Law No. 2 of 2023 adding some provisions to Law No. 20 of 2013 establishing the Administrative Oversight Authority
صدر في 2023-02-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- الدولة
- ليبيا
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- contracts, governance, inspection, monitoring, procedural matters
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم 2لسنة 2023م بإضافة بعض األحكام للقانون رقم 20لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية نشر في 27فبراير 2023 بعد االطالع على: اإلعالن الدستوري الصادر في 3أغسطس 2011م وتعديالته. • القانون رقم 10لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديالته. • القانون رقم 4لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. • قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما. • قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما. • القانون رقم 12لسنة 2010م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية. • قانون رقم 19لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته. • قانون رقم 20لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية. • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثالثاء /01شعبان 1444 /هـ، • الموافق /21فبراير 2023/م. • صدر القانون اآلتي المادة 1 يضاف إلى نص المادة 24من القانون رقم 20لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية الحكم اآلتي “ولها في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة والالحقة على كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية بتلك الجهات”. المادة 2 تخضع لرقابة الهيئة المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاوالت وااللتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا ً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5,000,000خمسة مليون دينار. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة االجمالية لألصناف أو األعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل األسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ،وال يجوز في هذه األحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة ويعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خالل مدة تقل عن سنة وال يعد العقد ساريا ً إال بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة.
المادة 3 يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الهيئة صورة من الموافقات الالزمة للتعاقد وصورا ً من الرسائل التي تطلب فيها اإلذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة وعلى الهيئة أن تبث في األوراق المحالة إليها من الجهة طالبة الحصول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيها لألوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ترى الهيئة أنها ضرورية والزمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيها فيما إذا كانت االعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون لها من مالحظات على موضوع التعاقد أو شروطه.وإذا لم تبث الهيئة في الموضوع تخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخالل ذلك بحق الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في الرقابة الالحقة.ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الهيئة إبالغها بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على عضو الهيئة حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب ،وعليه إعداد تقرير باإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها. المادة 4 تتولى الهيئة التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز 500,000خمسمائة ألف دينار ،وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الهيئة بذلك مع إرسال صورة من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة. المادة 5 تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسالمة التنفيذ ،كما تقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استالمها للتأكد من سالمة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها لألغراض التي أنشئت من أجلها. المادة 6 تلغى نصوص المواد 26 25 24 23من القانون رقم 19لسنة 2013ميالدية ،كما يلغى القانون رقم 24 لسنة 2013م بتعديل القانون رقم 19لسنة 2013في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
المادة 7 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،ويلغى كل حكم يخالفه ،ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدر في بنغازي بتاريخ / 07شعبان 1444هـ الموافق /27فبراير 2023 /م اللجنة التشريعية والدستورية مجلس النواب الليبي