تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ليبيا

Law No. 17 of 1984 establishing the General Electricity Company

صدر في 1984-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
ليبيا
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, institution, equipment, fees/royalties, governance

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1984‬م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء‬ ‫مؤتمر الشعب العام‬ ‫تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العادي الثالث للعام ‪1393/92‬‬ ‫•‬ ‫ى‬ ‫الملتق العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واالتحادات والروابط‬ ‫ى‬ ‫والت صاغها‬ ‫ي‬ ‫المهنية مؤتمر الشعب العام ف دور انعقاده العادي التاسع ف ى‬ ‫الفتة من ‪ 11‬إىل ‪ 16‬فتاير ‪.1984‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وعىل القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1981‬م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة‬ ‫•‬ ‫‪1984‬م‪.‬‬ ‫وعىل القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪1984‬م يف شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية‪.‬‬ ‫•‬ ‫ى‬ ‫اآلت ‪:‬‬ ‫صيغ القانون ي‬ ‫المحتويات‬ ‫انشاء ر‬ ‫الشكة وأغراضها‬ ‫•‬ ‫النظام الماىل ر‬ ‫للشكة‬ ‫•‬ ‫أحكام عامة‬ ‫•‬ ‫انشاء ر‬ ‫الشكة وأغراضها‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تنشأ وفقا ألحكام هذا القانون رشكة مساهمة تسىم ر‬ ‫الشكة العامة للكهرباء تكون لها الشخصية االعتبارية‬ ‫المستقلة وتخضع ر‬ ‫إلشاف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫ى‬ ‫االشتاكية‪ ،‬و يجوز –‬ ‫ر ية العربية الليبية الشعبية‬ ‫للشكة يف مدينة طرابلس بالجماهت‬ ‫يكون الموطن القانوت ر‬ ‫ي‬ ‫بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء أن تنشأ لها فروعا أو مكاتب بالبلديات‪.‬‬

  2. ‫المادة ‪3‬‬ ‫الشكة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية يف مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج‬ ‫تتوىل ر‬ ‫الطاقة وما يتصل بها من محطات التوزي ع والتقوية والتحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها ومراكز‬ ‫ر ية العربية‬ ‫التحكم الكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر يف جميع أنحاء الجماهت‬ ‫الشكة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من ر‬ ‫مشوعات يف المجاالت‬ ‫ى‬ ‫االشتاكية‪ ،‬كما تقوم ر‬ ‫الليبية الشعبية‬ ‫المشار إليها يف الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫الت تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة‪ ،‬وتقوم‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫وتتوىل الشكة كذلك تصنيع المعدات والمواد ي‬ ‫المستهلكي يف مجال الكهرباء مقابل الرسوم المقررة‪ ،‬ويحدد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الشكة بتقديم الخدمات العامة وخدمات‬ ‫النظام األساس ر‬ ‫للشكة االختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫للشكة ف سبيل تحقيق أغراضها أن ر‬ ‫تباش جميع الترصفات واألعمال الالزمة لتنفيذ هذه األغراض ولها أن‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫الت تكفل تنفيذها الختصاصاتها عىل الوجه األكمل‪.‬‬ ‫تضع التامج التنفيذية ي‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫الشكة بقيمة ما يؤول إليها من األموال الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة ر‬ ‫العشين من هذا‬ ‫يتحدد رأس مال ر‬ ‫للشكة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها‪ ،‬وسائر القواعد المنظمة لها‪.‬‬ ‫يبي النظام األساس ر‬ ‫القانون‪ ،‬و ر‬ ‫ي‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫وعشون سنة تبدأ من تاري خ تأسيس ر‬ ‫الشكة وقيدها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫الشكة ‪ 25‬خمسة ر‬ ‫مدة ر‬

  3. ‫ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء عىل عرض من اللجنة الشعبية العامة‬ ‫للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ماىل يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة‪.‬‬ ‫تقدم الشكة خدماتها بمقابل ي‬ ‫الشكة بالئحة ى‬ ‫يقتحها المؤتمر المهت ر‬ ‫للشكة و تصدرها اللجنة الشعبية‬ ‫ويحدد المقابل الماىل لخدمات ر‬ ‫ي‬ ‫العامة بناء عىل عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫ر هذه الالئحة قواعد و ضوابط العالقة ربي ر‬ ‫الشكة و المنتفع بخدماتها‪.‬‬ ‫و تبي‬ ‫وال تكون هذه الالئحة نافذة إال بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية األساسية‪.‬‬ ‫وف حالة قيام الدولة بتحديد أسعار للخامات تقل عن األسعار المحددة يف الالئحة المذكورة تتحمل‬ ‫ي‬ ‫المتانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫للشكة وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل ر‬ ‫الشكة وتحديد األسلوب األمثل‬ ‫يتوىل المؤتمر المهت ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫لمباشتها لمهامها‪.‬‬ ‫المهت يف هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات مالية وإدارية وتنظيمية واتخاذ ما يراه من‬ ‫ي‬ ‫وللمؤتمر‬ ‫ر‬ ‫الت أنشئت الشكة من أجلها يف حدود ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة‬ ‫ى‬ ‫إجراءات لتحقيق األغراض ي‬ ‫للشكة من توجيهات وبما ال يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية‪.‬‬ ‫للكهرباء ر‬ ‫ى‬ ‫بالفتة السابقة نافذة إال بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة‪.‬‬ ‫وال تكون اللوائح المذكورة‬ ‫المادة ‪9‬‬

  4. ‫للشكة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1981‬م بشأن‬‫تكون ر‬ ‫اللجان الشعبية المشار إليه‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫للشكة ر‬ ‫اإلشاف عىل تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل ر‬ ‫الشكة والوحدات التابعة لها‪،‬‬ ‫تتوىل اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة وذلك فيما يتعلق بممارسة ر‬ ‫الشكة‬ ‫ولها أن تتخذ ما تراه مناسبة لتنفيذ قرارات المؤتمر المهت ر‬ ‫ي‬ ‫الختصاصاتها‪ ،‬و بما ال يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫بالشكة رشكاء فيما تحققه من عوائد مالية‪.‬‬ ‫يكون العاملون ر‬ ‫ويتم توزي ع العوائد وفقا للقواعد المنفذة المقولة رشكاء ال أجراء‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الت تقدمها‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫الت تحققها مقابل الخدمات ي‬ ‫تغط مرصوفات الشكة من األموال ي‬ ‫ي‬ ‫اع يف جميع األحوال أن‬ ‫وير ي‬ ‫يف مجال اختصاصها‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ر اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة ‪:‬‬ ‫أمي‬ ‫‪ .1‬ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة و تنفيذ قراراتها‪.‬‬ ‫بالغت وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫وف صالتها ر‬ ‫ر‬ ‫‪ .2‬تمثيل الشكة يف عالقاتها أمام القضاء ي‬ ‫بالشكة وفقا للوائح المعمول بها فيها‪.‬‬‫ر العمل ر‬ ‫‪ .3‬تنظيم ست‬ ‫‪ .4‬االختصاصات األخرى المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫تتوىل اللجنة الشعبية العامة للكهرباء ر‬ ‫اإلشاف عىل شئون ر‬ ‫الشكة‪ ،‬و توجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ‬ ‫السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية يف مجال الكهرباء‪ ،‬وعىل وجه الخصوص‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة واعتماد الخطط التنفيذية ر‬ ‫للشكة بما يحقق أغراضها‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط ر‬ ‫الشكة‪.‬‬ ‫الختام لها‪.‬‬ ‫ر انية ر‬ ‫الشكة واعتماد الحساب‬ ‫‪ .3‬الموافقة عىل مت‬ ‫ي‬

  5. ‫النظام الماىل ر‬ ‫للشكة‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫األوىل من‬ ‫تبدأ السنة المالية ر‬ ‫للشكة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتبدأ السنة المالية‬ ‫ي‬ ‫وتنته بنهاية السنة المالية الجارية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫تاري خ العمل بهذا القانون‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫تتكون الموارد المالية ر‬ ‫للشكة من ‪:‬‬ ‫ى‬ ‫الت تقدمها‪.‬‬ ‫‪ .1‬ناتج الخدمات واألعمال ي‬ ‫ر ها من التسهيالت‪.‬‬ ‫‪ .2‬حصيلة ما تعقده من قروض أو غت‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ر انية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر عىل األقل طبقا للقواعد‬ ‫للشكة مت‬‫تكون ر‬ ‫المتانية األوىل خالل ثالثة أشهر من تاري خ العمل بهذا‬ ‫الشكات المساهمة وتعد ر‬ ‫والنظم المعمول بها ف ر‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الختام للشكة خالل ثالثة أشهر من تاري خ انتهاء السنة المالية وتعد‬ ‫مشوع الحساب‬ ‫القانون‪ ،‬ويعد ر‬ ‫ي‬ ‫ر انية التقديرية من اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة‪.‬‬ ‫المت‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫للشكة مشفوعة بتقرير عن نشاط ر‬ ‫الشكة‬ ‫ر انية والحساب الختام بعد موافقة اللجنة الشعبية ر‬ ‫تقدم المت‬ ‫ي‬ ‫الماىل للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ومركزها‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫الجماهتية العربية الليبية الشعبية‬ ‫الشكة بفتح حساب مرصف أو ر‬ ‫أكت بأحد المصارف العاملة يف‬ ‫تقوم ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫االشتاكية تودع فيه أموالها‪.‬‬

  6. ‫الشكة بالرصف عىل نشاطها من المبالغ المودعة يف الحسابات المرصفية يف حدود المبالغ المقررة‬ ‫وتقوم ر‬ ‫ر انية المعتمدة ر‬ ‫للشكة‪.‬‬ ‫لإلنفاق كما هو وارد بالمت‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يتوىل ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات ر‬ ‫الشكة وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬م بشأن‬ ‫ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫ى‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫تؤول إىل ًالشكة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات واألجهزة المملوكة للجهات ي‬ ‫الشكة بموجب أحكام هذا القانون‪ ،‬بما يف ذلك االعتمادات‬‫الت آلت إىل ر‬‫ى‬ ‫تتوىل حاليا ممارسة األنشطة ي‬ ‫ر انيات المتعلقة بتلك األنشطة‪.‬‬ ‫والمخصصات المالية بالمت‬ ‫الشكة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من ى‬ ‫التامات‪.‬‬ ‫كما تحل ر‬ ‫ر النظام األساس ر‬ ‫للشكة القواعد المتعلقة بتقييم الموجودات المشار إليها يف هذه المادة‪.‬‬ ‫ويبي‬ ‫ي‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫الت آلت ر‬ ‫ى‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫للشكة بموجب أحكام‬ ‫الت تتوىل حاليا ممارسة االختصاصات ي‬ ‫ينقل اىل الشكة العاملون بالجهات ي‬ ‫هذا القانون الذين يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫اىل أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها يف هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات و سائر‬ ‫الت آلت إىل ر‬ ‫الشكة‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الت كانت تتوىل ممارسة األنشطة ي‬ ‫األنظمة المالية واالدارية المطبقة عىل الجهات ي‬ ‫بمقتض أحكام المادة ر‬ ‫العشون من هذا القانون‪ ،‬وذلك بما ال يخالف ما ورد به من أحكام‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪23‬‬ ‫للشكة يف سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري طبقا ألحكام قانون الحجز اإلداري‪،‬‬‫يكون ر‬ ‫وال يجوز إجراء الحجز إال بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫اىل أن تشكل اللجنة الشعبية ر‬ ‫للشكة المنصوص عليها يف المادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من‬ ‫اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة ادارة تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫يصدر النظام األساس ر‬ ‫للشكة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء عىل عرض من اللجنة الشعبية العامة‬ ‫ي‬ ‫للكهرباء‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫يلغ كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫يعمل بهذا القانون من تاري خ صدوره‪ ،‬ر‬ ‫وينش يف الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫مؤتمر الشعب العام‪.‬‬ ‫صدر يف ‪ 30‬يوليو ‪1984‬م‪.‬‬

Law No. 17 of 1984 establishing the General Electricity Company · Nelum