تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Resolution No.790 of 2017 amending Resolution No.1048 of 2016 to prevent the registration and importation of harmful pesticides

صدر في 2017-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Arabic
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
لبنان
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
pesticides, international trade, plant protection
الفئات
*, agriculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 5/25/2018 ،(الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=274337 1/3 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية تعديل القرار رقم 1048/1 تاريخ 13/6/2016 (منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية م��ة)، عدد المواد: 5 تعریف النص: قرار رقم 790 تاریخ : 30/10/2017 عدد الجریدة الرسمیة: 53 | تاریخ النشر: 09/11/2017 | الصفحة: 4055-4034 فھرس القانون المواد (5-1) وحیث أن القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 منع استیراد وتحضیر مبیدات زراعیة عدة تبین أنھا ما زالت مسجلة ومستعملة في عدة بلدان مصنفة مرجعیة، وال یوجد بدائل لبعضھا على بعض األمراض والحشرات، مما سبب مشكلة للمزارعین وزاد في كلفة اإلنتاج، وقد یكون أدى الى اللجوء الى التھریب، وحیث أن وزارة الصحة العامة سمحت بإعادة تسجیل بعض مبیدات الصحة العامة بموجب القرار رقم 764/1، على ان تكون واردة في الئحة المواد الفعالة المعتمدة (list of Biocidal active substances) أو موجودة قید الدرس لدى الوكالة األوروبیة للكیماویات (ECHA)، ومسموحة في احدى الدولة المرجعیة. ان وزیر الزراعة، بناء على المرسوم رقم 3 تاریخ 18/12/2016 (تشكیل الحكومة)، بناء على القانون رقم 6/68 تاریخ 8/1/1968 (تنظیم تجارة األسمدة واألدویة الزراعیة واألعالف)، بناء على المرسوم رقم 5039 تاریخ 26/3/1982 (النصوص التنظیمیة لتجارة األدویة الزراعیة)، بناء على القرار رقم 94/1 تاریخ 20/5/1998 (منع استیراد بعض األدویة الزراعیة). بناء على القرار رقم 310/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم تسجیل األدویة الزراعیة المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالھا)، بناء على القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة)، بناء على القرار رقم 1202/1 تاریخ 27/6/2016 (تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016)، بناء على القرار رقم 483/1 تاریخ 9/6/2014 (تشكیل لجنة األدویة)، 5/25/2018 ،(الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=274337 2/3 بناء على محضر لجنة األدویة الزراعیة، رقم 23/2017 تاریخ 29/6/2017، یقرر ما یأتي: المواد المادة 1 یستثنى من الالئحة األولى المرفقة بالقرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 والقرار رقم 1202/3 تاریخ 27/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة) األدویة الزراعیة التي تثبت أنھا ما زالت مسجلة ومستعملة في إحدى الدول المصنفة مرجعیة. بحسب متطلبات التسجیل الواردة في القرار رقم 310/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم تسجیل األدویة الزراعیة المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالھا). علق العمل بھذه المادة بموجب القرار 73 تاریخ 29/1/2019 لحین االنتھاء من دراسة وتقییم المواد الفعالة المتعلقة بھذه المادة من قبل لجنة خبراء علمیة مستقلة تشكل لھذه الغایة. المادة 2 یسمح باستیراد، المبیدات المستثناة من المادة األولى بحسب الالئحة المرفقة بھذا القرار، وكل المبیدات االخرى المسجلة في وزارة الزراعة، ویطبق علیھا جمیعھا القرار رقم 311/1 تاریخ 24/6/2010 (تنظیم استیراد األدویة الزراعیة) لجھة .FAO specifications :التحالیل المطلوبة وفقا لل علق العمل بھذه المادة بموجب القرار 73 تاریخ 29/1/2019 لحین االنتھاء من دراسة وتقییم المواد الفعالة المتعلقة بھذه المادة من قبل لجنة خبراء علمیة مستقلة تشكل لھذه الغایة. المادة 3 تجرى الفحوصات المخبریة الالزمة على المواد التقنیة المستعملة في تحضیر المبیدات، وعلى المبیدات الزراعیة المستوردة سواء من بلدان مرجعیة أو غیر مرجعیة، والمحضرة محلیاً والمتعلقة بالشوائب (impurities) بحسب معاییر منظمة الفاو وأحدث الئحة یصدرھا مختبر كفرشیما (مرفق ربطا لتاریخ صدور القرار). تجرى الفحوصات المذكورة في مختبر كفرشیما أو في مختبرات معتمدة من وزارة الزراعة في لبنان، أو مختبرات تحمل شھادة ISO 17025 خارج لبنان وفي حال أراد صاحب المبیدات ذلك. المادة 4 یجرى تقییم Solvents, Synergists ,Break down products عند تسجیل الدواء الزراعي في مختبر كفرشیما. یحق لوزارة الزراعة إجراء التحالیل على ھذه المواد الكیماویة عندما تقتضي الحاجة. 5/25/2018 ،(الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات تعدیل القرار رقم 1048/1 تاریخ 13/6/2016 (منع تسجیل واستیراد مبیدات زراعیة مضرة :: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=274337 3/3 المادة 5 یعمل بھ فور صدوره. بیروت في 30/10/2017 وزیر الزراعة غازي زعیتر

Resolution No.790 of 2017 amending Resolution No.1048 of 2016 to prevent the registration and importation of harmful pesticides · Nelum