Law No. 5 of 2024 regarding amending some provisions of Law No. 11 of 2014 establishing the National Anti-Corruption Commission
صدر في 2024-05-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 م
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- ليبيا
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- corruption, offences/penalties, procedural matters, enforcement/compliance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم 5لسنة 2024م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية Y لمكافحة الفساد رقم 11لسنة 2014م .L تار يخ النرش 9 :مايو 2024 Y 5 رقم الترش يع: رقم الُم َع ِّرف: T LAW-HOR-5-2024 مجلس النواب الجهة الُم ص رة: E ِد القوانني نوع الترش يع: I ساري (نافذ) الحالة: C عام القطاع: O قانون رقم 5لسنة 2024م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11لسنة 2014م S مجلس النواب، بعد االطالع على: W اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر يف 03أغسطس 2011م وتعديالته. A القانون رقم 10لسنة 2014م يف شأن انتخاب مجلس النواب يف المرحلة االنتقالية وتعديالته. L القانون رقم 4لسنة 2014م يف شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. قانوين العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وتعديالتهما. القانون النظام المايل للدولة والئحته التنفيذية وتعديالتهما. القانون رقم 152لسنة 1970م بشأن الحجز اإلداري. القانون رقم 2لسنة 1979م بشأن الجرائم االقتصادية وتعديالته. القانون رقم 3لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا. القانون رقم 10لسنة 1994م بشأن التطهري والئحته التنفيذية. القانون رقم 10لسنة 2005م بشأن التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. القانون رقم 2لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل األموال. القانون رقم 11لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وعلى ما خلص إليه مجلس النواب يف اجتماعه العادي رقم 1لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثالثاء / 26رجب / 1445هـ الموافق 06فرباير 2024/م.
صدر القانون اآليت: المادة 1 يعدل نص الفقرة 3من المادة 3من القانون رقم 11لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو األيت: الفقرة 3 Y تتوىل الهيئة تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة L أيا كانت ،وذلك وفقا للترشيعات المتعلقة بمكافحة الفساد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،ويتم إعداد نماذج إقرارات الذمة . المالية وفقا لما جاء يف نصوص القانون رقم 10لسنة 1994م والترشيعات ذات العالقة والالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة الوطنية Y لمكافحة الفساد ويكون اعتماد النموذج الخاص بإقرار الذمة المالية بعد إعداده ومراجعته من اإلدارات المختصة بالهيئة بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة متضمن كافة البيانات المطلوبة وتضع الهيئة نظاما خاصا بتلقي إقرارات الذمة المالية واإلجراءات اليت تنظم من T خاللها مواعيد االستالم مع عدم اإلخالل بالمواعيد المنصوص عليها يف الترشيعات النافذة. E مادة 2 I يضاف إىل نص المادة 3من القانون رقم 11لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقرة جديدة يجرى نصها على C النحو األيت: O .8لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يف حالة التحريات والتحقيقات يف الجرائم المتعلقة والمرتبطة بجرائم الفساد أن يأمر بالمنع من السفر والتعميم على كافة المنافذ والمعابر الربية والبحرية والجوية وذلك إىل حني االنتهاء واستكمال التحريات والتحقيقات
S وإحالتها إىل جهات االختصاص ويكون رفع المنع من السفر بموجب أمر يصدر عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. مادة 3 W يعدل نص المادة 25من القانون رقم 11لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو التايل: L A المادة 25 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات أو غرامة ال تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا العقوبتني معا كل من ارتكب إحدى الجرائم اآلتية: اي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها يف الفقرة 7من المادة 3من هذا القانون ،أو اخفى بيانات او معلومات أو وثائق من شأنها أن تؤدي إىل كشف جرائم الفساد. كل من قدم بيانات غري صحيحة أو كاذبة أو لم يذكر البيانات الواجب توافرها يف القرار الذمة المالية المشار إليه يف المادة 3الفقرة 3او امتنع عن تقديمه بغري عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة .وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات أو غرامة مالية ال تزيد على خمسون ألف دينار ،كل لييب مكلف أخل بتقديم إقرارا بالذمة المالية خالل ستون يوما من تاريخ تبليغه بدون عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة. مادة 4 يعدل نص المادة 29من القانون رقم 11لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو التايل: المادة 29 تضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مرشوع مزيانيتها السنوية وتقدمه إىل اللجنة المالية التابعة للسلطة الترشيعية يف موعد أقصاه الحادي والثالثني من شهر أغسطس من كل سنة مالية ،ويدرج من ضمن المزيانية العامة للدولة المحالة من وزارة المالية كما أعدته الهيئة يف مرشوع المزيانية ،فإذا تضمن مرشوع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز للجنة المالية التابعة للسلطة الترشيعية طلب إيضاحات ومربرات الزيادة من الهيئة ،ويف حال عدم إقرار الزيادة يعرض األمر على السلطة الترشيعية للفصل فيه ،وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة الترشيعية ويحدد القرار معايري وضوابط
Y المراجعة. .L مادة 5 Y يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالفه وينرش يف الجريدة الرسمية. T مجلس النواب E صدر يف 1 :ذو القعدة 1445هـ I الموافق 9 :مايو 2024م O C S AW L