تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Law No.67 of 1999 enforcing enforcement of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses

صدر في 1999-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن انضمام الى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
اللغة
Arabic
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
لبنان
الموضوعات
Sea, Water
الكلمات المفتاحية
international agreement-implementation, surface water, groundwater, navigation, protection of environment, management/conservation

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في االغراض غير المالحية قانون رقم 76 - صادر في 9111/3/39 المجاري المائٌة الدولٌة فً االؼراض ؼٌر االجازة للحكومة االنضمام الى اتفاقٌة قانون استخدام المالحٌة أقر مجلس النواب، التالً نصه:وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون اجٌز للحكومة اللبنانٌة االنضمام الى اتفاقٌة قانون استخدام المجاري المائٌة الدولٌة فً -1المادة والمرفقة ربطا. 1991االؼراض ؼٌر المالحٌة التً اعدتها منظمة االمم المتحدة، والموقعة سنة ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. -2المادة 1999آذار 31بعبدا فً االمضاء: إمٌل لحود صدر عن رئٌس الجمهورٌة رئٌس مجلس الوزراء االمضاء: سلٌم الحص رئٌس مجلس الوزراء االمضاء: سلٌم الحص تقرٌر اللجنة السادسة المعقودة بوصفها الفرٌق العامل الجامع ٌامادا )الٌابان(.الرئٌس: السٌد تشوسً مقدمة -أوال ، 1996كانون االول/ دٌسمبر 11المإرخ 51/206من قرار الجمعٌة العامة 2عمال بالفقرة -1 المإرخ 49/52قام الفرٌق العامل الجامع التابع للجنة السادسة والمنعقد طبقا لقرار الجمعٌة العامة نٌسان/ 4آذار/ مارس الى 24فً الفترة من ، بعقد دورته الثانٌة 1994كانون االول/ دٌسمبر 9 ، إلعداد اتفاقٌة بشؤن قانون استخدام المجاري المائٌة الدولٌة فً االؼراض ؼٌر 1991ابرٌل المالحٌة. وتولى رئاسة الفرٌق العامل فً هذه الدورة االولى على ؼراماتهم فً الدورة االولى، السٌد -2 سة لجنة الصٌاؼة، على ؼرار ما تم فً الدورة االولى أٌضا، تشوسً ٌامادا )الٌابان(، وتولى رئا (. وعمل السٌد روبرت روزنستوك، 1الفقرة A/C.6/51/L3 ) (السٌد هانز المرز )فنلندا( ) المقرر الخاص السابق للجنة القانون بشؤن هذا الموضوع، بصفة خبٌر استشاري للفرٌق العامل. . 1991نٌسان/ ابرٌل 4آذار/ مارس الى 24لفترة من جلسة فً ا 12وعقد الفرٌق العامل -3 وٌرد بٌان آراء الممثلٌن الذٌن تكلموا فً تلك الجلسات فً المحاضر الموجزة ذات الصلة ((A/C.6/51/SR.51.62- . . وقام رئٌس 1991آذار/ مارس 21الى 24وعقدت لجنة الصٌاؼة ست جلسات فً الفترة من -4 وترد .Add.1) و (A/C.6/51/NUW/L.1/Rov.1 تقرٌر تلك اللجنةلجنة الصٌاؼة بعرض البٌانات التً قدم بها رئٌس لجنة الصٌاؼة هذا العرض فً المحضرٌن الموجزٌن ذوي الصلة (A/C.6/51/SR.24 and 53). وفً سٌاق مناقشة نص مشروع االتفاقٌة، تم تعٌٌن السادة التالٌة أسماإهم منسقٌن للمشاورات -5 لرسمٌة: السٌد جان فرانسوا بولنٌنٌس )فنزوٌال( بشؤن الدٌباجة، والسٌد روبرت هارٌس ؼٌر ا ، والسٌد أتٌال تانزي )إٌطالٌا( بشؤن 3من المادة 4و 2)الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة( بشؤن الفقرتٌن بٌا ، والسٌد تو6و 5، والسٌد سوكورو فلورٌس )المكسٌك( بشؤن المادتٌن 3من المادة 3الفقرة ، والسٌد م.ب. 8، والسٌد رولؾ وٌلبرتس )ألمانٌا( بشؤن المادة 1نوسباوم )كندا( بشؤن المادة 20. مرشد )بنؽالدٌش( بشؤن المادتٌن -(، والسٌد أ.ك.ه2) 10فورستر )جنوب افرٌقٌا( بشؤن المادة ، فٌما ٌتعلق بمصطلح "النظم االٌكولوجٌة".22و النظر في المقترحات -ثانيا كان معروضا على الفرٌق العامل ولجنة الصٌاؼة مشارٌع المواد التً اعتمدتها لجنة القانون -6 الدولً بشؤن الموضوع، ونصوص تقارٌرهما السابقة، بما فً ذلك التقرٌر الشتوي لرئٌس لجنة و A/C.6/51/NUW/WG/G.1/Rev.1 و (A/C.6/51/L.3 الصٌاؼة (A/C.6/51/SR.24، ًللدٌباجة واالحكام الختامٌة اعدته االمانة العامة الى جانب مشروع أول (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.2) وكان معروضا أٌضا على الفرٌق العامل ولجنة الصٌاؼة المقترحات التالٌة المقدمة من الدول. -1 فً لجنة الصٌاؼة: مقترحات مقدمة من رومانٌا وفنلندا والهند بشؤن دٌباجة االتفاقٌة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.3)، ومقترحات مقدمة من اٌرلندا لتعدٌل نصوص فً االحكام الختامٌة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.4) ، ، (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.7) ومقترح مقدمة من فنلندا بشؤن دٌباجة االتفاقٌة ،(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.8) 1ومقترح مقدم من االردن بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/DC/CRP.9) 2بشؤن المادة ومقترح مقدم من اثٌوبٌا مقدم من الجمهورٌة العربٌة السورٌة وسوٌسرا 33ومقترح بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10)، والوارد فً الوثٌقة 33وتعدٌالت مقدمة من ؼواتٌماال للمقترح المتعلق بالمادة (A/C.6/51/NUW/DC/CRP.11) A/C.6/51/NUW/DC/CRP.10 :وفً الفرٌق العامل 29و 3و 2و 1مقترحات مقدمة من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بشؤن المواد A/C.6/51/NUW/WG/CRP.1) 1ومقترح مقدم من كندا بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.2)، (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.3) ومقترح مقدم من رومانٌا بشؤن الدٌباجة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.4) 1تركٌا بشؤن المادة ومقترح مقدم من ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.5) وتعدٌالت مقترحة من الوفد السوٌسري ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.6) 3ومقترح مقدم من رومانٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.7) 3ومقترح مقدم من الهند بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.8) ومقترحات مقدمة من اسرائٌل (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.9) ومقترحات مقدمة من اثٌوبٌا ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.10) 3ومقترح مقدم من اٌطالٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.11) 10و 8و 5ومقترحات مقدمة من هولندا بشؤن المواد ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.12) 3ومقترح مقدم من تركٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.13) 5ومقترح مقدم من العراق بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.14) 4ومقترح من جنوب افرٌقٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.15) 3و 1ومقترح مقدم من فرنسا بشؤن المادتٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.16) 3ومقترح مقدم من هولندا بشؤن المادة 6ومقترحات مقدمة من الجمهورٌة التشٌكٌة بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.17)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.18) 1و 6ومقترحات مقدمة من فنلندا بشؤن المادتٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.19) 10ومقترح مقدم من اسرائٌل بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.20) 1ر بشؤن المادة ومقترح مقدم من مص ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.21) 3ومقترح مقدم من الصٌن بشؤن المادة 11و 1و 4و 3ومقترحات مقدمة من العراق بشؤن المواد (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.22)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.23) 1ومقترح مقدم من رومانٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.24) 1تركٌا بشؤن المادة ومقترح مقدم من ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.25) 9و 1ومقترحات مقدمة من فنلندا بشؤن المادتٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.26) 3ومقترح مقدم من كندا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.27) 8ومقترح مقدم من رومانٌا وهنؽارٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.28) 6و 5مقدم من الهند بشؤن المادتٌن ومقترح ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.29) 3ومقترح مقدم من مصر بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.30) 10ومقترح مقدم من السودان بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.31) 9و 1ومقترح مقدم من المكسٌك بشؤن المادتٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.32) 3و 2قترحات مقدمة من اسرائٌل بشؤن المادتٌن وم ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.33) 9ومقترحات مقدمة من الهند بشؤن اسم االتفاقٌة والمادة 8و 8ومقترحات مقدمة من االتحاد الروسً بشؤن المواد ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.34) 10مكررا و 5انٌا وإٌطالٌا ورومانٌا وكندا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بشؤن المادتٌن ومقترحات مقدم من ألم ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.35) 6و 25و 24ومقترحات مقدمة من االتحاد الروسً بشؤن المادتٌن (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.36)، )19 -11ومقترح مقدم من تركٌا بشؤن الجزء الثالث من مشارٌع المواد )المواد A/C.6/51/NUW/WG/CRP.37)، 14و 12ومقترحات مقدمة من هولندا بشؤن المادتٌن (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.38)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.39) 3ومقترح مقدم من العراق بشؤن المادة 10و 8و 6ومقترح مقدم من جنوب افرٌقٌا بشؤن المواد (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.40)، 5رٌة العربٌة السورٌة بشؤن المادة ومقترحا مقدم من الجمهو (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.41)، )بناء على محاوالت ؼٌر رسمٌة للتنسٌق قدمتها كندا 1ومقترحات مقدمة من كندا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.42) لرئٌس الفرٌق العامل 8و 1ومقترحات مقدمة من الجمهورٌة العربٌة السورٌة بشؤن المادتٌن (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.43)، 14ومقترحات مقدمة من رومانٌا بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.44)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.45) 33ومقترحات مقدمة من فنلندا بشؤن المادة 33( والمادة 19 -11ومقترحات مقدمة من العراق بشؤن المجموعة الثالثة )المواد (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.46)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.47) 33ومقترح مقدم من السودان بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.48) 21ومقترح مقدم من فنلندا بشؤن المادة 33ومقترح مقدم من الجمهورٌة العربٌة السورٌة بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.49)، 26و 25و 21و 20و 18ومقترحات مقدمة من هولندا بشؤن المواد (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.50)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.51) 1و 6ومقترحات مقدمة من اثٌوبٌا بشؤن المادتٌن 33و 22و 20ومقترحات مقدمة من الصٌن بشؤن المواد (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.52)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.53) 6ومقترح مقدم من مصر بشؤن المادة 6من المملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى واٌرلندا الشمالٌة بشؤن المادة ومقترح مقدم (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.54)، 33ومقترحات مقدمة من فرنسا بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.55)، 25و 24ومقترحات مقدمة من رومانٌا بشؤن المادتٌن (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.56)، 2الفقرة )ب( من المادة ومقترح مقدم من مصر بشؤن (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.57)، 33ومقترح مقدم من رومانٌا بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.58)، 11ومقترحات مقدمة من جنوب افرٌقٌا بشؤن المواد 2ومقترح مقدم من تركٌا بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.59) 18و 12و (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.60)، 32ومقترح مقدم من االتحاد الروسً بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.61)، 32ومقترحات مقدمة من ؼواتٌماال بشؤن المادتٌن ومقترح مقدم من االتحاد الروسً بشؤن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.62/Rev.1) 33و مهورٌة ومقترح مقدم من الج ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.63/Rev.1) االحكام الختامٌة مقترح من ، و(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.64)5أو 2العربٌة السورٌة بشؤن المادة ) ومقترح مقدم من االردن بشؤن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.65)11هولندا بشؤن المادة ومقترحات مقدمة من اثٌوبٌا بشؤن المادتٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.66)18المادة ومقترح مقدم من السفٌر ؾ.م. هاٌز )اٌرلندا( ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.67)14و 13 ومقترح مقدم من ؼواتٌماال بشؤن المادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.68)1بشؤن المادة 32(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.69)، ومقترحات مقدمة من البرتؽال وفنزوٌال وهولندا 21من المادة 3والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بشؤن الفقرة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.70)، ومقترح مقدم من اٌطالٌا وفنلندا والٌونان وبشؤن المادة 33 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.71)، مقترح من البرتؽال وسوٌسرا 1ونص منقح للمادة من 18وتفسٌر مقترح للمادة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.72) وفنزوٌال وكندا والنمسا ومقترح مقدم من ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.73) امشروع االتفاقٌة مقدم من بولند 29المملكة المتحدة لبرٌطانٌا العظمى واٌرلندا الشمالٌة بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.74)، 3ومقترح مقدم من اٌطالٌا بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.75)، ومقترحات مقدمة من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بشؤن ومقترح مقدم من الجمهورٌة العربٌة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.76) 3و 2 المادتٌن ومقترح مقدم من فنزوٌال وكندا ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.77) 6السورٌة بشؤن المادة ومقترح مقدم من رومانٌا ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.78) بشؤن الدٌباجة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.79)، 4االتحاد الروسً بشؤن المادتٌن ومقترحات مقدمة من ومقترح مقدم من هولندا نٌابة عن االتحاد االوروبً ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.80) 5و ومقترح مقدم من ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.81) 2المادة والوالٌات المتحدة بشؤن ومقترح مقدم من رئٌس لجنة ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.82) 33الصٌن بشؤن المادة ومقترح مقدم من االرجنتٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.83) 33لصٌاؼة بشؤن المادة ا واٌرلندا واٌطالٌا والبرتؽال وتونس والجمهورٌة االسالمٌة( -واالردن وألمانٌا وإٌران )جمهورٌة العربٌة السورٌة ورومانٌا وفنزوٌال وفٌتنام ومالً ومالٌزٌا ومصر والمملكة المتحدة لبرٌطانٌا 8عظمى واٌرلندا الشمالٌة والنمسا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وهنؽارٌا والٌونان بشؤن المادة ال (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.84/Rev.1)، 1ومقترح مقدم من اٌطالٌا بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.85)، 25ومقترح مقدم من االتحاد الروسً بشؤن المادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.86)، ومقترح من رئٌس لجنة الصٌاؼة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.87)، ونص معاد صٌاؼته مقدم من ؼواتٌماال للمقترح المقدم والوارد فً الوثٌقة 33من رئٌس لجنة الصٌاؼة بشؤن المادة A/C.6/51/NUW/WG/CRP.83 (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.88)، وتقرٌر المنسق ومقترح مقدم من االتحاد الروسً ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.89) 3بالمادة المعنً وتعدٌل مقدم من الصٌن ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.90)وفقرة جدٌدة )د( 2بشؤن المادة المقترح من البرتؽال وسوٌسرا وفنزوٌال وكندا والنمسا 1للنص المنقح للمادة (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.91)، 2الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بشؤن المادة ومقترح مقدم من (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.92)، 1و 5ومقترح مقدم من مصر بشؤن العالقة بٌن المادتٌن (A/C.6/51/NUW/WG/CRP.93)، ،(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.94) 1و 6و 5ومقترح الرئٌس بشؤن المواد )(A/C.6/51/NUW/WG/CRP.95) 2) 10وتقرٌر المنسق بشؤن المادة وخالل إعداد مشروع اتفاقٌة قانون استخدام المجاري المائٌة الدولٌة فً االؼراض ؼٌر -8 المالحٌة. أحاط رئٌس الفرٌق العامل الجامع علما ببٌانات التفاهم التالٌة المتصلة بنصوص مشروع االتفاقٌة: :1فٌما ٌتعلق بالمادة وفً االتفاقٌة ٌتضمن أٌضا مفهوم "الحفظ". )أ( مفهوم "الصون" المشار إلٌه فً هذه المادة )ب( هذه االتفاقٌة ال تنطبق على ما ٌحدث فً المجاري المائٌة الدولٌة من استخدام للموارد الحٌة. باستثناء ما هو منصوص علٌه فً الجزء الرابع وباستثناء االستعماالت االخرى التً تإثر فً هذه الموارد. :)ج( 2فٌما ٌتعلق بالمادة ٌستخدم مصطلح دولة "المجرى المائً" فً هذه االتفاقٌة كمصطلح فنً. ورؼم أن هذا الحكم ٌقضً بؤن الدول ومنظمات التكامل االقتصادي االقلٌمٌة ٌمكن أن تندرج على السواء فً هذا التعرٌؾ. فقد قتصادي سلم بؤنه لٌس فً هذه الفقرة ما ٌمكن أن ٌإخذ على أنه ٌشٌر الى منظمات التكامل اال االقلٌمٌة التً لها مركز الدولة فً القانون الدولً. :3فٌما ٌتعلق بالمادة )أ( ستكون هذه االتفاقٌة دلٌال لالتفاقات المقبلة المتعلقة بالمجاري المائٌة، ومتى أبرمت تلك ات على االتفاقات. فإنها لن تؽٌر الحقوق وااللتزامات المنصوص علٌها فٌها، ما لم تنص تلك االتفاق ؼٌر ذلك. )ب( مصطلح "ذات/ ذو شؤن" أٌنما ٌرد فً مواد االتفاقٌة، ؼٌر مستخدم فً هذه المادة بمعنى "كبٌرة/ كبٌر". وما ٌنبؽً تجنبه هو االتفاقات الموضعٌة أو االتفاقات المتعاقدة بمشروع أو برنامج ى. وفً حٌن ٌنبؽً أن أو استخدام معٌن وله أثر ضار ذو شؤن على دول المجرى المائً االخر ٌكون هذا االثر قابال لإلثبات بؤدلة موضوعٌة، وأال ٌكون أمرا تافها، فلٌس من الضروري أن ٌرقى الى درجة األثر ذي الشؤن. ( )هـ(:1) 6فٌما ٌتعلق بالمادة لكً ٌتحدد إن كان أحد االستخدامات المعٌنة منصفا ومعقوال، ٌنبؽً أن تإخذ فً االعتبار المنافع وكذلك اآلثار السلبٌة لذلك االستخدام المعٌن. (:2) 1فٌما ٌتعلق بالمادة ( لم تزل الضرر، تتخذ حٌنئذ خطوات، على نحو ما 2) 1فً حالة أن الخطوات التً تتطلبها المادة ( من أجل تخفٌؾ الضرر.2) 1تتطلبه المادة :10فٌما ٌتعلق بالمادة لإلنسان" ٌنبؽً إٌالء اهتمام خاص الى توفٌر كمٌات كافٌة من الماء عند تحدٌد "الحاجات الحٌوٌة للمحافظة على الحٌاة البشرٌة، بما فً ذلك كل من ماء الشرب والماء الالزم إلنتاج االؼذٌة من أجل تجنب المجاعة. :23و 22و 21فٌما ٌتعلق بالمواد حصرا واجبا على دول المجرى مثلما ٌرد فً تعلٌق لجنة القانون الدولً، تفرض هذه المواد المائً. :28فٌما ٌتعلق بالمادة ال ٌقصد إطالقا باإلشارة تحدٌدا الى "المنظمات الدولٌة" تفوٌض أهمٌة التعاون، عند االقتضاء، مع المنظمات الدولٌة المختصة بشؤن المسائل التً تتناولها المواد االخرى، وعلى األخص ما تتناوله الرابع.المواد فً الجزء :29فٌما ٌتعلق بالمادة ترمً هذه المادة الى التذكٌر بؤن مبادئ وقواعد القانون الدولً المنطبقة فً حاالت النزاع المسلح الدولً وؼٌر الدولً تتضمن احكاما هامة بشؤن المجاري المائٌة الدولٌة والمنشآت ذات الصلة. اصة هً التً تلزم الدول المعنٌة. وكما أن المادة ومبادئ وقواعد القانون الدولً المطبقة فً حالة خ ال تؽٌر وتعدل القانون الموجود، فهً أٌضا ال ترمً الى جعل انطباق أي صك ٌشمل دوال 29 لٌست أطرافا فً ذلك الصك. وخالل وضع مشروع االتفاقٌة، جرت االحالة باستمرار الى التعلٌقات على مشارٌع المواد التً ون الدولً لتوضٌح مضامٌن المواد.أعدتها لجنة القان ، اعتمد الفرٌق العامل بالتصوٌت مشروع 1991نٌسان/ ابرٌل 4المعقودة فً -62وفً الجلسة -9 أدناه. 10االتفاقٌة المستنسخ فً الفقرة توصٌة الفرٌق العامل الجامع -ثالثا التفاقٌة التالً:ٌوصً الفرٌق العامل الجامع بؤن تعتمد الجمعٌة العامة مشروع ا -10 اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في االغراض غير المالحية إن االطراؾ فً هذه االتفاقٌة. إذ تعً أهمٌة المجاري المائٌة الدولٌة واستخدامها فً االؼراض ؼٌر المالحٌة فً مناطق كثٌرة من العالم. من مٌثاق األمم المتحدة، التً تنص على أن تقوم 12المادة )أ( من 1وإذ تضع فً اعتبارها الفقرة الجمعٌة العامة بإجراء دراسات ووضع توصٌات بقصد تشجٌع التطوٌر التدرٌجً للقانون الدولً وتدوٌنه. وإذ ترى ان التدوٌن الناجح والتطوٌر التدرٌجً لقواعد القانون الدولً التً تنظم استخدام المجاري فً االؼراض ؼٌر المالحٌة من شؤنهما أن ٌساعدا فً تعزٌز وتنفٌذ االؼراض المائٌة الدولٌة والمبادئ الواردة فً المادتٌن االولى والثانٌة من المٌثاق. وإذ تؤخذ فً اعتبارها المشاكل التً تإثر فً العدٌد من المجاري المائٌة الدولٌة والناجمة عن جملة أمور منها زٌادة االستهالك والتلوث. اذ تعرب عن اقتناعها بؤن وضع اتفاقٌة اطارٌة من شؤنه أن ٌكفل استخدام المجاري المائٌة الدولٌة و وتنمٌتها وحفظها وإدارتها وحماٌتها. والعمل على تحقٌق االنتفاع االمثل والمستدام بها بالنسبة الحالٌة والمقبلة. لألجٌال المٌدان. وإذ تإكد أهمٌة التعاون الدولً وحسن الجوار فً هذا واذ تدرك االحوال واالحتٌاجات الخاصة للبلدان النامٌة. واذ تشٌر الى المبادئ والتوصٌات التً اعتمدها مإتمر األمم المتحدة المعنً بالبٌئة والتنمٌة المعقود .21، الواردة فً اعالن رٌو وجدول اعمال القرن 1992عام دة االطراؾ القائمة فٌما ٌتعلق باستخدام المجاري وإذ تشٌر أٌضا الى االتفاقات الثنائٌة والمعتم المائٌة الدولٌة فً االؼراض ؼٌر المالحٌة. وإذ تضع فً اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولٌة، الحكومٌة منها وؼٌر الحكومٌة، من اسهامات قٌمة فً تدوٌن القانون الدولً وتطوٌره التدرٌجً فً هذا المٌدان. التً اضطلعت بها لجنة القانون الدولً بشؤن قانون استخدام لألعمالا وإذ تعرب عن تقدٌره المجاري المائٌة الدولٌة فً االؼراض ؼٌر المالحٌة. كانون االول/ دٌسمبر 9المإرخ 49/52وإذ تضع فً اعتبارها قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 1994. اتفقت على ما ٌلً: الباب االول - مقدمة نطاق سرٌان هذه االتفاقٌة -1المادة تسري هذه االتفاقٌة على استخدام المجاري المائٌة الدولٌة ومٌاهها فً االؼراض ؼٌر المالحٌة على تدابٌر الحماٌة والصون واالدارة المتصلة باستخدام هذه المجاري المائٌة ومٌاهها. ولٌة فً المالحة إال فً الحدود التً تإثر ال تسري هذه االتفاقٌة على استخدام المجاري المائٌة الد بها االستخدامات االخرى فً المالحة أو تتؤثر بها. استخدام المصطلحات -2المادة ألؼراض هذه االتفاقٌة: "المجرى المائً" شبكة المٌاه السطحٌة والمٌاه الجوفٌة التً تشكل، بحكم عالقتها -)أ( ٌقصد ب حدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة،الطبٌعٌة بعضها ببعض، كال وا "المجرى المائً الدولً" أي مجرى مائً تقع أجزاإه فً دول مختلفة،-)ب( ٌقصد ب "دولة المجرى المائً" دولة طرؾ فً هذه االتفاقٌة، ٌقع فً اقلٌمها جزء من مجرى -)ج( ٌقصد ب قع فً اقلٌم دولة أو أكثر من الدول مائً دولً أو طرؾ ٌكون منظمة اقلٌمٌة للتكامل االقتصادي ٌ االعضاء فٌها جزء من مجرى مائً دولً، "المنظمة االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي" أي منظمة تشكلها دول ذات سٌادة فً منطقة -)د( ٌقصد ب اقلٌمٌة معٌنة وتنقل إلٌها الدول االعضاء فٌها االختصاص فٌما ٌتعلق بالمسائل التً تنظمها هذه قٌة وتؤذن لها حسب االصول وفقا إلجراءاتها الداخلٌة بؤن توقعها وتصدق علٌها وتقبلها وتوافق االتفا علٌها وتنضم إلٌها. اتفاقات المجرى المائً -3المادة لٌس فً هذه االتفاقٌة ما ٌإثر فً حقوق أو التزامات دولة المجرى المائً الناشئة عن اتفاقات -1 هذه الدولة فً الٌوم الذي تصبح فٌه طرفا فً هذه االتفاقٌة. ما لم ٌكن ٌكون معموال بها بالنسبة ل هناك اتفاق على نقٌض ذلك. أن 1، ٌجوز لألطراؾ فً االتفاقات المشار إلٌها فً الفقرة 1رؼم ما نصت علٌه احكام الفقرة -2 تفاقٌة.تنظر، عند اللزوم فً تحقٌق اتساق هذه االتفاقات مع المبادئ األساسٌة لهذه اال لدول المجرى المائً أن تعقد اتفاقا أو أكثر من اتفاق، ٌشار إلٌها فٌما ٌلً بعبارة "اتفاقات -3 المجرى المائً"، تطبق بموجبها أحكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائً دولً معٌن أو جزء منه. من دولتٌن من دول المجرى المائً، ٌحدد عندما ٌعقد اتفاق مجرى مائً بٌن دولتٌن أو أكثر -4 االتفاق المٌاه التً ٌسري علٌها. وٌجوز عقد مثل هذا االتفاق فٌما ٌتعلق بكامل المجرى المائً الدولً، أو بؤي جزء منه، أو بمشروع أو برنامج أو استخدام معٌن، إال بقدر ما ٌفسر هذا االتفاق، المائً من جانب دولة أو أكثر من دولة من دول الى درجة ذات شؤن، باستخدام مٌاه المجرى المجرى المائً األخرى، دون موافقة صرٌحة منها. عندما ترى دولة من دول المجرى المائً أن موائمة أحكام هذه االتفاقٌة أو تطبٌقها ضرورٌان -5 وض بسبب خصائص مجرى مائً دولً معٌن واستخداماته، تتشاور دول المجرى المائً بؽٌة التفا بحسن نٌة بقصد عقد اتفاق أو اتفاقات مجرى مائً. إذا كان بعض دول مجرى مائً معٌن، ال كلها، أطرافا فً اتفاق ما، ال ٌإثر شًء مما ٌنص -6 علٌه مثل ذلك االتفاق فً ما لدول المجرى المائً التً لٌست أطرافا فً مثل ذلك االتفاق، من حقوق والتزامات بمقتضى هذه االتفاقٌة. االطراؾ فً اتفاقات المجرى المائً -4المادة ٌحق لكل دولة من دول المجرى المائً أن تشارك فً التفاوض على أي اتفاق مجرى مائً -1 ٌسري على كامل المجرى المائً الدولً، وأن تصبح طرفا فً هذا االتفاق، وأن تشارك أٌضا فً أي مشاورات ذات صلة. المائً ٌمكن أن ٌتؤثر استخدامها للمجرى المائً الدولً، الى درجة ٌحق ألي دولة من دول المجرى ذات شؤن، بتنفٌذ اتفاق مجرى مائً مقترح ال ٌسري إال على جزء من المجرى المائً أو على مشروع أو برنامج أو استخدام معٌن، أن تشارك فً المشاورات التً تجري بشؤن هذا االتفاق، ى مثل هذا االتفاق بحسن نٌة بؽرض أن تصبح طرفا إلٌه، بقدر وعند االقتضاء، فً التقاٌض عل تؤثر استخدامها بهذا االتفاق. الباب الثاني - مبادئ عامة االنتفاع والمشاركة المنصفان والمعقوالن -5المادة تنتفع دول المجرى المائً، كل فً إقلٌمها، بالمجرى المائً الدولً بطرٌقة منصفة ومعقولة. خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائً الدولً وتنمٌه بؽٌة االنتفاع به بصورة مثلى وبصورة ومستدامة للحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائً المعنٌة. على نحو ٌتفق مع توفٌر الحماٌة الكافٌة للمجرى المائً. دولً وتنمٌته وحماٌته بطرٌقة منصفة تشارك دول المجرى المائً فً استخدام المجرى المائً ال ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق االنتفاع بالمجرى المائً وواجب التعاون فً حماٌته وتنمٌته على النحو المنصوص علٌه فً هذه االتفاقٌة. العوامل ذات الصلة باالنتفاع المنصؾ والمعقول -6المادة ، 5قة منصفة ومعقولة، بالمعنى المقصود فً المادة ٌتطلب االنتفاع بمجرى مائً دولً بطرٌ -1 أخذ جمٌع العوامل والظروؾ ذات الصلة فً االعتبار بما فً ذلك ما ٌلً: )أ( العوامل الجؽرافٌة والهٌدروؼرافٌة والهٌدرولوجٌة والمناخٌة واالٌكولوجٌة، والعوامل االخرى التً لها صفة طبٌعٌة، واالقتصادٌة لدول المجرى المائً المعنٌة،)ب( الحاجات االجتماعٌة )ج( السكان الذٌن ٌعتمدون على المجرى المائً فً كل دولة من دول المجرى المائً، )د( آثار استخدام او استخدامات المجرى المائً فً إحدى دول المجرى المائً على ؼٌرها من دول المجرى المائً، للمجرى المائً،)هـ( االستخدامات القائمة والمحتملة )و( حفظ الموارد المائٌة للمجرى المائً وحماٌتها وتنمٌتها واالقتصاد فً استخدامها وتكالٌؾ التدابٌر المتخذة فً هذا الصدد، )ز( مدى توافر بدائل، ذات قٌمة مقارنة، الستخدام معٌن مزمع أو قائم. دول المجرى المائً المعنٌة، إذا ما دعت من هذه المادة، تدخل 1أو الفقرة 5لدى تطبٌق المادة -2 الحاجة، فً مشاورات بروح التعاون. ٌحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقا ألهمٌته بالمقارنة مع أهمٌة العوامل االخرى -3 ذات الصلة. وعند تحدٌد ماهٌة االنتفاع المنصؾ والمعقول، ٌجب النظر فً جمٌع العوامل ذات التوصل الى استنتاج على أساسها ككل.الصلة معا و االلتزام بعدم التسبب فً ضرر ذي شؤن -1المادة تتخذ دول المجرى المائً، عند االنتفاع بمجرى مائً دولً داخل اراضٌها، كل التدابٌر المناسبة -1 للحٌلولة دون التسبب فً ضرر ذي شؤن لدول المجرى المائً األخرى. وقع ضرر ذو شؤن لدولة أخرى من دول المجرى المائً، تتخذ الدول التً ومع ذلك، فإنه متى -2 سبب استخدامها هذا الضرر، فً حالة عدم وجود اتفاق على هذا االستخدام، كل التدابٌر المناسبة، وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو 6و 5المادتٌن ألحكاممع المراعاة الواجبة والقٌام، حسب المالئم، بمناقشة مسؤلة التعوٌض.تخفٌؾ هذا الضرر االلتزام العام بالتعاون -8المادة تتعاون دول المجرى المائً على أساس المساواة فً السٌادة والسالمة االقلٌمٌة والفائدة المتبادلة -1 الكافٌة له.وحسن النٌة من اجل تحقٌق االنتفاع االمثل من المجرى المائً الدولً وتوفٌر الحماٌة لدى تحدٌد طرٌقة هذا التعاون، لدول المجرى المائً أن تنظر فً إنشاء آلٌات أو لجان مشتركة -2 حسبما تراه ضرورٌا لتٌسٌر التعاون بشؤن اتخاذ التدابٌر واالجراءات ذات الصلة فً ضوء الخبرة فً مختلؾ المناطق.المكتسبة من خالل التعاون فً إطار اآللٌات واللجان المشتركة القائمة التبادل المنتظم للبٌانات والمعلومات -9المادة ، تتبادل دول المجرى المائً، بصفة منتظمة، البٌانات والمعلومات المتوافرة عادة 8عمال بالمادة عن حالة المجرى المائً، وخاصة البٌانات والمعلومات ذات الطابع الهٌدرولوجً والمتعلقة بحالة جٌا المائٌة وذات الطابع االٌكولوجً والمتصلة بنوعٌة المٌاه وكذلك بالتنبإات المتعلقة الجو الجٌولو بهذه العوامل. إذا طلبت دولة من دول المجرى المائً من دولة أخرى من دول المجرى المائً تقدٌم بٌانات أو ولكن ٌجوز لها أن معلومات ؼٌر متوافرة عادة، تبذل الدولة الثانٌة قصارى جهدها لالمتثال للطلب، تجعل امتثالها متوقفا على قٌام الدولة الطالبة بسداد التكالٌؾ المعقولة لجمع هذه البٌانات أو المعلومات ولتجهٌز البٌانات والمعلومات عندما ٌكون ذلك مناسبا. تبذل دول المجرى المائً قصارى جهدها من أجل جمع البٌانات والمعلومات، ومن أجل تجهٌزها كون ذلك مناسبا، بطرٌقة تٌسر لدول المجرى المائً االخرى االنتفاع بها عند ابالؼها إلٌها.بها ٌ العالقة بٌن أنواع االستخدامات المختلفة -10المادة ما لم ٌوجد اتفاق أو عرؾ مخالؾ، ال ٌتمتع أي استخدام للمجرى المائً الدولً بؤولوٌة متؤصلة على ؼٌره من االستخدامات. ة وجود تعارض بٌن استخدامات المجرى المائً الدولً، ٌحسم هذا التعارض بالرجوع الى فً حال ، مع إٌالء اهتمام خاص لمقتضٌات الحاجات الحٌوٌة لإلنسان.1الى 5المواد من الباب الثالث - التدابير المزمع اتخاذها المعلومات المتعلقة بالتدابٌر المزمع اتخاذها -11المادة دول المجرى المائً المعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض، حسب االقتضاء، بشؤن تتبادل اآلثار والمحتملة للتدابٌر المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائً دولً. االخطار المتعلق بالتدابٌر المزمع اتخاذها والتً ٌمكن أن ٌكون لها أثر ضار -12المادة المجرى المائً أو أن تسمح بتنفٌذ تدابٌر مزمع اتخاذها ٌمكن أن ٌكون قبل أن تقوم دولة من دول لها أثر ضار ذو شؤن على دول أخرى من دول المجرى المائً، علٌها أن توجه الى تلك الدول اخطارا بذلك فً الوقت المناسب. وٌكون هذا االخطار مصحوبا بالبٌانات والمعلومات الفنٌة أي عملٌة لتقٌٌم االثر البٌئً، من اجل تمكٌن الدول التً تم إخطارها من المتاحة. بما فً ذلك نتائج تقٌٌم اآلثار الممكنة للتدابٌر المزمع اتخاذها. فترة الرد على االخطار -13المادة ما لم ٌتم االتفاق على خالؾ ذلك: تً تم الدول ال 12)أ( تمهل أي دولة من دول المجرى المائً وجهت إخطارا بموجب المادة اخطارها فترة ستة أشهر تقوم خاللها بدراسة وتقٌٌم اآلثار الممكنة للتدابٌر المزمع اتخاذها وبإبالغ ما توصلت إلٌه من نتائج إلٌها. )ب( تمدد هذه الفترة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر، بناء على طلب الدولة التً تم إخطارها والتً لى صعوبة خاصة بالنسبة إلٌها.ٌنطوي تقٌٌم التدابٌر المزمع اتخاذها ع التزامات الدولة التً وجهت االخطار فً اثناء فترة الرد -14المادة :13على الدولة التً وجهت االخطار، فً أثناء الفترة المشار إلٌها فً المادة )أ( التعاون مع الدول التً تم إخطارها بتزوٌدها، عند الطلب، بما هو متاح والزم من البٌانات والمعلومات االضافٌة إلجراء تقٌٌم صحٌح، )ب( عدم تنفٌذ التدابٌر المزمع اتخاذها أو السماح بتنفٌذها دون موافقة الدول التً تم إخطارها. الرد على االخطار -15المادة تبلػ الدول التً تم إخطارها ما توصلت الٌه من نتائج الى الدولة التً وجهت اإلخطار فً اقرب . وإذا وجدت دولة تم اخطارها أن 13ن فً ؼضون الفترة الواجبة التطبٌق وفقا للمادة وقت ممك ، فعلٌها أن ترفق بالنتائج التً 1أو المادة 5تنفٌذ التدابٌر المزمع اتخاذها ال ٌتفق مع احكام المادة توصلت الٌها شرحا مدعما بالمستندات ٌبٌن االسباب التً تقوم علٌها هذه النتٌجة. عدم الرد على االخطار -16مادة ال ، أي إبالغ 13اذا لم تتلق الدولة التً وجهت االخطار، خالل الفترة الواجبة التطبٌق وفقا للمادة ، ان تشرع فً تنفٌذ 1و 5، جاز لها، مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتٌن 15بموجب المادة ومعلومات أخرى قدمت الى الدول التً تم وألي بٌانات لألخطارالتدابٌر المزمع اتخاذها. وفقا اخطارها. كل طلب تعوٌض من الدولة التً تم اخطارها ولم تقم بالرد خالل الفترة الواجبة التطبٌق وفقا للمادة ، ٌجوز أن ٌكون محل مقاصة مع التكالٌؾ التً تكبدتها الدولة التً وجهت االخطار بسبب 13 المهلة المحددة للرد، والذي ما كان لٌتخذ لو كانت الدولة التً تم التدبٌر الذي اتخذته بعد انقضاء اخطارها قد اعترضت خالل تلك الفترة. المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابٌر المزمع اتخاذها -11المادة بؤن تنفٌذ التدابٌر المزمع اتخاذها لن ٌكون متفقا مع احكام 15إذا حدث ابالغ بموجب المادة ، تدخل الدولة التً وجهت االخطار والدولة التً قامت باالبالغ فً مشاورات، وعند 1و 5ادتٌن الم اللزوم، فً مفاوضات بقصد التوصل الى تسوٌة منصفة للوضع. تجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قٌام كل دولة، بحسن نٌة، بإٌالء قدر معقول من الحها المشروعة.االعتبار لحقوق الدولة االخرى ومص تمتنع الدولة التً وجهت االخطار، أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفٌذ التدابٌر المزمع اتخاذها أو السماح بتنفٌذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إلٌها ذلك الدولة التً تم اخطارها وقت قٌامها بالبالغ، ما لم ٌتفق على خالؾ ذلك. اجب اتباعها فً حالة عدم االخطاراالجراءات الو -18المادة اذا كان لدى دولة من دول المجرى المائً أسباب معقولة لالعتقاد بؤن دولة أخرى من دول -1 المجرى المائً تزمع اتخاذ تدابٌر ٌمكن أن ٌكون لها أثر ضار ذو شؤن علٌها جاز للدولة االولى ان رفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات ٌبٌن ، و12ٌتطلب الى الدولة الثانٌة تطبٌق احكام المادة أسبابه. إذا وجدت الدولة التً تزمع اتخاذ التدابٌر، مع ذلك، انها ؼٌر ملزمة بتوجٌه اخطار بموجب -2 ، فعلٌها أن تعلم الدولة االخرى بذلك، مقدمة شرحا مدعما بالمستندات ٌبٌن االسباب التً 12المادة تقنع هذه النتٌجة الدولة االخرى، تدخل الدولتان فورا، بناء على تقوم علٌها هذه النتٌجة. واذا لم من 2و 1طلب هذه الدولة االخرى، فً مشاورات ومفاوضات على الوجه المبٌن فً الفقرتٌن .11المادة تمتنع الدولة التً تزمع اتخاذ التدابٌر، اثناء المشاورات والمفاوضات، عن تنفٌذ هذه التدابٌر أو -3 تنفٌذها لفترة ستة أشهر، اذا طلبت إلٌها ذلك الدولة االخرى وقت طلبها بدء المشاورات السماح ب والمفاوضات، ما لم ٌتفق على خالؾ ذلك. التنفٌذ العاجل للتدابٌر المزمع اتخاذها -19المادة أو اذا كان تنفٌذ التدابٌر المزمع اتخاذها أمرا بالػ االستعجال من اجل حماٌة الصحة العامة -1 السالمة العامة او مصالح أخرى تساوٌها أهمٌة، جاز للدولة التً تزمع اتخاذ التدابٌر، مع مراعاة من 3والفقرة 14، أن تشرع فورا فً التنفٌذ، بصرؾ النظر عن احكام المادة 1و 5احكام المادتٌن .11المادة ، دون 12شار إلٌها فً المادة فً مثل هذه الحالة، ٌبلػ الى دول المجرى المائً االخرى الم -2 إبطاء، إعالن رسمً بما للتدابٌر من صفة استعجال، مشفوعا بالبٌانات والمعلومات ذات الصلة. تدخل الدولة التً تزمع اتخاذ التدابٌر، بناء على طلب أي دولة من الدول المشار إلٌها فً الفقرة -3 .11من المادة 2و 1ٌن فً الفقرتٌن ، فً مشاورات ومفاوضات معها فورا على الوجه المب2 الباب الرابع - الحصانة والحصون واإلدارة حماٌة النظم االٌكولوجٌة وصونها -20المادة تقوم دول المجرى المائً منفردة أو مشتركة مع ؼٌرها عند االقتضاء، بحماٌة النظم االٌكولوجٌة للمجاري المائٌة الدولٌة وبصونها. منع التلوث وتخفٌضه ومكافحته -21المادة "تلوث المجرى المائً الدولً" أي تؽٌٌر ضار فً تركٌب مٌاه المجري -فً هذه المادة، ٌقصد ب المائً الدولً أو فً نوعٌتها ٌنتج بطرٌقة مباشرة او ؼٌر مباشرة عن سلوك بشري. ومكافحة تلوث المجرى تقوم دول المجرى المائً منفردة، او مجتمعة عند االقتضاء، بمنع وتخفٌض المائً الدولً الذي ٌمكن ان ٌسبب ضررا ذا شؤن لدول اخرى من دول المجرى المائً أو لبٌئتها، بما فً ذلك الضرر بصحة البشر أو بسالمتهم، أو الستخدام المٌاه ألي ؼرض مفٌد، أو للموارد اساتها فً هذا الشؤن.الحٌة للمجرى المائً، تتخذ دول المجرى المائً خطوات للتوفٌق بٌن سٌ تتشاور دول المجرى المائً، بناء على طلب أي دولة منها، بؽٌة التوصل الى تدابٌر وطرق تتفق علٌها فٌما بٌنها لمنع تلوث المجرى المائً الدولً والحد من التلوث ومكافحته، من قبٌل: )أ( وضع اهداؾ ومعاٌٌر مشتركة لنوعٌة المٌاه، ممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة،)ب( استحداث تقنٌات و )ج( وضع قوائم بالمواد التً ٌجب حظر إدخالها فً مٌاه المجرى المائً الدولً أو الحد من أو دخالها او استئصالها أو رصدها.ا ادخال انواع ؼرٌبة او جدٌدة -22المادة لمنع ادخال انواع ؼرٌبة او جدٌدة فً المجرى تتخذ دول المجرى المائً جمٌع التدابٌر الالزمة المائً الدولً ٌمكن أن تكون لها آثار ضارة على النظام االٌكولوجً للمجرى المائً مما ٌلحق ضررا ذا شؤن بدول اخرى من دول المجرى المائً. حماٌة البٌئة البحرٌة وصونها -23المادة مع دول اخرى عند االقتضاء، جمٌع التدابٌر المتعلقة تتخذ دول المجرى المائً منفردة، او بالتعاون بالمجرى المائً الدولً والالزمة لحماٌة البٌئة البحرٌة وصونها، بما فٌها مصاب النهار، آخذة فً االعتبار القواعد والمعاٌٌر الدولٌة المقبولة عموما. االدارة -24المادة منها، فً مشاورات بشؤن ادارة المجرى المائً تدخل دول المجرى المائً، بناء على طلب أي دولة .لإلدارةالدولً، وٌجوز أن تشمل هذه المشاورات انشاء آلٌة مشتركة "االدارة"، بصفة خاصة، ما ٌلً:-فً هذه المادة، ٌقصد ب )أ( تخطٌط التنمٌة المستدامة للمجرى المائً الدولً والعمل على تنفٌذ أٌة خطط معتمدة، رائق اخرى بتعزٌز االنتفاع بالمجرى المائً وحماٌته والتحكم فٌه بطرٌقة رشٌدة و)ب( القٌام بط على الوجه االمثل. الضبط -25المادة تتعاون دول المجرى المائً حٌثما ٌكون ذلك مناسبا لالستجابة للحاجات او للفرص المتاحة لضبط تدفق مٌاه المجرى المائً الدولً. لى اساس منصؾ، فً تشٌٌد وصٌانة االشؽال الهندسٌة للضبط التً تشترك دول المجرى المائً، ع قد تكون اتفقت على االضطالع بها، او فً تحمل تكالٌؾ هذه االشؽال الهندسٌة، ما لم ٌتم االتفاق على ؼٌر ذلك. "الضبط" استخدام االشؽال الهندسٌة المائٌة او أي اجراء مستمر آخر -فً هذه المادة، ٌقصد ب تنوٌع تدفق مٌاه المجرى المائً الدولً أو للتحكم فٌه بطرٌقة أخرى. لتعدٌل أو االنشاءات -26المادة تبذل دول المجرى المائً، كل فً إقلٌمها قصارى جهودها لصٌانة وحماٌة االنشاءات، والمرافق، واالشؽال الهندسٌة االخرى المتصلة بالمجرى المائً الدولً. اء على طلب أي دولة منها لدٌها أسباب معقولة لالعتقاد بؤنها قد تدخل دول المجرى المائً، بن تتعرض آلثار ضارة ذات شؤن، فً مشاورات بشؤن ما ٌلً: )أ( تشؽٌل وصٌانة االنشاءات او المرافق، او االشؽال الهندسٌة االخرى المتصلة بالمجرى المائً الدولً، بطرٌقة مؤمونة. ، أو االشؽال الهندسٌة االخرى من االفعال المرتكبة عمدا أو )ب( حماٌة االنشاءات، أو المرافق الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبٌعة. الباب الخامس - االحوال الضارة وحاالت الطوارئ منع حدوث االحوال الضارة والتخفٌؾ من آثارها -21المادة جمٌع التدابٌر المناسبة لمنع حدوث تتخذ دول المجرى المائً منفردة، أو مجتمعة عند االقتضاء، االحوال المتصلة بالمجرى المائً الدولً التً قد تضر بدول اخرى من دول المجرى المائً، أو للتخفٌؾ منها، سواء كانت ناتجة عن أسباب طبٌعٌة أو عن سلوك بشري، مثل الفٌضانات، أو حات، أو تسرب المٌاه المالحة، أو الجلٌد، أو االمراض المنقولة بالماء، أو ترسب الطمً، أو الت الجفاؾ، أو التصحر. حاالت الطوارئ -28المادة "الطوارئ" الحالة التً تسبب ضررا جسٌما لدول المجرى المائً أو -فً هذه المادة ٌقصد ب -1 لدول أخرى، أو تنطوي على تهدٌد وشٌك بتسبٌب هذا الضرر، وتنتج فجؤة عن أسباب طبٌعٌة، مثل ت او انهٌال الجلٌد أو انهٌار التربة او الزالزل، أو من سلوك بشري، مثل الحوادث الفٌضانا الصناعٌة. تقوم دولة المجرى المائً دون إبطاء وبؤسرع الوسائل المتاحة بإخطار الدول االخرى التً -2 ٌحتمل أن تتؤثر والمنظمات الدولٌة المختصة بكل حالة طوارئ تنشؤ داخل اقلٌمها. دولة المجرى المائً التً تنشؤ حالة الطوارئ داخل إقلٌمها أن تتخذ فورا جمٌع التدابٌر على -3 العملٌة التً تقتضٌها الظروؾ، بالتعاون مع الدولة التً ٌحتمل ان تتؤثر بهذه الحالة، ومع المنظمات علٌها.الدولٌة المختصة عند االقتضاء، لمنع اآلثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفٌفها والقضاء تضع دول المجرى المائً مجتمعة، عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة حاالت الطوارئ -4 بالتعاون حٌثما ٌقتضً االمر مع الدول االخرى التً ٌحتمل ان تتؤثر بهذه الحاالت ومع المنظمات الدولٌة المختصة. الباب السادس - أحكام متنوعة المجاري المائٌة الدولٌة واالنشاءات وقت النزاع المسلح -29المادة تتمتع المجاري المائٌة الدولٌة، واالنشاءات والمرافق واالشؽال الهندسٌة االخرى المتصلة بها، بالحماٌة التً تمنحها مبادئ القانون الدولً وقواعده الواجبة التطبٌق فً النزاع المسلح الدولً وؼٌر استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد.الدولً وال ٌجوز االجراءات ؼٌر المباشرة -30المادة فً الحاالت التً توجد فٌها عقبات جدٌة تعترض االتصاالت المباشرة بٌن دول المجرى المائً، لك تبادل البٌانات تنفذ الدول المعنٌة التزاماتها بالتعاون المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة، بما فً ذ والمعلومات واالخطار واالبالغ والمشاورات والمفاوضات عن طرٌق أي اجراء ؼٌر مباشر ٌنال قبولها. البٌانات والمعلومات الحٌوٌة للدفاع او األمن القومً -31المادة ٌوٌة لٌس فً هذه المواد ما ٌلزم الدولة من دول المجرى المائً بتقدٌم بٌانات أو معلومات هً ح لدفاعها أو أمنها القومٌٌن. ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحسن نٌة مع دول المجرى المائً االخرى بقصد تقدٌم أكبر قدر ممكن من المعلومات التً تسمح الظروؾ بتقدٌمها. عدم التمٌٌز -32المادة ٌة مصالح ما لم تكن دول المجرى المائً المعنٌة قد اتفقت على طرٌقة اخرى من أجل حما االشخاص، الطبٌعٌٌن او االعتبارٌٌن المصابٌن بضرر ذي شؤن عابر للحدود او المهددٌن تهدٌدا شدٌدا باالصابة بهذا الضرر نتٌجة ألنشطة تتصل بالمجرى المائً الدولً، ال ٌجوز لدولة المجرى ٌه الضرر عند منح المائً أن تجري أي تمٌٌز، على أساس الجنسٌة أو االقامة أو المكان الذي وقع ف هإالء االشخاص، وفقا لنظامها القانونً، حق اللجوء الى االجراءات القضائٌة او ؼٌرها من االجراءات، أو حق المطالبة بالتعوٌض او ؼٌره من اشكال النصفة فٌما ٌتعلق بضرر ذي شؤن ناجم عن هذه االنشطة المنفذة فً نطاق والٌتها. تسوٌة المنازعات -33المادة فً حالة نشوء نزاع بٌن طرفٌن او أكثر بشؤن تفسٌر أو تطبٌق هذه االتفاقٌة، وفً ؼٌاب اتفاق -1 فٌما بٌنها ٌنطبق على النزاع، تسعى االطراؾ المعنٌة الى التوصل الى تسوٌة للنزاع بالوسائل التالٌة. لألحكامالسلمٌة وفقا اق عن طرٌق التفاوض بناء على طلب احد اذا لم تتمكن االطراؾ المعنٌة من التوصل الى اتف -2 االطراؾ، ٌجوز لها ان تشترك فً طلب المساعً الحمٌدة او الوساطة او التوفٌق من طرؾ ثالث، أو أن تستخدم، حسب االقتضاء، أي مإسسات للمجرى المائً المشترك تكون االطراؾ قد أنشؤتها العدل الدولٌة.او أن تتفق على عرض النزاع على التحكٌم أو على محكمة ، واذا لم تتمكن االطراؾ المعنٌة، بعد ستة أشهر من وقت طلب 10رهنا بؤعمال الفقرة -3 ، من تسوٌة نزاعها عن طرٌق التفاوض او أي وسٌلة اخرى 2المفاوضات المشار إلٌها فً الفقرة لجنة محاٌدة مشار إلٌها فً تلك الفقرة، ٌعرض النزاع، بناء على طلب أي طرؾ فً النزاع، على ، ما لم تتفق االطراؾ على خالؾ ذلك.9الى 4لتقصً الحقائق وفقا للفقرات تنشؤ لجنة لتقصً الحقائق، تتكون من عضو واحد ٌسمٌه كل طرؾ معنً وعضو آخر، زٌادة -4 على ذلك، ال ٌحمل جنسٌة أي طرؾ من االطراؾ المعنٌة ٌختاره االعضاء المعٌنون وٌتولى رئاسة اللجنة. اذا لم ٌتمكن االعضاء الذٌن تسمٌهم االطراؾ من االتفاق على اختٌار رئٌس خالل ثالثة أشهر -5 من طلب انشاء اللجنة، جاز ألي طرؾ معنً أن ٌطلب الى االمٌن العام لألمم المتحدة ان ٌعٌن رئٌسا ال ٌحمل جنسٌة أي طرؾ من اطراؾ النزاع أو جنسٌة أي دولة مشاطئة للمجرى المائً لمعنً. وإذا أخفق أي طرؾ من االطراؾ فً تسمٌة عضو فً ؼضون ثالثة أشهر من الطلب ا ، جاز ألي طرؾ معنً آخر أن ٌطلب الى االمٌن العام لألمم المتحدة أن ٌعٌن 3األولً عمال بالفقرة شخصا ال ٌحمل جنسٌة أي طرؾ من اطراؾ النزاع أو جنسٌة دولة مشاطئة للمجرى المائً ل الشخص المعٌن على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد.المعنً، وٌشك تحدد اللجنة اجراءاتها. -6 على االطراؾ المعنٌة االلتزام بتزوٌد اللجنة بالمعلومات التً قد تطلبها، والسماح للجنة، بناء -1 على طلبها، بحرٌة الوصول الى أراضً كل منها والتفتٌش على أي مرافق أو منشآت، أو معدات او أي معالم مشٌدة أو طبٌعٌة ذات صلة، وذلك ألؼراض تحرٌاتها. تعتمد اللجنة تقرٌرها بؤؼلبٌة االصوات ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك -8 التقرٌر الى االطراؾ المعنٌة متضمنا النتائج التً توصلت إلٌها وأسبابها والتوصٌات التً تراها ٌة منصفة للنزاع، وتنظر فً االطراؾ المعنٌة بحسن نٌة.مناسبة للتوصل الى تسو تتحمل االطراؾ المعنٌة بالتساوي نفقات اللجنة. -9 وعند التصدٌق على هذه االتفاقٌة، أو قبولها، أو الموافقة علٌها أو االنضمام إلٌها، أو فً أي -10 ً أن ٌعلن فً صك خطً وقت الحق، ٌجوز للطرؾ الذي لٌس منظمة للتكامل االقتصادي االقلٌم ، بما ٌلً كإجراءات 2ٌقدم الى الودٌع، أنه ٌعترؾ، فٌما ٌتعلق بؤي نزاع لم ٌسو وفقا للفقرة اجبارٌة، من تلقاء نفسها، بدون اتفاق خاص مع أي طرؾ ٌقبل االلتزام نفسه: )أ( عرض النزاع على محكمة العدل الدولٌة، و أو مة وعاملة، ما لم تتفق أطراؾ النزاع على خالؾ ذلك وفقا )ب( التحكٌم امام محكمة تحكٌم قائ المبٌن فً مرفق هذه االتفاقٌة. لإلجراء ٌجوز لطرؾ ٌكون منظمة للتكامل االقتصادي االقلٌمً أن ٌصدر اعالنا له االثر نفسه فٌما ٌتعلق بالتحكٌم وفقا للفقرة الفرعٌة )ب(. الباب السابع - احكام ختامية التوقٌع -34المادة ٌفتح باب التوقٌع على هذه االتفاقٌة لجمٌع الدول وللمنظمات االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي فً الفترة من... حتى... فً مقر األمم المتحدة بنٌوٌورك. التصدٌق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام -35المادة و االنضمام من جانب الدول ومن جانب تخضع هذه االتفاقٌة للتصدٌق أو القبول أو الموافقة أ -1 منظمات التكامل االقتصادي االقلٌمٌة. وتودع صكوك التصدٌق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى االمٌن العام لألمم المتحدة. كل منظمة اقلٌمٌة للتكامل االقتصادي تصبح طرفا فً هذه االتفاقٌة دون أن ٌكون أي من الدول -2 فٌها طرفا فٌها ملزمة بتنفٌذ جمٌع االلتزامات الواردة فً االتفاقٌة. أما فً حالة المنظمات االعضاء التً تكون دولة أو أكثر من الدول االعضاء فٌها طرفا فً هذه االتفاقٌة، فتقوم المنظمة والدول ً هذه االعضاء فٌها بالبت بشؤن مسإولٌات كل منها فً تنفٌذ التزاماتها بموجب االتفاقٌة، وف الحاالت، ال ٌحق للمنظمة والدول االعضاء فٌها التمتع بصورة متزامنة بالحقوق الواردة فً االتفاقٌة. تقوم المنظمات االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي، فً صكوكها المتعلقة بالتصدٌق أو القبول أو -3 تنظمها االتفاقٌة، وتقوم هذه الموافقة أو االنضمام، بتحدٌد مدى اختصاصها فٌما ٌتعلق بالمسائل التً المنظمات أٌضا بإبالغ االمٌن العام لألمم المتحدة بؤي تعدٌل ذي شؤن ٌطرأ على مدى اختصاصها. بدء النفاذ -36المادة ٌبدأ نفاذ هذه االتفاقٌة فً الٌوم التسعٌن الذي ٌلً تارٌخ اٌداع الصك الخامس والثالثٌن للتصدٌق -1 أو االنضمام لدى األمٌن العام لألمم المتحدة. أو القبول أو الموافقة وبالنسبة للدول أو المنظمات االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي التً تصدق على هذه االتفاقٌة أو تقبلها -2 أو توافق علٌها أو تنضم الٌها بعد أن ٌكون قد تم اٌداع الصك الخامس والثالثٌن، فٌبدأ نفاذ هذه عٌن من قٌام هذه الدولة او المنظمة االقلٌمٌة للتكامل االقتصادي بإٌداع صك االتفاقٌة فً الٌوم التس تصدٌقها او قبولها او موافقتها او صك انضمامها. ، ال ٌعد أي صك تقوم بإٌداعه منظمة اقلٌمٌة للتكامل االقتصادي، صكا 2و 1ألؼراض الفقرتٌن -3 اضافٌا الى الصكوك المودعة من جانب الدول. النصوص الرسمٌة -31 المادة ٌودع النص االصلً لهذه االتفاقٌة، التً تعتبر نصوصها االسبانٌة واالنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة والفرنسٌة متساوٌة الحجٌة، لدى األمٌن العام لألمم المتحدة. م بذلك حسب وإثباتا لما تقدم، وقع على هذه االتفاقٌة المبعوثون المفوضون الموقعون المؤذون له االصول. حررت فً نٌوٌورك فً الٌوم... من... سنة ألؾ وتسعمائة وسبع وتسعٌن. المرفق - التحكيم من هذا المرفق، ما 14الى 2من االتفاقٌة وفقا للمواد 33ٌجري التحكٌم عمال بالمادة -1المادة لم ٌتفق اطراؾ النزاع على خالؾ ذلك. ٌخطر الطرؾ المدعً الطرؾ المدعى علٌه بؤنه ٌحٌل نزاعا الى التحكٌم عمال بالمادة -2المادة من االتفاقٌة. وٌحدد االخطار موضوع التحكٌم وٌتضمن بوجه خاص مواد االتفاقٌة التً ٌكون 33 تفسٌرها أو تطبٌقها محل النزاع. وفً حالة عدم اتفاق الطرفٌن على موضوع النزاع، تتولى هٌئة ٌم أمر تقرٌره.التحك 3المادة فً حالة وقوع نزاعات بٌن طرفٌن، تتدخل هٌئة التحكٌم من ثالثة أعضاء وٌعٌن كل طرؾ من -1 اطراؾ النزاع محكما، وٌختار المحكمان المعٌنان علً هذا النحو باالتفاق المشترك، محكما ثالثا ملً جنسٌة أحد اطراؾ النزاع او أي ٌتولى رئاسة الهٌئة، وال ٌجوز ان ٌكون المحكم االخٌر من حا دولة مشاطئة للمجرى المائً المعنً، وال أن ٌكون محل اقامته العادٌة فً اقلٌم احد هذٌن الطرفٌن او فً هذه الدولة المشاطئة للمجرى المائً، وال أن ٌكون قد تناول القضٌة بؤي صفة أخرى. راؾ التً لها مصلحة واحدة، باالتفاق فً حالة النزاعات بٌن أكثر من طرفٌن، تعٌن االط -2 المشترك محكما واحدا. ٌجري ملء أي منصب شاؼر بالطرٌقة المحددة لبداٌة التعٌٌن. -3 4المادة اذا لم ٌعٌن رئٌس لهٌئة التحكٌم خالل شهرٌن من تعٌٌن المحكم الثانً، ٌقوم رئٌس محكمة العدل -1 ٌٌنه خالل فترة شهرٌن آخرٌن.الدولٌة، بناء على طلب أحد االطراؾ، بتع اذا لم ٌعٌن أحد االطراؾ فً النزاع محكما خالل شهرٌن من تلقً الطلب، ٌجوز للطرؾ اآلخر -2 إبالغ رئٌس محكمة العدل الدولٌة، الذي ٌقوم بتعٌٌن المحكم اآلخر خالل فترة شهرٌن آخرٌن. التفاقٌة، والقانون الدولً.تصدر هٌئة التحكٌم قراراتها وفقا ألحكام هذه ا -5المادة تحدد هٌئة التحكٌم الئحة اجراءاتها، ما لم تتفق أطراؾ النزاع على خالؾ ذلك. -6المادة لهٌئة التحكٌم بناء على طلب أحد االطراؾ، أن توصً بالتدابٌر المإقتة الالزمة -1المادة للحماٌة. 8المادة التحكٌم، وبشكل خاص علٌها استخدام جمٌع الوسائل على أطراؾ النزاع تٌسٌر عمل هٌئة -1 المتاحة لها من أجل: )أ( تزوٌدها بجمٌع الوثائق والمعلومات والتسهٌالت ذات الصلة، )ب( تمكٌنها، عند االقتضاء من استدعاء شهود وخبراء وتلقً شهاداتهم. ها سرا خالل سٌر عملٌة ٌلتزم االطراؾ والمحكمون بحماٌة سرٌة أي معلومات ٌتلقونها بوصف -2 التحكٌم. تتحمل أطراؾ النزاع تكالٌؾ هٌئة التحكٌم بحصص متساوٌة، ما لم تحدد الهٌئة خالؾ -9المادة ذلك بسبب الظروؾ الخاصة بالقضٌة، وعلى الهٌئة ان تحتفظ بسجل لجمٌع تكالٌفها وأن تقدم بٌانا ختامٌا بذلك الى االطراؾ. مصلحة ذات طابع قانونً فً موضوع النزاع قد تتؤثر بالحكم فً ألي طرؾ ذي -10المادة القضٌة، أن ٌتدخل فً االجراءات بناء على موافقة هٌئة التحكٌم. لهٌئة التحكٌم أن تستمع الى ادعاءات مقابلة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وأن -11المادة تفصل فٌها. والمضمون، بؤؼلبٌة أصوات لإلجراءاتبالنسبة تتخذ هٌئة التحكٌم قراراتها -12المادة اعضائها. فً حالة عدم مثول أحد أطراؾ النزاع أمام هٌئة التحكٌم، أو إخفاقه فً الدفاع عن -13المادة قضٌته، ٌجوز للطرؾ اآلخر أن ٌطلب من الهٌئة االستمرار فً االجراءات وإصدار حكمها. وال ع عن قضٌته، عائقا أمام استمرار االجراءات. وٌجب ٌشكل ؼٌاب أي طرؾ أو عجزه عن الدفا على هٌئة التحكٌم، قبل اصدار قرارها النهائً، أن تتؤكد من أن االدعاء ٌستند الى أساس قوي من حٌث الواقع والقانون. 14المادة ما تصدر هٌئة التحكٌم قرارها النهائً خالل خمسة أشهر من التارٌخ الذي استكمل فٌه تشكٌلها، -1 لم تجد من الضروري تمدٌد الفترة المحددة لفترة أخرى ال تتجاوز خمسة أشهر. ٌقتصر القرار النهائً الصادر عن هٌئة التحكٌم على موضوع النزاع وٌنص على الحٌثٌات التً -2 استند إلٌها. وٌجب أن ٌتضمن اسماء االعضاء المشاركٌن فٌه وتارٌخه. وألي عضو فً الهٌئة ان ٌا منفصال او مخالفا للقرار النهائً.ٌلحق رأ ٌكون الحكم ملزما ألطراؾ النزاع وٌكون ؼٌر قابل لالستئناؾ ما لم تكن اطراؾ النزاع قد -3 اتفقت مسبقا على إجراء للطعن. ألي من طرفً النزاع أن ٌعرض أي خالؾ قد ٌنشؤ بٌنهما فٌما ٌتعلق بتفسٌر القرار النهائً أو -4 لى هٌئة التحكٌم التً أصدرت القرار للبت فً الخالؾ.طرٌقة تنفٌذه، ع الحواشً ( لالطالع على تقرٌر اللجنة السادسة عن أعمال الفرٌق العامل فً دورته االولى، المعقودة من 1) .A/51/624 ، انظر الوثٌقة1996تشرٌن االول/ اكتوبر 25الى 1 ،(A/49/10) 10سعة واألربعون، الملحق رقم ( الوثائق الرسمٌة للجمعٌة العامة، الدورة التا2) .دال -الفصل الثالث *******************************************************************************

Law No.67 of 1999 enforcing enforcement of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses · Nelum