Decree No. 192 of 1986 regarding the establishment of operation, maintenance, and environmental protection agencies in Municipalities
صدر في 1986-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قرار رقم 192 لسنة 1986 م بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- ليبيا
- الموضوعات
- Environment, Water, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- disinfection/disinfestation, hygiene/sanitary procedures, institution, local government, protection of environment, recycling/reuse, governance, drainage/land reclamation, rainwater, sewerage, waste disposal, waste management
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
م بشأن إنشاء أجهزة التشغيل 1986لسنة 192قرار رقم والصيانة وحماية البيئة في البلديات 1986أبريل 7 نشر في اللجنة الشعبية العامة، بعد الإطلاع .م بشأن اللجان الشعبية 1981لسنة 13على القانون رقم • .م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية 1976لسنة 55وعلى القانون رقم • م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية 1981لسنة 15وعلى القانون رقم • .الشعبية الاشتراكية .م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة 1984لسنة 13وعلى القانون رقم • م بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة ببعض 1981لسنة 45وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .البلديات م بإنشاء جهاز التشغيل وصيانة المنافع البلدية 1981لسنة 46وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .ببعض البلديات م بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية 1981لسنة 960وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .ببعض البلديات م بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع وحماية 1983لسنة 94وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم • .البيئة بالبلديات عدا بلديتي طرابلس وبنغازي • قررت 1مادة .ينشأ بكل بلدية جهاز يسمى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يتبع اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية 2مادة :يتولى الجهاز المشار إليه في المادة السابقة في نطاق البلدية الاختصاصات التالية .تشغيل وصيانة محطات المياه .1 .ربط وصيانة شبكات المياه .2 .تشغيل وصيانة شبكات الناز واستخلاصه .3 .تشغيل وصيانة محطات تنقية المجاري ومحطات الضخ .4 .ربط وصيانة شبكات صرف المجارى .5 صيانة المباني العامة .6 .صيانة الشوارع والميادين والجسور والأنفاق .7 .صيانة الأرصفة .8 .تشغيل وصيانة النافورات العامة .9 .تشغيل وصيانة شبكات الإنارة العامة .10 تنظيف الشوارع والميادين والأراضي الفضاء والحدائق العامة ونقل القمامة و المخلفات .11 .والتخلص منها أو اعادة استغلالها وادارة الوسائل الخاصة بذلك .مقاومة الحشرات والقوارض .12 .القضاء على الكلاب الضالة .13 .العناية بالحدائق والمنتزهات .14 .إنشاء وإدارة مشاتل الزهور ونباتات الزينة .15 .القيام بأعمال نظافة شواطئ الاستحمام وصيانة المصائف .16 .تنظيف بلاليع وخطوط صرف مياه الأمطار .17 .تنظيف دورات المياه العامة .18 .شفط الآبار السوداء والبرك والمستنقعات وأماكن تجمعات مياه الأمطار .19 القيام بغرس نباتات الزينة في الشوارع والميادين وكافة الأماكن التي تشكل مصدرا لاثارة .20 .الأتربة والغبار 3مادة تقترح اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية خطة عمل الجهاز وكذلك القواعد العامة لأسس قيامه بمباشرة .اختصاصاته توطئة لاعتمادها من اللجنة الشعبية للبلدية 4مادة يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض .من اللجنة الشعبية للبلدية .المدير العام مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز ويتولى تمثيله في علاقاته مع الغير وتوقيع العقود التي يبرمها 5مادة يكون لمدير عام الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع .مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار 6مادة تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة. وتصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات .المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية 7مادة :تتكون موارد الجهاز من .أ. رسوم الانتفاع بالمنافع البلدية التي تخصص من اللجنة الشعبية للبلدية • .ب. الأموال التي يتم تخصيصها للجهاز في الميزانية الخاصة بالبلدية • .ج. فائض الميزانية السابقة • 8مادة تصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض .اللجنة الشعبية للمرافق 9مادة تكون للجهاز في حدود ميزانيته المعتمدة صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات .اللازمة لنشاطه من المتوفر محليا 10مادة مع مراعاة أحكام هذا القرار تسري على الجهاز احکام اللوائح الخاصة بأجهزة صيانة المنافع البلدية وحماية .م 1981لسنة 1119البيئة المعتمدة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11مادة ، 46، 45تلغى أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات بموجب قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام .م المشار إليها 1983لسنة 94م و 1981لسنة 960 12مادة تؤول إلى الأجهزة المنشأة بموجب هذا القرار أصول وموجودات الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة بما لها .من حقوق وما عليها من التزامات، كما ينقل الى هذه الأجهزة العاملون بالأجهزة الملغاة 13مادة .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .اللجنة الشعبية العامة .م 1986ابريل 7صادر في