تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Law No. 192 of 2020 to amend Law No. 77 of 13/4/2018 “Water Law”

صدر في 2020-10-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم 192 لسنة 2020 يرمي إلى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 قانون المياه
اللغة
Arabic; English
النوع
قانون
الدولة
لبنان
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
framework law, water resources management, sustainable use, water abstraction, water rights, groundwater, waterworks, right to water, monitoring, pollution control, water supply, freshwater pollution, human rights, aquaculture, hazards, water shortage/drought, effluent waste water/discharge, flood, livestock water use, potable water, protection of environment, public water, sewerage, sustainable development

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب 16/10/2020تاريخ 192قانون رقم (22/10/2020تاريخ 41)ج. ر. عدد قانون "قانون المياه" 13/4/2018تاريخ 77 يرمي إلى تعديل القانون رقم مادة وحيدة: كما المياه""قانون 13/4/2018تاريخ 77تعديل القانون رقم صّدق اقتراح القانون الرامي إلى عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 2 الجمهورية اللبنانية مجلس النواب قانون "قانون المياه" 13/4/2018تاريخ 77يرمي إلى تعديل القانون رقم أحكام عامة -الباب األول أحكام تمهيدية وتعاريف -الفصل األول المياه ثروة وطنية المادة األولى: المياه، في جميع أشكالها، ثروة وطنية يجب المحافظة على جودتها وعلى حقوق الدولة اللبنانية من بة المتقلّ الموجات والمياه الجوفية و الدولية. وهي تشمل المياه السطحية و الداخلية واإلقليمية مجاري المياه كعنصر من النظم البيئية البرية والمائية.وبشكل عام المياه بالة السواحل، للمياه العذبة ق الحق بالمياه: 2المادة التي تؤمن المتطلبات األساسية على المياه الالزمة الحتياجاته، لكل إنسان الحق األساسي في الحصول للمياه. دفع بدالت اإلشتراك عن استخدامه لقاءلحياة كريمة، بما فيها الصرف الصحي. وذلك اف قانون المياه: أهد3المادة يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنمية وترشيد وإستغالل الموارد المائية وحمايتها من االستنزاف والتلوث بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد ،نقل وتوزيع وح سن صيانة وتشغيل المنشآت المائية أنظمةورفع كفاءة المائية الطبيعية للدولة اللبنانية. تعاريف :4المادة ي فهم بالعبارات أينما وردت في هذا القانون ما يلي: وزارة الطاقة والمياه.الوزارة: وزير الطاقة والمياه.الوزير: لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه بيروت وجبل المؤسسات العامة االستثمارية للمياه: ، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع 3 ذية جية تسمح طبيعتها المسامية والنفاو جيولو أة يو عدة طبقات صخر أ: طبقة الخزان المائي الجوفي الجوفية.و بتجميع كميات كبيرة من المياه ألمياه الجوفية بجريان ا ،: كل منطقة تؤول إليها جميع المياه الم تسربة عبر شبكة من الجداول واألنهارالحوض الهيدروغرافي واحد. من خالل مصّب تجاه البحر حيث تصّب وأحيانًا من البحيرات با ،: كل منطقة تؤول إليها جميع المياه الم تسربة عبر شبكة من الجداول واألنهارالحوض التحتي نًا من البحيرات في نقطة معينة من مجرى مياه.وأحيا يكولوجي المرتبط بوجود الماء فيه وتوازناته الطبيعية.المحيط األالوسط المائي: و أو في منطقة أ االنخفاض الملحوظ في كميات المياه العذبة المتوفرة في كامل البالد :العجز المائي و التجاوب مع الحاجات المائية التي أه تأمين توازنه البيئي الخاص تنظام بيئي مائي والذي ليس في قدر كان عادة يلبيها. ستثناء المياه الجوفية والمياه الساحلية ما عدا ، بإ، المتحركة والساكنة: المياه الداخليةالمياه السطحية االقليمية.ما يتعلق بحالتها الكيميائية، والتي من ضمنها أيضأ المياه بسطح ةً جميع المياه الموجودة تحت سطح األرض في منطقة التجمع المتصلة مباشر :الجوفيةالمياه األرض أو بباطنها. أيًا كان مصدر تغذيتها. كتلة من المياه الداخلية سطحها ساكن :بحيرة كمية من المياه الجوفية المتمايزة داخل خزان مائي جوفي. :كتلة المياه الجوفية الجدول أو النهر أو القناة أو الخزان أو مهم من المياه السطحية كالبحيرة جزء :السطحيةكتلة المياه قسم من المياه الساحلية.الجدول أو النهر أو القناة أو جزء منأو 4 هي المياه التي تحتفظ بها التربة ما بعد هطول األمطار.المياه الخضراء: رة في الهواء أو الماء ااإلدخال المباشر أو غير المباشر نتيجًة لعمل بشري، لمواد أو لحر :تلوث المياه بصحة اإلنسان أو بنوعية الن ظم البيئية المائية أو الن ظم البيئية البرية ذات العالقة اً أو البّر، قد يلحق ضرر في الممتلكات المادية أو تلف أو لمباشرة بالن ظم البيئية المائية ومن شأنه أيضًا أن يؤدي إلى ضرر ا عائق للتمتع بالبيئة السليمة والمستقرة واستخداماتها الشرعية األخرى. ي في جزئها األكبر فوق سطح األرض وقد تسري تحتها ر : كتلة من المياه الداخلية تج)النهر( الجدول في قسم من مجراها. عالجة واستثمار ينابيع المياه تشمل معالجة وإعادة استعمال المياه الم :مصادر المياه غير التقليدية .والمياه الناتجة عن تخصيب الغيوم البحرية وتحلية مياه البحر والمياه الرمادية الميزان المائي كمية المياه التقليدية وغير التقليدية، التي تدخل في : المياه التقليدية وغير التقليدية اللبنانية.للدولة اإلتفاقيات الدولية ق على األحواض الدولية بموجب طبّ الدبلوماسية التي ت :الدبلوماسية المائية مم المتحدة.تفاقيات األوإ دارة موارد المياه واألراضي والموارد ذات نسقة وإعملية تعزيز التنمية الم :اإلدارة المستدامة للمياه االقتصادية واالجتماعية بطريقة م نصفة دون المساس باستدامة الن ظم اإليكولوجية الصلة، لتعظيم الفوائد .الحيوية األرضي الزراعية، وتخضع ألحكام المياه الم خصصة، من مصادر المياه المتوفرة، لريّ :مياه الري هذا القانون. جل أخدامها من ستاليتم إنشاؤها الحقًا، التي نى التحتية الم نشأة سابقًا، أو مجموعة الب :شبكة النقل ي تتألف من تر. وهي تتشكل من الشبكة األساسية، الأكثو أى شبكة توزيع إلإيصال المياه من مصدرها من الشبكة الثانوية التي تتفرع من الشبكة و تبقى ملكيتها وإدارتها عامة، مياه الشبكة رئيسية لتأمين .ئيسيةالر 5 ن، ويمكمن شبكة نقل التي تتغذى من نقطة تغذية معينة نى المائية،مجموعة الب :شبكة التوزيع . ، وت عرف أيضًا بالشبكة الثالثيةاستعمالها لتوزيع المياه انطالقًا المياهب المشتركينالمأخذ أو النقطة التي تشكل المصدر الذي يتم تزويد :نقطة توريد المياه منها. دها وتيومها بشكل دوري وزارة الطاقة والمياه.إدارية غير ثبوتية تعّ وثيقة :السجل المائي المياه الطبيعية الموجودة ضمن حوض هيدروغرافي معين. مجاري : شبكات األحواض تاريخ 48، كما هو معّرف في القانون رقم أي مشروع ذو منفعة عامةالمشروع المشترك: يساهم فيه القطاع الخاص وتعديالته،" القطاعين العام والخاصقانون تنظيم الشراكة بين " 7/9/2017 عن طريق التمويل واإلدارة وإحدى العمليات التالية على األقل: التصميم، اإلنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل. التي كانت ت مارس وفقًا لألعراف والتقاليد والعادات اإلنتفاعحقوق المياه: التقليدية على حقوق ال ستقرة.الم نتفاع من المياه العمومية.ذن الم عطى من السلطة المعنية لإلاإل :الترخيص ل عام شغّ دارة مرفق عام، إلى م بموجبه شخص معنوي من الحق العام إعقٌد يولي دارة بالتفويض:اإل ليه ف المفوض إكلّ بطة بنتائج استثمار المرفق. كما يجوز أن ي تر أو خاص، تكون أتعابه في معظمها م بناء منشآت وحيازة الممتلكات الضرورية للمرفق. تصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع ونقل هذه المياه إلى محطات الصرف الصحي الجماعي: .تصريفها أو إعادة استعمالهاالتكرير حيث تتم معالجتها ومن ثم أو أي وسيلة أخرى وجه اإلشتراك أو اإلستخدام أو اإلنتفاعكل من استفاد من المياه على المستفيد: 6 .فقًا للقوانين واألعراف والعاداتو المشترك و/أو المنتفع من مياه الرّي.: من مياه الري المستفيد المياه ألغراض الحق الذي يخّول صاحبه استخدام كميات محّددة من من المياه: اإلنتفاعحق محّددة، وذلك بموجب أحكام هذا القانون. المعترف لعقار معين ولغايات معينة، حقوق اإلنتفاع بالمياه حقوق اإلنتفاع التقليدية من المياه: الجماعية من مياه أو والقائمة على حق اإلستفادة الفردية قانونًا أو عرفًا أو كليهما معًا،باستمراريتها ية ليها هذا القانون والقوانين المرعوهي مقّيدة بحدود التي ينص ع .والينابيع واآلبار ومنشآت المياهاألنهار اإلجراء. مبادئ قانون المياه -الفصل الثاني حقوق المنتفعين من المياه :5المادة بهذه الموارد منه، بما ال يضرّ بأي مورد من موارد المياه بحق اإلنتفاعبشكل قانوني يتمتع كل منتفع -1 ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الموارد ،ينأو بمصالح اآلخر وحمايتها من االستنزاف والتلوث. .من السلطة المختصة يمنع استغالل موارد المياه الجوفية دون ترخيص م سبق -2 ألحكام بالمياه وفقاً اإلنتفاعلتنظيم حقوق وواجبات الوزارة والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه تتدخل -3 هذا القانون والمراسيم التطبيقية التي ستصدر إنفاذا ألحكامه. العامة من خالل اإلدارة المستدامة للمياه األهداف :6المادة المائية للدولة اللبنانية. كما تتولى وةستدامة بهدف الحفاظ على الثر وضع سياسة مائية م الوزارةتتولى -1 الوزارة والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه، كٌل ضمن نطاق صالحياتها الم حّددة بموجب القانون رقم ولتحقيق هذه الغاية يتوجب مستخدمين بكافة أوجه استعماالتها.، تقديم خدمات المياه لل221/2000 عليها ما يلي: ة.واطنين بمياه الشفّ أولوية تزويد الم -أ تحقيق الصرف الصحي للمياه المبتذلة. -ب اعة وتربية المواشي والصيد وصيد وتربية األسماك رحتياجات من المياه الالزمة للزتلبية اإل -ج في المياه الداخلية واستخراج المياه المعدنية ولحاجات الصناعة وتوليد الطاقة والنقل والسياحة 7 المناظر المائية والطبيعية والبرية وكل النشاطات البشرية الممارسة قانونًا.ووحماية المواقع االستفادة، حيثما أمكن، من مصادر المياه غير التقليدية: تحلية المياه، المياه المعالجة -د الناتجة عن محطات الصرف الصحي وغيرها. بالتعاون مع الوزارات واإلدارات الجفاف والتلوث الطارئ أو المزمن،ومكافحة الفيضانات -ه السالمة العامة وطرق وقايتها.ومة ارتقاب األضرار التي قد تطال الصحة عاالمعنية، وبصورة بالتعاون مع وزارة البيئة ما يلي:على وزارة الطاقة والمياه يتوجب -2 مكافحة التلوث المزمن. -أ وترميمها، وكذلك النظم البيئية البرية ضافي والمحافظة على البيئة المائية إكل ترد اركتد -ب والمناطق الرطبة المرتبطة بها، وذلك فيما يتعلق بحاجاتها للمياه. تدارك التلوث والعمل على تخفيضه تدريجيًا. -ج الفصل الثالث : الوضع القانوني للمياه إدارة األمالك العامة المائية :7المادة األمالك العامة المائية. صالحية إدارةوالمياه لوزارة الطاقة عناصر الملكية العمومية للمياه : 8المادة مع ،ستحواذ أو للتملك أو للتصرف بها بأي شكل من األشكالقابلة لال عام وغير ملك المياه هي -1 .1926ايار 26تاريخ 320والقرار رقم 1925حزايرن 10تاريخ S/144قم رمراعاة أحكام القرار المياه في جميع حاالتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها تشمل الملكية العمومية للمياه، -2 إلدارتها وتتضمن: الضرورية وأوالمنشآت العمومية المخصصة من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة ي المياه رمجا -أ امتالئها قبل فيضانها. ي وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.رحدد ضفاف المجات البحيرات الطبيعية أو االصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات، وبصفة إجمالية -ب ساحات المائية.مال رة في عرض البحر قبالة الشواطئ المياه الجوفية، ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجّ -ج اللبنانية. الينابيع واآلبار، التنقيبات والمساقي والعيون، وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة، -د 8 ة لحمايتها المباشرة. عدّ المحتمل للمناطق المحيطة بها والم الحرموكذلك و النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.أالسدود البحرية -ه المياه وتفريعاتها، األنابيب ومنشآت صحي وتصريف المياه، قنوات جرّ والصرف ال قنوات الريّ -و المياه المبتذلة عندما تكون هذه معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات، محطات معالجة المنشآت مخصصة لالستعمال العام وكذلك التجهيزات واألراضي العائدة لها. الشالالت الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية. -ز المياه غير العمومية :9المادة كل مْن يقوم بتجميع مياه األمطار وتخزينها في منشأة خاصة وفي أحواض السباحة واألحواض .ها للغيردون حق بيع والخزانات له كامل الحق في استعمالها البركخصصة للترفيه والمستنقعات و الم تشكل هذه المياه جزءًا من األمالك العمومية للدولة اللبنانية.ال المياه الجوفية :10المادة تخضع المياه الجوفية، مهما بلغت درجة عمقها، لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة. -1 من ،رتوازية أو بأي وسيلة أخرى المياه الجوفية بواسطة حفر آبار إال يجوز ألي شخص استخراج -2 دة دون االستحصال على إذن أو ترخيص م سبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحدّ بموجب أحكام هذا القانون. حدود األمالك العمومية المائية :11المادة إن حدود األمالك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب أحكام الباب الثاني من المتعلق بتعريف األمالك العمومية وتحديدها وإشغالها 1925حزيران 10تاريخ S/144قم ر القرار .المؤقت لحقوق المكتسبة على المياها :12المادة ، 10/6/1925تاريخ S/144مارس الحقوق المكتسبة على المياه المكّرسة قبل صدور القرار ت -1 ستدامة للمياه، رت إقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات اإلدارة الم بحسب األعراف والعادات التي برّ وذلك مع مراعاة األحكام التالية : ه الحقوق بدون جدوى وتزول األسباب التي من يتوقف االحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذ -أ عندما تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة ألسباب مادية. أوأجلها أقرت، 9 ال يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة على المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق. -ب الوزير، أصول ممارسة وانقضاء الحقوق ح الوزراء بناء على اقتر اد بمرسوم يتخذ في مجلس حدّ ت -2 تعليقها لمواجهة كل عجز مائي.أو /المكتسبة و السجل المائي :13المادة كتسبة المنوه عنه في المادة سجل مائي يتألف من سجل الحقوق الم ينشأ في وزارة الطاقة والمياه -1 السابقة أعاله، ومن الجردة العامة للمياه التي تؤلف النظام البيئي المائي للدولة اللبنانية. بمرسوم. تهإدار كيفية و هتنظيم عمل صدر نظام السجل المائي ويتمي -2 العامة والمؤسسات كل اإلداراتو على أمانة السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات -3 لمائي بهذه المعطيات التي تملك قيودًا ومعطيات تتعلق بالمياه، تزويد السجل ا العامة والخاصة والمعلومات. 10 اإلطار التنظيمي والقانوني —الباب الثاني الهيئة الوطنية للمياه -ولالفصل األ الهيئة الوطنية للمياه :14المادة مياه " يرأسها رئيس مجلس نشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للي -1 الوزراء، وتتألف من: .للرئيس نائباً -وزير الطاقة والمياه ، المالية، الداخلية والبلديات الصحةشغال العامة والنقل، األالبيئة، الصناعة، الزراعة، )وزراء أعضاء. –والسياحة( أعضاء. –المدراء العامون للمؤسسات العامة االستثمارية للمياه اجتماعاتها. لحضورومن الجمعيات األهلية يمكن للهيئة دعوة مْن تشاء من القطاع العام والخاص -2 مجلس الوزراء.عن رئيس مجلس صدر يآلية عملها بقرار تضع الهيئة -3 مؤلفة من المدراء العامين برئاسة وزير الطاقة والمياه تقنية نة مؤقتةتشكيل لج ،للهيئةيمكن -4 .لدراسة موضوع معينالجمعيات األهلية أو /أصحاب اإلختصاص وينضم إليها عند اإلقتضاء المعنيين تنظم الهيئة تقارير تتناول أعمالها لعرضها على مجلس الوزراء لإلطالع عليها. -5 الوطنية للمياه : دور الهيئة15المادة الوطنية للمياه المهام التالية:لهيئة اتولى ت قطاعستدامة لف والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة وم األهدتحديد االمساهمة في -1 المياه. الذي يصبح نافذًا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. المخطط التوجيهي العام للمياهدراسة -2 دراسة قدرة الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره. -3 الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعماالت المياه ومنع إهدارها وترشيد إستهالكها. دراسة -4 وتنظيم توزيع المياه ذات األهمية الوطنية واإلقليمية، إضافًة إلى تحديد أفضليات إقرار مشاريع -5 المشاريع وتوزيعها على المناطق. ة المتكاملة للمياه ال سيما ر دراسة التوجهات واإلجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق اإلدا -6 السياحة والصناعة والطاقة وإدارة األحراج في مجال حماية النظم البيئية المائية، بما في ذلك والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد األسماك والتنظيم المدني. 11 وضع التوصيات التي تتناول األبحاث والتعليم والتدريب واإلعالم في حقل المياه، بهدف تحسين -7 المورد.إدارة هذا المياه في األنهار العابرة للحدود أو التي لها تأثير االطالع على المعاهدات الدولية، المتعلقة بتقاسم -8 على األمن المائي الوطني، وإبداء الرأي فيها. الفصل الثاني: تنظيم وإدارة الموارد المائية للمياهالعام المخطط التوجيهي :16المادة الموارد المائية لكل منها م الجمهورية اللبنانية إلى أحواض ومناطق مائية أو ادارية، ويتم تقييم تقسّ -1 م على أساس مبدأ تكامل إدارة الموارد المائية بما يتفق نظّ والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة وت قتصادية والمحافظة على البيئة. مع توجهات التنمية االجتماعية واال راضي طبق على كامل األتتحقق اإلدارة المستدامة للمياه من خالل مخطط توجيهي عام للمياه ي -2 . الهيدروغرافياللبنانية ويتضمن المياه الساحلية وشبكات األحواض ضمن نطاق الحوض تلتزم الوزارات واإلدارات العامة والمؤسسات العامة اإلدارية واإلستثمارية والبلديات بالمخطط -3 التوجيهي العام للمياه، بعد صدوره عن مجلس الوزراء. للمياه العام إعداد المخطط التوجيهي :17المادة لتوجيهي العام للمياه، بالتنسيق اإلستثمارية للمياه المخطط اتضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسات العامة األشغال العامة والنقل والصناعة(. وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم –الزراعة –مع وزارات )البيئة على اقتراح الوزير.يتخذ في مجلس الوزراء بناء محتويات المخطط التوجيهي العام للمياه :18المادة :ما يلي وجيهي العام للمياهالت يتضمن المخطط د بشكل أساسي ما يلي:تحليل مواصفات المياه والنظم البيئية المائية التي تحدّ -1 على ضوئها يمكن تقرير رتقب توفرها، والتي كميات المياه المستهلكة والمتوفرة حاليًا والم -أ االحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه. االحتياجات الحالية للمياه في القطاعات الرئيسية: االستهالك البشري، الزراعة، تربية -ب لترفيهية االنشاطات و السياحة إنتاج الطاقة الكهرمائية، النشاطات المماثلة،و المواشي، الصناعات )االستجمام( ... 12 تطور االحتياجات المرتقبة، على المدى المتوسط والمدى الطويل، للمياه في مختلف قطاعات -ج الدولة. .ون ظم مصادر المياه غير التقليديةلصرف الصحي اظم حالة التجهيزات المائية ون -د بيانات وجداول تتضمن: -2 والمتفجرة )الينابيع(.كميات المياه التقليدية وغير التقليدية، السطحية والجوفية -أ أحوال المياه السطحية والجوفية. -ب المناطق الخاضعة ألحكام خاصة. -ج ٠مناطق جّر المياه الم خصصة للتغذية البشرية -د سيما منها: أهداف اإلدارة المستدامة للمياه، ال -3 المخطط التوجيهي، األهداف الكمية التي يتوجب التوصل لتحقيقها خالل فترة زمنية م حّددة في -أ لسّد االحتياجات األساسية للمياه وضرورة توفيقها مع البيئة المحيطة بها ومع االحتياجات األساسية للسكان. األهداف النوعية التي تتيح التوّصل، خالل فترة زمنية ي حّددها المخطط التوجيهي، إلى حالة -ب بيئية مقبولة للمياه السطحية والجوفية والساحلية. تأمين المنشآت والتجهيزات الضرورية لتالفي التردي في نوعية المياه وتوفير الحماية لها -ج .وتحسين حالة المياه والنظم البيئية المائية، وتقدير أكالفها بغية تأمينها تحديد أصول طريقة إعالم المواطنين باألهداف واإلجراءات المنوي اتخاذها للمحافظة على -د للمياه.إدارة مستدامة بل االستعمال األمثل للمياه من أجل تحقيق أقصى قدر من اإلفادة لكل االحتياجات -ه تحديد س الحالية والمستقبلية في القطاعات المائية الرئيسية. وضع خطة وقاية لتلوث المياه ومعالجتها. -و سيما:الخرائط التي تتيح تعيين العناصر المذكورة في المخطط التوجيهي بدقة، ال -4 المناطق المحمية. -أ ضة لمخاطر التلوث.عرّ المناطق الملوثة والمناطق الم -ب مناطق جّر المياه المخصصة لالستهالك البشري. -ج .مناطق الريّ -د 13 لم عّرضة لعجز مائي.االمناطق -ه فيها إجراء الوصل إلى شبكة الصرف الصحي الجماعي. المناطق التي يقتضي إلزامياً -و المؤسسات العامة االستثمارية للمياه فعليًا مياه الشفة والصرف من لهاالمناطق التي تؤ -ز الصحي الجماعي. المنشآت الرئيسية المنوي إقامتها لتلبية الحاجة الماسة للمياه وأهداف اإلدارة المستدامة للمياه -ح تكرير الجة مياه الشفة أو سيما منشآت استخراج المياه أو مع الم حّددة في المخطط التوجيهي، ال أو بتذلة أو صرف المياه المعالجة والمخزنة أو تصريف مياه األمطار أو تحلية المياهالمياه الم .إنتاج الطاقة الكهرمائية بيانه أعاله. ن المخطط التوجيهي العام المناطق الخاضعة له وفقًا لما تمّ عيّ ي العام للمياهمدى تطبيق المخطط التوجيهي :19المادة يتوجب على اإلدارة المعنية، عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه، مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات األحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة والترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ت اإلدارية السابقة المتعلقة بالمياه.وبصورة عامة مراعاة جميع القرارا الم صّنفة. المؤسساتووضعية يم المخطط التوجيهي العام للمياهتقي :20المادة يخضع المخطط التوجيهي العام للمياه لتقييم واعادة نظر مرة كل خمس سنوات، وكلما إقتضت الحاجة لذلك. مخططات األحواض :21المادة على ضوء نتائج تقييم األحواض أو مناطق الخدمة تتولى الوزارة وضع مبادئ التخطيط المائي العام بحيث يشتمل على المؤشرات العامة لوضعية األحواض المائية في مختلف المناطق اللبنانية ،المائية وإتجاهات الطلب على المياه لكافة اإلستخدامات المائية في األمد القصير والمتوسط والبعيد، وذلك وفقاً ي:لما يل مخططات األحواض عدادإ -اوالا يتوجب على الوزارة، إعداد مخططات لألحواض المائية الرئيسية والفرعية، ال سيما في المناطق التي في النظم البيئية المائية فيها. تعاني من تدن في مواردها المائية أو من تلوث 14 اه.االستثمارية للميالعامة المؤسسات مع ي حّدد نطاق مخططات األحواض بالتنسيق .الوزيرح ابموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتر دقائق تطبيق هذه المادة ت حّدد محتوى مخططات األحواض ثانياا: تتضمن مخططات األحواض ما يلي: انطالقًا من تقييم الخاص به،ر إعداد المخطط تقريرًا مفصاًل ت عرض فيه خصائص الحوض التي تبرّ -1 شامل ألوضاع المياه والنظم البيئية فيه. د:حدّ وثيقة ادارية ت -2 فترضة لتحقيقها.ية والمهل الم الكمّ األهداف، النوعية، -أ .ونوعاً اً تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كمّ -ب تقييم األثر البيئي. -ج إجراءات مراقبة تفريغ النفايات. -د أولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة واعادة إستخدام المياه واجراءات الضبط -ه .والمراقبة التي تضمن اإلستخدام العادل والمتكافئ للمياه كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين. -و مصادر المياه غير التقليدية.—ز األزمات، كالتلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق. المورد خاللشروط إدارة —ح دة.الوسائل الواجب استعمالها للتوصل لألهداف المحدّ —ط نجزة وتقييم اإلجراءات والبرامج وااللتزامات المأخوذ المؤشرات التي تتيح متابعة األعمال الم -ي ف.ابها بالنسبة لألهد ستهدفة في المخطط.الخرائط التي تسمح بتحديد المواقع الم -3 يجب أن تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات األحواض مع أحكام المخطط التوجيهي العام للمياه. تصنيف األحواضم انظ :22المادة وتكون الغاية منه ،تضع الوزارة نظامًا لتصنيف األحواض والمناطق المائية في ضوء أوضاعها المائية وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من اإلجراءات. 15 خطط األحواض :23المادة و منطقة خطة مائية تضعها المؤسسة العامة االستثمارية للمياه المعنية، تنسجم مع أض حو تكون لكل وتعتبر هذه الخطط بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة العام. السياسة المائية ومع المخطط التوجيهي ال يتجزأ من المخطط التوجيهي العام. جزءً : نظام المرإقبةالباب الثالث اإلطار العام للمراقبة: الفصل أألول أحكام عامة: 24المادة ( من 2( و)1المادتين )أحكام و وتعديالته 2000أيار 29تاريخ 221القانون رقم مع مراعاة أحكام بهدف تحقيق إدارة مستدامة للمياه وللنظم البيئية المائية، و ، 1926أيار 26خ تاري 320القرار رقم تساهم الوزارة ووزارة البيئة مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بوضع معايير الجودة واألحكام د مختلف أنواع زمة لها، وبصورة خاصة ت حدّ للمحافظة على المياه والنظم البيئية الال الضرورية ستهالكات المياه وتأثيراتها التراكمية على البيئة المائية.ا المائيةالموارد حماية :25ة الماد حماية الموارد المائية والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه كٌل ضمن نطاقها واختصاصها، تتولى الوزارة تحقيق المراقبة على وضع أصول وإجراءات ومراقبة معايير االنبعاثات ومصادر التلوث و ،من التلوث ،ومنع األنشطة التي قد تؤدي إلى تلوث أو تدهور نوعية المياه ،المائية لمنشآتعة لالتجهيزات التاب ومكافحة حاالت التلوث الطارئ. مياه المختصة أن تتخذ بحق مسّبب الضرر كما يعود لكل من الوزارة والمؤسسات العامة االستثمارية لل كل أو بعض التدابير اإلدارية التالية: .تنفيذ هذا النشاطمتابعة أو منع منع نشاط معين يسّبب أخطار جسيمة للنظم البيئية المائية -أ تنفيذ أعمال اإلصالح كإزالة التلوث وصيانة األماكن على نفقة مسّبب الضرر. -ب اإلدارية والفنية والغرامات. فرض اإللزامات -ج كل تدبير يهدف للوقاية أو الحّد من كل ضرر يصيب النظم البيئية المائية. -د 16 المراقبة التقنية ونوعية المياه: 26المادة ، بما فيها الينابيع رةالمتفجّ تتولى الوزارة تأمين مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية و -1 بموجبات المراقبة وتلتزم المؤسسات العامة االستثمارية للمياه والتنقيبات الم ستغلة أو المهملة.واآلبار عند التأثير على مصادر المياه المستثمرة من قبلها. ،هذه الفقرةالمذكورة في التقنية على ستثمارية للمياه المعنية، اجراء المراقبة الاوزارة بالتعاون مع المؤسسات العامة التتولى -2 ستخرجة ومراقبة النظم المائية وحمايتها من التجهيزات والمنشآت واألشغال للتحقق من نوعية المياه الم التلوث. مراقبة األشغال واألعمال: 27المادة و أالتجهيزات والمنشآت واألشغال واألعمال التي ينجزها أي شخص طبيعي تخضع لنظام المراقبة دي إلى:تؤ والتي و الخاص، أمعنوي، تابعًا ألي من القطاعين العام و عدمه إلى مصدرها.أالساحلية واعادتها و المتفجرة أوأالجوفية استخراج المياه السطحية أو -1 سلوب انسياب المياه.أو في أتعديل في مستوى -2 يؤدي إلى التأثير على و ظرفيأمزمن مباشرو غير أمباشر ترسيب وأطرح وأو انسياب أتفريغ -3 .تلوث في النظام البيئي المائي إلى إحداث و على النظم البيئية المائية، وإن لم يؤد أالمياه ستخراج المياه الجوفية.ا -4 .تنظيف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها -5 اهيالمنة مدو : 28 المادة نة يتم تنظيمها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير.مدوّ ي مسك في الوزارة -1 لمنشآت واألشغال واألعمال المذكورة في المادة السابقة أعاله.ايجب أن ترد في المدّونة التجهيزات و -2 ما قد ينتج راإلعتبال مع األخذ بعين األعمابط التي تخضع لها هذه انة طبيعة الضوح المدوّ توّض -3 و منسوب المياه والنظم البيئة المائية.أر على نوعية آثاعنها من المستويات المعينة التي تنطبق على مناطق شح المياه الم عّرف عنها في ،بدقة ،نةت حّدد في المدوّ -4 المخطط التوجيهي العام. 17 التقي د بأحكام قانون البيئة: 29المادة 48إلى 21سيما المواد ، الالتقّيد بأحكام قانون حماية البيئة في لبنانتوجب على كل صاحب منشأة ي .444/2002من القانون رقم المحافظة على جودة ونوعية المياه: 30المادة للمياه قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، االستثمارية ت حدد المؤسسات العامة شكال التصريف أبحيث يتوجب عليها منع أي شكل من .جودة ونوعية المياهوذلك مع المحافظة على و الملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان أو غير المباشر، للمياه اآلسنة أالمباشر ب، ر سوالت و النظم البيئية المائية وفرض اإلجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية أيؤدي إلى تعديل نوعية المياه ياه.الم المياه. مراقبة نوعية: 31المادة للمياه، كل ضمن اختصاصه، مراقبة نوعية المياه على االستثمارية وزارة والمؤسسات العامة التتولى كما تتولى مراقبة النوعية أثناء النقل والتوزيع ،مستوى الموارد بما يكفل صالحية إستخدامها واالستخدام. المنشآت موجبات أصحاب: 32المادة وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية ،فةوالمصنّ ت الصناعية ؤسساصحاب المأعلى يزاولون أي من األنشطة التي ينتج عنها نفايات، التقّيد بأحكام هذا القانون لجهة وسائر منْ ،والصحية الناجمة عن أنشطتها في اإلمتناع عن تصريف أو تفريغ أو تحويل أو تسريب النفايات بكافة أنواعها عنها في مجاري األنهر واألوساط المائية السطحية والجوفية، إال بعد معالجتها وفقًا لألصول المنصوص .خيص الممنوحة لهمالتراالقوانين النافذة تحت طائلة سحب صحاب المؤسسات الصناعية والمصّنفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية أعلى خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذه والصحية القائمة قبل صدور هذا القانون، التقّدم من المراجع المختصة تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.بطلبات تسوية أوضاع منشآتهم وفقًا ألحكامه 18 بالمياه اإلنتفاعالفصل الثاني: حق التقليدية اإلنتفاع: حقوق 33المادة وذلك فيما يتعلق ،التقليدية في استعمال مياه حصاد األمطار ومياه السيول المتدفقة طبيعياً تراعى الحقوق باستخدامها للري وارتباطها باألرض الزراعية المنتفعة بها. إال خارج النطاق االستثماري لمشاريع الرّي الحقوق التقليدية للرّي من المصادر المائية األخرى ال ت كّرس سات العامة االستثمارية للمياه. التابعة للمؤس ة بموجب مرسوم بناًء على اقتراح الوزير.تحّدد دقائق تطبيق هذه الماد اإلنتفاعالمصلحة العامة وحق :43المادة من هذا القانون، ت حدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح 12مع مراعاة أحكام المادة بالمياه إذا إقتضت اإلنتفاعالوزير الحاالت التي يجوز فيها للدولة اللبنانية أن تضع يدها على حقوق العادل للمنتفعين وفقًا التعويضضرورة الترشيد في إستخدامات المياه مع لو أالمصلحة العامة ذلك قوانين النافذة. لل أصول التطبيق :53 المادة باستثناء ما أ لغي ،1926أيار 26تاريخ 320القرار رقم راعى في التراخيص الشروط الواردة في ت -1 أو ع ّدل بموجب هذا القانون. على أن ب مرسوم بناًء على اقتراح الوزير،نظام التراخيص بموجنظام وأحكام تطبيق يتم وضع -2 يتضمن ما يلي: جراءات المعمول بها.اإل -أ ر البيئي.تقييم األث -ب كن فيها فرض منسوب األحوال التي يم األصول المتعلقة باالستخراجات، وعلى األخّص -ج أدنى للمياه. جراءات المفروضة لمراقبة التقّيد بأحكام هذا الفصل.اإل -د 19 نظام التراخيص :63دة الما وفقأ للقواعد التالية: وزيرتصدر التراخيص من ال أو إقامة أي منشأة مائية لحجز ، بعد صدور هذا القانون،ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي -1 و تحويلها عن مجاريها إال بعد الحصول على أمياه السيالن والمياه الجارية في المجاري واألودية إعاقة ل المنشآت المبنية من دون ترخيص قبل سبق. على أن تقوم الوزارة بمسح وطني شامل لكترخيص م صدور هذا القانون، ودراستها حالة بحالة واقتراح التعديالت التقنية عليها واإلجراءات اإلدارية المطلوبة حيث يلزم. تحت طائلة سحب ،أي بئر للمياه من دون اإلستحصال على ترخيص أو تعزيل ال يجوز تعميق -2 على نفقة صاحبه. الترخيص الم عطى سابقًا وردم البئر ال يجوز القيام بحفر بئر جديد أو بئر بديل أو إقامة أي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على -3 ترخيص صالح لهذه الغاية. يتوجب على المنتفع اإللتزام بالشروط الم حّددة في الترخيص الذي ي حّدد الشروط الالزمة للتنفيذ. -4 قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسالمة العامتين، التي شغالاأل الم سبق جميع ترخيصلل تخضع -5 مخاطر الفيضانات أو تلحق منالموارد المائية أو تزيد بشكل ملحوظ أو تعيق جريان المياه أو تقّلل ضرر بنوعية البيئة المائية أو بالتنوع الحياتي في الوسط المائي. طبق وي ،المياه الم عّدة ألغراض غير منزليةتخضع للترخيص الم سبق جميع األشغال التي تتناول -6 األمر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه. ، يجوز سحب التراخيص أو تعديلها 1926أيار 26تاريخ 320مع مراعاة تطبيق أحكام القرار رقم -7 ، في الحاالت التالية:وزيرالبموجب قرار م عّلل يصدر عن إذا إتخذ القرار لصالح المصلحة العامة. -أ األوضاع الخطرة كشح المياه أو الفيضانات.ارك لتد -ب في حال نشوء خطر جسيم على المكّونات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية. -ج كما يجوز سحب التراخيص بموجب قرار ُمعل ل يصدر عن الوزير، ودون تعويض في الحاالت التالية: عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها إليها. -أ خيص.اإذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خالل المهل الم حّددة في نظام التر -ب لغير الغرض الذي أعطي من اجله.إذا قام باستخدام هذا الترخيص -ج 20 إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص. -د إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير دون أن يشمل التنازل عن العقار المعني بمقابل أو بدون -ه مقابل، وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص. التي ترعى تجاوز حد السلطة ال سيما في حال وتبقى مسؤولية الجهة المانحة قائمة وفقًا للمبادئ العامة نجم عن قرار سحب الترخيص أضرارًا بالمستفيد من الترخيص ودون خطأ منه. تسوية أوضاع اآلبار المحفورة :73 المادة  و المحفورة قانونًا ولم أمن مياه اآلبار الجوفية، المحفورة دون ترخيص من الوزارة لمنتفعينيحق ل يم تقد الحصول على ترخيص استثمار لها بعد على ترخيص استثمار لها،يستحصل أصحابها ،تسوية أوضاعهم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة إقفال البئربطلبات  : يرفض الترخيص في الحاالت التالية إذا كان البئر محفورًا في أمالك الغير أو أمالك عامة أو مشاعات. البئر يؤثر على مصادر المياه والينابيع الجارية أو المغذية لبحيرات أو أنهر. إذا كان  تعطى تراخيص مؤقتة للمحجوب عنهم التراخيص لألسباب أعاله ريثما يتم تأمين البدائل من البئر محفورًا في أمالك خاصة وعامة.المصالح المائية المختصة، إال إذا كان االجراءات والتدابير الفصل الثالث : التدابير االدارية :83المادة من هذا القانون 36 المادة بموجب أحكام المنصوص عنهأقدم على مخالفة أحكام نظام التراخيص منْ دة في متن الباب الثامن لمالحقة الجزائية الم حدّ لمن قانون العقوبات، يتعرض 749إلى 745والمواد بحق الم خالف دة إدارية م حدّ اتخاذ تدابير للوزارة فضاًل عن المالحقة الجزائية، كما يحق من هذا القانون :على الشكل التالي باألحكام والتعليمات ،وزارةالتحددها خالل فترة قّيد،بالتو المالك أمر تثالمس وأانذار المخالف -1 ع المخالفة.و المتعلقة بموض لضرر الذي أحدثه.زالة اف القيام بها اللتحديد اإلجراءات التي يتوجب على المخا -2 في حال تواجد خطر بالتلوث أو بتردي أوضاع النظام البيئي المائي أو ضرر للصحة العامة أو -3 شار إليهم أعاله تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية األشخاص الم .والحّد منه التلوث الحاصلمنع ل 21 ليق الترخيص أو سحبه.تع -4 أو إلى القاضي المنفرد الجزائي ةإلى النيابة العامة البيئي تنظيم محضر ضبط بحق المخالف واحالته -5 .المختص عند معرفتها بحصول ، كٌل ضمن صالحياته،للمياه االستثمارية وزارة والمؤسسات العامةاليتوجب على ويحق لها أن ة أسباب الضرر الحاصل.فورًا إلى معالج ظم البيئية المائية المبادرةأي ضرر على الن دته من نفقات من الشخص أو األشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية إحداث الضرر وذلك تسترد ما تكبّ أمام المراجع القضائية المختصة. الحوادث :39المادة نوعية المياه وتوزيعها على على السالمه العامة و اً على كل شخص يعلم بواقعة تشكل خطر -1 ة.ن يبادر إلى إعالم السلطات المختصعلى الثروة المائية النباتية والسمكية، أ أووالمحافظة عليها على نوعية المياه، أن يبادر فور معرفته اً ب بأي فعل يشكل ضرر يتوجب على كل شخص تسبّ -2 ضرار الالحقة بالبيئة المائية وأن للخطر أو لأل باألمر، إلى إتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حدّ بادر إلى معالجتها.ي ءات اآليلة لوضع حدّ للضرر الالحق بالنظم االتي تدخلت التخاذ اإلجر ،يحق لإلدارة المختصة -3 ب الضرر أمام المراجع القضائية المختصة.سبّ دته من م إسترداد ما تكبّ ،البيئية المائية التنظيم االقتصادي والمالي الدارة قطاع المياه -الباب الرابع مبادئ اإلدارة -الفصل األول الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه :04المادة ستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي.االيشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة -1 مع مراعاة مبدأ ذلك و ،كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري المرفق العام للمياه، ةتتم إدار -2 المرفق العام. وتطوير استمرارية 22 مبدأ التوازن المالي :14المادة على المؤسسات العامة االستثمارية للمياه أن تحقق التوازن المالي لمرفق المياه. -1 عائدات بدالت و التوازن المالي للمرفق، يتم تمويل المرافق العامة للمياه من مراعاة مبدأبغية -2 اإلشتركات التي يسددها المنتفعون. التوازن المالي للخدمات: 24المادة التوازن المالي مبدأفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خالل تطبيق البدالت أو التعر تحّدد -1 معالجة تسديد بدالت إستهالكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدالت نتفعللخدمات، التي توجب على الم إصالح األضرار التي تسبب بها.و واألوضاع للمؤسسة بعد األخذ بعين اإلعتبار التوازن المالي أو التعرفات يتم تحديد البدالت -2 باالستناد إلى كمية االستهالك. اً تصاعدي ىً وتأخذ هذه البدالت منح االجتماعية واالقتصادية للمنتفعين، إلى حين استكمال االجراءات اآليلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في -3 المناطق غير المؤهلة. مساهمة الدولة: 34المادة عن ات لمرفق عام المياهن تقدم مساهمللدولة اللبنانية، أ يمكنأعاله، وادفي الم ةالم حّدد للمبادئ خالفاً المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع أشغال مشاريع المؤسسات العامة االستثمارية طريق للمياه وتأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع. األحكام المالية والحسابية -الفصل الثاني أحكام مالية: 44المادة ن بشكل مفّصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة االستثمارية للمياه كيفية تبيّ -1 توزيع عمليات التشغيل واالستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي. يل استثمار وصيانة ، ال يمكن إستخدامها لتمو هإن األموال والبدالت المحّصلة من عمليات التشغيل أعال منشآت تجميع مياه المتساقطات غير الخاضعة لصالحية المؤسسة. مارية للمياه.تثالمؤسسات العامة االسضمن يجب إعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة -2 23 إقرار البدالت :54 المادة للمياه بدالت الخدمات العامة للمياه، بما فيها بدالت الوصل بالشبكات االستثمارية المؤسسات العامةتقّر العامة ضمن نطاق منطقة االستثمار للمؤسسة على أن تقترن بتصديق سلطة الوصاية. : البدالت 64المادة دالت المنشأة بموجب هذا القانون:تتضمن البيمكن أن بدالت خدمات مياه الشفة. الصحي.بدالت خدمات الصرف بدالت خدمات الرّي. وحماية النظم المائية. بدالت المحافظة على المورد المائي البدالت الناتجة عن التلوث. بدالت اإلستثمار السياحي والصناعي والصيد وتربية األسماك و توليد الطاقة. بدالت مياه الشفة :74المادة الشبكة العامة للمياه. من نتفعتستحق بدالت مياه الشفة واإلشتراكات على كل مْن ي -1 ستهلكة من قبل تحديد بدل اإلشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة على أساس كمية المياه الم يمكن -2 . بواسطة عداد المياه المشترك بدالت الصرف الصحي :84المادة الصحي الجماعي الصرفبدالت الصحي الم حددة بموجب أحكام هذا القانون، الصرفتشمل بدالت الصحي غير الجماعي. الصرفوبدالت متصل بالشبكة العامة للصرف مْن هو الصحي الجماعي على كل الصرفبدالت يتوجب أداء -1 ين من الخدمة أكان المنتفع من قبل ةسحوبد هذا البدل باالستناد إلى حجم المياه المحدّ وي ،الصحي ر.آخمصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة أو أي مصدر :على أساس الصحي العامة الصرفعن االستخدام غير المنزلي لشبكة تحّدد البدالت ئية، وعند عدم ينوعيتها على أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات البحجم المياه الم صّرفة و -أ التعويض عن التلوث(.بدل ) 51مطابقتها لهذه المعايير والمواصفات تطبق عليها أحكام المادة .هذه المياه كمية تلوث االنبعاثات الناتجة عن -ب 24 الصحي الصرفبموجب الوصل بشبكة الذين لم يلتزموا األشخاص الطبيعيون أو المعنويون يخضع الصحي الجماعي. الصرفد للوصل بشبكة الجماعي لغرامة تساوي قيمة البدل المحدّ الصرفغير موصول بشبكة مْن هو الصحي غير الجماعي على كل الصرفبدالت تتوجب -2 .نوعيتهاو ةسحوبوذلك على أساس كمية المياه الم" أعاله، 1" ةفي الفقر لما هو محّدد الصحي وفقاً بدل الري :49المادة بشبكة الري العامة. لعلى كل منتفع أو مالك عقار موصو يستحق بدل الريّ -1 كميات المياه المستهلكة على أن تؤخذ أوبة بالنسبة إلى المساحة المروية د قيمة البدالت المتوجتحدّ -2 نوعية المزروعات المروية.بعين اإلعتبار موارد المياه وحماية النظم المائيةالبدالت المتعلقة بالمحافظة على :50المادة يمكن للمؤسسات العامة ،عند الحاجة، وبهدف المحافظة على مورد المياه وحماية النظم المائية -1 يرتكز بدالً المياه ن من المنتفعين يين أو المعنوييياه أن تفرض على األشخاص الطبيعاالستثمارية للم المكعبة المسحوبة أو المستهلكة أو المخصصة للتوريد على عدد األمتار المساحة المروية أو على قاعدة .ذات الصلة أن يستخدم هذا البدل لتمويل أعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد األشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدالت، األهمية -2 اعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات واإليرادات واألرباح من أي نوع كانت.االقتصادية واالجتم كان ماية النظم المائية أياً بدالت المحافظة على المورد وحاالستثمارية للمياه تحّصل المؤسسات العامة فع.المنت بدل تعويض عن التلوث :15المادة الن ظم البيئية تلويث طبيعة نشاطاتهم إلى يخضع األشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي -1 سبقة، والتي ال تتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة والمائية على وجه غير قابل للتخفيف والمعالجة الم .بناًء على اقتراح الوزير إلى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوموطنيًا وعالميًا، متناسبًا مع خطورة التلوث وحجم الضرر الالحق بالبيئة وه عنه أعاله يكون بدل التعويض المنّ -2 . المائية ب بالضرر لمعالجته.سبّ ي يتخذها الم في ضوء التدابير الت التعويض بدلن تخفيض يمك -3 لّوثعلى الم والمدنية دون نشوء المسؤولية الجزائية إن تسديد بدالت تعويض التلوث ال يشكل عائقاً -4 25 ل جرمًا جزائيًا.كو تشأللضرر رًا أفعاله مصدفي الحالة التي تكون فيها على اإلدارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تأمين المحافظة على البيئة المائية. االيصاالتإصدار : 25المادة البدالت العائدة ،بوضوح ،االيصاالت الصادرة عن المؤسسات العامة االستثمارية للمياهن بيّ أن ت يجب .لكل مرفق وتسديدهاااليصاالت أصول اصدار :35المادة في السنة، ويكون لكل منتفع من مياه ايصاالتصدار عدة إإلستثمارية للمياه ايمكن للمؤسسات العامة .خيار في تسديد قيمة اإلشتراكات المستحقة في السنة على عدة أقساطهذا المرفق ال بالبدالتاالعالم المتعلق :45المادة ات تعديلها وتاريخ سريانها بموجب اعالن رسمي ر الجديدة ومبر بدالتيتم إعالم المنتفعين من المياه بال ، بدالتعديل التالمصدرة بعد يصاالتد االحدّ . ويجب أن ت والبلديات المعنية ي عّمم على وسائل اإلعالم القديمة والجديدة. بدالتال المنتفعين استطالع رأي :55المادة مارية للمياه، كل ثالث سنوات تثساالتجري المؤسسات العامة تحسين الخدمة والتطوير الم ستدامبهدف عبر وسائل اإلعالم. هانشر و روزيالإلى هيتم إرسال نتائج ي للمنتفعينأتطالع ر سإ 26 ة المرفق العام للمياهر الباب الخامس: إدا عامة أحكام: الفصل األول العامة االستثمارية للمياه المؤسسات: 65المادة تاريخ 221بأحكام القانون رقم تقوم المؤسسات العامة االستثمارية للمياه بإدارة المرفق العام للمياه عمالً له ، وأحكام هذا القانون. وتعديالته واألنظمة الصادرة تطبيقاً 29/5/2000 للمياه المرافق العامة :75المادة يتم التوزيع و العام لمياه الشفة خدمة جمع وإنتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. المرفقيتضمن -ا ر إال في ذكبشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. وال يجوز تأمين المياه بخالف ما نتفعينعلى الم حاالت استثنائية ومؤقتة. والهدف من جمع ونقل ومعالجة المياه المبتذلة. الجماعي، يتضمن المرفق العام للصرف الصحي -2 وتشمل عمليات التكرير المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتالءم مع األوساط الم ستقبلة. كريرت ات.إلى المصبّ وصوالً كريرمعالجة وتنظيف جميع الملوثات والوحول في الشبكة ومحطات الت عادية أو خاصة تعقدها مصدرها األساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقياتإن المياه المبتذلة -3 وصل المياه المبتذلة الناتجة عن األنشطة التجارية أو بهذا الصددللمياه المؤسسات العامة االستثمارية الصحي العامة بشرط أن تتالءم هذه المياه مع المعايير الفنية للشبكات الصرفالصناعية بشبكة لتكرير.ومحطات ا أو سطة شبكة الريّ بوازراعية يجوز للمؤسسات العامة االستثمارية للمياه تزويد المياه ألغراض -4 سطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية.بوا االتفاقيات مع القطاع العام :58المادة كل منهما وفق القوانين واألنظمة للوزارة والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه، ومع مراعاة إختصاص جل تأمين إدارة م ستدامة للمرفق العام أالمرعية اإلجراء، عقد اتفاقيات مع أشخاص القانون العام من للمياه وتطويره. ويمكن عقد هذه اإلتفاقيات مع البلديات لتنظيم تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون بالنسبة للجان القائمة حاليًا بإدارة 2000أيار سنة 29في الصادر 221تنظيم قطاع المياه رقم واستثمار مياه الشفة والري. 27 وال يجوز تراعي هذه اإلتفاقيات عند تنفيذها أحكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات األحواض أن تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه. القطاع الخاص عبر المشاريع المشتركةمساهمة :59المادة "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عند 7/9/2017تاريخ 48القانون رقم تطّبق أحكام .عقد يعود لـ"مشروع مشترك"تلزيم تراعي هذه العقود أحكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات األحواض وال يجوز أن تتناول ما موضوع استثمار المرفق العام للمياه. يخالف مساهمة القطاع الخاص عبر األشكال االخرى :06المادة العامة للمياه نافذة عند تلزيم عقود تعود األنظمة المرعية اإلجراء لدى المؤسسات اإلستثمارية أحكام تبقى لمشاريع تختلف فيها مساهمة القطاع الخاص عن الشكل المنصوص عليه في تعريف "المشروع تراعي هذه العقود أحكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات األحواض وال يجوز أن المشترك". ياه.تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للم إدارة المرفق العام لمياه الشفة -الفصل الثاني نوعية المياه :16المادة دارات المختصة الوعلى اإل دارة المرفق.موزعة صالحة للشرب مهما كان شكل إكون المياه اليجب أن ت الصحة العامة أن تسهر على تطبيق المعايير والمواصفات المعمول بها. ة ووزارة وزار السيما مبدأ حصرية المرفق :26المادة صيانة في ضمن نطاق اإلستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع وبالحق الحصري جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق. السابقة للقانون رقم الشفة مياه ياه باستالم جميع لجان ومشاريعتقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للم ، والتي لم يتم استالمها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقًا 221/2000 لألصول المرعية اإلجراء. 28 الوصلواجب :36المادة يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع األقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل إشغالها، للمياه المعنية ووفقًا للعقد الموقع االستثماريةمن قبل المؤسسة العامة الموضوعويتم الوصل وفقأ للنظام بينها وبين المنتفع. ال ت سّجل أي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الشفة في السجل العقاري، إال بعد ترك بدفع جميع الرسوم والبدالت إبراز صاحب العقار إفادة برءاة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المش والغرامات المتوجبة عليه. لخاصةاعقود االشتراك :46المادة لمرفق العام لمياه الشفة أن يوزع المياه للمتنفعين ألغراض غير منزلية، ويتم تحديد إشتراكات يجوز ل خاصة في هذه الحالة. أداء المرفق :56المادة اإلدارة أو لما ينص عليه عقد القانوني الذي يرعى أصول التفويض في المرفق العام للمياه تطبيقًا للنظام ، يلتزم المرفق العام لمياه الشفة بتلبية المقتضيات المتعلقة باستمرارية وبنوعية المختصة دارةاإلنظم مع م ال ا.شتراكات أو فسخهمراعاة المهل المتعلقة بطلبات اإلالمياه المزودة وكذلك ب قياس إستهالك مياه الشفة :66المادة أما الوصالت غير وفقًا للعقد الذي يوقعه المنتفع. قياس استهالك المشترك بواسطة عدادات مناسبةيتم لشرط خالل مهلة تحددها المؤسسة العامة االستثمارية للمياه.االمزودة بعدادات فعليها أن تلبي هذا لمياه الشفةلمرفق العام انظام :76المادة رعى العالقات مع المنتفعين من المياه وخاصة األصول التي تالشفة ت حدد في نظام المرفق العام لمياه ستهالك باإلضافة إلى أداء أجهزة قياس اإلواألماكن المخصصة لوضع شتراكات الخاصة الوصالت واإل المرفق. 29 إدارة المرفق العام للصرف الصحي الجماعي -الفصل الثالث المرفقحصرية مبدأ: 86المادة من هذا 16د في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة ضمن نطاق االستثمار المحدّ إدراة هذا القطاع وبالحق الحصري بحق حصرياً ق العام للصرف الصحي الجماعيالقانون، يتمتع المرف المرفق. صيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذهفي واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة :69المادة بكةصل البناء بالشقوم بو ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء أن ي الكامل لمنظومة الصرف الصحي. تنفيذ المن تاريخ خالل فترة ال تتجاوز السنة فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خالل الفترة و األقسام غير المخصصة للسكن أأما األبنية المذكورة، وذلك بالنسبة للفضالت ذات الطابع المنزلي. وتحّدد بدالت الصرف الصحي على أساس استهالك الصحي، الصرفكل شخص م لزم بالوصل بشبكة و جزئيًا من مصدر مائي خاص، أما إذا استفاد بالكامل أ الشبكة العمومية لمياه الشفة.على المشترك الصحي ويتم تحديد بدالت الصرف العام، المرفقفعليه أن يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المتوجبة عليه عن طريق قياس االستهالك الذي يتم من المصدر الخاص. الخاصة االشتراكعقود :07المادة للمرفق العام للصرف الصحي أن يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل ، وأن الصحي الصرفو حجم تلك الفضالت إلى خلل في عمل منشآت أطبيعة شرط أن ال تؤدي خاص صول تقدير التلوث واألحجام الم صّرفة.أتفاق المذكور د في اإلتحدّ ، الموافقة على اتفاقات مؤقتة دةولمدة محدّ يجوز بصورة استثنائيةفيما يتعلق باألنشطة الموسمية، و للوسط الذي أو معالجة المياه المبتذلة أ عدم ترتيبها أي ضرر لمنشآت الجرّ شرطلتصريف الفضالت فيه. تصّب 30 أداء المرافق :17المادة المياه المبتذلة.يلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمرارية وجودة جمع ومعالجة نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي :27المادة لتي تضعها المؤسسات ألنظمة الالعالقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي تخضع هذا المرفق، والم صادق عليها من قبل سلطة الوصاية. ستثمارية المياه إلدارةة االالعام مراقبة إنشاءات الصرف الصحي غير الجماعي :37المادة مرسوم األصول التي تعتمدها اإلدارة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي غير الجماعي.حدد بت لر ي ل إدارة المرفق العام –الفصل الرابع أحكام عامة :47المادة كٌل ،للمياه مع مراعاة األحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة اإلستثمارية -1 المياه، وتخزينها مياه الري ومن ضمنها صيانة أنظمة جرّ واستثمار إدارة ، ضمن نطاقها االستثماري ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها. تحّدد نطاق التغذية، المساحة المروية، أنواع المزروعات، االشتراك بمياه الرّي بنودتتضمن طلبات -2 رزنامة الرّي، الكميات المطلوبة وطريقة الرّي. مندرجات البند أعاله يحتاج إلى طلب تعديل اإلشتراك على أن ي قّدم هذا الطلب إن كل تعديل في -3 ارية للمياه.ضمن المهلة المحّددة في أنظمة االستثمار العائدة لكل مؤسسة عامة استثم والمساحات المروية والزراعات المستفيدين ن أسماء المؤسسات المكلفة بالري سجاًل يبيّ تمسك -4 المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر. إال ،في السجل العقاري العقار المشترك بمياه الرّي ال ت سّجل أي معاملة تتعلق بحق عيني على -5 إفادة برءاة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم العقار بعد إبراز صاحب والبدالت والغرامات المتوجبة عليه. 31 تنظيم العالقة بين يكون ألنظمة إدارة واستثمار مشاريع الرّي وتعديالتها صفة اإللزام في -6 ين والمؤسسة العامة االستثمارية للمياه.المستفيد عامة استثمارية للمياه باستالم جميع لجان ومشاريع مياه الري السابقة للقانون رقم تقوم كل مؤسسة -7 ، والتي لم يتم استالمها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقًا 221/2000 لألصول المرعية اإلجراء. جمعيات مستخدمي مياه الري :57المادة ألحكام هذا القانون جمعيات لمستخدمي مياه الرّي، وذلك بمرسوم يتخذ في وفقًا ، عند الحاجة، نشأي -1 ، على مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير المستند إلى طلب المؤسسة العامة االستثمارية للمياه المعنية أن تضم هيئتها اإلدارية ممثل عن المؤسسة العامة االستثمارية للمياه المعنية. على % 65أن يكون منتسبًا إليها أن ال تبغي الربح، و ت مستخدمي مياه الرّي شترط في جمعياي -2 % من مساحة المنطقة الجغرافية 51من المستفيدين من مصدر مائي محّدد، يمثلون على األقل األقل المستفيدة. والمصدر المائي الوارد ضمنها جمعيات مستخدمي مياه الريّ عمل م تحديد المنطقة الجغرافية التي تيت -3 في مرسوم إنشاء الجمعية.في الفقرة السابقة اذكرهم يكون لكل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الرّي تسميتها الخاصة والفريدة والتي يمكن أن يكون -4 جمعية مستخدمي عملها، أو غير ذلك من األسماء المميزة، التي يجب أن تبدأ بالعبارة التالية: " إسم مقرّ ". على أن ينحصر عملها ضمن النطاق الجغرافي أو المصدر المائي المّحدد لها، من دون أن مياه الري يتداخل نطاق إحدى هذه الجمعيات مع نطاق جمعية أخرى. تحّدد دقائق تطبيق هذه المادة واألنظمة االدارية والمالية التي تخضع لها جمعيات مستخدمي مياه -5 خدمي مياه الرّي، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء القائمة إلى جمعيات لمستل اللجان الرّي وآلية تحوي بناًء على اقتراح الوزير. الري مياه جمعيات مستخدمي نشاطات :67المادة :النشاطات التالية الريّ مياه جمعيات مستخدميمارس ت عليها ضمن نطاقها.والمحافظة باإلتفاق مع المؤسسة، ،الفرعية تشغيل وصيانة شبكة التوزيع -1 من األعضاء، اشتراكات اإلنتساب إلى الجمعية تنظيم عملية االستفادة واستخدام مياه الري واستيفاء -2 مقابل الخدمات التي يتم تأمينها لهم. 32 ر التربة ومكافحة الملوحة والتلوث والترويج لحماية البيئة.اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة تأثّ -3 وأدوات الّري والتجهيزات، الضرورية لتشغيل شبكة توزيع المياه ذات الصلة توفير معدات وآالت -4 والمحافظة عليها، وكذلك تأمين استبدالها وتشغيلها وصيانتها.ضمن نطاقها ساليب التوفير ها على استخدام تقنيات الري الحديثة، وجوانب من الزراعة المروية، وأئتدريب أعضا -5 ستخدام األسمدة والمبيدات الزراعية.في استهالك المياه، وترشيد ا في إنشاء وتحسين وتأهيل المساهمة والمساعدة، بعد موافقة المؤسسة العامة االستثمارية المعنية، -6 أقنية البذل الرئيسية والثانوية ضمن نطاق وتشغيل وصيانة البنى التحتية المكّملة لمشاريع الري، وخاصةً الجمعية. النزاعات الناشئة بين أعضاء الجمعية أو مع أطراف ثالثين. السعي لحلّ -7 العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح أعضاء الجمعية. -8 المبادىء األساسية :77المادة أن تلتزم وتحترم في عملها المبادىء التالية:من جمعيات مستخدمي مياه الرّي على كل جمعية وزيع مياه الري تبال سيما في القرارات المتعلقة حقوق أعضائها، احترامبما يؤمن العدالة واإلنصاف، -1 بصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات واإلمكانيات المتوفرة.على المستفيدين ، داخل نطاقها، بطريقة الفرعية الجمعية بإدارة شبكة التوزيع عبر قيامترشيد استخدام الموارد، -2 ي استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضاًل عن تعزيز حماية البيئة.عقالنية تمنع اإلفراط ف بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع األعضاء على المشاركة عبر العمل الشفافية والمشاركة، -3 الفعالة في هيئاتها اإلدارية. مياهالتقارير السنوية المتعلقة بال –الفصل السادس للمياهاالستثمارية التقرير السنوي للمؤسسات العامة :78المادة كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريرًا سنويًا عن مرافق المياه التي العامة االستثمارية للمياهت عّد المؤسسات ( من القانون رقم 6تخضع لنطاقها الجغرافي، وفقًا لما هو منصوص عليه بموجب أحكام المادة ) وتعديالته. 221/2000 33 وإجراءات التشغيل وأداء المرفق، ،الفنية والماليةو تقرير الخصائص واألوضاع اإلداريةيعرض ال ستثمار والبدالت ووضعية تحصيل الفواتير ل االوالمتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الموزعة ومعدّ نجزة والبرامج الم المنشآت المائية تجديد واالحتياجات المائية الحالية والمستقبلية وكذلك أشغال التمديدات و الموضوعة لها. ؤسسة العامة اإلستثمارية للمياه، لس إدارة الموزير وذلك بعد إقراره من قبل مجالإلى السنوي ي رفع التقرير وفقًا لألصول، وينشر التقرير على الموقع إلى مجلس النواب سنوي ي حيل الوزير نسخة عن التقرير الو .زارة الطاقة والمياهالرسمي لو : التقرير العام عن األوضاع وعن اإلدارة المستدامة للمياه79المادة ستدامة للمياه.وزير كل سنة تقريرًا عامًا يتناول أوضاع اإلدارة الم الينظم يتضمن التقرير على وجه الخصوص: والتعاميم والخطط والبرامج أو إجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة إلى المراسيم والقرارات -1 اإلجراءات العادية. ية والنوعية المتوفرة.تطور المعطيات الكمّ -2 حصيلة برنامج اإلدارة واالستخدام االقتصادي للمياه. -3 تخذة من قبل اإلدارة.االجراءات الم -4 غ نسخة عنه وتبلّ ينشر التقرير السنوي حول الوضع العام واإلدارة المستدامة للمياه في الجريدة الرسمية إلى الهيئة الوطنية للمياه. إلى مجلس النواب و حماية النظم البيئية والمائية –الباب السادس التدابير الوقائية –الفصل األول المبادىء :08المادة على كافة األراضي اللبنانية المياه يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة على -1 ، وإعالم اإلدارة المختصة عن كل خلل أو ضرر قد تتعرض مياهالنظم البيئية المائية والوحمايتها، وعلى لها. 34 للمياه االستثمارية تتولى االدارات العامة وعلى األخص الوزارة ووزارة البيئة والمؤسسات العامة -2 على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقًا والمحافظين، كل ضمن نطاق صالحياته السهر لألحكام القانونية النافذة. ط المائيالمحافظة على الوس :18المادة عنصرًا من عناصر إدارة المرفق العام للمياه. ط المائيتعتبر المحافظة على الوس الواجبات العامة للدولة :28المادة ويمكن تأمين األعمال والعمليات المتعلقة ،ة المرفق العام للمياهحمايدارات العامة المعنية اإلتتولى -1 به بموجب اتفاقيات أو عقود. العام للمياه أن والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق دارات العامة المعنيةاإلعلى -2 تأمين االنسياب بما يكفلالسمكية الوطنية. والحيوانية و النباتيةوحماية الثروة يؤمنوا صيانة الوسط المائي المنشآت المرتبطة بها. حماية و والحّد من تلوثها للمياه الحرّ ضفاف األنهرالعقارات المجاورة لواجبات مالكي :38المادة الحياة تأمين ح سن االعتناء بالضفاف والمحافظة على النهر لضفة يتوجب على مالك العقار المجاور النباتية والحيوانية ضمن احترام توازن النظم البيئية المائية. حماية مواقع جمع المياه :48المادة نطاق الحماية: أوالا: المياه قامة لجرّ بغية تأمين حماية نوعية المياه، يقتضي قبل الترخيص باألشغال والمنشآت الم -1 ة لالستهالك البشري أو عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة استخراج المياه الجوفية المعدّ أو /السطحية و وإذا اقتضى األمر نطاق الحماية ،والحماية المجاورة ات ونطاق كل من الحماية المباشرةمدار االستخراج األبعد. طالما كانت المياه ،راخيصي حّدد هذا النطاق أيضًا في حاالت الجّر واالستخراجات الخاضعة للت -2 مخصصة جزئيًا أو بكاملها لالستهالك البشري. المختصين كٌل ضمن نطاق الوزراءو/أو يتم تحديد نطاق الحماية بقرار يصدر عن الوزير -3 .اختصاصه 35 نظام مناطق الحماية ثانياا: األراضي الواقعة في نطاق ،المؤسسات العامة االستثمارية للمياهأو وزارةالالدولة، لصالح تستملك -1 وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصريًا لجرّ حماية المباشرة استمالكًا كاماًل، ال المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض.واستثمار مباشرة أو ضمن نطاق الحماية المجاورة كل االنشاءات والنشاطات التي من شأنها أن تضرّ حظر ي -2 أو قد تؤدي إلى جعل هذه المياه غير صالحة ،غير مباشرة بنوعية المياه أو بالطبقة الجوفية بصورة لالستهالك البشري. منشآت ت والفضالت وفرش األسمدة، المنشآت النفطية و ات النفايامكبّ ،يطال هذا الحظر خاصةً -3 سيما سموم التلوث أو وأية مواد تنطوي على محاذير والعضوية والمقالع، المواد الكيميائية مستودعاتو المياه. آبار يائية والمبيدات واألسمدة وحفر المواد الكيم للوزارة و/أو المؤسسات العامة االستثمارية للمياه يجوز ،تكملًة للنطاق المباشر والنطاق المجاور -4 نشاطات يم المستودعات والتجهيزات والتنظاستمالك األراضي إذا لزم، و تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه ة لتفادي أخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة.المذكورة في الفقرة السابق حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية ثالثاا: والمحميات الطبيعية وكذلك المناطق الرطبة ذات األهمية الدولية العمومية الحدائقتخضع للتنظيم، -1 ، وإذا اقتضى األمر تحظر 1971شباط 2والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار تاريخ .ض لتوازن هذه النظم البيئية أو التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي فيها األفعال التي من شأنها التعرّ ك على األخص، استخدامات المياه التي تؤدي إلى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية ويقصد بذل أو المواد السامة أو صرف راعية أو تصريف الفضالت السائلة المبيدات الز ألي غرض كان وخاصةً المياه المبتذلة وتركيم القاذورات أو النفايات المنزلية أو الصناعية. ن أن يطال التنظيم أو الحظر أفعااًل تحققت أو مرتقبة خارج نطاق إذا استدعت الحاجة، يمك -2 المساحة المحمية أو المنطقة الرطبة. لمناطق الرطبة ذات األهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي لمخطط تقوم وزارة البيئة بوضع -3 تنص عليها معاهدة رامسار. 36 الثروة الثقافية المائية رابعاا: من الوجهة التي تمثل المواقع البيئية الطبيعية والمناظر يمكن أن تكون موضع حماية خاصة -1 بما في ذلك تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضررًا بها أو شأنًا خاصًا، الجمالية والثقافية حظرها إذا اقتضى األمر ذلك. البيئة وزيري الوزير و يتم اتخاذ تدابير الحماية الم شار إليها أعاله بقرارات مشتركة تصدر عن -2 والثقافة. تطبق تدابير الحماية الم شار إليها على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء -3 والتي هي ذات شأن أثري. حماية المياه المتفجرة ساحليًا: خامساا: بناًء على مرسوم مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على إمتداد الشاطىء اللبناني بموجبت حّدد -1 .وزيرال اقتراح اصة تحدد لها مناطق حماية خالحماية الوارد في الفقرات السابقة، و تخضع هذه الينابيع لنطاق -2 ل اعمأ يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة ال سّيما الصيد والمالحة وأي نشاطات أو حماية مباشرة تحت سطح الماء. وزير ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق الت حدد بموجب مرسوم بناًء على اقتراح -3 تغذية السكان أو الستخدامات أخرى.تخصيص المياه المتفجرة ل تدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منهاالباب السابع: تدارك الفيضانات –الفصل األول أحكام عامة :58المادة من يتخذ الوزير التدابير االحترازية المناسبة للحدّ ،دامة للمياهمراعاة شروط وأحكام اإلدارة المستمع لمخاطر الفيضانات والسيول المعّرضة في المناطق وذلك ،عنها الناجمةاألضرار الفياضانات ومن .في المخطط التوجيهي العام للمياهدة والمحدّ 37 اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة :68المادة ، دة في المخطط التوجيهي العام للمياهوالمحدّ ،في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات -1 ، ما يلي:(البيئة والزراعةامة والنقل، األشغال الع) اءر ووز وزير التخذ بناًء على اقتراح ي ،حدد بمرسومي ن تحظر فيها كل االنشاءات أو األشغال أو الترتيبات أو التي يمكن أ مناطق الجغرافيةال -أ وإذا اقتضى األمر اخضاع األعمال التي تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، .األعمال لقواعد معينة. االنشاءات أو ر فيهاحظّ ن ت أوإذا اقتضى األمر ،نظمن ت التي يمكن أ المناطق الجغرافية -ب ات أو النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات أو في تداعياتها المضّرة.األشغال أو الترتيب ال التي تقتضيها هذه األحكام أو القواعد على عاتق المالكين أو المستثمرين أو تكون األشغ -2 المنتفعين. ستخدام األرض والناتجه عن أحكام هذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة.المتعلقة بالقيود اتشكل -3 تدارك العجز المائي –الفصل الثاني المبادىء :78المادة أن وزارةالفي المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على -1 ترشيد استخدام المياه، مع الحفاظ، التي تضمن تنظيم و و ،المطلوبةتضع قيد التنفيذ اإلجراءات اإلدارية على معّدل كاف في المجاري المائية لضمان توازن النظام البيئي.إذا أمكن، ذات في المناطق ، أولوية للسكان ومن ثم حاجات الريّ تعتبر تلبية االحتياجات المائية المنزلية -2 . العجز المائي والمحّددة في المخطط التوجيهي العام للمياه العجز على أن تكون مطابقة للمعايير الصحية. يمكن استعمال المياه غير التقليدية لسدّ -3 في تدابير الوقاية :88المادة بناًء على اقتراح المؤسسات العامة للمياه أو العام استنادًا إلى المخطط التوجيهي يتخذ الوزير بقرار، -1 التدابير الضرورية لتأمين إدارة مستدامة للمياه.االستثمارية للمياه، اخضاع بعض فئات االستخدامات للمياه إلى للوزير، بقرار، عند التحقق من وجود عجز مائي يمكن -2 موضوع ض كميات المياه تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه أو تخفي .هذه الحقوق 38 د بموجبها:تكون التدابير المتخذة متناسبة مع وضع األزمة وتحدّ -3 شروط تلبية الخدمات ذات األولوية. -أ االستعماالت الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مهل ودقائق تطبيق هذا الحظر -ب وتلك القواعد. وبينهم.أصول توزيع المياه على المنتفعين -ج إذا اقتضى األمر شروط نقل المياه بين األحواض. -د .بناًء على اقتراح الوزير في الحاالت االستثنائية يمكن فرض تدابير خاصة بموجب مرسوم -4 الباب الثامن: أحكام جزائية األحكام الجزائية المطبقة –ألول الفصل ا القوانين ذات الصلة :89المادة القانونية التالية: حكام أللتخضع األفعال والجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون منه. 97حتى 90العقوبات الواردة في متن هذا القانون ال سيما المواد .1926أيار 26تاريخ 320رار رقم القمن 60حتى 58 المواد .1925حزيران 10تاريخ 144رقم القرار من 23المادة للجرائم المتعلقة بنظام المياه.من قانون العقوبات العائدة 749إلى 745المواد المتعلق بالنظافة العامة. 1974آب 23تاريخ 8735بموجب المرسوم رقم الصادر القانون محافظة على البيئة ضد التلوث من المتعلق بال 1988آب 12تاريخ الصادر ب 64القانون رقم .ة والخطرةامة والمضرّ نفايات السال المتعلق بتشديد العقوبات على التعديات على 1997نيسان 23تاريخ الصادر ب 623القانون رقم .الشبكات الكهربائية والهاتفية والمائية .المتعلق بحماية البيئة ال سيما الباب السادس منه 2002تموز 29تاريخ 444القانون رقم ."اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"قانون 18/10/2018الصادر بتاريخ 80القانون رقم 39 الفصل الثاني: في العقوبات : المخالفات90المادة تتراوح بين مرة ونصف الحّد األدنى أيام، وبغرامة 10من يوم واحد إلى حبسي عاقب بال -1 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه ضعف الحّد األدنى لألجور 22 و لألجور من 36مخالفًا بفعله هذا موجب اإلستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب أحكام المادة هذا القانون. تطبق العقوبات نفسها على كل من أنشأ أو عّدل أو استثمر منشأة أو قام بأعمال أو نشاطات باألعمال. ضمنها دون اإلستحصال على ترخيص ضعف الحّد األدنى 15تتراوح بين مرة ونصف الحّد األدنى لألجور و ي عاقب بغرامة -2 كل من أقام منشأة أو تجهيزات أو قام بأشغال أو مارس نشاطًا دون التقّيد بالشروط لألجور المحددة في وثيقة الترخيص. جنحال :19المادة أضعاف الحّد األدنى 4تتراوح بين وبغرامة ثالث سنوات، إلى من عشرة أيام الحبسعاقب بي -1 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن قصد أو ضعف الحّد األدنى لألجور 220 ولألجور سطحية أو على إلقاء أو تسييل أو رمي أو سكب مادة أو مواد تضر بالمياه ال عن غير قصد، في المياه أو ترك نفايات مهما كانت طبيعتهايغ الجوفية أو بمياه البحر، أو على رمي وتفر السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر ضمن حدود المياه اإلقليمية للدولة اللبنانية. طبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه األفعال على ضفاف األنهر أو على شاطىء البحر.ت -2 بالصحة العامة أو في حال كانت هذه األفعال تلحق ضررًا العقوبات المنصوص عنها أعالهشّدد ت -3 أو ،بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، أو تؤدي إلى تعديالت جدية بنظام التغذية العادي بالماء تقييد الستخدام مناطق السباحة.إلى دة :29المادة الجنح المشد 300 وأضعاف الحّد األدنى لألجور 7تتراوح بين وبغرامة إلى ثالث سنوات من شهر حبس ي عاقب بال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة أو تجهيزات أو قام ضعف الحّد األدنى لألجور بأشغال أو مارس نشاطًا خالفًا لتدبير يتناول حظرًا أو تعليقًا أو إتالفًا قضت به المحكمة تطبيقًا للمادة من هذا القانون. 96 40 التكرار :39المادة من 92و 91و 90في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد هذا القانون. جرائم وأصول المالحقةمن الفي التحقق :49المادة صالحيات الضابطة ،يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه، كٌل ضمن نطاقها -1 .ومراسيمه التطبيقية الناشئة عن تطبيق هذا القانون جرائمالعدلية فيما يتعلق بضبط ال ولهذه الغاية يمكن لهؤالء القيام بما يلي: الدخول إلى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت واالستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها. الت والمستودعات.الكشف على كل التجهيزات أو المنشآت واآل الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة. أخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية. كما يكون لهؤالء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم، حق اإلستعانة ضمن األصول، بالقوى األمنية وذلك مختصة.تحت إشراف النيابة العامة ال مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة 11مع مراعاة أحام المادة -2 ، يجوز إحالة محاضر الجرائم المحّررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة االستثمارية للمياه، البيئية للحكم وفق لعامة بموجبها الذي يضع يده على الدعوى افورًا إلى القاضي المنفرد الجزائي المختص 95وللقاضي عند اإلحالة أن يتخذ أحد أو بعض التدابير المنصوص عنها في المادة األصول العادية. من هذا القانون. أصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناًء على اقتراح الوزير ووزير العدل.عند اإلقتضاء، ت حّدد -3 التدابير المتعلقة بالعقوبات –الفصل الثالث التدابير الجزائية :59المادة باإلضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات المحكوم بها، على المحكمة في حال تبّين أن الضرر الناتج اإلضرار صحة اإلنسان أو النظم البيئية المائية أو عن األفعال والجرائم المرتكبة يؤدي إلى اإلضرار ب بـــ: حكمأن تالمياه كّمًا أو نوعًا، ب تعليق العمليات أو النشاطات أو األشغال. -1 41 منع استخدام التجهيزات أو المنشآت.توقيف العمليات أو -2 إزالة التجهيزات أو المنشآت و/أو مصادرتها. -3 أو النظام البيئي.و/فرض إعادة تأهيل الوسط المائي -4 إلى إزالة الضرر ومنع تفاقمه.اتخاذ التدابير كافة الرامية -5 في التنفيذ المعجل :69المادة إن االستئناف ال يوقف تنفيذ الحكم المستأنف. يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل إنقضاء مهلة اإلستئناف وقبل البّت فيه عند استئنافه، ما لم تقّرر غير ذلك، بموجب قرار معّلل تعلياًل وافيًا تبين فيه المحكمة، خالل مهلة عشرة ايام من تاريخ اإلستئناف األسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها إلصدار قرارها. عدم تعارض المالحقة الجزائية والمالحقة اإلدارية :79المادة إن تطبيق األحكام الجزائية ال يحول دون ممارسة السلطات اإلدارية المختصة صالحية اتخاذ القرارات أو من هذا القانون. 38تنفيذ التدابير المنصوص عنها في المادة الباب التاسع: المتابعة القانونية إلدارة المياه متابعة السياسة المائية :89المادة الهيئة الوطنية للمياه متابعة السياسة المائية.وزارة بالتنسيق مع التتولى جمع المعلومات :99المادة والخاص والمنظمات العام ينوزارة جمع وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى القطاعالتتولى والمتعلقة بالنظم البيئية ،العاملة في مجال حماية المياه الجمعيات والمنظمات غير الحكوميةو الدولية وشبكة المائية وإدارة المرافق العامة المولجة بإدارة خدمات مياه الشفة وامداداتها وشبكة الصرف الصحي والري.مياه األمطار 42 إعالم المواطنين :010المادة واجباتهم وتأمين إدارة مستدامة للموارد وللنظم من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وإتمام -1 المعلومات المتعلقة بنوعية كل نشر ات العامة االستثمارية للمياه بالبيئية المائية، تقوم الوزارة والمؤسس .بشكل منتظم المؤمنة للمستهلكينوالرّي ة مياه الشفّ المعنية وبأي وسيلة أخرى.يتم النشر عبر الموقع االلكتروني للوزارة ولمؤسسات المياه -2 ضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من هذا القانون، تضع السلطات في المناطق المعرّ -3 المختصة بتصرف المواطنين المعلومات المتعلقة بتدارك هذه المخاطر وإدارتها. التدريب على القانون واإلدارة المستدامة للمياه :110المادة ين حول تطبيق هذا القانون واإلدارة لالعام والمستخدمين مهمة إعالم وتدريب الموظفين وزارةالتتولى -1 وتشتمل برامج التدريب لإلدارة المستدامة للمياه على مستويات متناسبة مع مستويات المستدامة للمياه. حله المختلفة.االتعليم بمر جمعيات حماية و العامة االستثمارية للمياه، التربية واإلعالم( والمؤسسات البيئة) تشارك وزارات -2 البيئة والقطاع الخاص في تثقيف المواطنين حول مفهوم الحق بالمياه والثقافة المائية. الباب العاشر: أحكام نهائية وانتقالية المراسيم التطبيقية :210المادة .على اقتراح الوزيربناًء هذا القانون في ية الوارد ذكرهاتطبيقال تصدر المراسيم لة النصوص الملغاة :310المادة والمعد ستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على ت تاريخ 320وفي القرار رقم 10/6/1925تاريخ s/144 رقم أينما وردت في القرار"، وذلك اقتراح الوزير 26/5/1926. 43 ستبدل عبارة "أمر من رئيس الدولة أو من السلطة التي ينيبها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في ت 10/6/1925تاريخ s/144مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير"، وذلك أينما وردت في القرار رقم .26/5/1926تاريخ 320وفي القرار رقم تاريخ s/144"، وذلك أينما وردت في القرار رقم الوزير"ستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة تٌ .26/5/1926تاريخ 320وفي القرار رقم 10/6/1925 والمتعلق بمشاريع جّر مياه الشرب. 1/10/1942تاريخ 227يلغى المرسوم االشتراعي رقم هجري(. 1334) 1918يلغى قانون اصالح األقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام . 4537/1972من المرسوم رقم 5تلغى المادة المواد والفقرات التالية: 320/1926تلغى من القرار  1ة دمن الما 7الفقرة.  56حتى 30والباب السادس )الجمعيات النقابية( المواد من 12حتى 6والمواد من 3المادة. وذلك فيما 10/6/1925بتاريخ الصادر s/144 من القرار رقم 23و 22و 21تبطل مفاعيل المواد يتعلق بقطاع المياه. القانون والتي تتعارض مع أحكامه، كما ي لغى القانون رقم تعتبر ملغاة حميع النصوص السابقة لهذا 77/2018 . النصوص المطبقة :410المادة تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يتعلق بقطاع المياه. -1 في حال عدم ورود نص في هذا القانون تطبق النصوص التشريعة والتنظيمية اآلتية: -2  قانون تنظيم قطاع المياه(. 29/5/2000تاريخ 221القانون رقم(  1983أيلول 16تاريخ 108المرسوم االشتراعي رقم. 44  الشرب )قانون تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه 30/3/2012تاريخ 210القانون رقم المعبأة(.  فيما خص ،وتعديالته 1954آب/14لليطاني الصادر بتاريخ قانون إنشاء المصلحة الوطنية لنهر ا المصلحة.  3/11/2016تاريخ 65و 64والقانونين 10/10/2016تاريخ 63القانون رقم. النشر :510المادة ون فور نشره في الجريدة الرسمية.ي عمل بهذا القان 45 قانون المياه فهــرس الباب األول أحكام عامة أحكام - الفصل األول تمهيدية وتعاريف مبادئ -الفصل الثاني قانون المياه الوضع -الفصل الثالث القانوني المياه ةالمياه ثروة وطني المادة األولى: المياهالحق ب :2المادة المياه قانون أهداف :3المادة تعاريف : 4المادة حقوق المنتفعين من المياه : 5المادة األهداف العامة من خالل اإلدارة المستدامة للمياه :6المادة إدارة األمالك العامة المائية : 7المادة عناصر الملكية العمومية للمياه : 8المادة المياه غير العمومية : 9المادة المياه الجوفية : 10المادة حدود األمالك العمومية المائية : 11المادة الحقوق المكتسبة على المياه : 12المادة السجل المائي : 13المادة الثاني بابال اإلطار التنظيمي للمياه الهيئة -األول الفصل الوطنية للمياه تنظيم وإدارة - الفصل الثاني الموارد المائية الهيئة الوطنية للمياه : 14المادة الوطنية للمياه دور الهيئة : 15المادة للمياه العام المخطط التوجيهي : 16المادة للمياه العام إعداد المخطط التوجيهي : 17المادة محتويات المخطط التوجيهي العام للمياه :18المادة مدى تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه : 19المادة تقييم المخطط التوجيهي العام للمياه : 20المادة مخططات األحواض : 21المادة نظام تصنيف األحواض : 22المادة خطط األحواض : 23المادة الباب الثالث نظام المراقبة اإلطار العام -األول الفصل للمراقبة أحكام عامة : 24المادة حماية الموارد المائية : 25المادة المراقبة التقنية ونوعية المياه : 26المادة مراقبة األشغال واألعمال : 27المادة نة المياه : 28المادة مدو 46 حق -الثاني الفصل بالمياه اإلنتفاع االجراءات -الثالث الفصل والتدابير التقييد بأحكام قانون البيئة : 29المادة المحافظة على جودة ونوعية المياه : 30المادة مراقبة نوعية المياه : 31المادة موجبات أصحاب المنشآت : 32المادة التقليدية اإلنتفاعحقوق :33المادة اإلنتفاعالمصلحة العامة وحق :34المادة أصول التطبيق : 35المادة نظام التراخيص :36المادة أوضاع اآلبار المحفورة تسوية :37المادة التدابير االدارية :38المادة الحوادث :39المادة الرابع الباب التنظيم االقتصادي والمالي الدارة قطاع المياه مبادئ اإلدارة -األولالفصل األحكام -الفصل الثاني المالية والمحاسبية الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه الطابع :40المادة مبدا التوازن المالي : 41المادة التوازن المالي للخدمات :42المادة مساهمة الدولة :43المادة أحكام مالية : 44المادة المادة إقرار البدالت : 45المادة المادة البدالت : 46المادة بدالت مياه الشفة : 47المادة بدالت الصرف الصحي : 48المادة بد الري : 49المادة البدالت المتعلقة بالحفاظ على مورد المياه وحماية النظم :50المادة المائية بدل التعويض عن التلوث : 51المادة إصدار االيصاالت : 52المادة اصدار االيصاالت وتسديدها أصول : 53المادة االعالم المتعلق بالبدالت : 54المادة استطالع راي المنتفعين : 55المادة 47 الخامس بابال إدارة الرفق العام للمياه أحكام عامة –الفصل األول إدارة -الفصل الثاني المرفق العام لمياه الشفة إدارة - الفصل الثالث المرفق العام للصرف الصحي الجماعي إدارة –الفصل الرابع المرفق العام للري التقارير –الفصل السادس السنوية المتعلقة بالمياه المؤسسات العامة االستثمارية للمياه :56المادة المرافق العامة للمياه :57المادة االتفاقيات مع القطاع العام :58المادة عبر المشاريع المشتركة مساهمة القطاع الخاص :59المادة مساهمة القطاع الخاص عبر األشكال االخرى : 60المادة نوعية المياه :61المادة مبدا حصرية المرفق : 62المادة واجب الوصل :63المادة عقود االشتراك الخاصة :64المادة آداء المرفق :65المادة استهالك مياه الشفة قياس :66المادة نظام المرفق العام لمياه الشفة :67المادة مبدا حصرية المرفق : 68المادة واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة :69المادة عقود االشتراك الخاصة :70المادة آداء المرافق :71المادة نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي :72المادة مراقبة إنشاءات الصرف الصحي غير الجماعي : 73المادة أحكام عامة : 74المادة جمعيات مستخدمي مياه الري : 75المادة : نشاطات جمعيات مستخدمي مياه الري 76المادة : المبادئ األساسية77المادة للمياهاالستثمارية : التقرير السنوي للمؤسسات العامة 78المادة : التقرير العام عن األوضاع وعن اإلدارة المستدامة للمياه79المادة الباب السادس ئية والمائيةحماية النظم الب التدابير –الفصل األول الوقائية : المبادئ80المادة : المحافظة على الوسط المائي81المادة الواجبات العامة للدولة : 82المادة : واجبات مالكي العقارات المجاورة لضفاف األمهر83المادة 48 : حماية مواقع جمع المياه84المادة الباب السابع تدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منها تدارك –الفصل األول الفيضانات تدارك –الفصل الثاني العجز المائي : أحكام عامة85المادة : اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة86المادة : المبادئ87المادة : في تدابير الوقاية88المادة الباب الثامن أحكام جزائية األحكام –الفصل األول الجزائية المطبقة في العقوبات –الفصل الثاني التدابير – الفصل الثالث المتعلقة بالعقوبات : القوانين ذات الصلة89المادة : المخالفات90المادة الجنح: 91المادة الجنح المشددة: 92المادة النكرار: 93المادة : في التحقق من الجرائم وأصول المالحقة94المادة الجزائية التدابير: 95المادة : في التنفيذ المعجل96المادة قة الجزائية والمالحقة اإلدارية: عدم تعارض المالح97المادة الباب التاسع المتابعة القانونية إلدارة المياه : متابعة السياسة المائية98المادة : جمع المعلومات99المادة : إعالم المواطنين100المادة : التدريب على القانون واإلدارة المستدامة للمياه101المادة 49 األسباب الموجبة يتمتع لبنان بثروة مائية تتمثل بمياه األنهر والينابيع والبحيرات واآلبار والمياه الجوفية ومياه الحيوي للدولة اللبنانية. المرفقمن هنا تبرز الحاجة لوضع قانون عصري ينظم هذا و ،األحواض إعالن إلى مرحلة ما قبل يعود في غالبيتهقديم العهد وحيث أن التشريعات التي تحكم هذا القطاع اآلخر البعضو االحتالل العثماني للبنان، فترة إلى بعضها يعودحيث . 1943عام ال االستقالل في إلى إصدار سلسلة من 1920اعتبارًا من العام الذي عمد االنتداب الفرنسي يرجع إلى حقبة المتعلق بالملك العام، 1925حزيران 10تاريخ 144التشريعات القانونية كان أبرزها القرار رقم المتعلق باألمالك العمومية والمحافظة عليها، وقانون 1926أيار 26بتاريخ 320والقرار رقم .12/11/1930تاريخ 3339م الملكية العقارية الصادر بموجب القرار رق م هذا القطاع، إال أنه ونظرًا لتطور ، صدرت عدة تشريعات تنظّ لستقالكما أنه وبعد إعالن اال إستخدامات المياه، فإن هذه التشريعات أصبحت غير كافية، ووسائلالمفاهيم القانونية والعلمية والحاجة الملحة للمحافظة على هذا مستجدّ مما يوجب وضع قانون حديث للمياه يراعي التطور ال تلبية حاجات المجتمع اللبناني من هذا المورد الطبيعي الحيوي. د األساسي، ويؤمنالمور عمدت وزارة الطاقة والمياه وبالتعاون مع اإلدارات المختصة على تحضير مشروع فقد من هنا إلى مجلس مشروع القانون أحيل وقد اعداده أكثر من عشر سنوات،الذي استغرق قانون المياه ة والمياه درس مشروع جنة األشغال العامة والنقل والطاقدرسه وإقراره. وبناًء لذلك باشرت لالنواب ل بحضور عكفت على مناقشته ووضع التعديالت المطلوبة عليه، وذلكالقانون وشكلت لجنة فرعية وزارة المالية، مجلس ، وزارة البيئة، الطاقة والمياهرات واإلدارات المختصة، ال سيما )وزراة الوزا .لس األعلى للخصخصة(اإلنماء واإلعمار، المج وشكت على إنجاز التعديالت المطلوبة على نص مشروع ة كانت قد أأن اللجنة المذكور وحيث الذي خ صص لدعم لبنان عبر تمويل مشاريع ،(1ونظرًا النعقاد مؤتمر سيدر )أنه إال ، القانون ن المياه قبل توجه رئيس كان هناك حاجة ماسة إلى إقرار قانو ،إنمائية ومشاريع بنى تحتية لى المؤتمر المذكور، األمر الذي دفع بالمجلس النيابي إلى الحكومة والوفد الوزاري المرافق إ )قانون 77/2018فصدر القانون رقم التصويت على نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة المياه(. 50 وحيث أن قانون المياه بالصيغة التي صدر بها تشوبه الكثير من الثغرات التي تجعل إمكانية تطبيقه شبه مستحيلة، لذلك تّم تحضير نص اقتراح القانون المرفق بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الثغرات المذكورة وتأمين التناسق بين مواد قانون المياه.واإلدارات المعنية كافة بغية سّد يعالج وحيث أن النص المرفق قد تّم الوصول إليه بعد اجتماعات عديدة ونقاشات مطولة، وهو )قانون المياه( بما يكفل ح سن التطبيق، وذلك 77الثغرات واإلشكاليات التي شابت القانون رقم .بإجماع ممثلي الوزارات المعنية راجين إقراره.بصيغته المعّدلة نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المرفق ،لكل هذه األسباب

Law No. 192 of 2020 to amend Law No. 77 of 13/4/2018 “Water Law” · Nelum