خلال أرب ع وعشر ون ة تأخب قدرها أرب ع وعشر عن كل فب ً ة جنيهات وخمسون جنيها .ساعة عشر .وترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد التحقق من إنجاز إجراءات الميناء والجمرك ين هة وسفن الصيد إذا كانت حمولتها الصافية خمسة وعشر ى وتطبق أحكام هذه المادة كذلك على سفن البى أو أكبر ً .طنا 44مادة حجز السفن الخالية من الأوراق ي المادة ى أنها لا تحمل الأوراق القانونية المبينة فى ي البحر فتبي ي فتشت فى ي ميناء ليبر 41كل سفينة مسجلة فى ي حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه.ويحرر بذلك محصرى يحال إلى المحاكم تساق إلى أقرب مرفأ ليبر .المختصة 45مادة التهرب من حيازة الأوراق إذا ثبتت نية التهرب من حمل الأوراق لغاية إجرامية حكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة وقررت المحكمة مصادرة السفينة ً ى جنيها ة جنيهات إلى خمسي ى و بالغرامة من عشر أشهر إلى سنتي ي هذه الحالة يضاف ثمن البيع إلى واردات مكت ب المرفأ الذي أوقع المحجوزة وبيعها عند الاقتضاء.وفى .الحجز ئ عن خطأ فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس أما إذا أثبت أن عدم حيازة الأوراق القانونية ناشر ى ى العقوبتي أو بإحدى هاتي ً ين جنيها ة أيام و بالغرامة من خمسة جنيهات إلى عشر .مدة لا تجاوز عشر 46مادة أو أوراق سفينة أخرى حيازة أوراق مزورة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ً لسفينة أخرى تحجز وتباع وفقا ً مزورة أو أوراقا ً ، 45كل سفينة حائزة أوراقا ي تلك الفقرة .ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها فى 47مادة ي حكم أوراق السفينة أوراق أخرى ف ي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة ي حكم أوراق السفينة بشأن العقوبات الب أوراق 45تعد فى ي السفينة ول فى ى ي يتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة البى .الهوية الب ي السفن وحجزها ي الامتيازات والتأمينات والتضف ف : ف ي الباب الثان الفصل الأول: الامتيازات 48مادة الديون الممتازة ي تيب الآن :الديون التالية وحدها ممتازة ومرتبة امتيازها تحدد على الب ى .1 الرسوم والمصاريف القضائية والمصاريف المدفوعة للمحافظة على الثمن لمصلحة الدائني ها من الرسوم والتكاليف العامة العامة، الرسوم عن حمولة السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغب ي آخر مرفأ .المماثلة، رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة فى .الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة .2 كة .3 ي غرامة الخسائر البحرية المشب .الجعل الواجب الأداء للإنقاذ والمساعدة والمساهمة السفينة فى ئ والأحواض .4 ار المسببة للمرافى ه من طوارئ الملاحة وعن الأضى التعويض عن التصادم وعن غب .وسبل الملاحة والتعويض عن إصابات الركاب والبحارة البدنية وعن تلف وهلاك الشحنة الديون الناتجة عن عقود أبرمها الربان أو عمليات أجراها خارج مربط السفينة بموجب صلاحياته .5 القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب هم من ى أم لغب ى أو للمقرضي ى أو للمرممي السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للمموني .المتعاقدين .التعويض الواجب أداؤه لمستأجري السفينة .6 مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها ومهامها الواجبة عن آخر سفرة .7 ى ي الحالتي ى على أن لا يجاوز هذا المجموع فى لأجل معي ً مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا .أقساط سنة واحدة 49مادة تصنيف الدائني الممتازين كانت مرتبتها، ً ة الممتازة، أيا ى الممتازين بحسب السفرة.فتكون لديون السفرة الأخب يجب تصنيف الدائني ً ى تعتبر دائما الأولوية على ديون السفرات السابقة، غب أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحي ة ولو كانت تتعلق بسفره سابقة .ديون السفرة الأخب 50مادة تصنيف ديون السفرة الواحدة ي المادة تيب المقرر فى .48تصنيف الديون المتعلقة بسفرة واحدة بالب احمة ى ي مب .وديون المرتبة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأن تيب المعاكس تاري خ ميم بالب ويصنف جعل المساعدة والإنقاذ والديون المفروضة تقديم المؤن والب .إنشائها 51مادة الديون المتعلقة بحادث بحري واحد ي وقت واحد .تعتبر الديون المتعلقة بحادث بحري واحد ناشئة فى 52مادة بدء الامتيازات ط خاص ي المواد السابقة منذ تقرير الدين.ولا تخضع لأي إجراء ولا لأي شر تنشأ الامتيازات المقررة فى .للإثبات 53مادة الدائني المرتهني ى الممتازين بعد الدائني ً تيب تسجيلهم فورا ى المسجلة ديونهم على السفينة بب ى المرتهني ي الدائني يأن ي البنود رقم .48من المادة 5و 4و 3و 2و 1المذكورين فى 54مادة محل الامتياز تب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة تب .وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر ي من المادة ي البند الثانى تب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل 48غب أن الامتياز المقرر فى يب ي أثناء عقد الاستخدام نفسه .الرحلات الجارية فى 55مادة تفرعات السفينة بالنسبة للامتيازات :تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها فيما يتعلق بتطبيق الامتيازات ار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن .1 التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضى .خسارة أجرتها 2. ً ارا كة باعتبارها تكون أضى التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشب .مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من مساعدة أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد .3 .خصم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة 56مادة ي حكم أجرة السفينة مبالغ أخرى ف لة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تحصر فيه مسؤولية أصحاب ى ل مبى ى تبى .السفن عن السفينة وأجرتها التعويض الواجب الأداء لصاحب ً وفيما يتعلق بتطبيق الامتيازات لا يعد متفرعا ها .السفينة بمقتضى عقد الضمان والمكافآت والأمانات المالية وغب 57مادة الديون الممتازة والتقادم ي المادة ي سنة كل الامتيازات المحددة فى ماعدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن 48تسقط بالتقادم بمضى ي البند رقم فإنها تسقط بمرور ستة أشهر.وتجري مدة التقادم على امتياز جعل 5والمنصوص عليها فى ه من الطوارئ من يوم المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال ؛وتجرى على امتياز تعويض التصادم وغب ر؛ وتجرى على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تلفها من يوم تسليمها أو من التاري خ الواجب وقوع الصرى ي البند رقم ها من الأحوال المبينة فى ميمات والمؤن وغب من 48من المادة 5تسليمها فيه؛ وعلى امتياز الب ي الأحوال الأخر .ى فتجري ابتداء من استحقاق الدين يوم نشوء الدين.أما فى ي البند رقم ي نهاية السفر 48من المادة 2ولا تعتبر ديون مستخدمي السفينة المذكورة فى حالة الأجل إلا فى ي أثناء السفر ي طلب سلفات أو دفعات فى .بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص فى ي حال وجود ي المياه الإقليمية الليبية فى عند العجز عن حجز السفينة فى ً ولا يعمل بالمهل المحددة آنفا ي ليبيا على أن لا تجاوز مهلة التقادم ثلاث سنوات ابتداءً من نشوء موطن الدائن أو مقر عمله الرئيسي فى .الدين 58مادة أحوال أخرى لسقوط الامتيازات امات ى بغض النظر عن الأسباب العامة لسقوط الالب ً :تسقط الامتيازات أيضا ي هذا القانون .1 ي الجاري بالطرق المقررة فى .بالبيع القضانئ وط التالية .2 :بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشر لأحكام المواد • ً .من هذا القانون 37و 35إلى 33و 27إلى 24و 21أ. أن يجري الانتقال وفقا ي إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار • ي الجريدة الرسمية وفى ه فى ب. أن يشهر هذا الانتقال بنشر ي ي النشر والإعلان اسم المشب فى ً بإعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتما .وموطنه اض من الدائن خلال شهر من النشر • ي أي اعب .ج. أن لا يكون قد بلغ المشب ط أن ي ثمن البيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشر ويبق للدائن حق الأفضلية فى اض ي بدينه قبل الدفع بورقة اعب .يكون الدائن قد أعلم المشب يد المسجل المرفق ى للدائن عن طريق البر ى السابقتي ي الفقرتي اض المنصوص عليه فى ويجب أن يبلغ الاعب .بعلم الوصول 59مادة جواز تسجيل الامتياز وط المنصوص للشر ً ى الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجري إعلانهم بعرض السفينة للبيع وفقا للدائني ي المادة ي صحيفة 48عليها فى ي درجة الامتياز.ويدرج التسجيل فى من هذا القانون.ولا يؤثر هذا التسجيل فى ي السجل .السفينة فى 60مادة حالات أخرى لتطبيق المواد السابقة ي يستثمرها مجهز لا يملكها أو رئيس استأجرها ما لم تكف يد تطبق الأحكام السابقة على السفن الب ئ النية .صاحبها بسبب عمل غب مباح وعندما يكون الدائن سب : التأمينات ي الفصل الثان 61مادة مت يجوز عقد التأمي ى ط أن يكون ذلك باتفاق الفريقي ى أو أكبر بشر ى على السفن إذا كانت حمولتها القائمة طني .يجوز عقد التأمي 62مادة إنشاء عقد التأمي ، ويجوز إجراؤه بورقة عرفية ً ى البحري مكتوبا .يجب أن يكون عقد التأمي ى “لأمر .”ويجوز إنشاء سند التأمي 63مادة الأشخاص المخول لهم إنشاء عقد التأمي على السفينة ً اتفاقيا ً أن يعقد تأمينا ً خاصا ً .لا يحق لغب صاحب السفينة أو وكيله المفوض تفويضا ى أو الملاحة بموجب ى عليها لحاجة التجهب ى فلمجهزها حق إجراء التأمي وإذا كان للسفينة عدة مالكي كة بينهم، ي الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشب تفويض من أغلبية أصحابها إذا كونت هذه الأغلبية فى ي الملكية أن يلجأ كاء فى وا إلى المحكمة لاستصدار الحكم وإذا لم تبلغ حقوق الأغلبية الثلاثة الأرباع فللشر .بالحل الأكبر موافقة لمصلحتهم العامة ، على أن ى ي السفينة إلا برضاء أغلبية المالكي ى على حصته الشائعة فى ي الملكية إجراء تأمي يك فى ولا يحق للشر كة ي الوقت نفسه نصف الحقوق المشب .تكون هذه الأغلبية فى 64مادة تسجيل التأمي ي دفب التسجيل بمقتضى المادة ى فى وما يليها من هذا القانون.ويضمن تسجيل 20يجب تسجيل التأمي ي وقت الأمر بالبيع ى بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية فى عن رأس المال فائدة عن سنتي ً ى فضلا .التأمي 65مادة مشتملات التأمي ى المعقود على السفينة أو على حصة منها جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات يشمل التأمي ر إلا إذا مالم يحصل اتفاق مخالف، كما يشمل التعويض عن الصرى ً ها من التفرعات وحطامها أيضا وغب ميم السفينة وصيانتها .خصص هذا التعويض لب إلا أنه لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية ولا تعويض الضمان، ولكن يجوز أن يكون ى بهذا التعويض.ولا يشي هذا التفويض على ى المرتهني من الدائني ً ضيحا ً تفويضا ً سند الضمان حاويا ى إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم .الضامني 66مادة عقد التأمي على سفينة قيد الإنشاء ى البحري على سفينة قيد الإنشاء .يجوز إبرام عقد التأمي ي دائرته حوض بناء ى تصري ح موجه لرئيس الميناء الواقع فى ي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمي وفى ي هذا التصري ح طول إبريم السفينة وسائر أقيسها على وجه التقريب وحمولتها المقدرة ى فى السفينة.ويبي مكان إنشائها ً .ويذكر فيه أيضا 67مادة انتقال عقد التأمي الصادر الأمر لأمر وقع انتقاله بتدوير شهادة القيد ً ى صادرا .إذا كان عقد التأمي 68مادة ي ملاحقة السفينة حق الدائن ف ي انتقلت كانت اليد الب ً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا ً مسجلا ً ى الحائزين تأمينا للدائني لدرجة التسجيل ً ي مرتبته ويقبضوه وفقا .إليها ليدونوا دينهم فى ى لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على وإذا كان التأمي لأكبر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة ً الحصة المخصصة له.ولكن إذا كان مرتهنا ي الملكية إلى هذا البيع كاء فى .بكاملها على أن يدعو الشر ى بعد القسمة التأمي ي حصته بق كاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة فى وإذا رست المزايدة على أحد الشر ي ى على أسهمه الشائعة فى يك غب الذي عقد التأمي أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن كان هذا الشر .السفينة ي المادة وط المنصوص عليها فى وما يليها من هذا القانون 85وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشر ي ى الذين لا يشمل تأمينهم إلا حصة من السفينة فى ي الملك انحصر حق الدائني فى ً يكا ورسا على من ليس شر .حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون ي تتمثل فيها قيمة ي ملك السفينة إلى الحصة من الثمن الب تبة على كل حصة فى التكاليف المب ً وتنتقل حكما .الحصة من السفينة 69مادة اتقاء الملاحقة ها المادة السابقة، عليه بعد إجراء ى ي تجب ي الملاحقات الب ى سفينة أو حصة منها وأراد أن يتق من اشب ، أن يبلغ نسخة من سند ملكية السفينة إلى ً ائه وقبل الملاحقات أو خلال خمسة عشر يوما تسجيل شر ي السند الأساشي ي الموطن المختار فى ى بهذا السند فى ى المدوني .جميع الدائني الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء ً ي حالا ي السند نفسه أنه مستعد لأن يوفى ي فى ويصرح المشب .أكانت هذه الديون حالة الأجل أم لم تكن 70مادة ي المطالبة بالبيع حق صاحب الدين المسجل ف لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك ة وتقديم كفالة لدفع الثمن والمصاريف .بعرضه زيادة على الثمن لا تقل عن عشر ة أيام بعد التبليغ ي هذا الطلب الذي يوقعه الدائن خلال عشر .ويجب إبلاغ المشب ويحتوي الطلب دعوة بالحضور أمام المحكمة الابتدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا .كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية 71مادة إجراءات البيع بالمزايدة ي المواد التالية ي بالصيغ المقررة فى ي بمسغ الدائن الذي طلبه أو بمسغ المشب .يجري البيع بالمزاد العلبى 72مادة ي ليبيا بيع السفينة المؤمن عليها ف ي دفب التسجيل أي بيع ي ليبيا.ولا يجوز أن يدون فى عليها فى ً ي الخارج إذا كان مؤمنا لا يجوز بيع السفينة فى ً ي الخارج سفينة مؤمنا مخالف باعتباره عديم الأثر.ويرتكب جريمة خيانة الأمانة المالك الذي يبيع برضاه فى ي ليبيا .عليها فى ي ي السفينة لأجنت الفصل الثالث: التضف ف 73مادة ي وتفكيكها و انتقالها بالإرث أو الوصية ي السفينة لأجنت التضف ف ي أو تفكيكها أن يخطر بذلك السلطات الليبية المختصة، على مالك السفينة الليبية إذا أراد بيعها لأجنبر ض على التصرف أو التفكيك حماية للمصلحة العامة أو لحقوق الغب خلال ويحق لهذه السلطات أن تعب من إعلامها بالعزم على ذلك، كما يحق لها أن تستملك على السفين ً ى يوما ة لقاء ثمن معقول.وعلى ستي السلطات المختصة أن تشهر العزم على البيع أو التفكيك عند إبلاغها به ويجب أن تقدم للسلطات من الإعلان ً ى يوما اضات على ذلك خلال ثلاثي .الاعب ي بطريق الإرث أو الوصية أو إذا فقد صاحبها جنسيته وتطبق الأحكام ذاتها إذا آلت السفينة الليبية لأجنبر .الليبية 74مادة ي حظر بيع السفينة المحجوزة أو المرهونة لأجنت ي إلا بموافقة السلطات المختصة بيع السفينة المحجوزة أو المرهونة لأجنبر ً .يقع باطلا الفصل الرابع: الحجز 75مادة التنبيه بالدفع ين ساعة على التنبيه بالدفع ي أرب ع وعشر .لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد مضى 76مادة تبليغ التنبيه .يجب إبلاغ التنبيه إلى المالك نفسه أو إلى موطنه جاز إبلاغ التنبيه إلى ربان السفينة إذا تعلق الدين بالسفينة أو بالشحنة ً ا .وإذا لم يكن المالك حاضى 77مادة تجديد التنبيه ة أيام أو أكبر دون جدوى فعلى الدائن تجديده قبل توقيع الحجز .إذا انقضى على التنبيه عشر 78مادة محتويات محض الحجز الحجز ما يلىي ي محصرى ى فى :على المحصرى أن يبي .اسم الدائن طالب الحجز و عمله وموطنه .1 .السند الذي بموجبه يجري التنفيذ .2 .المبلغ المطلوب دفعه .3 ي جهة مرش .4 افها أو فى ي يجب أن يجري البيع تحت إشر ي مكان المحكمة الب موطن الدائن المختار فى .السفينة المحجوزة .اسم صاحب السفينة واسم الربان .5 .اسم السفينة ونوعها وحمولتها وجنسيتها .6 على الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والأجهزة والمؤن والزاد ً ووصفا ً وعلى المحصرى أن يقدم بيانا على السفينة ً ى حارسا .وعليه أن يعي 79مادة تبليغ المالك بالحجز على الحاجز أن يقوم بتبليغ المالك خلال ثلاثة أيام بنسخة من محصرى الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة ة بيع الأشياء المحجوزة ي حضوره مباشر .مكان الحجز لتقرر فى لربان السفينة ً ي دائرة اختصاص المحكمة وقع التبليغ خلال خمسة عشر يوما فى ً وإذا لم يكن المالك مقيما وإلا فلممثل المالك او ممثل الربان ً ا .المحجوزة إذا كان حاضى لقانون المرافعات ً ي ليبيا موطن ولا من يمثله جرت دعوته وتبليغه وفقا ليس له فى ً وأما إذا كان المالك أجنبيا .المدنية 80مادة تسجيل محض الحجز ي سجل ميناء جهة بنائها وذلك بعد تسجيلها إذا كانت ي سجل ميناء تسجيل السفينة أو فى يثبت المحصرى فى .قيد الإنشاء ى عليها ولا للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمي ولا يبق .التصرف بأي وجه بالقيود خلال ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل، وخلال ثمانية أيام ابتداءً من ً ويعطىي مكتب التسجيل بيانا ي مواطنهم المختارة تسجيلهم، الدعوة ، فى ى ى المسجلي إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائني للتدخل إذ ً ى مهلة خمسة عشر يوما ي المادة السابقة.و للدائني .ا شاءواالمبينة فى 81مادة ي حالة السفن الأجنبية التبليغ ف إذا كانت السفينة أجنبية جرت التبليغات خلال ثمانية أيام بعد تسليم بيان القيود من القنصلية إلى ي هذا البيان بالشكل ى المذكورين فى ى المسجلي ي قانون المرافعات المدنية.ولهؤلاء الدائني المنصوص عليه فى عن المهل الإضافية للمسافة ً فضلا ً ى أن يتدخلوا خلال خمسة عشر يوما .الدائني 82مادة وطه البيع وشر ي ذلك بيانات طالب الحجز وطه وتحدد تاريخه مراعية فى .تقرر محكمة مكان الحجز البيع وشر 83مادة دعاوى الاستحقاق والإبطال .تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الأمر بالبيع اض على تسليم المبالغ الناتجة إلى اعب ً أما إذا لم تقم دعاوي الاستحقاق إلا بعد صدور الأمر فتتحول حكما .عن البيع ي دفب التسجيل .ولا تقبل دعاوي الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة فى 84مادة إجراءات الدعوى ى ض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة أيام للرد عليه. وتعيي يمنح المدعي أو المعب .جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء. والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه أسباب هامة 85مادة البيع بالمزاد من تعليق الإعلانات المقررة ً ي المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما ي فى ي جلسة للمزاد العلبى يجري البيع فى ي تعينها المحكمة عن طرق الشهر الب ً ي جريدة يومية واسعة الانتشار فضلا ي المادة التالية ومن النشر فى .فى 86مادة إلصاق إعلانات البيع ي يجري البيع تلصق الإعلانات على أبرز جزء من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة الب ي الأسواق المالية البورصة إذا وجدت .أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفى 87مادة محتويات الإعلان ي ي الجرائد ما يأن ي الإعلانات الملصقة والمنشورة فى ى فى :يجب أن يبي .اسم طالب الحجز و عمله وموطنه .1 .مستندات دعواه .2 .قدر المبلغ الواجب أداؤه له .3 ي مرش السفينة المحجوزة .4 ي مركز المحكمة وفى .الموطن الذي يختاره فى .اسم صاحب السفينة المحجوزة و عمله وموطنه .5 ي دفب التسجيل .6 ات السفينة كما هي واردة فى ى .ممب .اسم الربان .7 .محل وجود السفينة .8 وط البيع .9 .شر .مكان المزايدة و يومها وساعتها .10 88مادة ي البيع القضانئ ً .لا تقبل المزايدة الإضافية إذا كان البيع قضائيا 89مادة اء أداء ثمن الشر ين ساعة ابتداء من رسو المزاد أن يدفع ثلث الثمن الذي رسا به المزاد أو ي خلال أرب ع وعشر على المشب من مرش ً ي ميعاد أحد عشر يوما م بدفعهما فى ى ى يلب بالثلثي ً معتمدا ً يودعه خزانة المحكمة ويقدم كفيلا .المزاد 90مادة تسليم السفينة ومحض البيع . وأما صورة محصرى البيع ي لا تسلم السفينة للراشي عليه المزاد إلا بعد دفع ثلث الثمن وتقديم الكفيل بالباف ي المادة السابقة ي الميعاد المقرر فى ى فى .فلا تسلم إليه إلا بعد دفع الثلثي 91مادة إعادة بيع السفينة للمادة السابقة تعرض السفينة للبيع من جديد بعد ثلاثة أيام من ً إذا لم يتم الدفع وتقديم الكفيل وفقا بدفع 86إعادة النشر والإعلان كما تنص عليها المادة ً ي.ويبق هذا ملزما بمزاد يقام على عهدة المشب .العجز والتعويض والنفقات 92مادة اض على حكم الأمر بالبيع الاعن اض .حكم الأمر بالبيع غب قابل للاعب ي صيغته فقط.أن يطعن فيه أمام محكمة على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاري خ النطق به، ولعيب فى اض .الاستئناف خلال ثلاثة أيام كاملة؛ فتفصل فيه بقرار غب قابل للاعب 93مادة تسجيل حكم الأمر بالبيع ي صحيفة تسجيل السفينة بمسغ قلم كتاب المحكمة بعد أن يصبح واجب يسجل حكم الأمر بالبيع فى .التنفيذ 94مادة ها آثار الأمر بالبيع على الامتيازات وغن ي يحق للأشخاص الذين الأمر بالبيع يطهر السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعوى الإلغاء الب ى ي شطب تسجيل الامتيازات والتأمينات 81أو 80سبق لهم أن بلغوا بمقتضى المادتي . ويتم للمشب م كتاب المحكمة والدعاوي المذكورة على إثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الأمر بالبيع وشهادة من قل ي أصدرته تثبت أن هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ .الب 95مادة توزي ع الأموال الناجمة ى النافذة لأحكام القواني ً .عن البيع توزع الأموال الناتجة عن البيع وفقا ي أصحاب السفينة و مجهزي ها الباب الثالث: ف 96مادة مسئولية صاحب السفينة ي يقوم بها الربان والعقود امات الناجمة عن الأعمال الب ى عن الالب ً شخصيا ً يكون صاحب السفينة مسئولا عن أفعال الربان والبحارة والسائق وسائر ً مها أثناء ممارسة صلاحياته القانونية، وهو مسئول أيضا ي يبر الب .خدام السفينة وعن أخطائهم 97مادة مدى مسئولية صاحب السفينة ي إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها عما يأن ً :لا يكون صاحب السفينة مسئولا ي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي .1 ار الب التعويضات المفروضة للغب من جراء الأضى ي البحر ي خدمة السفينة، على اليابسة أو فى .شخص يكون فى ار اللاحقة بالبضائع المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع .2 التعويضات المفروضة من جراء الأضى ى السفينة .الأموال والأشياء الكائنة على مي امات الناتجة عن وثائق الشحن .3 ى .الالب ي أثناء تنفيذ أحد العقود .4 ي الملاحة ارتكب فى .التعويضات المفروضة بسبب خطأ فى ئ أو سبل .5 ار اللاحقة بمنشآت الأحواض أو المرافى ام رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضى ى الب امات المتعلقة بها ى .الملاحة والالب .جعل المساعدة والإنقاذ .6 كة .7 ي الخسائر البحرية المشب ي عليه أن يساهم بها فى .الحصة الب ي يجري ها الربان ضمن صلاحياته القانونية خارج مربط .8 امات الناشئة عن العقود أو الأعمال الب ى الالب السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة أو إكمال السفر، على أن لا تكون هذه الحاجات ى او التموين عند بدء السفر .ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهب تبة على ي البنود الخمسة الأولى فلا يجوز أن تتعدى المسئولية المب أما فيما يختص بالديون المشار إليها فى ي تبلغ حمولة السفينة بقيمة الأطنان الرسمية، ب عدد الأطنان الب الأحكام السابقة المبلغ الحاصل من ضى .وتحدد هذه القيمة بلائحة يصدرها وزير المواصلات 98مادة تشديد مسؤولية صاحب السفينة ي عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة، فإن ر بدنى إذا تسبب موت أو ضى ي المادة السابقة بمقدار لا ى فى ي الحق تتعدى الحد المعي ي عليهم أو خلفائهم فى مسئولية صاحبها تجاه المجبى ي لا تستعم ل لنقل الركاب وكانت يجاوز ضعفه. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على صاحب السفينة الب .حمولتها دون الثلاثمائة طن ي توزي ع المبلغ الحاصل من التعويض ضحايا الحادث الواحد أو خلفاؤهم فى ً ك معا .ويشب ي ى فى كوا فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائني اشب ً تاما ً وإذا لم يعوض على الضحايا أو خلفائهم تعويضا ي المادة السابقة مع مراعاة الامتيازات .المبالغ المذكورة فى ى .ولا تقبل مسؤولية أصحاب السفينة و مجهزي ها أي حصر تجاه الملاحي 99مادة حالات لا تحض فيها المسئولية ي الأحوال الآتية ي المادتي السابقتي ف :لا يطبق حض المسئولية المقرر ف امات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة، غب أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد .1 ى الالب ي الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة .أصحابها فله أن يدفع بحصر المسئولية من أجل أخطائه فى ي الفقرة الثامنة من المادة .2 امات المنصوص عليها فى ى ي حال وجود موافقة أو تفويض 97الالب فى .ضي ح من قبل صاحب السفينة امات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة .3 ى .الب 100مادة إثبات قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها على صاحب السفينة الذي يدفع باقتصار مسئوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة ي الأوقات التالية ي تقدير السفينة إلى حالتها فى :هذه.ويستند فى ي تتصل بها ولو بموجب .1 ه من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون الب ي حالة التصادم أو غب فى ي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث، وكذلك الديون الناتجة عن عقد والب ك سببه الحادث، تقدر السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ ر بحري مشب .ضى وإذا وقع قبل الوصول إلى أول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق أنقص من قيمة السفينة ى الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق ي حساب الدائني .فإن هذا الإنقاص لا يدخل فى وط وثيقة الشحن فيما عدا .2 أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالشحنة أو الناشئة عن تطبيق شر ي المرفأ ي البند الأول من هذه المادة فتقدر الشحنة بحالة السفينة فى الأحوال المنصوص عليها فى ي المكان الذي انقطع فيه السفر .المرسلة إليه هذه الشحنة أو فى ي لسبب واحد جرى التقدير بحالة السفينة فى ً ر راجعا وإذا كانت الشحنة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الصرى .نهاية السفر ي نهاية السفر .3 ي الحالات الأخرى فيجري التقدير بحسب حالة السفينة فى .وأما فى 101مادة اك ديون مختلفة اشن ي تقدير السفينة ي بمعزل عن أي طارئ وكانت تقتضى ي تتعلق بطارئ واحد والديون الب الديون المختلفة الب ي المبلغ الذي تتسع له مسئولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة فى ً ك معا ي مرفأ واحد، تشب فى .مقامها من الامتياز 102مادة تعريف أجرة السفينة ي الفقرة الأولى من المادة يحدد 97تعبى الأجرة المشار إليها فى ً مقطوعا ً بما فيها أجرة نقل الركاب، مبلغا كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة ً ي المائة من قيمة السفينة أيا ة فى لجميع الحوادث بعشر .أية أجرة 103مادة تفرعات السفينة ي المادة ي 97تشمل تفرعات السفينة المشار إليها فى :ما يأن ار مادية لم تعوض إذا لحقت بالسفينة منذ بدء السفر .1 .التعويضات الناجمة عن أضى مادية لم تعوض وإذا .2 ً ارا كة إذا كانت هذه الخسائر أضى التعويضات الناجمة عن خسائر بحرية مشب .لحقت بالسفينة منذ بدء السفر ها من أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بمقتضى عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغب .الإعانات الحكومية فلا تعتبر من التفرعات 104 تحديد حمولة السفينة :تحدد حمولة السفينة كما يلىي إليه الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات ً ي حجمها مضافا .للبواخر وسائر السفن ذات المحرك بصافى ي حجمها والمراكب اعية بصافى .الشر 105مادة مسئولية مستأجر السفينة و مجهزها يستفيد مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزه الذي ليس بصاحبها من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد .التالية 106مادة وقف الإجراءات ي المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء ي حالة إقامة الدعوى أو إجراء التنفيذ لأحد الأسباب الواردة فى فى على طلب صاحب السفينة وقف الإجراءات على الأموال باستثناء السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية ى .للتمكن من بيع السفينة وتوزي ع المال على الدائني 107مادة الكفالة بحض المسئولية للأمور المستعجلة مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب ً يقدر رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا .السفينة ليتمكن من الدفع بحصر المسئولية ي كل وقت أن يوقف عن نفسه الإجراءات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى ولصاحب السفينة فى ى الذين يشي ي يوم الدفع ويخصص لإيفاء حقوق الدائني مسئوليته.ويحدد المبلغ المودع بسعر البدل فى .عليهم حصر المسئولية ى النافذة للقواني ً ى وفقا .ويجري التوزي ع على الدائني 108مادة تعيي الربان وعزله ى ربانها وعزله على أن يعوضه عند الاقتضاء ي تعيي لمجهز السفينة الحق فى 109مادة عزل الربان صاحب السفينة إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يتخلى عن ملكه فيها وأن يطلب تصفية حصته، اء فنيون يعينون بالاتفاق أو عن طريق القضاء .ويقدر قيمتها خبر كائه له، وإذا استعمل من يوم إخطار شر ً ى يوما على أن حق التخلىي هذا لا يجوز ممارسته بعد انقضاء ثلاثي ابتداءً من وضع ً ى يوما ي الملك أن يوفوه حصته خلال ثلاثي كائه فى هذا الحق خلال المدة المقررة فعلى شر ي بتقدير حصته .الكشف الفبى 110مادة صحة قرارات المالكي كة.وتحصل الأغلبية باتفاق عدد من ى المشب ي كل ما يختص بمصلحة المالكي يجب اعتماد رأي الأغلبية فى كاء تزيد قيمة حصصهم على نصف قيمة السفينة .الشر ى لا تكون صحيحة إلا إذا وط عقد التجهب ى والقرارات المناقضة لشر على أن القرارات بتغيب غاية التجهب .اتخذت بالإجماع 111مادة مدى مسئولية المالك ي إلى ي تفضى امات الب ى ي السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالب لا يلزم أي مالك فى .مسئولية شخصية امات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أنر الموافقة ى أ من الالب ي كل وقت أن يتبر ي الأحوال الأخرى له فى وفى ي الملك بنسبة كاء فى ى سائر الشر ك.وتوزع هذه الحصة بي ي هذا الملك المشب عليه بتخليه عن حصته فى ي السفينة .حقوق كل منهم فى 112مادة ي التأمي وتمثيل أصحاب السفينة صلاحيات المجهز ف ً ها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة أو أن يعقد تأمينا ى لا يجوز لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهب عليها ضمن صلاحياته ً عليها مالم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص، غب أنه يجوز له أن يعقد ضمانا .العامة ى والرحلة ي كل ما يختص بالتجهب .وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء فى 113مادة الدفع بحض صلاحية المجهز إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحتج .بهذا الحصر على الغب الذي جهله وتعاقد مع المجهز عن حسن نية ي الربان الباب الرابع: ف 114مادة مسئولية الربان ي تلحق بالغب من جراء ار الب ها من المراكب مسئول عن الأضى كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غب .غش أو خطأ ارتكبه أثناء قيامه بوظيفته 115مادة تسليم الربان للبضائع ي يتسلمها.ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى تقوم على الربان أن يسلم البضائع الب .مقامها 116مادة إخضاع السفينة للمعاينة ى واللوائح للقواني ً .على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة وفقا 117مادة للرحلة تشكيل الطاقم واتخاذ التدابن النافعة ورية ويتخذ كل التدابب النافعة لأجل الرحلة، وليس له أن يشكل الربان طاقم السفينة ويجري العقود الصرى ي محل إجرائها .يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا وجد المجهز أو ممثله فى 118مادة الربان موظف عمومي فيما يتعلق بإثبات الولادة والوفاة وتلق الوصية وقبول البيانات قبل ً عموميا ً يعد ربان السفينة موظفا ى السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ي المحافظة على الأمن على مي .الوفاة، وله السلطة التامة فى 119مادة عن مسك السجلات والدفاتر الآتية ً :يكون الربان مسئولا سجل وقائع السفينة، ويجب ترقيم صفحاته والتأشب عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر .1 ي ترتكب على فيه بيان الحوادث وحالة البحر و الجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية الب ي تت خذ أثناء السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات والوصول إلى كل ميناء والقرارات الب .الرحلة .ويصدر بتحديد نموذج سجل وقائع السفينة قرار من وزير النقل البحري ي هذا الشأن .2 للأحكام المقررة فى ً .سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه وفقا ي السفينة وحالة البحر والجو .3 أحوال السطح، ويذكر فيه توزي ع العمل اليومي ونظام الخدمة فى دفب .وما يقع من حوادث أثناء ذلك دفب أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزي ع العمل وحركة الآلات وتموينات السفينة بالوقود .4 اكمة وما يقع من والزيوت والشحومات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المب .حوادث يومية وما يتم من إصلاحات م.الجريدة الرسمية عدد رقم 1976/ 7/ 14بتاري خ 1976لسنة 62ملاحظة: عدلت بموجب القانون رقم .م1976لسنة 54 اللاسلكي .5 .دفب دفب الشئون المالية للسفينة، ويثبت فيه بيان العهدة المالية وما يطرأ عليها من تصرفات يجري ها .6 ي ذمة الربان من مال خلال الرحلة .الربان، ويعتبر عهدة مالية كل ما يدخل فى 120مادة ي يجب أن يستصحبها الربان على مي السفينة الأوراق الت ى السفينة الأوراق المثبتة لجنسيتها ودفب الطاقم ووثائق الشحن وسند على الربان أن يستصحب على مي إيجار السفينة وقائمة الحمولة وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمارك وسند ملكية .السفينة 121مادة واجبات الربان على ظهر السفينة ئ وإلى الفرض وإلى ى السفينة عند دخولها إلى المرافى الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على مي ي ي أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها.وفى الأنهر وعند خروجها منها.وعليه أن لا يغادرها فى .در المستطاعهذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع ق 122مادة مخالفة الربان لواجباته تب على ذلك من عما يب ً ي المواد الثلاث السابقة كان مسئولا إذا أخل الربان بالواجبات المفروضة عليه فى ي حالة القوة القاهرة والحادث فى ً ي شحنتها.ولا يكون الربان مسئولا ي السفينة أو فى ر قبل من له مصلحة فى ضى .الطارئ 123مادة سوق البضائع على سطح السفينة ر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأعلى ما لم يحصل الربان مسئول عن كل هلاك أو ضى ى هذا الوسق ي وثيقة الشحن، أو كانت العادات البحرية تجب ى مع توقيعه فى .على رضاء الواسق المبي أو ً لة السطح الأعلى كل مكان مسقوف على السطح، كغرفة البحارة أو ما يماثلها، إذا كان معدا ى ل مبى ى ويبى لوسق البضائع ً .صالحا ي الإبحار الساحلىي القريب .إلا أن هذا النص لا يطبق فى 124مادة اض وبيع البضائع ي الاقن صلاحية الربان ف ي الأمور ي ليبيا قاضى ي أثناء السفر فللربان، بعد حصوله على إذن يعطيه فى إذا طرأت حاجة ملحة فى ض ي المحل، أن يقب ي إن وجد، وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضى ي الخارج القنصل الليبر المستعجلة، وفى ً .بضمانة جرم السفينة وأجرتها، وإذا لم يكفيا، فبضمانة الشحنة أيضا وري اض فله، بعد حصوله على الإذن المذكور، أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الصرى وإذا تعذر عليه الاقب .المقرر وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر ي وقت وصول السفينة ي مكان الاستلام وفى .الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها فى ضوا على رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها، على أن ى أو أصحاب الحقوق أن يعب وللواسقي .يدفعوا أجرتها كاملة 125مادة بيع السفينة وحسب الأصول أن ً بيع الربان للسفينة بدون تفويض خاص من صاحبها، إلا إذا ثبت قانونا ً يقع باطلا ي لتعليمات صاحب السفينة إن وجدت وإلا بالمزاد العلبى ً .السفينة غب صالحة للملاحة.ويجري البيع وفقا 126مادة يك حظر الاتجار على الربان الشر ي الرب ح الحاصل من شحنها، أن يتاجر لحسابه الخاص إلا فى ً يكا ليس للربان الذي يدير سفينة أن يكون شر ك وألزم بالتعويض عند ي الرب ح المشب إذا اتفق على خلاف ذلك. وإذا خالف هذا الحظر حرم من حصته فى .الاقتضاء ′127مادة حظر شحن البضائع لحساب الربان الخاص ي ى السفينة أية بضاعة لحسابه الخاص إلا بإذن من مجهزها.وتطبق عليه فى ليس للربان أن يشحن على مي .137هذه الحال أحكام المادة 128مادة مصادقة سجل وقائع السفينة ين على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ لإرساء الوقت وخلال أرب ع وعشر ي أن يحصل على التأشب بالتصديق على سجل وقائع السفينة من سلطات الميناء، وفى ساعة على الأكبر ، إذا وجد ي .الخارج من القنصل الليبر 129مادة التقرير البحري عن الحوادث الطارئة إذا طرأت حوادث خارقة للعادة على السفينة أو الشحنة أو الطاقم فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات ي ى فيه زمن إبحاره ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ الب يبي ً بحريا ً ي المادة السابقة تقريرا المذكورة فى ي يجد .ر بيانهاتأذي منها الطاقم أو السفينة أو الشحنة وكل أحوال السفر الب ى من البحارة على مضمون هذا التقرير ي مصادقة الناجي ي حالة الغرق ينبغى .وفى 130مادة ي التقرير البحري التدقيق ف ي التقرير البحري الذي يحرره الربان بناء على قرار السلطة المختصة بإجراء التحقيق أو يجري التدقيق فى ي الأمر، ويجرى التحقيق أمام رئيس المحكمة بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة فى ي إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائي ي الخارج أمام القنصل الليبر ة ذات الصلاحية، ويسمح الابتدائية، وفى .للأفراد البحارة والركاب بالإدلاء بشهادتهم كما يقبل أي إثبات آخر .ولا تقبل للدفاع عن الربان التقارير غب المدقق فيها كما أنها لا تصلح للإثبات أمام القضاء 131مادة حظر بعض الأعمال قبل تقديم التقرير ورة أو الاستعجال أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح إذا وجب وضع تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الصرى ي ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري ي فى .الكوات الب 132مادة مسئولية الربان مع وجود سائق ً ى السفينة وإن كان وجوده إجباريا .تظل سلطة الربان ومسئوليته كاملة على الرغم من وجود سائق على مي ي تنظيم العمل البحري الباب الخامس: ف الفصل الأول: عقد استخدام الملاحي 133مادة الملاح ي رحلة بحرية أو أكبر ى سفينة فى .الملاح هو كل شخص استخدم للعمل على مي 134مادة أحكام عقد الاستخدام ى الملاح ومجهز السفينة أو وكيله م بي إذا تعدت حمولة السفينة خمسة أطنان خضع عقد الاستخدام المبر :للأحكام التالية البحارة.ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيعه أو .1 ي دفب وط عقد الاستخدام البحري فى قيد بنود وشر وضع بصمة إصبعه.وتراقب السلطة المكلفة بنظام الملاحة قبل سفر السفينة قيود دفب البحارة ي هامش ي السفينة مستخدمون بموجب عقد.ويؤشر بذلك فى ى فى ى النازلي لتتحقق من أن كل الملاحي .لدفب ا ي دفب البحارة جاز إثباته بجميع الطرق الأخرى .2 .إذا لم يدون عقد الاستخدام فى 135مادة محتويات عقد الاستخدام ي ي عقد الاستخدام ما يأن :يجب أن يذكر فى لمدة محدودة أو لمدة غب محدودة أو لسفرة كاملة .1 ً .كونه معقودا .خدمة الملاح أو وظيفته .2 .التاري خ الذي تبدأ فيه الخدمة أو الوظيفة .3 ى المتعاقدين .4 .طريقة إيفاء الأجر المتفق عليه بي ي الأرباح .5 .مقدار الأجر الثابت أو النصيب فى .تاري خ العقد ومكان إنشائه .6 من أي استخدام آخر ً إلا إذا كان الملاح طليقا ً .ولا يكون العقد صحيحا امات الملاح : الن ي الفصل الثان 136مادة واجبات الملاح ى السفينة وعلى ي السفينة لدى أول طلب من الربان.وهو ملزم على مي ول فى ى على الملاح أن يتقدم للبى .اليابسة بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة .وهو ملزم كذلك بالعمل على إنقاذ السفينة والشحنة 137مادة شحن البضاعة لحساب الملاح بأن يدفع ً ي السفينة أية بضاعة لحسابه الخاص إلا بإذن من مجهزها وإلا كان ملزما ليس للملاح أن يشحن فى ي قد يلزم بها ي مكان الشحن وتاريخه علاوة على التعويضات الب طت فى .عن بضاعته أقض أجرة اشب ي أو كان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة ي البحر إذا كان شحنها غب قانونى وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع فى .أو أن تؤدي إلى أداء غرامات أو نفقات الفصل الثالث: المجهز 138مادة تعريف .المجهز هو كل شخص يتعهد بالقيام بشؤون السفينة ي تقرها مصلحة الميناء.وإذا ة أعماله أن يعلم مكتب تسجيل السفينة بذلك بالكيفية الب وعليه قبل مباشر .تخلف المجهز عن ذلك الإعلام فعلى صاحب السفينة أن يقوم به ي ذلك المرفأ عنه فى ً ى نائبا .وإذا كان موطن المجهز غب مرفأ السفينة، فعليه أن يعي ي كل حال يعتبر صاحب السفينة مجهزها ما لم يثبت عكس ذلك .وفى 139مادة استخدام الملاحي والفنيي الليبيي ى إلا إذا تعذر عليه ذلك لعدم ى من الليبيي على مجهز السفينة الليبية أن يستخدم ملاحيه وعماله الفنيي ى تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة .وجود ليبيي 140مادة استخدام الصغار ة من عمرهم.وليس لهما ى لم يتموا الرابعة عشر نوتيي ً لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما صغارا ى لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلا كتابة على رضاء والديهم أو أوصيائهم .أن يستخدما نوتيي 141مادة الاستخدام بنصيب من أجرة السفينة من أجرة السفينة أو من ً ي بأن يكون كامل أجر الملاح أو بعضه نصيبا ي عقد الاستخدام الذي يقضى ط فى يشب ي أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي خسمها من الرب ح القائم .الرب ح الصافى ي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها ي الرب ح القائم التعويضات الب وتعتبر داخلة فى .أو بسبب هلاك الرب ح أو أجرة السفينة .ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة ي الأموال الخاضعة لاقتسام مالم يجر اتفاق ها من الإعانات الحكومية فى ولا تدخل العلاوات ولا غب .مخالف 142مادة الأجر عند تمديد السفرة أو اختصارها ي حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرهم بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم فى .تدفع لهم مشاهرة 143مادة أثر ارتباط الأجر بالسفرة يل نتيجة لاختصار السفرة عن قصد مهما كان ى ى مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تبى إذا كانت أجور الملاحي .سبب هذا الاختصار وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد سددت الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل 144مادة أثر تمديد السفرة واختصارها وتأجيلها ى على أساس نصيب من الرب ح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض إذا كان الملاحون مستخدمي .من تاري خ تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة ي يحكم بها ى نصيب من التعويضات الب ى وجب للملاحي وإذا كان السبب فعل الغب أو فعل الشاحني .للسفينة ر فلهؤلاء علاوة على ى ضى لفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالملاحي ً وإذا كان هذا السبب عائدا ي الرب ح المحصل تعويض يقدر بالنظر لمقتضى الحال .نصيبهم فى 145مادة تسوية المنازعات ي ميناء التفري غ ما يثار من منازعات ي مربط السفينة أو فى يرفع للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة فى ى ى ربان السفينة أو مجهزها والملاحي .حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بي ي أثارها تدون فيه المنازعات الب ً ا حررت محصرى ً اع وديا ى وإذا لم تتمكن هذه السلطة من تسوية البى ي المختص.ولا تقبل الدعوى أمام القضاء ما لم المتعاقدان والمبالغ المدفوعة.ويحول هذا المحصرى للقاضى .تتم الإجراءات المذكورة الفصل الرابع: التسليف وحجز أجور الملاحي وحبسها والتفويض بها 146مادة سلفة الملاح ي دفب اليومية إذا تقاضاها ي دفب البحارة كل سلفة على الأجر إذا تقاضاها الملاح قبل السفر، وفى تدون فى للقبض ً .أثناء السفر.وعليه أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه إثباتا وط المذكورة، كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجر ولا يعتد بالسلفة إذا لم تستوف الشر .المستحق عند طلب التسليف 147مادة تفويض السلفة هم .يجوز أن يفوض بقبض السلفات زوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غب 148مادة عدم إعادة السلفات غن المفوض بها لا تعاد إلى حجز السفينة السلفات غب المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح.ولا تعقى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل للإعادة السلفات المفوض بها بالرغم من كل اتفاق مخالف ً ر.ولا تخضع مطلقا .والصرى 149مادة حجز أجور الملاحي وأرباحهم ي قانون ى وأرباحهم ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب و المقادير المبينة فى لا تقبل الحجز أجور الملاحي .العمل الفصل الخامس: حماية صحة الملاح 150مادة المعاينة الطبية .لا يجوز استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب سلطات المرفأ ي دفب البحارة إتمام هذه المعاملة ى بأمراض سارية، ويذكر فى ى المصابي استخدام الملاحي ً باتا ً ويحظر حظرا ي السفينة ول فى ى .مع الإجازة الطبية للبى ي ، ويجوز مضاعفتها فى ً ى جنيها ة جنيهات وخمسي ى عشر اوح بي ويعاقب على مخالفة هذا الحكم بغرامة تب .حالة العود 151مادة معالجة الملاح على ظهر السفينة ي علاجه على نفقة السفينة ي خدمة السفينة فى .إذا جرح ملاح فى .وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها ي الأمر مرض للجرح أو للمرض أو إذا كان فى ً أو مرجعا ً أما إذا كان العصيان أو الخطأ الجسيم أو السكر سببا ي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يعجل نفقات العلاج على أن ورانر .يخصمها من حساب الملاح الجري ح أو المريض 152مادة نفقات العلاج عند استعصاء الداء .لا تبق نفقات العلاج واجبة إذا استعض علاج الجرح أو المرض 153مادة أجر الملاح المريض ي خدمة السفينة يحق له أجره مادام على متنها.وبعد إنزاله إلى اليابسة له الملاح الذي يجرح أو يمرض فى ي بلاد أجنبية وجب .وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة فى ي عطاء يساوي أجره لمدة أربعة أشهر على الأكبر الحق فى ي أو من يقوم مقامه مبلغ يساوي أجر ا .لأشهر الأربعةأن يودع له لدى القنصل الليبر 154مادة طبيعة الأجر والعطاء ي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقق عضالية الداء ي الأجر والعطاء حق شخضي ينقضى .الحق فى 155مادة حظر دفع الأجر أو العطاء ي المعالجة والغذاء إذا كان سبب جرح الملاح أو مرضه عصيان أو سكر أو وراثة أو زهري فللملاح الحق فى ي العطاء ي الأجر ولا فى ى السفينة ولا حق له فى .مادام على مي 156مادة نفقات الدفن ي خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أية ي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو فى إذا توفى .كانت الحالة الفصل السادس: الرد إل الوطن 157مادة حق الرد إل الوطن ي أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا ى الذين ينقلون فى على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحي وع بناء على أمر السلطة الأجنبية أو بسبب جرح أو مرض لا يمتان من كان منهم قد نقل إليها لسبب مشر ى مداواتها على متنها .بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمي ي تعينها اتفاقية ي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة الب اضى ي حالة فسخ عقد الاستخدام بالب وفى .الفسخ هذا ي الرد على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم ى الأجانب يقتصر حقهم فى وفيما يختص بالملاحي عن ً ي الرد إلى الوطن المسكن والغذاء فضلا .ويشمل الحق فى ي ط أن يعاد الملاح إلى مرفأ ليبر يكن قد اشب .النقل الفصل السابع: انقضاء عقد الاستخدام 158مادة انقضاء عقد الاستخدام ي عقد الاستخدام :ينقضى .بانقضاء المدة المحددة له .1 ي حال عقده لمدة السفر .2 .بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري فى .بوفاة الملاح .3 ي .4 .بفسخ العقد بقرار قضانئ ر الطرد .5 .بطروء سبب يبر ورتها غب صالحة للملاحة .6 .بأش السفينة أو هلاكها أو غرقها أو صب 159مادة انقضاء العقد أثناء السفرة ي أثناء السفرة ولم ينص فيه على تمديده ئ لمدة محددة وكان قد حل أجله فى إذا كان عقد الاستخدام قد أنسر ي وصولها إلى ميناء ليبر ى السفينة حب .استمر تنفيذه على مي 160مادة وفاة الملاح ي أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجره لازم الأداء إلى يوم الوفاة ي الملاح فى .إذا توفى ي الرب ح فى ً وإما نصيبا ً مقطوعا ً ي الذهاب وحده وكان أجره إما مبلغا لمدة السفرة فى ً وإذا كان الملاح مستخدما لسفرة ً ي بعد بدء السفرة.وإذا كان مستخدما ي أجرة السفينة وجب له كامل أجره أو كامل نصيبه إن توفى أو فى ي أثناء الإياب من السفرة وج ي فى وتوفى ً ي الذهاب والإياب معا .ب له أجره أو نصيبه بالكاملفى 161مادة ر خطن طرد الملاح لمن .لا يحق للملاح المطرود أي تعويض إذا طرده مجهز السفينة أو ربانها لسوء سلوك خطب ي من سفينته لسوء سلوك خطب إلا بإذن من القنصل الليبر ً ل ملاحا ى ئ الليبية ليس للربان أن يبى ي غب المرافى وفى .إن وجد وإلا فمن سلطات المرفأ البحرية ي ي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد يجب أن يثبت أسباب الطرد وتاريخه فى ي جميع الأحوال الب وفى وع .دفب البحارة.وإذا لم يراع هذا النص بعد الطرد غب مشر 162مادة ر الطرد دون من ر ي تقديره نوع الخدمة ومدة العقد ومدى الصرى ر، حق له تعويض يراع فى إذا طرد ملاح دون مبر الحاصل.ويجوز أن يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع، على أن هذا التحديد المقطوع لا عن حقوق الملاح ً إلا إذا كان لا يخقى تنازلا ً .يعتبر صحيحا 163مادة فسخ الملاح لعقد الاستخدام وع حق لمجهز السفينة تعويض عن ذلك .إذا فسخ الملاح عقد الاستخدام دون سبب مشر 164مادة فسخ المستأجر لعقد الإيجار ينفسخ عقد استخدام الملاح إذا فسخ المستأجر عقد إيجار السفينة؛ والملاح المستخدم بنصيب من ي اقتسام التعويض الذي يحكم به للسفينة .أجرة السفينة يدخل بنسبة نصيبه فى 165مادة فسخ عقد الاستخدام لقوة قاهرة أو ً مشاهرة ً لا يحق للملاح أي تعويض إذا حالت دون السفر قوة قاهرة فسخت العقد.أما إذا كان مستخدما ي خدمة السفينة ي قضاها فى .بالسفرة دفع له أجره عن المدة الب 166مادة أثر انقطاع السفر أو ضبط السفينة أو غرقها أو بالسفرة ً ى مشاهرة ى المستخدمي وع فيه دفع للملاحي إذا تعذر لقوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشر ى بنصيب من أجرة السفينة أو من الرب ح حق أجرهم حب يوم انقطاع عملهم.وإذا كان الملاحون مستخدمي ى من القيام ي العقد من الرب ح أو من أجرة السفينة الحاصلي .ببعض السفرةلهم النصيب المحدد فى ى أو أن ي أجور الملاحي وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة أن تلغى ي وسعهم لإنقاذ تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطئهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبذلوا كل ما فى .السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها 167مادة ي التعويض اك الملاح ف إشر ر الواقع إذا كان لم ينل ي التعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية عن الصرى يدخل الملاح فى ى كامل أجره الذي كان له الحق فيه عن مدة السفر المقدرة ى السابقتي .بفعل المادتي الفصل الثامن: الأحكام الخاصة بالربان 168مادة حجز أجر الربان أجر الربان ماعدا الجزء الثابت منه قابل للحجز للوفاء بالمبالغ المستحقة عليه لمجهز السفينة بوصفه له ً .وكيلا ي المادة .149أما أجره الثابت فيقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها فى 169مادة فسخ عقد الاستخدام ي أثناء السفر. إلا أن لمجهز ي فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته فى ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق فى ر خطب ي حال عزله له دون مبر ط أن يعوضه فى ي أي وقت يشاء بشر ي عزل الربان فى .السفينة الحق فى 170مادة أجر تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها ي حال تأخب السفرة أو تمديدها أو اختصارها إذا ترتب لا تطبق على الربان الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر فى .التعديل على خطئه 171مادة التقادم ى من نهاية العقد .يسقط بالتقادم حق كل دعوى تختص بعقد الاستخدام البحري بعد انقضاء سنتي ي إيجار السفينة وعقد النقل الباب السادس: ف الفصل الأول أحكام تمهيدية 172مادة تغين السفينة ي الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدل بها سفينة أخرى ما لم إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها فى .تهلك أو تصبح غب صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر 173مادة البضائع غن المضح بها ي مكان وسقها، أو أن يحدد عنها أجرة ي السفينة بضائع غب مصرح بها أن يأمر بتفريغها فى للربان إذا وجد فى ر أكبر .مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضى ً ارا ي البحر إذا كان من طبيعتها أن تسبب أضى ي بها فى ي أثناء السفر فللربان أن يلق وإذا اكتشفت هذه البضائع فى للسفينة أو لمحمولاتها أو إذا كان من شأن نقلها استحقاق نفقات تزيد على قيمتها أو غرامات رسمية أو أن ً ى قانونا .يكون بيعها أو تصديرها ممنوعي ي دفب اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصب ى فى ي جميع الأحوال أن يبي وعلى الربان فى بهذا الخصوص بحضور شاهدين ً مفصلا ً ا .الذي آلت إليه وأن يحرر محصرى : إيجار السفينة لأجل معي ي الفصل الثان 174مادة مسئوليات المستأجر ى أن ى هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.ويخب مؤجر السفينة بي عقد ايجار السفينة لأجل معي ك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة البحرية والتجارية فيها ك لمستأجرها وأن لا يب يب .أو عن إدارتها التجارية وحدها أن يكفل لها كل المؤن ً ي إدارتها البحرية والتجارية معا وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف فى ي هي على عهدة كة الب وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشب انت خطورتها ما لم يثبت أنها السفينة وأجرتها ويلق على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما ك .ناجمة عن خطأ المؤجر أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط كان الهلاك والخسائر على عهدة مؤجر .السفينة ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المستأجر 175مادة الأجرة ي تكون فيها السفينة تحت تصرفه .تستحق أجرة السفينة من مستأجرها عن كل المدة الب ي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو إهلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاري خ هذه الحوادث .وفى .وإذا حددت أجرة السفينة بمدد من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها 176مادة استحقاق الأجرة تستحق الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها .بحالة تؤهلها لتقبل الشحن ي السفينة بسبب فعل السلطة، ي يحرم فيها المستأجر من التصرف فى ي كل المدة الب وتوقف هذه الأجرة فى عن فعل ً ي مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة, وإذا كان هذا التوقيف ناجما ولكنها تبق جارية فى .مؤجرها فلا تستحق أية أجرة عنه، بل تجوز المطالبة بالتعويض الفصل الثالث: إيجار السفينة بالسفرة وعقد النقل البحري أحكام عامة – 1 177مادة تعريف لسفرة أو لعدة سفرات ً عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا .معينة ى أمتعة أو بضائع وعقد النقل البحري هو عقد يتعهد الناقل بمقتضاه لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معي ي بعضها ي كل مدة السفر أو فى .على أن ينقلها بطريق البحر فى 178مادة استعداد السفينة لنقل البضائع ي مكان الشحن المتفق عليه أو ى وفى ي الوقت المعي على السفينة أن تكون مجهزة لتقبل البضائع فى العادي.وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع، وعليه أن يوصلها إلى .المرفأ المقصود إلى المتسلم تحت الروافع 179مادة ي السفينة المستأجرة حظر نقل البضائع على الربان والملاحي ف استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا .للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضاء مستأجر السفينة ي القسم المؤجر ي السفينة أو فى ى منها فليس للربان أن ينقل فى وإذا كانت السفينة مؤجرة بأكملها أو بقسم معي منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها.وإذا وقع إخلال بهذا الخصوص عادت الأجرة عن البضائع بالتعويض ً .المنقولة بدون حق إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضا 180مادة ر مسؤولية المؤجر عن الض ي عهدته ما لم يثبت ر طول مدة بقائها فى مؤجر السفينة مسئول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك أو ضى .القوة القاهرة 181مادة دفع ثمن البضائع المستعملة لحاجات السفينة ي أثناء السفر لأجل حاجات ي يستعملها الربان أو يبيعها فى على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع الب ي المرفأ تخصم منه المصاريف المحتفظ بها لمستأجرها، ويحسب باعتبار قيمة البضائع فى ً السفينة ثمنا .المرسلة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا باعتبار ثمن بيعها الفعلىي .والمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها ي تلحقهم من جراء ي الخسارة الب ى ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فى وإذا لم يدفع للواسقي ي تنقذ ي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو الب على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع الب ً ذلك توزع نسبيا ي ألجأت إلى البيع أو إلى ي وقت لاحق للحوادث البحرية الب . الرهنمن الغرق فى 182مادة بيع البضائع غن المتسلمة إذا لم يحصرى أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه بعد إنذاره بذلك فللربان أن ي من البضائع لأداء أجرة السفينة والمصاريف وتقرير إيداع البضائع يطلب من السلطة القضائية بيع ما يكقى ى المتبقية؛ وإذا كان محصول المبيع غب كاف لإيفاء مبلغ الأجرة بق لل ربان حق الإدعاء على الواسقي .بالفرق امات مستأجر السفينة والواسق – 2 الن 183مادة ام الواسق بالأجرة الن إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها لزمته الأجرة لكامل السفرة عن هذا ط أن تحسب له المصاريف المدخرة ي تلحق السفينة من هذا العمل بشر الوسق وكذلك النفقات الب من بضائعه ً .للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلا 184مادة ي لم تسلم أجرة البضائع الت ي الميناء المرسلة ي لم توضع تحت تصرفه فى ي لم تسلم للمتسلم أو الب لا تستحق الأجرة عن البضائع الب .إليه ي الأحوال الآتية :إلا أن الأجرة تستحق فى ى أو من خلفائهم .1 عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقي ً .إذا كان عدم التسليم ناتجا كان سبب هذا التعيب .2 ً ي أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيّا ورة فى .إذا ألجأت الصرى كة .3 .إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشب .إذا هلكت البضائع بسبب عيب فيها .4 ي السفينة لأي سبب كان ما عدا فعل الناقل أو ي تموت فى عن الحيوانات الب ً وتكون الأجرة مستحقة أيضا ه .تقصب 185مادة إعادة السلفات المعجلة ي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من ي كل الحالات الب على الربان فى .أصل هذه الأجرة.إلا أن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق 186مادة ي غن جهة إرسالها تسليم البضائع ف على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن ي أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة ي حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة فى .يدفع الأجرة بكاملها حب فى 187مادة وقف السفينة دون خطأ الربان أو المؤجر إذا أوقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يد للربان أو المؤجر فيه ظلت العقود نافذة ي الأجرة المتفق عليها .ولا يستحق تعويض أو زيادة فى ط أن يعيد وسقها أو أن يعوض ي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشر وفى .الربان 188مادة تعذر التوجه إل الميناء المقصود إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يلزم الواسق للذهاب والإياب ً .إلا بأجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقودا 189مادة تعذر دخول الميناء المقصود إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى أطلقت يد بتعليمات لمواجهة مثل هذه الحالة ً ي العمل على ما فيه منفعة الواسق ما لم يكن مزودا .الربان فى 190مادة ئة من الأجرة التخلىي عن البضائع تن أ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو لا يجوز للواسق أن يتبر .نال منها التلف إلا أنه يجوز التخلىي إيفاء للأجرة إذا كانت البضائع سوائل فقد منها بسبب الرشح ما لا يقل عن ثلاثة .ارباعها مهلة انتظار السفينة – 3 191مادة بدء أيام السقائف ي الوسق والتفري غ وتبتدئ فيما يتعلق بالوسق من اليوم الذي يلىي أيام السقائف هي مهلة انتظار السفينة فى ى إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل البضائع، وفيما يتعلق بالتفري غ من اليوم الذي يلىي تمكي ي العقد.ويتغ وط المنصوص عليها فى للشر ً ب ابتداء مهلة انتظار السفينة المرسل إليه من بدء التفري غ وفقا .ومدتها بتغب عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق ي حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل .ولا يدخل فى 192مادة مهلة الانتظار اللاحقة ي العقد للوسق أو للتفري غ.وإذا تجري مهلة الانتظار اللاحقة من تلقاء نفسها من انقضاء المدة المحددة فى ين ساعة بعد أن يعلم بها وعشر ً لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فلا تشي مهلة الانتظار اللاحقة إلا أربعا ي ع داد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل وأيام الربان كتابة المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما.وتدخل فى .التعطيل ي الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطلب عن كل إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة فى يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر ً ي تعويضا .يوم إضافى 193مادة انقطاع مهلة الانتظار تنقطع مهلة الانتظار عند وجود حائل مادي يتعذر معه الوسق أو التفري غ.وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا .تقطع شيان مهلة الانتظار اللاحقة 194مادة تعويض المهلة اللاحقة والإضافية .يعتبر تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية أجرة إضافية فسخ عقد إيجار السفينة والنقل – 4 195مادة فسخ العقدين ي التنفيذ قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ ينفسخ عقد إيجار السفينة وعقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء فى تب على هذا الفسخ أي تعويض ، ولا يب ً .مستحيلا ي تنفيذ العقد يتقرر الفسخ مع تعويض عند وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء فى .الاقتضاء ي الأجرة، إلا أن دون تعويض أو زيادة فى ً يبق العقد نافذا ً أما إذا حالت القوة القاهرة دون سفر السفينة مؤقتا ي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو ي إلى فسخ الصفقة التجارية الب إذا كان التأخب يقضى ً حكما ً الفسخ يكون نافذا .أحدهما عقد الإيجار أو النقل امتياز مؤجر السفينة والناقل – 5 196مادة امتياز مؤجر السفينة لاستيفاء أجرة سفينته وملحقاتها لمدة ً ي تكون الشحنة ضمانا لىي مؤجر السفينة امتياز على البضائع الب تلىي تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغب ً .خمسة عشر يوما 197مادة ي حبس البضاعة حق المؤجر ف أن يطلب ً لىي مؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضا .إيداعها لدى الغب إلى أن تؤدي أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت معرضة للتلف صياغة عقود إيجار السفينة والنقل البحري – 6 198مادة شكل العقد م عقد إيجار السفينة والنقل البحري بورقة مكتوبة يطلق عليها اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة يبر لنوع العقد البحري ً .الشحن تبعا 199مادة صيغة سند الإيجار ومحتوياته ى ي صيغة ورقة عرفية محررة من أصلي .يثبت استئجار السفينة بسند إيجار يوضع فى ط أن يذكر فيه البيانات الآتية :ويشب .اسم المتعاقدين .1 ى السفينة فيما بعد .2 ط تعيي .اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشب .اسم الربان .3 .البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها ووزنها أو كميتها .4 .أجرة النقل بدل السفر .5 .الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفري غ .6 200مادة محتويات وثيقة الشحن :وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان ويحرره من ثلاث نسخ على الأقل .نسخة للسائق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان ط أن يذكر فيها البيانات الآتية :ويشب .اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر .1 .تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها .2 .اسم السفينة وجنسيتها .3 وط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود .4 .شر .تاري خ تسليم الوثيقة .5 ي نظمها الربان .6 .عدد النسخ الب .توقيع الربان والواسق .7 201مادة أثر النسخ الخالية من البيانات ي المادة السابقة لا تكون لها إلا قوة مبدأ كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من البيانات المذكورة فى .الإثبات بالكتابة 202مادة علامات الطرود وعددها..إلخ ي يقدمها الشاحن تذكر علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها ووزنها بناء على البيانات الكتابية الب .قبل الشحن .ويجب أن تكون العلامات كافية لفرز البضائع وأن توضع بطريقة تيش قراءتها حب نهاية السفر ي صحتها أو ي وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك فى للناقل أن يرفض تدوين بيانات الشاحن فى ي هذه الحالة يقع على ى أسباب الرفض وفى إذا لم تتوافر لديه الوسائل العادية للتحقق منها، وعليه أن يبي ي البضاعة .المرسل أو المتسلم عبء إثبات أي نقص أو تغيب فى ي أعطيت له قبل الوسق وذلك من الوثيقة الب ً تعطى للشاحن بعد وسق بضائعه وثيقة شحن رسمية بدلا .بناء على طلبه، وتثبت هذه الوثيقة استلام الناقل للبضائع المبينة فيها ما لم يقم دليل معاكس 203مادة المسؤولية عن البيانات الكاذبة إذا كانت بيانات الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو وزنها مخالفة للحقيقة عد ار الناتجة عن بياناته، إلا أنه لا يجوز للناقل أن يدفع بهذه البيانات تجاه تجاه الناقل عن كل الأضى ً مسئولا .أي شخص غب الشاحن 204مادة أنواع وثائق الشحن .تكون وثيقة الشحن اسمية، أو لأمر أو لحاملها .فالوثيقة الاسمية غب قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المسماة عليه الوثيقة والوثيقة لأمر قابلة للتداول بتدوير مؤرخ.وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المدورة .ولو على بياض والوثيقة لحاملها قابلة للتداول بمجرد تسليمها.وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه .وثيقة الشحن هذه 205مادة الوثيقة لأمره أو للحامل يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن الصادرة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول أو هذه العبارة ي حال استعمال إحداها ط إلغاء سائر النسخ فى ي حكمهما وبيان عدد النسخ وشر .غب قابلة للتداول أو ما فى ي مواجهة ي له أن يتذرع بها فى وليس للناقل أن يحتج على حامل نسخة مدورة وقابلة للتداول بالدفوع الب .الشاحن ما لم يثبت أن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن .وإذا ً متكافلا ً ولا يشمل ضمان المدور إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل ما لم يكن متضامنا حاملىي نسخ شب من وثيقة الشحن الواحدة القابلة ى حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بي ي تحمل أقدم تدوير تفضل على سواها .للتداول فإن النسخة الب أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو ً سابقا ً .كانت هذه تحمل تاريخا 206مادة التباين بي وثائق الشحن ى وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان اعتمدت كل إذا وقع تباين بي .نسخة أصلية تجاه موقعها 207مادة التباين بي سند الإيجار ووثيقة الشحن ي علاقات المؤجر مع وط سند الإيجار فى ى سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن اعتمدت شر إذا وجد تباين بي ي علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتمد وثيقة الشحن وحدها مالم ينص فيها ضاحة على المستأجر.أما فى .اعتماد سند الإيجار 208مادة ة أثر وثيقة الشحن المباشر ي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات ة وهي الب وثيقة الشحن المباشر ى امات الناجمة عنها.فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلي ى متتابعة تلزم صاحبها حب نهاية الرحلة بكل الالب ى الذين يتسلمون البضاعة .المتعاقبي ي رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخب .ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث فى 209مادة الاتفاقيات المتعددة وط المتفق عليها والمتعلقة وط نقلها عقد اتفاقات خاصة عمل بالشر إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شر ط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول اماته ما دامت غب مخالفة للنظام العام بشر ى بحقوق الناقل والب ي حكمها ي سند يتضمن عبارة غب قابلة للتداول أو ما فى .وأن يدرج الاتفاق فى 210مادة وط الخطية على المطبوعة ترجيح الشر وط المطبوعة وط الخطية على الشر .ترجح بوجه عام الشر ئة من المسئولية – 7 وط التن امات الناقل وشر الن 211مادة تطبيق أحكام هذا الفرع ى شحن البضائع على ي بتسليم وثائق شحن ومن حي لا تطبق أحكام هذا الفرع إلا على النقل البحري القاضى ي المكان المقصود.وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة.أما إذا ى السفينة حب تفريغها فى مي .استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن عقد النقل ولا على ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب .الحيوانات الحية 212مادة امات الناقل الن :الناقل ملزم قبل بدء السفر بالمسائل الآتية لتكون صالحة للملاحة .1 ً حسنا ً .أن يعد السفينة إعدادا .أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن المناسبة .2 دة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع .3 ئ العنابر والغرف الباردة والمبر .أن ينظف وي هب 213مادة ار مسئولية الناقل عن الأض ار ما لم يثبت أن ذلك ناتج عن أحد الأسباب يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتلف وأضى :الآتية هم من العمال .1 ى أو غب ى أو السائقي ي الملاحة أو الملاحي .عن أخطاء الربان فى ي السفينة .2 .عن عيوب خفية فى وعن أي .3 ً أو جزئيا ً ض مواصلة العمل كليا اب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعب عن إضى .سبب يوقف العمل أو يعيقه .عن حادث طارئ أو قوة قاهرة .4 ي الحجم أو .5 ي حزمها أو تعليمها أو عن نقصان أثناء السفر فى ي البضاعة أو عيب فى عن عيب خاص فى ئ المقصودة ي المرافى ه العادة فى ى .الوزن بقدر ما تجب عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث أن حادث السفينة .6 .وهي تقوم بهذا العمل ار ناجمة عن فعل الناقل أو عماله إذا لم ي هذه الأحوال أن يثبت أن الخسائر أو الأضى إلا أن للشاحن فى .يستفد هؤلاء من البند الأول من هذه المادة 214مادة مدى المسئولية ار اللاحقة بالبضائع عن كل طرد أو وحدة مبلغ مائة جنيه لا تتعدى مسئولية الناقل عن الخسائر والأضى ي أو أي مبلغ آخر يحدد بلائحة تصدر بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة ليبر .وقيمتها قبل شحنها ي وثيقة الشحن ويحتج به تجاه الناقل ما لم يثبت هذا الأخب عكسه .ويدرج هذا التصري ح فى ي وثيقة الشحن تحفظات معللة، ويقع ي وقت إجرائه فله أن يدرج فى ف الناقل بصحة التصري ح فى وإذا لم يعب .حينئذ إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المتسلم ط يحصر فيه الناقل مسئوليته بمبلغ دون المبلغ الذي نصت عليه هذه المادة ي كل شر .ويعد ملغى 215مادة ئة الناقل من المسئولية تن ة أو غب ي أية وثيقة للنقل البحري إذا كانت غايته المباشر ي وثيقة شحن أو فى ط أدرج فى كل شر ً يقع باطلا ى أو أو نقل عبء الإثبات عمن تعينه القواني ً تبة عليه قانونا ة إبراء ذمة الناقل من المسئولية المب المباشر .مخالفة قواعد الاختصاص ط آخر يماثله ى عن البضائع وأي شر ك للناقل منفعة التأمي ط يب وط الإبراء أي شر .ويعد من شر 216مادة المسئولية عن التضيحات الكاذبة عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسئولية ً كاذبا ً إذا أعطى الشاحن تصريحا ار اللاحقة بهذه البضاعة .من جراء الخسائر والأضى 217مادة شحن البضائع الخطرة ى إذا شحنت على السفينة بضائع ملتهبة أو متفجرة أو خطرة على السفينة أو محمولاتها أو الأشخاص وتبي ضيا بشحنها لو علما بخطورتها، فللناقل أن يفرغها من السفينة أو يتلفها أو يزيل أن الناقل أو وكيله ما كانا لب تب على ذلك أي تعويض.ويجب ي أي وقت ومكان دون أن يب أن يوضع محصرى مسبب بذلك خطرها فى .يحرر بحضور شاهدين ي قد تنتج عن نقل هذه البضائع ار والمصاريف الب .وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضى لها منها ولا أن ى ي السفينة فليس له أن يبى أما إذا كان الناقل على علم بنوع هذه البضائع عندما قبل نقلها فى لتعريض السفينة أو الأشخاص أو المحمولات للخطر.ولا يلزم أي ً يتلفها أو يزيل خطرها ما لم تكن سببا كة إذا وقعت .تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشب 218مادة تسلم البضاعة ي ي مرفأ التفري غ وفى فى ً كتابيا ً رت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظا إذا هلكت البضائع أو تصرى ي وثيقة الشحن ض أنه تسلمها كما هي مبينة فى .وقت التسلم على أبعد حد، وإلا افب إذا جرى خلال ثلاثة أيام بعد ً ر غب ظاهر كان إبلاغ هذه التحفظات قانونيا أما إذا كان الهلاك أو الصرى ي عداد هذه المهلة .التسليم.ولا تدخل أيام العطلة فى عن حالة البضائع لدى تسلمها ً وجاهيا ً للناقل أن يطلب كشفا ً .ويحق دائما التقادم – 8 219مادة ر دعوى الض ي سنة بعد ي جميع الأحوال يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب الهلاك أو التلف بمضى فى .تسليم البضاعة.وإذا لم يتم التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه 220مادة تبة تقادم الدعاوى المن على عقد إيجار السفينة أو عقد النقل تبة على عقد إيجار السفينة أو عقد مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسقط بالتقادم حق كل دعوى مب ي سنة من نهاية السفرة .النقل بمضى 221مادة :أحوال مختلفة يسقط بالتقادم .بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة .1 ى بناء على أمر الربان أو .2 وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحي ى والتموين ورية للتجهب .عن تقديم أشياء ضى .وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال و بإنجاز المصنوعات .3 .وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم البضائع .4 نقل الركاب – 9 222مادة نفقات غذاء الركاب ي هذه الحالة الثانية يلزم تدخل نفقات غذاء الركاب ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفى ورية لقاء قيمة معقولة .الربان بتقديم المؤن الصرى 223مادة تداول تذكرة السفر .إذا صدرت تذكرة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان 224مادة نقل أمتعة الركاب .يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها ار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة عن الخسائر والأضى ً ي هذه الحالة لا يعد الربان مسئولا .وفى 225مادة الأجرة ي حال قيامه ببعضها، ما لم تحل القوة ي حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو فى أجرة السفر واجبة الأداء حب فى .القاهرة دون تنفيذ النقل 226مادة تعويض الراكب عن تأجيل السفرة ي التعويض عما يلحق به من وب بسبب فعل الربان فللراكب الحق فى ي اليوم المصرى إذا لم يتم السفر فى ر، ويجوز تقرير فسخ العقد .الصرى 227مادة فسخ العقد دون تعويض إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة .القاهرة انفسخ عقد السفر، ولا يلزم أحد بالتعويض 228مادة جاع نفقات الغذاء اسن جاع نفقات الغذاء، إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا اسب .ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يكفل إيصال الراكب إلى المكان المقصود 229 انقطاع السفرة لخطأ الربان ي الأجرة، إذا كان ى نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة فى يتحمل الربان نفقات الغذاء، ويلزم بتأمي عن خطأ من الربان ً .انقطاع السفرة ناتجا 230مادة إصلاح السفينة أثناء السفرة ي أثناء سفرها ألزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة إذا أكره الربان على القيام بإصلاح السفينة فى ي و الغذاء طيلة مدة الإصلاح، ما لم يعرض الربان عليه إكمال ي المسكن المجانى السفر بكاملها؛ وله الحق فى .سفره على سفينة ثانية تعادلها 231مادة مسئولية الناقل عما يطرأ للركاب ي أثناء السفر فالناقل مسؤول عن ذلك ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو إذا حدث للراكب حادث فى .حادث طارئ أو عن خطأ الراكب 232مادة وفاة الراكب أثناء السفر ى ي على مي ورية للمحافظة على أمتعته الب ي الراكب أثناء السفر ألزم الربان باتخاذ التدابب الصرى إذا توفى .السفينة وتسليمها للورثة 233مادة إطاعة الربان وعة ى السفينة أن يتقيد بنظامها وأن يمتثل لأوامر الربان المشر .يتحتم على الراكب وهو على مي 234مادة التقادم وعقد نقل الركاب تب على عقد نقل الركاب .يسقط بالتقادم بانقضاء سنة حق كل دعوى تب .من هذا القانون 219أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة القطر -1 235مادة مسئولية القطر تجاه الغب عن خطأ ربان السفينة ً إذا قطرت السفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة اعتبر ربانها مسئولا .القاطرة ما لم يثبت أن ذلك الخطأ خارج عن إرادته ً .غب أن له أن يرجع على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا ي الأخطار البحرية الباب السابع: ف الفصل الأول: التصادم 236مادة القانون الواجب التطبيق ر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء ى أو أكبر قدر التعويض عن الصرى ى سفينتي إذا وقع تصادم بي ي حدث فيها التصادم ة للمياه الب للأحكام التالية، ولا عبر ً .وأشخاص وفقا 237مادة ي أو الناتج عن قوة قاهرة التصادم العرض ر ما يلحقه أو إذا سببته قوة قاهرة أو تعذرت معرفة أسبابه بالدقة يتحمل المتصرى ً إذا وقع التصادم عرضا ى التصادم بها إذا كانت السفن أو إحداها راسية حي ً ر، ويعمل بهذا النص أيضا .من ضى 238مادة التصادم الناتج عن خطأ إحدى السفن ار المسئول عن التصادم .إذا وقع التصادم نتيجة لخطأ إحدى السفن ألزم بالتعويض عن الأضى 239مادة ك التصادم الناتج عن خطأ مشن قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة مدى الخطأ الذي ارتكبته ً كا .إذا كان الخطأ مشب متساوية ً ي الأخطاء وزعت المسئولية حصصا .وإذا تعذر تقدير هذه النسبة أو إذا ظهر تساو فى ار اللاحقة بالسفن أو محمولاتها وتتحمل السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغب الأضى ى السفينة هم ممن وجدوا على مي .أو بأمتعة أو أموال البحارة أو الركاب أو غب ي ، ومع ذلك للسفينة الب ي ر بدنى ار الناشئة عن وفاة أو ضى وتلزم السفن المخطئة متكافلة تجاه الغب بالأضى .تدفع حصة تفوق مسئوليتها أن ترجع على السفن الأخرى 240مادة التصادم عن خطأ السائق ي المواد السابقة ولو كان حضور هذا إذا وقع تصادم نتيجة لخطأ السائق بقيت المسئولية كما هي مقررة فى ً .السائق إلزاميا 241مادة ار الأخرى الأض ي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو لما على متنها من ار الب تطبق الأحكام السابقة على التعويض عن الأضى ى واللوائح، حب ولو لم يقع أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للقواني .تصادم 242مادة الإغاثة ها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيش له ذلك على ربان كل سفينة اصطدمت بغب .مادام لا يعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي 243مادة إبلاغ بيان عن السفينة المصطدمة على الربان عند التصادم أن يعلم السفينة الأخرى قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه .والمرفأ الذاهبة إليه بمجرد الإخلال بالأحكام السابقة ً .ولا يعد صاحب السفينة مسئولا 244مادة السفن الحربية والحكومية .لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لمصلحة عامة 245مادة دعوى التعويض لا تخضع لاحتجاج ار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى .دعوى التعويض عن الأضى تب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسئولية التصادم .ولا تب 246مادة ي الاختصاص القضانئ ي أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعي عليه أو أمام محكمة مربط إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار فى .السفينة الصادمة ي تدخله إحدى السفن بعد تصادمهما مختصة لإجراء كل تحقيق أو تكون المحكمة التابع لها أول مرفأ ليبر ي .كشف فبى ي المياه الإقليمية الليبية تكون محكمة مكان التصادم هي المحكمة المختصة .وفى 247مادة التقادم ى بعد الحادث ار الناجمة عن التصادم بانقضاء سنتي .يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض عن الأضى ي الفقرة الثالثة من المادة يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على 239غب أن حق الرجوع المنصوص عليه فى .يوم الدفع : المساعدة والإنقاذ ي الفصل الثان 248مادة أحكام المساعدة والإنقاذ ي خطر أو إنقاذ ي تقوم بها إحدى السفن لمساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى فى تنظم الأحكام الآتية الأعمال الب ي حالة ترك بحارتها لها .الأشياء الموجودة على متنها أو أجرتها أو أجرة ركابها حب فى 249مادة جعل المساعدة تب على كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ أداء جعل معقول إذا نتج عنه نفع ولا يستحق أي جعل يب .إذا لم تتأت منفعة من المساعدة أو الإنقاذ ي جميع الأحوال لا يجاوز المبلغ الواجب دفعه قيمة الأشياء المنقذة .وفى 250مادة رفض الإغاثة ي أعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن كون فى لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشب ً معقولا ً ضيحا ً .إغاثته منعا 251مادة مساعدة السفينة القاطرة المقطورة لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن مساعدتها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لشحنتها ما لم تقم لعقد القطر ً .بأعمال غب معتادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا 252مادة المساعدة بي سفن مالك واحد ى سفن مالك واحد .يستحق الجعل وإن وقعت المساعدة أو الإنقاذ بي 253مادة تحديد الجعل وتوزيعه مالكي كل سفينة منقذة وربانها ى ى المنقذين أو بي ي مبلغ الجعل ونسبة توزيعه بي ي أو بالتقاضى اضى يحدد بالب .وبحارتها ى صاحبها وربانها ومستخدميها لقانون دولتها .وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية خضع التوزي ع بي 254مادة إلغاء وتعديل اتفاق المساعدة ي وقت للمحكمة أن تلغى أو أن تعدل، بناء على طلب أحد المتعاقدين، كل اتفاق على مساعدة أو إنقاذ نشأ فى وط الاتفاق غب عادلة ت أن شر ه إذا اعتبر .الخطر وتحت تأثب ي جميع الأحوال بناء على طلب الجهة ذات الشأن أن تلغى أو تعدل الاتفاق إذا ثبت لها حصول فى ً ولها أيضا ولا يتناسب والخدمة ً ى بسبب غش أو احتيال أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل مرهقا رضاء أحد الفريقي .المقدمة 255مادة أسس تحديد الجعل على الأسس الآتية ً :تحدد المحكمة الجعل حسب مقتضى الحال استنادا ى وفضلهم والخطر الذي .1 ي الدرجة الأولى: مدى نجاح أعمال المساعدة أو الإنقاذ وجهود المغيثي فى تعرضت له السفينة المعاناة وركابها و بحارتها ومحاولاتها والمنقذين و السفينة المنقذة والوقت ي يتع ها من المخاطر الب ار ومخاطر المسئولية وغب رض لها المبذول و النفقات المتكبدة والأضى ي استعملوها، وعند الاقتضاء اعتبار إعداد السفينة المغيثة لهذه المنقذون وقيمة الأدوات الب .الغاية ي الدرجة الثانية: قيمة الأشياء المنقذة .2 .فى ي الفقرة الأولى من المادة ، وللمحكمة أن تنقص 253وتطبق الأحكام نفسها على التوزي ع المنصوص عليه فى ى أن الإنقاذ أو المساعدة اقتضاها خطأ المنقذين، أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب الجعل أو تبطله إذا تبي ها من أعمال الإجرام أو .الاحتيال شقات أو على إخفاء أشياء مشوقة أو على غب 256مادة إنقاذ الأشخاص .لا يستحق أي جعل على إنقاذ الأشخاص ي حصة عادلة من الجعل الذي يمنح ي معرض الأخطار نفسها حق فى ى فى ية المتدخلي و لمنقذي الأرواح البشر .لمنقذي السفينة وشحنتها وتفرعاتها 257مادة التقادم يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل المساعدة أو الإنقاذ بانقضاء سنة من انتهاء أعمال المساعدة .أو الإنقاذ العوار الفصل الثالث: الخسائر البحرية 258مادة تعريف ر أو هلاك أثناء الرحلة البحرية.وكذلك كل ما الخسائر البحرية هي كل ما يلحق بالسفينة أو شحنتها من ضى ى سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غب مألوفة .قد يدفع لتأمي 259مادة تسوية الخسائر البحرية ى جميع ذوي الشأن .تسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق خاص بي 260مادة أنواع الخسائر البحرية كة .الخسائر البحرية نوعان: خاصة ومشب 261مادة الخسائر الخاصة ي المواد وط الواردة فى ي لا تتوافر فيها جميع الشر الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية الب ر ء المتصرى ي .التالية.ويتحمل هذه الخسائر صاحب السر 262مادة كة الخسائر المشن ر أو هلاك والنفقات الاستثنائية كة هي الخسائر الناتجة عما يلحق بالأشياء من ضى الخسائر البحرية المشب كة ولمواجهة ما تعرضت له الرحلة من خطر، للمنفعة المشب ً تبة على هلاك أقدم عليه الربان قصدا المب ط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها ي المادة ولا يشب .267فى ً كة أيضا :وتعد من الخسائر البحرية المشب ار، وهي الخسائر البحرية اللاحقة .1 :الأضى لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها • ً ي البحر أو استعمالها وقودا أ. بالشحنة نتيجة لإلقاء البضائع فى .للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال بحرية لإطفاء حريق ب. و بالسفينة نتيجة لإهلاك المهمات والتفرعات وتشحيط السفينة على البر قصد إنقاذ • عة أو للمحركات يرها بقصد إنقاذ الشاحنة وإطلاق العنان للأشر الشحنة، وتعطيل السفينة و تصرى .عندما تكون السفينة مشحوطة على البر ي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم سفينة .2 النفقات، وهي النفقات الاستثنائية الب رة ومساعدتها وقطرها ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة متصرى ، والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب ي البحارة المدفوعة نتيجة لحادث استثنانئ نفقات إلحاقها ب ً ا كة على أن لا تجاوز مبلغ النفقة المستعاضة بها وأخب الخسائر البحرية المشب كة .تسوية الخسارة المشب 263مادة كة مدى الخسارة البحرية المشن ة عن عمل له صفة الخسارة ار والنفقات الناتجة مباشر كة إلا الأضى لا تعد من الخسائر البحرية المشب تب على ذلك العمل من هلاك كة وما يب .البحرية المشب 264مادة الإثبات كة أن يثبت وجوب هذا ي عداد الخسائر البحرية المشب ر أو نفقة أو هلاك فى على من يطالب بقبول ضى .القبول 265مادة تسوية الخسائر ى ذوي الشأن لمبادئ توزي ع الخسائر المبينة أدناه ما لم يوجد اتفاق خاص بي ً تسوى الخسائر البحرية وفقا ي هذه الحالة تراع فيما بينهم أحكام ذلك الاتفاق وفى ً .جميعا 266مادة توزي ع الخسائر ط لتطبيق مبدأ توزي ع الخسائر أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والشحنة أو بعضهما ما لم يهلك يشب لسلامة الآخر ً حفظا ً تاما ً .أحدهما إهلاكا 267مادة أحوال أخرى للتوزي ع ى ك عن عيب خاص بالسفينة أو عن عيب بالبضائع أو عن خطأ الربان أو الواسقي إذا نجم الخطر المشب كة ي لها صفة الخسائر البحرية المشب ار والنفقات الب ضى َ ى ذوي الشأن الأ .وزعت بي .ويحق لهؤلاء الرجوع بما أدوه من حصتهم على من تثبت مسئوليته عن العيب الخاص أو الخطأ كة ي عداد الخسائر البحرية المشب ارهم ونفقاتهم الخاصة فى ي أي حال أن يطالبوا بإدراج أضى .ولا يجوز لهم فى ي سند إيجار ط مدرج فى ي الملاحة شر غب أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يعفيه من مسئولية أخطاء الربان فى للخطر ً ي الملاحة مصدرا ي وثيقة الشحن، أن يطلب توزي ع الخسارة إذا كان خطأ الربان فى السفينة أو فى ك .المشب 268مادة آثار عدم الإعلان و الإعلان الكاذب ي لم ي لم تتناولها وثيقة شحن أو الب كة البضائع الهالكة أو التالفة الب لا تعد من الخسائر البحرية المشب ي قدم عنها تصري ح كاذب ما لم يثبت صاحب الشأن حسن نيته؛ إلا بالتسليم أو الب ً يقدم عنها الربان إشعارا ي الغرامة إذا أنقذت .أنها تدخل فى ي أعطى تصري ح عنها بأقل وتعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها البضائع الهالكة أو التالفة الب ي الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية .من قيمتها الحقيقية؛ إلا أنها تدخل فى 269مادة البضائع الموسوقة على السطح ي الغرامة، أما إذا للعادات البحرية، أدخلت فى ً إذا أنقذت البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا .هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب توزي ع الخسائر إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق .ولا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة 270مادة الأشياء الجائز نقلها بدون وثيقة الشحن يد مهما كان نوعه، وأمتعة البحارة والركاب ومهامهم الشخصية وأجور من الغرامة ما يرسل بالبر يعقى ي يصح نقلها بدون وثيقة شحن .البحارة ومؤن السفينة وكل الأشياء الب .أما إذا أهلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التوزي ع 271مادة ام الغرامة ؤ من الن التن ام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتوزي ع قبل حكم التسلم ى أ من الب .لصاحب الشأن أن يتبر 272مادة تسوية الخسائر ي السفينة وقت الإهلاك ي تكون فى ي آخر مرفأ تقصده الشحنة الب ي أماكن تسوى الخسائر البحرية فى أو فى انقطاع السفر و بموجب قانون هذا المرفأ، وتتناول ما يستحق من مبالغ التفري غ مع اعتبار حالة الأشياء :المنقذة :وتتألف التسوية من ثلاثة أقسام .تحديد المجموعة الدائنة .1 .تحديد المجموعة المدينة .2 ي يوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية .3 .إيجاد النسبة الب 273مادة اء التسوية خن ي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع ذوي الشأن اء يعينهم قاضى .يقوم بالتسوية خبر 274مادة تصديق المحكمة إذا لم يرض بالتسوية جميع ذوي الشأن عرضت على المحكمة للتصديق عليها بناء على طلب الفريق الأكبر .عجلة 275مادة المجموعة الدائنة ر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل تشمل المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الصرى .الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية 276مادة ر اللاحق بالسفينة الض ر لاحق بالسفينة من بدل كة بسبب هلاك أو ضى يتكون المبلغ الذي يعتبر من الخسائر البحرية المشب ميمات المؤقتة لا ميم أو الاستبدال على أن يخصم منه فرق التجديد حسب العرف الجاري.غب أن الب الب .تقبل الخصم ي الأمر ترميم أو استبدال حدد المبلغ المعد من الخسائر بطريقة التقدير .وإذا لم يكن فى 277مادة رة تقدير البضائع المتض ي مكان التفري غ، على أن يدفع صاحبها أجرة ار اللاحقة بها بالسعر الرائج فى تقدر البضائع المهلكة أو الأضى .السفينة بعد خصم نفقات التفري غ ورسوم الجمارك عند الاقتضاء 278مادة أجرة السفينة كة وجب خصم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه ى الخسائر البحرية المشب إذا عد هلاك أجرة السفينة بي .الأجرة من مبلغها القائم المعرض للخطر 279مادة المجموعة المدينة :تشمل المجموعة المدينة ي المرفأ المقصود إذا هي أهلكت .1 البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها فى ط اكتساب الأجرة مهما طرأ من بعد خصم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشب .الحوادث ي مرفأ استقرارها بعد خصم النفقات .2 .السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية فى ي مبلغها القائم، ما عدا أجرة السفينة إذا .3 ى للخطر بثلبر أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المعرضي ط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .اشب 280مادة رفض الربان تسليم البضائع .للربان أن يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة 281مادة امتياز الغرامات بعد ً للغرامات المستحقة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما .تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغب تبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها ولأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة من مبلغ الغرامات المب .المعرضة للخطر 282مادة نسبة التوزي ع يجرى توزي ع الغرامات بنسبة الحق الواجب الأداء وإذا عجز أحد الغرماء عن الدفع وزع نصيبه على .الآخرين بنسبة حقوق كل منهم 283مادة رد دعوى الخسائر البحرية ر لم يقدم بها احتجاج معلل خلال ثلاثة أيام كة بهلاك أو ضى ترد كل دعاوي غرامة الخسائر البحرية المشب .لا تدخل فيها أيام العطلات تشي من تسليم البضاعة 284مادة التقادم ي ى من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة الب يسقط بالتقادم حق دعوى التوزي ع بعد سنتي ي السفينة وقت الإهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر .كانت فى ي ي عقود الاستقراض الجزاف الباب الثامن: ف 285مادة تعريف ي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الشحنة على أن يضيع القرض على عقد الاستقراض الجزافى المقرض إذا هلكت الأشياء الضامنة للدين بحادثة بحرية قاهرة؛ وأن يرد له القرض مع الفائدة البحرية ، إذا وصلت هذه الأشياء سالمة ي .المتفق عليها ولو تخطى سعرها الحد القانونى 286مادة إبرام العقد ميم أو لمواجهة مقتضيات ي أثناء السفر للقيام بنفقات الب ي إلا مع الربان فى لا يجوز عقد القرض الجزافى .الشحنة أو السفينة 287مادة ورة وتعيي القرض تقدير الض ي ، وفى ي ي الجزنئ ي ليبيا القاضى ي عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للشحنة يجب أن يتحقق منها فى ورة فى الصرى ي المحلىي .الخارج القائم بالسلطة القنصلية إن وجد، وإلا فالقاضى ي المختص على إجراء القرض بالمناقصة العلنية ويرسو القرض على من يعرض أدنى سعر ف القاضى ويشر ي عند الاقتضاء اضى خيص بإبرام عقد القرض بالب للفائدة البحرية.إلا أنه يجوز الب 288مادة محل العقد نة أو منفصلة ي على السفينة وعلى الشحنة وعلى أجرتها مقب .يجوز إجراء عقد الاستقراض الجزافى وإذا كانت النفقات لمنفعة الشحنة فللربان أن يرهن البضاعة.وإذا كانت لمنفعة السفينة فلا يجوز له أن ي به ضمان السفينة .يستقرض بضمانة الشحنة إلا بما لا يقى 289مادة مسئولية الربان عن القرض ً ي المواد السابقة فلا يسأل شخصيا .إذا راع الربان القواعد المقررة فى ك وحصر ي الب عن القرض مع احتفاظه بحقه فى ً ويكون صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسئولا ي المادة .97المسئولية المنصوص عليه فى عن القرض مع احتفاظه بحق التخلىي عن ً ويكون صاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسئولا ض .البضائع للمقب 290مادة سند القرض طة والأشياء ى التاري خ والمبلغ المستقرض والفائدة المشب ط لصحة السند المثبت للقرض أن يبي يشب .المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين و السفينة والربان ومدة القرض أو ً لأمر ويجوز أن يكون السند اسميا ً فلا تشمل ضمانة المدورين لأمر أو لحاملة ، وإذا كان السند صادرا .الفائدة ما لم يتفق على غب ذلك 291مادة داد القرض اسن د القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص فيها أو بسبب عمل للمقرض أن يسب .المستقرض أو مستخدميه 292مادة المقرض وغرامة الخسائر البحرية الخاصة ي حالة ي تتناول الأشياء المستقرض عليها إلا أنه فى ي غرامة الخسائر البحرية الخاصة الب لا يدخل المقرض فى بنسبة مبلغ الدين ً .الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها نصيبا 293مادة كة المقرض وغرامة الخسائر المشن ي الغرامة، وتجرى تسوية كة فلا يضاف مبلغ القرض إلى القيم الداخلة فى إذا حصلت خسائر بحرية مشب ، غب أن المقرض ي ى السفينة وأجرتها وشحنتها بقطع النظر عن عقد الاستقراض الجزافى التوزي ع فيما بي ي التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين .يساهم فى 294مادة أفضلية العقود .إذا عقدت عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فللقرض المتأخر الأفضلية على المتقدم 295مادة التقادم ى ابتداء من تاري خ حلول أجل الدين حق كل دعوى تنشأ عن عقد الاستقراض يسقط بالتقادم بعد سنتي ي .الجزافى ي الضمان الباب التاسع: ف وط إنشاء العقد وصحته وآثاره الفصل الأول: شر 296مادة تعريف ي معرض ر فى الضمان البحري هو عقد يتعهد الضامن بمقتضاه بتعويض المضمون عما يلحق به من الصرى ي لقيمة ما مقابل دفع قسط أو بدل، على أن لا يجاوز هذا التعويض قيمة رحلة بحرية من هلاك حقيق .الأشياء الهالكة 297مادة مدى تطبيق أحكام هذا الباب ي هذا الباب بوجوب مراعاتها أو بأن ي لم يصرح فى ي عقد الضمان مخالفة الأحكام الب يجوز بنص ضي ح فى .عدم مراعاتها يؤدي إلى البطلان 298مادة محتويات العقد ى :يحرر عقد الضمان من أصلي :ويجب أن تثبت فيه البيانات الآتية .تاري خ عقد الضمان ومكان إبرامه وساعته .1 .اسم طالب الضمان والمنتفع به و موطنهما .2 .الأخطار المضمونة وتحديد مدتها .3 .المبلغ المضمون .4 .قيمة القسط أو بدل الضمان .5 .ويوقعه الضامن والمضمون أو سمسار الضمان لحساب المضمون أو لأمر أو لحاملة، ولكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة طبق الأصل ً ويجوز أن يكون سند الضمان اسميا .من سند الضمان 299مادة محكمة الاختصاص ى إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد .لا يجوز استدعاء الضامني .إلا أنه إذا وقع على العقد وكيل فللمضمون أن يدعي أمام محكمة موطن الضامن ي جهة ى أمام وإذا وقع فى واحدة على أكبر من نصف قيمة الضمان فللمضمون أن يستدعي سائر الضامني ي مواجهتهم .محكمة هذه الجهة المعروضة عليها الدعوى للفصل فيها فى 300مادة كتم المعلومات والتضيحات الكاذبة يبطل الضمان، ولو لم تتوافر نية الاحتيال، كتم أي معلومات أو الإدلاء بتصري ح كاذب من قبل المضمون ى عقد الضمان وأوراق النقل إذا كان من شأنه التقليل من مدى الخطر .وقت إنشاء العقد وأي اختلاف بي ي ي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصري ح الكاذب تأثب فى ي الحالة الب ويبطل الضمان حب فى ء المضمون ي ي هلاك السر ر أو فى .الصرى ي حالة عدم توافر هذه النية .ويحق للضامن كامل القسط إذا ثبتت على المضمون نية الاحتيال، ونصفه فى 301مادة الحوادث اللاحقة للعقد ي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن وإلا على المضمون أن يبلغ إلى الضامن الحوادث اللاحقة للعقد الب ي المادة السابقة ي شأنه العقوبة المنصوص عليها فى .طبقت فى 302مادة حقوق الضامن تجاه حامل السند ي كان يحق للضامن أن يحتج على حامل سند الضمان، وإن كان لأمر أو لحامله، بالدفوع المختصة به والب ي وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول لو لم يقع التحويل .فى 303مادة فسخ عقد الضمان قبل ابتداء الخطر ي أي وقت قبل بدء شيان الأخطار .يجوز للمضمون أن يفسخ عقد الضمان فى وعلى المضمون الذي يعجز عن إثبات حالة القوة القاهرة أن يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع هو مقدار ي العقد .نصف القسط المحدد فى 304مادة ً وإيابا ً ضمان البضائع ذهابا إذا وقع الضمان على بضائع للذهاب والإياب ولم تشحن بضائع الإياب بعد بلوغ السفينة مكان وصولها ي القسط المتفق عليه فقط، ما لم يتفق على الأول أو لم يكتمل شحن الإياب حق للضامن مقدار ثلبر .خلاف ذلك 305مادة إفلاس المضمون أو توقفه عن الدفع ، بعد تنبيه يبلغ إلى ى ي حالة عدم دفعه لقسط حال الأجل يحق للضامني ي حالة إفلاس المضمون أو فى فى ين ساعة، أن يفسخوا كل ضمان موطن المضمون بوجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة خلال أرب ع وعشر ي التبليغ بتبليغ بسيط ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الأخبار، على أن ي ى فى تخلى الضامنون عن جار تعي لهم ً .القسط بنسبة مدة الإخطار الباقية وتبق الزيادة دينا ي ورقة واحدة فى ً .غب أنه يجوز إجراء التنبيه والتبليغ معا ي حالة إفلاس الضامن أو إعلان توقفه عن الدفع .وللمضمون الحقوق ذاتها فى عي لوثيقة الشحن ولسند الضمان .ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الغب الحسن النية إذا كان الحائز الشر 306مادة بيع السفينة ي يوم البيع فى ً ي الضمان حكما .يوقف بيع السفينة العلبى ي حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة فى ً حكما ً .ويظل الضمان قائما ى .وإذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامني 307مادة إيجار السفينة وعقد الضمان تب على إيجار السفينة فسخ الضمان، ما لم يتفق على خلاف ذلك .لا يب 308مادة إبلاغ نبأ الكارثة ى بنبأ الكارثة أو الخسارة خلال ثلاثة أيام من علمه بالنبأ .على المضمون أن يبلغ الضامني ف على أعمال وعليه أن يخفف بقدر المستطاع من تأثب الخطر، وأن يتخذ كل التدابب الواقية وأن يشر ى من ي رفع الدعوى على المسئولي إنقاذ الأشياء المضمونة أو يجرى هذه الأعمال، وأن يحفظ كل حق فى .الغب 309مادة ك ي التعويض والن احتفاظ المضمون بحقه ف د كافة ما ي أن يسب ك.وله الحق فى ي التعويض والب ي أعمال الإنقاذ بحقوقه فى يحتفظ المضمون الذي يساهم فى .يصرح به من مصاريف تكبدها ما لم يثبت الضامن احتيال المضمون ي أنه وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابب الواقية أو النافعة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه فى لا يقوم به إلا مالك ً .أجرى عملا 310مادة الكشف عن الأشياء الهالكة والخسائر ي الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة ى او بوكلائهم المذكورين فى ى أن يتصلوا بعملاء الضامني على المتسلمي ي رفع المحلية المختصة للكشف عن الخسائر البحرية والأشياء الهالكة أو التالفة، وإلا سقط حقهم فى .الدعوى ي رفع الدعوى، أن يتموا إجراء هذه الكشوف خلال ثمانية أيام من اليوم ، ليحتفظوا بحقهم فى ً وعليهم أيضا الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا تجاوز هذه المهلة ابتداء من تاري خ وصول البضاعة إلى المكان المقصود ً ى يوما .ثلاثي على المتسلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة إلى المكان المقصود ً ى يوما .ولا تشى مهلة الثلاثي 311مادة كة وثائق الضمان غن الثابتة أو المشن ي مدة بقاء كة ألزم المضمون أن يصرح فى ي وثائق مشب ي وثائق غب ثابتة أو فى إذا وردت عقود ضمان البضائع فى ه من الأشخاص الذين عهدوا إليه بضمان ي الوثيقة لحسابه أو لحساب غب الوثيقة بكل الشحنات الواردة فى .بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان ام جاز إلغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالأقساط ى وإذا لم يقم المضمون بهذا الالب ي كل الأحوال؛ ويحق له استيفاء الأقساط المتعلقة بالشحنات غب المصرح بها .المدفوعة فى وإذا كان العدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغب فلا يكون له أي مفعول إن أعطى بعد .تحقق النكبة الطارئة 312مادة الضمان لشخص غن معي ي مصلحة الشخص ط بمثابة عقد ضمان فى .ويكون هذا الشر ى يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غب معي ً كان أو مستقبلا ً ي مصلحة المنتفع معلوما .الذي يوقع الوثيقة بمثابة تعاقد للغب فى ى ملزما وحده تجاه الضامن ويكون موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غب معي الاحتجاج بها على ً ي يجوز للضامن أن يحتج بها على الموقع يجوز أيضا بدفع القسط، ولكن الدفوع الب .الشخص الذي يستفيد من الضمان ي مكان ابتداء الأخطار ووقته .وتقدر الأجرة والأغذية وكل الأشياء القابلة للتقدير بثمن حسب قيمتها فى : محل الضمان ي الفصل الثان 313مادة محل الضمان ي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لها للسفينة وملحقاتها والسفينة الب ً يجوز لذي الشأن أن يعقد ضمانا ى والأغذية وأجور البحارة وأجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع ونفقات التجهب ي السفينة والرب ح المرجو، بالإجم ال كل الأشياء القابلة للتقدير بثمن و والنقود والسندات المالية الموثوقة فى .المعرضة لأخطار الملاحة 314مادة القيمة المقبولة من السفينة تشمل القيمة المقبولة من السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وملفات البحارة والأجهزة وكل نفقات، ما لم يكون بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية .السفينة 315مادة ضمان أجرة السفينة ي المائة من الأجرة القائمة إذا لم ى فى إذا كان محل ضمان أجرة السفينة الصافية قدر مبلغ هذه الأجرة بستي ى .ينص العقد على مبلغ معي 316مادة تحديد الرب ح المرجو ي هذه الحالة ي مكان السفر ما لم يقبل الضامنون ضاحة نسبة أعلى، وفى يحدد الرب ح المرجو بعشر القيمة فى ي الوثيقة .يجب تحديد هذه النسبة فى 317مادة تحديد قيمة البضائع والسفينة والأجرة ي العقد جاز إثباتها بمقتضى قائمات البضائع والدفاتر، وإلا قدرت حسب إذا لم تحدد قيمة البضائع فى ى نقلها إلى السفينة إليه جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحي ً ي وقت الشحن ومكانه مضافا السعر الرائج فى .قتضاء والأجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والرب ح المرجو عند الا ومها ومهماتها وأدواتها بناء على قيمتها يوم ابتداء الأخطار ى .ويقدر بالطريقة ذاتها جرم السفينة و حب ي مكان ابتداء الأخطار ووقته .وتقدر الأجرة والأغذية وكل الأشياء القابلة للتقدير بثمن حسب قيمتها فى 318مادة التباين بي القيمة المقبولة والحقيقية ي حال قبوله ء المضمون الحقيقية حب فى ي أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة السر ً للضامن دائما ي الوثيقة .بتقدير المضمون فى 319مادة تضمي الضامن ى لأحكام هذا الباب ويبق ي ضمنها.ويخضع التضمي آخر المخاطر الب ً يجوز للضامن أن يضمن شخصا وحده تجاه المضمون ً .الضامن الأصلىي مسئولا 320مادة ضمان بدل الضمان .للمضمون أن يضمن بدل الضمان 321مادة ء الهالك أو الواصل ي بطلان ضمان الشر م بعد هلاك الأشياء المضمونة أو بعد وصولها إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ عقد الضمان المبر ً يقع باطلا الوصول قد بلغ إلى مكان وجود المضمون قبل إصداره الأمر بالضمان أو إلى مكان التوقيع على العقد قبل .أن يوقعه الضامن ي ضمان السفينة مجهزة، ط إلا فى على الأنباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا الشر ً وإذا كان الضمان معقودا فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على أن المضمون كان على علم بهلاك السفينة أو أن الضامن كان على دفع للضامن ضعف القسط، وإذا علم بوصولها قبل توقيع العقد.وإذا ثبت على المضمون العلم بالهلاك قدره ضعف القسط المتفق عليه ً .ثبت على الضامن العلم بالوصول دفع للمضمون مبلغا 322مادة الضمان بواسطة عميل الضمان الذي يعقده العميل إذا كان بإمكانه أن يعلم بنبأ الوصول ً .يقع باطلا به، وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر بإبرام العقد ً كذلك إذا كان الموكل عالما ً ويقع باطلا عند الاقتضاء ً يكون برقيا ً معاكسا ً ي الحال أمرا .فعليه أن يصدر فى إذا تم التوقيع عليه قبل وصول الأمر المعاكس ً .ويكون الضمان صحيحا 323مادة عقد الضمان على بضائع الربان ي حال تضمينه لهذه البضائع، أن ي يقودها فعليه، فى ي السفينة الب ى للربان شحن بضائع لحسابه فى إذا أجب اءها وأن يقدم عنها وثيقة شحن وقع عليها اثنان من كبار البحارة ى شر .يثبت للضامني 324مادة إثبات الشحن وط تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة إذا لم توجد وثيقة شحن أو إذا اشتملت وثيقة الشحن على شر الصادرة من الربان فعلى المضمون أن يقدم سندات أخرى مثبتة للشحن كالفواتب وبيانات البضائع ي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل .المشحونة والنسخ الب .ويجوز الإثبات بالشهود إذا لم تتوافر البيانات الأخرى 325مادة طبيعة عقد الضمان يتحتم اعتبار الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف.ولا يجوز أن يجعل الشخص ي كان عليها لو لم يقع الطارئ ي حالة مالية أحسن من الب .المضمون بعد وقوع الطوارئ فى 326مادة تعدد عقود الضمان ي من تراكم هذه ط أن لا يجبى ء واحد بشر ي ئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شر يحق للشخص أن ينسر يفوق الهلاك الذي لحق به ً .العقود نفعا 327مادة الغش ء المضمون وثبت غش المضمون أو احتياله جاز ي إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة السر .إبطال العقد بناء على طلب الضامن، وحق له كامل القسط من قبيل التعويض بقيمة الأشياء المضمونة كما هي مقدرة أو كما اتفق ً وإذا لم يوجد غش ولا احتيال عد العقد صحيحا ي التعويض عند الاقتضاء .عليها.ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد، إلا أن له الحق فى 328مادة زيادة المبالغ المضمونة على قيمة الأشياء ً ي عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المضمونة جاز إبطال العقود وفقا إذا كان مجموع المبالغ المضمونة فى ي حال وجود غش أو احتيال من قبل المضمون .للمادة السابقة فى ي حالة عدم وجود غش أو احتيال كانت كل العقود صحيحة، وأعطى لكل منها أثره بنسبة المبلغ وفى ء المضمون ي .المعقود عليه بقدر كامل قيمة السر ى ي الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواري خ أو ينص على تضامن الضامني ط فى .ويجوز تجاوز هذا النص بشر 329مادة ي الضمان الجزنئ لنفسه ً ء المضمون عند الشخص المضمون ضامنا ي إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة السر ي ر إلا إذا نص ضاحة على أنه يحق للشخص المضمون، فى يناسبه من الصرى ً ي وتحمل قسما ي القسم الباف فى ر القيمة المضمونة .حدود مبلغ الضمان، أن يحصل على تعويض كامل إذا لم يجاوز الصرى الفصل الثالث: المخاطر المضمونة و المخاطر المستثناة 330مادة مدى الضمان بمجرد عقده على مركب ينعت ً ي الملاحة بالسفينة يعتبر الضمان بحريا وإن كان هذا المركب لا يستعمل فى .البحرية ي أي موضع فى ً ي الأحواض العائمة أو الجافة، وعموما ي وقت ترميمها وإقامتها فى ويشمل الضمان السفينة فى ي الوثيقة .كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه فى 331مادة ضمان البضائع ي أو النهري على أن لا يكون هذا يبق لضمان البضائع طابع الضمان البحري وإن استهدفت للنقل البر .النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل 332مادة مسئولية الضامن عن الهلاك ر يلحق بالأشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتشحيط على البر يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضى ي البحر والطريق والانفجار والنهب ي للطريق وللسفر و للسفينة والرمي فى ي وتغيب جبر وتصادم وإرساء جبر كل الطوارئ والحوادث البح ً والشقة، وعموما ً ر الذي يسببه البحارة عمدا .رية والصرى عن ً ولا يشمل الضمان مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية.وإذا حصل اتفاق مخالف كان الضامن مسئولا ر والهلاك الذي يلحق بالأشياء المضمونة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من الصرى من كل ً ف بها، وعموما بها أو غب معب ً فا الطوارئ والأعمال الحربية أية حكومة كانت صديقة أو عدوة معب ية .الجبر ي ي المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحرنر .وعلى ضامبى 333مادة نفقات التعويم والإسعاف ي الضامن مسئول عن نفقات التعويم ونفقات مساعدة السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ فى .البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة إلى مرفأ بقصد ترميمها ولا تطبق أحكام هذه المادة على التشحيط على البر الناتج عن حركة المد والجزر والطبيعية ولا على ي يبلغها المد والجزر ي فوق الأماكن الب ي الأنهر والسواف ي الأقنية البحرية أو فى .التشحيط الطارئ فى 334مادة الضامن والخسائر البحرية الخاصة ي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق إذا كانت نفقات الإرساء الوقب .الضامن ي قصد القيام فيه ترميمها على نفقة إلا أنه إذا اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل من مرفأ الإرساء الوقب ى ى كان غذاء البحارة وأجرهم ونفقات القطر على عاتق الضامني .الضامني ورية لإكمال السفر وعندما يكون ي انتظار قطع غيار ضى ي فى ي مرفأ إرساء وقب وهذا شأن السفينة إذا أقامت فى ميم على عاتق الضامن .الب 335مادة تصادم سفن مضمون واحد ى .إذا تصادمت سفن لمضمون واحد أو تبادلت المساعدات جرت التسوية كما لو كانت لجهازين مختلفي ى و إلا فبقرار من رئيس المحكمة ى يعينون باتفاق المضموني يناط تقدير المسئولية والتعويض بمحكمي ى حكم واحد تعيي ً للأمور المستعجلة.ويجوز بالاتفاق أيضا ً .الابتدائية بوصفه قاضيا .ويطبق الحكم ذاته إذا أصطدمت السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمضمون 336مادة كة غرامة الخسائر المشن ي ضمنوها بعد خصم مبلغ كة الضامنون بالنسبة إلى القيمة الب يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشب تبة عليهم عند الاقتضاء .الخسائر البحرية الخاصة المب 337مادة إعفاء الضامن من التأخن ي وصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن ي الإرسال أو فى الضامنون من كل مطالبة عن التأخب فى يعقى ضة لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب .العوائق المعب 338مادة الضامن غن مسئول عن أخطاء المضمون المقصودة ر له تعمده المضمون أو ممثليه ى عن خطأ أو فعل لا مبر ر الناتجي الضامن غب مسئول عن الهلاك والصرى كل اتفاق مخالف ً .ويقع باطلا عن نتائج ما يرتكبه الربان من غش ً ى مجهز السفينة وربانها فلا يكون ضامن جرم السفينة مسئولا وإذا عي .أو احتيال 339مادة أحكام استثنائية ، يعقى الضامنون ً ي يسببها البحارة عمدا ار الب :استثناء من الأحكام المتعلقة بضمان الأضى فها الربان، ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق .1 ي يقب من أعمال الغش أو الاحتيال الب الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو الشية مالم يغب الربان بدون رضاء مجهز السفينة ي .أو ممثله ويستبدل به آخر غب الربان الثانى تب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة .2 ي تب .ومن كل النتائج الب 340مادة ر الناتج عن عيب خاص الض ء المضمون ي ي السر ر أو الهلاك الناتج عن عيب خاص فى ط مخالف يتحمل الضامن الصرى مع مراعاة أي شر ي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ أن يقدره ي السفينة عيب خقى مالم يكن الضمان على جرم السفينة وكان فى .ولا أن يمنعه 341مادة مساءلة الضامن ي المادة السابقة على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخب ر أو الهلاك المنصوص عليهما فى يكون الصرى ار ناجمة عن التأخب نفسه .قهري من جراء طارئ ضمنه الضامن، مادامت الأضى 342مادة ء المضمون ي ار الناشئة عن الشر الأض ط ه من الأشياء أو الأشخاص مالم يشب ء المضمون لغب ي ي يسببها السر ار الب لا يسأل الضامن عن الأضى .عكس ذلك 343مادة دعاوى الغن على السفينة مخاطر دعاوى الغب المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى أو اصطدامها بمركب عائم ار المحكوم بها ى تسعة أعشار الأضى على عاتق الضامني ها من الأجرام الثابتة تلق والسدود والأرصفة أو بغب ي أي حال تسعة أعشار المبلغ المضمون .على أن لا تجاوز فى ، وإلا تحمل خصم عشر ثان ى هذا العشر ار ولا يجوز له تضمي .ويتحمل المضمون عشر الأضى ر أو غرم يتعلق بتحميل يعقى الضامنون من كل دعوى يرفعها أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضى السفينة المضمونة وما عليها من تعهدات، وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح ي ر بدنى .وبداعي أي طارئ أو ضى 344مادة الربان صاحب السفينة الهالكة ز الشهادة ئ دفع حصته من الضمان إلى أن تبر إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد أصحابها أرجر ي تثبت نتيجة ما يجب إجراؤه من تحقيق إداري بشأن سلوكه .الب فإذا ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وإن لم يثبت عليه غش أو احتيال جاز إعفاء ي المائة من ى فى ى من حصة الربان المضمونة مع إلزامهم بأن يدفعوا له على سبيل التسوية خمسي الضامني .التعويض 345مادة مدة المخاطر ي العقد جرت مخاطر الضمان إذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غب محددة فى ي المكان ي وقت إرسائها أو ربطها فى المعقود للسفرة من وقت إبحار السفينة أو رفعها المرساة، وتزول فى ي وسقها بالبضاعة وع فى وتزول حالما المقصود، غب أنها إذا شحنت بضائع جرت المخاطر من وقت الشر ي من الوصول إلى مكان التفري غ؛ مالم يشحن فى ً ينتهي التفري غ على أن يتم التفري غ خلال خمسة عشر يوما ي الحال ي هذه الحالة تزول المخاطر فى .هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المدة وفى 346مادة زيادة القسط من السفر الذي يقتضيها.ولكن إذا ذهبت السفينة المضمونة ً ي المحجر الصحي جزءا تعتبر الإقامة فى ي ي القسط قدرها ثلاثة أرباع فى ي محجر صحي غب المكان المقصود حقت للضامن زيادة فى للسفرة للإقامة فى .المائة مشاهرة من يوم السفر للمحجر الصحي حب يوم الإياب ي أو فى ً أو محاضا ً ي حال إقامة سفينة أمام المرفأ المقصود إذا وجدته موصدا وتطبق زيادة القسط نفسها فى ى يتحمل الضامنون المخاطر طيلة مدة الإقامة والرحيل على أن ى الحالتي ي هاتي ه.وفى حال رحيلها عنه إلى غب د أو المحاض، غب أنهم ليسوا لا تتعدى هذه المدة ستة أشهر من تاري خ الوصول أمام المرفأ الموص ي المصروف لسبب الرحيل أو الإقامة ى عن أية نفقة أو زيادة فى .مسئولي ي حال الضمان بالقسط الموصول، للمخاطر قبل الستة أشهر فى ً للمضمون إذا شاء أن يضع حدا ً ويحق دائما ي ي الذهاب والإياب ويمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة فى وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة فى ه.وإذا استمرت الإقامة القسط ابتداء من وقت تعري ج السفينة على أول مرفأ يتحتم عليها أن تتحرك من ي ي المائة عن كل شهر إضافى ى فى ى زيادة ثلثي .أكبر من أربعة أشهر وجب للضامني 347مادة ضمان السفينة مجهزة ي العقد جرت المخاطر من وقت إذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غب محددة فى ي مكان الوصول، ويتحمل ي وقت وضعها على الأرض فى ترك البضاعة على اليابسة قصد شحنها وزالت فى ى والقوارب من اليابسة إلى السف ة على المواعي .ينة وبالعكس الضامنون جميع مخاطر النقل الجاري مباشر 348مادة تغين السفر عن ً ي التعويض دون أن يكون مسئولا إذا تغب السفر عن قصد بعد إبحار السفينة فللضامن الحق فى ي العقد المخاطر.وإذا حصل هذا التغيب قبل الإبحار بطل الضمان ودفع الضامن نصف القسط المحدد فى .على سبيل التعويض المقطوع 349مادة ضياع السفينة بالنسبة للمخاطر الطارئة على طريقها الصحيح على أن يكون ً إذا ضلت السفينة سبيلها بق الضمان قائما ي أن يثبت أن هذه المخاطر قد نتجت عن هذا الانحراف .للضامن الحق فى 350مادة تغين السفينة ها أو بتغيب نوعها م على جرم السفينة بإبدال السفينة بغب .يبطل عقد الضمان المبر ط العكس مالم يشب ً ها عمدا ي حال تغيب .وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة فى 351مادة شحن البضاعة على السطح ى عن المخاطر إلا إذا كانت إذا شحنت البضاعة المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسئولي ى هذا الشحن ولم يسبق أن اتفق على غب ذلك .عادات الملاحة تجب الفصل الرابع: تحديد تعويض الضمان وأداؤه 352مادة ك ي الن الحق ف ي حال حدوث طوارئ بالغة على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.وفى ً يتحتم مبدئيا ء المضمون وأن يطالبه بالتعويض عن الهلاك الكلىي ي ك للضامن السر .الجسامة يجوز له أن يب دعوى الخسارة البحرية .1 353مادة الخسارة البحرية ً ى الضامن والمضمون وفقا ك، ويسوي بي ى الب ر أو هلاك لا يجب يعتبر من الخسائر البحرية ما يقع من ضى :للأحكام الآتية 354مادة ً ر عند هلاك السفينة كليا تحديد الض ي ر على أساس قيمة السفينة.وفى ، فيما يتعلق بخسائر السفينة الخاصة حدد الصرى ً إذا كان هلاك السفينة كليا ي ر على أساس المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد خصم الحصة الب حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الصرى .قد تستحق له عن الحادث الذي استوجب النفقات عند الاقتضاء 355مادة تحديد الخسارة البحرية ميم ي تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بمقتضى كشوف بتكاليف التبديل والب لا يدخل فى ورة إجرائه لإعادة صلاح السفينة للملاحة، ولا يحق للمضمون أي تعويض آخر اء بصرى ف الخبر الذي يعب ي الثمن أو عن التعطيل، أو لأي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم عن نقص فى كة .المشب ميم عن طريق المناقصة العلنية أو المكتوبة ى أن يفرضوا تنفيذ التبديل والب .وللضامني ميم25وإذا أخل المضمون بذلك خصم .% من مجموع مبلغ التبديل والب 356مادة أغذية البحارة وأجورهم ي ى فى ى أغذية البحارة وأجورهم ويقف شيان أقساط الضمان المعقود لأجل معي يقع على عاتق الضامني وط وتاري خ المناقصة على أن لا تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام ى تاري خ تنظيم دفب الشر .المهلة الجارية بي 357مادة ترميم السفينة اء أن ي إذا رأى الخبر ي مرفأ الإرساء الوقب يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلىي فى ي الإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكبر ملاءمة .فى ي أن يستشب مأمور الضمان إذا وجد وإلا ي مرفأ الإرساء الوقب قبل إجراء الإصلاحات فى ً وعلى الربان أيضا فقنصل ليبيا أو من يقوم مقامه.وإذا تعذرت هذه الإصلاحات أو كانت باهظة الكلفة فعليه أن لا يجرى فيه ي لا غبى عنها .إلا الإصلاحات الب ي النفقات ى أن يرسلوا السفينة إلى خب مرفأ مجهز يمكن فيه إجراء الإصلاحات باقتصاد فى .ويجوز للضامني 358مادة خصم قيمة الحطام .يجب خصم قيمة الحطام من مبلغ التعويض ي وثائق الضمان .ويجب إخضاع التعويض لخصم التجديد، ويحدد هذا الخصم فى 359مادة تحديد خسارة البضائع يراع فيه المبالغ المدفوعة حسب ً وقائما ً نسبيا ً يجرى تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا :الطرق الآتية ي المرفأ المقصود إن هي وصلت .1 ي كانت لها فى بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة الب .سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة .وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة .2 .وبدون إسقاط رسوم الجمرك .3 360مادة وط حض آثار الضمان شر ي فى ً ي الوثائق إعفاءات تحصر آثار الضمان، ويجوز أن تحدد هذه الإعفاءات اختياريا ط فى يجوز أن يشب ط، ويخصم ر اللاحق بالمضمون القدر المشب اط كل تعويض إذا لم يجاوز الصرى الوثائق.ويمنع هذا الاشب ر يفوق هذا القدر .من التعويض إذا كان الصرى 361مادة السيلان المألوف والنقصان أثناء السفر ي حدود ما تقره العادات والعرف .لا تؤثر الإعفاءات فيما يحصل من سيلان ونقصان أثناء السفر مادامت فى 362مادة دفع التعويضات من تسليم جميع الأوراق المثبتة ً ى يوما بعد ثلاثي ً ى نقدا تدفع التعويضات المستحقة على الضامني .والمستندات 363مادة ً دفع التعويض مؤقتا ي أوراق الإثبات ى للضامن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة فى لا يحول الحكم الذي يجب ً ط أن يقدم المضمون كفيلا .دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المستحقة عليه بشر ك ي حال إقامة دعوى أو إذا حصلت تسوية عن طريق الب ى فى .ويسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتي 364مادة حلول الضامن محل المضمون ر تقع مسئوليته على الغب فله أن يمارس حقوق المضمون الذي إذا ألزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضى ي دعاواه .عوضه وأن يحل محله فى ك 2 الن 365مادة دفع كامل التعويض ي ي يملكها فى ي الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض إذا هو نزل عن الحقوق الب يحق للمضمون فى ء المضمون إلى الضامن ي .السر 366مادة ترك السفينة ، ي الحالات التالية: انقطاع الأخبار، الاختفاء، الهلاك، والإتلاف الكلىي لا يجوز ترك السفينة المضمونة إلا فى ي الأمر خطر يشمله الضمان ط أن يكون فى .عدم الصلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر بشر ي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة .وفى 367مادة مدة انقطاع الأخبار ى ترك ى انقطاع الأخبار لمدة تتعدى أربعة أشهر ترك السفن الميكانيكية كافة، وبعد ستة أشهر يجب يجب ى ترك هذه السفن ي تعبر رأس هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يجب اعية غب الب جميع السفن الشر ة .الأخب .وتجرى المهل من تاري خ تسلم آخر الأخبار 368مادة اض هلاك السفينة افن ض وقوع هلاك ي تاري خ إرسال آخر الأخبار افب ى وكانت أخطاره جارية فى لوقت معي ً إذا كان الضمان معقودا ي وقت الضمان .السفينة فى 369مادة اض التلف افن ميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري تعد السفينة غب صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الب .يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة بها 370مادة ميم العادية التوقف للافتقار لوسائل الن غب صالحة للملاحة ويجوز أن ً ميم العادية تعتبر أيضا السفينة المضطرة للتوقف لافتقارها إلى وسائل الب ط أن يثبت عجزها عن السفر حب بعد التخفيف عنها أو قطرها إلى مرفأ آخر حيث ى بشر ك للضامني تب ي استطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان ط أن يثبت أن المجهزين لم يكن فى ورية، وبشر تتوافر الوسائل الصرى ورية .الإرساء قطع الغيار الصرى ى إذا اضطرت للتوقف وبعكس ذلك لا يجوز اعتبار السفينة غب صالحة للملاحة ولا تركها للضامني ها ميم وغب وري لمواجهة نفقات الب .لافتقارها فقط إلى المال الصرى 371مادة ترك البضائع ي الأمر خطر يشمله الضمان ط أن يكون فى ي الحالات التالية على شر :لا يجوز ترك البضائع المضمونة إلا فى ي المادة .1 ي حال انقطاع الأخبار بانقضاء المهل المقررة فى .367فى ي حال عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري إذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل .2 فى ي المهل نفسها: أربعة أشهر إذا ى سفينة أخرى لم يبتدئ فى المحددة فيما يلىي ما دام شحنها على مي وقع الحادث على شواطئ أوروبا أو جزرها أو على ساحل آسيا وأفريقيا المتاخم للبحر الأبيض ي المتوسط أو على ساحل آسيا المتاخم للبحر الأسود أو على شواطئ المحيط الأطلسي أو جزرة فى ي سائر الشواطئ أو الجزر .خارج أوروبا؛ ستة أشهر إذا وقع الحادث فى ي تجرى هذه المهل من يوم إبلاغ المضمون إلى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة.وإذا وقع الحادث فى .مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوة قاهرة مددت المهلة بقدر الانقطاع ار مادية تقع على عاتق الضامن .3 ي أثناء السفر من جراء أضى .إذا بيعت البضائع فى إذا بلغ هلاك البضائع أو التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المضمونة على الأقل .4 .بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها ي حال شمول الضمان لأخطار الحرب .5 :وفى .إذا ضبطت السفينة أو أشت -أ .إذا أكرهت على الوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان -ب 372مادة أثر الإعلان بعدم صلاحية السفينة للملاحة إذا أعلن عدم صلاحية السفينة للملاحة بقيت أخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها إلى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفري غ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل ي الأجرة الناتجة عن إعادة نقلها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة ب .هاالزيادة فى 373مادة ترك الأجرة ي الأحوال التالية :لا يجوز ترك أجرة السفينة إلا فى بطارئ بحري .1 ً كليا ً .إذا هلكت هذه الأجرة هلاكا ي المادة .2 .367إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة فى ي حال شمول الضمان لأخطار الحرب .3 .إذا ضبطت السفينة فى 374مادة التقادم ي مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم ك إذا لم يمارس فى يسقط بالتقادم حق كل دعوى تستهدف الب ك بسبب هلاك كلىي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة ي حال الب ، فى .الخبر ي المادة ك بسبب انقطاع الأخبار 367ومن يوم انقضاء المهل المحددة فى ي حال الب .فى ي المادة ي حال ترك البضائع بسبب عدم صلاحية السفينة 371ومن يوم انقضاء المهل المحددة فى فى .للملاحة ك ي الب ي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه فى .وفى 375مادة ك وتضمي الضمان الن ك ضامن الضمان خلال شهر ابتداء ى أن يعلنوا بالب ى المضموني ى الضمان يجب على الضامني ي حال تضمي فى ك الذي يقدم عليه المضمونون الأصليون .من يوم تبليغ الب 376مادة ك واجبات المضمون عند الن ك أن يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة، ى إقدامه على الب على المضمون حي ي المهل المحددة لإقامة تب على ذلك أي تمديد فى وتعلق مهلة الدفع ريثما يتم تبليغ هذا التصري ح ولا يب ي المادة ك فى .374دعوى الب .إذا تعمد المضمون الإدلاء بتصري ح كاذب حرم من منافع الضمان .وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم 377مادة وكة أجرة السفينة المن ي السفينة أجرتها المنقذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية.غب أنه يجب ترك جميع لا تحق لضامبى من قيمة الأشياء المضمونة ً ي تمثل قسما .الديون الب 378مادة ك عدم تقييد الن ط بشر ً ولا مقيدا ً ك جزئيا .لا يجوز أن يكون الب .ولا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر 379مادة ك طبيعة انتقال الملكية بالن غب قابل للرجوع.ولا يجوز أن يؤثر فيه أي حادث لا حق مثل ً ك نهائيا يكون انتقال الملكية الناتج عن الب .عودة السفينة إلى المرفأ 380مادة ك بعد الإنقاذ الن ي حال إنقاذ السفينة بعد الغرق أو التشحيط ك فى .يجوز الب 381مادة بدء انتقال الملكية للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع ً أصبح الضامن مالكا ً ك الذي أبلغ عنه أو اعتبر صحيحا إذا قبل الب .الكارثة 382مادة وقت الدفع ك بثلاثة أشهر بدفع الضمان بعد تبليغ الب ً ي العقد كان الضامن ملزما فى ً .إذا لم يكن وقت الدفع محددا 383مادة التقادم ى من تاري خ استحقاق الدين كل الدعاوي المتفرعة عن عقد الضمان خلال ي سنتي تسقط بالتقادم بمضى ي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى .الدعاوى الب 384مادة ي تطبق على الملاحة البحرية المبادئ الت ي الملاحة البحرية تطبق أحكام هذا القانون والعرف الخاص بالملاحة البحرية، وإذا لم يتوافر نص أو فى ي والقانون الدولىي طبقت أحكام القانون المدنى ً .انعدم ما يطبق قياسا 385مادة اللوائح لنظار المواصلات، بموافقة وزير المواصلات أو حسب إرشاداته الدورية، أن يضعوا اللوائح اللازمة لتنفيذ .هذا القانون

Maritime Law of 1953 · Nelum