Legislative Decree No.69/83 issuing the Urban Planning Code
صدر في 1983-09-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- المرسوم الإشتراعى رقم 69 لسنة 1983 الصادر قانون التنظيم المدني
- اللغة
- Arabic
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لبنان
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- afforestation/reforestation, agricultural land, enforcement/compliance, environmental planning, governance, institution, land-use planning, legal proceedings/administrative proceedings, mining, offences/penalties, protection of environment, public health, urban land, policy/planning
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 1/18 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية قانون التنظيم المدني عدد المواد: 45 تعریف النص: مرسوم إشتراعى رقم 69 تاریخ : 09/09/1983 عدد الجریدة الرسمیة: 38 | تاریخ النشر: 22/09/1983 | الصفحة: 904-892 فھرس القانون الباب ا��ول: - المجلس ا��على للتنظيم المدني (3-1) الباب الثاني: - تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى - نطاق تطبيقها - غايتها اعدادها ومفاعيلها (17-4) الباب الثالث: - تنفيذ التصاميم وانظمة المدن والقرى (24-18) الباب الرابع: - رخص البناء (25-25) الباب الخامس: - نظام المقالع والكسارات (26-26) الباب السادس: - ا��فراز (35-27) الباب السابع: - احكام مختلفة وتطبيقية (45-36) ان رئیس الجمھوریة، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 36/82 تاریخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسیم اشتراعیة), بناء على القانون رقم 10/83 تاریخ 21/5/1983 (تمدید العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاریخ 17/11/1982), وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظیم المدني, وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل, وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 24/8/1983 , یرسم ما یأتي : الباب ا��ول: - المجلس ا��على للتنظيم المدني 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 2/18 المادة 1 (عدلت بموجب قانون 229 / 2012) (عدلت بموجب قانون 215 / 2000) (عدلت بموجب قانون 438 / 1995) (عدلت بموجب قانون 2 / 1989) ینشا مجلس اعلى للتنظیم المدني یتالف من: المدیر العام للتنظیم المدني - رئیسا. المدیر العام لوزارة العدل او من ینتدبھ من القضاة- عضوا. المدیر العام لوزارة الداخلیة او من ینتدبھ من موظفي وزارة الداخلیة - عضوا. المدیر العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل او من ینتدبھ من موظفي الفئة الثانیة على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل - عضوا. المدیر العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعاونیات او من ینتدبھ من موظفي الفئة الثانیة على الاقل في وزارة الاسكان والتعاونیات - عضوا. رئیس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار او من ینتدبھ - عضوا. نقیب المھندسین في بیروت او من ینتدبھ - عضوا. مجاز اختصاصي في علم الاجتماع - عضوا. مجاز اختصاصي في ھندسة تنظیم المدن وملم بحمایة البیئة - عضوا. مجاز اختصاصي في الھندسة المعماریة - عضوا. یعین الاعضاء الثلاثة المجازون بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل ویعین عضو ردیف لكل منھم لیحل محل العضو الاصیل في حال تغیبھ. المدیر العام لوزارة الشؤون البلدیة والقرویة او من ینتدبھ من موظفي الفئة الثانیة على الاقل في وزارة الشؤون البلدیة والقرویة. المدیر العام لوزارة البیئة او من ینتدبھ من موظفي الفئة الثانیة على الاقل في وزارة البیئة. نقیب المھندسین في محافظة الشمال او من ینتدبھ عضوا یعتبر العضو مستقیلا حكما اذا تغیب دون عذر, ھو شخصیا او من ینتدبھ, عن ثلاث جلسات متتالیة, او اذا تغیب شخصیا دون عذر عن ثلاث جلسات متتالیة ولم ینتدب احدا لیقوم مقامھ ویقوم وزیر الاشغال العامة والنقل بتكلیف من یقوم مقامھ من بین موظفي الفئة الثانیة على الاقل في الوزارة التي ینتمي الیھا العضو المستقیل وبعد موافقة الوزیر المختص بالنسبة لوزارات الداخلیة والاسكان والتعاونیات ومن بین المھندسین المسجلین في نقابة بیروت بالنسبة لنقیب المھندسین. ومن بین موظفي مجلس الانماء والاعمار بالنسبة لرئیس ادارة البرامج. تعتبر اجتماعات المجلس قانونیة اذا حضرھا اكثر من نصف اعضائھ. وتتخذ القرارات باكثریة اصوات الحاضرین وعند التساوي یعتبر صوت الرئیس مرجحا. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنھا المدیریة العامة للتظیم المدني. تحدد تعویضات الرئیس واعضاء وامانة سر المجلس بقرار یصدر عن وزیر الاشغال العامة والنقل. المدیر العام لوزارة الزراعة أو من ینتدبھ من موظفي الفئة الثانیة على الاقل من موظفي وزارة الزراعة - المدیریة العامة للزراعة . http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065711&lawId=244511&language=ar 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 3/18 المدیر العام لوزارة الصناعة أو من ینتدبھ من موظفي الفئة الثانیة على الاقل من موظفي وزارة الصناعة - المدیری العامة للصناعة . المادة 2 المجلس الاعلى للتنظیم المدني ھو الجھاز المختص في شؤون التنظیم المدني والقروي ویتولى, بصورة خاصة, ابداء رأیھ في المواضیع التالیة: تصامیم وانظمة المدن والقرى وتصامیم تصنیف المناطق. مشاریع المراسیم الرامیة الى انشاء الشركات العقاریة واستملاك المناطق واجراء الضم والفرز. المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالافراز. مشاریع تعدیل التشریع العائد لتنظیم المدن والقرى ولقانون البناء. یبدي المجلس الاعلى للتنظیم المدني رأیھ في القضیة المعروضة علیھ خلال شھر من تاریخ استلامھا, واذا دعت الحاجة الى طلب معلومات اضافیة, لمرة واحدة, تسري اعتبارا من تاریخ الحصول على الایضاحات المطلوبة. لا تدخل ایام العطل الرسمیة ضمن المھل المذكورة. اذ لم یبد المجلس رأیھ ضمن المھلة المعینة اعتبر حكما موافقا على القضیة المعروضة علیھ. المادة 3 للمجلس الاعلى للتنظیم المدني عندما یبحث في شؤون تتعلق بادارة او بلدیة او بعدة ادارات , ان یدعو للاجتماع ممثلین عن الادارات والبلدیات ذات العلاقة بالمواضیع المدرجة على جدول الاعمال. الباب الثاني: - تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى - نطاق تطبيقها - غايتها - اعدادها ومفاعيلها المادة 4 Amenagement du) ان وضع التصامیم وانظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لترتیب الاراضي territoire) ھو الزامي: أ - لمراكز المحافظات والاقضیة. ب - للاماكن المصنفة او التي تصنف مراكز اصطیاف او اشتاء وللاماكن الاثریة. ج - للاماكن التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظیم المدني. یمكن وضع تصامیم وانظمة المدن والقرى لایة قضیة او محلة او مجموعة آھلة. یجوز جمع عدة اماكن في منطقة تنظیم مدني على ان تكون ھذه الاماكن موضوع تصمیم ونظام واحد. المادة 5 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 4/18 التصمیم ھو المستند المخطط, اما النظام فھو النص . المادة 6 ان تصامیم وانظمة المدن والقرى یمكن ان تنقسم الى تصامیم وانظمة توجیھیة وتصامیم وانظمة تفصیلیة. المادة 7 یرسم التصمیم والنظام التوجیھي النطاق العام للترتیب ویحدد القواعد والاتجاھات الاساسیة لتنظیم المنطقة وعلى الاخص امتداد المناطق السكنیة, وھو یأخذ بعین الاعتبار العلاقة بین التجمعات السكنیة والمناطق المجاورة ثم التوازن الذي یتوجب المحافظة علیھ بین تطور مناطق امتداد العمران من جھة والمحافظة على المواقع الطبیعیة والنشاطات الزراعیة المناطق الحرجیة من جھة ثانیة. كما یحدد ھذا التصمیم وجھة استعمال الارض بصورة اجمالیة على ضوء المصلحة العامة, ومواقع الخدمات العامة والبنیة الاساسیة والتنظیم العام للنقل داخل المنطقة وبین المنطقة وخارجھا, ومواقع النشاطات الانتاجیة وكذلك مناطق امتداد السكن المناسبة والاحیاء القدیمة التي یتوجب تصحیح محیطھا. ان التصمیم التوجیھي یوجھ وینسق مشاریع الادارات والمؤسسات العامة والبلدیات . المادة 8 ان التصمیم والنظام التفصیلي یحدد, ضمن اطار التصمیم والنظام التوجیھي في حال وجوده, القواعد والشروط لاستعمال الارض ضمن المنطقة بما فیھ امكانیة منع البناء, یعین على الاخص : 1 - حدود المنطقة الآھلة بعد الاخذ بعین الاعتبار القیمة الزراعیة للارض وامكانیة وجود تجھیزات ھامة للزراعة المكثفة او للري. 2 - وجھة الاستعمال الاساسیة للاراضي او النشاطات الانتاجیة في كل منطقة. 3 - عوامل الاستثمار المسموحة للبناء في ضوء التجھیزات العامة المتوفرة او المزمع انشاؤھا في المنطقة. 4 - المناطق المبنیة التي یجب المحافظة على طابعھا الخاص عند ترمیم الابنیة وعند الترخیص ببناء جدید فیھا وتحدید الشروط المناسبة لذلك. 5 - حدود ووجھة استعمال شبكة الطرق التي یجب الابقاء علیھا او تعدیلھا او انشاؤھا. 6 - حدود الاحیاء او الشوارع او الابنیة الاثریة او المواقع الطبیعیة المطلوب حمایتھا او ابرازھا لاسباب جمالیة او تاریخیة او بیئیة. 7 - الاراضي التي یجب المحافظة علیھا للاستثمار الزراعي. 8 - حدود وتنظیم الساحات والحدائق العامة والملاعب الریاضیة والجنائن والفسحات الحرة المختلفة وما یجب الابقاء علیھ من اماكن مشجرة او تعدیلھ او انشاؤه. 9 - المناطق, وفي داخل ھذه المناطق الاجزاء الواجب اعدادھا لنوع معین من الاستعمال او لشكل خاص من السكن. وكذلك المناطق التي یمنع فیھا البناء بصورة مؤقتة او نھائیة. 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 5/18 10- المواقع التي یجب الاحتفاظ بھا للابنیة والمصالح العامة وللانشاءات التي تقتضیھا الحیاة الاجتماعیة. 11- المناطق التي یمنع او یسمح فیھا, ضمن شروط معینة, بانشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة وسواھا وتوسیع مؤسسات موجودة. 12- المناطق الواجب ترتیبھا بطریقة الضم والفرز وفقا لقانون ضم الاراضي وفرزھا في الاماكن الآھلة, او بواسطة الشركات العقاریة او بطریقة استملاك المناطق او غیرھا. 13- الشروط الفنیة العائدة لمساحة وقیاسات العقارات الموجودة الصالحة للبناء وشروط الافراز في كل منطقة. یحدد التصمیم والنظام التفصیلي الارتفاقات لصالح السلامة العامة والصحة والسیر والتجمیل والبیئة, ویمكنھا على الاخص تحدید القواعد المتعلقة بتشیید وتوجیھ الابنیة او مجموعات الابنیة والمسافات بینھا واستحداث المنظورات المعماریة والحفاظ علیھا, واحجام الابنیة وارتفاعاتھا القصوى والدنیا وعدد طوابقھا وتراجعاتھا ووجھة استعمالھا وتنظیم محیطھا. یمكن ان یتضمن التصمیم والنظام التفصیلي جزءا من البنود المذكورة اعلاه. یمكن وضع تصمیم ونظام تفصیلي لمجموعة آھلة او لمنطقة دون ان یكون لھا تصمیم ونظام توجیھي, ویقوم التصمیم والنظام التفصیلي في ھذه الحالة مقام التصمیم والنظام التوجیھي. المادة 9 یمكن ان توضع تحت الدرس المناطق التي یراد وضع التصامیم والانظمة التوجیھیة والتفصیلیة لھا بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي البلدیة المعنیة والمجلس الاعلى للتنظیم المدني. ویحدد ھذا المرسوم المنطقة المعنیة. لا یمكن, اعتبارا من تاریخ نشر مرسوم الوضع تحت الدرس وطیلة مدة سنة قابلة للتجدید مرة واحدة بالصیغة ذاتھا لمدة سنة اخرى, ان تمنح في المنطقة المعنیة رخصة بناء ولا اجازة افراز او ضم وفرز, كما انھ یمنع قطع الاحراج والغابات وتغییر الاوضاع الطبیعیة للمنطقة. غیر انھ یمكن للادارة وضع منطقة تحت الدرس , وبالصیغة ذاتھا المتبعة اعلاه بعد انقضاء عشر سنوات على انتھاء مدة وضعھا تحت الدرس او عند حصول كوارث او احداث استثنائیة یعود امر تقدیرھا الى مجلس الوزراء. یمكن بصورة استثنائیة منح الرخص والاجازات من السلطات المختصة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظیم المدني, كما یمكن الترخیص باشغال الصیانة والترمیم بعد موافقة المدیر العام للتنظیم المدني. المادة 10 تعد المدیریة العامة للتنظیم المدني تصامیم وانظمة تنظیم المدن والقرى. تتحمل الدولة نفقات درس ووضع التصامیم والانظمة. غیر انھ یحق للبلدیات اذا توفرت لدیھا الاموال اجراء ھذه الاعمال على نفقتھا بالتنسیق مع المدیریة العامة للتنظیم المدني. المادة 11 تعرض التصامیم وانظمة المدن والقرى, على المجالس البلدیة المختصة لابداء رأیھا فیھا وفقا لقانون البلدیات وعلى ھذه المجالس ان تبدي رأیھا فیھا خلال مھلة شھر من تاریخ عرضھا علیھا, اذا انقضت ھذه المدة دون ان تبدي 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 6/18 المجالس البلدیة رأیھا اعتبرت موافقة حكما علیھا. تعرض التصامیم والانظمة بعد ذلك على المجلس الاعلى للتنظیم المدني الذي یمكنھ تعدیلھا. یحل محافظ او قائمقام المنطقة محل المجلس البلدي في القرى التي لیس فیھا بلدیات . المادة 12 تصدق وتصبح نافذة التصامیم وانظمة المدن والقرى بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل دون عرضھا على رأي مجلس شورى الدولة. المادة 13 یجوز اعادة النظر بالتصامیم وانظمة المدن والقرى, بكاملھا او بجزء منھا, وفقا للشروط والصیغ المنصوص علیھا في المواد 10 و11 و12 من ھذا المرسوم الاشتراعي. المادة 14 تبقى احكام التصامیم وانظمة تنظیم المدن والقرى ساریة المفعول طالما انھ لم یعد النظر بھا او لم تلغ, لا سیما تخطیطات الطرق والشوارع والساحات العامة, اما الاراضي المحتفظ بھا للابنیة والمصالح العامة وكذلك الترتیبات ذات المنفعة العامة فتعود حرة اذا لم یباشر بمعاملة الاستملاك في مدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ نشر المرسوم والنظام الذي لحظ الاحتفاظ بھا. المادة 15 (عدلت بموجب قانون 622 / 1997) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995) يكون للتصامیم المصدقة وفقا لاحكام المادة 12 من ھذا المرسوم الاشتراعي مفعول التخطیط واعلان المنفعة العامة شرط ان تكون موضوعة على خرائط بمقیاس يظھر علیه التقسیم الى قطع, وفي ھذه الحالة يرفق بالتصمیم لائحة بالعقارات المصابة كلیا او جزئیا بالتخطیط او المحتفظ بھا بكاملھا او بجزء منھا للابنیة والمصالح العامة والترتیبات ذات المنفعة العامة. تبلغ فورا نسخة عن ھذه اللائحة وعن مرسوم التصديق الى امانة السجل العقاري لوضع الاشارة في الصحیفة العینیة للعقارات . اما التصامیم السابقة المصدقة تاريخ العمل بھذا المرسوم الاشتراعي دون ان تكون اللائحة مرفقة بھا فتعتبر مراسیم تصديقھا نافذة بكاملھا ومعمولا بھا على الرغم من عدم ابلاغ لوائح العقارات المصابة بالتخطیط او الاستملاك الى امانة السجل العقاري وعدم وضع الاشارة على الصحائف العینیة للعقارات یمنع على امین السجل العقاري تسجیل معاملات انتقال الملكیة والافراز والتأمین لاي عقار ما لم تكن مرفقة ببراءة http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065727&lawId=244511&language=ar 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 7/18 ذمة من البلدیة ومن الوحدات المالیة المختصة وتبرز افادة تخطیط وارتفاق لمعاملات البیع فقط وتبقى ھذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالھا. المادة 16 یمكن لتصامیم تدعى "تصامیم تصنیف المناطق" ان تحدد في كل محلة او مجموعة اماكن آھلة, او منطقة, قطاعات یحتفظ بھا لانواع معینة من الاستعمال وتحدد عوامل الاستثمار المسموح بھا. توضع ھذه التصامیم وفقا للشروط الواردة في المواد 10 و11 و12 من ھذا المرسوم الاشتراعي وتصبح نافذة بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل. المادة 17 ان الارتفاقات التي تفرض عملا بھذا المرسوم الاشتراعي لحمایة الصحة والسلامة العامة والمحافظة على جمال الطبیعة او البیئة او التي تتعلق بوجھة استعمال الارض وعلو الابنیة واشكالھا والوانھا وعدد طوابقھا والتراجع عن حدود العقار ومعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام والمنع المؤقت من البناء لمدة لا تتجاوز السنتین وغیرھا من الارتفاقات باستثناء تلك التي تخضع لقوانین خاصة, لا تعطي الحق في اي تعویض . ان الارتفاقات المنشآة بموجب تصامیم وانظمة المدن والقرى وبموجب تصامیم تصنیف المناطق لا تنشىء حقا في التعویض الا عندما یكون لارتفاق منع البناء (non aedificaudi) طابع نھائي من شأنھ ان یجعل قطعة الارض غیر قابلة للبناء. وفي ھذه الحال, یتوجب تعویض یساوي نصف الفرق بین قیمة قطعة الارض قبل انشاء الارتفاق وبین قیمتھا بعد انشاء الارتفاق بتاریخ صدور المرسوم المبین في المادتین 12 و16 من ھذا المرسوم الاشتراعي. یجب المطالبة بالتعویض , تحت طائلة سقوط ھذا الحق, في خلال خمس سنوات من تاریخ ابلاغ المرسوم الذي صدق التصمیم او التصنیف الى صاحب العلاقة ویحدد ھذا التعویض وفقا لاحكام قانون الاستملاك. یجري دفع التعویض المستحق بالتقسیط على ثلاث سنوات على الاكثر. تسجل اشارة الارتفاق مع قیمة التعویض الموضوع من جراء ارتفاق منع البناء على الصحیفة العینیة للعقار لیصار الى تحصیلھ لصالح الادارة المعنیة في حال رفع اشارة الارتفاق لاحقا لاي سبب كان. الباب الثالث: - تنفيذ التصاميم وانظمة المدن والقرى المادة 18 یحق للادارات ان تستملك المساحات المبینة في التصمیم والمعدة للمصالح العامة كالشوارع والطرقات والساحات والحدائق والابنیة العامة الخ... كما یحق لھا استملاك كامل المساحات موضوع التصمیم او تلك العائدة لمنطقة منھ, والاملاك المكتسبة على ھذه الصورة یمكن بیعھا بالمزاد العلني اذا اقتضى الامر بعد تنفیذ اشغال الترتیب او الافراز او الضم والفرز, كما یمكن استثمارھا مباشرة من قبل الادارة او انشاء ابنیة علیھا وبیعھا او تأجیرھا بصورة دائمة, 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 8/18 او العودة الى بیعھا بعد ذلك. على الادارة او البلدیة المعنیة ان تستملك بموجب مرسوم المساحات المتبقیة من العقار اذا كانت غیر صالحة للبناء وذلك لمصلحة المالكین المجاورین كل تجاه واجھة عقاره وبناء لطلبھم كل تجاه واجھة عقاره. وعلى المالكین بناء لطلب الادارة, ان یؤمنوا القیمة التقدیریة لھذه المساحة مع كفالة مصرفیة تؤمن المبالغ التي قد یحكم بھا على الادارة نتیجة لھذا الاستملاك. تقوم الادارة او البلدیة المعنیة مقام المالك المجاور الذي یمتنع عن الشراء. تطبق ایضا احكام الفقرة السابقة على المساحات المتبقیة, كما ھو وارد اعلاه, من الاستملاكات الحاصلة قبل وضع ھذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفیذ. المادة 19 یمكن للادارة المستملكة او لمن یخولھ القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتملیكھ عقارا او اسھما في عقار مبني او غیر مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسلیمھ مأجورا موازیا للمأجور الذي كان یشغلھ وفي اقرب مكان ممكن منھ. تحدد لجنة الاستملاك في المنطقة قیمة العقار او الاسھم في العقار او المأجور الذي ستسدده الادارة لاصحاب الحقوق وفقا للاجراءات والمعمول بھا في تحدید الاستملاك على ان یقبل صاحب الحق, مالكا كان او مستأجرا او مستثمرا بھذا التدبیر. المادة 20 یحق للادارة, وخاصة عندما لا یسمح الوضع التقسیمي للارض بتنظیم مدني معقول, ان تقوم تلقائیا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصمیم او لجزء منھا. یقرر الضم والفرز ویتم وفقا للقواعد المنصوص عنھا في قانون ضم الاراضي وفرزھا في الاماكن الآھلة. عندما یلحظ تصمیم ونظام تنظیم المدن والقرى الضم والفرز في منطقة ما, یحتم على الادارة القیام بھ, عندما یبلغ مجموع طلبات الضم والفرز المقدمة من المالكین في المنطقة 20% على الاقل من مساحة المنطقة المذكورة او 20% من عدد القطع. المادة 21 یمكن انشاء شركات عقاریة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء لاجل ترتیب اجمالي لكل او لجزء من منطقة وضع او سیوضع لھا تصمیم ونظام تنظیم مدني. تضم ھذه الشركات الملاكین كما تضم, مع مراعاة احكام البند 6 من ھذه المادة, سائر اصحاب الحقوق التي تدخل في تقریر قیمة العقار بمن فیھم المستأجرین والمستثمرین وكذلك الادارة ذات العلاقة ویفھم بكلمة "الادارة" في ھذا النص الدولة او البلدیات ذات العلاقة سواء كانت منفردة او مجتمعة. 1- یمكن للحكومة ان تقرر بموجب المرسوم المبین اعلاه عدم ادخال الاملاك الوقفیة في نطاق الشركة كما یمكنھا ان تقرر عدم ادخال المستأجرین والمستثمرین على ان یتم التعویض علیھم وفقا للاصول. 2 - یجري عند تألیف الشركة تخمین الاملاك العقاریة وسائر الحقوق, ویقدم المالكون وسائر اصحاب الحقوق الذین 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 9/18 تضمھم الشركة جمیع حقوقھم الى الشركة ویحصلون على اسھم مقابل ھذه المقدمات , مع مراعاة احكام البند 7 من ھذه المادة. كما تخصص ایضا اسھم للادارة مقابل مقدماتھا العینیة ومقابل الاموال النقدیة التي تكون قد دفعتھا لاجل انشاء الشركة وتغذیة صندوقھا. 3 - تستملك الادارة مجانا لانشاء او توسیع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجھیزات والانشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرین بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقاریة. ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر الاملاك العمومیة الكائنة حالیا والتي تبقى ملكیتھا عائدة للادارة. اذا تبین من التصمیم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقاریة ان مساحة الاملاك العمومیة التي یلحظھا ھي اقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومیة الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصمیم مضافا الیھا مساحة الخمسة والعشرین بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من ھذه المادة. تعتبر المساحة الاضافیة المتبقیة من المجموع المشار الیھا ملكا خاصا للادارة ویعود لھذه الاخیرة حق الخیار بین تقدیم ھذه المساحة الى الشركة مقابل اعطائھا اسھما بقیمة ھذه المقدمات , او الحصول عینا على قطع من الارض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتیب المنطقة وتقسیم الاراضي. 4 - تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة, فور نشر مرسوم الترخیص بتأسیس الشركة, الاحكام الناتجة عن مفعول التخطیط المصدق او اعلان المنفعة العامة لجھة اعطاء رخص البناء او الترمیم. 5 - یستمر الملاكون واصحاب الحقوق في التصرف بأملاكھم لغایة انعقاد الجمعیة التأسیسة التي تعلن تأسیس الشركة على الوجھ القانوني. وینقل ھذا الحق الى الشركة اعتبارا من ھذا التاریخ. 6 - یمكن للادارة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح اصحاب الحقوق الذین لا تتجاوز قیمة حقوقھم مبلغا معین یحدده المرسوم المذكور الخیار بین تقدیم حقوقھم الى الشركة لقاء اسھم او قبض ھذه الحقوق نقدا, على دفعة واحدة او دفعات . وتحل الادارة في ھذه الحالة محل اصحاب الحقوق في كل حقوقھم وتحصل على اسھم في الشركة مقابل تقدیمھا لھذه الحقوق. 7 - ترقن حقوق الرھن والتأمین والامتیاز والحجز على العقار او المؤسسة التجاریة الكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقاریة لدى اجراء المقدمات العینیة الى الشركة وتنتقل ھذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منھا على الاسھم العائدة لصاحب ھذا العقار او المؤسسة مقابل مقدماتھ. 8 - لا تخضع المقدمات العینیة لتكوین رأسمال الشركة العقاریة الى معاملة التحقق المنصوص علیھا في المادة 81 من قانون التجارة. 9 - ترتب الشركة المنطقة وفقا لاحكام التصمیم والنظام العائدین لھا ویمكنھا ان تبیع الاراضي المرتبة كما یمكنھا انشاء ابنیة علیھا وبیعھا او تأجیرھا او استثمارھا. 10- یحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء كل ما یتعلق بتنظیم الشركات العقاریة المذكورة ولا سیما مھمتھا وفئات المساھمین فیھا اصول تأسیسھا ومدتھا وادارتھا وسیر عملھا وتمویلھا ومراقبتھا وتصفیتھا. 11- توزع صافي الاموال الناتجة عن ھذه البیوع او التأجیر او الاستثمار على المساھمین بالنسبة الى الاسھم التي یحوزونھا. المادة 22 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 10/18 یمكن للحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء ان تنشيء مؤسسة او مؤسسات عامة ذات طابع تجاري لاجل ترتیب كل او جزء من منطقة وضع او سیوضع لھا تصمیم ونظام تنظیم مدني. تتمتع ھذه المؤسسات بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لرقابة دیوان المحاسبة المؤخرة دون ایة رقابة اخرى. تحدد بمرسوم انشاء ھذه المؤسسات , جمیع الاحكام المتعلقة بنطاقھا وسیر عملھا ولا سیما اھدافھا وصلاحیاتھا وادارتھا ومراقبتھا وطرق تمویلھا وعلاقاتھا مع سائر الادارات والمؤسسات العامة والبلدیة او البلدیات ذات العلاقة. اولا: تناط بالمؤسسة العامة كل او بعض الاعمال الاتیة: 1- التملك المؤقت بواسطة الاستملاك, لجمیع العقارات الواقعة ضمن نطاق عملھا بما فیھا جمیع الحقوق على ھذه العقارات . 2 - اعداد برامج التجھیزات العامة وتنفیذھا مباشرة او بواسطة الادارات والھیئات العامة المختصة والبلدیات 3 - ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن نطاقھا لمقتضیات المخطط التنظیمي الموضوع واعادة توزیع العقارات , بعد ترتیبھا, على المالكین بنسبة حقوق كل منھم. 4 - اعداد برنامج البناء وتأمین اعادة البناء مباشرة او بواسطة المالكین او بواسطة ایة اتفاقات اخرى تراھا مناسبة. 5 - تأمین عودة المستأجرین والمستثمرین الى اماكن جدیدة في الابنیة المشیدة او التعویض علیھم. ثانیا: تقوم المؤسسة بعملھا على الشكل التالي: آ- تقتطع الادارة مجانا لانشاء او توسیع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجھیزات والانشاءات العامة او غیر ذلك مساحة خمس وعشرین بالمایة من كامل مساحة العقارات الواقعة ضمن اطار المنطقة موضوع الترتیب . ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والساحات وسائر الاملاك العمومیة الكائنة داخل اطار المنطقة بتاریخ تصدیق التنظیم الموضوع للمنطقة المذكورة والتي تبقى ملكیتھا عائدة للادارة. اذا تبین من التصمیم الموضوع للمنطقة ان مساحة الاملاك العمومیة التي یلحظھا ھي اقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومیة الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصمیم مضافا الیھا مساحة الخمس وعشرین بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من ھذه المادة, تعتبر المساحة الاضافیة المتبقیة من المجموع المشار الیھ ملكا خاصا للادارة. فور صدور مرسوم انشاء المؤسسة تطبق على كامل المنطقة موضوع التصمیم, الاحكام الناتجة عن مفعول التخطیط المصدق او اعلان المنفعة العامة. ب - مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة ج ادناه من ھذه المادة تسلم الى مالكي ومستأجري ومستثمري العقارات الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة شھادات اسمیة تمثل قیمة الحقوق المترتبة لكل منھم محددة بمبلغ مال او مساحة او كلیھما. تكون ھذه الشھادات قابلة للتفرغ بعد انقضاء سنة على تسلیمھا الى اصحابھا, الا في حالة وجود حقوق عینیة, خلاف الاتفاقات , على العقار موضوع التملك او المؤسسة التجاریة الكائنة علیھ, فلا 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 11/18 یصبح التفرغ في ھذه الحالة الا بمواقفة اصحاب ھذه الحقوق الصریحة على التفرغ. وفي ھذه الحالة یبقى محفوظا حق الشفعة بالنسبة للشھادات التي تمثل قیمة عقارات كانت مملوكة بالشیوع وحق الافضلیة المنصوص علیھ في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاریخ 11/7/1967 بالنسبة للشھادات التي تمثل قیمة مؤسسات تجاریة. تطبق على التفرغ عن الشھادات الممثلة لحقوق المالكین احكام التشریعات المتعلقة باكتساب الملكیة العقاریة من قبل غیر اللبنانیین. ج - استثناء من الفقرة ب اعلاه, یمكن بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة الحق بأن تدفع نقدا الحقوق العائدة لفئات المستأجرین والمستثمرین الاتیة: 1- المستأجرین والمستثمرین الذین لا تتفق طبیعة عملھم التجاري مع وجھة الاستعمال المقررة في المخطط التنظیمي الموضوع للمنطقة الكائن فیھا مأجورھم. 2 - المستأجرین والمستثمرین الذین لا تتجاوز حقوقھم مبلغا معینا یحدده المرسوم المذكور. وفي جمیع ھذه الحالات تحل المؤسسة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقھم. د - تسدد المؤسسة العامة حقوق المالكین بعد ترتیب المنطقة, بتملیك كل مالك عقارا او اسھما في عقار, مبنیا او غیر مبني, توازي فیمتھا قیمة حقوقھ الممثلة بالشھادة المسلمة لھ, وذلك بعد اقتطاع ما یصیب ھذا المالك من الحصة العائدة للادارة مجانا بموجب الفقرة أ اعلاه من ھذه المادة. یخیر المالك بین: 1- الحصول على عقار او اسھم في عقار غیر مبني, ویترتب علیھ عندئذ ان یقوم بمفرده او بالاشتراك مع المالكین مجاورین, بالبناء على العقار المرخص لھ ضمن المھل والشروط التي یحددھا برنامج البناء ودفتر الشروط اللذین تعدھما المؤسسة العامة. 2- الحصول على حقوق ملكیة مشتركة في عقار مبني, وفي ھذه الحالة تقوم المؤسسة العامة بالبناء مباشرة او بواسطة الغیر وفاقا للشروط التي تراھا مناسبة. ه - تسدد حقوق مستأجري ومستثمري الاماكن المعدة للایجار الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة بتسلیم كل منھم, بعد ترتیب المنطقة واعادة بنائھا, مأجورا جدیدا موازیا في طبیعتھ وقیمتھ للمأجور الذي كان یشغلھ وفي اقرب مكان ممكن من ھذا المأجور ودون ان یترتب على ذلك دفع اي بدل خلو اضافي. یحدد بدل ایجار المأجور الجدید بالاتفاق بین المالك والمستأجر وفي حال عدم الاتفاق, یحق للمالك ان یطلب من المحكمة المختصة تحدید البدل العادل دون التقید بأي حد اقصى. وتحدد المؤسسة العامة اصول تنفیذ معاملات اعادة توزیع العقارات والاماكن المعدة للایجار على مختلف اصحاب الحقوق, كما تحدد عند الاقتضاء كیفیة تحقیق التوازن بین حقوق كل من ھؤلاء والعقارات او الاماكن المخصصة لھم. ز- ترقن حقوق الرھن والتأمین والامتیاز والحجز الجاریة على العقار او المؤسسة التجاریة الكائنة ضمن نطاق المؤسسة العامة لدى انتقال ملكیة العقار الى ھذه المؤسسة, وتنتقل ھذه الحقوق, بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منھا, على الشھادة المشار الیھا في الفقرة ب من البند - "ثانیا" من ھذه المادة من ھذا المرسوم الاشتراعي ومن ثم عند الاقتضاء, على العقار او المأجور المخصص للمالك او المستأجر بعد ترتیب المنطقة. 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 12/18 المادة 23 لحمایة الاحراج وبصورة عامة المواقع والفسحات الطبیعیة التي تقع ضمن التجمعات السكنیة او بالقرب منھا, یمكن للدولة او للبلدیات ان تعرض على اصحاب ھذه الاملاك بالمقایضة ارضا للبناء لقاء تنازلھم عن ملكیتھم للارض المصنفة حرجیة او موقعا طبیعیا او عن قسم منھا. ان قیمة الارض المقدمة بالمقابل, لا یمكن ان تزید او تنقص بنسبة تتجاوز 10% عن قیمة الارض التي تنازل عنھا المالك للسطلة العامة ویتم دفع او استیفاء قیمة الفرق حسب الحالة وفقا للاصول النافذة. كما انھ یمكن السماح للمالك بالبناء على جزء من ھذه الارض المصنفة وفي الموقع الذي یلحق اقل ما یمكن من الضرر بالحرج المصنف وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظیم المدني, وفي حال استنفاد كامل الاستثمار العائد للعقار او لمجموعة العقارات یمنع البناء نھائیا في الاجزاء الاخرى ویسجل ذلك في السجل العقاري. المادة 24 یمكن للبلدیات او اتحاد البلدیات المعنیة ان تتعاقد مع مالكي الاراضي الحرجیة او الطبیعیة لفتح ھذه المناطق للعموم لاستعمالھا كمنتزھات لقاء رسم دخول تستوفیھ البلدیة یؤمن على الاخص نفقات الصیانة والحراسة لھذه المواقع. الباب الرابع: - رخص البناء المادة 25 یخضع تشیید الابنیة على اختلاف انواعھا وتحویلھا وترمیمھا وتجدیدھا لاحكام قانون البناء. لا تعطى رخصة البناء الا اذا كانت الاشغال المنوي اجراؤھا مطابقة للقواعد المعینة في قانون البناء والنصوص التطبیقیة العائدة لھ, ولنظام المنطقة التي یقع فیھا العقار, وللاحكام الواردة في نصوص خاصة (ارتفاقات جویة, مؤسسات مصنفة, حمایة البیئة والمواقع الطبیعیة...) او في صحیفة العقار العینیة. یمكن ان تحدد تصامیم وانظمة تنظیم المدن والقرى للمناطق التي تتعلق بھا قواعد بناء تختلف عن تلك التي ینص علیھا قانون البناء. وفي ھذه الحالة لا تعطى رخصة البناء الا اذا كانت الاشغال المنوي اجراؤھا مطابقة لقواعد البناء المحددة في التصمیم وفي نظام تنظیم المدن والقرى. ویجب ان تؤمن ھذه القواعد ضمانات تتناول السلامة والصحة والتجمیل والبیئة, تعادل على الاقل تلك التي حددتھا احكام قانون البناء. الباب الخامس: - نظام المقالع والكسارات المادة 26 (عدلت بموجب قانون 144 / 2019) http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106826&lawId=244511&language=ar 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 13/18 1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصیة وفي الاملاك العمومیة والخصوصیة للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلدیات , یخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددھا المدیریة العامة للتنظیم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل والداخلیة والصحة العامة والمالیة, تصدق بمرسوم تطبیقي یتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظیم المدني. یحدد المرسوم التطبیقي ایضا الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي یتعرض لھا المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة, كما یحدد ایضا على سبیل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنیة واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات . 2 - یحدد وزیر المالیة دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعھ من قبل طالب الترخیص عند إعطائھ الرخصة إلى صندوق البلدیة المختصة أو إلى صندوق الخزینة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخریطة المعتمدة والموافق علیھا من المجلس الأعلى للتنظیم المدني، ویدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمیة المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخیص وسنویاً في شھر كانون الثاني من كل عام. 3 - یحق للادارة بموجب تصمیم توجیھي او تفصیلي تحدید مناطق مخصصة لانشاء واستثمار المقالع والكسارات یكون لھا طابع مؤقت ینتھي بانتھاء الاستثمار وفقا للشروط وللخرائط وللمقاطع النھائیة التي تضعھا الادارة لھذه الغایة. 4 - بانتظار صدر المرسوم التطبیقي المذكور في البند (1) اعلاه تبقى ساریة المفعول احكام القرار رقم 253 تاریخ 8/11/1935 (تنظیم المقالع) باستثناء احكام المادة 16 منھ التي تلغى وتستبدل بنص البند (2) اعلاه, ویشترط في ھذ الحالة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظیم المدني. یجب ان یقدم مع طلب الترخیص ومع المستندات المرفقة بھ الخرائط التفصیلیة للموقع قبل المباشرة باستثمار المقلع او الكسارة او الخرائط النھائیة للموقع بعد انتھاء الاشغال. یتوجب على المستثمر او على المالك اعادة ترتیب ارض الموقع على نفقتھ بعد انتھاء الاشغال وفقا للخرائط النھائیة الموافق علیھا بما فیھا امكانیة فرض ترتیب واعادة تشجیر الموقع. الباب السادس: - ا��فراز المادة 27 تشكل افراز بمفھوم ھذا المرسوم الاشتراعي كل عملیة یكون موضوعھا تقسیم عقار او عدة عقارات الى قطع. اما اذ كانت الغایة من الافراز ازالة شیوع ناتج عن ارث او حاصل قبل تاریخ 30/6/1977 فیطبق الحد الادنى لمساحة وقیاسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فیھا العقار موضوع الافراز مع التقید ببقیة الشروط التنظیمیة للفرز في المنطقة, وتعرض المعاملة على الدوائر الفنیة المختصة لابداء الرأي قبل البت بھا للتأكد من توفر ھذه الشروط. لا یمكن ان یتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة الاولى او عدد الشركاء في الحالة الثانیة. 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 14/18 المادة 28 یخضع الافراز لاجازة مسبقة تعطى بموجب قرار یصدر عن المرجع المختص . المادة 29 یرفض طلب الاجازة المسبقة المنصوص عنھا في المادة 28 من ھذا المرسوم الاشتراعي اذا لم یكن مشروع الافراز مطابقا للنصوص النافذة المتعلقة بالتنظیم المدني والبناء الواجب تطبیقھا في المنطقة المعینة وعلى الاخص للاحكام المتعلقة بالمساحات والقیاسات الدنیا للقطع, في الاماكن ومجموعات الاماكن الآھلة والمناطق حیث لا تحدد الاحكام النافذة ھذه المساحة, تحدد المساحة والقیاسات الدنیا بقرار من المجلس الاعلى للتنظیم المدني. المادة 30 (عدلت بموجب قانون 31 / 2017) یمكن ان یرفض طلب الاجازة المسبقة او ان لا تعطى الاجازة الا بشرط التقید بأحكام خاصة اذا كان الافراز من شأنھ ان یضر بالسلامة والصحة العامتین او بالمنظورات الطبیعیة او اذا كان یرفض على الجماعات العامة تحقیق تجھیزات جدیدة, او اذا كان واقعا في منطقة بعیدة عن المناطق الآھلة او في منطقة حرجیة او ذات مناظر طبیعیة ممیزة لا ترید السلطات العامة امتداد البناء الیھا. یجب ان یفرض قرار الاجازة على الفارز تحقیق شبكة الطرق ویمكن ان یفرض على الفارز وفقا لاھمیة مشروع الفرز والغایة منھ تحقیق بعض الاشغال وعلى الاخص شبكة میاه الشرب , شبكة تصریف المیاه المستعملة, شبكة الانارة, انشاء مساحات لمواقف السیارات , انشاء فسحات حرة او مشجرة. كما یمكن ان یفرض ایضا مساھمة الفارز, اما نقدا واما بتقدیم الاراضي مجانا لتنفیذ التجھیزات العامة التي تتوافق وحاجات الافراز. ان تقدیم الاراضي مجانا لا یمكن ان یتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة الا بموافقة الفارز. یجوز الترخیص باجراء ھذه الاشغال على مراحل. اذا كان طلب الافراز یرمي الى تقسیم العقار لغایات زراعیة ویقع في منطقة غیر منظمة, لا تفرض علیھ المساھمة بتقدیم الاراضي مجانا الا لموقع المنشآءات اللازمة للاستثمار الزراعي كالطرق الزراعیة واقنیة الري وخنادق التصریف , شرط الا تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة عن الافراز عن /10000/ مترا مربعا حتى وان كانت الغایة منھ ازالة شیوع. یذكر صراحة في قرار الاجازة ان القطع الناتجة عن الافراز مخصصة للاستثمار الزراعي ولا یجوز ان تشاد فیھا سوى الابنیة اللازمة للاستثمار الزراعي وللسكن الخاص العائدة لمالك العقار ولاولاده وضمن معدل استثمار عام لا یزید عن خمسة بالمئة (%5). «وعند إعادة تنظیمھا، بموجب مرسوم مصدق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجدید بما في ذلك الاراضي التي جرى تقسیمھا لأغراض زراعیة على أن تخضع لكافة شروط الضم والفرز». http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1073545&lawId=244511&language=ar 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 15/18 المادة 31 یصبح قرار الاجازة بدون مفعول اذا لم یباشر بالمعاملات العقاریة في خلال سنة من تاریخ تسلیم الاجازة وكذلك اذا لم تنفذ الاشغال خلال المدة المحددة في قرار الاجازة التي لا یجوز ان تزید عن عشر سنوات . ان قرار الاجازة یسجل حكما في الصحیفة العینیة للعقار. المادة 32 لا یمكن بیع او تأجیر الاراضي المبنیة او غیر المبنیة المشمولة بالافراز ولا تشیید الابنیة الا بعد الحصول على اجاز الافراز وتنفیذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب قرار الاجازة المذكورة والحصول على شھادة المطابقة. یمكن في حال الاجازة بتنفیذ الاشغال على مراحل, ان یجري البیع او التأجیر او تشیید الابنیة في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان قرار الاجازة یلحظ ذلك. تثبت بشھادة صادرة عن دوائر واقسام المدیریة العامة للتنظیم المدني او عن الدوائر الفنیة في كل من بلدیتي بیروت وطرابلس , مطابقة الافراز للنصوص النافذة وذلك بعد تنفیذ مشروع الافراز وتجھیزاتھ على الارض وقبل التسجیل النھائي في امانة السجل العقاري. المادة 33 تصدر الاجازة بالافراز عن المدیریة العامة للتنظیم المدني او عن الدوائر والاقسام التابعة لھا في مراكز المحافظات والاقضیة او عن الدوائر الفنیة في بلدیتي بیروت وطرابلس . عندما ترى المدیریة العامة للتنظیم المدني او الدوائر الفنیة في بلدیتي بیروت وطرابلس انھ یجب رفض طلب الافراز في المناطق غیر المنظمة لان مشروع الافراز یقع في منطقة بعیدة عن الاماكن السكنیة او في منطقة حرجیة او في منطقة ذات مناظر طبیعیة ممیزة, او انھ یجب تعلیق اعطاء الاجازة على تنفیذ ترتیبات او اشغال تختلف بطبیعتھا او بأھمیتھا عن الترتیبات والاشغال العادیة, یبت بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظیم المدني. المادة 34 اذا كان البناء مفرزا الى حقوق مختلفة (شقق وطوابق) تعتبر بمثابة عقار مستقل, بالنسبة لقانون البناء, كل شقة مفرز تحمل رقما خاصا ویملكھا شخص مادي او معنوي مستقل عن الاخرین. المادة 35 عندما یرفض طلب اجازة الافراز او تعطى الاجازة بشرط التقید باحكام یعتبرھا صاحب الافراز غیر قانونیة او متجاوزة الحد او غیر ملائمة, فیمكنھ ان یعرض القضیة في مھلة ثلاثة اشھر ابتداء من تاریخ تبلغھ القرار على وزیر 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 16/18 الاشغال العامة والنقل, ولا یحول ذلك دون المراجعات القضائیة التي یمكنھ اللجوء الیھا. یفصل الوزیر بالامر بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظیم المدني. الباب السابع: - احكام مختلفة وتطبيقية المادة 36 ان جمیع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصامیم والانظمة النافذة یجب ان تھدم او ان یجعلھا المخالف منطبقة على احكام القانون بعد انذار تحدد فیھ مھلة التنفیذ یوجھھ الى المخالف رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة اوالمحافظ او القائمقام حیث لا یوجد بلدیة, اذا لم یرضخ المخالف في نھایة المھلة تنفذ حكما على نفقتھ ومسؤولیتھ الاشغال اللازمة لازالة المخالفة. یحدد المبلغ المتوجب من قبل السلطة التي وجھت الانذار ویحصل من قبل دوائر الضرائب في وزارة المالیة وفقا للقواعد المتبعة في جبایة الضرائب والرسوم. یعاقب المخالف عدا ذلك بغرامة تتراوح من 5000 الى 50000 لیرة لبنانیة وبالحبس من یوم الى 15 یوما او باحدى ھاتین العقوبتین. المادة 37 یعاقب كل من قام بافراز دون الحصول على الاجازة التي یفرضھا ھذا المرسوم الاشتراعي أو كل من ینفذ افراز دون التقید بالاحكام الخاصة التي تفرضھا الاجازة بالافراز, بغرامة من 5000 الى 50000 وبالحبس من یوم واحد الى 15 یوما او باحدى ھاتین العقوبتین. المادة 38 تضبط المخالفات المذكورة في المادتین 36 و37 من ھذا المرسوم الاشتراعي من قبل الموظفین والاشخاص المخولین ضبط المخالفات ضمن البلدیة المعنیة او من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المخولة بذلك. المادة 39 كل شخص یقوم, بناء لطلب الادارة ولحسابھا بدراسات تنظیم مدني, یعتبر ملزما بالسر المھني, ویتعرض في حال مخالفتھ لھذه الاحكام للملاحقة وفقا لقانون العقوبات . المادة 40 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 17/18 اذا تضمنت النصوص التي تنظم الشؤون العقاریة شروطا خاصة باستعمال الارض كالضم والفرز والبناء والاستثمار, اشد من الشروط المحددة في قانون البناء وفي نظام المنطقة, یعمل بالشروط المبینة في النصوص التي تنظم الشؤون العقاریة. المادة 41 یمكن لمالك عقار او مجموعة عقارات ان یفرض شروطا لاستعمال الارض والضم والفرز والبناء والاستثمار اشد مما ھو محدد في قانون البناء وفي نظام المنطقة تأمینا لانسجام افضل لمجموعة البناء وتحسینا لنوعیتھا واشكالھا الھندسیة. تسجل ھذه الشروط بناء لطلب المالك في السجل العقاري بعد موافقة المدیر العام للتنظیم المدني علیھا, ولا یمكنھ الرجوع عنھا بعد تسجیلھا. المادة 42 بغیة تسھیل الترتیب المدني یمكن ان تمنح البلدیات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لھذه الغایة في الموازنة. تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل المبالغ وطرق تخصیص ھذه القروض والمساعدات . المادة 43 الغیت جمیع الاحكام المخالفة لھذا المرسوم الاشتراعي ومنھا قانون التنظیم المدني الصادر بتاریخ 24 ایلول 1962 وتعدیلاتھ باستثناء ما یتعلق منھا بانشاء المدیریة العامة للتنظیم المدني. تبقى التصامیم والانظمة والتدابیر المتخذة تطبیقا للاحكام المشار الیھا في ھذه المادة ساریة المفعول طالما انھا لم تلغ او لم تعدل وفقا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي. المادة 44 تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبیق ھذا المرسوم الاشتراعي بموجب مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاشغال العامة والنقل. المادة 45 یعمل بھذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجریدة الرسمیة. 4/17/24, 11:02 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التنظیم المدني :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=244511&TYPE=PRINT&language=ar 18/18 بعبدا في 9 ایلول سنة 1983 الامضاء: امین الجمیل صدر عن رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء الامضاء: شفیق الوزان وزیر الاشغال العامة والنقل الامضاء: بیار الخوري