Law No. 133 of 1970 regarding the organization of the Agricultural Bank
صدر في 1970-11-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون رقم 133 لسنة 1970 م في شأن تنظيم المصرف الزراعي
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ليبيا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, business/industry/corporations, credit, financial agricultural measures, financing, international trade, labour, monitoring, animal production
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م في شأن تنظيم المصرف الزراعي 1970لسنة 133قانون رقم 1970نوفمبر 11 نشر في باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع .م 1969ديسمبر 11ه.الموافق 1389شوال 2على الإعلان الدستوري الصادر في • 19هـ الموافق 1374ذي القعدة 29وعلى قانون المصرف الزراعي الوطني الليبي الصادر في • .م.والقوانين المعدلة له 1955يوليو م.بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير 1970لسنة 77وعلى القانون رقم • .الأراضي .م 1963لسنة 4وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم • .وعلى القانون المدني • .وعلى القانون التجاري • .وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء • أصدر القانون الآتي المحتويات الفصل الأول في نظام المصرف وأغراضه • الفصل الثاني في إدارة المصرف • الفصل الثالث في مالية المصرف • الفصل الرابع أحكام عامة • الفصل الأول في نظام المصرف وأغراضه 1مادة .تكون للمصرف الزراعي الشخصية الاعتبارية وتحدد تبعيته بقرار من اللجنة الشعبية العامة 2مادة https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1963-%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86/ https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-133-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 %D9%81%D9%8A %D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 %D9%88%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-133-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%81%D9%8A %D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-133-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB %D9%81%D9%8A %D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-133-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7/#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9 %D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب في أية جهة داخل الجماهيرية العظمى، كما يجوز له اتخاذ وكلاء أو مراسلين في الداخل أو الخارج، وذلك كله بقرار من اللجنة .الشعبية 3مادة أغراض المصرف هي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وذلك في إطار السياسة العامة :للجماهيرية العظمى وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض تقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية إلى المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني والأنشطة .1 :المكملة لها وعلى الأخص .المؤتمرات الفلاحية -أ .المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني، على أن تعطى الأسبقية للمتفرغين منهم -ب .المنشآت والشركات العامة والتشاركيات المشتغلة بالنشاط الزراعي والحيواني -ج .المشروعات العامة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني –د .تنفيذ خطط دعم الإنتاج الزراعي والحيواني .2 .إنشاء الشركات والمنشآت المتصلة بالأغراض التي يقوم عليها المصرف والمشاركة فيها .3 .القيام بأعمال الاستيراد اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني .4 القيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف من بيع وشراء وتملك المباني والمنشآت وحيازة .5 .الأراضي الزراعية وذلك كله وفقاً للقانون القيام بالخدمات الأخرى المتصلة بالشئون الزراعية والإنتاج الحيواني وذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم في .6 .هذا الشأن مع الجهات المختصة 4مادة للمصرف مزاولة كافة أوجه النشاط والقيام بمختلف التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وله بصفة خاصة أن يقترض من الدولة أو المصارف المحلية أو الأجنبية بشرط موافقة .اللجنة الشعبية العامة 5مادة لا يجوز للمصرف أن يقبل نقوداً كودائع في حسابات جارية أو لأجل إلا ممن ذكروا في بنود الفقرة .1 .من هذا القانون 3من المادة 1 .واستثناء من ذلك يجوز للمصرف أن يقبل ودائع من المصارف الأخرى في حسابات لأجل .2 6مادة رأس مال المصرف عشرة ملايين من الجنيهات، دفعت منها الدولة سبعة ملايين ومائتي ألف جنيه، والباقي .تؤديه بالكامل وفقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة الفصل الثاني في إدارة المصرف 7مادة .تتولى إدارة المصرف لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقاً لأحكام قانون اللجان الشعبية وتعديلاته 8مادة اللجنة الشعبية هي السلطة المسؤولة عن شؤون المصرف وإدارته وتصريف أموره، : واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وتتولى اللجنة الشعبية للصرف بصفة خاصة ما يلي .وضع السياسة العامة للمصرف، بمراعاة الخطة العامة للدولة .1 .الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف .2 .الموافقة على عقد القروض اللازمة لتحقيق أغراض المصرف .3 .الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف، وذلك في الحالات التي تقررها اللوائح .4 الموافقة على إنشاء الشركات والمنشآت ذات الصلة بالأغراض الزراعية أو الحيوانية أو المشاركة .5 .فيها، وذلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة .الموافقة على تمويل أو تنفيذ المشروعات الزراعية أو الحيوانية المختلفة .6 وضع اللوائح الداخلية المنظمة لشئون المصرف المالية والإدارية والفنية وشئون الموظفين والعمال، .7 وكذلك اللوائح المتعلقة بالسلف وغيرها من التسهيلات الائتمانية، وذلك كله دون التقيد بنظم وأوضاع .الدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إنشاء ما يلزم لتسيير دفة العمل بالمصرف من إدارات عامة وأقسام، وتحديد اختصاصات كل منها، .8 .وتنظيم علاقاتها بعضها ببعض وصلاتها بغيرها من الجهات سواء داخل المصرف أو خارجه .النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المصرف ومركزه المالي .9 النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية للزراعة أو أمين اللجنة الشعبية للمصرف عرضه على .10 اللجنة من المسائل المتعلقة بإدارة المصرف وتنظيم العمل فيه وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأغراض .التي أنشئ من أجلها .مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .11 9مادة تجتمع اللجنة الشعبية للمصرف بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين، ضرورة لذلك وله حق حضور جلساتها ولأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة دعوة اللجنة للانعقاد كلما رأى .وفي هذه الحالة يتولى أمانة اللجنة 10مادة لا تعتبر قرارات اللجنة الشعبية للمصرف نافذة إلا بعد اعتمادها 8من المادة 7و 5مع مراعاة أحكام البندين من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، ومع ذلك تعتبر قرارات اللجنة الصادرة بمنح التسهيلات الائتمانية .نيه في كل حالةنافذة من تلقاء ذاتها فيما لا تجاوز قيمته خمسة آلاف ج وتبلغ القرارات إلى الأمين خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها، أعيد ما اعترض عليه إلى اللجنة مشفوعاً بأسباب مرة أخرى أحيلت إلى اللجنة الاعتراض فإذا بقت اللجنة الشعبية على رأيها ورفض الأمين اعتماد القرارات .الشعبية العامة للبت فيها 11مادة للجنة الشعبية بالمصرف أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاتها ولها أن تفوض رئيسها أو أحد أعضائها في مباشرة مهمة محددة مما يدخل في اختصاصه كما لها أن تدعو لحضور دون أن يكون لهم حق جلساتها من ترى الإفادة من خبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليها .التصويت 12مادة يتولى أمين اللجنة الشعبية بالمصرف الرقابة والإشراف على جميع أعمال المصرف ويباشر الاختصاصات .المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمثل المصرف في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويوقع العقود نيابة عنه، وله أن يعهد ببعض اختصاصاته .إلى المدير العام ويكون أمين اللجنة الشعبية للمصرف مسئولاً أمام اللجنة عما يصدره من قرارات وما يجريه من تصرفات .تتعلق بالمصرف وعند غياب الأمين أو قيام مانع به، يندب أحد أعضاء اللجنة الشعبية للقيام بعمله بصفة مؤقتة بقرار من أمين .اللجنة الشعبية العامة للزراعة 13مادة 14مادة : يختص مدير عام المصرف تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية للمصرف بما يأتي .تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في المصرف 1 .إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على اللجنة الشعبية للمصرف 2 .الإشراف على موظفي وعمال المصرف في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم 3 .إصدار أوامر الصرف من ميزانية المصرف وذلك طبقاً للقوانين واللوائح الصادرة في هذه الشأن 4 إعداد تقارير دورية إلى أمين اللجنة الشعبية للمصرف عن سير العمل في المصرف ونشاطه وحالته 5 .المالية .إعداد تقرير مفصل عن نشاط المصرف في نهاية كل سنة مالية – 6 .مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه 7 15مادة 16مادة لا يجوز لأعضاء اللجنة الشعبية حضور جلسات اللجنة أو أية لجنة من لجان المصرف متى كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة في الموضوع المطروح على اللجنة، ويقع باطلاً .كل عمل يتم على خلاف ذلك ولا يجوز للمصرف منح أية تسهيلات ائتمانية لأمين اللجنة الشعبية وأعضائها المعينين بحكم وظائفهم والمدير العام للمصرف والمديرين المساعدين وذلك طوال مدة عضويتهم أو عملهم بالمصرف، وتحدد اللوائح .ة الشعبية الآخرينوالأسس والضوابط التي يجوز بمقتضاها منح تسهيلات ائتمانية لأعضاء اللجن 17مادة إذا خلا مركز أحد أعضاء اللجنة الشعبية قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب عين عضو آخر محله للفترة .الباقية من مدته الفصل الثالث في مالية المصرف 18مادة : تتكون أموال المصرف من .رأس المال .1 .الأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للمصرف أو التي تقدمها له الدولة .2 19مادة : تتكون الموارد المالية للمصرف من .ما تخصصه الدولة للمصرف من اعتمادات .1 .الأرباح الناتجة من مزاولة نشاطه .2 .مبالغ القروض التي يعقدها لحسابه .3 التبرعات والهبات والوصايا التي تقبلها اللجنة الشعبية بشرط ألا تتعارض مع الأغراض التي أنشئ .4 .من أجلها 5. ً .أية موارد أخرى مرخص بها قانونا 20مادة .تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويجوز تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للزراعة بناء على اقتراح اللجنة .الشعبية للمصرف 21مادة تكون للمصرف ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك .طبقاً للقواعد المتبعة في الهيئات المصرفية، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة 22مادة :يعد المصرف خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي .حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقاً للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية .1 ميزانية المصرف طبقاً لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعاً عليها من أمين اللجنة .2 .الشعبية ومراجعي الحسابات .تقريراً عن مركز المصرف المالي وأعماله خلال السنة المالية المنتهية .3 ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة .للزراعة، وتنشر بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية 23مادة يقوم المصرف خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر بإعداد بيان عن مركزه المالي عند إقفال أعماله .في اليوم الأخير من الشهر السابق أو في نهاية يوم العمل السابق عليه إذا كان هذا اليوم يوم عطلة .وترسل نسخة من هذا البيان إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة 24مادة يتقاضى المصرف رسم خدمة عما يقدمه من تسهيلات ائتمانية كما يتقاضى فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف وذلك كله طبقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة .الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي 25مادة يجوز للمصرف أن يدفع فوائد عن المبالغ المودعة لديه في حسابات لآجال وذلك بالأسس والفئات التي يصدر .بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي 26مادة .يجوز للمصرف فرض غرامة تأخير على عملائه المتخلفين دون عذر مقبول عن أداء التزاماتهم المالية ويصدر بتحديد فئات هذه الغرامة وأحوال تطبيقها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بناء على .اقتراح اللجنة الشعبية بالمصرف 27مادة لسنة 79يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المصرف وذلك وفقا لأحكام القانون رقم .م.بشأن ديوان المحاسبة 75 28مادة تضاف في نهاية كل سنة مالية العوائد الصافية بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف حتى يبلغ هذا الاحتياطي .نصف رأس المال ويؤول ما زاد على ذلك إلى الخزانة العامة الفصل الرابع أحكام عامة 29مادة يكون للمصرف ممثلون في مجالس إدارة الشركات والمنشآت التي يكون له نصيب في رأسمالها ويحدد عددهم بنسبة لا تقل عن نسبة حصته في رأس المال، ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس لس إدارة الشركات من حقوق وما عليهم من واجبات، وعليهم إبلاغ المصرف بالقرارات التي تصدرها مجا .وجمعياتها العمومية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها وتؤول إلى المصرف جميع المبالغ التي تستحق لممثليه في مجالس إدارة الشركات والمنشآت المشار إليها بأية صورة كانت، ويجوز منحهم مكافآت بقرار من اللجنة الشعبية بالمصرف في حدود أحكام لوائح .المصرف 30مادة تحصل مستحقات المصرف بطريق الحجز الإداري طبقاً للقواعد المعمول بها في شأن الأموال المستحقة .للدولة 31مادة المبالغ التي يقرضها المصرف لنفقات الزراعة والحصاد أو لشراء البذور والسماد وغيرها من المهمات والآلات الزراعية، والمبالغ التي تستحق له عما يبيعه لأجل من هذه المواد والمعدات، يكون لها جميعاً امتياز .مقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامةعلى كافة أموال المدين المنقولة يأتي في الترتيب مع الامتياز ال 32مادة 33مادة إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لشئون المصرف المالية والإدارية والفنية وشئون موظفيه وعماله، تتولى .اللجنة الشعبية إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن 34مادة من 19هـ.الموافق 1374من ذي القعدة سنة 29يلغى قانون المصرف الزراعي الوطني الليبي الصادر في .م.، والقوانين المعدلة له كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون 1955يوليو سنة 35مادة .القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة تنفيذ هذا محمد علي تبوك العقيد/ معمر القذافي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس مجلس الوزراء .ه 1390رمضان 13صدر في .م1970نوفمبر 11الموافق