Law 659 of 2005 on Consumer Protection as amemded by Law 265 of 2014
صدر في 2005-02-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Arabic
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- لبنان
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- framework law, consumer protection, business/industry/corporations, cooperative/producer organization, alternative dispute settlement, education, equity, fiscal and market measures, fraud, institution, internal trade, international trade, monitoring, packaging/labelling, public health, governance, food safety and quality
- الفئات
- *
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون رقم 956 صادر في 4شباط سنة 5002 حماية المستهلك معدل بموجب القانون رقم 97تاريخ 0606/60/60 والقانون رقم 002تاريخ 0600/06/00 والقانون رقم 002تاريخ 0602/62/02 يلغي المرسوم االشتراعي رقم 22تاريخ 0790/69/07 اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 86031تاريخ 2آب 5004المتعلق بحماية المستهلك كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 4شباط 5002 االمضاء :اميل لحود نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 0تاريخ .0662/0/06 قانون حماية المستهلك الفصل االول :المبادئ العامة المادة االولى -اهداف القانون يهدف هذا القانون الى: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسالمة السلع والخدمات وجودتها. صون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المستهلك احد اطرافها. حماية المستهلك من الغش واالعالن الخادع والحؤول دون استغالله. ان احكام هذا القانون ال ترعى العالقات التي تربط المحترفين فيما بينهم. – تعاريف المادة 2 تعتمد ،من اجل تطبيق احكام هذا القانون ،التعريفات التالية: " المستهلك" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها ،وذلك ألغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني. " المحترف" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي ،من القطاع الخاص أو العام ،الذي يمارس ،باسمه أو لحساب الغير ،نشاطا يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات .كما يعتبر محترفا، لغرض تطبيق احكام هذا القانون .اي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها وذلك في اطار ممارسته لنشاطه المهني. صنع" هو الشخص الذي يحول أو يجمع المواد االولية أو الوسيطة. " ال ُم َ
"السلعة" هي كل مال غير منقول ،وكذلك االموال المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية محولة أو مصنعة. "الخدمة" هي كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو فكري وذلك أيا كان الوصف المعطى له من المحترف والمستهلك. "الثمن" ويشمل ثمن المبيع أو بدل االيجار أو االستعمال. "المواصفات" هي المواصفات والقواعد الفنية االلزامية التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق االنتاج وانظمة االدارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها الزامية. "جمعيات المستهلك" هي كل جمعية تؤسس ،ألغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف الى توعية المستهلكين وتثقيفهم وارشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة المراجع ،الرسمية والخاصة. "المعلن" كل شخص يطلب بث أو نشر االعالن بواسطة اي وسيلة كانت. "الحاالت الطارئة" هي الحاالت التي ال تحتمل المرور عبر االجراءات العادية ولها تأثير كبير على االمن الوطني وصحة وسالمة االنسان والحيوان والنبات وتستدعي اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها. الفصل الثاني :حقوق المستهلك -حقوق المستهلك المادة 3 يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقا إلحكام هذا القانون. الحق بالحفاظ على صحته وسالمته عند استعماله ،بشكل مالئم ،للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية. الحق باالستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف ،للمنتج المعد لالستعمال المحلي أو للتصدير. الحق باالستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها واالخطار التي قد تنتج عن هذا االستعمال. الحق باستبدال السلعة أو اصالحها أو استرجاع ثمنها ،وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة ،في حال عدم مطابقتها ،لدى استعمالها بشكل سليم ،سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ،ام للغرض الذي من اجله تم االستحصال عليها. الحق بتعويض كامل ومناسب عن االضرار الناتجة عن استهالك سلعة أو االنتفاع من خدمة لدى االستعمال بشكل سليم. الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب اليها. الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا ،لصون حقوقه أو التعويض عليه عن االضرار التي قد تكون لحقت به.
الفصل الثالث :في اعالم المستهلك -تزويد المستهلك بمعلومات المادة 4 يتوجب على المحترف ان يزود المستهلك بمعلومات ،صحيحة ووافية وواضحة ،تتناول: البيانات االساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها. الثمن وشروط التعاقد واجراءاته المخاطر التي قد تنتج عن االستعمال -موجبات المحترف المادة 5 يتوجب على المحترف: االعالن عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقة اما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه. التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق باألوزان واالحجام. -االعالن عن االسعار في المؤسسات الخدماتية المادة 9 يجب االعالن عن االسعار ،في مكان بارز ،في المؤسسات التي تقدم خدمات ال سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والمالهي. -المعلومات الواجب ادراجها على لصاقات السلعة او التوضيب المادة 7 يجب ان تدرج على لصاقات السلعة أو التوضيب المعلومات التي تحددها االدارة المختصة ،تبعا لطبيعة كل سلعة ،وخصائصها ووفقا للمواصفات المعمول بها. تشمل المعلومات المذكورة اعاله على سبيل المثال ال الحصر: طبيعة السلعة ونوعها ،عناصرها و/أو تركيبتها أو مكوناتها. الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو عددها. مدة صالحية السلعة. بلد المنشأ ،أو جهة المنشأ بالنسبة الى اتحادات الدولة المعترف بها. اسم المُ صنع أو المحترف وعنوانه. المخاطر والمحاذير الناجمة عن استعمال السلعة. -المواد الغذائية غير الموضبة المادة 8 تخضع المواد الغذائية غير الموضبة التي تباع في تجارة مال القبان الى مراقبة مديرية حماية المستهلك. -اللغة المعتمدة المادة 6 تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على لصاقة السلعة أو على التوضيب ،وفي شكل عام في كل عمل يرمي الى عرض السلعة أو الخدمة. تحدد بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة الحاالت التي يجوز فيها اعتماد احدى اللغتين االنكليزية أو الفرنسية كبديل ،عن اللغة العربية.
-سلع مستعملة او مجددة او معيبة المادة 01 يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا ال ينتج عنه اي ضرر على صحة المستهلك وسالمته ،االعالن عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه ان يشير الى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها. الفصل الرابع :في اعالن الخادع -مفهوم االعالن الكاذب المادة 00 االعالن الخادع هو االعالن ،الذي يتم بأية وسيلة كانت ،ويتناول سلعة أو خدمة ،ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو انه مصاغ بعبارات من شأنها ان تؤدي ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،الى خداع أو تضليل المستهلك. يعتبر خادعا العرض أو البيان أو االدعاء المشار اليها اعاله والذي يتناول احد االمور التالية على سبيل المثال ال الحصر: طبيعة السلعة أو تركيبتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صالحياتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا االستعمال. نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية ان لجهة النوعية ام لجهة الفوائد المتوخاة. شروط التعاقد ومقدار الثمن االجمالي وكيفية تسديده. الموجبات التي يلتزم بها المعلن. هوية ومؤهالت وصفات المُ صنع أو المحترف. كما يعتبر ايضا اعالنا خادعا: االعالن الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا انه يحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة ،وكذلك الزعم بوجود اسس علمية في حين انها في الواقع غير متوافرة أو غير جدية. االعالن الذي يتضمن استعمال شعار أو عالمة فارقة دون وجه حق أو استعمال عالمة مقلدة أو مشبهة.
-اثبات صحة المعلومات الواردة في االعالن المادة 02 يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعالنه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية ،بالمستندات التي قد تطلبها. -طلب الوزارة تصحيح او تعديل االعالن المادة 03 ألغي نص المادة 00بموجب المادة االولى من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: على وزارة االقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعالنه واعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر االعالن الخادع. يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً ،وقف بث اإلعالن الخادع .يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله. يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه. -االعالنات الخاصة بالسلع والخدمات المادة 04 تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة ،المبادئ العامة التي ترعى االعالنات التي تتناول السلع والخدمات والشروط االساسية التي يقتضي توافرها في هذه االعالنات. الفصل الخامس :في الترويج للعروض الخاصة -موجبات المحترف المادة 05 يتوجب على المحترف الذي يلجأ لإلعالن عن عرض خاص ،بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة ،ان يحدد اما المدة التي سوف تتوافر خاللها هذه السلعة أو الخدمة ام الكمية المتوافرة ،كما عليه ان يعلن عند االقتضاء، عن شروط التعاقد. وفي حال عدم تحديد المدة أو الكمية ،يعتبر العرض ساريا لمدة شهر اعتبارا من تاريخ اول اعالن ،ما لم يعلن المحترف بالطريقة وعبر الوسيلة االعالنية ذاتها عن تاريخ انتهاء عرضه. -العجز عن تأمين السلعة او الخدمة المروج لها المادة 09 اذا عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنها ،يعود للمستهلك احد الحقين التاليين: القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها اذا عرض المحترف ذلك ،أو الغاء التعاقد واستعادة اي مبلغ يكون قد سدده المستهلك اضافة الى المطالبة بتعويض عن الضرر الالحق به ،على ان ال يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خالل العرض وثمنها بعد ذلك.
الفصل السادس :العالقة التعاقدية -نطاق التطبيق المادة 07 تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بالعقود التي تربط المحترف بالمستهلك في كل ما ال يتعارض مع النصوص القانونية التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمين. -تفسير العقود المادة 08 يجب ان تفسر العقود لما فيه مصلحة المستهلك ،يؤخذ في االعتبار ،لتحديد مدى توافر رضى المستهلك، ظروف التعاقد والمنافع التي يمنحه اياها العقد والتوازن بين حقوق وموجبات الطرفين. -مضمون العقد المادة 06 يجب ان تتوافر في العقد الذي يعده المحترف ،أو الذي توافق االدارات الرسمية على اعتماده ،أو الذي ال يسمح للمستهلك تعديل احكامه ،الشروط التالية: ان يكون مصاغا باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة .على انه يجوز ابرام عقد باعتماد لغة اجنبية في حال توافق المتعاقدين على ذلك. ان ال يشير أو يحيل الى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع. ان يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم. -تسليم المستهلك نسخة المادة 21 على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده لالطالع على مضمونه قبل التوقيع عليه. -تسديد ثمن السلعة او الخدمة على دفعات المادة 20 يجب على المحترف الذي يعرض ان يتم تسديد ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات أو يزود المستهلك بالمعلومات التالية: الثمن في حال التسديد نقدا ودون تقسيط. الفائدة السنوية المعتمدة .وما اذا كانت الفائدة بسيطة أو مركبة ،وكيفية احتسابها المبلغ االجمالي الذي يمثل مجموع الفوائد المتوجبة والمصاريف أيا كان نوعها. عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاق كل منها. القيمة االجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة أو الخدمة في حال تم تسديد ثمنها نقدا مضافا اليها الفوائد والمصاريف. حقوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال اخالل اي منهما بشروط االتفاق. كما يتوجب على المحترف تضمين العقد الذي يجريه كافة المعلومات المذكورة اعاله.
-تسليم المستهلك نسخة عن العقد المادة 22 على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه ،وتكون هذه النسخة معفاة من كافة الرسوم ال سيما رسم الطابع المالي. -تسديد قيمة االقساط قبل استحقاقها المادة 23 يجوز للمستهلك ،في اي حين ،ان يسدد قيمة االقساط كافة قبل استحقاقها على ان يخفض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبة. تحدد في العقد الذي تجريه المؤسسات المالية أو المصرفية مع المستهلك اجراءات تطبيق الفقرة السابقة وعند االقتضاء ،الجزاءات المترتبة. -مدى اعتبار المبالغ المسددة عربونا المادة 24 ال تعتبر المبالغ المسددة عربونا اال في حال اعالم المستهلك مسبقا وخطيا بانه يترتب على عدوله عن التعاقد عدم جواز استرداد هذه المبالغ. -تسليم المستهلك فاتورة المادة 25 يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية: اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة االجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها. وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة ،يجب ان تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم. -البنود التعسفية المادة 29 تعتبر بنودا تعسفية البنود التي ترمي أو قد تؤدي الى االخالل بالتوازن فيما بين حقوق وموجبات المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا االخير. يقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع الى احكام العقد ومالحقه باستثناء تلك المتعلقة بالثمن. تعتبر بنودا تعسفية ،على سبيل المثال ال الحصر ،اي من البنود التالية: البنود النافية لمسؤولية المحترف. تنازل المستهلك عن اي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين واالنظمة. وضع عبء االثبات على عاتق المستهلك في غير الحاالت التي نص عليها القانون. منح المحترف ،بصورة منفردة ،صالحية تعديل ،كل أو بعض احكام العقد ال سيما تلك المتعلقة بالثمن أو تاريخ أو مكان التسليم. منح المحترف حق انهاء العقد غير المحدد المدة دون ابالغ المستهلك عن رغبته بذلك ضمن مهلة معقولة.
الزام المستهلك ،في حال عدم انفاذه أيا من موجباته التعاقدية ،بتسديد المحترف تعويضا ال يتناسب مع االضرار الناتجة عن ذلك. منح المحترف حق تفسير احكام العقد. الزام المستهلك بإنفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن انفاذ ما تعهد القيام به. عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخالفات وفقا ألحكام هذا القانون ،أو تحميل المستهلك المصاريف التي قد تترتب على اتباع االجراءات المذكورة. تعتبر البنود التعسفية باطلة بطالنا مطلقا ،على ان تنتج احكام العقد االخرى كافة مفاعيلها. -تأمين القطع الالزمة لالستعمال والصيانة وخدمة ما بعد البيع المادة 27 يتوجب على المحترف أو المُ صنع: تامين القطع أو االجزاء الالزمة الستعمال سلعة أو خدمة معينة. تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع. يعتبر المحترف أو المصنع ملزما بهذه الموجبات خالل مدة معقولة تتناسب مع المدة المتوقعة الستعمال السلعة أو الخدمة ،ما لم يعلم المستهلك ،صراحة وخطيا ،عن مدة مختلفة. يعفى المحترف أو المصنع من الموجبات المذكورة اعاله ،في حال اعلم المستهلك ،صراحة وخطيا ،وبشكل بارز ال لبس فيه ،عدم التزامه باي منها. الفصل السابع :في الضمان -جودة السلعة او الخدمة المادة 28 يضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها .كما يضمن حيازة المستهلك للسلعة أو الخدمة دون معارضة صادرة عن الغير ايا كان. ال يجوز للمحترف ان يدرج في العقود التي يجريها اي بند يعفيه من الموجبات المذكورة اعاله. -العيوب الخفية المادة 26 يضمن المحترف العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصا محسوسا أو تجعلها غير صالحة لالستعمال فيما اعدت له وفقا لطبيعتها أو ألحكام العقد .اما العيوب التي ال تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو من االنتفاع بها اال نقصا خفيفا وكذلك العيوب المتسامح بها عرفا فإنها ال تستوجب الضمان. على المحترف ان يدرج نص الفقرة السابقة في كافة المستندات التي يسلمها للمستهلك. يجوز للمحترف ان يلتزم بضمانات اضافية .وفي هذه الحالة ،تضاف هذه الضمانات الى تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
-اثبات وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم المادة 31 يتوجب على المستهلك أو خلفائه ان يثبتوا ،بكافة الوسائل ،وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وانه نتج عن هذا العيب اما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة لالستعمال فيما اعدت له. -دعوى الضمان او الوساطة المادة 30 يجب ان تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون خالل مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب ،اال اذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود العتماد المحترف لوسائل مماطلة. -الغاء العقد واسترداد الثمن المادة 32 يجوز للمستهلك ان يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال السلعة أو الخدمة التي تتضمن أيا من العيوب المنصوص عليها في المادتين 51و 52من هذا القانون ،أو في حال عدم اصالحها خالل مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة .كما يجوز للمستهلك ،باإلضافة الى ما تقدم ،المطالبة بالتعويض عن االضرار التي قد تكون لحقت بها. -اجراء التصليحات على سلعة المادة 33 على المحترف قبل اجراء اية تصليحات على سلعة ان يعلم المستهلك خطيا ودون مقابل عن تقديره لكلفة التصليح ومدة عرضه. كما يتوجب على المحترف ،بعد اجراء عملية التصليح ،ان يحدد في الفاتورة التي يصدرها ،القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما اذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة. يضمن المحترف القطع المستبدلة ويتحمل كلفة اليد العاملة خالل مهلة ثالثة اشهر تسري اعتبارا من تاريخ تسليم السلعة بعد اصالحها .ال يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة ،التي جرى اصالحها، بشكل غير مالئم. -انتظام عام المادة 34 تعتبر احكام هذا الفصل من االنتظام العام. الفصل الثامن :سالمة السلعة والخدمة -تطبيق احكام هذا القانون المادة 35 تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بسالمة المستهلك وصحته باإلضافة الى النصوص الواردة في القوانين واالنظمة النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معينة وشروط للتداول بها.
-معلومات حول تقدير االخطار المرتبطة باستعمال السلعة او الخدمة المادة 39 على المحترف ان يوفر للمستهلك المعلومات االساسية حول تقدير االخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة خالل المدة المتوقعة الستعمالها. -تبيان طرق استعمال السلعة المادة 37 يتوجب على كل مصنع أو محترف ان يبين للمستهلك ،خطيا وبوضوح ،الطريقة الفضلى الستعمال السلعة أو الخدمة وعليه ان ينبه الى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف. يجب ان تدرج المعلومات المذكورة اعاله باللغة العربية. -عرض سلفة او خدمة للمرة االولى المادة 38 يتوجب على المحترف الذي يعرض ،للمرة االولى ،سلعة أو خدمة للتداول في االسواق التثبت من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين واالنظمة المرعية االجراء .كما عليه ان يثبت ان معايير السالمة تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل مالئم وطبيعي. -تحديد المختبرات ووكاالت االعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق المادة 36 يحدد المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 275تاريخ ،5004/5/88المختبرات ووكاالت االعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق ،المحلية والدولية ،التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسالمة السلع ال سيما الغذائية منها. -شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة المادة 41 يحدد المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 275تاريخ ،5004/5/88شروط منح مؤسسات علمية صالحية اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة. -اخضاع سلعة معينة للفحص المادة 40 يجوز لمديرية حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة معينة للفحص في مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع ال سيما لدى عرضها ألول مرة في االسواق أو في حال الظن بانها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسالمته. يجوز لمدير عام االقتصاد والتجارة ،عند االقتضاء ،ان يجيز اعادة فحص السلعة المذكورة ،على ان يتحمل المحترف نفقات اعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه. كما يجوز لوزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام االقتصاد والتجارة تعليق التداول بهذه السلع لحين ورود نتائج الفحوصات.
-االمتناع عن التداول بسلعة او خدمة ال تتوافق مع المواصفات المادة 42 على المحترف ان يمتنع عن التداول بسلعة أو خدمة ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة العامة. -اثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسالمة المادة 43 يتوجب على المتضرر أو خلفائه ،اثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسالمة التي يكون من المشروع توقعها لدى استعمال السلعة أو الخدمة بشكل مالئم وصحيح .كما يتوجب عليه ان يثبت ان اضراراً نتجت من جراء ما تقدم ومقدار هذه االضرار. -حالة المعرفة بأن السلعة او الخدمة الموضوعة بالسوق تتضمن عيبا المادة 44 اذا تبين للمصنع أو المحترف ،باالستناد الى خبرته أو المعلومات التي توافرت لديه ،بان السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا أو اكثر من شأنه ان يضر بسالمة المستهلك أو صحته أو انها قد تشكل خطرا عليه ،فعلى المصنع أو المحترف ان يتخذ كافة االجراءات الالزمة إلعالم الجمهور ،بواسطة وسائل االعالم ،عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها. يتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة ،باإلضافة الى ما تقدم ،اتخاذ االجراءات التالية: التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة. سحب السلعة من االسواق. استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها واعادة الثمن المدفوع. استبدال السلع على نفقته الخاصة أو اعادة الثمن المدفوع في حال تعذر اصالحها. كما يتوجب على المحترف أو المُ صنع ،في الحاالت المشار اليها اعاله ،ابالغ مديرية حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد عن المخاطر المذكورة وعليه ان يحدد االجراءات التي اتخذها. ان اتباع االجراءات المذكورة اعاله ال تحول دون الزام المحترف أو المصنع بالتعويض على المستهلك عن االضرار التي تكون قد لحقت به. -صالحيات وزارة االقتصاد والتجارة عند ثبوت معلومات حول خطر على الصحة او السالمة المادة 45 العامة الناتج عن استعمال سلعة او خدمة ألغي نص المادة 22بموجب المادة 0من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: على وزارة االقتصاد والتجارة ،في حال ثُبت لديها معلومات علمية من جهة دولية أو محلية معترف بمرجعيتها رسمياً ،حول خطر على الصحة أو السالمة العامة قد ينتج عن استعمال أو استهالك سلعة أو خدمة معينة ،سواء كان هذا الخطر حاصالً أو متوقعاً ،إعالم الجمهور عن المخاطر واجراءات الوقاية الواجب اتباعها ،وفي هذه الحالة على وزير االقتصاد والتجارة ،أن يحدد ،بموجب قرارات تصدر عنه، اإلجراءات اآليلة الى الحفاظ على الصحة والسالمة العامة ،ومنها: منع استيراد أو تصدير السلعة في الحاالت الطارئة. تحديد شروط خاصة الستيراد السلعة أو تصديرها. منع التداول بالسلعة أو الخدمة. سحب السلعة من التداول ،على أن يتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع. إتالف السلعة على نفقة المحترف والمصنع ،بالتكافل والتضامن فيما بينهما ،إذا كان هذا اإلجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة والسالمة العامة. يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل اإلعالم وتبلّغ الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
أما في الظروف العادية فيجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة. -مسؤولية المحترف او المصنع عن االضرار المادة 49 يبقى المحترف والمصنع مسؤولين عن االضرار الالحقة بالصحة والسالمة العامة والناتجة عن سلعة او خدمة كانت االدارة المختصة منحت بشأنها تراخيص من اي نوع كانت. في هذه الحالة ،وما لم يتم اثبات وجود خطأ عند منح الترخيص ،ال تسأل الدولة أو المؤسسات العامة عن تلك االضرار. -الشروط الخاصة باستيراد سلعة معينة او تصديرها المادة 47 تحدد ،عند االقتضاء ،بمراسيم تصدر ،بناء على اقتراح كل من وزير االقتصاد والتجارة والوزير المختص، وبعد استشارة "المجلس الوطني لحماية المستهلك" المنصوص عليه في المادة 30من هذا القانون الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد سلعة معينة أو تصديرها. الفصل التاسع :في االعمال المحظورة -امتناع المحترف او المصنع عن القيام ببعض االعمال المادة 48 يتوجب على المحترف أو ال ُمصنع االمتناع عن القيام باي من االعمال التالية: صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع اي سلعة أو خدمة ،من اي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر االساسية المكونة لها. تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة. صناعة سلعة أو تقديم خدمة ال تتوافق مع المواصفات االلزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سالمته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها او الترويج ،بكافة الوسائل ،على استعمالها أو شرائها. تسليم سلعة او خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها ال سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها. خداع المستهلك ،أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك ،كإغفال أو كتم معلومات أو تزويده بمعلومات خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صالحيتها.
-عدم استعمال موازين او مكاييل غير مضبوطة او ادوات بقصد الغش المادة 46 يحظر على اي كان القيام باي من االعمال التالية: استعمال موازين أو مكاييل غير مضبوطة أو غيرها من اآلالت غير الدقيقة المعدة لوزن السلعة أو كيلها أو قياسها. استعمال ادوات أو آالت بهدف الغش. -محظورات المادة 51 مع مراعاة احكام المادة 88من هذا القانون يحظر على المحترف: االمتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمية معينة من كل منها في حين ان محالته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع اخرى ،ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام رسمي خاص. تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة ،على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة اخرى على ان يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة المستهلك ان يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة. بيع أو تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن. تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون ان يكون هذا االخير ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها. تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول أيا من االمور التالية: تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة. شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن. الفصل العاشر :في العمليات التي يجريها المحترف عن بعد او في محل اقامة المستهلك -نطاق تطبيق هذا الفصل المادة 50 ترعى احكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل اقامة المستهلك ،ال سيما تلك التي تتم في مكان اقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو االنترنت ،أو اية وسيلة اخرى معتمدة لذلك .ال ترعى احكام هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول امواال غير منقولة. -تزويد المستهلك بمعلومات واضحة وصريحة المادة 52 يجب تزويد المستهلك ،في الحاالت المنصوص عليها في المادة ،28بمعلومات واضحة وصريحة تتناول المواضيع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد ،ال سيما: تعريف المحترف واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجيله ،وبريده االلكتروني ،باإلضافة الى اية معلومات تتيح تعريف المحترف. السلعة والخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد تنتج عن هذا االستعمال. مدة العرض. ثمن السلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تضاف الى الثمن ال سيما الرسوم والضرائب والمصاريف أيا كانت ،وكيفية تسديد هذه المبالغ. الضمانات التي يقدمها المحترف ،وعند االقتضاء ،الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد. مدة العقد الذي يتناول سلعا أو خدمات تقدم بشكل دوري. تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة. االجراءات الواجب اتباعها إلنهاء العقد الذي يجدد حكما عند انتهاء مدته.
تحديد المدة التي يجوز خاللها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء. القانون الذي يرعى العملية والهيئات والمحاكم أو المراجع الصالحة للبت باي نزاع قد ينتج عن التعاقد. كلفة االتصال. -مستند خطي المادة 53 يتوجب على المحترف تسليم المستهلك مستندا خطيا يتضمن كافة المعلومات المنصوص عليها في المادة .25 -حقوق المستهلك المادة 54 ان المعلومات التي يقدمها المحترف يجب ان تتيح للمستهلك ان يحدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو الخدمة المعروضة ،وان يطلع على نموذج عن االتفاق المعتمد .كما يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته أو تعديلها ،وفي هذه الحال على الطرفين أن يحتفظا بأثر عن كامل العملية التي اجرياها. -حق المستهلك بالعدول عن قراره المادة 55 خالفا ألي نص آخر ،يجوز للمستهلك ،الذي يتعاقد وفقا ألحكام هذا الفصل ،العدول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها أو االستفادة من الخدمة وذلك خالل مهلة عشرة ايام تسري اعتبارا إما من تاريخ التعاقد ،فيما يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة. اال انه ال يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة السابقة في الحاالت التالية: اذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ايام. اذا كان االتفاق يتناول سلعا ً صنعت بناء لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها. اذا كان االتفاق يتناول اشرطة فيديو أو اسطوانات او اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية ،في حال جرى ازالة غالفها. اذا كان الشراء يتناول الصحف والمجالت والمنشورات ال سيما الكتب. اذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك. -اثر ممارسة المستهلك لحقه بالعدول المادة 59 يتوجب على المحترف ،في حال مارس المستهلك حقه المنصوص عليه في المادة ،22اعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها على ان يتحمل المستهلك ،في حال عدم عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم ،مصاريف التسليم.
-وسيلة الدفع المادة 57 يجب ان تكون الوسيلة المعتمدة للدفع آمنة وسهلة االستعمال وان يزود المستهلك بالشروط المطبقة على وسيلة الدفع. -حفاظ المحترف على المعلومات وسريتها المادة 58 يتوجب على المحترف الذي يتم التعاقد معه ان يحافظ على المعلومات التي يستحصل عليها وان ال يتصرف بها ،ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك .كما يتوجب عليه اتخاذ كافة االجراءات للحفاظ على سرية هذه المعلومات. -التقيد بأحكام هذا القانون المادة 56 على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة للبيع أو التأجير أن يتقيد بأحكام هذا القانون ال سيما تلك المتعلقة باإلعالن الخادع والترويج والسالمة العامة. الفصل الحادي عشر :دور الدولة في حماية المستهلك -المجلس الوطني لحماية المستهلك المادة 91 تنشأ لدى وزارة االقتصاد والتجارة ،هيئة تعرف بـ "المجلس الوطني لحماية المستهلك" ،تتمتع بالصفة االستشارية ،يرأسها وزير االقتصاد والتجارة ،وتؤلف من كل من: .8مدير عام االقتصاد والتجارة .5مدير عام الصناعة .6مدير عام الزراعة .4مدير عام الصحة العامة .2مدير عام البيئة .3مدير عام السياحة .7مدير عام االتصاالت .1مدير عام االعالم .2مدير عام التربية .80رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. .88ممثلين اثنين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ،يمثل احدهما الزراعيين والثاني التجار يعينهما وزير االقتصاد والتجارة ،بناء على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. .85ممثل عن الصناعيين يعينه وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين. .86ممثل عن نقابة وكاالت وشركات الدعاية واالعالن في لبنان يعينه وزير االقتصاد والتجارة ،بناء على اقتراح نقابة وكاالت وشركات الدعاية واالعالن في لبنان. .84ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك يعينهما وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعيات المستهلك المسجلة اصوال.
يجوز لرئيس المجلس ان يدعو اية ادارة أو مؤسسة معنية بأي من المواضيع المدرجة على جدول االعمال لحضور جلسات العمل ،كما يجوز له االستعانة بأهل الخبرة. -اهداف المجلس المادة 90 يتولى "المجلس الوطني لحماية المستهلك" تقديم االقتراحات اآليلة الى تحقيق االهداف التالية: دعم دور المستهلك في االقتصاد الوطني. الحفاظ على صحة المستهلك وسالمته وحقوقه. تأمين سالمة السلع والخدمات وتحسين جودتها. توعية المستهلك واعالمه وارشاده وحثه على استعمال انماط االستهالك المستدامة وعلى اعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة. اقتراح تحديد اجراءات تطبيق احكام هذا القانون. -تنظيم عمل المجلس المادة 92 ينظم عمل "المجلس الوطني لحماية المستهلك" بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة. -الغاء مصلحة حماية المستهلك المادة 93 تلغى مصلحة حماية المستهلك المنصوص عليها في المادة /4/من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3158تاريخ ( 8276/85/51تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة) ،وتنشأ لدى المديرية العامة لالقتصاد والتجارة "مديرية حماية المستهلك". -الغاء المادة 9من القانون رقم 0790/0900واستبدالها المادة 94 )8يلغى نص المادة 1من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3158تاريخ ( 8276/85/51تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالنص التالي ،وقد ادخل في صلب القانون المذكور. )5يعدل الجدول رقم ( )8المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3158تاريخ ( 8276/85/51تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم ( )8المرفق بهذا القانون. )6يحدد في الجدول الرقم ( )5المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في مالك مديرية حماية المستهلك. -دور المصالح االقليمية في المحافظات المادة 95 تمثل المصالح االقليمية في المحافظات ،كل في نطاقها ،االدارة المركزية .وتتولى بصورة خاصة تطبيق القوانين واالنظمة المتعلقة بحماية المستهلك .كما تتولى هذه المصالح التحقيق في الشكاوى ومكافحة الغش ومراقبة االسعار والتحقق من نوعية وسالمة السلع والخدمات وتنفيذ سياسة السالمة الغذائية .ترتبط المصالح االقليمية وظيفيا بالوحدة المعنية في االدارة المركزية مع مراعاة احكام المرسوم االشتراعي رقم 883تاريخ ( 8222/3/85التنظيم االداري).
-عبارة "مديرية حماية المستهلك" المادة 99 يستعاض عن عبارة "مصلحة حماية المستهلك" اينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية بعبارة "مديرية حماية المستهلك". الفصل الثاني عشر :في جمعيات المستهلك -اهداف جمعيات المستهلك المادة 97 تهدف جمعيات المستهلك الى: الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه. تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات واالدارات الرسمية والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم. جمع ونشر المعلومات والتحاليل واالختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها .القيام بحمالت لتوعية وارشاد المستهلكين واصدار مجالت ونشرات ومطبوعات واعداد برامج اعالنية واذاعية معدة للبث أو النشر عبر وسائل االعالم ،وكل ذلك وفقا للقوانين المرعية االجراء .تقديم االستشارات. -القوانين المطبقة على جمعيات المستهلك المادة 98 تطبق على جمعيات المستهلك النصوص القانونية التي ترعى الجمعيات ،باإلضافة الى االحكام المنصوص عليها في هذا القانون. -انشاء سجل خاص لجمعيات المستهلك المادة 96 ينشأ لدى وزارة االقتصاد والتجارة سجل خاص لجمعيات المستهلك تنظم طريقة مسكه وتحديد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة. -ابال غ الوزارة عن اتمام اجراءات التأسيس المادة 71 يتوجب على كل جمعية مستهلك ابالغ وزارة االقتصاد والتجارة عن اتمام اجراءات تأسيسها وذلك قبل ان تباشر نشاطها. كما يتوجب على الجمعية المذكورة: ابالغ وزارة االقتصاد والتجارة عن اي تعديل يتناول اما انظمتها أم الهيئات التي تتولى ادارتها. ايداع وزارة االقتصاد والتجارة ،سنويا ،نسخة عن ميزانيتها وتقريرا يتناول وسائل تمويلها. الفصل الثالث عشر :في معاينة المخالفات
-الموظفون المكلفون بالتطبيق المادة 70 يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح االقليمية ،المكلفون خطيا وفقا لألصول ،مراقبة تطبيق احكام هذا القانون. كما يراقب تطبيق احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه: عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا، وبناء على تكاليف خطية ،الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات ،وادارة الجمارك. -صالحيات الموظفين المكلفين المادة 72 يمارس الموظفون المذكورون في المادة ،78بناء على تكاليف خطية ،الصالحيات العائدة لكل منهم ،وفقا للقوانين واالنظمة التي ترعى عملهم ،في كافة االماكن المخصصة لممارسة المحترف أو المُ صنع لنشاطه في داخلها ،كما يمكنهم القيام بمهامهم خالل نقل السلع .اال انه ال يجوز للموظفين المذكورين دخول االماكن االخرى ما لم يوافق المحترف صراحة على ذلك ،أو بعد االستحصال على اذن خطي مسبق من النيابة العامة المختصة. وفي مطلق االحوال يحق للموظفين المذكورين ،عند االقتضاء ،طلب مؤازرة قوى االمن الداخلي للقيام بمهامهم بعد موافقة النيابة العامة المختصة. -طلب تقديم جميع االثباتات الالزمة المادة 73 اوال :يجوز للموظفين المشار اليهم في المادة 78الطلب من اصحاب العالقة تقديم جميع الوثائق والمستندات والسجالت التي تثبت صحة المعلومات التي يدلون بها ويجوز لهم االستحصال على نسخ عن المستندات المذكورة اعاله والتحقق من صحتها بكافة الوسائل القانونية. ثانيا :يحق لصاحب العالقة ،بعد افهامه مضمون احكام المادة 807من هذا القانون ،ان يحدد ماهية الوثائق والمعلومات التي يحرص على ابقائها مكتومة. -االجراءات الواجب على الموظفين المذكورين في المادة 90اتخاذها عند قيامهم بمهامهم المادة 74 الغي نص المادة 92بموجب المادة 0من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: على الموظفين المذكورين في المادة 78من هذا القانون ،عند قيامهم بمهامهم ،أن يتخذوا أيا ً من اإلجراءات اآلتية: حجز األوراق المنصوص عليها في المادة 76التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة االشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة ،تسليم صاحب العالقة ايصاالً بذلك. حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة لالستهالك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسالمته للخطر. وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة االشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة ،على أال تتجاوز مدة الحجز 42يوماً.
-حجز المواد واآلالت والمعدات المستعملة واقفال المكان بالشمع األحمر المادة 75 الغي نص المادة 92بموجب المادة 2من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 78من هذا القانون ،وبناء على إذن خطي من النيابة العامة المختصة: -8حجز المواد واآلالت والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسالمته للخطر. -5إقفال المكان بالشمع األحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات الالزمة. -6إن المواد واآلالت والمعدات المشار اليها أعاله تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر. -اتالف السلع المادة 79 الغي نص المادة 90بموجب المادة 2من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يجب إتالف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة لالستهالك ،كما يجوز إتالف السلعة التي ثبت أنها مزيفة ،وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العالقة ،بعد االستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة. تحدد عند االقتضاء شروط واجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير االقتصاد والتجارة. -اخذ عينات المادة 77 يجوز للموظفين المذكورين في المادة 78اخذ العينات على ان تراعى المعايير والمواصفات الدولية المرعية االجراء وفقا ألحكام المادة 72من هذا القانون. تخضع العينات المأخوذة لتحليل في أي من المختبرات التي يحددها المجلس الوطني لالعتماد. ويجوز االستغناء عن التحاليل المخبرية في حال كان الغش أو التقليد واضحا ً كما في حال كانت عدم صالحية السلعة لالستهالك أو عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة. -اعطاء من اخذت منه عينات ايصاال المادة 78 يعطى الشخص الذي اخذت العينة من مؤسسته ايصاال ،يذكر فيه نوع السلعة التي اخذت منها عينة وكميتها وسعر بيعها ويدون رقم االيصال في المحضر .ويجوز لصاحب العالقة ان يعترض خطيا امام مدير حماية المستهلك في وزارة االقتصاد والتجارة على االجراء أو على حجم العينة أو عددها أو كميتها كما يجوز له ان يبلغ نسخة عن اعتراضه الى التفتيش المركزي.
-تحديد الكمية الواجب اخذها من كل سلعة المادة 76 تحدد ،بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة والوزير المختص وبالتنسيق مع المختبرات المعتمدة ووفقا للمواصفات المرعية االجراء الكمية الواجب اخذها من كل سلعة والطرق الواجب اتباعها للحصول على عينات متجانسة والتدابير االحترازية الالزمة لنقل وحفظ هذه العينات كما تحدد انواع السلع التي ال حاجة ألخذ عينات منها. -نتائج ايجابية او سلبية المادة 81 اذا تبين من نتائج التحاليل عدم وجود غش أو تقليد او ان السلعة صالحة لالستهالك ،ومتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة يتوجب على االدارة المختصة اعالم صاحب العالقة بذلك خطيا ضمن مهلة ثالثة ايام تلي تبلغها تقرير المختبر .ويجوز للمحترف ،في هذه الحالة ،التصرف بالسلع. اما اذا اظهرت التحاليل المذكورة اعاله وجود غش أو تقليد أو ان السلعة غير صالحة لالستهالك أو غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة ،فعلى االدارة ضم تقرير المختبر الى محضر الضبط والوثائق المرفقة به واحالتها الى "مديرية حماية المستهلك" خالل مهلة سبعة ايام تلي ورود تقرير المختبر. -احالة الوثائق والمستندات كافة الى الجهات المادة 80 على جميع الموظفين المذكورين في المادة 78من هذا القانون احالة كافة المحاضر ووثائقها ومستنداتها الى مديرية حماية المستهلك التي تتولى احالتها بدورها الى النيابة العامة أم اجراء تحقيق أو تحليل اضافي بناء على طلب وزير االقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب العالقة وذلك خالل مهلة ثالثين يوما بعد موافقة وزير االقتصاد والتجارة. الفصل الرابع عشر :في حل النزاعات -الوساطة ولجنة حل النزاعات المادة 82 تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنّع والناتجة عن تطبيق أو تفسير احكام هذا القانون، والتي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين ليرة لبنانية ،للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين اطراف النزاع. يعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 27من هذا القانون اذا كانت قيمة النزاع تفوق الثالثة ماليين ليرة لبنانية أو في حال فشل الوساطة إليجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور.
اوال :في الوساطة -القائم بدور الوسيط المادة 83 يقوم بدور الوسيط موظف أو اكثر من وزارة االقتصاد والتجارة ،من الفئة الثالثة وما فوق يعينون بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة ،بناء على اقتراح المدير العام على ان ال يكونوا من المعنيين بالنزاع موضوع الوساطة. -اماكن الجلسات المادة 84 يعقد الوسيط جلساته في االماكن التي يحددها مدير عام االقتصاد والتجارة. -االستدعاء المادة 85 يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنع يقدم مقابل ايصال يتضمن عرضا للنزاع .يجب ان يستوفى عن االستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة االف ليرة لبنانية. -الدعوة الى الجلسة المادة 89 يدعو الوسيط ،خالل مهلة ثالثة ايام تلي تاريخ تقديم االستدعاء ،المتنازعين الى جلسة .تحدد في الدعوة موعد ومكان االجتماع وموضوع النزاع. -االطالع على المستندات كافة المادة 87 يحق لطرفي النزاع االطالع على كافة االوراق والمستندات والدعوات لدى الوسيط. -تخلف احد طرفي النزاع عن الجلسة المادة 88 اذا تخلف احد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ موعدها اصوال ،فيحدد الوسيط موعدا لجلسة ثانية .وفي حال تخلف الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثانية مبلغ موعدها اصوال ،تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط الملف الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 27من هذا القانون. -الحضور والتمثيل في جميع مراحل الوساطة المادة 86 يجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضراً أو ممثال في جميع المراحل الوساطة. -تقديم االطراف المذكرات والمستندات للوسيط المادة 61 يجوز لكل من طرفي النزاع ان يقدم المذكرات والمستندات الى الوسيط الذي عليه ان يبلغ نسخا عنها للطرف االخر خالل ثالثة ايام من تاريخ استالمها. -االستعانة بأهل الخبرة المادة 60 يجوز للوسيط ان يستعين بمن يشاء من اهل الخبرة لمساعدته في أداء مهمته وعلى كل من طرفي النزاع ان يقدم لكل من الخبير والوسيط كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها.
-مهلة انهاء مرحلة الوساطة المادة 62 يجب انهاء مرحلة الوساطة خالل مهلة خمسة عشر يوما تسري اعتبارا من تاريخ عقد اول جلسة .يجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة باتفاق الطرفين أو بناء لطلب الوسيط. -تقديم الوسيط للحلول المادة 63 يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها ،في ضوء اقوال اطراف النزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون قدمت له. يمنح الوسيط اطراف النزاع مهلة ثمان واربعين ساعة التخاذ موقف من الحلول المقترحة .اذا وافق اطراف النزاع على حل شامل أو جزئي ،يدون االتفاق في المحضر ويوقع عليه كل من الوسيط واطراف النزاع ويكون بمثابة اتفاق ملزم .اما في حال عدم التوصل ألي اتفاق جزئي تحال الخالفات التي بقيت موضع نزاع الى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 27من هذا القانون. -صورة طبق االصل عن محاضر الوساطة المادة 64 لكل من اطراف النزاع الحق في االستحصال على صورة طبق االصل عن محاضر الوساطة لقاء رسم مقطوع قدره عشرة االف ليرة لبنانية يستوفى بموجب ايصال. -تبيان اعمال معاقب عليها بموجب القانون المادة 65 اذا تبين للوسيط ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون ،فعليه احالة صورة عن كامل الملف الى مدير عام االقتصاد والتجارة ،ليحيله بدوره ،عند االقتضاء ،الى النيابة العامة المختصة وفقا ألحكام المادة 18من هذا القانون. -وضع الوسيط تقريرا فصليا المادة 69 على الوسيط ان يضع تقريرا فصليا ،وفقا لنموذج يحدد بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة ،يرفعه الى مدير عام االقتصاد والتجارة ويبلغ نسخة عنه الى مديرية حماية المستهلك. يجب ان يتضمن التقرير المذكور الئحة بالقضايا التي عرضت على الوسيط والنتيجة التي توصل اليها والعقبات التي تواجهه خالل انفاذه مهامه والحلول التي يقترحها. ثانيا :في لجنة حل النزاعات -انشاء اللجنة او اللجان المادة 67 الغي نص المادة 79بموجب المادة 0من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر ،للنظر في الخالفات المنصوص عليها في المادة 21من هذا القانون. ً تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق ،رئيسا وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
خالل فترة انتقالية ال تتجاوز الستة أشهر ،ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعاله ،ينظر في هذه قاض من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح ٍ الخالفات قاضي شرف أو وزير العدل ،بعد موافقة مجلس القضاء األعلى. يعين القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدل ،بعد موافقة مجلس القضاء األعلى ،ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة. -اختصاص اللجان الحصري المادة 68 للجنة حل النزاعات االختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير احكام هذا القانون أيا كانت قيمة النزاع وذلك باستثناء المالحقات الجزائية التي تبقى من صالحية المحاكم الجزائية المختصة. اذا تبين للجنة حل النزاعات ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون ،فعليه احالة صورة عن كامل الملف الى مدير عام االقتصاد والتجارة ،ليحيله بدوره ،عند االقتضاء ،بعد موافقة وزير االقتصاد والتجارة الى النيابة العامة المختصة وفقا ألحكام المادة 18من هذا القانون. اال انه ال يجوز تقديم الدعاوى ،التي تتناول نزاعا تقل قيمته عن ثالثة ماليين ليرة لبنانية ،مباشرة الى لجنة حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصوص عليها في المواد 16وما يليها من هذا القانون. -استيفاء الرسم المادة 66 تستوفى على النزاعات التي تعرض على لجنة حل النزاعات نصف الرسم المقطوع الذي يستوفى من الدعاوى القضائية. -عدم ضرورة االستعانة بمحام المادة 011 يجوز المثول أمام لجنة حل النزاعات دون االستعانة بمحام. -قواعد اصول المحاكمات المدنية المادة 010 تتبع امام لجنة حل النزاعات القواعد واالجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. أضيف نص فقرة جديدة الى المادة 060بموجب المادة 9من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02وهو التالي: على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة ال تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى.
-قرار معلل غير قابل ألي طريق من طرق المراجعة المادة 012 ان القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب ان يكون معلالً وال يقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى االعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي واالستئناف امام محكمة االستئناف المدنية .ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. -غرامة اكراهية المادة 013 اذا رفض المحكوم عليه تنفيذ القرار المبرم الصادر بوجهه ،بعد انقضاء مهلة عشرة ايام من تبلغه إنذاراً بذلك من قبل دائرة التنفيذ ،تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها ثالثة بالمئة عن كل شهر أو قسم منه من مجموع المبالغ المحكوم بها. ثالثا :احكام مختلفة -تطبيق احكام هذا الفصل اعتبارا من تشكيل اللجنة او اللجان المادة 014 يجوز تطبيق احكام هذا الفصل ،اعتبارا من تاريخ تشكيل اللجنة أو لجان حل النزاعات المنصوص عليها في المادة ،27على النزاعات الناشئة قبل التاريخ المذكور في حال توافق فرقاء النزاع على ذلك ما لم تكن معروضة امام المحاكم. الفصل الخامس عشر :في العقوبات -ارتكاب أيا من االفعال المنصوص عنها في المادة 00 المادة 015 يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثالثة اشهر وبغرامة من عشرة ماليين الى خمسين مليون ليرة لبنانية ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من يرتكب أيا من االفعال المنصوص عليها في المادة 88من هذا القانون. يعد فاعال كل من بث او نشر االعالن الخداع. -مسؤولية المصنع والمحترف ومقدم الحاجة عن االضرار المادة 019 مع مراعاة احكام المادتين 234و 232من قانون العقوبات ،يعتبر المُ صنع والمحترف ومقدم الحاجة مسؤولين عن االضرار الناتجة عن االستعمال المالئم للسلعة أو للخدمة التي يقدمها. -عقوبة انشاء مضمون الوثائق او المعلومات المادة 017 يلتزم االشخاص المذكورون في المادة 78من هذا القانون ،خالل قيامهم بمهامهم ،بالسرية التامة. ال تعتبر سرية نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجرى على العينات. يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كل من افشى مضمون الوثائق أو المعلومات التي اطلع عليها على رغم حرص صاحب العالقة بإبقائها مكتومة.
-سلع ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة المادة 018 ألغي نص المادة 069بموجب المادة 00من القانون 002تاريخ 0600/06/00واستبدل بنص جديد ثم ألغي نص الفقرة االولى من المادة المذكورة بموجب المادة 9من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليونا ً الى مائة وخمسين مليون ليرة من: -8تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها ال تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة االلزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها إلجراءات المطابقة ،او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها ،بأية وسيلة. -5صنع سلعة عرضت في االسواق المحلية ال تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة االلزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية. -6امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44من هذا القانون. – الغش بالمواد الغذائية المادة 016 ألغي نص الفقرة االولى من المادة 067بموجب المادة 7من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مائة مليون الى ثالثمائة مليون ليرة ،من أقدم وهو عالم باألمر ،على: الغش في مواد مختصة بغذاء االنسان أو الحيوان أو في عقاقير أو اشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية. االتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو التعامل بها. حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين. الحض ،بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 5و 6من المادة 502من قانون العقوبات، على استعمال احدى المواد المذكورة في هذه المادة. -تسمم احد المستهلكين او مرضه او وفاته او انتشار مرض وبائي المادة 001 ألغي نص المادة 006بموجب المادة 06من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يعاقب بالحبس من سنة إلى اربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسين مليونا ً الى اربعماية مليون ليرة لبنانية إذا نجم عن أحد األفعال المذكورة في المادة السابقة إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو بمرض أدى الى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على األقل. يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسماية مليونا ً الى مليار ليرة لبنانية إذا أدّ ى الفعل الى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة انسان. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد.
-الغش في طبيعة البضاعة او الخدمة المادة 000 ألغي نص مطلع المادة 000بموجب المادة 00من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليونا ً الى مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية: كل محترف أو مصنع أو مقدم خدمة غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها ومصدرها ،عندما يكون النوع أو المصدر معتبرا بموجب االتفاق والعادات السبب الرئيسي للبيع ،أو في صالحها لالستعمال الذي اعدت له. -اللجوء الى مناورات او دسائس ترمي الى افساد عمليات تحليل البضاعة او االستعانة المادة 002 ببيانات مغشوشة ألغي نص المادة 000بموجب المادة 00من القانون 002تاريخ 0600/06/00واستبدل بنص جديد ثم ألغي نص الفقرة االولى من المادة المذكورة بموجب المادة 00من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يرفع الحد األقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثالث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم: باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها. باالستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها إلجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سالمتها. -استعمال ادوات وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة المادة 003 يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من ثالثين مليونا ً الى خمسين مليون ليرة كل من استعمل ،مع علمه باألمر ،ادوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية الشيء المسلم. يعاقب بالعقوبة نفسها كل غش ،بأية وسيلة كانت ،في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة. -تقليد عالمة فارقة المادة 004 يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات وبالغرامة من اربعين مليونا الى خمسة وسبعين مليون ليرة كل من اقدم ،مع علمه باألمر ،على غش المشتري: -8بوضع عالمة فارقة مقلدة تخص الغير على محصوالته أو سلعه التجارية. -5ببيع أو عرض محصول يحمل عالمة مغتصبة أو مقلدة.
-عيارات او مكاييل او عدد وزن غير موسومة وغير قانونية المادة 005 يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى عشرة ماليين ليرة كل من اقتنى او استعمل ،في مخزنه أو دكانه أو عربات البيع أو غيرها من االماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو سوى ذلك من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة. -عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة المادة 009 يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى عشرة ماليين ليرة كل من اقتنى ،في االماكن المذكورة في المادة السابقة ،عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. -ازالة الضرر الناتج عن الجرم المادة 007 ألغي نص المادة 009بموجب المادة 00من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كليا ً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة. أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في األساس فيخفض من كل عقوبة ربعها. ال تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. ال تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون. -معلومات المستهلك المادة 008 ألغي نص الفقرة االولى من المادة 009بموجب المادة 02من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: يعاقب بالغرامة من أربعين مليونا ً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية: من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها االدارات المختصة ،وفقا ألحكام المادة 7من هذا القانون ،على لصاقات السلعة أو التوضيب. من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات االساسية التي تمكنه من تقدير االخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خالل المدة المتوقعة الستعمالها. من يمتنع عن ان يحدد خطيا الطريقة الفضلى الستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف. من يخالف أحكام أي من المادتين 20و 21من هذا القانون.
-مخالفة بعض مواد هذا القانون المادة 006 يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليونا الى ثالثين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف احكام أي من المواد 80 و 52و 25و 26و 24من هذا القانون. -مخالفة بعض مواد هذا القانون المادة 021 يعاقب بالغرامة من خمسة ماليين الى عشرين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المواد 4و 2و 3و82 و 50من هذا القانون. احكام عامة – أحكام تتعلق بالعقوبة المادة 020 ألغي نص المادة 000بموجب المادة 00من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: في حال األخذ باألسباب المخففة ،وبقرار معلل ،ال يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد االدنى للعقوبة المحددة في هذا القانون. ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. -نشر الحكم في الصحف ولصق خالصته في بعض االماكن المادة 022 ألغي نص المادة 000بموجب المادة 09من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02واستعيض عنه بالنص التالي: تنظر محكمة االستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقا ً ألحكام هذا القانون. تنشر المحكمة المختصة الحكم كله أو خالصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه .ولها أن تقضي بلصق خالصة الحكم على أبواب االماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنّع أو مقدم الخدمة نشاطه. -منع المخالف عن ممارسة نشاطه المادة 023 للمحكمة ان تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطه نهائيا أو مدة خمس سنوات على االقل ولو لم تكن الممارسة معلقة على نيل شهادة أو اذن من السلطة .ولها ان تقضي ،في هذه الحال ،بإقفال االماكن التي يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفاال مؤقتا أو نهائيا. أضيف نص فقرة ثانية جديدة الى المادة 000بموجب المادة 09من القانون رقم 002تاريخ 0602/2/02وهي التالية: على المحكمة أن تقضي بالتدابير االحترازية المنصوص عليها في الفقرة االولى من هذه المادة ،في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
-وقف التعامل بالسلعة او الخدمة المادة 024 للمحكمة ان تقرر ،مؤقتا وحتى صدور الحكم النهائي ،وقف التعامل بالسلعة أو الخدمة موضوع المخالفة. ويكون قرارها معجل التنفيذ. -مصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن او الكيل او القياس المزيفة وتلفها المادة 025 للمحكمة ان تقضي ،باإلضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،بمصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن او الكيل أو القياس المزيفة وغير المضبوطة وبإتالفها على نفقة المحكوم عليه. -حالة توزيع السلع المحجوزة على الجمعيات المادة 029 اذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة اداريا ،وكانت صالحة لالستعمال ،جاز لإلدارة المختصة توزيعها على الجمعيات ذات المنفعة العامة. -حالة عودة السلع المحجوزة لمصلحة الخزينة المادة 027 اذا لم يحكم بمصادرة السلع المحجوزة اداريا ،ولم يطلب مالكها استرجاعها خالل ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي ،فتعود لمصلحة الخزينة. -كيفية توزيع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما المادة 028 خالفا ألي نص آخر ،توزع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا لما يلي: أ %30 -للخزينة. ب %50 -لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة. ج %50 -لصندوق مشترك ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته وفقا لما يأتي: %42بحصص فردية للمراقبين المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقيام بمهام أو وظائف اخرى باالستقالل عن وظيفتهم ،وتوزع هذه الحصص كما يلي: ثالث حصص للمراقب محرر المحضر ،ويسقط حقه بعد ثالث سنوات من تاريخ نهاية خدمته. حصتين للمراقب المختص ،ويسقط ،حقه بعد ثالث سنوات من تاريخ نهاية خدمته. حصة واحدة لموظفي القلم ،ويسقط حقهم بعد ثالث سنوات ،من تاريخ نهاية خدمته. %42 توزع لرؤساء وموظفي مديرية حماية المستهلك بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام لالقتصاد والتجارة. ويسقط هذا الحق بعد ستة اشهر من تاريخ نهاية خدمة الموظف. %80 لجمعيات المستهلك العاملة في لبنان.
الفصل السادس عشر :احكام ختامية -الغاء بعض النصوص القانونية المادة 026 يلغى المرسوم االشتراعي رقم 24تاريخ ( 8216/7/52مكافحة الغش) ،وتلغى المواد المخالفة ألحكام هذا القانون في المرسوم االشتراعي رقم 78تاريخ ( 8216/2/2سالمة المواد الغذائية على اختالف انواعها)، والمواد المخالفة ألحكام هذا القانون في المرسوم االشتراعي رقم 76تاريخ ( 8216/2/2حيازة السلع والمواد والحاصالت واالتجار بها) ،كما تلغى االحكام القانونية والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا القانون أو ال تتفق مع مضمونه. -صالحيات مؤقتة لوزير االقتصاد والتجارة المادة 031 يمارس وزير االقتصاد والتجارة الصالحيات المنصوص عليها في المادتين 62و 40من هذا القانون حتى مباشرة المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 275تاريخ 5004/5/88ممارسة نشاطه. -مراسيم تطبيقية المادة 030 تحدد ،عند االقتضاء ،دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة. -تاريخ العمل بالقانون المادة 032 ينشر هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء مهلة ثالثة اشهر تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول رقم - 0تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة يتعلق بتعديل مالك مديرية حماية المستهلك وقد ادخل في صلب الجدول الملحق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3158تاريخ 8276/85/51 جدول رقم - 0شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة لالقتصاد والتجارة عدل الجدول رقم ،0بموجب المادة االولى من القانون رقم 97تاريخ 0606/0/0واصبح على الوجه التالي: