تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين ليبيا

Cabinet Resolution No. 48 of 2013 to establish the apparatus for management and development of national parks

صدر في 2013-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2013 ميلادي بإنشاء جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية
اللغة
Arabic
النوع
لائحة
الدولة
ليبيا
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
tourism, monitoring, national parks, management/conservation, protected area

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 585رقم الصفحة )10( عــددال رارــق وزراءــس الــجمل ميالدي 2013لسنة ) 48(رقم بإنشاء جهاز إدارة وتطوير املنتزهات الوطنية جملس الوزراء .الدستوري وتعديله اإلعالنبعد االطالع على للدولة والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن وعلى قانون النظام المالي .وتعديالتهما مـيالدي، بشـأن السـياحة والئحتـه 2004لسـنة ) 7(وعلى القانون رقم .التنفيذية ميالدي، في شـأن 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم .منح الثقة للحكومة المؤقتة ميالدي، باعتمـاد الهيكـل 2013لسنة ) 9(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم .التنظيمي واختصاصات وزارة السياحة وتنظيم جهازها اإلداري مـيالدي، 2006لسنة ) 183(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة .بإنشاء مشروع المنتزهات الوطنية دي، مـيال 2010لسـنة ) 303(رقم " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة .بتقرير بعض األحكام بشأن المنتزهات الوطنية فـي المـؤرخ ) 28 -2 -1 -1(وعلى كتاب السيد وزيـر السـياحة رقـم .ميالدي18/12/2012 وعلى ما قرره مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثـاني .ميالدي2013لسنة قــــرر 1  جهـاز إدارة وتطـوير "رار جهاز عـام يسـمى أ وفقاً ألحكام هذا القــنشي وتكون له الشخصية االعتبارية والذمة المالية المسـتقلة "املنتزهات الوطنيـة 586رقم الصفحة )10( عــددال ع وزارة السياحة، ويجوز أن يكون للجهاز فروع بالمناطق التي تتطلـب ـويتب .ذلك بقرار من وزير السياحة 2  يـة والمحافظـة عليهـا دف الجهاز إلى إقامة وتطوير المنتزهات الوطنـيه وإنشاء المرافق واألنشطة الترفيهية والسياحية بها، وبما اليلحق الضرر بالبيئة :وتضم إليه ما يلي .غابة النصر وغابة سيدي المصري بمدينة طرابلس .مشروع األحياء البرية بطريق المطار طرابلس ) يـة سـابقاً بمعسـكر بـاب العزيز (ى ـموقع ما يسم" فبراير 17" زهـمنت .ة طرابلسـبمدين .غابة وادي الكوف بمدينة البيضاء .مشروع منتزه القوارشة بمدينة بنغازي في ذلك مـع الجهـات بالتنسيق رار من وزير السياحةـدر به قـا يصـوم .ذات العالقة 3  رار من مجلـس الـوزراء ـا بقمدار الجهاز بمدير عام ونائب يتم تسميتهـُي رض من وزير السياحة وتكون لمدير عـام الجهـاز الصـالحيات ـى عبناء عل واإلدارية المحددة للمديرين العامين بالتشـريعات النافـذة، ولـه علـى المالية :يـاألخص ما يل داد الخطط والبرامج الخاصة بالجهاز والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها ـإع -أ .ةـة المختصـمن الجه .ازـل بالجهـالعمير ـراف على سـاإلش -ب ة االختصاصات المتعلقة بالشؤون اإلداريـة والماليـة للعـاملين ـممارس -ج .بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة 587رقم الصفحة )10( عــددال .وضع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز -د .رهـاز وتطويـل بالجهـم سير العمـتنظي -هـ .توقيع العقود التي تبرم في مجال أعمال الجهاز -و .تمثيل الجهاز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -ز .إعداد تقارير عن سير العمل بالجهاز وإحالتها لوزير السياحة لالعتماد -ح 4  :تتكون املوارد املالية للجهاز مما يلي .ما يرصد له في الميزانية العامة للدولة -أ .مقابل الخدمات التي يؤديها -ب 5  ة المعمول بها فـي يهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبون للجـتك ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السـنة الماليـة للدولـة وتنتهـي ةالدول بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي .بنهاية السنة المالية الحالية 6  ة بليبيا، تودع فيه أمواله لجهاز حساب خاص بأحد المصارف العامح للـيفت .وإيراداته 7  ون األولوية للعمل بالجهاز للعاملين سابقاً بمشروع المنتزهات الوطنيـة ـتك رقم " سابقاً"الذين نسبوا للعمل بجهات أخرى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة األحكام بشـأن مشـروع المنتزهـات ميالدي بتقرير بعض2010لسنة ) 303( .الوطنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والجهات ذات العالقة 588رقم الصفحة )10( عــددال 8  ؤول بموجب هذا القرار أصول وموجودات وكافة العقارات التي آلت إلـى ـت مراقبات المرافق وإلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بموجب قـرار اللجنـة ميالدي، لجهاز إدارة وتطـوير 2010لسنة ) 303(رقم " اًسابق"الشعبية العامة تضم منـدوبين المنتزهات الوطنية على أن تشكل لذلك لجنة من وزارة السياحة .عن الجهات ذات العالقة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من وزير السياحة 9  الجهـاز، وفقـاً للـنظم اتى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسـاب ـيتول .والتشريعات النافذة 10  در بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض ـيص .من وزير السياحة على أن يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير السياحة 11  ميالدي، بتقريـر 2010لسنة ) 303(ى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ـلغي .ن مشروع المنتزهات الوطنيةبعض األحكام بشأ 12  ـعميى كل حكـم يخـالف أحكامـه، ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي .ر في الجريدة الرسميةـنشوي ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه جملس الوزراء .هجري1434/ربيع األول/25صدر في .ميالدي6/2/2013الموافق

Cabinet Resolution No. 48 of 2013 to establish the apparatus for management and development of national parks · Nelum