تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين لبنان

Law 281/2022 - Competition Law

صدر في 2022-03-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
قانون 281 / 2022 - قانون المنافسة
اللغة
Arabic
النوع
قانون
الدولة
لبنان
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
basic legislation, business/industry/corporations, consumer protection, fiscal and market measures, governance, innovation, institution, internal trade, international trade, investment, processing/handling, sustainable development, equity
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫الجامعة اللبنانية‬ ‫مركز المعلوماتية القانونية‬ ‫قانون المنافسة‬ ‫عدد المواد‪66 :‬‬ ‫تعريف النص‪ :‬قانون رقم ‪ 281‬تاريخ ‪15/03/2022 :‬‬ ‫عدد الجريدة الرسمية‪ | 12 :‬تاريخ النشر‪ | 17/03/2022 :‬الصفحة‪460-439 :‬‬ ‫فهرس القانون‬ ‫مواد اصدار (‪)1-1‬‬ ‫الباب الاول‪ - :‬أحكام عامة (‪)23-1‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬مباديء المنافسة العامة‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬التركز الاقتصادي‬ ‫الفصل الرابع‪ - :‬مساعدات الدولة‬ ‫الباب الثاني‪ - :‬الهيئة الوطنية للمنافسة (‪)49-24‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬تكوين الهيئة‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬اختصاصات المجلس‬ ‫الباب الثالث‪ - :‬التحقيق وجلسات الاجتماع (‪)56-50‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬أصول التحقيق‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الجلسات‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬العقوبات‬ ‫الفصل الرابع‪ - :‬الطعن بقرارات المجلس‬ ‫الباب الرايع‪ - :‬المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن الممارسات المخلة‬ ‫بالمنافسة (‪)66-57‬‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬المسؤولية‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الضرر‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬أحكام ختامية‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬

  2. ‫االسباب الموجبة‬ ‫ان اهمية الترابط بين سياسة المنافسة وباقي السياسات االقتصادية‪ ،‬وخاصة السياسة التجارية وعالقتها بتحرير‬ ‫التجارة الدولية ومسائل التنمية‪ ،‬تبرر الدور الهام الذي تشغله المنافسة في اقتصاديات العالم‪.‬‬ ‫وبما ان قوانين المنافسة تشكل وسيلة الدفاع االولى لحماية اقتصاديات الدولة النامية من خطر السلوكيات التجارية‬ ‫للشركات متعددة الجنسية الناجمة عن العولمة‪ ،‬االمر الذي جعل التشريعات التنافسية تتصدر سلم اولويات هذه الدول‬ ‫حماية القتصادها المحلي ودفعًا لآلثار والممارسات المذكورة المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫وبما ان تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حرية االسعار‪ ،‬يعد من اهم اآلليات التي تلجأ اليها الدول لحماية حقوق‬ ‫المستهلك بوصفه الطرف االضعف في العمليات التجارية التبادلية‪ ،‬وذلك من خالل تنويع العروض وتحسين جودة‬ ‫السلع والخدمات وتقليص االسعار لتقريب مستواها من كلفة االنتاج‪.‬‬ ‫وبما ان لبنان شغل عام ‪ 2019‬المرتبة ‪ 92‬من اصل ‪ 141‬دولة في مؤشر المنافسة المحلية وفي المرتبة ‪ 120‬في‬ ‫مكافحة االحتكار‪ ،‬وفي المرتبة ‪ 60‬من اصل ‪ 141‬دولة في مؤشر مدى الهيمنة على السوق‪ ،‬االمر الذي يدل على‬ ‫تدني مستوى المنافسة في السوق اللبناني‪.‬‬ ‫وبما ان السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته االقتصادية نظرًا لصغر حجمه من جهة‪ ،‬وبسبب كثرة‬ ‫االمتيازات واالحتكارات الممنوحة ألشخاص الحق العام والحق الخاص في معظم القطاعات االقتصادية والخدماتية‬ ‫من جهة اخرى‪ ،‬مما يجعل تنظيم السوق واعادة هيكلة قطاعاته االقتصادية وفتحها للمنافسة امرًا بالغ االهمية لتأمين‬ ‫بيئة اعمال قادرة على توفير منافسة صحيحة وعادلة‪ ،‬تشكل ضمانة وحماية للمستثمرين والصحاب المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاطهم بعيدٌا عن التأثيرات السلبية الناجمة عن سيطرة الهيئات ذات الوضع المهيمن‬ ‫وعن الممارسات االخرى المقيدة لممارسة هذه االنشطة‪.‬‬ ‫وبما ان االطار القانوني للمنافسة النافذ حاليًا في لبنان ال يشكل نظامًا متكامال قادرًا على تنظيم المنافسة‪ ،‬سواء لجهة‬ ‫التصدي للممارسات المخلة بها‪ ،‬او لجهة احداث التعديالت المطلوبة في هيكلية القطاعات االقتصادية القائمة التي من‬ ‫دونها ال يمكن تحفيز االستثمار وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية‪ ،‬القائمة على التجدد واالبتكار‬ ‫وزيادة نسبة مساهمتها في االقتصاد اللبناني‪.‬‬ ‫وبما ان تحقيق نمو في االقتصاد الوطني يستوجب‪ ،‬بالتوازي مع تحفيز االستثمار‪ ،‬إطالق عملية ترشيد االنفاق العام‪،‬‬ ‫والتصدي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية‪ ،‬االمر الذي يمكن تحقيقه‬ ‫من خالل احكام قانون المنافسة الذي يتكامل في هذا االطار مع قانون المحاسبة العمومية والقوانين ذات الصلة‪.‬‬ ‫وبما ان تنفيذ حزمة االصالحات االقتصادية والقانونية التي اقرتها الحكومة في ورقتها االصالحية تقتضي قبل اقرار‬ ‫قانون للمنافسة قادر على وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظيم السوق‪.‬‬ ‫وبما انه في مطلق االحوال من الضروري األخذ بعين االعتبار حاجات االقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تضمن‬ ‫مجموعة احكام تهدف الى ضمان التوازن العام لألسواق وتكريس حرية المنافسة فيها‪ ،‬من خالل حظر السلوكيات‬ ‫التجارية المناهضة للمنافسة وخاصة االتفاقيات وعمليات التواطؤ وإساءة استغالل وضعيات الهيمنة بالسوق‪ ،‬هذا الى‬ ‫جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطية على عمليات التركيز االقتصادي في مختلف االسواق (عمليات الدمج‬ ‫والتملك)‪.‬‬ ‫بناًء على ما تقدم‪،‬‬ ‫تم اعداد اقتراح قانون المنافسة المرفق‪ ،‬واذ نتقدم به من المجلس النيابي الكريم‪ ،‬نأمل اقراره‪.‬‬

  3. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫أقر مجلس النواب‪،‬‬ ‫وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫مواد اصدار‬ ‫المادة ‪ - 1‬اصدار‬ ‫‪ -‬صدق اقتراح قانون المنافسة كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ ­-‬يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الباب الاول‪ - :‬أحكام عامة‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬مباديء المنافسة العامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫الهدف‪:‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى تعزيز حرية المنافسة وتحديد القواعد المنظمة لها في األسواق‪ ،‬وحظر االتفاقات‬ ‫والممارسات المخلة بها‪ ،‬ومكافحة الممارسات االحتكارية واستغالل الوضع المهيمن في السوق‪ ،‬بما يضمن‬ ‫حقوق المستهلك ويحقق الفعالية االقتصادية ويعزز االنتاج واالبتكار والتقدم التقني ويحافظ على الجودة‬ ‫والنوعّية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫التعاريف‪:‬‬ ‫من أجل تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬تعتمد التعاريف التالية‪:‬‬ ‫القانون‪ :‬قانون المنافسة‪.‬‬ ‫الدولة‪ :‬الجمهورية اللبنانية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫المنافسة‪ :‬مزاولة األنشطة االقتصادية وفقًا آلليات السوق القائمة على العرض والطلب دون التأثير عليها او‬ ‫تقييدها بشكل مباشر او غير مباشر‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة الوطنية للمنافسة المنشأة بموجب هذا القانون‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمنافسة‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬هو كل من يتعاطى نشاطًا اقتصاديًا سواء كان هذا الشخص طبيعيًا أو معنويًا‪ ،‬لبنانيًا أو غير لبناني‪،‬‬ ‫من القطاعين العام أو الخاص‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬

  4. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬الشركات على أنواعها وفروعها والشركات التابعة لها أو الشركات األخرى التي تسيطر عليها بشكل‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الكيانات القانونية المعترف بها بموجب القوانين اللبنانية كالمؤسسات والجمعيات والتجمعات‬ ‫االقتصادية ذات النشاط االقتصادي المباشر او غير المباشر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬هيئات ومؤسسات القطاع العام ذات النشاط االقتصادي التجاري‪.‬‬ ‫ويعتبر األشخاص التابعون لمجموعة قانونية او اقتصادية واحدة بمثابة الشخص الواحد‪ ،‬وذلك وفقًا للمعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪. IFRS.‬‬ ‫الهيئات المنظمة‪ :‬الهيئات المخولة بموجب انظمتها الخاصة صالحيات تنظيم قطاع اقتصادي معين في الدولة‬ ‫والمراقبة واالشراف عليه‪.‬‬ ‫المنتج‪ :‬هو السلعة او الخدمة‪.‬‬ ‫السوق المعنية‪ :‬هي منطقة جغرافية محددة تتوفر فيها ظروف منافسة متجانسة ومميزة عن غيرها من‬ ‫المناطق‪ ،‬بحيث تكون المنتجات فيها قابلة لالستبدال فيما بينها‪ ،‬سواء لالستهالك أو في اإلنتاج‪ ،‬على أساس‬ ‫وجهة استعمالها أو سعرها وخصائصها وجودتها‪.‬‬ ‫االحتكار‪ :‬التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار‬ ‫منتج‪ ،‬ال يمكن استبداله بمنتج آخر بما يؤدي إلى تقييد حركة المنافسة في السوق أو اإلضرار بها‪.‬‬ ‫النشاط االقتصادي‪ :‬هو أي نشاط انتاجي له انعكاسات اقتصادية على السوق المعنية‪ ،‬سواء كان هذا النشاط‬ ‫يبغي الربح أم ال‪.‬‬ ‫االتفاقات‪ :‬هي االتفاقات المعقودة بين شخصين او اكثر التي تؤدي‪ ،‬الى عرقلة حرية المنافسة واإلخالل بها في‬ ‫السوق المعنية‪ .‬وهي تشمل كافة العقود واالتفاقيات‪ ،‬الصريحة او الضمنية‪ ،‬المكتوبة او الشفوية‪ ،‬االفقية او‬ ‫العمودية‪.‬‬ ‫االتفاقات االفقية‪ :‬هي االتفاقات او االعمال المدبرة‪ ،‬القائمة بين منافسين فعليين أو محتملين يعملون على نفس‬ ‫مستوى سلسلة اإلنتاج أو التسويق او التوريد في السوق المعنية‪.‬‬ ‫االتفاقات العمودية‪ :‬هي االتفاقات او االعمال المدبرة القائمة بين اشخاص غير متنافسين يعملون على مستويات‬ ‫مختلفة في سلسلة اإلنتاج و‪/‬أو التسويق‪.‬‬ ‫األعمال المدبرة‪ :‬هي األعمال مهما كان شكلها‪ ،‬التي تؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة أو اإلخالل بها في السوق‬ ‫المعنية‪ ،‬وهي تشمل المراسالت التجارية وكافة قرارات الجمعيات العمومية المتخذة في هذا اإلطار‪.‬‬ ‫التبعية االقتصادية‪ :‬هي العالقة التجارية التي ال يكون فيها لشخص ما حل بديل مقارن إذا أراد رفض التعاقد‬ ‫بالشروط التي يفرضها عليه شخص آخر سواء كان زبونا أو موردا‪.‬‬ ‫التركز االقتصادي‪ :‬كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم‬ ‫أو حصص أو التزامات شخص إلى شخص آخر ومن شأنه أن يمّكن شخص أو مجموعة اشخاص من الهيمنة‬ ‫بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص أو مجموعة اشخاص آخرين عن طريق االندماج‪ ،‬االستحواذ‪ ،‬أو‬ ‫التملك‪ ،‬أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة اخرى‪.‬‬ ‫الهيمنة‪ :‬قدرة شخص‪ ،‬أو مجموعة أشخاص يعملون مًعا بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬للسيطرة على السوق‬ ‫المعنية ‪ -‬بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين‪.‬‬

  5. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المحكمة المختصة‪ :‬محكمة االستئناف المدنية الناظرة بالقضايا التجارية في بيروت فيما يتعلق بالطعن بقرارات‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مساعدات عامة‪ :‬هي كل منحة أيًا كان نوعها‪ ،‬يقدمها أشخاص القانون العام او تمّو لها أموال عامة بحيث تعطي‬ ‫المستفيد منها ميزة اقتصادية تراكمية‪ ،‬أو أية ميزة تمنح انتقائيا لبعض األشخاص أو إلنتاج بعض السلع أو‬ ‫الخدمات‪ .‬وتتخذ على سبيل المثال ال الحصر شكل األعمال التالية‪ :‬منحة‪ ،‬إعفاء من الفائدة‪ ،‬إعفاء من الرسوم‬ ‫أو الضرائب‪ ،‬ضمانات عامة‪ ،‬توفير السلع أو الخدمات بشروط تفضيلية‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫نطاق تطبيق القانون‪:‬‬ ‫تطبق القواعد المحددة في هذا القانون على‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬كافة أنشطة اإلنتاج والتوزيع والخدمات التي تتم داخل االراضي اللبنانية والتي يترتب عليها آثار اقتصادية‬ ‫مخّلة بالمنافسة في لبنان‪ ،‬بما في ذلك األنشطة االقتصادية التي ينفذها اشخاص الحق العام او التي تنفذ بموجب‬ ‫اتفاقات تفويض الخدمات العامة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬جميع أنشطة اإلنتاج والتوزيع والخدمات التي تتم في الخارج وتترّتب عليها آثار مخلة بالمنافسة داخل‬ ‫االراضي اللبنانية‪ ،‬مع مراعاة احكام االتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين لبنان والبلدان الكائنة فيها الشركات‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬األنشطة التي تنطوي على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية‪ ،‬وبراءات االختراع‬ ‫والنشر‪ ،‬إذا أّدت إلى آثار مخّلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫االسعار‪:‬‬ ‫تحدد اسعار السلع والخدمات على االراضي اللبنانية وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء‪:‬‬ ‫االسعار التي تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء‪ ،‬بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للمنافسة‪ ،‬بمقتضى إجراءات‬ ‫مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية‪ ،‬أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه االجراءات خالل‬ ‫مدة ال تزيد عن ستة اشهر من بدء تطبيقها قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫يستثنى من أحكام هذه المادة األدوية والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية المستوردة أو المصنعة محليًا أو‬ ‫المعلبة محليًا بحيث يخضع تسعيرها للقوانين المرعية اإلجراء‪.‬‬

  6. ‫المادة ‪5‬‬ ‫خالفًا ألي نص آخر‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال يسري بند حصر التمثيل التجاري على األشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫كان ذلك الستعماله الشخصي أو لإلتجار به‪.‬‬ ‫على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجًا له ممثل حصري في لبنان لإلتجار به أن يؤّم ن للمستهلك جميع‬ ‫الخدمات والضمانات وكفاالت ما بعد البيع كما هو محّدد من قبل الشركة المصّنعة في عقد التمثيل التجاري‬ ‫المسّج ل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة االقتصاد والتجارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يسري حصر التمثيل التجاري على األشخاص الثالثين على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات‬ ‫الغذائية والمستلزمات الطبّية بدون استثناء‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجوز لشخص جديد أن يمثل شركة موّر دة سبق أن كان لها ممثل حصري ويوجد إشارة دعوى على‬ ‫صحيفتها‪ .‬وللممثل الجديد أن يسجل وكالته وفقًا لألصول القانونية من دون أي قيد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬يحق لممثل سابق في حال تدوين إشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها أن‬ ‫يبلغ مضمون الحكم المبرم المدّو ن الى إدارة الجمارك كي ال يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج‬ ‫الشركة المحكومة‪ ،‬ما لم تكن البضاعة قد ُشحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين إشارة الحكم المبرم وعلى‬ ‫إبالغ إدارة الجمارك‪ ،‬إال بعد أن يبرز مستوردها إفادة تثبت رفع اإلشارة عن صحيفة الشركة‪ ،‬شرط أن ال‬ ‫تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جميع األحوال ثالث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم ووضع إشارته‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تلغى الفقرات ‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬من المادة ‪ 4‬من المرسوم االشتراعي رقم ‪ 34‬تاريخ ‪ 5/8/1967‬مع كافة تعديالته‬ ‫والُم ضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم ‪ 9639‬تاريخ ‪.6/2/1975‬‬ ‫‪ - 6‬ال تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب المرسوم االشتراعي رقم‬ ‫‪ 34‬تاريخ ‪ 5/8/1967‬وتعديالته‪.‬‬

  7. ‫المادة ‪6‬‬ ‫العالقة بين الهيئة الوطنية للمنافسة والهيئات المنظمة للقطاعات‪:‬‬ ‫الهيئة هي الجهة المناط بها حصرا البت بقضايا المنافسة وتكون صاحبة االختصاص في حال التعارض أو‬ ‫التداخل مع اختصاصات الجهات الحكومية األخرى جراء تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫يتم التعاون بين الهيئة الوطنية للمنافسة والهيئات المنظمة للقطاعات بالنسبة لعمليات التركز القطاعية وفقا لما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬تحيل الهيئة المنظمة اي عملية تركز معروضة امامها‪ ،‬وقبل منحها الموافقة النهائية‪ ،‬الى الهيئة لمراقبة‬ ‫أثرها على المنافسة داخل القطاع المعني مرفقا برأيها الفني بهذا الموضوع‪ .‬ويكون رأي الهيئة بالنسبة لعملية‬ ‫التركز القطاعية ملزما للهيئة المنظمة للقطاع الخاضع لها‪.‬‬ ‫ب ‪­-‬ال يجوز للهيئة المنظمة ان تعطي موافقتها النهائية على العملية إذا لم تقترن بموافقة الهيئة او اذا لم تتأكد‬ ‫من تنفيذ االشخاص المعنيين بالعملية التعهدات او التدابير التي نص عليها قرار الهيئة في حال كانت الموافقة‬ ‫مشروطة بذلك‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تطلب الهيئة الرأي الفني للهيئات المنظمة عند النظر في عمليات تركز تتعلق بقطاع خاضع لرقابة إحداها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫االتفاقات والممارسات المحظورة‪:‬‬ ‫االتفاقات والممارسات المحظورة هي‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬تحظر وتكون باطلة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقات أفقية‪ ،‬صريحة أو ضمنية‪ ،‬أو األعمال المدبرة‬ ‫داخل أو خارج األراضي اللبنانية‪ ،‬والتي تحد من المنافسة أو تمنعها ال سيما عندما يكون موضوعها أو الهدف‬ ‫منها ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬تحديد أو تثبيت أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها بطريقة مصطنعة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الحد من حرية تدفق المنتج إلى األسواق‪ ،‬أو إخراجه منها بطريقة كلية أو جزئية‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫حجبه‪ ،‬أو تخزينه أو االمتناع عن التعامل فيه أحجامًا أو أوزانًا أو كميات دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -‬تقاسم األسواق أو مصادر التوريد‪.‬‬ ‫‪ -‬توقيف عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه االستثمار األخرى‪ ،‬أو الحد منها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات بما فيها الحكومية وسائر‬ ‫عروض التوريد‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات الجماعية المدبرة على رفض الشراء من جهة ما او توريد لجهٍة ما‪.‬‬ ‫‪ ­-‬عرقلة دخول االشخاص والمنتجات الى السوق أو إقصاؤهم منها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬رفض إعطاء تراخيص أو إجازات أو تصاريح من أشخاص القانون العام في عمليات التصنيع‬ ‫والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه االستثمار األخرى من دون وجه حق وبالرغم من توافر‬ ‫شروطها أو فرض رسوم أو مبالغ غير عادلة من أجل االستحصال على الترخيص‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تبادل معلومات تجارية حساسة بين المنافسين تؤدي إلى ممارسات منسقة بهدف التحكم باألسعار أو‬ ‫الكميات أو تقاسم األسواق‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬مع مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية‪ ،‬يعتبر باطًال كل نص أو شرط يرد في‬ ‫عقد ترخيص ألي من هذه الحقوق‪ ،‬اذا كان من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة ونقل التكنولوجيا أو الحد منها‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬ال سيما ما يأتي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬إلزام المرخص له بعدم نقل تحسينات التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص‪ ،‬إال للمرخص (النقل‬ ‫العكسي للتكنولوجيا المحسنة)‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬منع المرخص له من المنازعة إداريًا أو قضائيًا في حق الملكية الفكرية موضوع الترخيص‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬إلزام المرخص له‪ ،‬لمنحه الترخيص‪ ،‬بمجموعة من الحقوق التراخيص بدًال من حق واحد‪.‬‬ ‫ثالثُا‪ :‬ال تطبق أحكام الفقرتين (اوًال) و(ثانيًا) من هذه المادة على االتفاقات اذا توفرت فيها أي من الشروط‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬عندما ينتج عنها نفع اقتصادي عام كتحسين إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو توزيعها أو تخفيض‬ ‫تكاليف االنتاج األولية وحماية المستهلك‪،‬‬ ‫ب ‪ .‬عندما تساهم في تعزيز التقدم التقني أو االقتصادي أو يثبت أنها ضرورية لضمان هذا التقدم‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬االتفاقات الزراعية المحلية مثل انتاج وتجهيز وبيع منتوجات زراعية ونقلها وتخزينها على أن تكون‬

  8. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫التعاونيات منشأة قانونًا‪.‬‬ ‫د ‪ .‬االتفاقات التي يكون الهدف منها تحسين ادارة الشركات المتوسطة أو الصغيرة الحجم والتي تحدد‬ ‫مواصفاتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير المسند إلى توصية الهيئة‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬االتفاقات التي تؤدي الى ظهور منتج جديد مسجل أصوًال‪ ،‬شرط الحصول على موافقة الهيئة ولمدة ال‬ ‫تتجاوز الخمس سنوات‪.‬‬ ‫و ‪ .‬االتفاقات التي تزيد من قدرة الشركات اللبنانية على المنافسة في السوق الدولية‪.‬‬ ‫يشترط في االتفاقات المذكورة في هذه الفقرة أن ال تتضمن شروطًا تتعلق بتحديد األسعار وتقاسم‬ ‫األسواق وأن ال تتجاوز الحصة اإلجمالية ألطرافها نسبة تزيد عن ‪ %40‬من مجمل أعمال السوق‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫الوضع المهيمن‪:‬‬ ‫يتحقق الوضع المهيمن عندما يكون الشخص‪ ،‬قادرًا على السيطرة الفعلية سواء بمفرده أو مع عدد قليل من‬ ‫األشخاص على سوق سلعة أو خدمة معينة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن منافسيه أو‬ ‫زبائنه أو مورديه‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫إساءة استغالل الوضع المهيمن‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬يحظر على كل من له وضع مهيمن في السوق‪ ،‬سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا أو مجموعة من‬ ‫األشخاص‪ ،‬أن يسيء استغالل هذا الوضع بشكل يؤدي إلى اإلخالل بالمنافسة أو الحد منها أو منعها في السوق‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يعتبر الشخص في وضع مهيمن في السوق‪ ،‬سواء كان موردًا أو مشتريًا لنوع معين من السلع أو‬ ‫الخدمات التجارية‪ ،‬إذا كانت حصته في السوق المعني ال تقل عن ‪.%35‬‬ ‫يفترض أن مجموعة من األشخاص بأنها في وضع مهيمن في سوق معنية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إذا كانت تتألف من ‪ 3‬أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة ‪ %45‬من السوق‪ ،‬أو‬ ‫‪ ­-‬إذا كانت تتألف من ‪ 5‬أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة ‪ %55‬من السوق‪.‬‬ ‫ما لم يثبت األشخاص المذكورين بأن الوضع التنافسي القائم في السوق من شأنه أن يخلق منافسة كبيرة‬ ‫بينهم أو بأن المجموعة التي يشكلونها ال تحتل مركزًا مهيمنًا في السوق مقارنًة بالمنافسين اآلخرين‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يعتبر متعسفًا في استغالل وضعه‪ ،‬كل شخص له وضع مهيمن يقوم أو يشارك بأحد األفعال التي تؤدي‬ ‫الى اإلخالل بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك على سبيل المثال‪:‬‬ ‫‪ ­-‬عرقلة دخول أشخاص آخرين إلى السوق أو إقصائهم منها أو تعريضهم لخسائر جسيمة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫البيع بأقل من تكلفة اإلنتاج أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات‪ ،‬أو فرضها منفردًا‪.‬‬ ‫‪ ­-‬التمييز في التعامل بين األشخاص بين المتنافسين في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل‬ ‫الخدمات أو شروط البيع أو الشراء‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/35‬‬

  9. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة إبرام العقود بشرط تحمل قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب‬ ‫االستخدام التجاري‪ ،‬األعراف التجارية غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل األصلي‬ ‫بموضوع هذه العقود أو غير مبررة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلع‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إلزام شخص مورد أو عميل على االمتناع عن التعامل مع شخص آخر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تحديد سعر أدنى للبيع وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫حظر االتفاقات المخلة بالمنافسة في حالة التبعية االقتصادية‪:‬‬ ‫يحظر على كل شخص‪ ،‬أو مجموعة أشخاص لديه مركز قوة سوقية‪ ،‬أن يتعسف باستعمال وضعه المهيمن على‬ ‫سوق معينة‪ ،‬بشكل يؤثر على فعالية المنافسة بما يؤدي إلى حرمان مؤسسات‪ ،‬تربطها به عالقة تبعية اقتصادية‬ ‫من أي حل بديل‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫االتفاقات والممارسات العمودية المقيدة‪:‬‬ ‫يحظر أي اتفاق أو ممارسة على مستويات مختلفة في سلسة اإلنتاج و‪/‬أو التسويق بما في ذلك االتفاق بين‬ ‫شخص ومورديه أو بين فرقاء في عالقة عمودية‪ ،‬إذا كان من شأنه إحداث منع أو خلل كبير في المنافسة في‬ ‫سوق معينة إال إذا أثبت أحد فرقاء االتفاق أن الفائدة التكنولوجية أو االقتصادية أو غيرها من الفوائد التنافسية‬ ‫الناتجة عن االتفاق تفوق عموم نتائجه السلبية‪ .‬وتعتبر من االتفاقات والممارسات العمودية المقيدة التي تكون‬ ‫محظورة بموجب هذه المادة في حال أدت إلى خلل كبير في المنافسة‪ ،‬على سبيل الذكر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إلزام منتج أو موّر د بعدم التعامل مع منافسين آخرين بقصد الحاق الضرر بأنشطتهم التجارية بصورة غير‬ ‫عادلة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إخضاع إبرام العقود واالتفاقات لقبول الفرقاء بالتزامات تكون بحكم طبيعتها أو وفقًا لألعراف التجارية غير‬ ‫مرتبطة بطبيعة االتفاق األصلي أو بموضوع العقد‪.‬‬ ‫‪ ­-‬فرض شروط خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يؤثر بشكل‬ ‫كبير على قدرته التنافسية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تقييد بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬فرض التزام بعدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج معين لفترة أو لفترات محددة بطريقة غير مبررة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي عجز أو وفرة في األسواق‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إلحاق الضرر بالمتعاقد ألنه طلب أو اقترح تدخل المجلس أو مراجعة السلطة المختصة لممارسة الحقوق‬ ‫المنصوص عليها قانونًا‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/35‬‬

  10. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬التركز الاقتصادي‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫التركز االقتصادي‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬يتم تنفيذ عملية التركز في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬عند دمج شخصين أو أكثر كانوا مستقلين سابًقا‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬عندما تكون لشخص او أكثر سيطرة فعلية على شخص آخر على األقل‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬عندما يكتسب شخص واحد أو أكثر السيطرة‪ ،‬كليا او جزئيا‪ ،‬على شخص او أكثر‪ ،‬بشكل مباشر أو‬ ‫غير مباشر‪ ،‬من خالل امتالكه حصصًا او أسهمًا او اصوًال عائدة لهذا االخير‪ ،‬بموجب وسائل تعاقدية أو‬ ‫بأي وسيلة أخرى‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬عند اقامة مشروع مشترك بين شخصين او أكثر يؤدي بطريقة مستمرة إلى جمع وظائف الكيان‬ ‫االقتصادي المستقل‪ ،‬بحيث يشكل تركزا بالمعنى المقصود في هذه المادة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تستمد السيطرة من الحقوق أو العقود أو غيرها من الوسائل التي تؤدي‪ ،‬منفردة او متحدة‪ ،‬ومع مراعاة‬ ‫ظروف الواقع أو القانون‪ ،‬الى إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط الشخص وبشكل خاص على سبيل المثال‬ ‫ال الحصر‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬حقوق الملكية أو حقوق التمتع بكل ممتلكات الشخص أو بجزء منها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬الحقوق أو العقود التي لها تأثير فعلي على تكوين أو مداوالت أو قرارات جمعيات األشخاص‬ ‫المعنويين أو إدارتها‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫موجب اإلبالغ عن عمليات التركز‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬يجب إبالغ المجلس عن كل عملية تركز قبل اتمامها إذا توفر فيها أحد الشروط المحددة في المادة ‪ 14‬من‬ ‫القانون‪ .‬ويجوز للطرف او االطراف المعنيين بعملية تركز معينة التبليغ عنها بمجرد اتفاقهم المبدئي عليها‪ ،‬او‬ ‫توقيعهم كتاب حسن نوايا بشأنها‪ ،‬او بمجرد االعالن عنها للعموم‪ ،‬شرط ان تكون قد بلغت حدا يمّكن المجلس‬ ‫من القيام بدراستها‪ .‬في حال تبين للمجلس‪ ،‬انه بحاجة الى معلومات اضافية‪ ،‬يمكنه ان يطلبها من االطراف‬ ‫المعنيين‪ ،‬عندها ال يعتبر اإلبالغ حاصال بشكل كامل اال بعد تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يكون مسؤوًال عن اإلبالغ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الشخص او األشخاص الذين يستحوذون على كامل الشركة أو المؤسسة أو على جزء منها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في حالة الدمج أو إنشاء مشروع مشترك‪ ،‬جميع األطراف المعنيين متحدين‪.‬‬ ‫‪ - 3‬البائع في حاالت التفرغ عن االصول كليا او جزئيا‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬تعلن الهيئة ملخصًا عن طلب اإلبالغ عن عملية التركز باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو‬ ‫اإلنكليزية في صحيفتين محلّيتين وعلى الموقع اإللكتروني التابع للهيئة‪ ،‬على نفقة مقّدم الطلب‪ ،‬خالل مهلة‬ ‫خمسة أيام من تاريخ اإلبالغ عنها بشكل كامل‪ ،‬ويتضّم ن اإلعالن ملّخ ص عن العملية ودعوة لكل ذي مصلحة‬

  11. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫إلبداء مالحظاته او اعتراضه عند االقتضاء خالل مّدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن‪.‬‬ ‫ولهذه الغاية يعتبر صاحب مصلحة كل من يثبت أنه ينتج أو بصدد انتاج سلع أو توريد خدمات مماثلة أو‬ ‫مشابهة أو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلع المنتجة أو الخدمات الموّر دة من قبل األشخاص الذين سيقومون بعملية‬ ‫التركز المذكورة‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬يحدد مضمون اإلبالغ والمعلومات الواجب توافرها فيه بموجب قرار يصدر عن الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫العمليات الخاضعة لموجب اإلبالغ واالستثناءات عليها‪:‬‬ ‫تخضع لموجب اإلبالغ عمليات التركز التي تتم بين األطراف سواء في لبنان أو خارجه والتي يتجاوز متوسط‬ ‫حصتهم مجتمعين خالل السنوات المالية الثالث األخيرة نسبة ‪ %30‬من منتج في السوق المعنية‪.‬‬ ‫تعفى من شروط االبالغ الواردة اعاله العمليات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬العمليات التي تقوم بها مؤسسات التسليف أو المؤسسات المالية األخرى أو شركات التأمين‪ ،‬التي تتضمن‬ ‫نشاطاتها العادية عمليات وتعامالت في السندات لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص آخرين‪ ،‬أو تلك التي تتم‬ ‫بموجبها حيازة سندات مؤقتة حصلت عليها بهدف إعادة بيعها‪ ،‬شرط أال تمارس هذه المؤسسات حق التصويت‬ ‫العائد لهذه السندات بهدف تحديد السلوك التنافسي للجهة المصدرة لمثل هذه السندات‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬تملك السندات والرهونات وسندات االئتمان او سندات اخرى ال تمنح حق التصويت‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬تملك سندات تمنح حق التصويت من جهة مصدرة تكون نسبة واحد وخمسين بالمئة (‪ )%51‬منها على‬ ‫األقل مملوكة قبل عملية االستحواذ‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬تملك سندات تمنح حق التصويت‪ ،‬إذا كانت السندات المكتسبة نتيجة لهذا التمّلك‪ ،‬ال تزيد النسبة المئوية‬ ‫لحصة الشاري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مجموع سندات المصدر التي تمنح حق التصويت والقابلة‬ ‫للتداول‪.‬‬

  12. ‫المادة ‪15‬‬ ‫موجب السرية وحماية األسرار التجارية الناجمة عن اإلبالغ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تلتزم الهيئة وجميع العاملين فيها والمتعاقدين معها من استشاريين وخبراء وغيرهم من المعنيين الذين يمكن‬ ‫أن يطلعوا بمعرض مهامهم أو عملهم على المعلومات التي يتضمنها اإلبالغ أو التحقيق‪ ،‬بموجب السرية وعدم‬ ‫اإلفشاء وبالحفاظ على األسرار المهنية والتقنية والمالّية المنصوص عليها في القوانين المرعية اإلجراء وبعدم‬ ‫المس بالمصالح التجارية المشروعة لألطراف‪ ،‬ما لم تأمر الجهات القضائية المختصة بإفشاء تلك المعلومات‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تلتزم الهيئة بعدم إفشاء المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة عند نشر اإلبالغ كما‬ ‫عند نشر أي قرار صادر عنها باستثناء ما تسمح به القوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ ­- 3‬تسري أحكام الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة على أي مناقشات أو اتصاالت أو مفاوضات أو حوارات تجري بين‬ ‫األطراف وأي جهة أو شخص تابع للهيئة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما ال يتعارض مع القوانين المرعية‬ ‫اإلجراء‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫موافقة المجلس‪:‬‬ ‫ال تتم المباشرة فعليا بأي من عمليات الترّكز المحددة في المادة ‪ 14‬إال بعد موافقة المجلس الخطية والمعللة‪.‬‬ ‫وللمجلس في حالة الضرورة وعندما تقتضي المصلحة العامة‪ ،‬بناًء على طلب خطي من قبل األطراف المعنيين‬ ‫أن يسمح بموجب قرار معلل بمباشرة التنفيذ الفعلي للعملية كليًا أو جزئيًا بانتظار صدور قراره النهائي‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫حظر التركز االقتصادي واالستثناءات عليه‪:‬‬ ‫يتوجب على المجلس‪ ،‬حظر عمليات الترّكز االقتصادي التي تعرقل المنافسة الفعالة بشكل مؤثر‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص تلك التي يحتمل ان تؤدي الى نشوء او تعزيز وضع مهيمن في السوق المعنية‪.‬‬ ‫تستثنى من هذا الحظر‪ ،‬العمليات التي يثبت أحد اطرافها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بأن التحسينات التي ستلحقها العملية بالمنافسة تفوق الخلل الناجم عنها؛‬ ‫‪ ­- 2‬أن عملية الترّكز الحاصلة اقل اخالال بالمنافسة مقارنة مع الحلول البديلة المتاحة‪.‬‬

  13. ‫المادة ‪18‬‬ ‫مراقبة عمليات التركز‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬يحّقق المجلس ويبت في عملية التركز ضمن مهلة ستين (‪ )60‬يومًا ابتداء من تاريخ استالم اإلبالغ وفقًا‬ ‫لألصول المحددة في البند ثالثًا من المادة ‪ 13‬اعاله‪.‬‬ ‫يجوز ألطراف عملية التركز في أي وقت قبل انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة االولى من هذه المادة‪ ،‬وقبل أن‬ ‫يصدر المجلس قراره‪ ،‬أن يتعهدوا باتخاذ تدابير لمعالجة اآلثار المخلة بالمنافسة أو الستكمال ملف عملّية‬ ‫التركز‪ ،‬ولهذه الغاية‪ ،‬يمدد المجلس وبناء لطلبهم الخطي هذه المهلة لمدة خمسة عشر يومًا اضافية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬للمجلس‪ ،‬بموجب قرارات معللة‪ ،‬ان يقرر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬اعتبار أن العملية ال تندرج ضمن نطاق تطبيق المادتين ‪ 13‬و‪ 14‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬عدم الموافقة على عملية التركز وفقا للشروط التي عرضت فيها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬الموافقة على العملية شرط التزام االشخاص المعنيين بتنفيذ تعهداتهم بشأن معالجة اآلثار المخلة‬ ‫بالمنافسة التي قد تتسبب بها العملية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إخضاع العملية لتحقيق إضافي‪ ،‬إذا كان احتمال اإلخالل بالمنافسة ال يزال جديا وقائما‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬إذا لم يتخذ المجلس اي قرار ضمن المهل المذكورة في البند أوًال‪ ،‬يعتبر التركز مصدقا منذ تاريخ انتهاء‬ ‫هذه المهل‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬يحق لطالب االبالغ المباشرة بعملية التركز بعد مرور ‪ 60‬يوما دون صدور اي قرار‪ ،‬اال إذا ابلغ خالل‬ ‫هذه المدة بواسطة كتاب مضمون مع اشعار باالستالم او الكترونيا بموجب بريد الكتروني موثوق‪ ،‬بإخضاع‬ ‫عملية التركز للتحقيق االضافي من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪12/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪19‬‬

  14. ‫التحقيق اإلضافي‪:‬‬ ‫يتثّبت المجلس في حالة التحقيق االضافي من المسائل التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬مدى احتمال اخالل العملية بالمنافسة‪ ،‬عن طريق إنشاء أو تعزيز مركز مهيمن أو عن طريق إنشاء أو‬ ‫تعزيز القوة الشرائية للطرف المعني مما يضع الموردين في حالة من التبعية االقتصادية‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬مدى مساهمة العملية موضوع التحقيق في التقدم التقني أو االقتصادي ومدى كفاية المساهمة المذكورة‬ ‫للتعويض عن االضرار الناجمة عن اإلخالل بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والحفاظ عليها إزاء المنافسة الدولية‪.‬‬ ‫خالل التحقيق االضافي يجوز للمجلس سماع أطراف ثالثين بغياب اصحاب التبليغ‪ .‬كما ويجوز له االستماع إلى‬ ‫من يرتأي من أعضاء مجالس ادارة أطراف العملية‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫إجراءات التحقيق اإلضافي‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬عندما تكون عملية التركز موضوع تحقيق اضافي‪ ،‬يتخذ المجلس قرارا بشأنها ضمن مهلة ثالثين (‪)30‬‬ ‫يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق مجددا‪.‬‬ ‫يمكن لألشخاص المعنيين ضمن مهلة خمسة عشر (‪ )15‬يومًا من تاريخ ابالغهم قرار التحقيق االضافي‪ ،‬أن‬ ‫يقّدموا للمجلس تعهدات كفيلة بمعالجة اآلثار السلبية لإلخالل المشكو منه‪ ،‬وإذا لم يتفقوا على هذه التعهدات‬ ‫وطبيعتها ضمن هذه المهلة‪ ،‬يمكنهم أن يطلبوا من المجلس تمديد تاريخ صدور القرار لمدة خمسة عشر يومًا‬ ‫إضافّية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يصدر المجلس عند انقضاء المهل المشار اليها في البند (أوًال) واالطالع على مالحظات أطراف العملّية‬ ‫والتعهدات المقدمة منهم‪ ،‬قرارًا معلًال يقضي اما‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬بحظر عملية التركز في حال لم يقّدم االطراف أي تعهدات‪ ،‬أو إذا تبين أن التعهدات المقدمة منهم‬ ‫غير كافية‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬بالموافقة على العملية شرط التزام االطراف المعنيين بتنفيذ التعهدات التي تقدموا بها للهيئة ضمن‬ ‫مهلة قصيرة تحددها الهيئة وفقًا لطبيعة عملّية التركز‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬بالموافقة على العملّية شرط التزام األطراف بتنفيذ التعهدات التي تساهم في إعادة التوازن بين ما‬ ‫تحققه العملية من تقدم اقتصادي وما تسببه من خلل بالمنافسة‪.‬‬ ‫يتم إبالغ القرار فور صدوره الى االطراف وتبلغ نسخة منه الى الوزير‪.‬‬

  15. ‫المادة ‪21‬‬ ‫صالحيات الوزير في عمليات التركز‪:‬‬ ‫يحق للوزير‪ ،‬ضمن مهلة خمسة عشر (‪ )15‬يوما ابتداء من تاريخ تبّلغه قرار موافقة المجلس على عملية‬ ‫التركز المشار اليها في البند (ثانيًا) من المادة ‪ 18‬وفي حال عدم إجراء المجلس أي تحقيق إضافي‪ ،‬أن يتقدم‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪13/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫بطلب خطي معلل إلى الهيئة وحصرًا العتبارات الضرورة والمصلحة العامة‪ ،‬إلجراء تحقيق اضافي حول‬ ‫العملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين ‪ 19‬و‪ 20‬أعاله‪.‬‬ ‫ُتعتبر حاالت الضرورة والمصلحة العامة المشار اليها في هذا القانون تلك المتعّلقة حصرًا بالتنمية الصناعية أو‬ ‫القدرة على توفير فرص العمل الجديدة او بالحفاظ على تلك الموجودة وبالقدرة التنافسية لألطراف المعنية محلّيًا‬ ‫ودولّيًا‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫عقوبات عدم اإلبالغ عن التركز‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا انجزت عملية تركز دون اإلبالغ عنها‪ ،‬يتوجب على المجلس بمجرد اخذ العلم بها‪ ،‬إلزام اطرافها‬ ‫باإلبالغ عنها وفقًا لألصول المنصوص عليها في هذا الفصل او الرجوع إلى وضعهم السابق لنشوء التركز‪،‬‬ ‫وعلى المجلس اضافة لذلك‪ ،‬أن يفرض عليهم جراء عدم اإلبالغ‪ ،‬غرامة مالية تبلغ قيمتها كحد اقصى ‪ %5‬من‬ ‫حجم اعمال االشخاص المحقق في لبنان خالل آخر سنة مالية مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تعليق عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اما إذا تم انجاز عملية التركز المبلغ عنها وفقا لألصول والتي ال تستفيد من االستثناء المنصوص عنه في‬ ‫المادة ‪ 14‬من هذا القانون‪ ،‬قبل صدور قرار المجلس بالموافقة عليها‪ ،‬على المجلس ان يفرض على االطراف‬ ‫الذين قاموا باإلبالغ عنها عقوبة مالية ال يمكن ان تتجاوز قيمتها تلك المحددة في البند (ا)‪ ،‬باإلضافة إلى تعليق‬ ‫عملية التركز إلى حين البت في الملف موضوع التبليغ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا تضمن اإلبالغ إغفاال للمعلومات أو تصريحا غير صحيح‪ ،‬يمكن للمجلس أن يفرض على األشخاص‬ ‫الذين قاموا باإلبالغ غرامة مالية وفقا ألحكام الفقرة (‪ )2‬من هذه المادة‪ .‬ويمكن ان تترافق هذه العقوبة مع‬ ‫سحب قرار الموافقة على العملية أو تعليق العمل بعملية التركز إلى حين البت بها‪ ،‬ما لم يرجع األطراف إلى‬ ‫حالة ما قبل التركز‪ .‬ففي هذه الحالة‪ ،‬يتوجب عليهم التبليغ مجددا عن العملية خالل فترة شهر واحد من تاريخ‬ ‫سحب قرار الموافقة‪ ،‬على ان تبقى العقوبات المالية المفروضة عليهم سارية المفعول‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إذا تبين للمجلس بأن الطرفين لم ينفذا في غضون المهل الزمنية المحددة لذلك أمًر ا أو مطلًبا أو التزاًم ا‬ ‫وارًدا في قراره يمكنه ان يقرر‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬سحب قرار الموافقة‪ ،‬وإلزام االطراف بالتبليغ عن العملية مجددا ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ‬ ‫سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركز‪ ،‬وذلك تحت طائلة فرض العقوبات‬ ‫المنصوص عليها في البند (‪ )2‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬إلزام األطراف تنفيذ األوامر أو التعليمات أو التعهدات التي تخلفوا عن تنفيذها ضمن مهلة يحددها‬ ‫المجلس‪ ،‬وذلك تحت طائلة فرض الغرامة االكراهية المنصوص عليها في المادة ‪ 42‬من القانون عن كل‬ ‫يوم تأخير‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬يجوز للمجلس أن يفرض على األشخاص المشمولين بااللتزام غير الُم نَّفذ‪ ،‬غرامة مالية اضافية ال‬ ‫تتجاوز المبلغ المحدد في البند (‪ )2‬من هذه المادة‪.‬‬

  16. ‫الفصل الرابع‪ - :‬مساعدات الدولة‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪14/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫حظر المساعدات العامة المخلة بالمنافسة‪:‬‬ ‫يحظر منح مساعدة عامة‪ ،‬أيا كان شكلها‪ ،‬من شأنها أن تخل بالمنافسة أو تهّدد باإلخالل بها‪.‬‬ ‫إّال أنه يجوز أن يستثنى من هذا الحظر بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لغايات اجتماعية ودون اي تمييز لجهة منشأ المنتجات أو الخدمات المعنّية؛‬ ‫ب ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لتخفيف األضرار الناجمة عن كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية أو حاالت‬ ‫طوارئ أو قوة قاهرة؛‬ ‫ج ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لدعم تنفيذ مشروع يخدم المصلحة العامة أو لمعالجة خلل جدي في االقتصاد‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة لتسهيل تطور بعض النشاطات االقتصادية‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬المساعدات الممنوحة للمحافظة على اإلرث والتراث‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ - :‬الهيئة الوطنية للمنافسة‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬تكوين الهيئة‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫إنشاء وتنظيم الهيئة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمنافسة» مركزها بيروت‪ ،‬تراقب عملية التنافس‬ ‫الحر وتدعم األداء التنافسي لألسواق وتمارس المهام والصالحيات المنوطة بها في هذا القانون‪ ،‬وتتمتع‬ ‫بالشخصية المعنوية وباالستقاللين المالي واإلداري‪.‬‬ ‫تخضع الهيئة لوصاية وزير االقتصاد والتجارة كما هي محددة في هذا القانون‪ ،‬ولرقابة ديوان المحاسبة‬ ‫المؤخرة‪.‬‬ ‫ال تخضع الهيئة ألحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم ‪ 4517‬تاريخ ‪ )13/12/1972‬ونظام‬ ‫الموظفين (المرسوم رقم ‪ 112‬تاريخ ‪ )12/06/1959‬وقانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم ‪ 14969‬تاريخ‬ ‫‪ )30/12/1963‬وأنظمة مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يكون عمل الهيئة شفافًا وعلنيًا بما يمّكن الغير من االطالع على كافة بياناتها ومعلوماتها وتقاريرها‬ ‫وسجالتها وقراراتها‪ ،‬باستثناء تلك التي يمنع القانون نشرها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تتألف الهيئة من‪:‬‬ ‫‪ ­-‬مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬جهاز التحقيق‪.‬‬ ‫‪ ­-‬أمانة سر‪.‬‬

  17. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪15/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ - 4‬يعين مفوض الحكومة لدى الهيئة لمدة والية المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على‬ ‫اقتراح الوزير على أن يتم اختياره ما بين مدير عام الوزارة أو احد موظفي الفئة الثانية في المديرية العامة‬ ‫للوزارة‪ ،‬ويتولى أمام المجلس الدفاع عن المصلحة العامة وتقديم مالحظات الوزارة في القضايا المتعلقة‬ ‫بالممارسات المخلة بالمنافسة وفقا ألحكام القانون على أن يقّدم للوزير تقارير فصلية وسنوية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يعين المجلس امينًا للسر يترأس الجهاز االداري للهيئة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬يضع المجلس نظامًا داخليًا يتضمن القواعد واألصول التفصيلية التي ترعى تنظيمه وسير العمل لديه‬ ‫وإدارته المالية بما فيها صالحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء أول مجلس منافسة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي‬ ‫األعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة‪.‬‬ ‫للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق األصول عينها‪.‬‬ ‫تضع الهيئة وفقًا لألصول المحددة أعاله مدونة سلوك إلزامية تطبق في أعمالها‪.‬‬ ‫للهيئة أن تنشئ لجانًا ألداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫صالحيات ومهام الهيئة‪:‬‬ ‫الهيئة هي الجهة الرسمية المناط بها حصرا البت بقضايا المنافسة وتتصدى ألي وضع من شأنه االخالل‬ ‫بالمنافسة وتقوم بالمهام التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬وضع مسودة االستراتيجية العامة للمنافسة وتعديالتها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬إعداد مشاريع المراسيم واألنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإبداء الرأي بمشاريع القوانين‬ ‫المتعلقة بالمنافسة والدراسات ذات صلة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬العمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وفق‬ ‫أحكام القوانين المرعية اإلجراء‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها عفوا‪ ،‬أو بناء لما تتلقاه من شكاوى واعداد تقارير بنتائج هذه‬ ‫التحقيقات وتضمينها االقتراحات الالزمة ورفعها الى الجهات المعنية‪.‬‬ ‫و ‪ ­-‬تلقي الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصادي ومراقبتها واصدار القرارات بشأنها‪.‬‬ ‫ز ‪ ­-‬إصدار القرارات والتعاميم الالزمة لسير عملها عفوا او بناء لطلب من الغير‪.‬‬ ‫ح ‪ ­-‬استطالع رأي القطاع الخاص والهيئات والجمعيات المهنية عبر الموقع اإللكتروني لمدة ‪ 30‬يوما عند‬ ‫اقتراح تعديالت تنظيمية وقانونية على أنظمة وقواعد المنافسة ذات الصلة وشرح الخيارات التي تم اعتمادها‪.‬‬ ‫ط ‪ ­-‬االستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الهيئة إلنجاز أي من االعمال التي تدخل ضمن صالحياتها‪.‬‬ ‫ي ‪ ­-‬التعاون مع الجهات المماثلة‪ ،‬االجنبية والعربية لغايات تبادل المعلومات والبيانات وبكل ما يتعلق بتنفيذ‬ ‫وتطوير قواعد المنافسة ضمن الحدود التي تسمح بها المعاهدات الدولية‪ ،‬شرط المعاملة بالمثل‪ ،‬ومع مراعاة‬ ‫أحكام المادتين ‪ 15‬و‪ 44‬من هذا القانون لجهة سرية المعلومات‪.‬‬ ‫ك ‪ ­-‬انشاء قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن معلومات عن االسواق وكافة المعطيات القابلة للتبادل مع الغير‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪16/35‬‬

  18. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫أثناء عمليات البحث والتحقيق وذلك باالشتراك مع المصالح المختصة بالوزارة وخارجها‪.‬‬ ‫ل ‪ ­-‬وضع تقرير سنوي عن حال المنافسة في لبنان يتضمن توصياتها واقتراحاتها وينشر في الجريدة الرسمية‬ ‫وعلى الموقع اإللكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫م ‪ ­-‬نشر قرارات وتقارير المجلس وآرائه االستشارية بما في ذلك آراء األعضاء المخالفين على موقع الهيئة‬ ‫االلكتروني‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫مالية الهيئة‪:‬‬ ‫يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية من اآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬االعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬المنح والهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة من منظمات حكومية دولية بعد موافقة مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬كافة الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقًا ألحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية‪.‬‬ ‫د ‪ .‬اية موارد منصوص عليها في قوانين اخرى وغير ملحوظة بموجب هذه المادة‪.‬‬ ‫تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مصرف لبنان يديره باالتحاد رئيس المجلس وأحد أعضائه‪ ،‬وُيحدد‬ ‫في نظامها المالي كيفّية اعداد الموازنة وآلية االنفاق وسائر المسائل المالية المتعلقة بسير اعمالها‪.‬‬ ‫ُيرّح ل الفائض السنوي في ميزانية الهيئة الى السنة التالية شرط ان ال تتعدى قيمته عشرين في المائة من‬ ‫ميزانية السنة السابقة أما الفائض عن العشرين بالمئة فيحّو ل لصالح الخزينة العامة للدولة‪.‬‬ ‫يقوم المجلس قبل ثالثة أشهر على األقل من نهاية كل سنة مالية‪ ،‬بإعداد موازنة السنة التالية ويرفعها إلى وزير‬ ‫االقتصاد والتجارة الذي يتوجب عليه الموافقة عليها ضمن مهلة ثالثين (‪ )30‬يومًا من تاريخ تسجيلها في قلم‬ ‫الوزارة أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت بها بعد أخذ رأي وزير المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬

  19. ‫مجلس المنافسة‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬تشكيل المجلس‬ ‫تمارس الهيئة صالحياتها بواسطة مجلس ادارة يسمى مجلس المنافسة يضم سبعة اعضاء ويشكل من الئحة‬ ‫تضم أسماء يتم اقتراحها وفقًا لآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬عضوان قاضيان من بين قضاة محاكم التجارة واإلفالس من الدرجة العاشرة على األقل ُيرشحهما‬ ‫مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬عضوان من ذوي الخبرة ُترشُح هما غرف التجارة والصناعة والزراعة‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬عضو من المحامين من ذوي الخبرة في القانون التجاري و‪/‬أو الحريات االقتصادية و‪/‬أو حقوق‬ ‫المستهلك و‪/‬أو القانون التجاري الدولي ترشحه كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس‪ ،‬على أن‬ ‫يعتمد مبدأ المداورة بين نقابتي المحامين‪.‬‬ ‫د ‪ .‬عضو استاذ جامعي من المختصين في المنافسة و‪/‬أو االقتصاد و‪/‬أو الحقوق و‪/‬أو التجارة الخارجية‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪17/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫يرشحه مجلس الجامعة اللبنانية‪.‬‬ ‫ه ‪ .‬عضو يرشحه المجلس االقتصادي واالجتماعي من غير أرباب العمل‪.‬‬ ‫ترّشح كل من الجهات المختصة ثالثة أشخاص عن كل مركز عضوية‪( .‬فيكون عدد المرشحين ‪21‬‬ ‫يختار منهم مجلس الوزراء سبعة أعضاء)‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬التعيين‬ ‫يوجه الوزير دعوة للجهات المعنية لتسمية مرشحيهم ويرفع هذه األسماء لمجلس الوزراء الذي يّعين من بينهم‬ ‫أعضاء المجلس بموجب مرسوم‪.‬‬ ‫يعّين مجلس الوزراء أحد القاضيين رئيسًا واآلخر نائبًا للرئيس وفقا لألصول‪.‬‬ ‫تكون مدة والية الرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بالتوالي بإستثناء األعضاء‬ ‫الذين لم يتم اختيار أسمائهم بالقرعة وفقًا ألحكام الفقرة سادسًا ادناه والذين تكون مّدة واليتهم ست سنوات غير‬ ‫قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬موانع التعيين‬ ‫ال يجوز ألي من اعضاء المجلس الجمع بين عضويته في مجلس المنافسة وأّية عضوية نيابية أو بلدية أو‬ ‫وظيفة عامة باستثناء األساتذة في الجامعة اللبنانية الذين يحتفظون بموقعهم وراتبهم الجامعي‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬واجبات أعضاء المجلس الوظيفية‬ ‫يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام محكمة التمييز الناظرة في القضايا التجارّية‬ ‫ويصرحون عن ذمتهم المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فور توليهم مناصبهم ويلزمون بالسر المهني‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬التعويضات‬ ‫تحدد التعويضات المالية لرئيس وأعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير‪.‬‬ ‫سادسًا‪ :‬الوالية‬ ‫باستثناء الرئيس‪ ،‬وعند انتهاء والية اّو ل مجلس فقط‪ُ ،‬يعّين ثالثة أعضاء بموجب اآللية المنصوص عليها في‬ ‫هذه المادة بدل األعضاء الذين تم اختيار اسمائهم بالقرعة وفقًا للنظام الداخلي للمجلس‪ .‬يصار بعدها الى تعيين‬ ‫األعضاء الذين انتهت واليتهم بشكل دوري كل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫تنتهي والية كل من رئيس وأعضاء المجلس بانتهاء الوالية أو بالوفاة أو باالستقالة أو انعدام األهلية‪.‬‬ ‫اذا انتهت والية عضو من اعضاء المجلس ألي سبب من األسباب المذكورة في هذه المادة قبل ستة أشهر على‬ ‫األقل من ُم دتها‪ ،‬يتم الشروع الى تعيين خلف له وفق اآللية ذاتها لتعيينه‪ ،‬وال تتجاوز والية العضو الجديد الُم دة‬ ‫المتبقية من والية العضو القديم الذي يحّل محّله‪.‬‬ ‫سابعًا‪ :‬االستقالة الحكمية‬ ‫يعتبر مستقيًال حكمًا‪ ،‬أي عضو في المجلس تغيب دون سبب مشروع عن ثالث جلسات متتالية وُتعلن استقالته‬ ‫بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق األصول‪.‬‬ ‫يعتبر المجلس مستقيًال حكمًا إذا لم يجتمع مرة واحدة على األقل خالل ثالثة أشهر متتالية دون سبب مشروع‪.‬‬ ‫ُتعلن استقالة المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ثامنًا‪ :‬اإلقالة‬

  20. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪18/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫أ ‪ -‬ال تجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء المجلس إال بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة أربعة‬ ‫أعضاء من المجلس الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني‪ ،‬وذلك اما بناء لطلب مجلس‬ ‫الوزراء أو بناء لطلب نصف أعضاء المجلس وبعد استماعه الى العضو المشكو منه‪ ،‬وذلك فقط في‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اذا فقد األهلية‪ ،‬أو أي شرط من شروط التعيين أو الموانع أو التفرغ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا ارتكب خطأ جسيمًا في تأدية مهامه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تتم اإلقالة حكمًا عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة‪ .‬كما يعود للمجلس أن‬ ‫يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه الذين يجوز لهم التصويت‪ ،‬دون الشخصي المعني‪ ،‬أن تعلق عضويته فور‬ ‫صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفًا‪.‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫اجتماعات المجلس‪:‬‬ ‫يجتمع المجلس بشكل دوري مرة شهريًا على األقل دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسه‪ ،‬ويجتمع بدعوة من‬ ‫رئيسه كلما دعت الضرورة‪.‬‬ ‫تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور اربعة من أعضائه على األقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس‬ ‫أو نائبه‪.‬‬ ‫تتخذ القرارات بأكثرية الحضور‪.‬‬ ‫يحضر مفوض الحكومة وأمين السر الذي يدون محاضر الجلسات دون ان يكون لهما حق التصويت‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي عضو أن يشارك في المداوالت أو التصويت‪ ،‬في اي حالة معروضة على المجلس تكون له‬ ‫مصلحة فيها مباشرة او غير مباشرة أو تضارب مصالح أو بينه وبين أحد أطرافها تضارب مصالح أو صلة‬ ‫قرابة حتى الدرجة الرابعة أو ان يكون قد مّثل أو يمّثل أحد األطراف فيها‪.‬‬ ‫للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من اصحاب الخبرة دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬

  21. ‫المادة ‪29‬‬ ‫رئيس المجلس‪:‬‬ ‫يكون رئيس المجلس حكمًا رئيسًا للهيئة‪ ،‬ويتولى المهام اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬الدعوة إلى اجتماع المجلس بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلث األعضاء على األقل‪ ،‬وترؤس هذه‬ ‫االجتماعات‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬يضع جدول أعمال اجتماعات المجلس وعليه تضمينها أي اقتراحات يقدمها ثلث األعضاء على األقل‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬اإلشراف على حسن سير العمل في الهيئة‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬تنفيذ قرارات الهيئة بما فيها التعاقد مع الغير‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬إصدار تقارير دورّية عن أعمال الهيئة بعد اقرارها في المجلس وكلما دعت الحاجة‪ ،‬بما في ذلك التقرير‬ ‫السنوي الذي يفّص ل نشاطات الهيئة عن السنة المنصرمة وبنود الميزانية وأولويات الهيئة للسنة المقبلة‪ ،‬ورفعه‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪19/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫إلى الوزير الذي يرسل نسخة عنه إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫و ‪ ­-‬تمثيل الهيئة لدى الغير وأمام السلطات المعنية والمحاكم على كافة أنواعها‪.‬‬ ‫ز ‪ ­-‬أي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة بناًء على قرار المجلس‪.‬‬ ‫ح ‪ ­-‬للرئيس أن يفوض‪ ،‬وفقا لألصول ولمدة محددة‪ ،‬بعض صالحياته ألي من أعضاء الهيئة بموافقة العضو‬ ‫المفوض اليه‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫أمانة السر‪:‬‬ ‫يكون للهيئة جهازًا إداريًا يرأسه أمين سر‪.‬‬ ‫يتم تعيين أمين السر من قبل الهيئة ويكون متفرغًا بدوام كامل‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬

  22. ‫تعيين أمين السر‪:‬‬ ‫يتم اختيار أمين السّر استنادًا الى دراسة ملفات طلبات ترشيح مقّدمة نتيجة إعالن في ثالث صحف محلّية وعلى‬ ‫الموقع االلكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫يجب ان يستوفي أمين السّر شروط التعيين التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على األقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او‬ ‫محاولة جناية او جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬أن يكون حائزًا على إجازة جامعية معترف بها في الحقوق أو اإلدارة العامة أو االقتصاد أو ادارة االعمال‬ ‫أو أي اختصاص له عالقة بالمنافسة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬أن يكون قد أتم عند التعيين الخامسة والثالثين من العمر ولم يتجاوز الثامنة والخمسين‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬أن ال تقل خبرته عن عشر سنوات عمل فعلي في االختصاص المطلوب‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬أن يكون غير معزول من وظيفة او خدمة عامة في إحدى اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات‬ ‫أو المؤسسات التي تؤمن الدولة ولو جزء من مواردها بقرار تأديبي أو أنهيت خدماته عمًال بأحكام قانونية‪.‬‬ ‫و ‪ ­-‬أال يكون له وال لزوجه وألقاربه حتى الدرجة الرابعة أية صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع أي عضو‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫واجبات أمين السر الوظيفية‪:‬‬ ‫يجب على أمين السر‪ ،‬قبل مباشرة مهامه‪ ،‬أن يقوم باآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬أن يؤدي اليمين القانونية امام محكمة البداية في بيروت‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬أن يقدم تصريحًا موقعًا يبين فيه األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأوالده‬ ‫القاصرين امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مهلة شهر من توليه منصبه وفي مهلة شهر من تركه المنصب‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪20/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬

  23. ‫ألي سبب كان‪ ،‬على أن تسري عليه أحكام القانون رقم ‪( 189/2020‬قانون التصريح عن الذمة المالية‬ ‫والمصالح ومعاقبة اإلثراء غير المشروع)‪.‬‬ ‫يلزم أمين السّر بالسر المهني أثناء وبعد توليه مهامه‪ ،‬وعليه أن يطلع رئيس الهيئة خطيًا على أي مستجدات او‬ ‫تضارب مصالح من شأنها التأثير على أدائه الوظيفي وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫مهام أمين السر‪:‬‬ ‫يكون ألمين السّر المهام التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث األعضاء‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬تدوين محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ المقررات اإلدارية للهيئة‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬إدارة الشؤون االدارية للمجلس‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬إعداد تقارير فصلّية واستثنائية حول أعمال الهيئة‪ ،‬بما في ذلك التقرير السنوي الذي يفّص ل نشاطات الهيئة‬ ‫عن السنة المنصرمة وتفاصيل الميزانية وأولويات الهيئة للسنة القادمة‪ ،‬يرفعها إلى المجلس إلقرارها‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬القيام بأي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة أو يكلف بها من قبل الرئيس أو المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫جهاز التحقيق‪:‬‬ ‫أوًال‪ :‬للهيئة جهازًا للتحقيق يضم مقررًا عامًا ومعاونين يتولون القيام بأعمال التحقيق في القضايا والملفات‬ ‫المعروضة على الهيئة وفقًا ألحكام المادة ‪ 50‬من هذا القانون‪ .‬يتم تحديد مالك الجهاز ونظامه الداخلي بمرسوم‬ ‫يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية المجلس‪.‬‬ ‫يعين المقّر ر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن الئحة‬ ‫من ثالثة قضاة من الدرجة العاشرة على االقل يرشحهم مجلس قضاء االعلى من بين قضاة المحاكم التجارية‬ ‫واالفالس‪.‬‬ ‫على الرغم من أي نص آخر يختار المقرر العام المعاونين من قضاة أو ضباط جمارك أو موظفي إدارات عامة‬ ‫ينقلون أو يعينون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطالع رأي الجهات المختصة‪ ،‬كما يمكنه‬ ‫تعيين معاونين من ضمن األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة والخبرة في مجال التحقيق ومراقبة‬ ‫السوق او المحاسبة او الحقوق او ادارة االعمال او حقوق المستهلك وذلك بعد اعتماد آلية تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يتولى المقرر العام تنسيق أعمال المعاونين ومتابعتهم ومراقبتهم واإلشراف عليهم‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يحقق المقرر العام في الشكاوى بناء على تكليف صادر عن المجلس‪ ،‬ولهذا الغرض يعتبر المقّر ر العام‬ ‫والمعاونين من عناصر الضابطة العدلية وتتمتع المحاضر التي ينظمونها بقوة ثبوتية ال يمكن دحضها اال في‬ ‫حال اثبات عكسها‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬على المعاونين قبل المباشرة بتحقيقاتهم ابراز هوياتهم لصاحب العالقة واطالعه على نسخة عن التكليف‬ ‫الخطي الممنوح لهم إلجراء التحقيق‪.‬‬ ‫يتمتع المعاونون بالصالحيات التالية‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪21/35‬‬

  24. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬الدخول خالل ساعات العمل إلى المخازن‪ ،‬صاالت العرض‪ ،‬المحالت التجارية والمكاتب‪ ،‬والمعامل‪،‬‬ ‫والسيارات‪ ،‬وسيارات الشحن المستعملة للتجارة‪ ،‬والمستودعات‪ ،‬والمسالخ وتوابعها‪ ،‬واألسواق‬ ‫التجارية‪ ،‬والمعارض‪ ،‬والمحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة إلجراء تفتيش ومعاينة‬ ‫األشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها واي تدبير آخر يتطلبه التحقيق‪ .‬ال يمكن الدخول الى‬ ‫هذه األماكن خارج ساعات العمل إّال بإشارة من المدعي العام المختص‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االطالع على المستندات والسجالت والملفات‪ ،‬بما فيها ملفات الحاسوب‪ ،‬واالحتفاظ بأي منها أو بنسخ‬ ‫عنها مقابل إشعار بالتسلم‪ ،‬على أن يثبت ما يتم االحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند االنتهاء من‬ ‫تدقيقها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مراجعة جميع السجالت والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات‪ ،‬وسجل‬ ‫التجارة وإدارة المناطق الحرة‪ ،‬وسجالت الموردين والمصدرين‪ ،‬والمديرية العامة للجمارك‪ ،‬وإدارة‬ ‫الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات‪،‬‬ ‫وال يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو ألي سبب‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إجراء التحريات الالزمة واالستماع إلفادة أي شخص يشتبه بمخالفته ألحكام هذا القانون وذلك ضمن‬ ‫الدوام الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إغالق المحالت والمعامل والمستودعات وتوابعها إداريًا بالشمع األحمر عند حدوث أي ممانعة أو‬ ‫عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثالثة أيام مع رفع األمر خاللها للمجلس الذي يكون‬ ‫له صالحية إلغاء اإلغالق أو تمديده لمدة أقصاها ثالثون يومًا وذلك بناء على إشارة المدعي العام‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االستعانة بالقوى االمنية في أداء مهامهم‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إعداد تقارير بنتائج التحقيقات التي يجرونها بشأن مخالفة احكام هذا القانون مرفقًا بها محاضر المعاينة‬ ‫والمعلومات ووسائل اإلثبات على أن تشمل تحليًال دقيقًا ومفصًال لوضع المنافسة وتأثيرها على توازن‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬للمجلس‪ ،‬بمقتضى الصالحيات المنوطة به‪ ،‬أن يكلف المقرر العام بالتحقيق مع أي شخص مطلع على‬ ‫معلومات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون او يحتمل اطالعه عليها‪ ،‬وذلك‪ ،‬اما بسماع إفادته او بإلزامه بتقديم‬ ‫البيانات أو الوثائق أو المستندات الموجودة بحيازته او باإلجابة على مجموعة أسئلة‪.‬‬

  25. ‫الفصل الثاني‪ - :‬اختصاصات المجلس‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫االختصاصات االستشارية‪:‬‬ ‫يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصالحيات االستشارية اآلتية‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬يتوجب أخذ رأي المجلس بشأن اقتراحات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص‬ ‫التنظيمية التي تنشئ انظمة جديدة إذا كانت تهدف مباشرة الى‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪22/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬وضع قيود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يمكن طلب رأي المجلس حول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص‬ ‫التنظيمية وأي مسألة تتعلق بالمنافسة‪:‬‬ ‫‪ ­-‬من قبل الوزير‪.‬‬ ‫‪ ­-‬من قبل اللجان البرلمانية المعنية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬بناًء على طلب الحكومة‪.‬‬ ‫‪ ­-‬بناًء على طلب من السلطات المحلية أو التجمعات المهنية أو النقابية أو جمعيات المستهلكين المعتمدة أو‬ ‫غرف الزراعة والتجارة والصناعة‪ ،‬وجمعيات المجتمع المدني المسّج لة أصوال في المسائل التي تمس‬ ‫بالمنافسة والتي تدخل ضمن صالحية كل من االشخاص المذكورين‪.‬‬ ‫‪ ­-‬بناء على طلب من المحاكم بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة ال يمكن للمجلس ان يبدي رأيه اال بعد التأكد من اتمام اجراءات الخصومة بشأنها امام‬ ‫المحكمة المعنية‪ ،‬اما إذا كانت المعلومات المطلوبة قد توفرت لدى المجلس نتيجة تنفيذ اجراء سابق‪ ،‬ففي‬ ‫هذه الحالة يمكنه ابداء رأيه دون حاجة الى التأكد من إتمام إجراءات الخصومة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس ان يزود أي محكمة بناء لطلبها‪ ،‬بالمستندات او المعلومات المتعلقة بالممارسات المخلة‬ ‫بالمنافسة التي بحوزته إذا كانت غير موضوعة بتصرف أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬استشارة المجلس بشأن االسعار‬ ‫يبدي المجلس رأيه االستشاري في األسعار والتعريفات المنظمة المشار اليها في المادة ‪ 4‬من هذا القانون بناًء‬ ‫على طلب الحكومة او من تلقاء نفسه‪.‬‬ ‫وللمجلس من تلقاء نفسه‪ ،‬ان يبدي رأيه االستشاري في أي مسألة تتعلق باألسعار إذا كان من شأنها االخالل‬ ‫بالمنافسة‪ ،‬وله ايضا ان يوصي الوزير أو الوزير المسؤول عن القطاع المعني بتنفيذ التدابير الالزمة بشأن‬ ‫االسعار المشكو منها لتحسين األداء التنافسي لألسواق‪.‬‬ ‫يتوّج ب اإلعالن عن طلب رأي المجلس الصادرة بموجب الفقرة ثالثا من هذه المادة مستوجبة النشر ضمن مهلة‬ ‫خمسة أيام عمل‪ ،‬من أجل تمكين جمعيات حماية المستهلك‪ ،‬والمنظمات والهيئات المهنية المعنية المسجلة وفقا‬ ‫لألصول‪ ،‬من تقديم مالحظاتها او استعمال حقها بالمقاضاة واالعتراض عند االقتضاء‪.‬‬ ‫يتوّج ب نشر آراء المجلس خالل مهلة أقصاها شهر قبل مراجعة او اعتماد األسعار‪.‬‬

  26. ‫المادة ‪36‬‬ ‫وضع اليد على المخالفات‪:‬‬ ‫يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصالحيات الزجرية التالية‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬يضع المجلس يده على المخالفات المخلة بالمنافسة حكما أو بإحالتها اليه ويحقق فيها ويصدر بشأنها أي‬ ‫من القرارات المحددة في المادتين ‪ 37‬و‪ 38‬من القانون‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تحال المخالفات إلى المجلس من قبل‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪23/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬السلطتين التشريعية والتنفيذية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬الوزير أو من يفوضه بذلك‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المقرر العام‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المؤسسات االقتصادية والشركات التجارية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬الهيئات المهنية والنقابية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬جمعيات المستهلكين المسجلة اصوال‪،‬‬ ‫‪ ­-‬غرف التجارة والصناعة والزراعة‪،‬‬ ‫‪ ­-‬الهيئات المنظمة القطاعية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬السلطات المحلية‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المجلس االقتصادي واالجتماعي‪،‬‬ ‫‪ ­-‬المحاكم‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬ينظر المجلس في المخالفات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى مقدمة من كل ذي صفة ومصلحة او بناء‬ ‫على طلب المقرر العام‪.‬‬ ‫تحدد اجراءات احالة المخالفات ومناقشتها والبت بها أمام المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء‬ ‫على اقتراح الوزير المسند الى توصية الهيئة‪.‬‬

  27. ‫المادة ‪37‬‬ ‫النظر بالشكل‪:‬‬ ‫على المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ احالة او تقديم الشكوى امامه‪ ،‬أن يتخذ القرار اما بقبول الشكوى او‬ ‫ردها شكال‪.‬‬ ‫يتوجب على المجلس رد الشكوى شكال بموجب قرار معلل إذا توفرت أي من االسباب التالية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم االدعاء‪.‬‬ ‫‪ ­-‬مرور الزمن الخماسي‬ ‫‪ ­-‬عدم االختصاص او الصالحية‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫قرارات المجلس الزجرية‪:‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة ‪ 37‬من القانون وبعد التحقق من ان الممارسات واالفعال المشكو منها تشكل اخالال‬ ‫بالمنافسة وبعد اختتام المحاكمة‪ ،‬للمجلس ان يتخذ أي من القرارات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬وقف الممارسة المخلة بالمنافسة و‪/‬أو تصحيح العيب الذي يشوبها و‪/‬او إعالن بطالنها‪،‬‬ ‫ب ‪ ­-‬منح استثناءات وفقا للحاالت المحددة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقيود معّينة‪،‬‬ ‫ج ‪ ­-‬فرض شروط خاصة على المخالفين وفقًا للحاالت المحّددة بالقانون‪،‬‬ ‫د­ ‪ -‬الموافقة على التعهدات المقترحة من المعنيين والتي من شأنها وضع حد لألفعال المشكو منها‪،‬‬ ‫ه ‪ ­-‬اقفال الشخص (مجموعة االشخاص) الذي تمت ادانته موقتا لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر على أن ال يعود‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪24/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫للعمل اال بعد وضع حدا للممارسات موضوع االدانة‪،‬‬ ‫و­‪ -‬إحالة ملف العمل المخل بالمنافسة الى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي‪،‬‬ ‫ز­‪ -‬اجراء التحقيقات االضافية التي يراها ضرورية‪،‬‬ ‫ح­‪ -‬فرض التدابير التحفظية لمدة محددة وفقا ألحكام المادة ‪ 40‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫ط­‪ -‬فرض األوامر او العقوبات او الغرامات المالية المحددة في القانون على الشخص المعني جراء عدم تنفيذه‬ ‫قرارات المجلس وااللتزامات والتعهدات والشروط التي تعهد بتنفيذها‪،‬‬ ‫ي­‪ -‬وقف السير باإلجراءات‪.‬‬

  28. ‫المادة ‪39‬‬ ‫مرور الزمن‪:‬‬ ‫ال يجوز أن تحال إلى المجلس‪ ،‬أو ان ينظر من تلقاء نفسه‪ ،‬في األفعال التي مر أكثر من خمس سنوات على‬ ‫حصولها دون اتخاذ اجراء من أي نوع بشأنها‪.‬‬ ‫ألجل تطبيق احكام هذا القانون‪ ،‬تعتبر االسباب الموقفة لسريان مرور الزمن على الدعاوى العامة موقفة لمرور‬ ‫الزمن أمام الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫التدابير التحفظية‪:‬‬ ‫يمكن للمجلس بناء على طلب االشخاص المحددين في المادة ‪ 36‬من القانون وضمن مهلة ثالثين يوما من تقديم‬ ‫الطلب‪ ،‬وبعد االستماع إلى مالحظات األطراف ومفوض الحكومة‪ ،‬ان يقرر اتخاذ التدابير التحفظية لمدة محّددة‬ ‫التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق وحال يمس بالمصلحة االقتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو‬ ‫بمصلحة المستهلك او بمصلحة أحد األطراف وال يمكن تداركه‪ ،‬لحين البت في اساس النزاع‪ .‬ويمكن أن تشمل‬ ‫هذه التدابير‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وقف الممارسة المشكو منها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إلزام المعنيين بالرجوع إلى الوضع السابق للممارسة‪.‬‬ ‫ال يمكن للمجلس اتخاذ التدابير المذكورة خارج نطاق الضرورة المبررة لحالة االستعجال‪.‬‬ ‫تبلغ التدابير المتخذة بموجب كتاب مضمون مع اشعار باالستالم أو بريد الكتروني موثوق أو بواسطة مباشر‬ ‫إلى مقدم الطلب وإلى األشخاص المشكو من ممارساتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫غرامات اكراهية‪:‬‬ ‫في حال عدم تنفيذ القرارات واالوامر والتعهدات المقبولة المنصوص عنها في هذا القانون ضمن المهل المحددة‬ ‫لذلك‪ ،‬يجوز للمجلس أن يفرض على الشخص المعني (مجموعة االشخاص) أن يدفع غرامة مالية اكراهية عن‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪25/35‬‬

  29. ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫كل يوم تأخير ال تقل عن ‪ %5‬وال تزيد عن ‪ %10‬من متوسط حجم اعماله اليومي‪ ،‬ابتداء من تاريخ انتهاء‬ ‫مهلة التنفيذ‪ ،‬إلجباره على ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬تنفيذ ما لم يتم تنفيذه‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬االلتزام بالتدابير المفروضة عمال بأحكام المادة ‪ 40‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫يحتسب حجم االعمال اليومي على أساس حسابات الشخص للسنة المالية األخيرة السابقة لتاريخ صدور القرار‪.‬‬ ‫تتم تصفية الغرامة المذكورة من قبل المجلس الذي يحدد قيمتها النهائية ويستوفيها ويودعها في حسابه الخاص‬ ‫لدى مصرف لبنان‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫غرامات مالية اضافية‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 41‬من هذا القانون‪ ،‬وفي حال استمّر المعنيين في عدم تنفيذ األوامر أو القرارات أو‬ ‫التعهدات التي تّم تصديقها من قبله‪ ،‬يجوز للمجلس أن يفرض عليهم غرامات مالية إضافية معجلة التنفيذ‪،‬‬ ‫وتراعى فيها العناصر التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬خطورة األفعال المشكو منها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬مدى األضرار التي لحقت باالقتصاد‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬وضع الشخص (أو مجموعة األشخاص) المعني بالعقوبة‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬إمكانية تكرار هذه الممارسات المحظرة‪.‬‬ ‫تحدد العقوبة المفروضة لكل شخص بموجب قرار معلل على حدة ووفقًا لما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إذا كان المخالف شخصًا طبيعيًا يبلغ الحد األقصى للعقوبة المفروضة عليه نسبة ‪ %100‬من إجمالي‬ ‫إيرادات المنتج أو المنتجات المعنية بالمخالفات‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا كان المخالف شخصًا معنويًا يبلغ الحد األقصى للعقوبة المفروضة عليه ‪ %10‬من مجموع حجم‬ ‫أعماله خالل السنة المالية السابقة الرتكاب الممارسات المشكو منها دون احتساب الرسوم والضرائب‪.‬‬ ‫­‪ -‬أما إذا كان الشخص المعني قد تّم توحيد حساباته أو دمجها وفقًا لنظامه الداخلي‪ ،‬يؤخذ بعين االعتبار‬ ‫حجم األعمال المبين في الحسابات الموحدة أو المدمجة دون احتساب الرسوم والضرائب‪.‬‬

  30. ‫المادة ‪43‬‬ ‫وقف السير باإلجراءات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬يجوز للمجلس بعد ابداء كل من مفوض الحكومة والمقرر العام‪ ،‬مالحظاتهم بخصوص الشكوى‪ ،‬ان يقرر‬ ‫وقف السير باإلجراءات بموجب قرار معلل‪ ،‬إذا تبين له بان الممارسة المشكو منها ال تؤثر على المنافسة في‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫كما يجوز له‪ ،‬وفًقا للشروط عينها أن يقرر وقف السير باإلجراءات في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كانت الممارسات المخلة بالمنافسة المحددة في المادة ‪ 7‬من هذا القانون ال تنطبق على العقود المتعلقة‬ ‫بالشراء العام‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪26/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كانت الحصة السوقية اإلجمالية التي يحتفظ بها األطراف في االتفاق أو الممارسة المشكو منها ال‬ ‫تتجاوز نسبتها‪:‬‬ ‫(أ) ‪ %10‬من األسواق المتأثرة باالتفاق أو بالممارسة المشكو منها‪ ،‬إذا كان االتفاق أو الممارسة بين‬ ‫منافسين حاليين أو محتملين في أي من األسواق ذات الصلة؛‬ ‫(ب) ‪ %15‬من األسواق المتأثرة باالتفاق أو بالممارسة المشكو منها إذا كان االتفاق أو الممارسة بين‬ ‫اشخاص من غير المتنافسين الحاليين او المحتملين في اي من األسواق ذات الصلة‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬ال تنطبق أحكام الفقرة السابقة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات والممارسات التي تتضمن قيودًا تهدف الى تحديد أسعار المبيعات‪ ،‬أو تقييد كمية اإلنتاج أو‬ ‫المبيعات‪ ،‬أو تقاسم األسواق أو العمالء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬أو تالعبًا أو تسريب معلومات‬ ‫حساسة‪ ،‬بغض النظر عن العوامل األخرى التي تخضع لتأثير األطراف‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات والممارسات التي تتضمن قيودًا مفروضة من قبل الموزع على المستخدمين النهائيين خارج‬ ‫نطاق منطقة العقد الخاصة إللزامهم بشراء المبيعات غير المرغوب فيها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬االتفاقات والممارسات التي تتضمن قيودًا مفروضة على عمليات التسليم المتبادل بين الموزعين ضمن‬ ‫نظام توزيع انتقائي‪ ،‬بما في ذلك تلك المفروضة بين الموزعين العاملين في مراحل مختلفة من التجارة‪.‬‬

  31. ‫المادة ‪44‬‬ ‫سرية المعلومات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬تلتزم الهيئة وجميع أعضائها بما فيها المجلس وأعضائه وجهاز التحقيق والعاملين فيه والمتعاقدين معهم‬ ‫بجميع الموجبات المنصوص عليها في المادة ‪ 15‬من هذا القانون‪ ،‬وعلى كل شخص اطلع على أعمالها بحكم‬ ‫مهنته‪ ،‬وعلى المعنيين والشهود والخبراء‪ ،‬المحافظة على سرية المعلومات والسجالت والمستندات التي تم‬ ‫الحصول او االطالع عليها خالل السير بالشكوى امام المجلس‪ ،‬أو تلك التي تم تقديمها من قبل اصحاب العالقة‬ ‫اثناء التحقيق في انشطتهم‪ ،‬أو من اصحاب الشكاوى أو الشهود الذين ادلوا بإفاداتهم في التحقيقات‪ ،‬وال يجوز‬ ‫ألي منهم اإلفصاح عنها أو تداولها علنًا او سرا أو تسليمها إلى أي شخص آخر إال في حدود ما تسمح به‬ ‫القوانين المرعية اإلجراء‪ .‬ال يجوز اإلفصاح عن هذه المعلومات أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في‬ ‫دول أخرى إال بعد موافقة أصحاب العالقة وشرط المعاملة بالمثل‪ .‬كما انه ال يجوز استخدام هذه المعلومات‬ ‫ألي غرض آخر غير التحقيقات التي يجريها المجلس وفقًا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك تحت طائلة العقوبة‬ ‫المسلكية والجزائية بحق المخالف‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬مع مراعاة احكام البند (اوال) يتوّج ب على رئيس المجلس وبناء لطلب من جهات قضائية تسليم‬ ‫المعلومات والسجالت والمستندات المذكورة لألطراف المعنيين بها إذا كان ذلك ضروريا لتمكينهم من ممارسة‬ ‫حقوقهم أمام هذه الجهات‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬يجوز للمقرر العام أن يوافق أو أن يرفض طلب الطرف الرامي الى تبليغه أو تمكينه من االطالع على‬ ‫مستندات تنطوي على اسرار اعمال اآلخرين او على بعض العناصر الواردة فيها باستثناء الحاالت التي تكون‬ ‫فيها حيازة هذه المستندات او االطالع عليها امرا ضرورًيا لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع‪.‬‬ ‫ففي هذه الحالة‪ ،‬يمكن تزويده بنسخة غير سرية عن المستندات بشكل ملخص عن االجزاء أو العناصر‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪27/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يتخذه المجلس‪.‬‬

  32. ‫المادة ‪45‬‬ ‫عقوبة إفشاء المعلومات السرية‪:‬‬ ‫كل من يخالف احكام المادة ‪ 44‬من القانون تفرض عليه من قبل القضاء المختص العقوبات التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬غرامة تتراوح بين اثني عشرة ضعف وأربع وعشرين ضعف راتبه الشهري إذا كان مرتكب المخالفة‬ ‫موظفا اداريا اما إذا كان من اعضاء المجلس فتضاعف هذه العقوبة وتحتسب لتصبح على أساس الراتب أو‬ ‫التعويض الشهري األدنى في الهيئة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬وفي حال كان لإلفشاء أثر على اتخاذ قرار المجلس أو على نتيجة االستئناف‪ ،‬يصرف المخالف من عمله‬ ‫وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان موظفا‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬أما إذا كان من أعضاء المجلس فُيقال من وظيفته عمًال بأحكام المادة ‪ 27‬من هذا القانون ويتم تعيين بديًال‬ ‫عنه وفقًا لآللية عينها باإلضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعاله‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬أمّا بالنسبة للمخالفين من الخبراء والشهود وباقي االطراف‪ ،‬يعود للمجلس تحديد الغرامة المفروضة عليهم‬ ‫وفقًا لكّل حالة على حدة‪ ،‬وفقًا‬ ‫للمعايير التي اتخذت بحق الموظفين‪ ،‬على أن ال تقل الغرامة عما ورد في الفقرة «أ»‪ ،‬إضافة إلى شطب الخبير‬ ‫عن الئحة الخبراء المعتمدة لدى المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫تبادل المعلومات‪:‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يطلب من المؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والشركات والمحاكم والمراجع الرسمية‬ ‫المختصة تزويده بمحاضر وتقارير ومستندات التحقيق وتقارير الخبراء المرتبطة مباشرة بالوقائع المعروضة‬ ‫امامه‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫النشر‪:‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪ ،‬تنشر الهيئة القرارات الكاملة الصادرة عن المجلس على موقع‬ ‫الهيئة االلكتروني وعلى مدخل الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز لها وفًقا لإلجراءات التي تحددها‪ ،‬أن تأمر بنشر أو بث او عرض القرار كامال أو أجزاء منه‪ ،‬او ان‬ ‫تأمر بإدراج أي منهما في التقرير الخاص بعمليات السنة المالية للشخص‪ ،‬والذي يقوم بإعداده مديري الشخص‬ ‫أو مجلس ادارته أو مجلسه التنفيذي وذلك على نفقة الشخص المعني‪.‬‬

  33. ‫المادة ‪48‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪28/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫التسوية‪:‬‬ ‫‪ ­-‬إذا لم يعترض الشخص المعني او (مجموعة االشخاص) على المخالفات المنسوبة اليه‪ ،‬يجوز للمقرر العام ان‬ ‫يقترح عليه تسوية يحدد بموجبها الحد األدنى والحد األقصى لمقدار العقوبة المالية الممكن فرضها عليه‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا تعهد الشخص المعني (او مجموعة االشخاص) بتغيير سلوكه‪ ،‬يجوز للمقرر العام أن يأخذ هذا التعهد بعين‬ ‫االعتبار في اقتراح التسوية الخاص به‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا بادر إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة المنافسة إلى السوق‪.‬‬ ‫‪ ­-‬إذا وافق الشخص المعني ضمن المهلة المحددة على التسوية المقترحة من قبل المقرر العام‪ ،‬يرفع هذا االخير‬ ‫اقتراحه الى المجلس الذي يستمع إلى الشخص المعني والى مفوض الحكومة قبل اصدار قراره النهائي على أنه‬ ‫في حال موافقة المجلس‪ ،‬يوقع رئيس المجلس وصاحب العالقة على التسوية‪.‬‬ ‫‪ ­-‬ال يمكن أن تقل قيمة التسوية عن ‪ %50‬من قيمة الغرامة الممكن فرضها‪ .‬وفي جميع الحاالت ال يمكنها أن‬ ‫تقل عن الحد األدنى للغرامة المحددة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬تكون الموافقة على التسوية نهائية وملزمة ألطرافها‪ ،‬ال يمكنهم الرجوع عنها او الطعن بها ألي سبب باستثناء‬ ‫الطعن لتجاوز حد السلطة‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫اإلعفاء الكلي أو الجزئي‪:‬‬ ‫يمكن للمجلس‪ ،‬بعد اخذ رأي مفوض الحكومة‪ ،‬ان يعفي كليا او جزئيا من كان طرفا في عمليات تحالف أو‬ ‫اتفاقيات مخلة بالمنافسة من الغرامة المفروضة عليه وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬يعفى كلّيًا اول شخص يزود المجلس بمعلومات لم تكن بحوزته ومن شأنها أن تمكنه من إثبات حصول‬ ‫الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها‪ ،‬او بأدلة ثبوتية حاسمة في إثبات ممارسات لم يكن المجلس على علم بها‬ ‫أو كان على علم بها اال انه ال يمتلك اي دليل بشأنها‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬يعفى حتى حدود ‪ %75‬أول شخص يقّدم أثناء إجراءات التحقيق معلومات حاسمة وضرورية لم تكن‬ ‫معلومة من المجلس أو ليس لديه أي دليل بشأنها‪ ،‬ومن شأنها أن تؤثر على القرار النهائي الذي سيتخذه‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬يعفى حتى حدود ‪ %50‬كل شخص أو فريق تقدم بعد االنتهاء من المحاكمة بمعلومات إضافية هامة‬ ‫وحاسمة من شأنها التأثير على المنافسة‪.‬‬ ‫ولتقدير نسبة خفض الغرامة‪ ،‬يأخذ المجلس بعين االعتبار الترتيب الزمني لتقديم الطلب والحيثيات التي تجعل‬ ‫من المعطيات المدلى بها ذات قيمة مضافة واضحة على ان تحدد إجراءات تقديم طلبات اإلعفاء الكلي والجزئي‬ ‫وفقًا آللية يحددها المجلس‪.‬‬

  34. ‫الباب الثالث‪ - :‬التحقيق وجلسات الاجتماع‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬أصول التحقيق‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪29/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫مباشرة وضبط التحقيق‪:‬‬ ‫يباشر المعاونون بالتحقيق في المخالفات المخلة بالمنافسة المشكو منها وفقًا ألحكام المادة ‪ 34‬من هذا القانون‬ ‫تحت اشراف المقرر العام وبموجب تكليف من المجلس أو رئيسه‪.‬‬ ‫تضبط دقائق التحقيق بموجب محاضر او بموجب تقارير عند االقتضاء‪.‬‬ ‫ترسل المحاضر إلى الجهة المختصة ويتم إرسال نسخة عنها إلى األشخاص المعنيين لممارسة حق الدفاع‪.‬‬ ‫اما في القضايا التابعة ألنشطة قطاعية خاضعة لرقابة هيئة منظمة يتم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ومع مراعاة االحكام المتعلقة بالمحافظة على سرية المعلومات‪ ،‬يكون التحقيق أمام المجلس وجاهيا ودون‬ ‫اإلخالل بالتدابير المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫التبليغ وإصدار القرارات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬على أمانة سر الهيئة أن تبلغ األطراف المعنيين ومفوض الحكومة بالمخالفات المشكو منها‪ ،‬بحسب‬ ‫مصلحة التحقيق على أن تحفظ لهم حقوق الدفاع‪ ،‬ويجوز لهؤالء بعد االطالع على الملف تقديم مالحظاتهم عليه‬ ‫ضمن مهلة شهر من تاريخ التبليغ ويعين المقرر العام معاونُا لكل ملف‪.‬‬ ‫على االشخاص المعنيين بالمخالفات ان يعلموا المعاون المكلف بالملف‪ ،‬فورا وفي كل مراحل التحقيق باي‬ ‫تغيير يطرأ على وضعهم القانوني إذا كان من شأنه أن يغير بشروط مثولهم امامه أو بالشروط التي على‬ ‫أساسها نسبت المخالفات إليهم وذلك تحت طائلة سقوط حقهم باالحتجاج بهذه التغييرات إذا لم يتم اعالم المعاون‬ ‫بها‪.‬‬ ‫يجوز للمعاون أن يطلب من األطراف المعنيين أو من كل شخص طبيعي او معنوي‪ ،‬تزويده بالوثائق‬ ‫والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لسير التحقيق‪.‬‬ ‫في حال عدم تلبية طلب المعاون او عدم تزويده بالمعلومات المطلوبة ضمن المهلة المحددة‪ ،‬يجوز للمجلس بناء‬ ‫على طلب من المقرر العام‪ ،‬أن يفرض على الشخص او االشخاص المعنيين غرامة اكراهية وفقا ألحكام المادة‬ ‫‪ 41‬من القانون‪،‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬يضع المعاون‪ ،‬خالل مهلة شهر من تاريخ اختتام التحقيق تقريرا بنتيجة التحقيق يرفعه إلى رئيس‬ ‫المجلس بواسطة المقرر العام يضمنه اقتراحاته وفقا لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ ­-‬ثبوت المخالفة وفقا لألدلة المتوفرة في القضية واقتراح العقوبة المناسبة لها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬اقتراح تسوية القضية وفقا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬وقف السير باإلجراءات لعدم توفر الدليل وحفظ الملف‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ُ :‬يبلغ تقرير المعاون المشار إليه في هذه المادة من قبل أمانة سر الهيئة إلى األطراف المعنيين ومفوض‬ ‫الحكومة بموجب كتاب مضمون مع إشعار باالستالم أو بريد الكتروني موثوق ويجب أن يتضمن التقرير‪:‬‬

  35. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪30/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ - 1‬عرضا لألفعال المشكو منها‪،‬‬ ‫‪ - 2‬المخالفات التي تم رصدها‪،‬‬ ‫‪ - 3‬وسائل االثبات التي استند إليها المعاون‪،‬‬ ‫‪ - 4‬المالحظات المقدمة‪ ،‬من االطراف المعنيين‪،‬‬ ‫‪ - 5‬خالصة التقرير واقتراحات المعاون‪،‬‬ ‫على األطراف المبلغين بموجب الفقرة السابقة أن يقدموا مالحظاتهم الخطية حول التقرير ضمن مهلة شهر من‬ ‫تاريخ تبلغهم‪.‬‬ ‫وفي حال وجود ظروف استثنائية مبررة‪ ،‬يجوز لرئيس المجلس أن يمنح االطراف مهلة اضافية لمدة شهر‬ ‫واحد فقط‪ ،‬بقرار معلل غير قابل للطعن‪ ،‬لتمكينهم من االطالع على الملف وتقديم مالحظاتهم عليه‪ .‬كما يجوز‬ ‫له‪ ،‬أن يدعو األطراف امام المجلس‪ ،‬بموافقة هذا األخير‪ ،‬لتقديم مالحظاتهم الشفهية واإلجابة عن األسئلة‬ ‫المطروحة عليهم‪.‬‬ ‫تحدد دقائق تطبيق اصول التحقيق واجراءاته بموجب قرار يصدر عن الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫عرقلة أعمال التحقيق‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ذا لم يستجب الشخص المعني الستدعاء التحقيق أو لم يقدم جوابا ضمن المهلة الممنوحة له بموجب طلب‬ ‫المحقق الرامي الى الحصول على معلومات أو إرسال مستندات‪ ،‬يجوز للمجلس‪ ،‬بناًء على طلب المقرر العام‪،‬‬ ‫إصدار امر يقضي بإلزامه دفع غرامة مالية ال تتجاوز بحدها االقصى تلك المحددة بموجب المادة ‪ 41‬من‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اما إذا اعاق الشخص المعني اعمال التحقيق بتقديمه معلومات غير كاملة أو غير دقيقة‪ ،‬أو معلومات كاذبة‬ ‫او مضللة‪ ،‬للمجلس بناًء على طلب من المقرر العام‪ ،‬وبعد االستماع إلى مفوض الحكومة والشخص المعني‪ ،‬أن‬ ‫يفرض على هذا االخير عقوبة مالية ال تتجاوز بحدها االقصى ‪ %5‬من حجم اعماله العالمي او الوطني المحقق‬ ‫عن السنة المالية السابقة للسنة التي نفذت خاللها الممارسات المخلة بالمنافسة دون احتساب الضرائب والرسوم‪.‬‬

  36. ‫الفصل الثاني‪ - :‬الجلسات‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫جلسات االستماع‪:‬‬ ‫تكون جلسات االستماع التي يجريها المجلس غير علنية‪ ،‬وعلى المجلس االعالن عن موعد انعقادها بواسطة‬ ‫اعالن خطي على مدخل مقره الخاص وعلى موقع الهيئة اإللكتروني‪ .‬اما بالنسبة ألصحاب العالقة فتوجه‬ ‫التبليغات واالستدعاءات لحضور الجلسة بصورة خطية بموجب كتاب مضمون مع إشعار باالستالم او بموجب‬ ‫بريد إلكتروني موثوق‪.‬‬ ‫ال يحق سوى لألطراف المعنيين او ممثليهم القانونيين ومفوض الحكومة حضور هذه الجلسات‪ .‬كما يمكن‬ ‫للمجلس أن يطلب حضور المقّر ر العام‪.‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪31/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫يحق لألطراف المعنيين أن يطلبوا من المجلس االستماع إليهم وتقديم مالحظاتهم الخطية المرفقة بكافة وسائل‬ ‫االثبات من مستندات وإفادات وشهود وخبراء وتقارير خبراء ودراسات للسوق وذلك على سبيل المثال ال‬ ‫الحصر‪ .‬يحق للمجلس أن يقرر االستماع إلى أي شخص قد تساعد افادته في البت بالشكوى‪.‬‬ ‫يمكن للمقرر العام أو مفوض الحكومة أن يقدموا مالحظاتهم الشفهية أو الخطية اثناء الجلسة‪.‬‬ ‫تتبع األصول المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية في كافة مراحل المحاكمة أمام المجلس باستثناء ما‬ ‫يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ - :‬العقوبات‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫فرض العقوبات والغرامات‪:‬‬ ‫اوًال‪ :‬تطبق وفقا لكل حالة على حدة العقوبات والغرامات المالية المحددة بموجب المواد ‪22­40­41­42­43­45­52‬‬ ‫على كل من‪:‬‬ ‫‪ ­-‬باشر او مارس أي من األنشطة المحظورة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ­-‬خالف قرارات المجلس بوقف النشاط المحظور‪.‬‬ ‫‪ ­-‬لم ينفذ االوامر او التعهدات او االلتزامات التي تعهد بها‪.‬‬ ‫‪ ­-‬قام أو شارك في عملية تركز كان يجب إبالغ المجلس بها ولم يقم بذلك‪.‬‬ ‫‪ ­-‬استمر في إجراءات التركز بعد اإلبالغ به وقبل صدور قرار المجلس‬ ‫‪ ­-‬استمر في اجراءات تنفيذ عملية التركز بالرغم من صدور قرار عن المجلس بمنع التركز‪.‬‬ ‫‪ ­-‬قام أو شارك في عملية تركز مخالفًا الشروط التي نص عليها قرار المجلس الصادر بالموافقة على‬ ‫التركز‪.‬‬ ‫‪ ­-‬عرقل التحقيق عن طريق عدم تقديم المعلومات المطلوبة او تقديم معلومات كاذبة إلى المجلس‪ ،‬أو قام‬ ‫عمدًا بإعاقة عمل المجلس‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تضاعف هذه العقوبات والغرامات عند كل حالة تكرار‪.‬‬

  37. ‫الفصل الرابع‪ - :‬الطعن بقرارات المجلس‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫استئناف قرارات المجلس‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬يصدر المجلس قراراته وفقا ألحكام هذا القانون ويتبلغها األطراف المعنيين وفقًا ألحكام قانون اصول‬ ‫المحاكمات المدنية‪ .‬وتنشر القرارات على الموقع اإللكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق االستئناف أمام المحكمة المختصة‪ ،‬ضمن مهلة ثالثين يوما‬ ‫من تاريخ التبليغ بالنسبة للفرقاء المعنيين ومن تاريخ النشر بالنسبة لألشخاص الثالثين‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬يمكن للفرقاء‪ ،‬االستعانة بخبراء متخّص صين في شؤون المنافسة وذلك على نفقة الفريق الذي طلب‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪32/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫االستعانة بالخبير‪ .‬أما إذا تّم ت االستعانة بالخبير بناء على طلب من المحكمة‪ ،‬فتوّز ع النفقات على الفريقين‬ ‫بالتساوي‪.‬‬ ‫د ‪ ­-‬ان استئناف قرارات المجلس ال يوقف تنفيذها‪ ،‬ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر وقف التنفيذ إذا تبين لها‬ ‫بشكل واضح بان تنفيذ االجراءات والتدابير االحتياطية المؤقتة يمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية تخضع‬ ‫لتقدير المحكمة‪ ،‬او إذا ظهرت بعد تبليغ المعنيين‪ ،‬حقائق جديدة ذات خطورة استثنائية‪.‬‬ ‫ه ‪ ­-‬على المحكمة المختصة ان تبت في الطعن المقدم امامها ضمن مهلة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه‪.‬‬ ‫تمدد هذه المهلة لفترة ستة أشهر إضافية ولمرة واحدة فقط بقرار معلل من المحكمة‪ .‬ويكون قرار المحكمة‬ ‫المختصة مبرمًا وغير قابل ألي طريق من طرق المراجعة‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫الطعن بقرار المقرر العام‪:‬‬ ‫مع مراعاة احكام المادة ‪ 55‬اعاله‪ ،‬تكون القرارات التي يتخذها المقرر العام حول حماية سرية األعمال‬ ‫والمعلومات أو التنازل عنها او بموجب أحكام المادة ‪ 45‬من هذا القانون‪ ،‬قابلة للطعن بطريق االستئناف أمام‬ ‫المحكمة المختصة التي تصدر امرا قضائيا بهذا الخصوص ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن ويكون‬ ‫قرارها نهائيا‪.‬‬

  38. ‫الباب الرايع‪ - :‬المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن الممارسات المخلة بالمنافسة‬ ‫الفصل الاول‪ - :‬المسؤولية‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫تحقق المسؤولية‪:‬‬ ‫لكل متضرر من أنشطة محظورة صدر فيها قرارًا نهائيًا ومبرمًا بموجب هذا القانون أن يطالب االشخاص‬ ‫الذين مارسوها بالتعويض عن الضرر الالحق بهم أمام القضاء التجاري المختص‪.‬‬ ‫يسقط حق المتضرر في رفع دعوى التعويض بمرور ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي والمبرم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ - :‬الضرر‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫عناصر الضرر‪:‬‬ ‫يمكن أن يشمل الضرر المطالب بالتعويض عنه وفقا ألحكام المادة ‪ 57‬اعاله العناصر اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ ­-‬الخسارة المحققة عن‪:‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪33/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫‪ ­-‬التكلفة اإلضافية الموازية للفرق بين سعر السلع أو الخدمات المدفوع بالفعل والسعر الذي كان سيتم‬ ‫دفعه في حال عدم ارتكاب المخالفة‪ ،‬مع مراعاة المبلغ اإلجمالي أو الجزئي للتكلفة اإلضافية الذي قد‬ ‫يكون قد نقله المخالف لمقاوله المباشر التالي؛ أو‬ ‫‪ ­-‬التخفيض الناتج عن السعر المتدني الذي دفعه له مرتكب المخالفة‪.‬‬ ‫ب ‪ ­-‬الربح الفائت الناتج عن انخفاض حجم المبيعات بسبب نقل المخالف القيمة االجمالية او الجزئية للتكلفة‬ ‫االضافية التي يتوجب عليه تطبيقها‪ ،‬الى مقاوليه المباشرين او بسبب االتساع المحدد والمباشر آلثار تخفيض‬ ‫السعر الذي مارسه‪.‬‬ ‫ج ‪ ­-‬الضرر المعنوي‪.‬‬

  39. ‫المادة ‪59‬‬ ‫إثبات نقل التكاليف‪:‬‬ ‫يعتبر المشتري المباشر أو غير المباشر‪ ،‬سواًء لسلع أو خدمات‪ ،‬بأنه لم ينقل التكاليف اإلضافية لمقاوليه‬ ‫المباشرين ما لم يثبت المتضّر ر حصول هذا النقل الكلي أو الجزئي من قبل مرتكب الممارسة المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫إثبات التكاليف اإلضافية‪:‬‬ ‫أنه خضع لتطبيق أو‬ ‫يجب على المشتري المباشر أو غير المباشر‪ ،‬سواء لسلع أو خدمات‪ ،‬الذي يدعي‬ ‫لتأثير التكلفة اإلضافية‪ ،‬ان يثبت وجودها ومدى تأثيرها‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫قواعد اإلثبات‪:‬‬ ‫تسري قواعد اإلثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على من ادعى حدوث ضرر ناتج‬ ‫عن انخفاض أسعار السلع أو الخدمات المعنية بهذه الممارسات المخلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫تحديد قيمة الضرر‪:‬‬ ‫يتم تقييم الضرر بتاريخ صدور الحكم‪ ،‬مع مراعاة جميع الظروف التي تكون قد أثرت على تفاقم الخسارة‬ ‫وقيمتها منذ يوم وقوع الضرر وتطوره المتوقع بشكل معقول‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫المسؤولية التضامنية‪:‬‬ ‫يكون األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين شاركوا في تنفيذ ممارسة مخلة بالمنافسة وفقا ألحكام المادة ‪57‬‬ ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪34/35‬‬ ‫‪02/02/24, 16:40‬‬ ‫الجامعة اللبنانية ‪ -‬مركز المعلوماتية القانونية ‪ ::‬التشريعات قانون المنافسة ‪::‬‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناجم عن الممارسة المذكورة‪.‬‬

  40. ‫الفصل الثالث‪ - :‬أحكام ختامية‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫المفعول الرجعي للقانون‪:‬‬ ‫ال يطبق هذا القانون على األنشطة التي بوشر بممارستها قبل تاريخ نفاذه‪ ،‬وال يجوز للمجلس في مثل هذه‬ ‫الحاالت فرض غرامة إال إذا كانت هذه الممارسات ال تزال مستمرة بعد ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫على كل شخص أن يقوم بتسوية أوضاعه وفقًا ألحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نفاذه‬ ‫وذلك بإلغاء أو وقف كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل هذا التاريخ‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫تعارض القوانين‪:‬‬ ‫تلغى كافة النصوص القانونية المتعلقة باالحتكار والمنافسة والتي ال تأتلف مع مضمون هذا القانون ال سيما تلك‬ ‫الواردة في المرسوم االشتراعي رقم ‪ 73/83‬تاريخ ‪( 9/9/1983‬حيازة السلع والمواد والحاصالت واإلتجار‬ ‫بها)‪.‬‬ ‫في حال التعارض بين احكام هذا القانون وقوانين القطاعات االقتصادية المنظمة‪ ،‬تطبق أحكام هذا القانون فيما‬ ‫يتعلق بقضايا االخالل المنافسة‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بعبدا في ‪ 15‬آذار ‪2022‬‬ ‫االمضاء‪ :‬ميشال عون‬ ‫صدر عن رئيس الجمهورية‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫االمضاء‪ :‬محمد نجيب ميقاتي‬

  41. ‫‪77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=289256&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪35/35‬‬

Law 281/2022 - Competition Law · Nelum