تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Law of 14/8/1954 on the Establishment of a special Authority bearing the name of the Litani River Authority

صدر في 1954-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - قانون صادر في 14/8/1954
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لبنان
الموضوعات
Energy, Water
الكلمات المفتاحية
institution, water supply, water resources management, groundwater, surface water, hydropower generation, irrigation, drainage/land reclamation, potable water, waterworks, governance, renewable energy

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني‬ ‫قانون ‪ -‬صادر في ‪4591/8/41‬‬ ‫اقر مجلس النواب‬ ‫وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً ‪:‬‬ ‫المادة ‪ -1‬معدلة وفقا للقانون الصادر بتارٌخ ‪: 1911/11/03‬‬ ‫انشئت مصلحة خاصة تدعى " المصلحة الوطنٌة لنهر اللٌطانً " غاٌتها‪،‬‬ ‫اوال‪ :‬تنفٌذ مشروع نهر اللٌطانً للري والتجفٌف وماء الشفة والكهرباء ضمن تصمٌم شامل‬ ‫للمٌاه اللبنانٌة وفقا للدروس التً قامت بها دوائر الحكومة بمعاونة البعثة الفنٌة االمٌركٌة‪.‬‬ ‫ثانٌا‪ :‬انشاء شبكة ارتباط بٌن معامل تولٌد الكهرباء فً لبنان‪،‬‬ ‫ثالثا‪ :‬انشاء محطات تحوٌل وخطوط توزٌع من جمٌع المناطق اللبنانٌة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -1‬تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصٌة المدنٌة واالستقالل‬ ‫االداري والمالً‪ ،‬فال تخضع الحكام قوانٌن المحاسبة العامة ودٌوان المحاسبة وانظمة موظفً‬ ‫الدولة اال ضمن الشروط المبٌنة فً هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -0‬تولى ادارة " المصلحة " مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء منهم رئٌس ونائب‬ ‫رئٌس ٌعٌنون بمرسوم ٌتخذ بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مدة والٌة المجلس ثالث سنوات ٌمكن تجدٌدها لجمٌع اعضاء المجلس او لبعضهم مرة بعد مرة‪،‬‬ ‫ٌتقاضى اعضاء المجلس تعوٌضا مقطوعا ٌقٌد فً باب مصارٌف " المصلحة" العامة وتحدد‬ ‫قٌمة هذا التعوٌض بمرسوم التعٌٌن ولٌس العضاء المجلس ان ٌتقاضوا من جراء القٌام‬ ‫بمهمامهم فً مجلس االدارة اي تعوٌض اخر سوى تعوٌض االنتقال فً حال توجبه‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -4‬ستبدل العضو المستقٌل الذي ٌثبت بقرار من مجلس االدارة انه الٌقوم بمهامه‬ ‫وٌمكن اٌضا استبدال اعضاء المجلس كلما دعت حاجة " المصلحة" وٌحصل االستبدال‬ ‫بالطرٌقة نفسها المبٌنة اعاله للتعٌٌن‪.‬‬ ‫ٌجري االستبدال خالل شهر واحد من تارٌخ انقطاع العضو عن مهامه وتنتهً والٌة العضو‬ ‫الجدٌد بانتهاء والٌة المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -1‬الٌجوز ان ٌعٌن فً مجلس ادارة " المصلحة" اال لبنانٌون ٌتمتعون بحقوقهم المدنٌة‬ ‫والسٌاسٌة من ذوي االختصاص او الخبرة فً الشؤون المائٌة والكهربائٌة والمالٌة واالقتصادٌة‬ ‫والقانونٌة واالدارٌة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -6‬حدد مجلس االدارة مالك مستخدمً "المصلحة " ورتبهم ورواتبهم وتعوٌضاتهم‬ ‫بصورة مقطوعة‪ ،‬وال ٌجوز لهؤالء المستخدمٌن ان ٌتقاضوا اي مبلغ اخر لقاء قٌامهم بعملهم‬ ‫فً المصلحة‪.‬‬

  2. ‫ٌتم التعٌٌن بعقود خطٌة بٌن رئٌس مجلس االدارة او من ٌنتدبه والمستخدمٌن لمدة سنة او اكثر‬ ‫وٌمكن تجدٌد هذه العقود بالشروط نفسها اوبغٌرها من الشروط مرة بعد مرة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -7‬ضع مجلس االدارة خالل شهر تشرٌن االول من كل سنة برنامجا لالعمال التً‬ ‫ٌنوي القٌام بها خالل السنة التالٌة مع بٌان تقرٌبً للنفقات الواجب دفعها‪.‬‬ ‫ٌخضع هذا البرنامج لموافقة وزٌري المالٌة واالشغال العامة خالل النصف االول من شهر‬ ‫تشرٌن الثانً واذا حصل خالف علىبعض بنود هذا البرنامج ٌفصل فً الخالف مجلس الوزراء‬ ‫خالل النصف الثانً من المذكور‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -8‬قوم مجلس االدارة بتنفٌذ االعمال مهما بلغت نفقاتها بطرٌقة التلزٌم او االتفاقات‬ ‫الرضائٌة وباالمانة المباشرة وٌحق لمجلس االدارة ان ٌعهد الى شركة او مؤسسة تنفٌذ االعمال‬ ‫وتموٌلها كلٌا او جزئٌا وفقا لدفتر شروط ٌنبغً ان ٌقترن بموافقة الحكومة‪.‬‬ ‫المادة ‪ -9‬ال تخضع لمراقبة دٌوان المحاسبة المسبقة اال المعامالت التالٌة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العقود والصفقات ودفاتر شروطها واالعمال على انواعها اذا جاوزت النفقة مبلغ مئة الف‬ ‫لٌرة لبنانٌة‪.‬‬ ‫‪ -1‬القروض على انواعها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -13‬تصفى دائرة مختصة فً " المصلحة " النفقة بعد التأكد من تودب الدٌن ومن‬ ‫مقدار وبأمر رئٌس مجلس االدارة او من ٌنتدبه بصرف النفقة بموجب حواالت واال ٌحصل‬ ‫الدفع اال لقاء اٌصاالت قانونٌة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -11‬نفذ قرارات مجلس ادارة "المصلحة" رئٌس هذا المجلس بمعاونة مدٌر عام‬ ‫واخصائٌٌن وطنٌٌن او اجانب ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -11‬انشئ صندوق مستقل لتموٌل تنفٌذ مشروع نهر اللٌطانً وانشاء شبكة االرتباط‬ ‫ومحطات التحوٌل وخطوط التوزٌع‪.‬‬ ‫ٌغذي هذا الصندوق من سلفات خزٌنة ومن قروض داخلٌة او خارجٌة او لدى مؤسسات دولٌة‬ ‫بكفالة الدولة ومن قسم من اثمان ما ٌباع من امالك الدولة الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -10‬فتح فً دفاتر الخزٌنة العامة حساب خاص باسم " المصلحة" تقٌد فٌه جمٌع‬ ‫السلفات التً تؤدٌها الخزٌنة وجمٌع المبالغ التً تدفعها من جراء القروض التً تعقدها "‬ ‫المصلحة " وفقا الحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة ‪ -14‬ان جمٌع المبالغ التً تسلفها الخزٌنة العامة " للمصلحة " او التً تدفعها لحسابها‬ ‫تستعاد كلٌا او جزئٌا بقوانٌن خاصة عند تنفٌذ كل مرحلة من مراحل مشروع اللٌطانً‪.‬‬

  3. ‫المادة ‪ -11‬اجٌز لوزٌر المالٌة ان ٌؤدي سلفة قدرها خمسة مالٌٌن لٌرة الى الصندوق‬ ‫المستقل المنشأ بموجب هذا القانون واجٌز له اٌضا تأدٌة جمٌع السلفات التً ٌجب اقرار تأدٌتها‬ ‫سنوٌا لدى تصدٌق البرنامج المنصوص عنه فً المادة السابعة‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -16‬ضع مجلس ادارة " المصلحة" قبل اول نٌسان من كل سنة تقرٌرا عاما عن‬ ‫اعمال وحسابات السنة السابقة وٌرسله مع خالصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتٌة الى دٌوان‬ ‫المحاسبة الجراء المراقبة المؤخرة علٌها‪.‬‬ ‫وعلى المجلس ان ٌرسل فً الوقت نفسه نسخة عن التقرٌر العام والحسابات المذكورة الى وزٌر‬ ‫المالٌة‪ ،‬ونسخة عن البرنامج والتقارٌر والحسابات الى لجنة المالٌة والموازنة البرلمانٌة‪.‬‬ ‫وتبلغ الى اللجنة المذكورة جمٌع القرارات التً ٌتخذها دٌوان المحاسبة ومجلس الوزراء‬ ‫بموجب احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -17‬معدلة وفقا لقانون صادر بتارٌخ ‪:1911/11/03‬‬ ‫ٌضع مجلس االدارة نظام استثمار مختلف اقسام المشروع و ٌحدد تعرفة بٌع الماء و الطاقة‬ ‫الكهربائٌة و مختلف الرسوم و العائدات المتوجبة على المستفٌدٌن من المشروع ‪ .‬تخضع هذه‬ ‫التعرفات و الرسوم و العائدات لتصدٌق الوزراء المختصٌن‪.‬‬ ‫المادة ‪ٌ -18‬عمل بهذا القانون فً الٌوم التالً لنشره فً الجرٌدة الرسمٌة‪.‬‬ ‫بٌروت فً ‪ 14‬اب سنة ‪1914‬‬ ‫االمضاء ‪ :‬كمٌل شمعون‬ ‫صدر عن رئٌس الجمهورٌة‬ ‫رئٌس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء ‪ :‬عبد هللا الٌافً‬ ‫وزٌر المالٌة‬ ‫االمضاء ‪ :‬عبدهللا الٌافً‬ ‫وزٌر االشغال العامة‬ ‫االمضاء ‪ :‬جبرائٌل المر‬

Law of 14/8/1954 on the Establishment of a special Authority bearing the name of the Litani River Authority · Nelum