تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Law No.131 of 2019 regarding the protection of the Beirut Forest

صدر في 2019-04-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٩ بشأن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮج ﺑﻴﺮوت
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
لبنان
الموضوعات
Environment, Forestry
الكلمات المفتاحية
pollution control, forest management/forest conservation, forestry protection measures, protection forest, protection of environment, public forest, education, sustainable development, afforestation/reforestation

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2/12/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات حمایة حرج بیروت :: www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=281951&TYPE=PRINT&language=ar 1/3 الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية حماية حرج بيروت عدد المواد: 6 تعریف النص: قانون رقم 131 تاریخ : 30/04/2019 عدد الجریدة الرسمیة: 23 ( Attached ) | تاریخ النشر: 30/04/2019 | الصفحة: 59-58 فھرس القانون المواد (6-1) األسباب الموجبة لما كانت مدینة بیروت قد عرفت منذ القدم بمعالمھا التاریخیة وطبیعتھا الخالبة، ال سیما مع وجود غابات الصنوبر التي تتوسطھا والسھول الخضراء التي كانت تحیط بھا، األمر الذي جعلھا تستحق منحھا لقب لؤلؤة الشرق، ولما كان تمدد العمران وزحف اإلسمنت قد منع المواطنین بشكل عام، وقاطني العاصمة بشكل خاص من اإلسترخاء في ظل المظاھر الخالبة للمساحات الخضراء، فضالً عن التمتع بفوائدھا النفسیة والصحیة للمواطنین، ال سیما لجھة مساھمتھا في تخفیض نسبة التلوث وخلق بیئة صحیة ونظیفة، ولما كان إنشاء حمایة قانونیة للمساحات الخضراء من شأنھ المساھمة على الصعید اإلقتصادي ال سیما لجھة تنشیط السیاحة البیئیة، األمر الذي یعود على مالیة الدولة والمواطنین بفوائد كبیرة، ولما كان العقار رقم /1925/ من منطقة المزرعة العقاریة، یمتد على مساحة شاسعة وسط العاصمة، تعود ملكیتھ لبلدیة بیروت، وھو یحتوي كمیات ال بأس بھا من أشجار الصنوبر وسواھا األمر الذي یقتضي الحفاظ علیھا وزیادة مساحتھا، ولما كان العقار المذكور قد تعرض على مر الزمن إلى عدد من التعدیات والمخالفات، األمر الذي یستتبع وضع خطة لالستغناء تدریجیاً عنھا، تمھیداً لتوسیع رقعة المساحات الخضراء. ولما كان اقتراح القانون المقدم یھدف إلى إنشاء حمایة قانونیة للجزء من العقار /1925/ من منطقة المزرعة العقاریة والمعروف باسم «حرج بیروت» بما یضمن المحافظة على ھذا الحرج وحمایة التراث البیئي داخل العاصمة. لھذه األسباب نتقدم من مجلسكم النیابي الكریم باقتراح القانون المرفق آملین دراستھ تمھیداً للسیر بھ وإقراره. أقر مجلس النواب، وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ: المواد 2/12/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات حمایة حرج بیروت :: www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=281951&TYPE=PRINT&language=ar 2/3 المادة 1 حرج بیروت ھو مساحة عامة خضراء، تمتد على كامل المساحة الواقعة بین جادة عمر بیھم وجادة عبد الناصر وجادة حمید فرنجیة، من العقار /1925/ من منطقة المزرعة العقاریة. أما المساحات التي تم اقتطاعھا من العقار المذكور، بھدف إنشاء طرقات فھي ال تزال تشكل جزءاً من العقار المذكور ویجب تشجیر األجزاء المتاحة منھا بما یخدم أھداف ھذا القانون. المادة 2 إعتباراً من تاریخ صدور ھذا القانون، یحظر على أي مرجع كان، إقامة أي إنشاءات، على العقار رقم /1925/ من منطقة المزرعة العقاریة الواقع ضمن المنطقة اإلرتفاقیة التاسعة، مھما كان نوعھا، على أن یشمل ھذا الحظر األبنیة على اختالف أنواعھا أیاً كانت مادة بنائھا وأیاً كان محل وجودھا، وملحقات األبنیة ومتمماتھا، والتركیبات والمركبات واألراضي التي یعتبرھا القانون بحكم األبنیة، أكانت تحت األرض أو فوقھا. كما یحظر، خالفاً ألي نص آخر، إجراء أي تسویة مھما كان نوعھا على اإلنشاءات واألبنیة القائمة على العقار /1925/ من منطقة المزرعة العقاریة. المادة 3 تعتبر االنشاءات القائمة على حرج بیروت أو على األجزاء المقتطعة من العقار /1925/ المزرعة، مھما كان نوعھا، إنشاءات مؤقتة مخالفة للقانون وتستوجب اإلزالة، وعلى المجلس البلدي لمدینة بیروت وضع خطة لھذه الغایة تتضمن مدة زمنیة محددة لتنفیذ أحكام ھذه المادة. المادة 4 تنظم أنشطة توجیھیة، بیئیة، تربویة، تعلیمیة، وغیرھا من النشاطات لتشجیع السیاحة البیئیة، واإلنتاج الحرفي الذي یراعي البیئة ویخدم استدامتھا. یُمنع إقامة أیة نشاطات في حرج بیروت من شأنھا إلحاق الضرر بھ وبمحتویاتھ، ال سیما بمغروساتھ وبالبیئة الطبیعیة المنشأة داخلھ، على أن یتم وضع األنظمة الالزمة التي تعمل على تحدید النشاطات وشروطھا، والمحظورات، والبدالت المتوجبة، بما یتناسب مع أحكام ھذا القانون. تنشر األنظمة المذكورة وتكون في متناول العامة. المادة 5 على بلدیة بیروت، القیام بأعمال التطویر والتأھیل والصیانة والتشجیر والزرع الالزمة للحفاظ على ھذا الحرج الطبیعي وعلى سالمة المغروسات فیھ، والمحافظة على طابعھ التقلیدي البیئي، وال سیما لجھة أشجار الصنوبر التي یتكون منھا تاریخیاً. 2/12/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات حمایة حرج بیروت :: www.legiliban.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=281951&TYPE=PRINT&language=ar 3/3 المادة 6 یُعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. بعبدا في 30 نیسان 2019 االمضاء: میشال عون صدر عن رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء االمضاء: سعد الدین الحریري رئیس مجلس الوزراء االمضاء: سعد الدین الحریري

Law No.131 of 2019 regarding the protection of the Beirut Forest · Nelum