تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ليبيا

Law No. 46 of 1971 regarding agricultural cooperative societies

صدر في 1971-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ليبيا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
basic legislation, cooperative/producer organization, agricultural development, business/industry/corporations, community management, alternative dispute settlement, farming, fiscal and market measures, governance, monitoring, offences/penalties, procedural matters, research, fees/royalties
الفئات
*

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية 1971لسنة 46قانون رقم 1971يوليو 2 نشر في باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع م، 1969ديسمبر 11هـ الموافق 1389شوال 2على الإعلان الدستوري الصادر في • . م1962لسنة 4المعدل بالقانون رقم م، 1956لسنة 42وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم • م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير 1970لسنة 77وعلى القانون رقم • م، 1970لسنة 145الأراضي، المعدل بالقانون رقم م فى شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة 1970لسنة 123وعلى القانون رقم • المملوكة للدولة، م في شأن تنظيم المصرف الزراعي، 1970لسنة 133وعلى القانون رقم • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء، • أصدر القانون الآتي المحتويات الباب الأول أحكام عامة • الباب الثاني نشاط الجمعيات الزراعية • الباب الثالث إدارة الجمعية • o الفصل الأول الجمعية العمومية الفصل الثاني مجلس الإدارة • الباب الرابع النظام المالي للجمعيات • الباب الخامس الإعفاءات والمزايا • الباب السادس الرقابة • o الفصل الأول رقابة الدولة o الفصل الثاني لجنة المراقبة الباب السابع انقضاء الجمعية • الباب الثامن العقوبات • الباب التاسع أحكام ختامية • https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-42-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1956/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-123-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-123-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1/ https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-133-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1970-%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7/ https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A %D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-46-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 الباب الأول أحكام عامة 1مادة الجمعية التعاونية الزراعية هي جماعة شعبية تقوم على مبادئ التعاون الاساسية، وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين فى المجالات المتصلة بها، وهى صادية واجتماعية لأعضائها في تعمل على رفع مستوى الزراعة انتاجياً وتسويقياً بهدف تحقيق مزايا اقت .حدود الخطة العامة للدولة 2مادة يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها على ألا يتضمن اسم أحد من .أعضائه أو غيرهم 3مادة تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد أن يتم شهر عقد تأسيسها، ونظامها· وتبين اللائحة التنفيذية ·طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها 4مادة تحدد منطقة عمل لكل جمعية، ولا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع .واحد الا بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 5مادة : يتكون البنيان التعاوني الزراعي من الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية وهي الجمعيات التي ينشئها الأفراد على مستوى القرية أو .1 م المشار 1970لسنة 123المدينة، والجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم .إليه الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة التي تنشأ على مستوى المحافظة من الجمعيات المحلية التي .2 .تعمل في نطاق المحافظة الاتحاد التعاونى للجمعيات التعاونية الزراعية، ويشكل على مستوى الجمهورية من الجمعيات .3 .11المشتركة ومن الجمعيات النوعية المشار إليها فى المادة 6مادة يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب، موقع من الأعضاء المؤسسين، وأن ينص فيه على فتح باب عضويتها لكل من تتوافر فيه شروط العضوية، والا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة : بمقتضاه ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية .اسم الجمعية، والغرض منها، ومنطقة عملها، ومقرها .1 .اسم كل من الأعضاء المؤسسين .2 تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يملكه .3 .العضو من أسهم شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسئوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وسقوط .4 .عضويتهم عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومدته واختصاصاته، وكيفية اجتماعه، وطريقة انتخاب أعضائه ونظام .5 .الجلسات واللجان اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها، والنصاب القانونى لصحة .6 انعقادها .طريقة معاملة غير الأعضاء .7 .السجلات والدفاتر الحسابية التي تمسكها الجمعية .8 .طريقة تحضير الحسابات الختامية والمصادقة عليها .9 .تكوين المال الاحتياطي بأنواعه، وتوزيع الأرباح، وتسوية الخسائر .10 .قواعد تعديل نظام الجمعية وكيفية حلها واندماجها وتصفية أموالها .11 ويجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وضع نظام نموذجي للجمعيات الزراعية، تسترشد به .هذه الجمعيات عند وضع نظمها 7مادة تتكون الجمعية التعاونية الزراعية المحلية من عشرة أعضاء على الأقل وتبين اللائحة التنفيذية شروط م المشار إليه، يجوز أن 1970لسنة 123عضوية الجمعية وأسباب زوالها واستثناء من أحكام القانون رقم له مصالح متصلة بها، بصرف يشترك في عضوية الجمعية المنشأة وفقاً لأحكامه من يشتغل بالزراعة أو من النظر عن مقدار ما يملكه من الاراضى الزراعية، وذلك في الحالة التي لا توجد بها فى القرية أو المدينة .جمعية تعاونية زراعية أخرى 8مادة لا يجوز تعديل نظام الجمعية بما يترتب عليه مخالفة هذا القانون أو لوائحه، أو فقدان الجمعية بصفتها .التعاونية الزراعية، وكل تعديل في النظام لا يعمل به الا من تاريخ شهره 9مادة تسرى الأحكام الخاصة بالجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون على الجمعيات المشتركة والاتحاد وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهما، على أنه يجوز أن يقرر مجلس الوزراء عدم سريان بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات على الجمعيات المشتركة أو الاتحاد كلما اقتضت ذلك طبيعة تكوينها وعملها.وتتمتع .الجمعيات المشتركة والاتحاد بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون الباب الثاني نشاط الجمعيات الزراعية 10مادة تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها فى إطار الخطة العامة للدولة يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظامها .الجزاءات المترتبة على الإخلال به 11مادة تباشر الجمعية نشاطها فى جميع مجالات الانتاج الزراعي ومراحله المتعاقبة والخدمات الاقتصادية : والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها و منطقة عملها، وتقوم بصفة خاصة بما يأتي الإسهام في تنفيذ خطط الدولة فى تنظيم زراعة الأرض وتحسين الاستغلال الزراعي بالتعاون مع .1 ·أجهزة الدولة المتخصصة .تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة للزراعة واستغلال الأرض .2 .توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع الاعضاء بها .3 .دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع أجهزة الدولة .4 .ادارة واستغلال الأراضي التي يعهد بها إليها من الاشخاص الاعتبارية والافراد .5 .انشاء المزارع النموذجية لتربية الحيوان والدواجن وتوزيع السلالات النقية .6 .المساهمة في أداء الخدمات العامة والاجتماعية .7 .مباشرة الاختصاصات الاخرى المخولة لها طبقاً للقوانين واللوائح .8 .ويجوز أن تنشأ جمعيات نوعية تقوم على غرض واحد من هذه الأغراض معاونة الجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والتوريد .1 .والتسويق .العمل على إنهاء ما قد ينشأ بين الجمعيات من خلافات .2 .إجراء البحوث والدراسات التعاونية ونشرها واستخلاص النتائج منها .3 .التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الاخرى .4 الإشراف على الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم .5 .م المشار إليه1970لسنة 123 الباب الثالث إدارة الجمعية الفصل الأول الجمعية العمومية 15مادة الجمعية العمومية هي السلطة العليا فى كل جمعية تعاونية، ويخضع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع .القانون 16مادة .تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المحلية من جميع الاعضاء المساهمين فيها وتتكون الجمعية العمومية للجمعيات المشتركة من ممثلي الجمعيات المحلية المنتمية إليها وذلك بواقع عضوين عن كل جمعية ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائه وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من .أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشتركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية ومواعيدها وإجراءاتها والجزاءات .التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات 17مادة .لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد ويجوز للعضو في حالة المرض أو السفر أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر في حضور الجمعية من غير .أعضاء مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن ينوب العضو في التصويت عن أكثر من عضو واحد 18مادة : تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية بعد تمام شهرها للنظر في المسائل الآتية ·اعتماد مصاريف التأسيس -أ • .إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية -ب • .انتخاب أعضاء مجلس الإدارة -ج • .اقرار النظام الداخلي -د • ً .ويتولى رئاسة الجمعية العمومية فى هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية الأولى، وميعاد انعقادها، وإجراءاته، .وشروط صحة انعقادها وقراراتها 19مادة تعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل خلال السنة،وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال :ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ودراسة تقارير الجهة الإدارية -أ • .المختصة واعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مشروع توزيع الفائض .تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية -ب • .النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات فصل أعضاء الجمعية -ج • ·النظر فى إسقاط عضوية مجلس الادارة، ممن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط -د • .اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية -ه • .انتخاب اعضاء مجلس الادارة -و • .النظر فيما يضاف الى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية -ز • 20مادة اذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية خلال الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة السابقة انعقدت الجمعية بحكم القانون في يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية.وتتولى الجهة .الإدارية التنبيه إلى ميعاد انعقاد الجمعية 21مادة يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك دعيت الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب جتماع الثاني ويكون انعقادها صحيحاً في القانونى دعيت الجمعية للمرة الثالثة فى اليوم السابع من تاريخ الا هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت .الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس 22مادة تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناء على .طلب من الجهة الادارية المختصة أو الاتحاد أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية : وتتولى الجمعية العمومية غير العادية النظر في المسائل الآتية .تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء -أ • .طرح الثقة بمجلس الادارة كله أو بعضه -ب • .تعديل النظام الداخلي -ج • .الاندماج في جمعية أخرى -د • .حل الجمعية وتصفيتها -ه • .تعرض الجمعية لأخطار طارئة -و • 23مادة يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل، فاذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور نصف ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين، .للبنود ج، د، ه من المادة السابقة إلا بعد شهرها 24مادة يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا، وعند غياب أعضاء مجلس الادارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من .يتولى الرئاسة 25مادة يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد ولجنة المراقبة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل بإيفاد مندوبين عنها لحضور الاجتماعات والاشتراك فى المداولة دون أن يكون .لهم حق التصويت ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة المفعول إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغها للجهة .الادارية المختصة دون أن تعترض عليها الفصل الثاني مجلس الإدارة 26مادة مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للجمعية ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى، فإذا امتد نشاط الجمعية المحلية ليشمل أكثر من قرية أو مدينة تعين أن يشمل عضاء مجلس إدارة الجمعية المشتركة عضو مجلس الإدارة ممثلين لهذه الجهات، ويتعين أن يكون من بين أ واحد على الأقل من كل جمعية محلية، كما يتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية عضو واحد على الأقل من كل جمعية مشتركة ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن .حاد لا يجاوز عددهم ثلث مجموع أعضاء المجلسيعين عدداً من أعضاء مجلس إدارة الات 27مادة تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تتجاوز ثلاث سنوات، .كما تبين طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات 28مادة .ينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق 29مادة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة لا تزيد على .سنة عند بداية إنشائها 30مادة : يشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ما يأتي .أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية وبحقوقه المدنية والسياسية -أ • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه -ب • .اعتباره .أن يكون مسدداً ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو المصرف الزراعي -ج • ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض -د • الجمعية وتتعارض مع .مصالحها • أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح -هـ • .باستثناء مجلس الادارة الاول .أن تكون إقامته الدائمة في منطقة عمل الجمعية -و • .أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة -ز • أن يكون ممن يتعاملون مع الجمعية، على ألا يكون متعاقداً أو مرتبطاً مع الجمعية بعقد أو تعامل -ح • تقوم معه شبهة استغلال .النفوذ .الا يكون عضواً في مجلس ادارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى -ط • ألا تكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن قد مضت سنتان على إسقاط هذه العضوية -ى • ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحدة عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة .حتى الدرجة الثالثة 31مادة يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل فى : اختصاص الجمعية العمومية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي .رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها -أ • الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة -ب • .عليهم تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد -جـ • اختصاصاتهم ومتابعة .أعمالها إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية -د • .ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو –هـ • خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية .العمومية مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات والعمل على إصلاح -و • وازالة ما تكشف عنه .من أخطاء أو مخالفات .دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها -ط • تحديد قيمة السلف المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منها على الأوجه اليومية -ك • .اللازمة لسير العمل في الجمعية ومراقبة الصرف ومراجعة مستنداته 32مادة يكون لكل جمعية مدير أو مشرف مسئول يعينه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، ويكون مسئولا أمام .مجلس الادارة عن تنفيذ قراراته 33مادة تسقط العضوية في مجلس الادارة بحكم القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه .1 احدى العقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون أو تكرر تخلفه عن حضور ·جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس : كما تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية .2 .العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو اختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها -أ • .استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات -ب • تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو -ج • .الحصول على منفعة أو شخصية عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك الاتحاد أو مجلس الادارة أو -د • .الجمعية أو الجهة الادارية 34مادة يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مسبب من الجهة الادارية المختصة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الادارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في .الفقرة الثانية من المادة السابقة وينشر هذا القرار بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرة اختصاصها مقر الجمعية التعاونية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وتفصل المحكمة ً في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نها .ئيا 35مادة اذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الاسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من كان قد حصل في الانتخاب على أكثر الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب بديل لمن .انتهت عضويته ولنهاية مدته 36مادة يعين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى مجلس ادارة مؤقت تكون له اختصاصات مجلس الادارة الحالى أو اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وفقاً لحكم المادة 34وذلك فى حالة حل المجلس القائم وفقاً لحكم المادة .لحد اللازم لصحة قراراتهالمذكورة اذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ا وتجتمع الجمعية خلال شهرين من تاريخ الحل لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة من مجلس الإدارة .المؤقت الباب الرابع النظام المالي للجمعيات 37مادة يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل على ألا يتجاوز .1 % من مجموع الأسهم التي أصدرتها 20مجموع الأسهم التي يشترك بها أى عضو فى أى وقت % .الجمعية .ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه واحد .2 .ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم المدفوعة فى رأس المال .3 38مادة تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب فى رأس المال وكيفية الوفاء واستردادها، والنزول عنها، كما تحدد كيفية .الاكتتاب بقيمة الأسهم في الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة، والاتحاد وشروط هذا الاكتتاب وقيمته 39مادة : تتكون موارد الجمعية من .عائد المشروعات التى تقوم بها والأراضي الزراعية التي تستغلها .1 .ما تخصصه لها الدولة ووحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة من مبالغ لدعم عملها .2 .ما تحصل عليه من قروض من الدولة والمصارف والمؤسسات الوطنية .3 .الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية .4 40مادة .يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجري استثمار حصيلته لصالح الأعضاء .وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق 41مادة : يتكون الاحتياطي من .٪ على الاقل20الاحتياطي القانوني بنسبة -أ • .ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقاً للنظام -ب • ولا يجوز بأي حال من الأحوال توزيع الاحتياطي القانوني على الأعضاء كما لا يجوز التصرف فيه إلا في حالة تعرض الجمعية الخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وتصديق الجهة لاستثمار التي تبينها اللائحة الادارية المختصة ويجوز استثماره بقرار من الجمعية المذكورة فى أوجه ا .التنفيذية 42مادة يوزع الفائض الصافي فى نهاية العام بعد خصم العائد الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء على النحو التالي : على الأقل لتكوين الاحتياطى القانونى، ويجوز الكف عن الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي 20% -أ • .ثلاثة أمثال رأس مال الجمعية .٪ على الأكثر كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة طبقاً لما تقرره الجمعية العمومية15 -ب • ٪ على الأقل للخدمات العامة والاجتماعية والخيرية في منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق 15 -ج • ·مع جهة الإدارة المحلية المختصة ·٪ التدريب التعاونى فى منطقة عمل الجمعية أو داخل المحافظة التابعة لها 5 –د • ٪ على الأكثر كمكافأة للعاملين بالجمعية طبقاً للنظام الداخلي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها 10 -هـ • .قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائداً لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث -و • ٪ من صافى الفائض ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تخصيص ما لا يزيد على 35لا يقل عن .ثلث هذا العائد للمشروعات التي تقوم بها الجمعية او التي تساهم فيها بمنطقة عملها 43مادة يخصص الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة .عملها وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية 44مادة لا يجوز توزيع أى عائد من صافى الفائض إذا كانت قد لحقت بالجمعية في السنة أو السنوات الماضية خسائر .ترتب عليها عجز في الاحتياطي أو في رأس المال إلا بعد تغطية العجز في رأس المال والاحتياطي 45مادة تبدأ السنة المالية الجديدة للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية .الأولى التى تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة 46مادة ·ا الذى أشتهرت به في المصرف الزراعيعلى الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمه 47مادة يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة وللجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري ويصدر الأمر بالحجز من الجهة .التي تحددها اللائحة التنفيذية 48مادة على كل جمعية أن تمسك حساباً مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة .معاملات خاصة به تحت يده، وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو و على الجمعية 49مادة تؤمن الجمعيات على خزائنها ومخازنها ومنشآتها و موجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد .مخاطر العمل وذلك في حدود النظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة 50مادة في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال المملوكة للدولة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها وأعضاء لجان مراقبتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية .من مقر الجمعية إلا وفقاً للقانون وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها الباب الخامس الإعفاءات والمزايا 51مادة : تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها .1 .وشهرها رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقاً لقانون التسجيل .2 .العقاري ·ضريبة الدمغة .3 .الضرائب على الدخل .4 .الرسوم التي تختص بفرضها وحدات الحكم المحلى أو التي تفرض لصالحها .5 الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة الى ما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها، .6 .على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 52مادة ٪ على الأقل من أثمان البذور 5تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمزايا الآتية تمنح تخفيضاً قدرة .1 والتقاوى والاسمدة والمبيدات والكيماويات ومستلزمات الإنتاج والعبوات اللازمة للزراعة وغير ذلك لمؤسسات العامة أو من السلع اللازمة لنشاطها التي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو ا .المصرف الزراعي تكون لها الأفضلية على الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات .2 والمؤسسات العامة ووحدات مع الحكم المحلى عند تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية أو عند .الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماً للدخول في المناقصات والمزايدات التي .3 تطرحها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلى بشرط أن تكون العمليات .المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفى نطاق أغراضها الباب السادس الرقابة الفصل الأول رقابة الدولة 53مادة يكون للجهة الادارية المختصة حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين .واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها 54مادة يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية الى واحد أو أكثر من مراجعى الحسابات ً .تعينه الجمعية سنويا 55مادة للجهة الادارية المختصة حق وقف تنفيذ أى قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به إذا كان القرار مخالفاً للقانون أو لوائحه أو للنظام الداخلى للجمعية أو .يتعارض مع خطة الدولة العامة و لمجلس الادارة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الادارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائياً، وعلى المحكمة بعد سماع .صروفات ويكون حكمها نهائياً ملاحظات الطرفين أن تفصل فى الطعن على وجه السرعة وبغير م الفصل الثاني لجنة المراقبة 56مادة يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تشكل من مقرر تعينه الجهة الإدارية وعضوين يختارهما المحافظ من بين من ترشحهم الجمعية العمومية المختصة وتنعقد اللجنة بناء على طلب المقرر وتصدر قراراتها بالأغلبية وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية .حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت -أ • الاطلاع على أعمال الجمعية وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقاً للقانون و من أداء -ب • .الخدمات على الوجه الأكمل ويكون للجنة طلب ما تراه من بيانات لازمة في هذا الشأن .مراجعة المعاملات التي تم بين الجمعية واعضاء مجلس ادارتها -ج • تمثيل الجمعية أمام القضاء فى الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكثر -د • .من أعضاء مجلس الإدارة على أن تختار اللجنة أحد اعضائها للقيام بهذه المهمة اخطار الجهة الادارية المختصة والمحافظة والاتحاد بأية مخالفات للقوانين واللوائح والنظم -ه • والتعليمات والتبليغ عن كل نقص في الجهاز التنفيذى للجمعية أو تقصير في أداء الواجبات أو إهمال .في توفير المواد او الأدوات أو الأعمال اللازمة لسلامة الانتاج .تقديم تقرير بملاحظاته إلى الجمعية العمومية -و • الباب السابع انقضاء الجمعية 57مادة تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد .أجلها أو اندماجها في جمعية أخرى .ولا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وشهره 58مادة يجوز بقرار مسبب من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى حل الجمعية أو إدماجها متى قامت بها إحدى : الحالات الآتية ·إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها -أ • .إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاوني إلى حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى -ب • .إذا تصرفت في أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها -ج • إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو -د • لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام .الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توزيع ناتج التصفية، وشهر القرار .الصادر بذلك 59مادة يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه ً .الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا 60مادة يحظر على اعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك فى نشاط أى جمعية بعد شهر قرار حلها الباب الثامن العقوبات 61مادة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على .ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوزخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم وأعضاء -أ • مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها أو حلها وكل من يعمل في الجمعية وموجوداتها والمصفين لها إذا زالت صفتهم إذا امتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية .أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض في ذلك كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية -ب • أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك .نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين -ج • تعمدوا في أعمالهم أوفى حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات الوقائع العمومية إيراد وقائع و أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو إذا تعمدوا اخفاء كل أو بعض .والمستندات المتعلقة بهذه الحالة أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من -د • الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامى أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامى .أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس .أعضاء مجلس الإدارة الذين اصدروا اسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الأسمية أو تزيد عليها -ه • أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين اقرضوا أو قدموا مالا او اجروا عمليات ايداع نقود أو -و • .تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك -ز • أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم .هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية 62مادة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز .سنة وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع -أ • لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام .أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعى -ب • الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الادارية المختصة أو الاتحاد أو غيرهم من الموظفين .العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون .كل مؤسس الجمعية يزاول باسمها نشاطاً تعاونياً قبل شهرها -ج • كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أى شخص تتوافر فيه -د • .الشروط المقررة قانوناً لعضويتها كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محالة أو في أى إعلان غيره مما ينشر -ه • الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التى يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا على العمل أو المشروع تعاون زراعى أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن نشر ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية ويحكم ايضاً في هذه الحالة بازالة الاسم و .الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف .كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية أو عن أي نشاط للجمعية -و • 63مادة .تسرى أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والمديرين والعاملين والمصفين به وغيرهم الباب التاسع أحكام ختامية 64مادة لسنة 123تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية الزراعية التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم م، على أن تظل هذه الجمعيات خاضعة للإشراف الكامل للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير 1970 ات وزير الزراعة والاصلاح الأراضي ويتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لهذه الجمعيات اختصاص الزراعي كما تتولى المؤسسة اختصاصات الجهة الإدارية المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة .بمقتضاه 65مادة على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة حالياً أن تعدل أنظمتها وفقاً، لأحكام هذا القانون، وأن تطلب إعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له وإلا جاز حلها بقرار من وزير الزراعة .هروالاصلاح الزراعى وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات اعادة الش 66مادة على كل جمعية يعاد شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقاً للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة .عملها بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة 67مادة من هذا القانون، تحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى الجهات 64مع مراعاة نص المادة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز أن تسند بعض اختصاصات الجهة الإدارية إلى وحدات الحكم .المحلى 68مادة تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح .الزراعي 69مادة .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 70مادة .يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مجلس قيادة الثورة محمد على تبو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ه ـ 1391جمادى الأولى 8صدر في 1971يوليو 2الموافق عقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء

Law No. 46 of 1971 regarding agricultural cooperative societies · Nelum