تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Public Private Partnership (PPP) Law 48 of 2017

صدر في 2017-09-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم 48 لسنة 2017 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لبنان
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
public private partnership (PPP), business/industry/corporations, procedural matters
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫عدد المواد‪18 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 48‬تاريخ ‪07/09/2017 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 42 :‬تاريخ النشر‪ | 14/09/2017 :‬الصفحة‪3159-3153 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫مواد اصدار (‪)1-1‬‬ ‫المواد (‪)18-1‬‬ ‫األسباب الموجبة‬ ‫إن تطور األوضاع المالية واالقتصادية في لبنان والعالم وبروز حاجة ماسة الى التعاون بين القطاعين العام والخاص‬ ‫لتلبية متطلبات تمويل المشاريع االستثمارية التي أصبحنا نحتاج الى قيام الكثير منها‪،‬‬ ‫ونظرا لوجود استعدادات محلية وخارجية لتنفيذ هذه المشاريع والقيام بهكذا عمليات‪ ،‬أكان من خالل المصارف اللبنانية‬ ‫التي تستوعب إيداعات كبيرة أو من خالل الشركات والمؤسسات الخارجية والمحلية المهتمة بهذا الموضوع‪،‬‬ ‫ونظرا لغياب اإلطار القانوني الذي ينظم هذه العمليات التي أصبحت معتمدة في معظم دول العالم‪،‬‬ ‫ونظرا لتفعيل موضوع الخصخصة في لبنان خاصة بعد صدور عدة قوانين تنظيم قطاعات اقتصادية مهمة‪،‬‬ ‫وتحفيزا لتوظيف الرساميل اللبنانية والعربية في مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالنفع على االقتصاد الوطني‪،‬‬ ‫وتحفيز لمبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص ولتنظيم موضوع المشاركة بينهما‪ ،‬نتقدم باقتراح القانون المرفق‬ ‫ًا‬ ‫راجين المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره‪.‬‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مواد اصدار‬

  2. ‫المادة ‪ - 1‬اصدار‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫دة‪:‬‬ ‫‪ 1/10‬ا ة‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫مادة وحيدة‪:‬‬ ‫صّد ق اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص كما عدلته لجنة اإلدارة والعدل ومجلس النواب‪.‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المواد‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫من أجل تطبيق أحكام هذا القانون‪ُ ،‬ي قصد بالمصطلحات التالية‬ ‫المعاني المقابلة لكٍّل منها‪:‬‬ ‫الشخص الدولة او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او‬ ‫اتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام‪.‬‬ ‫العام‪:‬‬ ‫الشريك شركة او تكتل شركات محلية و‪/‬او اجنبية من القطاع الخاص فازت‬ ‫الخاص‪ :‬بعقد الشراكة‪.‬‬ ‫اي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق‬ ‫المشروع التمويل واالدارة وإحدى العمليات التالية على االقل‪ :‬التصميم‪،‬‬ ‫المشترك‪ :‬االنشاء‪ ،‬التشييد‪ ،‬التطوير‪ ،‬الترميم‪ ،‬التجهيز‪ ،‬الصيانة‪ ،‬التأهيل‬ ‫والتشغيل‪.‬‬ ‫مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العالقة‬ ‫عقد‬ ‫التعاقدية بين الشخص العام وشركة المشروع واالطراف االخرى‬ ‫الشراكة‪:‬‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬المجلس األعلى للخصخصة والشراكة‪.‬‬ ‫الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف‬ ‫شركة‬ ‫المشروع‪ :‬تنفيذ المشروع المشترك‪.‬‬ ‫الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صالحيات االدارات‬ ‫الوزير‬ ‫التابعة له او المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة او البلديات او‬ ‫المختص‬ ‫اتحادات البلديات الخاضعة لوصايته او لرقابته االدارية‪.‬‬ ‫المرحلة التي تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه‬ ‫ولحين االنتهاء من التصميم واالنشاء‪ ،‬و‪/‬أو التشييد‪ ،‬و‪/‬أو التطوير‪ ،‬و‪/‬‬ ‫المرحلة‬ ‫أو الترميم‪ ،‬و‪/‬أو التجهيز‪ ،‬و‪/‬أو التأهيل‪ ،‬كما هي محددة في عقد‬ ‫التأسيسية‪:‬‬ ‫الشراكة‪.‬‬

  3. ‫المرحلة المرحلة التي تبدأ من تاريخ البدء بتقديم خدمات المشروع وبعمليات‬ ‫التشغيلية‪ :‬التشغيل والصيانة ولحين االنتهاء منها كما هي محددة في عقد‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪ - 1‬تخضع ألحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها‬ ‫الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء‬ ‫البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن ُت خضع المشاريع‬ ‫المشتركة التابعة لها ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خالفا ألي نص آخر‪ ،‬تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في‬ ‫القوانين المنظمة لقطاعات االتصاالت والكهرباء والطيران المدني‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك‪،‬‬ ‫تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خّص إصدار الترخيص من‬ ‫خالل المشاركة في لجنة المشروع‪ .‬وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء‬ ‫الهيئة المنظمة للقطاع‪ ،‬تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر‬ ‫الشروط بمثابة الترخيص‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما ال‬ ‫يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق‬ ‫منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق‬ ‫وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫‪ُ - 1‬ت ستبدل تسمية المجلس األعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون‬ ‫رقم ‪ 228‬تاريخ ‪ 31‬أيار ‪ 2000‬أينما وردت بتسمية المجلس األعلى‬ ‫للخصخصة والشراكة‪.‬‬ ‫يتولى المجلس باإلضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون‬ ‫المذكور أعاله المهام الملحوظة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ينضم الى أعضاء المجلس حكما الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يستبدل مركز أمين سر عام المجلس األعلى للخصخصة الوارد في‬ ‫المرسوم رقم ‪ 5540‬تاريخ ‪ 23‬أيار ‪ 2001‬بمركز أمين عام المجلس‬ ‫األعلى للخصخصة والشراكة‪ .‬يترأس هذا األخير األمانة العامة للمجلس‬ ‫ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية‪.‬‬

  4. ‫المادة ‪4‬‬ ‫‪ - 1‬تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير‬ ‫‪1‬‬ ‫المختص‪ .‬وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل‬ ‫رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس اإلتحاد‪ .‬يتّم االقتراح عبر‬ ‫تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يتوجب على األمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة‬ ‫وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن‬ ‫توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد‬ ‫شراكة‪ ،‬ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله واالستثمار فيه‪،‬‬ ‫تمهيدا إلتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض اإلقتراح‪.‬‬ ‫‪ - 3‬عند موافقة المجلس على قبول اإلقتراح وبالتالي السير‬ ‫بالمشروع‪ ،‬يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس‬ ‫وتضّم ممثال عن الوزير المختص وممثال عن وزارة المالية يسميه وزير‬ ‫المالية‪ ،‬ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها‪ ،‬ورئيس‬ ‫المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد عند النظر في المشاريع ذات‬ ‫الطابع البلدي والتي أخضعت ألحكام هذا القانون‪ .‬تقوم لجنة‬ ‫المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها‬ ‫في عملها على أن يتعاقد معها المجلس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينّسق نشاطاته‬ ‫مندوب من األمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس‪ ،‬على أن‬ ‫يضّم هذا الفريق ممثال عن الشخص العام المستفيد من المشروع‬ ‫المشترك وممثلين عن مكاتب االستشارات المالية والقانونية‬ ‫والفنية التي تم التعاقد معها‪ ،‬وأشخاص ذوي خبرات معينة‪ ،‬بحسب‬ ‫الحاجة‪ ،‬من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي‬ ‫شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي‬ ‫المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صالحياته‪.‬‬ ‫إن اي أجر إضافي قد يتوجب ألحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق‬ ‫العمل من الخاضعين ألحكام القانون العام‪ ،‬يكون على عاتق الشخص‬ ‫العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا ألنظمته‪.‬‬

  5. ‫المادة ‪5‬‬ ‫تتولى لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬إعداد دراسة شاملة‬ ‫حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية واالقتصادية‬ ‫والقانونية والتمويلية‪ ،‬بما في ذلك معايير التأهيل ومدى اهتمام‬ ‫المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل الالزم‪ ،‬وترفع تقريرا‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫يتضمن توصيتها بشأنه ال‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫يتضمن توصيتها بشأنه الى المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي‬ ‫شخص من أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو إتحاد البلديات‪ ،‬يحال ملف المشروع الى مجلس الوزراء بواسطة‬ ‫رئيسه‪ .‬وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بالمشروع المشترك‪ ،‬تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك‬ ‫الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫وبعد موافقة المجلس على السير بمشروع مشترك ذات طابع بلدي ُأخضغ ألحكام هذا القانون‪ُ ،‬يحال ملف المشروع‬ ‫بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد المعني لنيل المصادقات الالزمة عليه وفقا‬ ‫ألحكام المرسوم االشتراعي رقم ‪ 118‬تاريخ ‪ 30‬حزيران ‪ ،1977‬وبعد ذلك تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار‬ ‫الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫‪ - 1‬تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية االشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في‬ ‫معاملتهم‪ ،‬ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص باإلعالن عن دعوة عامة للراغبين بالترشح للفوز بالمشروع المشترك‬ ‫تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك‪ .‬تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على األقل‬ ‫من الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلهتمام في صحف محلية ودولية ومجالت متخصصة وعلى موقع المجلس‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات الالزمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها‪ .‬يمنع تأهيل‬ ‫أو إختيار شريك خاص ُأعلن إفالسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكامًا قضائية لبنانية أو أجنبية‬ ‫باإلدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة‪ .‬في حال كان الشريك الخاص تكتل شركات‪ ،‬يتوّج ب على كل شركة‬ ‫من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط‪ .‬يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء مجلس‬ ‫إدارتها حكّم مبرّم يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تقوم لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬بدراسة طلبات التأهيل المقدمة والتدقيق بمستنداتها‪ .‬تقّيم لجنة المشروع‬ ‫ير معّلال الى المجلس يتضمن اقتراحا بأسماء المرشحين‬ ‫طلبات التأهيل وفقا لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقر ًا‬ ‫المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين التخاذ القرار المناسب‪ .‬بعد أن يبّت المجلس بالتقرير‪ ،‬يتم اإلعالن عن نتائج‬ ‫التأهيل‪ ،‬على أن ال يقّل عدد المرشحين المؤهلين عن ثالثة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في حال لم يتأهل ثالثة مرشحين على األقل‪ُ ،‬يعاد االعالن عن الدعوة العامة للراغبين بالتأّهل مجّد دا‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تبّلغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تتولى لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬إعداد مسودة دفتر شروط‪ .‬يجب ان تتضمن المسودة‪ ،‬على سبيل‬ ‫التعداد وليس الحصر‪:‬‬

  6. ‫أ ‪ -‬معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة‬ ‫المشروع ومتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق واإلثبات‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫ب ‪ -‬معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية واإلدارية وآليات‬ ‫االستفسار وتقديم االعتراضات والبت بها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مسودة عقد الشراكة وملحقاته‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تبّلغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين‪.‬‬ ‫‪ - 9‬تقوم لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬بعقد مشاورات (‪ )Consultations‬مع جميع المرشحين المؤهلين‬ ‫والجهات الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل الى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطلبات التقنية والوسائل‬ ‫العملية والهيكلية المالية األفضل لتحقيق المشروع المشترك‪ُ ،‬تعّد ل مسودة دفتر الشروط عند اإلقتضاء من قبل لجنة‬ ‫المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية الى المجلس‪،‬‬ ‫وبعد الموافقة عليه‪ ،‬يرفع دفتر الشروط بواسطة رئيسه الى مجلس الوزراء ألخذ الموافقة النهائية عليه‪ .‬أما فيما خّص‬ ‫المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي والتي أخضعت ألحكام هذا القانون‪ ،‬وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط‬ ‫بصيغته النهائية‪ُ ،‬يحال بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد المعني لنيل‬ ‫المصادقات الالزمة وفقا ألحكام المرسوم االشتراعي رقم ‪ 118‬تاريخ ‪ 30‬حزيران ‪. 1977‬‬ ‫‪ - 11‬يبّلغ دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 12‬يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها الى لجنة المشروع وفقا لألصول المحّد دة‬ ‫في دفتر الشروط‪.‬‬ ‫‪ - 13‬في حال لم يتم تقديم ثالثة عروض على األقل‪ ،‬يعاد طرح المشروع المشترك مجددا‪ ،‬وفي حال لم يسفر ذلك‬ ‫عن ثالثة عروض‪ ،‬يمكن عندها االكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫‪ - 14‬تفّض لجنة المشروع العروض الفنية المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص‬ ‫عليها في دفتر الشروط‪ .‬يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات الالزمة واستكمال النواقص‬ ‫وتأكيد االلتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها‪.‬‬ ‫‪ - 15‬ترفض العروض الفنية التي ال تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها الى‬ ‫أصحابها دون الكشف عنها‪ .‬يتم إبالغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض‪.‬‬ ‫‪ - 16‬تقّيم لجنة المشروع‪ ،‬يعاونها فريق العمل‪ ،‬العروض الفنية الباقية وفقا للمعايير التي حّد دها دفتر الشروط وتحدد‬ ‫لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم‪ .‬وفي حال لم يتم قبول عرضين فنّيين على األقل‪ ،‬يعاد‬ ‫طرح المشروع المشترك مجّد دا‪ ،‬وذلك لتأمين المنافسة‪.‬‬ ‫‪ - 17‬تفّض لجنة المشروع العروض المالية العائدة الى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك‬ ‫تقريرا الى المجلس تصّنف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية‪ .‬ترفق لجنة المشروع هذا التقرير‬ ‫بتوصيتها لجهة العرض األفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط‪.‬‬ ‫للجنة المشروع‪ ،‬بتفويض من المجلس‪ ،‬أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض األفضل بهدف تحسين العرض من‬ ‫الناحية الفنية‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪8‬‬ ‫يفوز بالعقد المرشح الذي تقّد م بالعرض األفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص‬ ‫عليها في دفتر الشروط‪ ،‬وبموافقة المجلس‪ .‬تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية االختيار وتبّلغ‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫ض‬ ‫فشل‬ ‫أ ا‬ ‫ال ت ق‬ ‫‪ 6/10‬ا ض‬ ‫ال‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫العارضين المتبقين أسباب فشل عروضهم‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪ - 1‬يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما‬ ‫إسمية تخضع ألحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم ‪ 304‬بتاريخ ‪ 24/12/1942‬وتعفى من شرط‬ ‫الجنسية المنصوص عليه في المادتين ‪ 78‬و‪ 144‬منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي‪ ،‬ويعفى رئيس مجلس‬ ‫اإلدارة و‪/‬أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد‬ ‫البلديات‪ ،‬ال يجوز للشريك الخاص أن يتفّرغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية‬ ‫كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬أما في المشاريع ذات الطابع البلدي‪ ،‬فأنه يقتضي نيل‬ ‫موافقة المجلس البلدي أو مجلس اإلتحاد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها‪ ،‬وتعفى مقدماته العينية من‬ ‫معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة ‪ 86‬من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة‬ ‫دولية‪ .‬يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته‬ ‫في الشركة بعضو على األقل ُيعَّين من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬

  8. ‫المادة ‪10‬‬ ‫يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع‪ .‬كما ويوقع عند‬ ‫اإلقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني‪.‬‬ ‫يجب أن يتضمن عقد الشراكة األمور التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬موجبات األطراف على أنواعها وحقوقهم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أسس تمويل المشروع المشترك‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مدة عقد الشراكة‪ ،‬على أن ال تتجاوز هذه المدة خمسة وثالثين عاما من تاريخ توقيع عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اإليرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام‪ ،‬أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة‬ ‫المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع باألعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة‪،‬‬ ‫وكيفية تقاضي تلك اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ - 5‬الرسوم والبدالت والجعاالت العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس االتحاد‬ ‫استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مؤشرات تقييم األداء شركة المشروع (‪.)Key Performance Indicators‬‬ ‫‪ - 7‬التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكمًا الى‬ ‫الشخص العام والمجلس‪.‬‬ ‫‪ - 8‬توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع باإلضافة الى التدابير واإلجرءات التي يجب إتباعها للحد من‬ ‫وقع تلك المخاطر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد االساسية‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫ي‬ ‫رو‬ ‫ي‬ ‫ي رى‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫وب‬ ‫‪ - 10‬الضمانات والتعهدات وااللتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و‪/‬أو الشريك‬ ‫الخاص و‪/‬أو الشخص العام‪.‬‬ ‫‪ - 11‬األموال واألمالك العائدة الى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ‬ ‫موجباتها‪ ،‬باإلضافة الى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه األمالك واألموال‪.‬‬ ‫‪ - 12‬كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله الى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 13‬إجراءات تأمين استمرارية المشروع واألعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في‬ ‫حال إخالل شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ - 14‬اإلجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخاللها بأي من موجباتها التعاقدية واآلليات التفصيلية‬ ‫لتطبيق تلك الجزاءات‪.‬‬ ‫‪ - 15‬األصول المتبعة لحل النزاعات‪ ،‬بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي‪.‬‬

  9. ‫المادة ‪11‬‬ ‫يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب األحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة‪.‬‬ ‫تتم المراقبة على ذلك على مرحلتين‪ ،‬المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬المرحلة التأسيسية‬ ‫أ ‪ -‬يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين‪:‬‬ ‫‪ .‬لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضا ممثلين عن الوزير المختص في حال كان‬ ‫الشخص العام غير الدولة‪ ،‬وعن األمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع‬ ‫في حال وجودها‪.‬‬ ‫‪ .‬مكتبا إلدارة المرحلة التأسيسية يضم باإلضافة الى أفراده المعينين من يلزم من الخبراء واالستشاريين من‬ ‫ذوي االختصاص المحليين وأو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة‬ ‫المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يقوم مكتب إدارة المشروع باستالم وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم باألعمال المعدة من قبل شركة‬ ‫المشروع‪ ،‬وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها الى اللجنة التوجيهية‪ .‬يجب ان تبين تقارير المراقبة مدى إلتزام‬ ‫شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ األعمال المحددة في العقد وأن تتضمن اإلقتراحات بالنسبة للمسائل‬ ‫الطارئة التي تقتضي معالجتها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تجتمع اللجنة التوجيهية فصليا ولدى حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدمة من مكتب‬ ‫ادارة المشروع واعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام‪ ،‬والوزير المختص في حال كان‬ ‫الشخص العام غير الدولة‪ ،‬واألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫د ‪ -‬للشخص العام من غير الدولة‪ ،‬وبعد موافقة الوزير المختص‪ ،‬أن يتخذ التدابير والقرارات الالزمة بناء على‬ ‫تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬المرحلة التشغيلية‬ ‫أ ‪ -‬يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتبًا إلدارة المرحلة التشغيلية يضم باإلضافة‬ ‫الى أفراده المعينين ممثل عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها‪ ،‬ومن يلزم من الخبراء واالستشاريين من‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫أ‬ ‫‪8/10‬‬

  10. ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫ذوي اإلختصاص المحليين أو الدوليين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية‪:‬‬ ‫‪ .‬مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة‬ ‫بالنسبة للمعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .‬تقديم االقتراحات العائدة لخطة مواجهة إخالل شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص‬ ‫عليها في عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ .‬المساهمة في ادارة تسوية النزاعات القائمة‪.‬‬ ‫‪ .‬التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنوية بنتائج المراقبة‪ ،‬وكلما دعت الحاجة‪ .‬تبلغ نسخة‬ ‫عن هذه التقارير الى الشخص العام إلتخاذ القرارات المناسبة بشأنها‪ ،‬والى الوزير المختص في حال كان‬ ‫الشخص العام غير الدولة‪ ،‬والى االمانة العامة للمجلس وذلك لإلطالع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما‬ ‫دعت الحاجة‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫تتولى األمانة العامة للمجلس‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة‪ ،‬وتقديم االقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص بشكل عام‪ ،‬وإحالتها الى المجلس من أجل تحويلها الى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪ - 1‬خالفا ألي نص آخر‪ ،‬يجوز للشخص العام أن يضع بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له والالزمة لتنفيذ‬ ‫المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استمالك عقارات خاصة‪ ،‬يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من‬ ‫الشخص العام استمالك تلك العقارات‪ .‬تطبق في هذه الحالة أصول اإلستمالك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد‬ ‫ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعالن المنفعة العامة‪ .‬تسجل العقارات المستملكة‬ ‫في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليا أو جزئيا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض‬ ‫اإلستمالك للعقارات المطلوب إستمالكها‪ ،‬وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرا ال يتجزأ من عناصر تمويل المشروع‬ ‫المشترك‪.‬‬

  11. ‫المادة ‪14‬‬ ‫تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/10‬‬ ‫‪28/03/22, 12:01‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪::‬‬ ‫يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب اإلستشارات المنصوص عليها في هذا القانون باإلستناد‬ ‫الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها‪ ،‬وإال باإلستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ال تحول أحكام هذا القانون دونه استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم ‪ 360‬الصادر بتاريخ‬ ‫‪ 16‬آب ‪ 2001‬والمتعلق بتشجيع االستثمارات في لبنان وبأحكام القانون رقم ‪ 705‬تاريخ ‪ 9/12/2005‬المتعلق‬ ‫بتسنيد الموجودات‪ ،‬بما ال يؤدي الى اإلضرار بمصلحة الشخص العام‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫تحدد عن االقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫ُيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 7‬أيلول ‪2017‬‬ ‫االمضاء‪ :‬ميشال عون‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬سعد الدين الحريري‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬سعد الدين الحريري‬

  12. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=273709&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/10‬‬

Public Private Partnership (PPP) Law 48 of 2017 · Nelum